وسائل الشيعة الجزء ١٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 256430 / تحميل: 6142
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

[ ١٢٨٣٠ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى، أنّه سأل الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان - إلى أن قال: - قلت: رجل أصابته جنابة في آخر الليل فقام ليغتسل ولم يصب ماء فذهب يطلبه أو بعث من يأتيه بالماء فعسر عليه حتى أصبح كيف يصنع؟ قال: يغتسل إذا جاءه ثمّ يصلّي.

١٥ - باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان ثم نام ثم استيقظ ثم نام ناوياً للغسل حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء خاصّة

[ ١٢٨٣١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى وفضالة بن أيّوب جميعاً، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يجنب في(١) أوّل الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان؟ قال: ليس عليه شيء، قلت: فإنّه استيقظ ثم نام حتى أصبح؟ قال: فليقض ذلك اليوم عقوبة.

[ ١٢٨٣٢ ] ٢ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن ابن أبي يعفور قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يجنب في شهر رمضان ثم(٢) يستيقظ ثم ينام(٣) حتى يصبح؟ قال: يتم يومه(٤) ويقضي

___________________

٢ - التهذيب ٤: ٢١٠ / ٦١٠، والاستبصار ٢: ٨٥ / ٢٦٦، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٢١٢ / ٦١٥، والاستبصار ٢: ٨٧ / ٢٧١.

(١) في التهذيب: من.

٢ - التهذيب ٤: ٢١١ / ٦١٢، والاستبصار ٢: ٨٦ / ٢٦٩.

(٢) في نسخة: حتى ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه زيادة: ثم يستيقظ ثم ينام، وما في الاصل أصحّ « بخطه ». ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: صومه ( هامش المخطوط ).

٦١

يوماً آخر، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه(١) وجاز له.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي يعفور مثله(٢) .

[ ١٢٨٣٣ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل؟ قال: يتم صومه ويقضي ذلك اليوم، إلّا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن العلاء بن رزين مثله، إلّا أنّه قال: يصيب الجارية(٣) .

[ ١٢٨٣٤ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد - يعني: ابن أبي نصر - عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان، أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمّداً؟ قال: يتمّ ذلك اليوم وعليه قضاؤه.

[ ١٢٨٣٥ ] ٥ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان، فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر؟ فقال: عليه أن يتم صومه ويقضي يوماً آخر الحديث.

أقول: حمل الشيخ الأحاديث الاخيرة على ما ذكرناه، واستدلّ بالتصريح

___________________

(١) في نسخة: صومه ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٧٥ / ٣٢٣.

٣ - التهذيب ٤: ٢١١ / ٦١٣، والاستبصار ٢: ٨٦ / ٢٧٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٣) الكافي ٤: ١٠٥ / ٢.

٤ - التهذيب ١: ٢١١ / ٦١٤، والاستبصار ٢: ٨٦ / ٢٦٨.

٥ - التهذيب ٤: ٢١١ / ٦١١، والاستبصار ٢: ٨٦ / ٢٦٧، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

٦٢

في الحديث الأوّل، ويحتمل الحمل على الاستحباب في النومة الأولى وعلى عدم إرادة الغسل.

١٦ - باب تحريم تعمّد البقاء على الجنابة في شهر رمضان حتى يطلع الفجر، فان فعل وجب عليه القضاء والكفّارة، وأنّه لا ينبغى للجنب النوم فيه ليلاً ولا نهاراً حتى يغتسل

[ ١٢٨٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل احتلم أوّل الليل، أو أصاب من أهله ثم نام متعمّداً في شهر رمضان حتى أصبح، قال: يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربّه.

أقول: هذا لا يدلّ على نفي الكفّارة بوجه.

[ ١٢٨٣٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمّداً حتى أصبح، قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، قال: وقال: إنه حقيق(١) أن لا أراه يدركه أبداً.

[ ١٢٨٣٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن

___________________

الباب ١٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٠٥ / ١.

٢ - التهذيب ٤: ٢١٢ / ٦١٦، والاستبصار ٢: ٨٧ / ٢٧٢.

(١) في الاستبصار: لخليق ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٤: ٢١٢ / ٦١٧، والاستبصار ٢: ٨٧ / ٢٧٣.

٦٣

عيسى، عن سليمان بن جعفر(١) المروزي، عن الفقيه( عليه‌السلام ) قال: إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم، ولا يدرك فضل يومه.

[ ١٢٨٣٩ ] ٤ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبدالحميد(٢) ، عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم؟ قال: فقال: إذا احتلم نهارا في شهر رمضان( فلا ينم) (٣) حتى يغتسل، وإن(٣٤) أجنب ليلاً في شهر رمضان فلا ينام إلّا(٥) ساعة حتى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة، أو اطعام ستّين مسكيناً، وقضاء ذلك اليوم، ويتم صيامه ولن يدركه أبداً.

[ ١٢٨٤٠ ] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين ومحمّد بن علي، عن محمّد بن عيسى، عن احمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن حبيب الخثعمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخّر الغسل متعمّداً حتى يطلع الفجر.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى مثله(٦) .

أقول: حمله الشيخ على الضرورة، وعلى التعمّد مع العذر المانع من

___________________

(١) في نسخة: سليمان بن حفص ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٤: ٢١٢ / ٦١٨ و ٣٢٠ / ٩٨٢، والاستبصار ٢: ٨٧ / ٢٧٤.

وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.

(٢) في الاستبصار: إبراهيم بن عبدالله ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: فليس له أن ينام ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب الاول: فمن، وفي الثاني: ومن.

(٥) زيادة من بعض النسخ.

٥ - التهذيب ٤: ٢١٣ / ٦٢٠.

(٦) الاستبصار ٢: ٨٨ / ٢٧٧.

٦٤

الغسل، وعلى تعمد النوم دون ترك الغسل لما سبق(١) ، ويحتمل كونه منسوخاً، وكونه من خصائصه (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وكون المراد بالفجر الاول دون الثاني، ويحتمل التقيّة في الرواية، وغير ذلك.

١٧ - باب حكم من نسي غسل الجنابة حتى مضى شهر رمضان او بعضه

[ ١٢٨٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فنسى أن يغتسل حتى تمضي بذلك جمعة، أو يخرج شهر رمضان؟ قال: عليه قضاء الصلاة والصوم.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن ميمون نحوه(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة(٤) ، ويأتي مايدلّ عليه في من يصحّ منه الصوم(٥) .

___________________

(١) سبق في الحديث ٤ من الباب ١٥، والاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ١٠٦ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٢) الفقيه ٢: ٧٤ / ٣٢٠.

(٣) التهذيب ٤: ٣٣٢ / ١٠٤٣.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب الجنابة.

(٥) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب من يصح منه الصوم.

٦٥

١٨ - باب حكم المستحاضة اذا تركت ما يجب عليها من الاغسال وصلّت وصامت

[ ١٢٨٤٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتبت اليه (عليه‌السلام ) : امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما(١) تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب (عليه‌السلام ) : تقضى صومها ولا تقضي صلاتها، لان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك.

ورواه في( العلل) (٢) .

ورواه الشيخ والكليني كما مر في الحيض(٣) .

أقول: هذا يحتمل ارادة وجوب قضاء الصلاة والصوم بأن يكون إنكاراً لا إخباراً يعني: كيف تقضي صومها ولا تقضي صلاتها؟ بل تقضيهما معاً، لان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يأمر بذلك، ويحتمل أن يكون عدل عن جواب السؤال للتقيّة، لان الاستحاضة عند العامة حدث أصغر وإنّما ذكر فيه حكم الحائض والنفساء دون المستحاضة، ويحتمل كون لفظ: ولاء، ممدوداً، أي متوالياً متتابعاً فيدلُ على قضاء الصلاة والصوم، وقد حمله الشيخ على جهلها بوجوب الغسل.

___________________

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٩٤ / ٤١٩.

(١) في العلل: كما ( هامش المخطوط ).

(٢) علل الشرائع: ٢٩٣ / ١.

(٣) مر في الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الحيض.

٦٦

١٩ - باب أنّ من أصبح جُنباً لم يجز له أن يصوم ذلك اليوم قضاء عن شهر رمضان

[ ١٢٨٤٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أوّل الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل وهو يرى أنّ الفجر قد طلع؟ قال: لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان مثله(١) .

[ ١٢٨٤٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجّال، عن ابن سنان - يعنى: عبدالله - قال: كتب أبي إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وكان يقضي شهر رمضان وقال: إنّي أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر؟ فاجابه (عليه‌السلام ) : لا تصم هذا اليوم وصم غداً.

[ ١٢٨٤٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى أدركه الفجر؟ فقال (عليه‌السلام ) : عليه أن يتمّ صومه ويقضي يوماً آخر، فقلت: إذا كان ذلك

___________________

الباب ١٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٧٥ / ٣٢٤.

(١) التهذيب ٤: ٢٧٧ / ٨٣٧.

٢ - الكافي ٤: ١٠٥ / ٤.

٣ - التهذيب ٤: ٢١١ / ٦١١، والاستبصار ٢: ٨٦ / ٢٦٧، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

٦٧

من الرجل وهو يقضي رمضان؟ قال: فليأكل يومه ذلك وليقض فإنّه لا يشبه رمضان شيء من الشهور.

٢٠ - باب أنّ من تعمّد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر جاز أن يصوم ذلك اليوم ندبا ً

[ ١٢٨٤٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن المغيرة، عن حبيب الخثعمي قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الايّام إذا أجنبت من(١) أوّل الليل فأعلم أنّي أجنبت فأنام متعمداً حتى ينفجر الفجر، أصوم أو لا أصوم؟ قال: صم.

[ ١٢٨٤٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح، أيصوم ذلك اليوم تطوّعاً؟ فقال: أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار الحديث.

[ ١٢٨٤٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أبي عبدالله الرازي، عن إسماعيل بن مهران، عن إسماعيل القصير، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار؟ قال: يصوم إن شاء، وهو بالخيار إلى نصف النهار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

___________________

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٤٩ / ٢١٢.

(١) في المصدر: في.

٢ - الكافي ٤: ١٠٥ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ٤: ٣٢٢ / ٩٨٩.

(٢) تقدم في الاحاديث ٥، ٧، ٨ من الباب ٢، والباب ٣ من أبواب وجوب الصوم.

٦٨

٢١ - باب وجوب اغتسال الحائض قبل الفجر اذا طهرت في شهر رمضان، فان أخّرته عمداً فعليها القضاء

[ ١٢٨٤٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم.

٢٢ - باب فساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة بتعمّد ايصال الماء إلى الحلق ولو بالمضمضة والاستنشاق، وكذا إيصال الغبار الغليظ والرائحة الغليظة (*) إلى الحلق دون دخان البخور مع عدم العمد

[ ١٢٨٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن سليمان بن جعفر(١) المروزي قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمّداً أو شم رائحة غليظة أو

___________________

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٣٩٣ / ١٢١٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الحيض.

الباب ٢٢

فيه حديثان

* - الظاهر أن الرائحة لا توصف بكونها غليظة ورقيقة إلا باعتبار ما صاحبها كدخان البخور ونحوه فتدبر ( منه قده ).

١ - التهذيب ٤: ٢١٤ / ٦٢١، والاستبصار ٢: ٩٤ / ٣٠٥.

(١) في المصدر: سليمان بن حفص.

٦٩

كنس بيتاً فدخل في انفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فان ذلك له مفطر مثل الاكل والشرب والنكاح.

[ ١٢٨٥١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه؟ فقال: جائز، لا بأس به، قال: وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه؟ قال: لا بأس.

أقول: هذا محمول على الغبار والدخّان غير الغليظين، أو على عدم التعمد، أو عدم إمكان التحرّز، ولا إشعار فيه بتعمّد الإِدخال، بل ظاهره عدم التعمّد، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٢٣ - باب جواز المضمضة والاستنشاق للصائم، وكراهة المبالغة فيهما، ووجوب القضاء على من دخل الماء حلقه للعبث او التبرّد او وضوء النافلة دون المضمضة للطهارة الواجبة

[ ١٢٨٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الصائم يتوضّأ للصلاة فيدخل الماء حلقه، فقال: إن كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليه شيء، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

___________________

٢ - التهذيب ٤: ٣٢٤ / ١٠٠٣، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

(١) يأتي في الباب ٢٣ من هذه الابواب.

الباب ٢٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٠٧ / ١.

(٢) لم نعثر عليه في التهذيب.

٧٠

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٢٨٥٣ ] ٢ - وبالإِسناد عن حمّاد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الصائم يتمضمض ويستنشق؟ قال: نعم، ولكن لا يبالغ.

[ ١٢٨٥٤ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريّان بن الصلت، عن يونس قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه( فليس عليه شيء) (٢) وقد تم صومه، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإِعادة، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٢٨٥٥ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة - في حديث - قال: سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه؟ قال: عليه قضاؤه، وإن(٤) كان في وضوء(٥) فلا بأس به.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٦) .

___________________

(١) التهذيب ٤: ٣٢٤ / ٩٩٩.

٢ - الكافي ٤: ١٠٧ / ٣.

٣ - الكافي ٤: ١٠٧ / ٤، وأورد صدره في الحديث ١٣ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(٢) في التهذيب: فلا شيء عليه ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ٢٠٥ / ٥٩٣، والاستبصار ٢: ٩٤ / ٣٠٤.

٤ - التهذيب ٤: ٣٢٢ / ٩٩١، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.

(٤) في الفقيه: فإن ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: وضوئه ( هامش المخطوط ).

(٦) الفقيه ٢: ٦٩ / ٢٩٠.

٧١

[ ١٢٨٥٦ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم؟ قال: ليس عليه شيء إذا لم يتعمّد ذلك، قلت: فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء؟ قال: ليس عليه شيء، قلت: فان تمضمض الثالثة قال: فقال قد أساء، ليس عليه شيء ولا قضاء.

وبإسناده عن أحمد بن الحسن مثله(١) .

أقول: وتقدّم في الباب السابق ما يدلّ على ذلك وعلى وجوب الكفّارة مع العمد(٢) .

٢٤ - باب جواز صبّ الصائم الدواء والدهن في أُذنه

[ ١٢٨٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان ابن يحيى، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصائم يشتكي أُذنه يصب فيها الدواء؟ قال: لا بأس به.

[ ١٢٨٥٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

___________________

٥ - لم نعثر عليه في التهذيب.

(١) التهذيب ٤: ٣٢٣ / ٩٩٦.

(٢) تقدم في الباب ٢٢ من هذه الابواب.

ويأتي مايدلّ على حكم المضمضة في الحديثين ٤، ١٥ من الباب ٢٨، وفي الباب ٣١ من هذه الابواب.

الباب ٢٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١١٠ / ١، والتهذيب ٤: ٢٥٨ / ٧٦٤.

٢ - الكافي ٤: ١١٠ / ٢، والتهذيب ٤: ٢٥٨ / ٧٦٣.

٧٢

عن حماد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصائم، يصب في أُذنه الدهن؟ قال: لا بأس به.

[ ١٢٨٥٩ ] ٣ - وعن أحمد بن محمّد(١) ، عن علي بن الحسن(٢) ، عن أحمد ابن الحسن، عن أبيه، عن علي بن رباط، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصائم، يحتجم ويصب في اذنه الدهن؟ قال: لا بأس، إلّا السعوط فإنّه يكره.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) ، وكذا الحديثان اللذان قبله.

[ ١٢٨٦٠ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان قال: سأل ابن أبي يعفور أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا أسمع عن الصائم، يصب الدواء في أُذنه؟ قال: نعم(٤) .

[ ١٢٨٦١ ] ٥ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصائم، هل يصلح له أن يصب في أُذنه الدهن؟ قال: إذا لم يدخل حلقه فلا بأس.

أقول: وتقدم ما يدل على حصر المفطرات(٥) .

___________________

٣ - الكافي ٤: ١١٠ / ٤.

(١) في هامش المخطوط: « هو العاصمي ».

(٢) في نسخة: علي بن الحسين، عن أبيه( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ٢٠٤ / ٥٩٢.

٤ - التهذيب ٤: ٣١١ / ٩٤١، والاستبصار ٢: ٩٥ / ٣٠٧، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

(٤) في المصدر زيادة: ويذوق المرق ويزق الفرخ.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١١٠ / ٢٣.

(٥) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٧٣

٢٥ - باب جواز الكحل والذرور للصائم رجلاً وامرأة على كراهيّة فيما فيه مسك، او له طعم في الحلق

[ ١٢٨٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سليم(١) الفراء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الصائم يكتحل قال: لا بأس به، ليس بطعام ولا شراب.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفراء(٣) ، عن غير واحد عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ١٢٨٦٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الكحل للصائم؟ فقال: إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق( فلا بأس به) (٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) ، وكذا الذي قبله.

___________________

الباب ٢٥

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١١١ / ١.

(١) في نسخة: سليمان الفراء ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤: ٢٥٨ / ٧٦٥، والاستبصار ٢: ٨٩ / ٢٧٨.

(٣) في نسخة: سليمان الفراء ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ١١١ / ذيل الحديث ١.

٢ - الكافي ٤: ١١١ / ٣.

(٥) في التهذيب والاستبصار: فليس به بأس ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٤: ٢٥٩ / ٧٧٠، والاستبصار ٢: ٩٠ / ٢٨٣.

٧٤

[ ١٢٨٦٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عمّن يصيبه الرمد في شهر رمضان، هل يذر عينه بالنهار وهو صائم؟ قال: يذرّها إذا أفطر ولا يذرّها وهو صائم.

أقول: ويأتي الوجه في مثله(١) .

[ ١٢٨٦٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) - في حديث - أنّه كان لا يرى بأساً بالكحل للصائم.

[ ١٢٨٦٦ ] ٥ - وعنه، عن فضالة( بن أيّوب) (٣) ، عن العلاء، عن محمّد( بن مسلم) (٤) ، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) أنّه سُئل عن المرأة، تكتحل وهي صائمة؟ فقال: إذا لم يكن كحلاً تجد له طعماً في حلقها فلا بأس.

[ ١٢٨٦٧ ] ٦ - وعنه، عن صفوان( بن يحيى) (٥) ، عن الحسين بن أبي غندر(٦) ، عن ابن أبي يعفور قال: سألت با عبدالله( عليه‌السلام ) عن

____________

٣ - الكافي ٤: ١١١ / ٢.

(١) يأتي في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٤: ٢٦٠ / ٧٧٥، والستبصار ٢: ٩٠ / ٢٨٨، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٢٦، وصدره في الحديث ٨ من الباب ٢٩، وفي الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.

(٢) السند في المطبوع هكذا: عنه، عن حماد بن عيسى، ومرجع الضمير هو الحسين، إلا انه قد ذكر قبل عدة أسانيد.

٥ - التهذيب ٤: ٢٥٩ / ٧٧١، والاستبصار ٢: ٩٠ / ٢٨٤.

( ٣ و ٤ ) زيادة في بعض النسخ ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٤: ٢٥٨ / ٧٦٦، والاستبصار ٢: ٨٩ / ٢٧٩.

(٥) زيادة في بعض النسخ ( هامش المخطوط ).

(٦) في نسخة: الحسن بن أبي غندر ( هامش المخطوط ).

٧٥

الكحل للصائم؟ فقال: لا بأس به، إنّه ليس بطعام يؤكل.

[ ١٢٨٦٨ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالحميد بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالكحل للصائم.

[ ١٢٨٦٩ ] ٨ - وعنه، عن الحسن بن علي(١) قال: سألت أبا الحسن(٢) ( عليه‌السلام ) عن الصائم إذا اشتكى عينه، يكتحل بالذرور وما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك؟ فقال: لا يكتحل.

أقول: حمله الشيخ على ما فيه مسك أو رائحة حارّة(٣) تدخل الحلق، فإنّه يكره لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

[ ١٢٨٧٠ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يكتحل وهو صائم؟ فقال: لا إنّي أتخوف أن يدخل رأسه.

أقول: هذا محمول على التفصيل السابق(٦) .

[ ١٢٨٧١ ] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن براقة الأصفهاني، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: لا بأس بالكحل للصائم الحديث.

___________________

٧ - التهذيب ٤: ٢٥٩ / ٧٦٧، والاستبصار ٢: ٨٩ / ٢٨٠.

٨ - التهذيب ٤: ٢٥٩ / ٧٦٨، والاستبصار ٢: ٨٩ / ٢٨١.

(١) يحتمل الوشا وابن النعمان ( منه. قده ).

(٢) في نسخة: أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: حادة ( هامش المخطوط ).

(٤) مضى في الاحاديث ١، ٢، ٤، ٥، ٦، ٧ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الاحاديث ١٠، ١١، ١٢ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ٤: ٢٥٩ / ٧٦٩، والاستبصار ٢: ٨٩ / ٢٨٢.

(٦) سبق في الحديثين ٢، ٥، وفي ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ٤: ٢١٤ / ٦٢٢، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٧٦

[ ١٢٨٧٢ ] ١١ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي داود المسترق، و(١) صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ فقال: لا بأس به.

أقول: هذا يدلّ على الجواز فلا ينافي الكراهة كما سبق(٢) .

[ ١٢٨٧٣ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أن علياً( عليه‌السلام ) كان لا يرى بأساً بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه.

أقول: وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود في حصر المفطرات(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٦ - باب كراهة الحجامة للصائم فاعلاً ومفعولاً ان خاف أن يضعفه، وكذا اخراج كلّ دم مضعف كنزع الضرس ونحوه نهارا ً

[ ١٢٨٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

___________________

١١ - التهذيب ٤: ٢٦٠ / ٧٧٢، والاستبصار ٢: ٩٠ / ٢٨٥.

(١) في نسخة: وعن ( هامش المخطوط ).

(٢) سبق في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

١٢ - قرب الاسناد: ٤٣.

(٣) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الابواب وتقدم مايدلّ على جواز الكحل للصائم في الحديث ٧ من الباب ٥٧ من أبواب آداب الحمام.

(٤) يأتي مايدلّ على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ٣٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.

الباب ٢٦

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١٠٩ / ١، التهذيب ٤: ٢٦١ / ٧٧٧، والاستبصار ٢: ٩١ / ٢٩٠.

٧٧

محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصائم أيحتجم؟ فقال: إنّي أتخوّف عليه، أما يتخوّف على نفسه؟ قلت: ماذا يتخوّف عليه؟ قال: الغشيان أو(١) تثور به مرّة، قلت: أرأيت إن قوى على ذلك ولم يخش شيئاً؟ قال: نعم إن شاء(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي نحوه(٣) .

[ ١٢٨٧٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الحجامة للصائم؟ قال: نعم إذا لم يخف ضعفاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٢٨٧٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الصائم، ينزع ضرسه؟ قال: لا، ولا يدمي فاه، ولا يستاك بعود رطب.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي مثله، إلى قوله: ولا يدمي فمه(٥) .

[ ١٢٨٧٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يحتجم الصائم في شهر رمضان.

___________________

(١) في الفقيه: أن ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب والاستبصار زيادة: الله ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٢: ٦٨ / ٢٨٧.

٢ - الكافي ٤: ١٠٩ / ٢.

(٤) التهذيب ٤: ٢٦٠ / ٧٧٣، والاستبصار ٢: ٩٠ / ٢٨٦.

٣ - الكافي ٤: ١١٢ / ٤، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(٥) الفقيه ٢: ٧٠ / ٢٩٤.

٤ - الفقيه ٢: ٦٨ / ٢٨٥.

٧٨

[ ١٢٨٧٨ ] ٥ - وقال: إنّا إذا أردنا أن نحتجم في شهر رمضان احتجمنا بالليل.

[ ١٢٨٧٩ ] ٦ - قال ابن بابويه، وكان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يكره أن يحتجم الصائم خشية أن يغشي عليه فيفطر.

[ ١٢٨٨٠ ] ٧ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (١) عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) : ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم: الحمّام، والحجامة، والمرأة الحسناء.

[ ١٢٨٨١ ] ٨ - وعن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن عمه محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) : أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) احتجم وهو صائم محرم.

[ ١٢٨٨٢ ] ٩ - وفي( معاني الاخبار) عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن سليمان بن مهران، عن عباية بن ربعي - في حديث - قال: سألت ابن عبّاس عن معنى قول النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حين رأى من يحتجم في شهر رمضان: أفطر الحاجم والمحجوم، فقال: إنّما أفطرا

___________________

٥ - الفقيه ٢: ٦٨ / ٢٨٦.

٦ - الفقيه ٢: ٦٩ / ٢٨٨.

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٩ / ١١٥، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٧ / ٣٩، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٦٢ من أبواب تروك الاحرام.

٩ - معاني الاخبار: ٣١٩ / ١.

٧٩

لانهما تسابّا وكذبا - في سبّهما - على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، لا للحجامة.

قال الصدوق: قد قيل في معنى قوله:( أفطر الحاجم والمحجوم ): أي دخلا في فطرتي وسنتي، لأنّ الحجامة ممّا أمر به( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) واستعمله.

[ ١٢٨٨٣ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) ، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصائم، يحتجم؟ فقال: لا بأس، إلا أن يتخوف على نفسه الضعف.

[ ١٢٨٨٤ ] ١١ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء، والاحتلام، والحجامة، وقد احتجم النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وهو صائم، وكان لا يرى بأساً بالكحل للصائم.

[ ١٢٨٨٥ ] ١٢ - وعنه، عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يحتجم الصائم إلّا في شهر رمضان، فإنّي أكره أن يغرر بنفسه إلا أن لا يخاف على نفسه، وإنّا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلاً.

___________________

١٠ - التهذيب ٤: ٢٦٠ / ٧٧٤، والاستبصار ٢: ٩٠ / ٢٨٧.

(١) السند في المصدر: عنه، عن علي بن النعمان، والضمير عائد إلى الحسين، إلا انه مذكور قبل عدة أسانيد.

١١ - التهذيب ٤: ٢٦٠ / ٧٧٥، والاستبصار ٢: ٩٠ / ٢٨٨، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٢٩، وفي الحديث ١ من الباب ٣٥، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

١٢ - التهذيب ٤: ٢٦٠ / ٧٧٦، والاستبصار ٢: ٩١ / ٢٨٩.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

[ ٩٢٢١ ] ١٠ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -، قال: سألته عن رجل رعف ولم يرقَ رعافه حتى دخل وقت الصلاة؟ قال: يحشو أنفه بشيء ثمّ يصلّي ولا يطيل أنّ خشي أنّ يسبقه الدم.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه(٢) .

[ ٩٢٢٢ ] ١١ - وعنه عن ابن أبي نجران، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرعاف، أينقض الوضوء؟ قال: لو أنّ رجلاً رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فقال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها.

[ ٩٢٢٣ ] ١٢ - وعنه عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألته عن رجل يكون في جماعة من القوم يصلّي(٣) المكتوبة فيعرض له رعاف، كيف يصنع؟ قال: يخرج، فأن وجد ماء قبل أن يتكلّم فليغسل الرعاف ثمّ ليعد فليبن على صلاته.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق، مثله(٤) .

____________________

١٠ - التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣٢٢، أورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من ابواب نواقض الوضوء، وتقدّم صدره في الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب مكان المصلي وذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٣: ٣٦٥ / ١٠.

(٢) التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣٧١.

١١ - التهذيب ٢: ٣٢٧ / ١٣٤٤.

١٢ - التهذيب ٢: ٣٢٨ / ١٣٤٥، والاستبصار ١: ٤٠٣ / ١٥٣٧.

(٣) في المصدر زيادة: بهم.

(٤) قرب الإِسناد: ٦٠.

٢٤١

[ ٩٢٢٤ ] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن سنأنّ عن أبي خالد عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : إن أدخلت يدك في أنفك وأنت تصلّي فوجدت دماً سائلاً ليس برعاف ففته بيدك.

[ ٩٢٢٥ ] ١٤ - وبالإِسناد عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لايقطع الصلاة إلا رعاف وأزّ في البطن، فبادروا به(١) ما استطعتم.

أقول: وتقدّم في النواقض حديث آخر مثله(٢) ، ويأتي الوجه فيهما(٣) .

[ ٩٢٢٦ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح، هل يصلح له أنّ يقطع الثالول وهو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: أنّ لم يتخوف أنّ يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله.

وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلّم حتى رجع إلى المسجد، هل يعتد بما صلّى أو يستقبل الصلاة؟ قال: يستقبل الصلاة، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر مثله(٤) .

[ ٩٢٢٧ ] ١٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن

____________________

١٣ - التهذيب ٢: ٣٢٧ / ١٣٤٣، والاستبصار ١: ٤٠٣ / ١٥٣٩.

١٤ - التهذيب ٢: ٣٢٨ / ١٣٤٧، أوررد نحوه في الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء.

(١) كذا في الاصلّ وكتب فوقه( بهن) عن نسخة.

(٢) تقدّم في الحديث ١١ من الباب ٦ من ابواب نواقض الوضوء.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ١٦ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ٢: ٣٧٨ / ١٥٧٦، والاستبصار ١: ٤٠٤ / ١٥٤٢، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب النجاسات.

(٤) الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٥.

١٦ - قربّ الإِسناد: ٨٨.

٢٤٢

الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه، مثله، وزاد بعد قوله: وأن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله: فأنّ فعل فقد نقض ذلك الصلاة، ولا ينقض الوضوء.

أقول: حمله الشيخ على ما إذا افتقرت إزالة الدم إلى الكلام أو استدبار القبلة لـمّا مرّ(١) ، قال: ويحتمل الحمل على التقية.

[ ٩٢٢٨ ] ١٧ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: لا ينقض الوضوء ولكنه يقطع الصلاة.

[ ٩٢٢٩ ] ١٨ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء، هل يجوز له أنّ ينكص على عقبيه حتى يتنأوّل الماء فيغسل الدم؟ قال: إذا لم يلتفت فلا بأس.

[ ٩٢٣٠ ] ١٩ - وعن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفرعن أبيه أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القيء ولا الأز.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في النواقض(٢) وغيرها(٣) .

____________________

(١) مَرَّفي احاديث هذا الباب.

١٧ - قرب الإِسناد: ٨٨، أورده في الحديث ١٤ من الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء.

١٨ - قرب الإِسناد: ٩٦.

١٩ - قرب الإِسناد: ٥٤.

(٢) تقدّم في الباب ٧ من ابواب نواقض الوضوء.

(٣) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من ابواب النجاسات، وفي الحديث ٤ من الباب ١، والحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب التسليم، وفي الحديث ٢ و ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب، يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٤٠، وفي الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب صلاة الجماعة.

٢٤٣

٣ - باب بطلان الصلاة باستدبار القبلة دون الالتفات يميناً وشمالاً

[ ٩٢٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، يلتفت في صلاته؟ قال: لا، ولا ينقض أصابعه.

[ ٩٢٣٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -، قال: قال: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً، وإن كنت قد تشهّدت فلا تعد.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وذكر الذي قبله.

[ ٩٢٣٣ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة عن زرارة، أنّه سمع أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه.

____________________

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٦ / ١٢، والتهذيب ٢: ١٩٩ / ٧٨١، والاستبصار ١: ٤٠٥ / ١٥٤٤، أورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الإبواب.

٢ - الكافي ٣: ٣٦٥ / ١٠، أورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب التسليم، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب مكان المصلي، واورده في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء.

(١) التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣٢٢.

٣ - التهذيب ٢: ١٩٩ / ٧٨٠، والاستبصار ١: ٤٠٥ / ١٥٤٣.

٢٤٤

[ ٩٢٣٤ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظنّ أنّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسّه؟ قال: إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت، فإنّه لا يصلح.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

ورواه الحميري في( قربّ الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله، إلّا أنّه قال: ينظر فيه أن يفتّشه(٢) .

[ ٩٢٣٥ ] ٥ - وبإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الحميد، عن عبد الملك قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الالتفات في الصلاة، أيقطع الصلاة؟ فقال: لا وما أُحبّ أن يفعل.

أقول: حمله الشيخ على من لم يلتفت إلى ما وراءه بل التفت يميناً وشمالاً.

[ ٩٢٣٦ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة.

[ ٩٢٣٧ ] ٧ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٣٣٣ / ١٣٧٤.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٨٦ / ٣٦٧.

(٢) قربّ الإِسناد: ٨٩.

٥ - التهذيب ٢: ٢٠٠ / ٧٨٤، والاستبصار ١: ٤٠٥ / ١٥٤٦.

٦ - الفقيه ١: ٢٣٩ / ١٠٥٧، أورده في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب القبلة، وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٧ - الخصال: ٦٢٢، ويأتي السند في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز( ر ).

٢٤٥

الأربعمائة - قال: الالتفات الفاحش يقطع الصلاة، وينبغي لمن يفعل ذلك أنّ يبدأ بالصلاة بالأذان والاقامة والتكبير.

[ ٩٢٣٨ ] ٨ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب( الجامع) للبزنطي صاحب الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يلتفت في صلاته، هل قطع ذلك صلاته، قال: إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلّى ولا يعتدّ به، وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود.

ورواه الحميري في( قربّ الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على كراهة الالتفات في الصلاة وقد عرفت تفصيل الحكم(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة(٣) ، وفي أحاديث نسيأنّ التسليم(٤) ، وغير ذلك(٥) .

٤ - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدّام المصلّي

[ ٩٢٣٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير

____________________

٨ - مستطرفات السرائر: ٥٣ / ٢.

(١) قرب الإِسناد: ٩٦.

(٢) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٣) تقدّم في الباب ١ من أبواب القبلة.

(٤) تقدّم في حديث ١ من الباب ٣ من أبواب التسليم.

(٥) تقدّم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، ويأتي في الباب ٣ و ٦ من ابواب الخلل.

الباب ٤

وفيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣١٩، أورده في الحديث ١٠ من الباب ١١ من أبواب مكان المصلي.

٢٤٦

يعني المرادي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال لا يقطع الصلاة شئ، كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشيء، فأنّ كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت.

أقول: وتقدّم أحاديث كثيرة تدلّ على ذلك في مكان المصلّي(١) .

٥ - باب بطلان الصلاة بالبكاء فيها لذكر الميّت لا لذكر جنّة أو نار أو من خشية الله

[ ٩٢٤٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس بزرج، أنّه سأل الصادق( عليه‌السلام ) عن الرجل يتباكى في الصلاة المفروضة حتى يبكي؟ فقال: قرّة عين والله، وقال: إذا كان ذلك فاذكرني عنده.

[ ٩٢٤١ ] ٢ - قال: وروي أنّ البكاء على الميّت يقطع الصلاة، والبكاء لذكر الجنة والنار من أفضل الأعمال في الصلاة.

[ ٩٢٤٢ ] ٣ - قال: وروي أنّه ما من شيء إلّا وله كيل أو وزن إلّا البكاء من خشية الله، فإنّ القطرة منه تطفىء بحاراً من النيران، ولو أنّ باكياً بكى في أُمّة لرحموا، وكلّ عين باكية يوم القيامة إلّا ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله، وعين غضّت عن محارم الله، وعين باتت ساهرة في سبيل الله.

[ ٩٢٤٣ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن

____________________

(١) تقدّم في الباب ١١ من أبواب مكان المصلي.

الباب ٥

وفيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٠٨ / ٩٤٠.

٢ - الفقيه ١: ٢٠٨ / ٩٤١.

٣ - الفقيه ١: ٢٠٨ / ٩٤٢، أورده مسنداً عن الخصال في الحديث ٨ من الباب ٢٩ من ابواب الدعاء وعن الثواب في الحديث ٨ من الباب ١٥ من أبواب جهاد النفس.

٤ - التهذيب ٢: ٧ ٣١ / ١٢٩٥، والاستبصار ١: ٤٠٨ / ١٥٥٨.

٢٤٧

علي بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن النعمان بن عبد السلام، عن أبي حنيفة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البكاء في الصلاة، أيقطع الصلاة؟ فقال: أنّ بكى لذكر جنّة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، وإن كان ذكر ميّتاً له فصلاته فاسدة.

[ ٩٢٤٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن سعيد(١) بيّاع السابري قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أيتباكى الرجل في الصلاة؟ فقال: بخ، بخ ولو مثل رأس الذباب.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد(٢) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، ثمّ قال: هذا محمول على البكاء من خشية الله، لا لشيء من مصائب الدنيا، واستدلّ بما سبق(٤) .

وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك أيضاً في الدعاء(٥) ، وفي أحاديث جواز تكرار الآية في القراءة في الصلاة(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس(٧) .

____________________

٥ - الكافي ٣: ٣٠١ / ٢.

(١) في الاستبصار: سعد - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٢: ٢٨٧ / ١١٤٨.

(٣) الاستبصار ١: ٤٠٧ / ١٥٥٧.

(٤) سبق في الحديث ٤ من هذا الباب.

(٥) تقدّم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٢٩ من أبواب الدعاء.

(٦) تقدّم في الحديث ٣ من الباب ٦٨ من أبواب القراءة في الصلاة.

(٧) يأتي في الباب ١٥ من ابواب جهاد النفس.

٢٤٨

٦ - باب كراهة تغميض العينين في الصلاة الّا في الركوع، وكراهة نفخ موضع السجود والاقعاء، وحكم الاستناد إلى حائط ونحوه والاستعانة به على القيام والانحطاط لتنأوّل شيء من الأرض

[ ٩٢٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريّان، عن الحسين بن راشد، عن بعض أصحابه، عن مسمع، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى أنّ يغمض الرجل عينيه في الصلاة.

[ ٩٢٤٦ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أنّ يغمض عينيه في الصلاة متعمداً؟ قال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: هذا يدلّ على أن النهي في الأوّل يراد به الكراهة، وقد تقدّم ما يدلّ على استثناء حالة الركوع في محلّه(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على بقيّة الأحكام في أحاديث السجود(٣) وفي أحاديث القيام(٤) ، والله أعلم.

____________________

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٣١٤ / ١٢٨٠.

٢ - قرب الإِسناد: ٩٢.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٨٤ / ٣٥٧.

(٢) تقدّم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب افعال الصلاة.

(٣) تقدّم في الباب ٦ و ٧ من ابواب السجود.

(٤) تقدّم في الباب ١٠ و ١٢ من أبواب القيام.

٢٤٩

٧ - باب بطلان الصلاة بالضحك مع القهقهة لا بمجرّد التبسّم

[ ٩٢٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٩٢٤٨ ] ٢ - وعن جماعة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الضحك، هل يقطع الصلاة؟ قال: أمّا التبسّم فلا يقطع الصلاة، وأمّا القهقهة فهي تقطع الصلاة.

وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٣) .

[ ٩٢٤٩ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن رهط سمعوه يقول: إنّ التبسّم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء إنّما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة.

____________________

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٤ / ٦، أورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء.

(١) التهذيب ٢: ٣٢٤ / ١٣٢٤.

٢ - الكافي: ٣: ٣٦٤ / ١.

(٢) الكافي ٣: ٣٦٤ / ذيل الحديث ١.

(٣) التهذيب ٢: ٣٢٤ / ١٣٢٥.

٣ - التهذيب ١: ١٢ / ٢٤، والاستبصار ١: ٨٦ / ٢٧٤، أورده في الحديث ١٠ من الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء.

٢٥٠

[ ٩٢٥٠ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : لا يقطع التبسّم الصلاة وتقطعها القهقهة، ولا تنقض الوضوء.

٨ - باب جواز الصلاة مع مدافعة الأخبثين، والريح، والغمز، والخفّ الضيق، على كراهيّة في الجميع

[ ٩٢٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال:(١) سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أنّ يصبر عليه، أيصليّ على تلك الحال أو لا يصلّي؟ فقال: إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالاً عن الصلاة فليصلّ وليصبر.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج، مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(٣) .

[ ٩٢٥٢ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة، وهو بمنزلة من هو في ثوبه.

ورواه أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، مثله (٤) .

____________________

٤ - الفقيه ١: ٢٤٠ / ١٠٦٢، أورده في الحديث ١٣ من الباب ٦ من أبواب النواقض، وتقدّم ما يدل على ذلك في الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب النواقض، وفي الحديث ١٦ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

الباب ٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٤.

(١) الفقيه ١: ٢٤٠ / ١٠٦١.

(٢) التهذيب ٢: ٣٢٤ / ١٣٢٦.

٢ - التهذيب ٢: ٣٣٣ / ١٣٧٢.

(٣) المحاسن: ٨٣ / ١٥.

٢٥١

[ ٩٢٥٣ ] ٣ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا تصلّ وأنت تجد شيئاً من الأخبثين.

[ ٩٢٥٤ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، ثمانية لا تقبل منهم الصلاة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه، والناشز وزوجها عليها ساخط، ومانع الزكاة - إلى أنّ قال - والسكران، والزبين وهو الذي يدافع البول والغائط.

ورواه أيضاً مرسلاً(١) .

[ ٩٢٥٥ ] ٥ - وفي( المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله الصادق( عليه‌السلام ) يقول: لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحازق، فالحاقن الذي به البول، والحاقب الذي به الغائط، والحازق الذي قد ضغطه الخفّ.

وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، مثله (٢) .

[ ٩٢٥٦ ] ٦ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعاً، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد، عن بعض

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٣.

٤ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٤.

(١) الفقيه ١: ٣٦ / ١٣١.

٥ - أمالي الصدوق: ٣٣٧.

(٢) معاني الأخبار: ٢٣٧.

٦ - معاني الأخبار: ٤٠٤.

٢٥٢

أصحابنا، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ثمانية لا يقبل(١) لهم صلاة: العبد الآبق حتى يرجع إلى سيّده، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط، ومانع الزكاة، وتارك الوضوء، والجارية المدركة تصلّي بغير خمار، وإمام قوم يصلّي بهم وهم له كارهون، والزنين فقيل يا رسول الله وما الزنين؟ قال: الرجل يدافع البول والغائط، والسكران، فهؤلاء الثمانية لا يقبل الله لهم صلاة.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى جميعاً، عن محمّد بن أحمد، مثله (٢)

ورواه البرقي في( المحاسن) عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٩٢٥٧ ] ٧ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبويّة) عنه( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّي الرجل وهو زناء، أي حاقن.

[ ٩٢٥٨ ] ٨ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن محمّد بن علي، عن عيسى بن عبدالله العمري، عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا يصلّي أحدكم وبه أحد العصدين(٤) يعني البول والغائط.

____________________

(١) في نسخة زيادة: الله( هامش المخطوط ).

(٢) الخصال: ٤٠٧ / ٣.

(٣) المحاسن: ١٢ / ٣٦.

٧ - المجازات النبوية: ١٢٤ / ٩١.

٨ - المحاسن: ٨٢ / ١٤.

(٤) في نسخة: العصرين، وفي اُخرى: القيدين.

٢٥٣

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، مثله، إلّا أنّه قال: أحد العقدين(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٢) وفي النواقض(٣) .

٩ - باب جواز إيماء المصلّي، وتنحنحه، وإشارته، ورفع صوته بالتسبح لتنبيه الغافل، وصفقه بيده للحاجة، وضربّ الحائط لا يقاظ النائم، وحكم التلبية

[ ٩٢٥٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة، قال: فقال: يومىء برأسه ويشير بيده، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق.

[ ٩٢٦٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة؟ فقال: يومىء برأسه ويشير بيده ويسبّح(٤) والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلّي فتصفّق بيديها.

____________

(١) معاني الأخبار: ١٦٤.

(٢) تقدّم ما يدلّ عليه بمفهومه في الباب ١، وفي الحديث ١٩ من الباب ٢ وما ينافيه في الحديث ١٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) تقدّم في الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء.

الباب ٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٤٢ / ١٠٧٤.

٢ - الفقيه ١: ٢٤٢ / ١٠٧٥، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) في هامش الاصل:( ويسبح) ليس في التهذيب.

٢٥٤

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

[ ٩٢٦١ ] ٣ - وبإسناده عن حنان بن سدير، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : أيومىء الرجل في الصلاة؟ فقال: نعم، قد أومأ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن(٣) ، كان معه.

قال حنان: ولا أعلمه(٤) إلا مسجد بني عبد الأشهل.

[ ٩٢٦٢ ] ٤ - وبإسناده عن عمّار بن موسى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسمع صوتاً بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو؟ فقال: لا بأس به، وعن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئاً، أيجوز لهما أنّ يقولا: سبحان الله؟ قال: نعم ويومئأنّ إلى ما يريدان، والمرأة إذا أرادت شيئاً ضربت على فخذها وهي في الصلاة.

[ ٩٢٦٣ ] ٥ - وبإسناده عن أبي حبيب ناجية أنّه قال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ لي رحى أطحن فيها السمسم فأقوم فأُصلّي، وأعلم أنّ الغلام

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٦٥ / ٧.

(٢) التهذيب ٢: ٣٢٤ / ١٣٢٨.

٣ - الفقيه ١: ٢٤٢ / ١٠٧٦.

(٣) المحجن: عصا في رأسها إعوجاج كالصولجان، آخذاً من الحجن بالتحريك وهو الاعوجاج:( مجمع البحررين - حجن - ٦: ٢٣١ ).

(٤) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قوله: ولا أعلمه الخ يدل على شكه في تعيين المسجد وكذا أمثال هذه العبارة وليس العلم هنابمعنى الظن كما يظن. بل الاستثناء منقطع.( منه. قده ).

٤ - الفقيه ١: ٢٤٢: ١٠٧٧.

٥ - الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٨٠.

٢٥٥

نائم فأضرب الحائط لأُوقظه؟ فقال: نعم، أنت في طاعة ربّك تطلب رزقك، لا بأس.

[ ٩٢٦٤ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب فيسبّح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده أنّ على الباب إنساناً، هل يقطع ذلك صلاته؟ وما عليه؟ قال: لا بأس، لا يقطع بذلك صلاته.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

ورواه الحميري في( قربّ الأسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله (٢) .

[ ٩٢٦٥ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن حمزة بن يعلى، عن علي بن إدريس، عن محمّد، عن أخيه أبي جرير، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، قال: قال: إنّ الرجل إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبّح، فإذا دعته الوالدة فليقل: لبّيك.

[ ٩٢٦٦ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الوليد قال: كنت جالساً عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فسأله ناجية أبوحبيب(٣) ، فقال له: جعلني الله

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٣٣١ / ١٣٦٣.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٨٢ / ٣٥٢.

(٢) قربّ الإِسناد: ٩٢.

٧ - التهذيب ٢: ٣٥٠ / ١٤٥٢.

٨ - الكافي ٣: ٣٠١ / ٨.

(٣) في هامش المخطوط عن نسخة: ناجية بن حبيب واخرى عائذ بن حبيب.

٢٥٦

فداك، إنّ لي رحى أطحن فيها، فربّما قمت في ساعة من اللّيل فأعرف من الرحى أنّ الغلام قد نام، فأضرب الحائط لأُوقظه، فقال: نعم، أنت في طاعة الله عزّ وجلّ تطلب رزقه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق كما مرّ(٢) .

[ ٩٢٦٧ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الاسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي ابن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد، فيريد أنّ يوقظه فيسبّح(٣) ويرفع صوته لا يريد إلّا ليستيقظ الرجل، هل يقطع ذلك صلاته؟ وما عليه؟ قال: لا يقطع ذلك صلاته، ولا شيء عليه.

ورواه علي بن جعفر في كتابه وزاد: ولا بأس به(٤) .

[ ٩٢٦٨ ] ١٠ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن أبي سعيد الخدري، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل وتوضّئا(٥) وصلّيا كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٢٥ / ١٣٢٩.

(٢) مرّ في الحديث ٥ من هذا الباب.

٩ - قرب الإِسناد: ٩٢.

(٣) في المصدر: فيصيح.

(٤) مسائل علي بن جعفر: ١٨٢ / ٣٥١.

١٠ - مجمع البيأنّ ٤: ٣٥٨.

(٥) في المصدر: فتوضئا، يأتي مايدلّ عليه في الباب ٤٠ من أبواب الجماعة، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب صلاة الخوف.

(٦) جاء في هامش الاصلّ بخط المصنف: كتب في قاسم آباد.

٢٥٧

١٠ - باب جواز رمي المصلّي إنساناً أو كلباً أو نحوهما، وترديد الدعاء والقراءة، وتذكره وتذكر القراءة، والإنصات اليسير على كراهيّة

[ ٩٢٦٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن محمّد بن بجيل أخي علي بن بجيل قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يصلّي فمرّ به رجل وهو بين السجدتين فرماه أبو عبدالله( عليه‌السلام ) بحصاة فأقبل إليه الرجل.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن بجيل، مثله(١) .

[ ٩٢٧٠ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر، ما عليه؟ قال ليس عليه شيء، ولا يقطع ذلك صلاته.

[ ٩٢٧١ ] ٣ - وعنه، عن علي بن جعفر عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسمع الكلام أو غيره فينصت ليسمعه، ما عليه أنّ فعل ذلك؟ قال هو نقص وليس عليه شيء.

[ ٩٢٧٢ ] ٤ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل يخطئ في التشهّد والقنوت، هل يصلح له أنّ يردّده حتى يتذكّر،

____________________

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٢٧ / ١٣٤٢.

(١) الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٧٨.

٢ - قرب الإِسناد: ٩٤، ومسائل علي بن جعفر: ٢٤٣ / ٥٧٣.

٣ - قرب الإِسناد: ٩٣، ومسائل علي بن جعفر: ١٦٧ / ٢٧٤.

٤ - قرب الإِسناد: ٩٤، ومسائل علي بن جعفر: ١٦٣ / ٢٥٨.

٢٥٨

وينصت ساعة ويتذكّر، وينصب ساعة ويتذكر؟ قال: لا بأس أن يردّد وينصت ساعة حتى يتذكّر وليس في القنوت سهو ولا في التشهّد.

[ ٩٢٧٣ ] ٥ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل يخطىء في قراءته، هل يصلح له أنّ ينصت ساعة ويتذكّر؟ قال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفرفي كتابه(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في القراءة(٢) .

١١ - باب كراهة التثاؤب والتمطّي الاختياريين، خاصّة في الصلاة

[ ٩٢٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: التثاؤب من الشيطان، والعطسة من الله عزّ وجلّ.

[ ٩٢٧٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذأنّ جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا قمت في الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك - إلى أن قال - ولا تتثأب ولا تتمطى الحديث.

[ ٩٢٧٦ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن

____________________

٥ - قرب الاسناد: ٩٤.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٦٣ / ٢٥٩.

(٢) تقدّم في الباب ٦٨ من أبواب القراءة.

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٧٨ / ٥، أورده في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب أحكام العشرة.

٢ - الكافي ٣: ٢٩٩ / ١، أورد تمامه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٣ - الكافي ٣: ٣٠١ / ٧.

٢٥٩

علي الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار، عن أحدهما (عليه‌السلام ) ، أنّه قال في الرجل يتثاءب ويتمطّى في الصلاة قال: هو من الشيطان ولا يملكه.

[ ٩٢٧٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الرجل يتثأب في الصلاة ويتمطّى؟ قال: هو من الشيطان، ولن يملكه.

١٢ - باب كراهة العبث في الصلاة، وجواز تسوية الحصى في موضع السجود

[ ٩٢٧٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه لـمّا علّمه الصلاة قال: هكذا صلّ، ولا تلتفت، ولا تعبث بيديك وأصابعك، الحديث.

[ ٩٢٧٩ ] ٢ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الله كره العبث في الصلاة، الحديث.

[ ٩٢٨٠ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في وصيّة النبي لعلي (عليهما‌السلام ) قال: يا علي، إنّ الله كره لأُمّتي العبث في الصلاة، الحديث.

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٣٢٤ / ١٤٢٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٩٧ / ٩١٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٢ - لم نعثر على الحديث في الفقيه.

٣ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٢، أورد قطعة منه في الحديث ١٨ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573