وسائل الشيعة الجزء ١١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 562

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 562 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 277615 / تحميل: 6732
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

كتاب الحج

فهرس أنواع الأبواب إجمالاً:

١ - أبواب وجوبه وشرائطه.

٢ - أبواب النيابة.

٣ - أبواب أقسام الحج.

٤ - أبواب المواقيت.

٥ - أبواب آداب السفر.

٦ - أبواب أحكام الدواب.

٧ - أبواب العشرة.

٨ - أبواب الإِحرام.

٩ - أبواب تروك الإِحرام.

١٠ - أبواب كفّارات الصيد.

١١ - أبواب كفّارات الاستمتاع.

١٢ - أبواب بقيّة كفّارات الإِحرام.

١٣ - أبواب الأحصار والصدّ.

١٤ - أبواب مقدّمات الطواف.

١٥ - أبواب الطواف.

١٦ - أبواب السعي.

١٧ - أبواب التقصير.

٥

١٨ - أبواب إحرام الحجّ ووقوف عرفة.

١٩ - أبواب الوقوف بالمشعر.

٢٠ - أبواب رمي جمرة العقبة.

٢١ - أبواب الذبح.

٢٢ - أبواب الحلق والتقصير.

٢٣ - أبواب زيارة الكعبة.

٢٤ - أبواب العودة إلى منى والرمي والنفر.

٢٥ - أبواب العمرة.

٢٦ - أبواب المزار وما يناسبه.

٦

تفصيل الأبواب

أبواب وجوب الحجّ وشرائطه

١ - باب وجوبه على كلّ مكلّف مستطيع

[ ١٤١٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل أبي العباس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( وَأَتِمُّوا الحجّ وَالعُمْرَةَ للهِ ) (١) قال: هما مفروضان.

[ ١٤١٠٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العبّاس فجاء الجواب باملائه: سألت عن قول الله عزّ وجلّ:( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ استَطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً ) (٢) - يعني: به الحجّ والعمرة جميعاً لأَنّهما مفروضان -، وسألته عن

___________________

أبواب وجوب الحجّ وشرائطه

الباب ١

فيه ٢١ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٤٥٩ / ١٥٩٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ أبواب العمرة.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٢ - الكافي ٤: ٢٦٤ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١٩ من أبواب احرام الحج، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب العود إلى منى، ونحوه عن العلل وتفسير العياشي في الاحاديث ٧ و ٩ و ١١ من الباب ١ من أبواب العمرة.

(٢) آل عمران ٣: ٩٧.

٧

قول الله عزّ وجلّ:( وَأَتِمُّوا الحجّ وَالعُمْرَةَ للهِ ) (١) ؟ قال: - يعني: بتمامهما أداءهما، واتقاء ما يتّقي المحرم فيهما -، وسألته عن قوله تعالى: ( الحَجِّ الأَكْبَرِ ) (٢) ما يعني بالحجّ الاكبر؟ فقال: الحجّ الأَكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار، والحجّ الأَصغر العمرة.

[ ١٤١٠٩ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان (٣) ، عن الفضل أبي العبّاس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَأَتِمُّوا الحجّ وَالعُمْرَةَ للهِ ) (٤) قال: هما مفروضان.

[ ١٤١١٠ ] ٤ - وعن علي، عن أبيه، وعن الحسين بن محمّد، عن عبد ربّه بن عامر (٥) ، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان ابن عثمان، عن عقبة بن بشر (٦) ، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - أنّ إبراهيم أذن في الناس بالحج، فقال: أيّها الناس، إنّي إبراهيم خليل الله، إنّ الله أمركم (٧) أن تحجّوا هذا البيت فحجّوه، فأجابه من يحجّ إلى يوم القيامة، وكان أوّل من أجابه من أهل اليمن، قال: وحجّ إبراهيم هو وأهله وولده.

__________________

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

(٢) التوبة ٩: ٣.

٣ - الكافي ٤: ٢٦٥ / ٢.

(٣) في نسخة: أبان بن عثمان ( هامش المخطوط )

(٤) البقرة ٢: ١٩٦.

٤ - الكافي ٤: ٢٠٥ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب مقدمات الطواف.

(٥) في المصدر: عبدويه بن عامر.

(٦) في المصدر: عقبة بن بشير.

(٧) في المصدر: ان الله يأمركم.

٨

[ ١٤١١١ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ على من استطاع، لأَنّ الله عزّ وجلّ يقول: ( وَأَتِمُّوا الحجّ وَالعُمْرَةَ للهِ ) (١) ، وإنمّا أُنزلت العمرة بالمدينة.

قال: قلت له: ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ ) (٢) أيجزئ ذلك عنه؟ قال: نعم.

[ ١٤١١٢ ] ٦ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لـمّا أفاض آدم من منى تلقّته الملائكة، فقالت: يا آدم، برّ حجّك، أما إنّا قد حججنا هذا البيت قبل أن تحجّه بألفي عام.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ١٤١١٣ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن عبد الله البجلي، عن خالد القلانسي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) : حجّوا واعتمروا تصحّ أبدانكم، وتتّسع أرزاقكم، وتكفون مؤنات عيالاتكم، وقال: الحاجّ مغفور له، وموجوب له الجنّة، ومستأنف له العمل، ومحفوظ في أهله وماله.

[ ١٤١١٤ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ( فَفِرُّوا إِلَى

__________________

٥ - الكافي ٤: ٢٦٥ / ٤، وأورد مثله عن التهذيب في الحديث ٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب العمرة.

(١) و (٢) البقرة ٢: ١٩٦.

٦ - الكافي ٤: ١٩٤ / ٤، وأورده في الحديث ٢٠ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.

(٣) الفقيه ٢: ١٤٨ / ٦٥٢.

٧ - الكافي ٤: ٢٥٢ / ١.

٨ - الكافي ٤: ٢٥٦ / ٢١.

٩

اللهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ) (١) ، قال: حجّوا إلى الله عزّ وجلّ.

ورواه الصدوق( في معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .

[ ١٤١١٥ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لما أمر ابراهيم وإسماعيل( عليهما‌السلام ) ببناء البيت وتم بناؤه قعد إبراهيم على ركن ثم نادى: هلّم الحجّ(٣) ، فلو نادى: هلمّوا إلى الحجّ لم يحج إلا من كان يومئذ إنسيّاً مخلوقاً، ولكنّه نادى: هلمّ الحج، فلب الناس في أصلاب الرجال: لبيك داعي الله، لبيّك داعي الله عز وجل، فمن لبّى عشراً يحجّ عشراً، ومن لبى خمساً يحجّ خمساً، ومن لبّى أكثر من ذلك، فبعدد ذلك، ومن لبّى واحداً حجّ واحداً، ومن لم يلبّ لم يحجّ.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٤) .

ورواه أيضاً مرسلاً مع زيادة مع اللفظ(٥) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال مثله (٦) .

[ ١٤١١٦ ] ١٠ - وعن محمّد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن أبي يسير(٧) ،

__________________

(١) الذاريات ٥١: ٥٠.

(٢) معاني الأخبار: ٢٢٢ / ١.

٩ - الكافي ٤: ٢٠٦ / ٦، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١١ من أبواب مقدّمات الطواف.

(٣) في المصدر زيادة: هلمّ الحجّ.

(٤) الفقيه ٢: ١٢٩ / ٥٤٨.

(٥) الفقيه ٢: ١٥٠ / ٦٥٨.

(٦) علل الشرائع: ٤١٩ / ١.

١٠ - الكافي ٤: ١٩٨ / ١، وأورد قطعة في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب القبلة.

(٧) في المصدر: محمّد بن أبي يسر

١٠

عن داود بن عبد الله، عن عمرو بن محمد، عن عيسى بن يونس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: وهذا بيت استعبد الله به خلقه ليختبر طاعتهم في إتيانه، فحثّهم على تعظيمه وزيارته، وجعله محلّ أنبيائه، وقبلة للمصلّين له، فهو شعبة من رضوانه، وطريق يؤدّي إلى غفرانه منصوب على استواء الكمال ومجمع العظمة والجلال، خلقه الله قبل دحو الأَرض بألفي عام، فأحقّ من أُطيع فيما أُمر وانتهى عمّا نهى عنه، وزجر الله المنشئ للارواح والصور.

ورواه الصدوق بإسناده عن عيسى بن يونس(١) .

ورواه في( العلل) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام وعلي بن عبد الله الورّاق كلّهم، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الفضل بن يونس (٢) .

ورواه في( المجالس) عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمد، عن عمّه عبد الله عن عامر، عن محمّد بن زياد الأَزدي، عن الفضل بن يونس (٣) .

ورواه في( التوحيد) عن علي بن أحمد بن عمران الدقّاق، عن حمزة بن القاسم العلوي، عن محمّد بن إسماعيل، عن داود بن عبد الله مثله (٤) .

[ ١٤١١٧ ] ١١ - قال الكليني: وروي أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال في خطبة: - إلى أنّ قال: - ألا ترون أن الله اختبر الأَوّلين من لدن آدم إلى

__________________

(١) الفقيه ٢: ١٦٢ / ٧٠١.

(٢) علل الشرائع: ٤٠٣ / ٤.

(٣) أمالي الصدوق: ٤٩٣ / ٤.

(٤) التوحيد: ٢٥٣ / ٤.

١١ - الكافي ٤: ١٩٩ / ٢.

١١

الآخرين من هذا العالم بأحجار ما تضرّ ولا تنفع، ولا تبصر ولا تسمع، فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياماً - إلى أن قال: - ثمّ أمر آدم وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه، فصار مثابة لمنتجع أسفارهم، وغاية لملقى رحالهم، ثم قال: حتى يهزّوا مناكبهم ذللاً لله حوله، ويرملوا على أقدامهم شعثاً غبراً له، قد نبذوا القنع والسرابيل وراء ظهورهم، وحسروا بالشعور حلقا عن رؤوسهم الحديث.

ورواه السيد الرضي في( نهج البلاغة) مرسلاً نحوه (١) .

[ ١٤١١٨ ] ١٢ - محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه بإسناده عن بكير بن أعين، عن أخيه زرارة قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : جعلني الله فداك، أسألك في الحجّ منذ أربعين عاماً فتفتيني، فقال: يا زرارة، بيت حُجَّ إليه (٢) قبل آدم بألفي عام تريد أن تفنى مسائله في أربعين عاماً.

[ ١٤١١٩ ] ١٣ - وبإسناده عن السكوني، بإسناده - يعني: عن الصادق -، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث -: وحجّوا تستغنوا.

[ ١٤١٢٠ ] ١٤ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى(٣) ، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: الحجّ جهاد كلّ ضعيف.

[ ١٤١٢١ ] ١٥ - وفي( العلل) و( عيون الأَخبار) بأسانيد تأتي (٤) عن

__________________

(١) نهج البلاغة ٢: ١٧٠

١٢ - الفقيه ٢: ٣٠٦ / ١٥١٩.

(٢) في المصدر: يحج إليه.

١٣ - الفقيه ٢: ١٧٣ / ٧٦٤، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب آداب السفر.

١٤ - الفقيه ٤: ٢٩٨ / ٩٠٠.

(٣) في المصدر زيادة: ومحمّد بن أبي عمير.

١٥ - علل الشرائع: ٢٧٣، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٩.

(٤) تأتي في الفائدة الاُولى من الخاتمة برمز ( ب ).

١٢

الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: إنّما أُمروا بالحجّ لعلَة الوفادة إلى الله عزّ وجلّ وطلب الزيادة، والخروج من كلّ ما اقترف العبد تائباً ممّا مضى، مستأنفاً لما يستقبل، مع ما فيه من إخراج الأَموال، وتعب الأَبدان، والاشتغال عن الأَهل والولد، وحظر النفس (١) عن اللذّات شاخصاً في الحرّ والبرد، ثابتاً على ذلك دائماً، مع الخضوع والاستكانة والتذلّل، مع ما في ذلك لجميع الخلق من المنافع لجميع من في شرق الأَرض وغربها، ومن في البر والبحر، ممن يحج وممن لم يحج، من بين تاجر وجالب وبائع ومشترٍ وكاسب ومسكين ومكار وفقير، وقضاء حوائج أهل الاطراف في المواضع الممكن لهم الاجتماع فيه، مع ما فيه من التفقّه ونقل أخبار الأَئمة( عليهم‌السلام ) إلى كلّ صقع وناحية، كما قال الله عزّ وجلّ:( فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) (٢) و( لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لهم ) (٣) .

[ ١٤١٢٢ ] ١٦ - في( العلل) عن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن العبّاس، عن القاسم بن الربيع الصحّاف، عن محمّد بن سنان، أنّ أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علّة وضع البيت في وسط الارض - إلى أن قال: ليكون الفرض لأهل المشرق والمغرب سواء.

[ ١٤١٢٣ ] ١٧ - وبالإسناد عن محمّد بن سنان، أنّ أبا الحسن علي بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علة

__________________

(١) في نسخة: الانفس ( هامش المخطوط ).

(٢) التوبة ٩: ١٢٢.

(٣) الحجّ ٢٢: ٢٨.

١٦ - علل الشرائع: ٣٩٦ / ١، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٠ / ١.

١٧ - علل الشرائع: ٤٠٤ / ٥.

١٣

الحج الوفادة إلى الله عزّ وجلّ، ثمّ ذكر نحو حديث الفضل بن شاذان إلا أنه ترك ذكرالتفقه ونقل الأَخبار.

ورواه في( عيون الأَخبار) (١) أيضاً بالأَسانيد الآتية(٢) وكذا الذي قبله.

[ ١٤١٢٤ ] ١٨ - وعن علي بن أحمد بن محمّد ومحمّد بن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام جميعاً، عن محمّد بن أبي عبد الله السكوني، عن محمّد بن إسماعيل، عن العبّاس، عن عمر بن عبد العزيز، عن رجل، عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فقلت له: ما العلّة التي من أجلها كلّف الله العباد الحجّ والطواف بالبيت؟ فقال: إنّ الله خلق الخلق - إلى أن قال: - وأمرهم بما يكون (٣) من أمر الطاعة في الدين، ومصلحتهم من أمر دنياهم، فجعل فيه الاجتماع من الشرق والغرب ليتعارفوا، ولينزع (٤) كلّ قوم من التجارات من بلد إلى بلد، ولينتفع بذلك المكاري والجمال، ولتعرف آثار رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وتعرف أخباره، ويذكر ولا ينسى، ولو كان كلّ قوم إنّما يتكلّون على بلادهم وما فيها هلكوا وخربت البلاد، وسقطت الجلب (٥) والأَرباح، وعميت الأَخبار، ولم تقفوا على ذلك، فذلك علّة الحجّ.

[ ١٤١٢٥ ] ١٩ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعلي ابني الحسن بن

__________________

(١) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٩.

(٢) تأتي في الفائدة الاُولى من الخاتمة برمز ( أ ).

١٨ - علل الشرائع: ٤٠٥ / ٦.

(٣) في المصدر: وأمرهم ونهاهم مايكون.

(٤) في المصدر: وليتربح.

(٥) الجلب: محركة ما يجلب من خيل وغيرها. ( القاموس المحيط - جلب - ١: ٤٧ ).

١٩ - علل الشرائع: ٤١٩ / ٢.

١٤

علي بن فضّال، عن أبيهما، عن غالب بن عثمان، عن رجل من أصحابنا، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله لـمّا أمر إبراهيم ينادي في الناس الحجّ قام على المقام فارتفع به حتى صار بإزاء أبي قبيس، فنادى في الناس بالحجّ، فاسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى أن تقوم الساعة.

[ ١٤١٢٦ ] ٢٠ - وفي( ثواب الأَعمال) عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن علي بن اسباط، رفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان عليّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) يقول: حجّوا واعتمروا تصحّ أجسامكم، وتتّسع أرزاقكم، ويصلح إيمانكم، وتكفوا مؤنة الناس ومؤنة عيالاتكم.

[ ١٤١٢٧ ] ٢١ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال في خطبة له: فرض عليكم حج بيته الذي جعله قبلة للانام، يردونه ورود الانعام، ويألهون إليه ولوه الحمام، جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته، وإذعانهم لعزته، واختار من خلقه سماعا أجابوا إليه دعوته، وصدّقوا كلمته، ووقفوا مواقف أنبيائه، وتشبّهوا بملائكته المطيفين بعرشه، يحرزون الأَرباح في متجر عبادته، ويتبادرون عنده موعد مغفرته، جعله سبحانه للإِسلام علماً، وللعائذين حرماً، فرض حجّه وأوجب حقّه، وكتب عليكم وفادته، فقال سبحانه: ( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ، وَمَنْ كَفرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ ) (١) .

__________________

٢٠ - ثواب الأعمال: ٧٠ / ٣.

٢١ - نهج البلاغة ١: ٢١.

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

١٥

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢ - باب أنّه يجب الحجّ على الناس في كلّ عام وجوباً كفائيا ً

[ ١٤١٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم البجلي، وعن محمّد بن يحيى، عن العمركي ابن علي جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: إن الله عزّ وجلّ فرض الحجّ على أهل الجدة في كلّ عام، وذلك قوله عزّ وجلّ: ( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيُّ عَنِ العَالَمِينَ ) (٤) قال: قلت: فمن لم يحجّ منّا فقد كفر؟ قال: لا، ولكن من قال: ليس هذا هكذا فقد كفر.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر مثله(٥) .

[ ١٤١٢٩ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن الحسين، عن محمّد بن

__________________

(١) تقدم في الباب ١ من أبواب مقدّمة العبادات.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٦٦ من أبواب آداب الحمّام، وفي الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب الجنابة، وفي الاحاديث ١٤ و ١٦ و ١٧ من الباب ٥ من أبواب صلاة الجنائز، وفي الحديث ١٣ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض.

(٣) يأتي في الابواب الآتيه من هذه الابواب، وفي الباب ١ من أبواب العمرة وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب النفقات.

الباب ٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٦٥ / ٥.

(٤) آل عمران ٣: ٩٧.

(٥) التهذيب ٥: ١٦ / ٤٨، والاستبصار ٢: ١٤٩ / ٤٨٨.

٢ - الكافي ٤: ٢٦٦ / ٩.

١٦

سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن الله عزّ وجلّ فرض الحجّ على أهل الجدة في كلّ عام.

[ ١٤١٣٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : الحجّ على الغني والفقير؟ فقال: الحجّ على الناس جميعاً كبارهم وصغارهم، فمن كان له عذر عذره الله.

[ ١٤١٣١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي جرير القمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الحجّ فرض على أهل الجدة في كلّ عام.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد( عن محمّد بن أيوب بن يقطين) (١) ، عن محمّد بن أبي عمير مثله(٢) .

[ ١٤١٣٢ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن(٣) الله عزّ وجلّ فرض الحجّ(٤) على أهل الجدة في كلّ عام.

__________________

٣ - الكافي ٤: ٢٦٥ / ٣.

٤ - الكافي ٤: ٢٦٦ / ٨، والتهذيب ٥: ١٦ / ٤٧، والاستبصار ٢: ١٤٨ / ٤٨٧.

(١) ليس في العلل.

(٢) علل الشرائع: ٤٠٥ / ٥.

٥ - الكافي ٤: ٢٦٦ / ٦.

(٣) في التهذيب: أنزل ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة زيادة: والعمرة ( هامش المخطوط ).

١٧

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا الذي قبله.

[ ١٤١٣٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن السندي بن الربيع، عن محمّد بن أبي القاسم (٢) ، عن أسد بن يحيى، عن شيخ من أصحابنا قال: الحجّ واجب على من وجد السبيل إليه في كلّ عام.

[ ١٤١٣٤ ] ٧ - وعن محمّد بن الحسن(٣) ، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد ابن أحمد، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن مهزيار، عن عبد الله بن الحسين الميثمي، رفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ في كتاب الله عزّ وجلّ فيما أنزل الله: ( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حجّ البَيْتِ ) في كلّ عام( مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (٤) .

أقول: حمل الشيخ هذه الاحاديث على الاستحباب، وجوّز حملها على إرادة الوجوب على طريق البدل، وأنّ من وجب عليه الحجّ في السنة الأُولى فلم يفعل وجب في الثانية، فإن لم يفعل وجب في الثالثة وهكذا، والاقرب ما قلناه من الوجوب الكفائي (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه في عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحجّ(٦) ، وفي وجوب إجبار الناس عليه، وإن لم يكن لهم

__________________

(١) التهذيب ٥: ١٦ / ٤٦، والاستبصار ٢: ١٤٨ / ٤٨٦.

٦ - علل الشرائع: ٤٠٥ / ٥.

(٢) في المصدر: محمّد بن القاسم.

٧ - علل الشرائع: ٤٠٥ / ٥.

(٣) في المصدر: أحمد بن الحسن.

(٤) آل عمران ٣: ٩٧.

(٥) راجع التهذيب ٥: ١٦ / ٤٨، والاستبصار ٢: ١٤٩ / ذيل حديث ٤٨٨.

(٦) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

١٨

مال(١) وغير ذلك(٢) .

٣ - باب وجوب الحج مع الشرائط مرّة واحدة في العمر وجوباً عينيا ً

[ ١٤١٣٥ ] ١ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ما كلّف الله العباد إلّا ما يطيقون إنمّا كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات - إلى أن قال: - وكلّفهم حجّة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك.

ورواه الصدوق في( الخصال) كما مرّ في مقدّمة العبادات (٣) .

[ ١٤١٣٦ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) و( عيون الاخبار) بالإسناد الآتي (٤) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما أُمروا بحجّة واحدة لا أكثر من ذلك، لأنّ الله وضع الفرائض على أدنى القوّة (٥) ، كما قال: ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدي ) (٦) - يعني: شاة -، ليسع القوي والضعيف، وكذلك سائر الفرائض إنما وضعت على أدنى القوم قوة،

__________________

(١) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - المحاسن: ٢٩٦ / ٤٦٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٣٧ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) مرّ في الحديث ٢٧ من الباب ١ من أبواب مقدّمة العبادات.

٢ - علل الشرائع: ٢٧٣، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٠.

(٤) يأتي في الفائدة الاُولى من الخاتمة برمز ( ب ).

(٥) في المصدرين: أدنى القوم قوّة.

(٦) البقرة ٢: ١٩٦.

١٩

فكان من تلك الفرائض الحجّ المفروض واحداً، ثمّ رغّب( بعد أهل القوّة بقدر طاقتهم) (١) .

[ ١٤١٣٧ ] ٣ - وبالإِسناد الآتي(٢) عن محمّد بن سنان، أنّ أبا الحسن علي بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله قال: علّة فرض الحجّ مرّة واحدة، لأنّ الله تعالى وضع الفرائض على أدنى القوم قوة، فمن تلك الفرائض الحجّ المفروض واحداً، ثمّ رغّب أهل القوّة على قدر طاقتهم (٣) .

قال الصدوق في( العلل ): جاء هذا الحديث هكذا، والذي أعتمده وأُفتي به أنّ الحجّ على أهل الجدة في كل عام فريضة (٤) ، ثم استدل بالأَحاديث السابقة(٥) ، وعلى ما قلنا لا تنافي بينهما، والظاهر أنّه مراد الصدوق.

٤ - باب عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج

[ ١٤١٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

__________________

(١) في العيون: أهل القوّة على قدر طاقتهم.

٣ - علل الشرائع: ٤٠٥ / ٥، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٠.

(٢) يأتي في الفائدة الاُولى من الخاتمة برمز ( أ ).

(٣) في المصدر: طاعتهم.

(٤) يفهم من هنا ومن مواضع كثيرة جداً أن المصنفين الثقات إذا رووا حديثاً ولم يضعفوه، ولا تعرضوا لتأويله فهم جازمون بثبوته قائلون بمضمونه. ( منه. قدّه ).

(٥) تقدم في الأحاديث ٤ و ٦ و ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الذكر، وفي الحديث ١٩ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان.

الباب ٤

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٧١ / ١.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

والصلاح والورع والخير - قال: خرجت إلى سرّ من رأى ومعي كتاب يوم وليلة، فدخلت على أبي محمّد( عليه‌السلام ) ، وأريته ذلك الكتاب، وقلت له: إن رأيت أن تنظر فيه(١) وتصفّحه ورقة ورقة، فقال: هذا صحيح، ينبغي أن تعمل(٢) به.

[ ٣٣٣٢٢ ] ٧٧ - وعن محمّد بن الحسين الهروي، عن حامد بن محمّد، عن الملقب بقوراء(٣) ، أنَّ الفضل بن شاذان كان وجّهه إلى العراق إلى جنب(٤) به أبو محمّد الحسن بن عليّ( عليه‌السلام ) ، فذكر أنّه دخل على أبي محمّد( عليه‌السلام ) ، فلما أراد أن يخرج سقط منه كتاب في حضنه، ملفوف في رداء له، فتناوله أبو محمّد( عليه‌السلام ) ، ونظر فيه، وكان الكتاب من تصنيف الفضل، فترحّم عليه، وذكر أنه قال: اغبط أهل خراسان لمكان(٥) الفضل بن شاذان، وكونه بين أظهرهم.

[ ٣٣٣٢٣ ] ٧٨ - وعن محمّد بن الحسن البراثي(٦) عن الحسن بن عليِّ بن كيسان، عن إبراهيم بن عمر اليماني(٧) ، عن ابن أُذينة، عن أبان بن أبي عيّاش، قال: هذه نسخة كتاب سليم بن قيس العامري، ثمَّ الهلالي دفعه إلى أبان بن أبي عيّاش، وقرأه، وزعم أبان أنه قرأه على عليِّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) ، فقال: صدق سليم، هذا حديث نعرفه.

____________________

(١) في المصدر زيادة: فلما نظر فيه.

(٢) في المصدر: يعمل.

٧٧ - رجال الكشي ٢: ٨٢٠ / ١٠٢٧.

(٣) في المصدر: بفورا، من أهل البوزجان من نيسابور.

(٤) في المصدر: حيث.

(٥) في المصدر: بمكان.

٧٨ - رجال الكشي ١: ٣٢١ / ١٦٧.

(٦) في المصدر: البراني.

(٧) في المصدر: اسحاق بن ابراهيم بن عمر اليماني.

١٠١

[ ٣٣٣٢٤ ] ٧٩ - محمّد بن الحسن في كتاب( الغيبة) عن أبي الحسين بن تمام، عن عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح، عن الحسين بن روح، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن كتب بني فضّال فقال: خذوا بما رووا، وذروا ما رأوا.

[ ٣٣٣٢٥ ] ٨٠ - أحمد بن عليِّ بن أحمد بن العبّاس النجاشي في كتاب( الرجال) عن المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن عليِّ بن الحسين بن بابويه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبي هاشم الجعفري، قال: عرضت على أبي محمّد العسكري( عليه‌السلام ) كتاب يوم وليلة ليونس فقال لي: تصنيف من هذا ؟ قلت: تصنيف يونس مولى(١) آل يقطين، فقال: أعطاه الله بكلّ حرف نوراً يوم القيامة.

[ ٣٣٣٢٦ ] ٨١ - وعن أبي العباس بن نوح، عن الصفواني، عن الحسن ابن محمّد بن الوجناء قال: كتبنا إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) نسأله أن يكتب أو يخرج لنا كتاباً نعمل به، فأخرج لنا كتاب عَمَلٍ.

قال الصفواني: نسخته، فقابل به كتاب ابن خانبه زيادة حروف، أو نقصان حروف يسيرة.

وذكر النجاشي: أنَّ كتاب عبيد الله بن عليّ الحلبي عرض على الصادق( عليه‌السلام ) ، فصحّحه واستحسنه.

[ ٣٣٣٢٧ ] ٨٢ - الحسن بن عليِّ بن شعبة في( تحف العقول) عن

____________________

٧٩ - الغيبة للطوسي: ٢٣٩.

٨٠ - رجال النجاشي: ٣١٢.

(١) ليس في المصدر.

٨١ - رجال النجاشي: ٢٤٤.

٨٢ - تحف العقول: ١٠٤.

١٠٢

أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في كلام له: قولوا ما قيل لكم، وسلّموا لما روي لكم، ولا تكلّفوا ما لم تكلّفوا، فإنّما تبعته عليكم، واحذروا الشبهة، فانّها وضعت للفتنة.

[ ٣٣٣٢٨ ] ٨٣ - وعنه( عليه‌السلام ) ، أنّه قال لكميل بن زياد في وصيّته له: يا كميل ! لا تأخذ إلّا عنّا، تكن منّا.

[ ٣٣٣٢٩ ] ٨٤ - وعن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) أنه كان لأبي يوسف معه كلام في مجلس الرشيد فقال الرشيد، بعد كلام طويل - لموسى بن جعفر( عليه‌السلام ) : بحقّ آبائك لما اختصرت كلمات جامعة لما تجاربناه، فقال: نعم، واتي بدواة وقرطاس، فكتب:

بسم الله الرحمن الرحيم جميع اُمور الأديان أربعة: أمر لا اختلاف فيه، وهو إجماع الاُمّة على الضرورة التي يضطرّون إليها، والأخبار المجمع عليها، وهي الغاية المعروض عليها كلّ شبهة، والمستنبط منها كلّ حادثة، وأمر يحتمل الشك والإِنكار، فسبيله استيضاح أهله لمنتحليه بحجّة من كتاب الله مجمع على تأويلها، وسنّة مجمع عليها لا اختلاف فيها، أو قياس تعرف العقول عدله، ولا تسع خاصة الاُمّة وعامّتها الشكّ فيه والانكار له، وهذان الأمران من أمر التوحيد فما دونه، وأرش الخدش فما فوقه، فهذا المعروض الّذي يعرض عليه أمر الدين، فما ثبت لك برهانه اصطفيته، وما غمض عليك صوابه نفيته، فمن أورده واحدة من هذه الثلاث، وهي الحجّة البالغة، الّتي بينها الله( ورسوله) (١) في قوله لنبيّه:( قُلْ فَلِلَّهِ الحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ) (٢) تبلغ الحجّة البالغة الجاهل فيعلمها بجهلة، كما يعلمه العالم بعلمه، لأنَّ الله عدل لا يجور، يحتجّ على

____________________

٨٣ - تحف العقول: ١١٥.

٨٤ - تحف العقول: ٣٠٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الانعام ٦: ١٤٩.

١٠٣

خلقه بما يعلمون، يدعوهم إلى ما يعرفون، لا إلى ما يجهلون وينكرون، فأجازه الرشيد وردّه. الحديث.

ورواه المفيد في( الاختصاص) عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن إسماعيل العلوي، عن محمّد بن الزبرقان الدامغاني، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

أقول: الاجماع هنا مخصوص بالضروريّات، أو بالاجماع على الرواية، لا على الرأي، وهو صريح كلامه( عليه‌السلام ) ، والضروريات هنا بمعنى: المتواترات قطعاً، وذكر القياس محمول على التقيّة بقرينة المقام، أو على القياس العقلي القطعي الّذي يدلّ على بعض مطالب الاُصول دون القياس الفقهي الذي تستعمله العامة في الفروع، والقرينة على ذلك ظاهره واضحة، وناهيك بما تقدَّم في بطلانه(٢) .

[ ٣٣٣٣٠ ] ٨٥ - عليُّ بن موسى بن جعفر بن طاوس في كتاب( الإِجازات) قال: ممّا رويناه من كتاب الشيخ الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ليس عليكم فيما سمعتم منّي أن ترووه عن أبي، وليس عليكم جناح فيما سمعتم من أبي أن ترووه عني، ليس عليكم في هذا جناح.

[ ٣٣٣٣١ ] ٨٦ - قال: وممّا رويناه من كتاب حفص بن البختري، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : نسمع الحديث منك، فلا أدري منك سماعه، أو من أبيك، فقال: ما سمعته منّي فاروهِ عن أبي، وما سمعته منّي فاروهِ عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

____________________

(١) الاختصاص: ٥٨.

(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

٨٥ - لم نعثر على كتاب الاجازات لابن طاوس. عنه في البحار ١٠٧: ٤٣.

٨٦ - لم نعثر على كتاب الاجازات لابن طاوس. عنه في البحار ١٠٧: ٤٤

١٠٤

[ ٣٣٣٣٢ ] ٨٧ - قال: وممّا رويته بإسنادنا إلى أبي جعفر محمّد بن عليِّ بن بابويه في كتابه الّذي سمّاه( مدينة العلم) عن أبيه، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، وعلان، عن خلف بن حمّاد، عن ابن المختار أو غيره رفعه، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أسمع الحديث منك، فلعلّي لا أرويه كما سمعته، فقال: إذا أصبت الصلب منه فلا بأس، إنّما هو بمنزلة تعالَ، وهلمَّ، واقعد، واجلس.

[ ٣٣٣٣٣ ] ٨٨ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب أبي عبد الله السيّاري، عن بعض أصحابنا، يرفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا أصبت معنى حديثنا فاعرب عنه بما شئت.

وقال بعضهم: لا بأس إذا نقصت، أو زدت، أو قدّمت، أو أخّرت.

وقال: هؤلاء يأتون الحديث مستوياً كما يسمعونه، وإنّا ربما قدّمنا وأخّرنا وزدنا، ونقصنا، فقال: ذلك زخرف القول غروراً، إذا أصبت المعنى فلا بأس.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، وسنذكر في آخر الكتاب كثيراً من القرائن والأدلة الدالّة على ثبوت هذه الأحاديث(٣) والله الهادي.

____________________

٨٧ - لم نعثر على كتاب الاجازات لابن طاوس. عنه في البحار ١٠٧: ٤٤.

٨٨ - السرائر: ٤٧٦.

(١) تقدم في الأحاديث ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٥ وفي البيابين ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ذكرها في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

١٠٥

٩ - باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة، وكيفية العمل بها.

[ ٣٣٣٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجلين من أصحابنا، بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما - إلى أن قال: - فإن كان كلّ واحد اختار رجلاً من أصحابنا، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما، واختلف فيهما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم(١) ؟ فقال: الحكم ما حكم به أعدلهما، وأفقههما، وأصدقهما، في الحديث، وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر، قال: فقلت: فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا، لا يفضل(٢) واحد منهما على صاحبه، قال: فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهما(٣) عنّا في ذلك الّذي حكما به، المجمع عليه عند أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإنَّ المجمع عليه لا ريب فيه - إلى أن قال: - فإن كان الخبران عنكم مشهورين، قد رواهما الثقات عنكم ؟ قال: ينظر، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامة، قلت: جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان(٤) عرفاً حكمه من الكتاب والسنّة، ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامّة، والآخر

____________________

الباب ٩

فيه ٤٨ حديثاً

١ - الكافي ١: ٥٤ / ١٠.

(١) في الفقيه: حديثنا ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: ليس يتفاضل ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: روايتهم.

(٤) كتب المصنف في الهامش عن التهذيب: إن كان المفتِيَينْ غُبِّي عليهما معرفة حكمه.

١٠٦

مخالفاً لهم، بأيّ الخبرين يؤخذ ؟ فقال: ما خالف العامّة ففيه الرشاد، فقلت: جعلت فداك، فإن وافقهما الخبران جميعاً ؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكّامهم وقضاتهم، فيترك ويؤخذ بالآخر، قلت: فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعاً ؟ قال: إذا كان ذلك فارجئه حتّى تلقى إمامك، فإنَّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى نحوه(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين، إلّا أنّه قال: وخالف العامّة فيؤخذ به(٢) ، قلت: جعلت فداك، وجدنا أحد الخبرين(٣) .

ورواه الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن عمر بن حنظلة نحوه (٤) .

[ ٣٣٣٣٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال لي: يا زياد ! ما تقول لو أفتينا رجلاً ممّن يتولاّنا بشيء من التقية ؟ قال: قلت له: أنت أعلم، جعلت فداك، قال: إن أخذ به فهو خير له وأعظم أجراً.

قال: وفي رواية اُخرى: إن أخذ به اُجر، وإن تركه - والله - أثم.

أقول: هذا محمول على ما لم يعلم كونه تقيّة لعدم وجود معارضة، لما مضى(٥) ويأتي(٦) ، أو مخصوص بوقت التقيّة.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٠١ / ٨٤٥.

(٢) في الفقيه: أخذ به.

(٣) الفقيه ٣: ٥ / ٢.

(٤) الاحتجاج: ٣٥٥.

٢ - الكافي ١: ٥٢ / ٤.

(٥) مضى في الحديث السابق من هذا الباب.

(٦) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.

١٠٧

[ ٣٣٣٣٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن نصر الخثعمي، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من عرف أنّا لا نقول إلا حقاً، فليكتف بما يعلم منّا، فإن سمع منّا خلاف ما يعلم، فليعلم أنَّ ذلك دفاع منّا عنه.

[ ٣٣٣٣٧ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان ابن عيسى، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، لا يتّهمون بالكذب، فيجيء منكم خلافه ؟ قال: إنَّ الحديث ينسخ كما ينسخ، القرآن.

أقول: هذا مخصوص بحديث الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فيكون حديث الأئمّة( عليهم‌السلام ) كاشفاً عن الناسخ.

[ ٣٣٣٣٨ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، والحسن بن محبوب جميعاً، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل، اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر، كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه، والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع ؟ قال: يرجئه حتّى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتّى يلقاه.

[ ٣٣٣٣٩ ] ٦ - قال الكلينيُّ: وفي رواية اُخرى: بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك.

أقول: وجه الجمع حمل الأوَّل على الماليات، والثاني على العبادات المحضة، لما يظهر من موضوع الأحاديث، أو تخصيص التخيير بأحاديث

____________________

٣ - الكافي ١: ٥٣ / ٦.

٤ - الكافي ١: ٥٢ / ٢.

٥ - الكافي ١: ٥٣ / ٧.

٦ - الكافي ١: ٥٣ / ذيل ٧.

١٠٨

المندوبات والمكروهات، لما يأتي من حديث الرضا( عليه‌السلام ) المنقول في عيون الأخبار(١) .

[ ٣٣٣٤٠ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: أرأيتك لو حدّثتك بحديث العام، ثمَّ جئتني من قابل فحدَّثتك بخلافه، بأيّهما كنت تأخذ ؟ قال: كنت آخذ بالأخير، فقال لي: رحمك الله.

أقول: يظهر من الصدوق أنه حمله على زمان الإِمام خاصّة، فإنّه قال في توجيهه: إنَّ كلّ إمام أعلم بأحكام زمانه من غيره من الناس، انتهى(٢) .

وهو موافق لظاهر الحديث، وعلى هذا يضعف الترجيح به في زمان الغيبة وفي تطاول الأزمنة، ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) ، والله أعلم.

[ ٣٣٣٤١ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن داود بن فرقد، عن المعلّى بن خنيس، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا جاء حديث عن أوَّلكم وحديث عن آخركم، بأيّهما نأخذ ؟ فقال: خذوا به حتّى يبلغكم عن الحيِّ، فإن بلغكم عن الحيّ فخذوا بقوله، قال: ثمَّ قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّا - والله - لا ندخلكم إلّا فيما يسعكم.

[ ٣٣٣٤٢ ] ٩ - قال الكليني: وفي حديث آخر: خذوا بالأحدث.

[ ٣٣٣٤٣ ] ١٠ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن

____________________

(١) يأتي في الحديث ٢١ من هذا الباب.

٧ - الكافي ١: ٥٣ / ٨.

(٢) الفقيه: كتاب الوصية باب الرجلان يوصى اليهما، ٤: ١٥١ / ذيل ح ٥٢٤.

(٣) يأتي في الحديث ١٧ من هذا الباب.

٨ - الكافي ١: ٥٣ / ٩.

٩ - الكافي ١: ٥٣ / ذيل ٩.

١٠ - الكافي ١: ٥٥ / ١.

١٠٩

أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنَّ على كلِّ حقّ حقيقة، وعلى كلّ صواب نوراً، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن النوفلي (١) .

ورواه الصدوق في( الأمالي) عن أحمد بن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه مثله (٢) .

[ ٣٣٣٤٤ ] ١١ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن عليِّ ابن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: وحدَّثني الحسين بن أبي العلاء، أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به، ومنهم من لا نثق به، قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وإلّا فالّذي جاءكم به أولى به.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن عليِّ بن الحكم مثله (٣) .

[ ٣٣٣٤٥ ] ١٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن عليِّ بن عقبة، عن أيّوب بن راشد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف.

[ ٣٣٣٤٦ ] ١٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي جعفر الاحول، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

(١) المحاسن: ٢٢٦ / ١٥٠.

(٢) أمالي الصدوق: ٣٠٠ / ١٦.

١١ - الكافي ١: ٥٥ / ٢.

(٣) المحاسن: ٢٢٥ / ١٤٥.

١٢ - الكافي ١: ٥٥ / ٤.

١٣ - الكافي ١: ٣١ / ٤.

١١٠

السلام) ، قال: لا يسع الناس حتّى يسألوا، ويتفقّهوا، ويعرفوا إمامهم، ويسعهم أن يأخذوا بما يقول وإن كان تقيّة.

أقول: قد عرفت وجهه(١) .

[ ٣٣٣٤٧ ] ١٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيّوب بن الحرّ، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: كلّ شيء مردود إلى الكتاب والسنّة، وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف(٢) .

[ ٣٣٣٤٨ ] ١٥ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم وغيره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: خطب النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بمنى، فقال: أيّها الناس ! ما جاءكم عنّي يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبي أيّوب المدايني، عن ابن أبي عمير، عن الهشامين جميعاً، وغيرهما (٣) ، والّذي قبله عن أبيه، عن عليِّ ابن النعمان، عن أيّوب بن الحرّ مثله.

[ ٣٣٣٤٩ ] ١٦ - وبهذا الإِسناد عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من خالف كتاب الله وسنّة محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقد كفر.

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١٤ - الكافي ١: ٥٥ / ٣، والمحاسن ٢٢٠ / ١٢٨.

(٢) الزخرف: الذهب. ثمّ شبه به كل مموّه مزوّر، « الصحاح ( زخرف ) ٤: ١٣٦٩ ».

١٥ - الكافي ١: ٥٦ / ٥.

(٣) المحاسن ٢٢١ / ١٣٠.

١٦ - الكافي ١: ٥٦ / ١٦.

١١١

[ ٣٣٣٥٠ ] ١٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عمرو الكناني، قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يا ابا عمرو ! أرأيت لو حدّثتك بحديث، أو أفتيتك بفتيا، ثمَّ جئتني بعد ذلك فسألتني عنه، فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك، أو أفتيتك بخلاف ذلك، بأيّهما كنت تأخذ ؟ قلت: بأحدثهما، وأدع الآخر، فقال: قد أصبت يا با عمرو، أبى الله إلّا أن يعبد سرّاً، أما والله لئن فعلتم ذلك إنّه لخير لي ولكم، أبى الله عزَّ وجلَّ لنا في دينه إلّا التقيّة.

[ ٣٣٣٥١ ] ١٨ - وعنه، عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عبد الله بن بكير، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا جاءكم عنّا حديث، فوجدتم عليه شاهداً، أو شاهدين من كتاب الله، فخذوا به، وإلّا فقفوا عنده، ثمَّ ردّوه إلينا، حتّى يستبين لكم.

[ ٣٣٣٥٢ ] ١٩ - قال الكليني في أوَّل الكافي: اعلم يا أخي ! أنه لا يسع أحداً تمييز شيء ممّا اختلفت الرواية فيه عن العلماء( عليهم‌السلام ) برأيه، إلّا على ما أطلقه العالم( عليه‌السلام ) بقوله: اعرضوهما على كتاب الله عزّ وجلَّ، فما وافق كتاب الله عزَّ وجلَّ فخذوه، وما خالف كتاب الله فردّوه.

وقوله( عليه‌السلام ) : دعوا ما وافق القوم، فإنَّ الرُشد في خلافهم.

وقوله( عليه‌السلام ) : خذوا بالمجمع عليه، فإنَّ المجمع عليه لا ريب فيه.

ونحن لا نعرف من ذلك إلّا أقلّه، ولا نجد شيئاً أحوط، ولا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم( عليه‌السلام ) ، وقبول ما وسع من الامر فيه بقوله( عليه‌السلام ) : بأيّما أخذتم من باب التسليم وسعكم.

أقول: الظاهر أنَّ مراده في غير الدين والميراث بقرينة روايته لحديث

____________________

١٧ - الكافي ٢: ١٧٣ / ٧.

١٨ - الكافي ٢: ١٧٦ / ٤.

١٩ - الكافي ١: ٧.

١١٢

عمر بن حنظلة السابق(١) ، وذلك مع العجز عن الترجيح.

[ ٣٣٣٥٣ ] ٢٠ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجلين اتّفقا على عدلين، جعلاهما بينهما في حكم، وقع بينهما فيه خلاف، فرضيا بالعدلين، فاختلف العدلان بينهما، عن قول أيّهما يمضي الحكم ؟ قال: ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما، فينفذ حكمه، ولا يلتفت إلى الآخر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين مثله(٢) .

[ ٣٣٣٥٤ ] ٢١ - وفي( عيون الأخبار) عن أبيه، ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد جميعاً، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن عبد الله المسمعي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، أنّه سأل الرضا( عليه‌السلام ) يوماً وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه، وقد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في الشيء الواحد، فقال( عليه‌السلام ) : إنَّ الله حرّم حراماً، وأحلّ حلالاً، وفرض فرائض، فما جاء في تحليل ما حرّم الله، أو في تحريم ما أحلّ الله، أو دفع فريضة في كتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك، فذلك ما لا يسع الأخذ به، لأنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لم يكن ليحرّم ما أحلَّ الله، ولا ليحلّل ما حرّم الله، ولا ليغيّر فرائض الله وأحكامه، كان في ذلك كلّه متّبعاً مسلّماً مؤدِّياً عن الله، وذلك قول الله:( إِنْ أَتَّبِعُ إلّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ) (٣) فكان( عليه

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٢٠ - الفقيه ٣: ٥ / ١٧.

(٢) التهذيب ٦: ٣٠١ / ٨٤٣.

٢١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٠ / ٤٥.

(٣) الانعام ٦: ٥٠، يونس ١٠: ١٥، الاحقاف ٤٦: ٩.

١١٣

السلام) متّبعا لله، مؤدِّياً عن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة، قلت: فإنه يرد عنكم الحديث في الشيء عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ممّا ليس في الكتاب، وهو في السنّة، ثمَّ يرد خلافه، فقال: كذلك قد نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن أشياء، نهى حرام فوافق في ذلك نهيه نهى الله، وأمر بأشياء فصار ذلك الأمر واجباً لازماً كعدل فرائض الله، فوافق في ذلك أمره أمر الله، فما جاء في النهي عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نهي حرام، ثمَّ جاء خلافه لم يسغ استعمال ذلك، وكذلك فيما أمر به، لأنّا لا نرخّص فيما لم يرخّص فيه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ولا نأمر بخلاف ما أمر به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، إلّا لعلّة خوف ضرورة، فأمّا أن نستحلَّ ما حرَّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، أو نحرِّم ما استحلّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فلا يكون ذلك أبداً، لأنّا تابعون لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، مسلمون له، كما كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) تابعاً لأمر ربّه، مسلّماً له، وقال الله عزَّ وجلَّ:( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (١) وإن الله نهى عن أشياء، ليس نهي حرام، بل إعافة وكراهة، وأمر بأشياء ليس بأمر فرض ولا واجب بل أمر فضل ورجحان في الدين، ثمَّ رخّص في ذلك للمعلول وغير المعلول، فما كان عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نهي إعافة، أو أمر فضل، فذلك الّذي يسع استعمال الرخصة فيه، إذا ورد عليكم عنّا الخبر فيه باتّفاق، يرويه من يرويه في النهي، ولا ينكره، وكان الخبران صحيحين معروفين باتّفاق الناقلة فيهما، يجب الأخذ بأحدهما، أو بهما جميعاً، أو بأيّهما شئت وأحببت، موسع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، والردّ إليه وإلينا، وكان تارك ذلك من باب العناد والإِنكار وترك التسليم لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) مشركاً بالله العظيم، فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، فما كان في كتاب الله موجودا حلالاً، أو حراماً فاتّبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في

____________________

(١) الحشر ٥٩: ٧.

١١٤

الكتاب، فاعرضوه على سنن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فما كان في السنّة موجوداً منهيّاً عنه نهي حرام، ومأموراً به عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أمر إلزام فاتّبعوا ما وافق نهي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وأمره، وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة، ثمَّ كان الخبر الأخير خلافه، فذلك رخصة فيما عافه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وكرهه، ولم يحرِّمه، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعاً، وبأيّهما شئت وسعك الأختيار من باب التسليم والاتّباع والردّ إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه، فردَّوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكفّ والتثبّت والوقوف، وأنتم طالبون باحثون، حتّى يأتيكم البيان من عندنا.

أقول: ذكر الصدوق: أنّه نقل هذا من كتاب( الرحمة) لسعد بن عبد الله، وذكر في( الفقيه) : أنّه من الاُصول والكتب التي عليها المعوّل، وإليها المرجع.

[ ٣٣٣٥٥ ] ٢٢ - وعن أبيه، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي حيون مولى الرضا، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: من ردّ متشابه القرآن إلى محكمه، فقد هدي إلى صراط مستقيم، ثمَّ قال( عليه‌السلام ) : إنَّ في أخبارنا محكماً كمحكم القرآن، ومتشابهاً كمتشابه القرآن، فردُّوا متشابهها إلى محكمها، ولا تتّبعوا متشابهها دون محكمها، فتضلّوا.

[ ٣٣٣٥٦ ] ٢٣ - وعن عليِّ بن أحمد البرقيّ، ومحمّد بن موسى البرقيّ، ومحمّد بن عليّ ماجيلويه، ومحمّد بن عليِّ بن هاشم، وعليّ بن عيسى المجاور كلّهم، عن عليِّ بن محمّد ماجيلويه، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أحمد بن محمّد السياري، عن عليِّ بن أسباط، قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : يحدث الأمر لا أجد بدّاً من معرفته، وليس في البلد

____________________

٢٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٩٠ / ٣٩.

٢٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٧٥ / ١٠.

١١٥

الّذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك، قال: فقال: ائت فقيه البلد فاستفته من أمرك، فاذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه، فإنَّ الحقّ فيه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد البرقيِّ مثله(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد السيّاري نحوه(٣) .

وفي( العلل) عن عليِّ بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عليِّ بن أسباط نحوه (٤) .

[ ٣٣٣٥٧ ] ٢٤ - وعن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أبي إسحاق الأرجاني رفعه قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أتدري لِمَ اُمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامّة ؟ فقلت: لا أدري(٥) ، فقال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) لم يكن يدين الله بدين، إلّا خالفت عليه الاُمّة إلى غيره، إرادة لإِبطال أمره، وكانوا يسألون أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن الشيء الّذي لا يعلمونه، فاذا أفتاهم، جعلوا له ضدّاً من عندهم، ليلبسوا على الناس.

[ ٣٣٣٥٨ ] ٢٥ - وفي كتاب( صفات الشيعة) عن أبيه، عن عليِّ بن

____________________

(١) أقول: حمله بعض أصحابنا على الضرورة كما هو منطوقه وعلى المسائل النظرية، فقال: من جملة نعماء الله على هذه الطائفة المحقّة أنه خلّىٰ بين الشيطان وبين علماء العامّة ليضلهم عن الحق في كل مسألة نظرية فيكون الاخذ بخلافهم ضابطة للشيعة نظير ذلك ما ورد في النساء شاوروهنّ وخالفوهنّ، إنتهىٰ، ولا يخفىٰ أنه ليس بكلّي ويمكن حمله على من بلغه في مسألة حديثان مختلفان وعجز عن الترجيح ولم يجد من هو أعلم منه، لما مضى ويأتي، « منه رحمه الله ».

(٢) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٣) التهذيب ٦: ٢٩٤ / ٨٢٠.

(٤) علل الشرائع: ٥٣١ / ٤.

٢٤ - علل الشرائع: ٥٣١ / ١.

(٥) في المصدر: لا ندري.

٢٥ - صفات الشيعة ٣ / ٢.

١١٦

إبراهيم، عن أبيه، عن عليِّ بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: شيعتنا المسلّمون لأمرنا، الآخذون بقولنا، المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منّا.

[ ٣٣٣٥٩ ] ٢٦ - وعن محمّد بن عليّ ماجليويه،( عن عمّه، عن محمّد ابن أبي القاسم) (١) عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : كذب من زعم أنّه من شيعتنا، وهو متمسك(٢) بعروة غيرنا.

[ ٣٣٣٦٠ ] ٢٧ - وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، ومحمّد بن الحسن جميعاً، عن سعد، والحميري، وأحمد بن إدريس، ومحمّد بن يحيى كلّهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليِّ بن حسان، عمّن ذكره، عن داود بن فرقد، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، إنَّ الكلمة لتنصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء، ولا يكذب.

أقول: بهذا يرتفع الاختلاف عن أكثر الأحاديث، لاختلاف الموضوع، أو الحالات، أو العموم والخصوص، أو نحو ذلك، كما مرَّت إشارة إليه في حديث أبي حيون(٣) وغيره(٤) ، وإنّما يكون ذلك غالباً في أحاديث التقيّة، وفي محلّ التعارض.

[ ٣٣٣٦١ ] ٢٨ - وفي كتاب( الاعتقادات) قال: اعتقادنا في الحديث

____________________

٢٦ - صفات الشيعة: ٣ / ٤.

(١) في المصدر: عن عمه محمّد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي.

(٢) في نسخة من المصدر: مستمسك.

٢٧ - معاني الأخبار: ١ / ١.

(٣) تقدم في الحديث ٢٢ من هذا الباب.

(٤) تقدم في الحديث ٢١ من هذا الباب.

٢٨ - كتاب الاعتقادات: ١٠٨.

١١٧

المفسّر أنّه يحكم(١) على المجمل كما قال الصادق( عليه‌السلام ) .

[ ٣٣٣٦٢ ] ٢٩ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( رسالته) الّتي ألّفها في أحوال أحاديث أصحابنا وإثبات صحّتها، عن محمّد، وعليّ ابني عليِّ بن عبد الصمد، عن أبيهما، عن أبي البركات عليِّ بن الحسين، عن أبي جعفر ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردّوه، فان لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامّة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه.

[ ٣٣٣٦٣ ] ٣٠ - وبالإِسناد عن ابن بابويه، عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن رجل، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الحسين(٢) بن السريّ، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم.

[ ٣٣٣٦٤ ] ٣١ - وعنه، عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، قال: قلت للعبد الصالح( عليه‌السلام ) : هل يسعُنا فيما ورد علينا منكم إلّا التسليم لكم ؟ فقال: لا والله لا يسعكم إلّا التسليم لنا، فقلت: فيروى عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) شيء، ويروى عنه خلافه، فبأيّهما نأخذ ؟ فقال: خذ بما خالف القوم، وما وافق القوم فاجتنبه.

____________________

(١) في نسخة: يحمل ( هامش المخطوط ).

٢٩ - لم نعثر على رسالة الراوندي. عنه في البحار ٢: ٢٣٥ / ١٧.

٣٠ - لم نعثر على رسالة الراوندي. عنه في البحار ٢: ٢٣٥ / ٢٠.

(٢) في البحار: الحسن.

٣١ - لم نعثر على رسالة الراوندي. عنه في البحار ٢: ٢٣٥ / ١٨.

١١٨

[ ٣٣٣٦٥ ] ٣٢ - وعنه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما أنتم - والله - على شيء ممّا هم فيه، ولا هم على شيء ممّا أنتم فيه، فخالفوهم فما هم من الحنيفيّة على شيء.

[ ٣٣٣٦٦ ] ٣٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد ابن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن داود بن الحصين، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: والله ما جعل الله لأحد خيرة في اتّباع غيرنا، وأن من وافقنا خالف عدوّنا، ومن وافق عدوّنا في قول، أو عمل فليس منّا، ولا نحن منهم.

[ ٣٣٣٦٧ ] ٣٤ - وعنه، عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن السّعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمّد بن عبد الله، قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : كيف نصنع بالخبرين المختلفين ؟ فقال: إذا ورد عليكم خبران مختلفان، فانظروا إلى ما يخالف منهما العامّة فخذوه، وانظروا إلى ما يوافق أخبارهم فدعوه.

[ ٣٣٣٦٨ ] ٣٥ - وعنه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، إنَّ على كلّ حقّ حقيقة، وعلى كلِّ صواب نوراً، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه.

[ ٣٣٣٦٩ ] ٣٦ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب

____________________

٣٢ - لم نعثر على رسالة الراوندي.

٣٣ - لم نعثر على رسالة الراوندي.

٣٤ - لم نعثر على رسالة الراوندي. عنه في البحار ٢: ٢٣٥ / ١٩.

٣٥ - لم نعثر على رسالة الراوندي.

٣٦ - السرائر: ٤٧٩.

١١٩

مسائل الرجال لعليِّ بن محمّد( عليه‌السلام ) ، أنَّ محمّد بن عليِّ بن عيسى كتب إليه، يسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك( عليهم‌السلام ) ، قد اختلف علينا فيه، فكيف العمل به على اختلافه ؟ أو الردّ إليك فيما اختلف فيه ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : ما علمتم أنّه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا(١) فردّوه إلينا.

[ ٣٣٣٧٠ ] ٣٧ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم (٢) ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: انظروا أمرنا وما جاءكم عنّا، فإن وجدتموه للقرآن موافقاً فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقاً فردّوه، وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده، وردّوه إلينا، حتّى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا.

أقول: في هذا وغيره دلالة على عرض الحديث على ما كان من القرآن واضح الدلالة، أو ما كان تفسيره وارداً عنهم( عليهم‌السلام ) ، والعمل حينئذ بالحديث والقرآن معاً.

[ ٣٣٣٧١ ] ٣٨ - محمّد بن الحسين الرضيُّ في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في كتابه إلى مالك الأشتر، قال: واردد إلى الله ورسوله ما يضلعك(٣) من الخطوب، ويشتبه عليك من الأمور، فقد قال الله سبحانه لقوم أحب إرشادهم:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

____________________

(١) في المصدر: تعلموه.

٣٧ - أمالي الطوسي ١: ٢٣٦.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٣٨ - نهج البلاغة ٣: ١٠٣.

(٣) يضلعك: يثقلك « النهاية ٣: ٩٦ ».

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562