وسائل الشيعة الجزء ١٠

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 573
المشاهدات: 220330
تحميل: 3927


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 220330 / تحميل: 3927
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 10

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

يدلّ على حكم الجماع(١) ، ويأتي مايدلّ عليه(٢) .

٥ - باب جواز استدخال الصائم الدواء رجلاً أو امرأة وتحريم احتقانه بالمائع دون الجامد

[ ١٢٧٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل والمرأة، هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال: لا باس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر(٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر مثله (٤) .

[ ١٢٧٨٢ ] ٢ - وعن أحمد بن محمّد(٥) ، عن علي بن الحسن، عن محمّد بن الحسن(٦) ، عن أبيه قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه‌السلام ) : ما

___________________

(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم.

(٢) يأتي في الابواب ٨ - ١٢ و ٢٢ وفي الحديث ٧ من الباب ٢٦ وفي الباب ٣٣ وفي الحديث ٤ من الباب ٣٥ وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٤٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب من يصح منه الصوم.

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١١٠ / ٥.

(٣) التهذيب ٤: ٣٢٥ / ١٠٠٥.

(٤) قرب الاسناد: ١٠٢.

٢ - الكافي ٤: ١١٠ / ٦.

(٥) أحمد بن محمّد العاصمي والمذكورون بعده بنو فضال.( منه قده ).

(٦) في المصدر: علي بن الحسين، عن محمّد بن الحسين.

٤١

تقول في اللطف(١) يستدخله الإِنسان وهو صائم؟ فكتب (عليه‌السلام ) : لا بأس بالجامد.

[ ١٢٧٨٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، إلّا أنّه قال: في التلطّف من الأشياف(٢) .

[ ١٢٧٨٤ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان؟ فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، أنه سأله، وذكر مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، أنّه سأل أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على حصر المفطرات(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه فيخرج الجامد(٦) .

___________________

(١) في المصدر: التلطف.

واللطف: ماصغر ودق.( القاموس المحيط - لطف - ٣: ١٩٥ ).

٣ - التهذيب ٤: ٢٠٤ / ٥٩٠، والاستبصار ٢: ٨٣ / ٢٥٧.

(٢) الاشياف: جمع شيف، وهو نوع من الدواء يستعمل محملا. ( القاموس المحيط - شيف - ٣: ١٦٠ ).

٤ - التهديب ٤: ٢٠٤ / ٥٨٩، والاستبصار ٢: ٨٣ / ٢٥٦.

(٣) الكافي ٤: ١١٠ / ٣.

(٤) الفقيه ٢: ٦٩ / ٢٩٢.

(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٢٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.

٤٢

٦ - باب عدم فساد الصوم بالارتماس عمداً، وعدم وجوب القضاء

[ ١٢٧٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن عمران بن موسى، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل صائم ارتمس في الماء متعمّداً، عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاؤه ولا يعودن.

وعنه، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمّار مثله(١) .

٧ - باب كراهة السعوط للصائم وجواز احتجامه ان لم يخَف ضعفا ً

[ ١٢٧٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن(٢) ، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن رباط(٣) عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصائم يحتجم ويصب في اذنه الدهن، قال: لا بأس إلّا السعوط فإنّه يكره.

___________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٤: ٢٠٩ / ٦٠٧، والاستبصار ٢: ٨٤ / ٢٦٣.

(١) التهذيب ٤: ٣٢٤ / ١٠٠٠.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١١٠ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: علي بن الحسين.

(٣) في التهذيب: علي بن أسباط ( هامش المخطوط ).

٤٣

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٢٧٨٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن علي الخزاز(٢) ، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، أنّه كره السعوط للصائم.

[ ١٢٧٨٨ ] ٣ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن براق الاصبهاني(٣) ، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي(٤) (عليهم‌السلام ) قال: لا بأس بالكحل للصائم، وكره السعوط للصائم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

٨ - باب أنّ من افطر يوماً من شهر رمضان عمداً وجب عليه مع القضاء كفّارة مخيّرة: عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو اطعام ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ، فإن عجز تصدّق بما يطيق وان تبرّع أحد بالتكفير عنه أجزأه، وله أن يأكل هو وعياله حينئذ مع الاستحقاق

[ ١٢٧٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن

___________________

(١) التهذيب ٤: ٢٠٤ / ٥٩٣.

٢ - التهذيب ٤: ٢١٤ / ٦٢٣.

(٢) في نسخة: محمّد بن علي الخزاز ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٤: ٢١٤ / ٦٢٢، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٣) في المصدر: براقة الاصبهاني.

(٤) « عن علي »: ليس في المصدر.

(٥) يأتي مايدلّ علي حكم الحجامة في الباب ٢٦ من هذه الابواب، وما يدلّ على كراهة السعوط في الحديث ٥ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١٠١ / ١.

٤٤

أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر، قال: يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستّين مسكيناً، فان لم يقدر تصدّق بما يطيق.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس عن بن المغيرة(٢) عن عبدالله بن سنان مثله(٣) .

[ ١٢٧٩٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمدا؟ فقال: إن رجلا أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: هلكت يا رسول الله! فقال: مالك؟ قال: النار يا رسول الله! قال: ومالك؟ قال: وقعت على أهلي، قال: تصدق واستغفر(٤) فقال الرجل: فوالذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئاً، لا قليلاً ولا كثيراً، قال: فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعاً يكون عشرة أصوع بصاعنا، فقال له رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : خذ هذا التمر فتصدّق به، فقال: يا رسول الله على من أتصدّق به وقد أخبرتك أنّه ليس في بيتي قليل ولا كثير، قال: فخذه واطعمه عيالك واستغفر الله، قال: فلمّا خرجنا قال أصحابنا: إنه بدأ بالعتق، فقال: أعتق، أو صم، أو تصدّق.

___________________

(١) الفقيه ٢: ٧٢ / ٣٠٨. وفيه: في شهر رمضان.

(٢) في نسخة: أبي المغرا ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ٣٢١ / ٩٨٤.

٢ - الكافي ٤: ١٠٢ / ٢، والتهذيب ٤: ٢٠٦ / ٥٩٥، والاستبصار ٢: ٨٠ / ٢٤٥.

(٤) في التهذيب زيادة: ربك ( هامش المخطوط ).

٤٥

[ ١٢٧٩١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدّق به على ستّين مسكيناً، قال: يتصدّق بقدر ما يطيق.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[١٢٧٩٢]٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً؟ قال: يتصدق بعشرين صاعاً ويقضي مكانه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) وكذا كلّ ما قبله.

أقول: تقدّم أنّه يتصدّق على كلّ مسكين بمدّ(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في هذا الباب وغيره فيحمل الزائد هنا على الاستحباب(٤) .

[ ١٢٧٩٣ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالمؤمن بن الهيثم الانصاري(٥) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أن رجلاً أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: هلكت وأهلكت! فقال: وما أهلكك؟ قال: أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم، فقال له النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) اعتق رقبة، قال: لا أجد، قال فصم

___________________

٣ - الكافي ٤: ١٠٢ / ٣، والتهذيب ٤: ٢٠٦ / ٥٩٦، والاستبصار ٢: ٨١ / ٢٤٦، ٩٦ / ٣١٣.

(١) التهذيب ٨: ٣٢٤ / ١٢٠٥.

٤ - الكافي ٤: ١٠٣ / ٨.

(٢) لم نعثر عليه في التهذيب.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الحديثين ١٠ و ١٢ من هذا الباب، وفي البابين ١٢ و ١٤ من أبواب الكفارات.

٥ - الفقيه ٢: ٧٢ / ٣٠٩.

(٥) في نسخة: عبدالمؤمن بن القاسم الانصاري ( هامش المخطوط ).

٤٦

شهرين متتابعين، قال: لا اطيق، قال، تصدّق على ستّين مسكيناً، قال: لا أجد، فاتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بعذق في مكتل(١) فيه خمسة عشر صاعا من تمر، فقال له النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : خذ هذا فتصدق بها، فقال: والذي بعثك بالحقّ نبيّاً ما بين لابتيها(٢) أهل بيت أحوج إليه منّا، فقال: خذه وكله أنت وأهلك فإنّه كفّارة لك.

ورواه في( معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن عبدالمؤمن بن القاسم الانصاري، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

ثمّ قال: قال سيف بن عميرة وحدثني به عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٥) .

[ ١٢٧٩٤ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن النعمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان، فقال: كفّارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن هاشم، عن آدم ابن إسحاق، عن رجل، عن محمّد بن النعمان مثله(٦) .

[ ١٢٧٩٥ ] ٧ - وبإسناده عن جميل بن درّاج عن أبي

___________________

(١) المكتل: الزنبيل الكبير. ( مجمع البحرين - كتل - ٥: ٤٦٠ ).

(٢) يعني المدينة المنورة، ولابتاها، الحرتان اللتان تحيطان بها. انظر ( مجمع البحرين - لوب - ٢: ١٦٨ ).

(٣) معاني الاخبار: ٣٣٦ / ١.

(٤) معاني الاخبار: ٣٣٧ / ذيل حديث ١.

(٥) المقنع: ٦١.

٦ - الفقيه ٢: ٧٣ / ٣١٢.

(٦) التهذيب ٤: ٣٢٢ / ٩٨٧.

٧ - الفقيه ٢: ٧٢ / ٣١٠.

٤٧

عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ المكتل الذي اتي به النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان فيه عشرون صاعاً من تمر.

[ ١٢٧٩٦ ] ٨ - وبإسناده عن إدريس بن هلال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، قال عليه عشرون صاعا من تمر، فبذلك أمر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الرجل الذي أتاه فسأله عن ذلك.

[ ١٢٧٩٧ ] ٩ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان، ما عليه؟ قال: عليه القضاء وعتق رقبة، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فاطعام ستّين مسكيناً، فان لم يجد فليستغفر الله.

أقول: هذا محمول على الاستحباب والافضلية لما مضى(١) ويأتي(٢) ، أو على التقية.

[ ١٢٧٩٨ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمّد - عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً، قال: عليه خمسة عشر صاعاً، لكل مسكين مدّ بمدّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أفضل.

وبهذا الإِسناد مثله، إلّا أنّه قال: لكلّ مسكين مدّ مثل الذي صنع

___________________

٨ - الفقيه ٢: ٧٢ / ٣١١.

٩ - مسائل علي بن جعفر: ١١٦ / ٤٧.

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١٣ من هذا الباب، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

١٠ - التهذيب ٤: ٢٠٧ / ٥٩٩.

٤٨

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) (١) .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ١٢٧٩٩ ] ١١ - وعن سعد، عن أبي جعفر، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المشرقي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاماً متعمّداً ما عليه من الكفّارة؟ فكتب: من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوماً بدل يوم.

[ ١٢٨٠٠ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال: عليه إطعام ستّين مسكيناً، مدّ لكل مسكين.

أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران مثله (٣) .

[ ١٢٨٠١ ] ١٣ - وعنه، عن سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمّداً؟ قال: عليه عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكيناً، أو صوم شهرين متتابعين، وقضاء ذلك اليوم، ومن أين له مثل ذلك اليوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى(٤) .

___________________

(١) الاستبصار ٢: ٩٦ / ٣١٢.

(٢) التهذيب ٤: ٣٢١ / ٩٨٥.

١١ - التهذيب ٤: ٢٠٧ / ٦٠٠، والاستبصار ٢: ٩٦ / ٣١١.

١٢ - التهذيب ٤: ٣٢٠ / ٩٨٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(٣) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٨ / ١٤١.

١٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٨ / ١٤٠ وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٤) التهذيب ٤: ٢٠٨ / ٦٠٤، والاستبصار ٢: ٩٧/ ٣١٥.

٤٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره نفي وجوب الكفّارة(٣) ، وأنّه محمول على النسيان أو على الجهل بالتحريم، ويأتي ما ظاهره إيجاب كفّارة الجمع، وأنه محمول على الإِفطار على محرّم(٤) .

٩ - باب أنّ من أكل او شرب او جامع او قاء ناسياً لم يفسد صومه واجباً كان او ندباً، ووجب عليه اتمامه ان كان واجباً، ولم يجب عليه قضاء ولا كفّارة وان كان في شهر رمضان أو قضائه، وكذا الجاهل

[ ١٢٨٠٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثمّ ذكر؟ قال: لا يفطر، إنّما هو شيء رزقه الله فليتمّ صومه.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير مثله(٦) .

___________________

(١) تقدم مايدل على بعض المقصود في الباب ٢ وما يدلّ على وجوب الكفارة في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الابواب ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٦ و ٢٢ وفي الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ١١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه ١٢ حديثا

١ - الفقيه ٢: ٧٤ / ٣١٨.

(٥) الكافي ٤: ١٠١ / ١.

(٦) التهذيب ٤: ٢٧٧ / ٨٣٨.

٥٠

[ ١٢٨٠٣ ] ٢ - وبإسناده عن عمّار بن موسى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل ينس وهو صائم فجامع(١) أهله؟ فقال: يغتسل ولا شيء عليه.

[ ١٢٨٠٤ ] ٣ - قال: وروي عن الائمّة (عليهم‌السلام ) أنّ هذا في شهر رمضان وغيره ولا يجب منه القضاء.

[ ١٢٨٠٥ ] ٤ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المحرم يأتي أهله ناسياً، قال: لا شيء عليه، إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس.

[ ١٢٨٠٦ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل صام في شهر رمضان فأكل وشرب ناسياً قال: يتم صومه وليس عليه قضاؤه.

[ ١٢٨٠٧ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل ينسي ويأكل في شهر رمضان، قال: يتم صومه، فانما هو شيء أطعمه الله(٢) .

___________________

٢ - الفقيه ٢: ٧٤ / ٣١٩.

(١) في المصدر: فيجامع.

٣ - الفقيه ٢: ٧٤ / ذيل حديث ٣١٩.

٤ - علل الشرائع: ٤٥٥ / ١٤، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب كفارة الاستمتاع في الإِحرام.

٥ - الكافي ٤: ١٠١ / ٢.

٦ - الكافي ٤: ١٠١ / ٣.

(٢) في نسخة زيادة: إيّاه ( هامش المخطوط ).

٥١

[ ١٢٨٠٨ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا صوم الإِباحة لمن أكل وشرب(١) ناسياً أو قاء، من غير تعمّد فقد أباح الله له ذلك وأجزأ عنه صومه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٢٨٠٩ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صام في رمضان فأكل أو شرب ناسيا؟ فقال: يتمّ صومه(٤) وليس عليه قضاء.

[ ١٢٨١٠ ] ٩ - وعنه، عن الحسن، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: من صام فنسي فأكل أو شرب فلا يفطر من أجل أنه نسي، فانما هو رزق رزقه الله تعالى فليتمّ صيامه(٥) .

وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله(٦) .

[ ١٢٨١١ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن

___________________

٧ - الكافي ٤: ٨٦ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(١) في المصدر: أو شرب.

(٢) الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٨.

(٣) التهذيب ٤: ٢٩٦ / ٨٩٥.

٨ - التهذيب ٤: ٢٦٨ / ٨٠٨.

(٤) في نسخة: يومه ( هامش المخطوط ).

٩ - التهذيب ٤ ٢٦٨ / ٨٠٩.

(٥) في نسخة: صومه ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٤: ٢٧٧ / ٨٣٩.

١٠ التهذيب ٤: ٢٧٧ / ٨٤٠.

٥٢

وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل صام يوماً نافلة فأكل وشرب ناسياً؟ قال: يتم يومه ذلك وليس عليه شيء.

[ ١٢٨١٢ ] ١١ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله؟ فقال: يغتسل ولا شيء عليه.

أقول: حمله الشيخ على النسيان، وقد صرّح به الصدوق في روايته كما مرّ(١) ، ويحتمل الحمل على الجاهل وعلى الصوم المندوب.

[ ١٢٨١٣ ] ١٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن زرارة وأبي بصير قالا جميعاً: سألنا أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له؟ قال: ليس عليه شيء. أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٠ - باب وجوب كفّارة واحدة بالإِفطار على المحلّل وكفّارة الجمع بالإِفطار على المحرّم، والقضاء فيهما

[ ١٢٨١٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن الحسين بن

____________

١١ - التهذيب ٤: ٢٠٨ / ٦٠٢.

(١) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ٤: ٢٠٨ / ٦٠٣، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب كفارة الاستمتاع في الاحرام.

(٢) يأتي في الباب ١٠ من هذه الابواب.

وتقدم ما يدلّ عليه بمفهومه في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

وفيه ٣ أحاديث

١ التهذيب ٤: ٢٠٩ / ٦٠٥، والاستبصار ٢: ٩٧ / ٣١٦.

٥٣

بابويه، عن عبدالواحد ابن محمّد بن عبدوس النيسابوري، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن عبدالسلام بن صالح الهروي قال: قلت للرضا (عليه‌السلام ) : يا بن رسول الله قد روي عن آبائك (عليهم‌السلام ) فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم أيضاً كفّارة واحدة، فبأيّ الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعاً، متى جامع الرجل حراماً أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستّين مسكيناً، وقضاء ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالاً أو أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة، وإن كان ناسياً فلا شيء عليه.

ورواه الصدوق مثله(١) .

ورواه في( عيون الاخبار) وفي( معاني الاخبار) مثله (٢) .

[ ١٢٨١٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمداً؟ فقال: عليه عتق رقبة، وإطعام ستين مسكينا، وصيام شهرين متتابعين، وقضاء ذلك اليوم، وأنى(٣) له مثل ذلك اليوم.

أقول: حمله الشيخ على أنّ المراد بالواو التخيير دون الجمع، كقوله تعالى:( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ) (٤) قال: ويحتمل أن يكون مخصوصاً بمن أتى أهله في حال يحرم فيها الوطء كالحيض والظهار قبل الكفّارة، واستدّل بالحديث السابق، ولا يخفى رجحان الثاني بل

___________________

(١) الفقيه ٣: ٢٣٨ / ١١٢٨.

(٢) عيون أخبار الرضا ١: ٣١٤ / ٨٨، ومعاني الاخبار: ٣٨٩ / ٢٧.

٢ - التهذيب ٤: ٢٠٨ / ٦٠٤، والاستبصار ٢: ٩٧ / ٣١٥، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٣) في نسخة: وأين ( هامش المخطوط ).

(٤) النساء ٤: ٣.

٥٤

تعيينه لنص الرضا( عليه‌السلام ) على تأويله به، بل إرادته منه، ويحتمل الحمل على الاستحباب.

[ ١٢٨١٦ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي، فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري - يعني عن المهدي( عليه‌السلام ) - فيمن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً بجماع محرّم عليه، أو بطعام محرّم عليه، أنّ عليه ثلاث كفّارات.

١١ - باب وجوب تكرير الكفارة بحسب تكرار الجماع في الصوم الواجب المتعينّ في يوم واحد دون الأكل والشرب

[ ١٢٨١٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) وفي( الخصال) عن المظفر بن جعفر بن المظفّر العلوي، عن جعفر بن محمّد بن مسعود العيّاشي، عن أبيه، عن جعفر بن أحمد، عن علي بن محمّد بن شجاع، عن محمّد بن عثمان، عن حميد بن محمد، عن أحمد بن الحسن بن صالح (١) ، عن أبيه، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، أنّه كتب إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل واقع أمرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرّات؟ قال: عليه عشر كفّارات لكل مرّة كفّارة، فان أكل أو شرب فكفّارة يوم واحد.

[ ١٢٨١٨ ] ٢ - وروى ان أبي عقيل على ما نقله العلّامة عنه قال: ذكر أبوالحسن زكريّا بن يحيى صاحب كتاب( شمس المذهب) عنهم( عليهم

___________________

٣ - الفقيه ٢: ٧٤ / ٣١٧.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٥٤ / ٣، والخصال: ٤٥٠ / ٥٤.

(١) في العيون: أحمد بن الحسن الصالح.

٢ - المختلف: ٢٢٧.

٥٥

السلام) أنّ الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامداً فعليه القضاء والكفّارة، فان عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرّة أُخرى فعليه في كل مرّة كفارة.

[ ١٢٨١٩ ] ٣ - قال العلّامة: وروي عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّ الكفّارة تتكرّر بتكرّر الوطء.

أقول: وتقدّم ما يدل على بعض المقصود عموماً(١) .

١٢ - باب أنّ من أكره زوجته على الجماع نهاراً في شهر رمضان بطل صومه ووجب عليه كفّارتان والتعزير بخمسين سوطاً ولا شيء عليها، فان طاوعته فعلى كلّ منهما كفّارة والتعزير بخمسة وعشرين سوطا

[ ١٢٨٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبدالله بن حمّاد، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أتى امرأته هو صائم وهي صائمة، فقال: إن كان استكرهها فعليه كفّارتان، وإن كانت طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً وضربت خمسة وعشرين سوطاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن المفضّل بن عمر(٢) .

___________________

٣ - المختلف: ٢٢٧.

(١) تقدم مايدلّ عليه بعمومه في البابين ٤ و ٨ من هذه الابواب.

ويأتي مايدلّ عليه في البابين ١٢ و ٥٦ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ١٠٣ / ٩.

(٢) الفقيه ٢: ٧٣ / ٣١٣.

٥٦

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد ابن يعقوب مثله(١) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٢) .

أقول: ذكر المحقّق في( المعتبر) إنّ سندها ضعيف، لكنّ علماؤنا ادّعوا على ذلك إجماع الإِماميّة فيجب العمل بها، وتعلم نسبة الفتوى إلى الائمة ( عليهم‌السلام ) باشتهارها، انتهى(٣) .

١٣ - باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان ونام ناوياً للغسل حتى طلع الفجر صح صومه، وليس عليه قضاء ولا كفّارة

[ ١٢٨٢١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي نصر، عن أبي سعيد القمّاط، أنّه سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عمّن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح؟ قال: لا شيء عليه، وذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال.

[ ١٢٨٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن العيص بن القاسم، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام قبل ان يغتسل؟ قال: لا بأس.

[ ١٢٨٢٣ ] ٣ - وفي( المقنع) عن حمّاد بن عثمان، أنّه سأل أبا

___________________

(١) التهذيب ٤: ٢١٥ / ٦٢٥.

(٢) المقنعة: ٥٥.

(٣) المعتبر: ٣٠٩.

تقدم مايدلّ على بعض المقصود في البابين ٤ و ٨ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٧٤ / ٣٢٢.

٢ - الفقيه ٢: ٧٥ / ٣٢٥.

٣ المقنع: ٦٠.

٥٧

عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل وأخّر الغسل حتى يطلع الفجر(١) ؟ فقال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يجامع نساءه من أوّل الليل ثمّ يؤخّر الغسل حتى يطلع الفجر، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب(٢) : يقضي يوماً مكانه.

[ ١٢٨٢٤ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخّر الغسل حتى طلع(٣) الفجر؟ فقال: يتم صومه ولا قضاء عليه.

[ ١٢٨٢٥ ] ٥ - وعنه، عن النوفلي، عن صفوان بن يحيى، عن سليمان بن أبي زينبة قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر؟ فكتب( عليه‌السلام ) إليّ بخطّه أعرفه مع مصادف: يغتسل من جنابته، ويتم صومه ولا شيء عليه.

وعنه، عن البرقي، عن صفوان بن يحيى مثله(٤) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى مثله (٥) .

___________________

(١) في المصدر: إلى أن طلع الفجر.

(٢) الاقشاب: جمع قشب، وهو من لاخير فيه من الرجال. ( مجمع البحرين - قشب - ٢: ١٤٣ ).

٤ - التهذيب ٤: ٢١٠ / ٦٠٨، والاستبصار ٢: ٨٥ / ٢٦٤.

(٣) في نسخة: يطلع ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٤: ٢١٠ / ٦٠٩.

(٤) الاستبصار ٢: ٨٥ / ٢٦٥.

(٥) قرب الاسناد: ١٤٦.

٥٨

[ ١٢٨٢٦ ] ٦ - وعنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام(١) حتى يصبح، أيّ شيءٍ عليه؟ قال: لا يضرّه هذا( ولا يفطر ولا يبالي) (٢) ، فإنّ أبي( عليه‌السلام ) قال:(٣) قالت عائشة: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أصبح جُنباً من جماع غير احتلام، قال: لا يفطر ولا يبالي، ورجل أصابته جنابة فبقي نائماً حتى يصبح، أي شيء يجب عليه؟ قال: لا شيء عليه، يغتسل الحديث.

وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن سعد بن إسماعيل مثله إلى قوله: غير احتلام(٤) .

[ ١٢٨٢٧ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر، عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتى يصبح؟ قال: لا بأس، يغتسل ويصلّي ويصوم.

[ ١٢٨٢٨ ] ٨ - وعن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم نام حتى أصبح؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى تعيين إرادة ما ذكرناه من هذه

___________________

٦ - التهذيب ٤: ٢١٠ / ٦١٠، والاستبصار ٢: ٨٥ / ٢٦٦، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(١) في الاستبصار زيادة: عمدا ( هامش المخطوط ).

(٢) ليس في الاستبصار، وفي التهذيب: ولا يفطر.

(٣) في هامش المخطوط بدل ( فان أبي قال ): قال أبو عبداللهعليه‌السلام .

(٤) الاستبصار ٢: ٨٨ / ٢٧٥.

٧ - قرب الإسناد: ٧٦.

٨ - قرب الإسناد: ٧٨.

٥٩

الاحاديث، وعلى تحريم تعمّد البقاء على الجنابة للصائم واجبا حتى يطلع الفجر(١) ، فان كان المراد من هذه الاحاديث ظاهرها وجب الحمل على التقيّة في الفتوى أو في الرواية لما يأتي(٢) ، ذكره الشيخ وغيره(٣) واستشهدوا له بإسناده إلى عائشة، وبعضه يحتمل الحمل على تعذّر الغسل، وبعضه يحتمل النسخ، وبعضه يحتمل الحمل على أنّ المراد بالفجر الأوّل جمعاً بينه وبين ما يأتي(٤) ولما هو معلوم من وجوب صلاة الليل على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

١٤ - باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان فتعذّر عليه الغسل ولم يمكن حتى طلع الفجر فلا شيء عليه

[ ١٢٨٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) - في حديث - أنه سأله عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام؟ أنّه قال: إن استيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه(٥) .

ورواه الكليني كما يأتي(٦) .

___________________

(١) يأتي في البابين ١٥ و ١٦ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٥، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٣) راجع الانتصار: ١٤٩.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٤: ٢١١ / ٦١٣، والاستبصار ٢: ٨٦ / ٢٧٠، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

(٥) في نسخة: صومه ( هامش المخطوط ).

(٦) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

٦٠