وسائل الشيعة الجزء ١٠

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 256429 / تحميل: 6142
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

[ ٩٢٢١ ] ١٠ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -، قال: سألته عن رجل رعف ولم يرقَ رعافه حتى دخل وقت الصلاة؟ قال: يحشو أنفه بشيء ثمّ يصلّي ولا يطيل أنّ خشي أنّ يسبقه الدم.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه(٢) .

[ ٩٢٢٢ ] ١١ - وعنه عن ابن أبي نجران، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرعاف، أينقض الوضوء؟ قال: لو أنّ رجلاً رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فقال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها.

[ ٩٢٢٣ ] ١٢ - وعنه عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألته عن رجل يكون في جماعة من القوم يصلّي(٣) المكتوبة فيعرض له رعاف، كيف يصنع؟ قال: يخرج، فأن وجد ماء قبل أن يتكلّم فليغسل الرعاف ثمّ ليعد فليبن على صلاته.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق، مثله(٤) .

____________________

١٠ - التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣٢٢، أورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من ابواب نواقض الوضوء، وتقدّم صدره في الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب مكان المصلي وذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٣: ٣٦٥ / ١٠.

(٢) التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣٧١.

١١ - التهذيب ٢: ٣٢٧ / ١٣٤٤.

١٢ - التهذيب ٢: ٣٢٨ / ١٣٤٥، والاستبصار ١: ٤٠٣ / ١٥٣٧.

(٣) في المصدر زيادة: بهم.

(٤) قرب الإِسناد: ٦٠.

٢٤١

[ ٩٢٢٤ ] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن سنأنّ عن أبي خالد عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : إن أدخلت يدك في أنفك وأنت تصلّي فوجدت دماً سائلاً ليس برعاف ففته بيدك.

[ ٩٢٢٥ ] ١٤ - وبالإِسناد عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لايقطع الصلاة إلا رعاف وأزّ في البطن، فبادروا به(١) ما استطعتم.

أقول: وتقدّم في النواقض حديث آخر مثله(٢) ، ويأتي الوجه فيهما(٣) .

[ ٩٢٢٦ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح، هل يصلح له أنّ يقطع الثالول وهو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: أنّ لم يتخوف أنّ يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله.

وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلّم حتى رجع إلى المسجد، هل يعتد بما صلّى أو يستقبل الصلاة؟ قال: يستقبل الصلاة، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر مثله(٤) .

[ ٩٢٢٧ ] ١٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن

____________________

١٣ - التهذيب ٢: ٣٢٧ / ١٣٤٣، والاستبصار ١: ٤٠٣ / ١٥٣٩.

١٤ - التهذيب ٢: ٣٢٨ / ١٣٤٧، أوررد نحوه في الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء.

(١) كذا في الاصلّ وكتب فوقه( بهن) عن نسخة.

(٢) تقدّم في الحديث ١١ من الباب ٦ من ابواب نواقض الوضوء.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ١٦ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ٢: ٣٧٨ / ١٥٧٦، والاستبصار ١: ٤٠٤ / ١٥٤٢، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب النجاسات.

(٤) الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٥.

١٦ - قربّ الإِسناد: ٨٨.

٢٤٢

الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه، مثله، وزاد بعد قوله: وأن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله: فأنّ فعل فقد نقض ذلك الصلاة، ولا ينقض الوضوء.

أقول: حمله الشيخ على ما إذا افتقرت إزالة الدم إلى الكلام أو استدبار القبلة لـمّا مرّ(١) ، قال: ويحتمل الحمل على التقية.

[ ٩٢٢٨ ] ١٧ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: لا ينقض الوضوء ولكنه يقطع الصلاة.

[ ٩٢٢٩ ] ١٨ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء، هل يجوز له أنّ ينكص على عقبيه حتى يتنأوّل الماء فيغسل الدم؟ قال: إذا لم يلتفت فلا بأس.

[ ٩٢٣٠ ] ١٩ - وعن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفرعن أبيه أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القيء ولا الأز.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في النواقض(٢) وغيرها(٣) .

____________________

(١) مَرَّفي احاديث هذا الباب.

١٧ - قرب الإِسناد: ٨٨، أورده في الحديث ١٤ من الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء.

١٨ - قرب الإِسناد: ٩٦.

١٩ - قرب الإِسناد: ٥٤.

(٢) تقدّم في الباب ٧ من ابواب نواقض الوضوء.

(٣) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من ابواب النجاسات، وفي الحديث ٤ من الباب ١، والحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب التسليم، وفي الحديث ٢ و ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب، يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٤٠، وفي الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب صلاة الجماعة.

٢٤٣

٣ - باب بطلان الصلاة باستدبار القبلة دون الالتفات يميناً وشمالاً

[ ٩٢٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، يلتفت في صلاته؟ قال: لا، ولا ينقض أصابعه.

[ ٩٢٣٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -، قال: قال: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً، وإن كنت قد تشهّدت فلا تعد.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وذكر الذي قبله.

[ ٩٢٣٣ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة عن زرارة، أنّه سمع أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه.

____________________

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٦ / ١٢، والتهذيب ٢: ١٩٩ / ٧٨١، والاستبصار ١: ٤٠٥ / ١٥٤٤، أورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الإبواب.

٢ - الكافي ٣: ٣٦٥ / ١٠، أورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب التسليم، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب مكان المصلي، واورده في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء.

(١) التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣٢٢.

٣ - التهذيب ٢: ١٩٩ / ٧٨٠، والاستبصار ١: ٤٠٥ / ١٥٤٣.

٢٤٤

[ ٩٢٣٤ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظنّ أنّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسّه؟ قال: إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت، فإنّه لا يصلح.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

ورواه الحميري في( قربّ الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله، إلّا أنّه قال: ينظر فيه أن يفتّشه(٢) .

[ ٩٢٣٥ ] ٥ - وبإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الحميد، عن عبد الملك قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الالتفات في الصلاة، أيقطع الصلاة؟ فقال: لا وما أُحبّ أن يفعل.

أقول: حمله الشيخ على من لم يلتفت إلى ما وراءه بل التفت يميناً وشمالاً.

[ ٩٢٣٦ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة.

[ ٩٢٣٧ ] ٧ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٣٣٣ / ١٣٧٤.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٨٦ / ٣٦٧.

(٢) قربّ الإِسناد: ٨٩.

٥ - التهذيب ٢: ٢٠٠ / ٧٨٤، والاستبصار ١: ٤٠٥ / ١٥٤٦.

٦ - الفقيه ١: ٢٣٩ / ١٠٥٧، أورده في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب القبلة، وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٧ - الخصال: ٦٢٢، ويأتي السند في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز( ر ).

٢٤٥

الأربعمائة - قال: الالتفات الفاحش يقطع الصلاة، وينبغي لمن يفعل ذلك أنّ يبدأ بالصلاة بالأذان والاقامة والتكبير.

[ ٩٢٣٨ ] ٨ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب( الجامع) للبزنطي صاحب الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يلتفت في صلاته، هل قطع ذلك صلاته، قال: إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلّى ولا يعتدّ به، وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود.

ورواه الحميري في( قربّ الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على كراهة الالتفات في الصلاة وقد عرفت تفصيل الحكم(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة(٣) ، وفي أحاديث نسيأنّ التسليم(٤) ، وغير ذلك(٥) .

٤ - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدّام المصلّي

[ ٩٢٣٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير

____________________

٨ - مستطرفات السرائر: ٥٣ / ٢.

(١) قرب الإِسناد: ٩٦.

(٢) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٣) تقدّم في الباب ١ من أبواب القبلة.

(٤) تقدّم في حديث ١ من الباب ٣ من أبواب التسليم.

(٥) تقدّم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، ويأتي في الباب ٣ و ٦ من ابواب الخلل.

الباب ٤

وفيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣١٩، أورده في الحديث ١٠ من الباب ١١ من أبواب مكان المصلي.

٢٤٦

يعني المرادي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال لا يقطع الصلاة شئ، كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشيء، فأنّ كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت.

أقول: وتقدّم أحاديث كثيرة تدلّ على ذلك في مكان المصلّي(١) .

٥ - باب بطلان الصلاة بالبكاء فيها لذكر الميّت لا لذكر جنّة أو نار أو من خشية الله

[ ٩٢٤٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس بزرج، أنّه سأل الصادق( عليه‌السلام ) عن الرجل يتباكى في الصلاة المفروضة حتى يبكي؟ فقال: قرّة عين والله، وقال: إذا كان ذلك فاذكرني عنده.

[ ٩٢٤١ ] ٢ - قال: وروي أنّ البكاء على الميّت يقطع الصلاة، والبكاء لذكر الجنة والنار من أفضل الأعمال في الصلاة.

[ ٩٢٤٢ ] ٣ - قال: وروي أنّه ما من شيء إلّا وله كيل أو وزن إلّا البكاء من خشية الله، فإنّ القطرة منه تطفىء بحاراً من النيران، ولو أنّ باكياً بكى في أُمّة لرحموا، وكلّ عين باكية يوم القيامة إلّا ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله، وعين غضّت عن محارم الله، وعين باتت ساهرة في سبيل الله.

[ ٩٢٤٣ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن

____________________

(١) تقدّم في الباب ١١ من أبواب مكان المصلي.

الباب ٥

وفيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٠٨ / ٩٤٠.

٢ - الفقيه ١: ٢٠٨ / ٩٤١.

٣ - الفقيه ١: ٢٠٨ / ٩٤٢، أورده مسنداً عن الخصال في الحديث ٨ من الباب ٢٩ من ابواب الدعاء وعن الثواب في الحديث ٨ من الباب ١٥ من أبواب جهاد النفس.

٤ - التهذيب ٢: ٧ ٣١ / ١٢٩٥، والاستبصار ١: ٤٠٨ / ١٥٥٨.

٢٤٧

علي بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن النعمان بن عبد السلام، عن أبي حنيفة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البكاء في الصلاة، أيقطع الصلاة؟ فقال: أنّ بكى لذكر جنّة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، وإن كان ذكر ميّتاً له فصلاته فاسدة.

[ ٩٢٤٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن سعيد(١) بيّاع السابري قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أيتباكى الرجل في الصلاة؟ فقال: بخ، بخ ولو مثل رأس الذباب.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد(٢) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، ثمّ قال: هذا محمول على البكاء من خشية الله، لا لشيء من مصائب الدنيا، واستدلّ بما سبق(٤) .

وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك أيضاً في الدعاء(٥) ، وفي أحاديث جواز تكرار الآية في القراءة في الصلاة(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس(٧) .

____________________

٥ - الكافي ٣: ٣٠١ / ٢.

(١) في الاستبصار: سعد - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٢: ٢٨٧ / ١١٤٨.

(٣) الاستبصار ١: ٤٠٧ / ١٥٥٧.

(٤) سبق في الحديث ٤ من هذا الباب.

(٥) تقدّم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٢٩ من أبواب الدعاء.

(٦) تقدّم في الحديث ٣ من الباب ٦٨ من أبواب القراءة في الصلاة.

(٧) يأتي في الباب ١٥ من ابواب جهاد النفس.

٢٤٨

٦ - باب كراهة تغميض العينين في الصلاة الّا في الركوع، وكراهة نفخ موضع السجود والاقعاء، وحكم الاستناد إلى حائط ونحوه والاستعانة به على القيام والانحطاط لتنأوّل شيء من الأرض

[ ٩٢٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريّان، عن الحسين بن راشد، عن بعض أصحابه، عن مسمع، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى أنّ يغمض الرجل عينيه في الصلاة.

[ ٩٢٤٦ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أنّ يغمض عينيه في الصلاة متعمداً؟ قال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: هذا يدلّ على أن النهي في الأوّل يراد به الكراهة، وقد تقدّم ما يدلّ على استثناء حالة الركوع في محلّه(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على بقيّة الأحكام في أحاديث السجود(٣) وفي أحاديث القيام(٤) ، والله أعلم.

____________________

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٣١٤ / ١٢٨٠.

٢ - قرب الإِسناد: ٩٢.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٨٤ / ٣٥٧.

(٢) تقدّم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب افعال الصلاة.

(٣) تقدّم في الباب ٦ و ٧ من ابواب السجود.

(٤) تقدّم في الباب ١٠ و ١٢ من أبواب القيام.

٢٤٩

٧ - باب بطلان الصلاة بالضحك مع القهقهة لا بمجرّد التبسّم

[ ٩٢٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٩٢٤٨ ] ٢ - وعن جماعة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الضحك، هل يقطع الصلاة؟ قال: أمّا التبسّم فلا يقطع الصلاة، وأمّا القهقهة فهي تقطع الصلاة.

وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٣) .

[ ٩٢٤٩ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن رهط سمعوه يقول: إنّ التبسّم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء إنّما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة.

____________________

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٤ / ٦، أورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء.

(١) التهذيب ٢: ٣٢٤ / ١٣٢٤.

٢ - الكافي: ٣: ٣٦٤ / ١.

(٢) الكافي ٣: ٣٦٤ / ذيل الحديث ١.

(٣) التهذيب ٢: ٣٢٤ / ١٣٢٥.

٣ - التهذيب ١: ١٢ / ٢٤، والاستبصار ١: ٨٦ / ٢٧٤، أورده في الحديث ١٠ من الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء.

٢٥٠

[ ٩٢٥٠ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : لا يقطع التبسّم الصلاة وتقطعها القهقهة، ولا تنقض الوضوء.

٨ - باب جواز الصلاة مع مدافعة الأخبثين، والريح، والغمز، والخفّ الضيق، على كراهيّة في الجميع

[ ٩٢٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال:(١) سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أنّ يصبر عليه، أيصليّ على تلك الحال أو لا يصلّي؟ فقال: إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالاً عن الصلاة فليصلّ وليصبر.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج، مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(٣) .

[ ٩٢٥٢ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة، وهو بمنزلة من هو في ثوبه.

ورواه أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، مثله (٤) .

____________________

٤ - الفقيه ١: ٢٤٠ / ١٠٦٢، أورده في الحديث ١٣ من الباب ٦ من أبواب النواقض، وتقدّم ما يدل على ذلك في الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب النواقض، وفي الحديث ١٦ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

الباب ٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٤.

(١) الفقيه ١: ٢٤٠ / ١٠٦١.

(٢) التهذيب ٢: ٣٢٤ / ١٣٢٦.

٢ - التهذيب ٢: ٣٣٣ / ١٣٧٢.

(٣) المحاسن: ٨٣ / ١٥.

٢٥١

[ ٩٢٥٣ ] ٣ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا تصلّ وأنت تجد شيئاً من الأخبثين.

[ ٩٢٥٤ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، ثمانية لا تقبل منهم الصلاة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه، والناشز وزوجها عليها ساخط، ومانع الزكاة - إلى أنّ قال - والسكران، والزبين وهو الذي يدافع البول والغائط.

ورواه أيضاً مرسلاً(١) .

[ ٩٢٥٥ ] ٥ - وفي( المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله الصادق( عليه‌السلام ) يقول: لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحازق، فالحاقن الذي به البول، والحاقب الذي به الغائط، والحازق الذي قد ضغطه الخفّ.

وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، مثله (٢) .

[ ٩٢٥٦ ] ٦ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعاً، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد، عن بعض

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٣.

٤ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٤.

(١) الفقيه ١: ٣٦ / ١٣١.

٥ - أمالي الصدوق: ٣٣٧.

(٢) معاني الأخبار: ٢٣٧.

٦ - معاني الأخبار: ٤٠٤.

٢٥٢

أصحابنا، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ثمانية لا يقبل(١) لهم صلاة: العبد الآبق حتى يرجع إلى سيّده، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط، ومانع الزكاة، وتارك الوضوء، والجارية المدركة تصلّي بغير خمار، وإمام قوم يصلّي بهم وهم له كارهون، والزنين فقيل يا رسول الله وما الزنين؟ قال: الرجل يدافع البول والغائط، والسكران، فهؤلاء الثمانية لا يقبل الله لهم صلاة.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى جميعاً، عن محمّد بن أحمد، مثله (٢)

ورواه البرقي في( المحاسن) عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٩٢٥٧ ] ٧ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبويّة) عنه( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّي الرجل وهو زناء، أي حاقن.

[ ٩٢٥٨ ] ٨ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن محمّد بن علي، عن عيسى بن عبدالله العمري، عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا يصلّي أحدكم وبه أحد العصدين(٤) يعني البول والغائط.

____________________

(١) في نسخة زيادة: الله( هامش المخطوط ).

(٢) الخصال: ٤٠٧ / ٣.

(٣) المحاسن: ١٢ / ٣٦.

٧ - المجازات النبوية: ١٢٤ / ٩١.

٨ - المحاسن: ٨٢ / ١٤.

(٤) في نسخة: العصرين، وفي اُخرى: القيدين.

٢٥٣

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، مثله، إلّا أنّه قال: أحد العقدين(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٢) وفي النواقض(٣) .

٩ - باب جواز إيماء المصلّي، وتنحنحه، وإشارته، ورفع صوته بالتسبح لتنبيه الغافل، وصفقه بيده للحاجة، وضربّ الحائط لا يقاظ النائم، وحكم التلبية

[ ٩٢٥٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة، قال: فقال: يومىء برأسه ويشير بيده، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق.

[ ٩٢٦٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة؟ فقال: يومىء برأسه ويشير بيده ويسبّح(٤) والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلّي فتصفّق بيديها.

____________

(١) معاني الأخبار: ١٦٤.

(٢) تقدّم ما يدلّ عليه بمفهومه في الباب ١، وفي الحديث ١٩ من الباب ٢ وما ينافيه في الحديث ١٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) تقدّم في الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء.

الباب ٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٤٢ / ١٠٧٤.

٢ - الفقيه ١: ٢٤٢ / ١٠٧٥، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) في هامش الاصل:( ويسبح) ليس في التهذيب.

٢٥٤

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

[ ٩٢٦١ ] ٣ - وبإسناده عن حنان بن سدير، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : أيومىء الرجل في الصلاة؟ فقال: نعم، قد أومأ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن(٣) ، كان معه.

قال حنان: ولا أعلمه(٤) إلا مسجد بني عبد الأشهل.

[ ٩٢٦٢ ] ٤ - وبإسناده عن عمّار بن موسى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسمع صوتاً بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو؟ فقال: لا بأس به، وعن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئاً، أيجوز لهما أنّ يقولا: سبحان الله؟ قال: نعم ويومئأنّ إلى ما يريدان، والمرأة إذا أرادت شيئاً ضربت على فخذها وهي في الصلاة.

[ ٩٢٦٣ ] ٥ - وبإسناده عن أبي حبيب ناجية أنّه قال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ لي رحى أطحن فيها السمسم فأقوم فأُصلّي، وأعلم أنّ الغلام

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٦٥ / ٧.

(٢) التهذيب ٢: ٣٢٤ / ١٣٢٨.

٣ - الفقيه ١: ٢٤٢ / ١٠٧٦.

(٣) المحجن: عصا في رأسها إعوجاج كالصولجان، آخذاً من الحجن بالتحريك وهو الاعوجاج:( مجمع البحررين - حجن - ٦: ٢٣١ ).

(٤) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قوله: ولا أعلمه الخ يدل على شكه في تعيين المسجد وكذا أمثال هذه العبارة وليس العلم هنابمعنى الظن كما يظن. بل الاستثناء منقطع.( منه. قده ).

٤ - الفقيه ١: ٢٤٢: ١٠٧٧.

٥ - الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٨٠.

٢٥٥

نائم فأضرب الحائط لأُوقظه؟ فقال: نعم، أنت في طاعة ربّك تطلب رزقك، لا بأس.

[ ٩٢٦٤ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب فيسبّح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده أنّ على الباب إنساناً، هل يقطع ذلك صلاته؟ وما عليه؟ قال: لا بأس، لا يقطع بذلك صلاته.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

ورواه الحميري في( قربّ الأسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله (٢) .

[ ٩٢٦٥ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن حمزة بن يعلى، عن علي بن إدريس، عن محمّد، عن أخيه أبي جرير، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، قال: قال: إنّ الرجل إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبّح، فإذا دعته الوالدة فليقل: لبّيك.

[ ٩٢٦٦ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الوليد قال: كنت جالساً عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فسأله ناجية أبوحبيب(٣) ، فقال له: جعلني الله

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٣٣١ / ١٣٦٣.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٨٢ / ٣٥٢.

(٢) قربّ الإِسناد: ٩٢.

٧ - التهذيب ٢: ٣٥٠ / ١٤٥٢.

٨ - الكافي ٣: ٣٠١ / ٨.

(٣) في هامش المخطوط عن نسخة: ناجية بن حبيب واخرى عائذ بن حبيب.

٢٥٦

فداك، إنّ لي رحى أطحن فيها، فربّما قمت في ساعة من اللّيل فأعرف من الرحى أنّ الغلام قد نام، فأضرب الحائط لأُوقظه، فقال: نعم، أنت في طاعة الله عزّ وجلّ تطلب رزقه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق كما مرّ(٢) .

[ ٩٢٦٧ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الاسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي ابن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد، فيريد أنّ يوقظه فيسبّح(٣) ويرفع صوته لا يريد إلّا ليستيقظ الرجل، هل يقطع ذلك صلاته؟ وما عليه؟ قال: لا يقطع ذلك صلاته، ولا شيء عليه.

ورواه علي بن جعفر في كتابه وزاد: ولا بأس به(٤) .

[ ٩٢٦٨ ] ١٠ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن أبي سعيد الخدري، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل وتوضّئا(٥) وصلّيا كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٢٥ / ١٣٢٩.

(٢) مرّ في الحديث ٥ من هذا الباب.

٩ - قرب الإِسناد: ٩٢.

(٣) في المصدر: فيصيح.

(٤) مسائل علي بن جعفر: ١٨٢ / ٣٥١.

١٠ - مجمع البيأنّ ٤: ٣٥٨.

(٥) في المصدر: فتوضئا، يأتي مايدلّ عليه في الباب ٤٠ من أبواب الجماعة، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب صلاة الخوف.

(٦) جاء في هامش الاصلّ بخط المصنف: كتب في قاسم آباد.

٢٥٧

١٠ - باب جواز رمي المصلّي إنساناً أو كلباً أو نحوهما، وترديد الدعاء والقراءة، وتذكره وتذكر القراءة، والإنصات اليسير على كراهيّة

[ ٩٢٦٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن محمّد بن بجيل أخي علي بن بجيل قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يصلّي فمرّ به رجل وهو بين السجدتين فرماه أبو عبدالله( عليه‌السلام ) بحصاة فأقبل إليه الرجل.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن بجيل، مثله(١) .

[ ٩٢٧٠ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر، ما عليه؟ قال ليس عليه شيء، ولا يقطع ذلك صلاته.

[ ٩٢٧١ ] ٣ - وعنه، عن علي بن جعفر عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسمع الكلام أو غيره فينصت ليسمعه، ما عليه أنّ فعل ذلك؟ قال هو نقص وليس عليه شيء.

[ ٩٢٧٢ ] ٤ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل يخطئ في التشهّد والقنوت، هل يصلح له أنّ يردّده حتى يتذكّر،

____________________

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٢٧ / ١٣٤٢.

(١) الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٧٨.

٢ - قرب الإِسناد: ٩٤، ومسائل علي بن جعفر: ٢٤٣ / ٥٧٣.

٣ - قرب الإِسناد: ٩٣، ومسائل علي بن جعفر: ١٦٧ / ٢٧٤.

٤ - قرب الإِسناد: ٩٤، ومسائل علي بن جعفر: ١٦٣ / ٢٥٨.

٢٥٨

وينصت ساعة ويتذكّر، وينصب ساعة ويتذكر؟ قال: لا بأس أن يردّد وينصت ساعة حتى يتذكّر وليس في القنوت سهو ولا في التشهّد.

[ ٩٢٧٣ ] ٥ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل يخطىء في قراءته، هل يصلح له أنّ ينصت ساعة ويتذكّر؟ قال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفرفي كتابه(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في القراءة(٢) .

١١ - باب كراهة التثاؤب والتمطّي الاختياريين، خاصّة في الصلاة

[ ٩٢٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: التثاؤب من الشيطان، والعطسة من الله عزّ وجلّ.

[ ٩٢٧٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذأنّ جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا قمت في الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك - إلى أن قال - ولا تتثأب ولا تتمطى الحديث.

[ ٩٢٧٦ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن

____________________

٥ - قرب الاسناد: ٩٤.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٦٣ / ٢٥٩.

(٢) تقدّم في الباب ٦٨ من أبواب القراءة.

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٧٨ / ٥، أورده في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب أحكام العشرة.

٢ - الكافي ٣: ٢٩٩ / ١، أورد تمامه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٣ - الكافي ٣: ٣٠١ / ٧.

٢٥٩

علي الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار، عن أحدهما (عليه‌السلام ) ، أنّه قال في الرجل يتثاءب ويتمطّى في الصلاة قال: هو من الشيطان ولا يملكه.

[ ٩٢٧٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الرجل يتثأب في الصلاة ويتمطّى؟ قال: هو من الشيطان، ولن يملكه.

١٢ - باب كراهة العبث في الصلاة، وجواز تسوية الحصى في موضع السجود

[ ٩٢٧٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه لـمّا علّمه الصلاة قال: هكذا صلّ، ولا تلتفت، ولا تعبث بيديك وأصابعك، الحديث.

[ ٩٢٧٩ ] ٢ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الله كره العبث في الصلاة، الحديث.

[ ٩٢٨٠ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في وصيّة النبي لعلي (عليهما‌السلام ) قال: يا علي، إنّ الله كره لأُمّتي العبث في الصلاة، الحديث.

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٣٢٤ / ١٤٢٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٩٧ / ٩١٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٢ - لم نعثر على الحديث في الفقيه.

٣ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٢، أورد قطعة منه في الحديث ١٨ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

أقول: هذا أيضاً شامل للمسجد الجامع لأن الامام العدل أعم من المعصوم كالشاهد العدل، ولعل المراد المنع من مسجد من مساجد بغداد لا يكون جامعاً.

[ ١٤٠٧١ ] ١٠ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام، ومسجد الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أو مسجد جامع، ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع والمرأة مثل ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن داود بن سرحان(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٠٧٢ ] ١١ - الحسن بن المطهّر العلّامة في( المنتهى) نقلاً من( جامع أحمد بن محمّد بن أبي نصر ): عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا اعتكاف إلّا بصوم، وفي المصر الذي أنت فيه.

ورواه المحقّق في( المعتبر) أيضاً نقلاً من كتاب( الجامع) (٣) .

أقول: هذا مبني على عدم وجود المسجد الجامع في غير المصر غالبا، أو إشارة إلى اشتراط الإِقامة ليصحّ الصوم بغير كراهة.

___________________

١٠ - الكافي ٤: ١٧٦ / ٢.

(١) الفقيه ٢: ١٢٠ / ٥٢١.

(٢) التهذيب ٤: ٢٩٠ / ٨٨٤، والاستبصار ٢: ١٢٦ / ٤١١.

١١ - منتهى المطلب ٢: ٦٣٣، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) المعتبر: ٣٢٣.

٥٤١

[ ١٤٠٧٣ ] ١٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: روي أنّه لا يكون الاعتكاف إلّا في مسجد جمع (١) فيه نبي أو وصي نبي، قال: وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام جمع فيه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ومسجد المدينة جمع فيه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين (عليه‌السلام )

ورواه الصدوق في( المقنع) أيضاً مرسلاً نحوه (٢) .

اقول: هذا محمول على الفضل والكمال لما تقدّم(٣) ، وكذا ما تضمّن اشتراط الجمعة والخطبة.

[ ١٤٠٧٤ ] ١٣ - ونقل العلّامة في( المختلف) عن ابن أبي عقيل انه قال: الاعتكاف عند آل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لا يكون إلّا في المساجد، وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام، ومسجد الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ومسجد الكوفة، وسائر الأمصار مساجد الجماعات.

[ ١٤٠٧٥ ] ١٤ - ونقل عن ابن الجنيد أنّه قال: روى ابن سعيد - يعني: الحسين - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) جواز الاعتكاف في كلّ مسجد صلّى فيه إمام عدل صلاة الجمعة جماعة، وفي المسجد الذي تصلّى فيه الجمعة بإمام وخطبة.

___________________

١٢ - المقنعة: ٥٨.

(١) قال المفيد: المراد: صلاة الجمعة جماعة دون غيرها، انتهى، وفيه نظر إلّا أن يراد به الفضل والكمال. ( منه. قدّه ).

(٢) المقنع: ٦٦.

(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ١٠ من هذا الباب.

١٣ - مختلف الشيعة: ٢٥١.

١٤ - مختلف الشيعة: ٢٥١.

٥٤٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤ - باب اشتراط كون الاعتكاف ثلاثة أيّام لا أقل، وأنّه إذا اعتكف يومين وجب الثالث مع عدم الاشتراط، وكذا بعد الثلاثة

[ ١٤٠٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا اعتكف يوماً ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف(٣) ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ(٤) اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيّام.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن الحسين(٥) ، عن أبي أيّوب.(٦)

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب مثله(٧) .

___________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٥ وفي الحديث ٦ من الباب ٦ وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ٦ من الباب ٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٨ وفي الحديث ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٧٧ / ٣.

(٣) في التهذيب والاستبصار: اعتكافه ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب والاستبصار: يخرج ويفسخ ( هامش المخطوط ).

(٥) في التهذيب: الحسن، وفي الاستبصار: أبي أيوب، عن الحسن.

(٦) التهذيب ٤: ٢٨٩ / ٨٧٩، والاستبصار ٢: ١٢٩ / ٤٢١.

(٧) الفقيه ٢: ١٢١ / ٥٢٦.

٥٤٣

[ ١٤٠٧٧ ] ٢ - وبالإِسناد عن أبي أيّوب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لايكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب مثله(٢) .

[ ١٤٠٧٨ ] ٣ - وبإلاسناد عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من اعتكف ثلاثة أيّام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد( ثلاثة أيّام أُخر) (٣) ، وإن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيّام أُخر.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب مثله(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

[ ١٤٠٧٩ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، قال: بدأني أبو عبدالله( عليه‌السلام ) من غير أن أسأله فقال: الاعتكاف ثلاثة أيّام - يعني: السنّة - إن شاء الله.

[ ١٤٠٨٠ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن

___________________

٢ - الكافي ٤: ١٧٧ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٤: ٢٨٩ / ٨٧٦، والاستبصار ٢: ١٢٨ / ٤١٨.

(٢) الفقيه ٢: ١٢١ / ٥٢٥.

٣ - الكافي ٤: ١٧٧ / ٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب والاستبصار: أيّاماً أُخر ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ١٢١ / ٥٢٧.

(٥) التهذيب ٤: ٢٨٨ / ٨٧٢، والاستبصار ٢: ١٢٩ / ٤٢٠.

٤ - الكافي ٤: ١٧٨ / ٥.

٥ - التهذيب ٤: ٢٨٩ / ٨٧٨، والاستبصار ٢: ١٢٩ / ٤١٩، وأورد صدره في الحديث ٩ من =

٥٤٤

علي، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٥ - باب تحريم الجماع على المعتكف ليلاً ونهاراً دون عِشرة النساء، واستحباب استتاره بضرب قبّة

[ ١٤٠٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المعتكف، يأتي أهله؟ فقال لا يأتي امرأته ليلاً ولا نهاراً وهو معتكف.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن الجهم مثله(٢) .

[ ١٤٠٨٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد، وضربت له قبّة من شعر، وشمّر المئزر، وطوى فراشه، فقال بعضهم:

___________________

= الباب ٢، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الابواب.

وتقدم ما يظهر منه أن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )كان يعتكف العشرة الأخيرة من شهر رمضان في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ١٧٩ / ٣.

(٢) الفقيه ٢: ١٢٣ / ٥٣٧.

٢ - الكافي ٤: ١٧٥ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١، وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٢ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٥٤٥

واعتزل النساء فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أمّا اعتزال النساء فلا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الحلبي(٢) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحلبي(٣) .

أقول: حمله الشيخ والصدوق على أنّه لم يعتزل مخالطتهنّ ومجالستهنّ ومحادثتهنّ دون الجماع لما مضى(٤) ويأتي(٥) ، قال الصدوق: معلوم من قوله: وطوى فراشه، ترك المجامعة.

٦ - باب كفّارة الجماع في الاعتكاف

[ ١٤٠٨٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن المعتكف، يجامع(٦) ؟ قال: إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر.

ورواه الكليني: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب مثله(٧) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن علي، عن

___________________

(١) التهذيب ٤: ٢٨٧ / ٨٦٩، والاستبصار ٢: ١٣٠ / ٤٢٦.

(٢) لم نعثر عليه في التهذيب.

(٣) الفقيه ٢: ١٢٠ / ٥١٧.

(٤) مضى في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب الحيض.

(٥) يأتي في الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٢٢ / ٥٣٢.

(٦) في التهذيب: يجامع أهله ( هامش المخطوط ).

(٧) الكافي ٤: ١٧٩ / ١.

٥٤٦

الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ١٤٠٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن عبدالله بن المغيرة، عن سماعة قال: سألت أباعبدالله( عليه‌السلام ) عن معتكف واقع أهله؟ قال: هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن المغيرة(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٤٠٨٥ ] ٣ - قال الصدوق: وقد روي أنّه إن جامع بالليل فعليه كفّارة واحدة، وإن جامع بالنهار فعليه كفّارتان.

[ ١٤٠٨٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن سنان، عن عبدالاعلى بن أعين، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلاً في شهر رمضان؟ قال: عليه الكفّارة، قال: قلت: فإن وطأها نهاراً؟ قال: عليه كفّارتان.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن سنان مثله(٤) .

[ ١٤٠٨٧ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

___________________

(١) التهذيب ٤: ٢٩١ / ٧٨٧، والاستبصار ٢: ١٣٠ / ٤٢٤.

٢ - الفقيه ٢: ١٢٣ / ٥٣٤.

(٢) الكافي ٤: ١٧٩ / ٢.

(٣) التهذيب ٤: ٢٩١ / ٨٨٦، والاستبصار ٢: ١٣٠ / ٤٢٣.

٣ - الفقيه ٢: ١٢٢ / ذيل حديث ٥٣٢.

٤ - الفقيه ٢: ١٢٢ / ٥٣٣.

(٤) التهذيب ٤: ٢٩٢ / ٨٨٩.

٥ - التهذيب ٤: ٢٩٢ / ٨٨٨، والاستبصار ٢: ١٣٠ / ٤٢٥.

٥٤٧

قال: سألته عن معتكف واقع أهله؟ قال: عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً.

[ ١٤٠٨٨ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة كان زوجها غائباً فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد( إلى بيتها) (١) فتهيّأت لزوجها حتى واقعها؟ فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيّام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإنّ عليها ما على المظاهر.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: هذا محمول على بيان الكميّة لا الكيفيّة، أو على الاستحباب لما مرّ(٤) قاله جماعة من الاصحاب(٥) .

___________________

٦ - الكافي ٤: ١٧٧ / ١.

(١) في الفقيه: الذي هي فيه ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ١٢١ / ٥٢٤.

(٣) التهذيب ٤: ٢٨٩ / ٨٧٧، والاستبصار ٢: ١٣٠ / ٤٢٢.

(٤) مرّ في الحديثين ٢ و ٥ من هذا الباب.

(٥) راجع المنتهى ٢: ٦٤٠، وتذكرة الفقهاء ١: ٢٩٤، والمعتبر: ٣٢٥، والمقنعة: ٥٦، والنهاية: ٢٩٦ من الجوامع الفقهيّة، وروضة المتقين ٣: ٥٠٤.

٥٤٨

٧ - باب وجوب إقامة المعتكف واجباً في المسجد رجلاً كان أو امراة فلا يجوز له الخروج إلّا لحاجة لا بدّ منها كجنازة أو عيادة أو جمعة أو بول أو غائط أو قضاء حاجة مؤمن

[ ١٤٠٨٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلّا لحاجة لابدّ منها، ثم لا يجلس حتى يرجع، والمرأة مثل ذلك.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٠٩٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها، ثمّ لا يجلس حتى يرجع، ولا يخرج في شيء إلّا لجنازة، أو يعود مريضاً، ولا يجلس حتى يرجع، قال: واعتكاف المرأة مثل ذلك.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

___________________

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٢٠ / ٥٢١.

(١) الكافي ٤: ١٧٦ / ٢.

(٢) التهذيب ٤: ٢٩٠ / ٨٨٤، والاستبصار ٢: ١٢٦ / ٤١١.

٢ - الفقيه ٢: ١٢٢ / ٥٢٩.

(٣) الكافي ٤: ١٧٨ / ٣.

(٤) التهذيب ٤: ٢٨٨ / ٨٧١.

٥٤٩

[ ١٤٠٩١ ] ٣ - وبإسناده عن داود بن سرحان قال: كنت بالمدينة في شهر رمضان، فقلت: لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّي أُريد أن أعتكف، فماذا أقول؟ وماذا افرض على نفسي؟ فقال: لا تخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك.

ورواه الكليني والشيخ بإسناد الحديث الأوّل(١) .

[ ١٤٠٩٢ ] ٤ - وبإسناده عن ميمون بن مهران قال: كنت جالسا عند الحسن بن علي (عليهما‌السلام ) فأتاه رجل فقال له: يا بن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إنّ فلاناً له عليّ مال ويريد أن يحبسني، فقال: والله، ما عندي مال فأقضي عنك، قال: فكلّمه، قال: فلبس( عليه‌السلام ) نعله، فقلت له: يابن رسول الله أنسيت اعتكافك؟ فقال له: لم أنس ولكني سمعت أبي يحدث عن جدي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أنّه قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنّما عبدالله عزّ وجلّ تسعة آلاف سنة صائما نهاره، قائما ليله.

[ ١٤٠٩٣ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا يخرج المعتكف من المسجد إلّا في حاجة.

[ ١٤٠٩٤ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

___________________

٣ - الفقيه ٢: ١٢٢ / ٥٢٨.

(١) الكافي ٤: ١٧٨ / ٢،. التهذيب ٤: ٢٨٧ / ٨٧٠.

٤ - الفقيه ٢: ١٢٣ / ٥٣٨، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب فعل المعروف.

٥ - التهذيب ٤: ٢٩٣ / ٨٩١، والاستبصار ٢: ١٢٨ / ٤١٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣ وصدره في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

٦ - الكافي ٤: ١٧٨ / ١.

٥٥٠

محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨ - باب أنّ المعتكف اذا خرج لحاجة لم يجز له الجلوس ولا المشي تحت ظلال اختياراً، ولا الصلاة في غير مسجده إلّا بمكّة

[ ١٤٠٩٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء، سواء عليه صلّى في المسجد أو في بيوتها.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عبدالله بن سنان(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٤) .

[ ١٤٠٩٦ ] ٢ - وبإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء، والمعتكف بغيرها لا يصلّي إلّا في المسجد الذي سمّاه.

___________________

(١) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل على جواز الخروج لعذر في الباب ١١ من هذه الأبواب، وجواز الصلاة في غير مسجده للمعتكف بمكة في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٢١ / ٥٢٢.

(٣) الكافي ٤: ١٧٧ / ٤.

(٤) التهذيب ٤: ٢٩٢ / ٨٩٠، والاستبصار ٢: ١٢٧ / ٤١٥.

٢ - الفقيه ٢: ١٢١ / ٥٢٣.

٥٥١

ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٠٩٧ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء سواء عليه صلّى في المسجد أو في بيوتها - إلى أن قال: - ولا يصلّي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلّا بمكة فإنّه يعتكف بمكّة حيث شاء لانّها كلها حرم الله الحديث.

قال الشيخ قوله: يعتكف بمكّة حيث شاء إنّما يريد به: يصلّي صلاة الاعتكاف، واستشهد بسياق الكلام وبالاحاديث السابقة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على عدم جواز الجلوس والمرور تحت الظلال للمعتكف(٣) .

٩ - باب استحباب اشتراط المعتكف كما يشترط المحرم

[ ١٤٠٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي

___________________

(١) الكافي ٤: ١٧٧ / ٥.

(٢) التهذيب ٤: ٢٩٣ / ٨٩٢، والاستبصار ٢: ١٢٨ / ٤١٧.

٣ - التهذيب ٤: ٢٩٣ / ٨٩١، والاستبصار ٢: ١٢٨ / ٤١٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ١٧٧ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٥٥٢

عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٠٩٩ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: واشترط على ربّك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك( أن يحلك من اعتكافك) (٣) عند عارض إن عرض لك من علّة تنزل بك من أمر الله تعالى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٠ - باب تحريم الطيب والريحان والمراء والبيع والشراء على المعتكف

[ ١٤١٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المعتكف لا يشمّ الطيب، ولا يتلذّذ بالريحان، ولا يماري، ولا يشتري، ولا يبيع الحديث.

___________________

(١) الفقيه ٢: ١٢١ / ٥٢٥.

(٢) التهذيب ٤: ٢٨٩ / ٨٧٦، والاستبصار ٢: ١٢٨ / ٤١٨.

٢ - التهذيب ٤: ٢٨٩ / ٨٧٨، والاستبصار ٢: ١٢٩ / ٤١٩، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٢ وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب: أن ذلك في إعتكافك ( هامش المخطوط ).

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ وفي الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ١٧٧ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٥٥٣

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب(٢) .

١١ - باب جواز خروج المعتكف من المسجد لمرض او حيض، ووجوب إعادة الاعتكاف ان كان واجبا ً

[ ١٤١٠١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنّه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ ويصوم.

ورواه الكليني، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن علي، عن أبي جميلة، عن عبدالرحمن بن الحجّاج مثله(٤) .

[ ١٤١٠٢ ] ٢ - قال الكليني والشيخ: وفي رواية أُخرى عنه (عليه‌السلام ) : ليس على المريض ذلك.

[ ١٤١٠٣ ] ٣ - وبإسناده عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير، عن

___________________

(١) الفقيه ٢: ١٢١ / ٥٢٧.

(٢) التهذيب ٤: ٢٨٨ / ٨٧٢، والاستبصار ٢: ١٢٩ / ٤٢٠.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٢٢ / ٥٣٠.

(٣) الكافي ٤: ١٧٩ / ١.

(٤) التهذيب ٤: ٢٩٤ / ٨٩٣.

٢ - الكافي ٤: ١٧٩ ذيل حديث ١، والتهذيب ٤: ٢٩٤ / ٨٩٤.

٣ - الفقيه ٢: ١٢٣ / ٥٣٦.

٥٥٤

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المعتكفة إذا طمثت، قال: ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت فقضت ماعليها.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٢ - باب استحباب الاعتكاف شهرين في المسجد الحرام وفي الأشهر الحرم

[ ١٤١٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم فاجتهد فيها فأجرى الله على يديه قضاها كتب الله عزّ وجلّ له حجّة وعمرة، واعتكاف شهرين في المسجد الحرام وصيامهما الحديث.

[ ١٤١٠٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الخارقي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من مشى في حاجة أخيه المؤمن يطلب بذلك ما عند الله حتى تقضي له، كتب الله عزّ وجلّ له بذلك مثل أجر حجّة وعمرة مبرورتين، وصوم شهرين من أشهر الحرم واعتكافهما في المسجد الحرام الحديث.

___________________

(١) الكافي ٤: ١٧٩ / ٢.

(٢) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب، وما يدل على وجوب الخروج مع الحيض في الباب ٥١ من أبواب الحيض.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٥٨ / ٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب فعل المعروف.

٢ - الكافي ٢: ١٥٦ / ٩، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من أبواب فعل المعروف.

٥٥٥

[ ١٤١٠٦ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال )، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن عبّاد بن سليمان، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن محمّد بن يزيد النيسابوري(١) ، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: والله لقضاء حاجته - يعني: الأخ المؤمن أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من صيام شهرين متتابعين واعتكافهما في المسجد الحرام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) .

تمّ كتاب الاعتكاف من كتاب تفصيل وسائل الشيعة

إلى تحصيل مسائل الشريعة

____________

٣ - ثواب الأعمال: ١٧٥ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب فعل المعروف.

(١) في المصدر: مخلّد بن يزيد النيسابوري.

(٢) تقدم ما يدل على استحباب الاعتكاف وتأكده في شهر رمضان في الباب ١، وما يدل على حكم المسجد الحرام في الاحاديث ٥ و ٧ و ١٠ و ١٢ و ١٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٥٥٦

الفهرس

أبواب وجوب الصوم ونيته ١ - باب وجوبه وثبوت الكفر والارتداد باستحلال تركه ٧

٢ - باب وجوب النيّة للصوم الواجب ليلاً، فمن تركها فله تجديدها في الفرض ما بينه وبين الزوال ما لم يفطر ١٠

٣ - باب جواز تجديد النيّة في الصوم المندوب إلى قرب الغروب ١٤

٤ - باب أنّ من نوى قضاء شهر رمضان جاز له الإِفطار قبل الزوال مع سعة الوقت لا بعده، ومن نوى صوماً مندوباً جاز له الافطار متى شاء، ويكره بعد الزوال، وحكم النذر ١٥

٥ - باب استحباب صوم يوم الشكّ بنيّة الندب على أنّه من شعبان إذا كانت علّة أو شُبهة، ولو بان من شهر رمضان أجزأه، وكذا لو صام الشهر كله أو بعضه وهو لا يعلم أنه شهر رمضان ٢٠

٦ - باب عدم جواز صوم يوم الشكّ بنيّة الفرض، فإن فعل وبان من شهر رمضان وجب قضاؤه ٢٥

أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ١ - باب وجوب إمساكه عن الاكل والشرب، وعدم بطلان الصوم بشيء سوى المفطرات المنصوصة ٣١

٢ - باب وجوب امساك الصائم عن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمّة ( عليهم‌السلام ) ، وعن الغيبة، وحكم القضاء لو فعل ٣٣

٣ - باب وجوب امساك الصائم عن الارتماس في الماء، وجواز استنقاعه فيه، وصبّه على رأسه، والتبرّد بثوب، ونضح البوريا* تحته، والنضح بالمروحة، وكراهة لبس الثوب المبلول من غير عصر، واستنقاع المرأة في الماء ٣٥

٥٥٧

٤ - باب وجوب امساك الصائم عن الجماع وعن الإِمناء بالملاعبة ونحوها، ووجوب الكفّارة بهما لو فعل، وحكم الوطء في الدبر ٣٩

٥ - باب جواز استدخال الصائم الدواء رجلاً أو امرأة وتحريم احتقانه بالمائع دون الجامد ٤١

٦ - باب عدم فساد الصوم بالارتماس عمداً، وعدم وجوب القضاء ٧ - باب كراهة السعوط للصائم وجواز احتجامه ان لم يخَف ضعفاً ٤٣

٨ - باب أنّ من افطر يوماً من شهر رمضان عمداً وجب عليه مع القضاء كفّارة مخيّرة: عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو اطعام ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ، فإن عجز تصدّق بما يطيق وان تبرّع أحد بالتكفير عنه أجزأه، وله أن يأكل هو وعياله حينئذ مع الاستحقاق ٤٤

٩ - باب أنّ من أكل او شرب او جامع او قاء ناسياً لم يفسد صومه واجباً كان او ندباً، ووجب عليه اتمامه ان كان واجباً، ولم يجب عليه قضاء ولا كفّارة وان كان في شهر رمضان أو قضائه، وكذا الجاهل ٥٠

١٠ - باب وجوب كفّارة واحدة بالإِفطار على المحلّل وكفّارة الجمع بالإِفطار على المحرّم، والقضاء فيهما ٥٣

١١ - باب وجوب تكرير الكفارة بحسب تكرار الجماع في الصوم الواجب المتعينّ في يوم واحد دون الأكل والشرب ٥٥

١٢ - باب أنّ من أكره زوجته على الجماع نهاراً في شهر رمضان بطل صومه ووجب عليه كفّارتان والتعزير بخمسين سوطاً ولا شيء عليها، فان طاوعته فعلى كلّ منهما كفّارة والتعزير بخمسة وعشرين سوطا ٥٦

١٣ - باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان ونام ناوياً للغسل حتى طلع الفجر صح صومه، وليس عليه قضاء ولا كفّارة ٥٧

٥٥٨

١٤ - باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان فتعذّر عليه الغسل ولم يمكن حتى طلع الفجر فلا شيء عليه ٦٠

١٥ - باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان ثم نام ثم استيقظ ثم نام ناوياً للغسل حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء خاصّة ٦١

١٦ - باب تحريم تعمّد البقاء على الجنابة في شهر رمضان حتى يطلع الفجر، فان فعل وجب عليه القضاء والكفّارة، وأنّه لا ينبغى للجنب النوم فيه ليلاً ولا نهاراً حتى يغتسل ٦٣

١٧ - باب حكم من نسي غسل الجنابة حتى مضى شهر رمضان او بعضه ٦٥

١٨ - باب حكم المستحاضة اذا تركت ما يجب عليها من الاغسال وصلّت وصامت ٦٦

١٩ - باب أنّ من أصبح جُنباً لم يجز له أن يصوم ذلك اليوم قضاء عن شهر رمضان ٦٧

٢٠ - باب أنّ من تعمّد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر جاز أن يصوم ذلك اليوم ندباً ٦٨

٢١ - باب وجوب اغتسال الحائض قبل الفجر اذا طهرت في شهر رمضان، فان أخّرته عمداً فعليها القضاء ٢٢ - باب فساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة بتعمّد ايصال الماء إلى الحلق ولو بالمضمضة والاستنشاق، وكذا إيصال الغبار الغليظ والرائحة الغليظة(*) إلى الحلق دون دخان البخور مع عدم العمد ٦٩

٢٣ - باب جواز المضمضة والاستنشاق للصائم، وكراهة المبالغة فيهما، ووجوب القضاء على من دخل الماء حلقه للعبث او التبرّد او وضوء النافلة دون المضمضة للطهارة الواجبة ٧٠

٢٤ - باب جواز صبّ الصائم الدواء والدهن في أُذنه ٧٢

٢٥ - باب جواز الكحل والذرور للصائم رجلاً وامرأة على كراهيّة فيما فيه مسك، او له طعم في الحلق ٧٤

٥٥٩

٢٦ - باب كراهة الحجامة للصائم فاعلاً ومفعولاً ان خاف أن يضعفه، وكذا اخراج كلّ دم مضعف كنزع الضرس ونحوه نهاراً ٧٧

٢٧ - باب كراهة دخول الصائم الحمّام إن خاف أن يضعفه ٨١

٢٨ - باب جواز السواك للصائم بالرطب واليابس على كراهيّة في الرطب ٨٢

٢٩ - باب بطلان الصوم بتعمّد القيء، ووجوب قضائه، فإن ذرعه لم يبطل ولا قضاء ٨٦

٣٠ - باب عدم بطلان الصوم بالقلس(*) والجشاء ٨٩

٣١ - باب كراهة ابتلاع الصائم ريقه بعد المضمضة حتى يبزق ثلاث مرّات، ويجزى مرّة ٣٢ - باب جواز شمّ الصائم الريحان والمسك والطيب وادهانه به على كراهيّة في الرياحين والمسك، وتتأكّد في النرجس، وأنّه يكره له التلذّذ ولا يحرم ٩١

٣٣ - باب كراهة القُبلة والملامسة والملاعبة بشهوة للصائم، وتتأكّد في الشاب الشبق، وعدم بطلان الصوم بها ما لم ينزل، فان أنزل مع العادة أو القصد قضى وكفّر ٩٧

٣٤ - باب جواز مصّ الصائم لسان امرأته أو ابنته وبالعكس على كراهيّة، وعدم بطلان الصوم بدخول ريقهما مع عدم التعمّد ١٠٢

٣٥ - باب عدم بطلان الصوم بالاحتلام فيه نهاراً، ويكره له النوم حتى يغتسل ولا يحرم ١٠٣

٣٦ - باب جواز مضغ الصائم العلك على كراهيّة ١٠٤

٣٧ - باب أنّه يجوز للصائم أن يذوق الطعام والمرق، ويأخذ الماء بفيه من غير أن يزدرد من ذلك شيئاً، ويكره مع عدم الحاجة، ويبصق اذا فعل ثلاثاً ١٠٥

٣٨ - باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبي، وزقّ الطير أو الفرخ من غير ابتلاع ٣٩ - باب عدم بطلان الصوم بازدراد النخامة ودخول الذباب الحلق ١٠٨

٤٠ - باب جواز مصّ الصائم الخاتم، دون النواة فتكره ١٠٩

٤١ - باب جواز نتف الصائم إبطه ١١٠

٥٦٠

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573