وسائل الشيعة الجزء ١١

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 562

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 562 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278786 / تحميل: 6756
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : الحجّ واجب على الرجل وإن كان عليه دين.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ١٤٤٧١ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل عليه دين يستقرض ويحجّ، قال: إن كان له وجه في مال فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عتبة مثله.(٢) .

[ ١٤٤٧٢ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي همام قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشيء، أيقضي دينه أو يحجّ؟ قال: يقضي ببعض ويحجّ ببعض، قلت: فإنّه لا يكون إلا بقدر نفقة الحجّ، قال: يقضي سنة، ويحجّ سنة، قلت: اعطى المال من ناحية السلطان؟ قال: لا بأس عليكم.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي همام مثله(٣) .

[ ١٤٤٧٣ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر الواسطي قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يستقرض ويحجّ؟ فقال: إن كان خلف ظهره مال(٤) إن

__________________

(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٥ - الكافي ٤: ٢٧٩ / ٣، والتهذيب ٥: ٤٤٢ / ١٥٣٥ والاستبصار ٢: ٣٢٩ / ١١٧٠.

(٢) الفقيه ٢: ٢٦٧ / ١٣٠٠.

٦ - الكافي ٤: ٢٧٩ / ٤، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٣) الفقيه ٢: ٢٦٧ / ١٣٠٢.

٧ - الكافي ٤: ٢٧٩ / ٦.

(٤) في نسخة: ما ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

١٤١

حدث به حدث أدى عنه فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٤٤٧٤ ] ٨ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي طالب، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل يحجّ بدين وقد حجّ حجّة الإِسلام؟ قال: نعم، إنّ الله سيقضي عنه، إن شاء الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله(٢) .

[ ١٤٤٧٥ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن علي عن محمّد بن الفضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأَوّل( عليه‌السلام ) قال: قلت له: هل يستقرض الرجل ويحجّ إذا كان خلف ظهره ما يؤدّي (٣) عنه أذا حدث به حدث؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله(٤) .

[ ١٤٤٧٦ ] ١٠ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن غير واحد قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : يكون عليّ الدين فتقع في يدي الدراهم، فإن وزّعتها بينهم لم يبق شيء فأحجّ بها، أو اُوزعّها بين الغرام؟ فقال تحجّ بها، وادع الله أن يقضي عنك دينك.

__________________

(١) التهذيب ٥: ٤٤٢ / ١٥٣٦، والاستبصار ٢: ٣٣٠ / ١١٧١.

٨ - الكافي ٤: ٢٧٩ / ١.

(٢) الفقيه ٢: ٢٦٧ / ١٢٩٩.

٩ - الكافي ٤: ٢٧٩ / ٢.

(٣) في الفقيه زيادة: به ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٢٦٧ / ١٣٠١.

١٠ - الكافي ٤: ٢٧٩ / ٥.

١٤٢

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب، عن أبان، عن الحسن (١) ابن زياد العطار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٥١ - باب استحباب عزل التاجر شيئاً من الربح لنفقة الحجّ كلما ربح

[ ١٤٤٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لو أن أحدكم إذا ربح الربح أخذ منه الشيء فعزله فقال: هذا للحج، وإذا ربح أخذ منه وقال: هذا للحجّ جاء إبان الحجّ وقد اجتمعت له نفقة عزم الله له فخرج، ولكن أحدكم يربح الربح فينفقه فإذا جاء إبان الحجّ أراد أن يخرج ذلك من رأس ماله فيشق عليه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

__________________

(١) كذا في الاصل والمصدر، ولكن في المخطوط: الحسين.

(٢) الفقيه ٢: ٢٦٨ / ١٣٠٤.

(٣) تقدم في الأبواب ٨، ٩، ٤٥، ٤٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٥٣، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه حديث واحد.

١ - الكافي ٤: ٢٨٠ / ١.

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

١٤٣

٥٢ - باب وجوب كون نفقة الحجّ والعمرّة حلالاً واجبا ً وندباً ، وجواز الحجّ بجوائز الظالم ونحوها مع عدم العلم بتحريمها بعينها

[ ١٤٤٧٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي عن الأَئمة( عليهم‌السلام ) أنّهم قالوا: من حجّ بمال حرام نودي عند التلبية: لا لبيك عبدي ولا سعديك.

[ ١٤٤٧٩ ] ٢ - قال: وروي عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: إنا أهل بيت حجّ صرورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا.

[ ١٤٤٨٠ ] ٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) لـمّا حجّ موسى( عليه‌السلام ) نزل عليه جبرئيل( عليه‌السلام ) فقال له موسى( عليه‌السلام ) : يا جبرئيل، ما لمن حجّ هذا البيت بلا نيّة صادقة ولا نفقة طيبة؟ فقال: لا أدري حتى أرجع إلى ربي عزّ وجلّ فلما رجع قال الله عزّ وجلّ: يا جبرئيل، ما قال لك موسى، وهو أعلم بما قال، قال: يا ربّ قال لي: ما لمن حجّ هذا البيت بلا نية صادقة ولا نفقة طيبة، قال الله عزّ وجلّ: ارجع اليه وقل له: أهب له حقي وأرضي عليه خلقي، قال: يا جبرئيل، ما لمن حجّ هذا البيت بنية صادقة ونفقة طيبة قال: فرجع إلى الله عزّ وجلّ فأوحى الله تعالى إليه: قل له: أجعله في الرفيق الأَعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقاً.

أقول: يأتي وجهه(١) ، ويحتمل إرادة المال الحلال ظاهراً وهو في

__________________

الباب ٥٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٠٦ / ٩٣٨.

٢ - الفقيه ١: ١٢٠ / ٥٧٧، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب التكفين.

٣ - الفقيه ٢: ١٥٢ / ٦٦٤.

(١) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.

١٤٤

نفس الأَمر حرام، أو إرادة ما فيه شبهة كجوائز الظالم.

[ ١٤٤٨١ ] ٤ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير وأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن أبان بن عثمان الأَحمر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أربع لا يجزن في أربع: الخيانة، والغلول، والسرقة، والربا، لا يجزن في حج، ولا عمرة، ولا جهاد، ولا صدقة.

ورواه في( الفقيه) بإسناده عن أبان بن عثمان مثله (١) .

[ ١٤٤٨٢ ] ٥ - وفي( المجالس) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم ومنهال القصّاب جميعاً، عن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) قال: من أصاب مالاً من أربع لم يقبل منه في أربع: من أصاب مالاً من غلول، أو ربا، أو خيانة، أو سرقة، لم يقبل منه في زكاة، ولا صدقة، ولا حجّ، ولا عمرة.

[ ١٤٤٨٣ ] ٦ - وفي( عقاب الأَعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض (٢) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنه قال في آخر خطبة خطبها: ومن اكتسب مالاً حراماً لم يقبل الله منه صدقة ولا عتقاً ولا حجّاً ولا اعتماراً، وكتب الله له بعدد أجزاء (٣) ذلك أوزاراً، وما بقي منه بعد موته كان زاده إلى النار.

__________________

٤ - الخصال: ٢١٦ / ٣٨، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به.

(١) الفقيه ٣: ٩٨ / ٣٧٧.

٥ - أمالي الصدوق: ٣٥٨ / ٤.

٦ - عقاب الأعمال: ٣٣٤.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٣) في نسخة: أجر ( هامش المخطوط ).

١٤٥

[ ١٤٤٨٤ ] ٧ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن حديد المدائني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: صونوا دينكم بالورع، وقوّوه بالتقيّة (١) والاستغناء بالله عن طلب الحوائج من السلطان، واعلموا أنّه أيمّا مؤمن خضع لصاحب سلطان أو لمن يخالفه على دينه طلباً لما في يديه أخمله الله ومقتّه عليه، ووكله الله إليه فإن هو غلب على شيء من دنياه وصار في يديه منه شيء نزع الله البركة منه، ولم يأجره على شيء ينفقه في حجّ ولا عمرّة ولا عتق.

[ ١٤٤٨٥ ] ٨ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) حمل جهازه على راحلته وقال: هذه حجّة لا رياء فيها ولا سمعة، ثم قال: من تجهّز وفي جهازه علم حرام لم يقبل الله منه الحجّ.

[ ١٤٤٨٦ ] ٩ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن زرعة (٢) ، قال: سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) رجل من أهل الجبال عن رجل أصاب مالاً من أعمال السلطان فهو يصدق منه، ويصل قرابته، أو يحجّ ليغفر له ما اكتسب، وهو يقول: إنّ الحسنات يذهبن السيّئات، قال: فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ الخطيئة لا تكفرّ الخطيئة، ولكن الحسنة تحطّ الخطيئة، ثمّ قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إن كان خلط الحرام حلالاً فاختلطا جميعاً

____________

٧ - عقاب الأعمال: ٢٩٤، واورد نحوه عن حريز في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من أبواب ما يكتسب به.

(١) في نسخة: وقوّة التقى ( هامش المخطوط ).

٨ - المحاسن: ٨٨ / ٣٢.

٩ - الكافي ٥: ١٢٦ / ٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) في نسخة: سماعة ( هامش المخطوط ).

١٤٦

فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس.

أقول: المراد أنّه لم يعلم عين الحرام ولا قدره ولا صاحبه وأخرج خمسه كما مرّ في أحاديث الخمس(١) .

[ ١٤٤٨٧ ] ١٠ - وقد تقدم في حديث أبي همام، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: يحجّ سنة ويقضي سنة، قلت: أُعطى المال من ناحية السلطان؟ قال: لا بأس عليكم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الزكاة(٢) وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في التجارة(٤) وغير ذلك(٥) .

٥٣ - باب استحباب تسهيل الحجّ على النفس بتقليل الانفاق والاقتصاد

[ ١٤٤٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ربعي بن عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إن كان علي( عليه‌السلام ) لينقطع ركابه في طريق مكة فيشدّه بخوصة ليهون الحجّ على نفسه.

__________________

(١) مرّ في الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

١٠ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٤٦ من أبواب الصدقة.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب مكان المصلي.

(٤) يأتي في الباب ٤، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٢، وفي الحديثين ٢، ٣ من الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به.

(٥) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب فعل المعروف.

الباب ٥٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٨٠ / ٣.

١٤٧

[ ١٤٤٨٩ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن شيخ، رفع الحديث إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال له: يا فلان، اقلل النفقة في الحجّ تنشط للحجّ ولا تكثر النفقة في الحجّ فتمل الحجّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(١) .

[ ١٤٤٩٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن خاله عبد الله بن عبد الرحمن، عن سعيد السمّان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ما يمنع أحدكم من أن يحجّ ويتصدّق؟ قلت: ما يبلغ ماله ذلك، قال: إذا أراد أن ينفق عشرة دراهم في شيء من الحجّ انفق خمسة، وصدّق بخمسة أو قصّر في شيء من نفقة الحجّ فيجعل ما يحبس في الصدقة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥٤ - باب حكم هدية الحجّ

[ ١٤٤٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: هدية الحجّ من الحجّ.

[ ١٤٤٩٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، رفعه إلى أبي

__________________

٢ - الكافي ٤: ٢٨٠ / ٢.

(١) التهذيب ٥: ٤٤٢ / ١٥٣٨.

٣ - الكافي ٤: ٢٥٧ / ٢٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٥١ من هذه الأبواب.

الباب ٥٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٨٠ / ٥.

٢ - الكافي: ٢٨٠ / ٤.

١٤٨

عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الهدية(١) من نفقة الحجّ.

[ ١٤٤٩٣ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أن هدية الحاجّ من نفقة الحاج.

أقول: يستفاد من ذلك أحد حكمين، إما أن ثمن هدّية الحاجّ التي لا بدّ منها، أو إلى من يخاف شره شرط في الوجوب وجزء من الاستطاعة، أو أنه يستحب للحاجّ أن يهدي إلى إخوانه مع إمكانه وأنّ ثواب الإِنفاق في ذلك كثواب النفقة في الحجّ.

٥٥ - باب استحباب كثرة الإِنفاق في الحج

[ ١٤٤٩٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما من نفقة أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من نفقة قصد ويبغض الإِسراف إلّا في الحجّ والعمرة، فرحم الله مؤمناً اكتسب طيّباً، وأنفق من قصد، أو قدم فضلاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________

(١) في نسخة: هدية الحجّ ( هامش المخطوط ).

٣ - الفقيه ٢: ١٤٥ / ٦٣٩.

الباب ٥٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤٠٨، وأورد مثله في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب آداب السفر.

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٣٣، وفي الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤٢ من أبواب آداب السفر.

١٤٩

٥٦ - باب استحباب التهيئة للحجّ في كل وقت

[ ١٤٤٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن عثمان، ومحمّد بن أبي حمزة وغيرهما، عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من اتّخذ محملاً للحجّ كان كمن ربط فرساً في سبيل الله عزّ وجلّ.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبي يوسف، عن ابن أبي عمير مثله (١) .

[ ١٤٤٩٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن الحسن بن علان (٢) ، عن عبد الله بن المغيرة، وعن حمّاد بن طلحة، عن عيسى بن أبي منصور قال: قال لي جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) : ياعيسى، إنّي أحبّ أن يراك الله فيما بين الحجّ إلى الحجّ وأنت تتهيّأ للحج.

٥٧ - باب استحباب نية العود إلى الحجّ عند الخروج من مكة ، وكراهة نية عدم العود وتحريمها مع الاستخفاف بالحجّ

[ ١٤٤٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن

_________________

الباب ٥٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٢٨١ / ٢.

(١) المحاسن: ٧١ / ١٤٦.

٢ - الكافي ٤: ٢٨١ / ١.

(٢) في نسخة: محمّد بن الحسن زعلان ( هامش المخطوط )

الباب ٥٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٨١ / ٣.

١٥٠

أحمد، عن حمزة بن يعلى، عن بعض الكوفيّين، عن أحمد بن عائذ، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من رجع من مكّة وهو ينوى الحجّ من قابل زيد في عمره.

[ ١٤٤٩٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين الأَحمسي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من خرج من مكّة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه.

أقول: قد علم ممّا مرّ سقوط الوجوب العيني هنا(١) ، فيتعيّن حمل استحقاق العذاب على الاستخفاف، إذ لا يكاد ينفكّ نية عدم العود عنه.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٤٤٩٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أراد الدنيا والاخرة فليؤم هذا البيت، ومن رجع من مكّة وهو ينوي الحجّ من قابل زيد في عمره، ومن خرج من مكّة ولا ينوي العود إليها فقد قرب أجله، ودنا عذابه.

[ ١٤٥٠٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن محمّد بن أبي حمزة، رفعه قال: من خرج من مكّة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله، ودنا عذابه.

__________________

٢ - الكافي ٤: ٢٧٠ / ١.

(١) مرّ في الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٤: ٢٧٠ / ٢.

٣ - الفقيه ٢: ١٤١ / ٦١٤.

٤ - التهذيب ٥: ٤٤٤ / ١٥٤٥.

١٥١

[ ١٤٥٠١ ] ٥ - وعنه، عن الحسن بن علي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ يزيد بن معاوية حجّ فلمّا انصرف قال:

إذا جعلنا ثافلاً(١) يميناً

فلن نعود بعدها سنينا

للحجّ والعمرّة ما بقينا

فنقص الله عمره وأماته قبل أجله.

[ ١٤٥٠٢ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن خالد، عن أبي الجهم، عن أبي حذيفة قال: كنّا مع أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ونزلنا الطريق فقال: ترون هذا الجبل ثافلاً؟ إنّ يزيد بن معاوية لما رجع من حجّة مرتحلاً إلى الشام، أنشأ يقول:

إذا تركنا ثافلاً يمينا

فلن نعود بعده سنينا

للحجّ والعمرّة ما بقينا

فأماته الله قبل أجله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

__________________

٥ - التهذيب ٥: ٤٤٤ / ١٥٤٦.

(١) ثافل: اسم جبل ( مجمع البحرين - ثفل - ٥: ٣٢٩ ).

٦ - التهذيب ٥: ٤٦٢ / ١٦١٢.

(٢) الفقيه ٢: ١٤٢ / ٦١٥.

(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب مقدّمة العبادات.

١٥٢

٥٨ - باب أنه لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود محرم لها بل الامن على نفسها ، ولا يجوز لوليها مع ذلك أن يمنعها ، ويستحب لها استصحاب محرم مع الإِمكان

[ ١٤٥٠٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن البزنطي، عن صفوان الجمّال قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : قد عرفتني بعملي، تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبّها إيّاكم، وولايتها لكم ليس لها محرم، قال: إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها، فإن المؤمن محرم المؤمنة، ثمّ تلا هذه الاية: ( وَالـمُؤمِنُونَ وَالـمُؤمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن صفوان بن مهران نحوه (٢) .

[ ١٤٥٠٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المرأة تريد الحجّ ليس معها محرم، هل يصلح لها الحجّ؟ فقال: نعم إذا كانت مأمونة.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام مثله(٣) .

[ ١٤٥٠٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن

__________________

الباب ٥٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٦٨ / ١٣١٠.

(١) التوبة ٩: ٧١.

(٢) التهذيب ٥: ٤٠١ / ١٣٩٥.

٢ - الكافي ٤: ٢٨٢ / ٤.

(٣) الفقيه ٢: ٢٦٨ / ١٣٠٩.

٣ - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

١٥٣

صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أباعبد الله( عليه‌السلام ) : عن المرأة تحجّ(١) إلى مكة بغير وليّ؟ فقال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار(٢) .

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار مثله، إلّا أنه قال: عن المرأة الحرة (٣) .

[ ١٤٥٠٦ ] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المرأة تحجّ بغير وليّ؟ قال: لا بأس، وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجّوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد، ولا ينبغي لهم أن يمنعوها الحديث.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار نحوه (٤) .

[ ١٤٥٠٧ ] ٥ - وعنه، عن عبد الرحمن عن مثنّى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة تحجّ بغير وليّها، فقال: إن كانت مأمونة تحجّ مع أخيها المسلم.

[ ١٤٥٠٨ ] ٦ - وعنه، عن النخعي، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة تحجّ بغير محرم؟ فقال: إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك.

__________________

(١) في نسخة: تخرج ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٢٦٨ / ١٣٠٨.

(٣) الكافي ٤: ٢٨٢ / ٥.

٤ - التهذيب ٥: ٤٠١ / ١٣٩٦، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

(٤) الكافي ٤: ٢٨٢ / ٢.

٥ - التهذيب ٥: ٤٠١ / ١٣٩٣.

٦ - التهذيب ٥: ٤٠١ / ١٣٩٤.

١٥٤

[ ١٤٥٠٩ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أّن عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا بأس، أن تحجّ المرأة الصرورة مع قوم صالحين إذا لم يكن لها محرم ولا زوج.

[ ١٤٥١٠ ] ٨ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: سُئل( عليه‌السلام ) عن المرأة، أيجوز لها أن تخرج بغير محرم؟ فقال: إذا كانت مأمونة فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموما(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥٩ - باب أنه لا يشترط اذن الزوج للمرأة في الخروج إلى الحجّ الواجب ، ويشترط اذنه في المندوب ، واستحباب استئذان الولد أبويه في الحجّ المندوب

[ ١٤٥١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن علا، عن محمّد - يعني: ابن مسلم - عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة لم تحجّ ولها زوج وأبي أن يأذن لها في الحجّ، فغاب زوجها، فهل لها أن تحجّ؟ قال: لا طاعة له عليها في حجّة الإِسلام.

__________________

٧ - قرب الإسناد: ٥٢.

٨ - المقنعة: ٧٠.

(١) تقدم في الأبواب ١، ٦، ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥٩

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٠٠ / ١٣٩١، والاستبصار ٢: ٣١٨ / ١١٢٦.

١٥٥

[ ١٤٥١٢ ] ٤ - وعنه، عن ابن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال سألته عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإِسلام تقول لزوجها: أحجّني من مالي، أله أن يمنعها من ذلك؟ قال: نعم، ويقول لها: حقّي عليك أعظم من حقك عليّ في هذا.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله، إلّا أنّه قال: تقول لزوجها احجني مرّة أُخرى (١) .

ورواه الكليني عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار مثله (٢) .

[ ١٤٥١٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : امرأة لها زوج فأبي أن يأذن لها في الحجّ، ولم تحجّ حجّة الإِسلام، فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحج، فقال: لا طاعة له عليها في حجّة الإِسلام ولا كرامة، لتحجّ إن شاءت.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ١٤٥١٤ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن أبان، عن زرارة،

__________________

٢ - التهذيب ٥: ٤٠٠ / ١٣٩٢.

(١) الفقيه ٢: ٢٦٨ / ١٣٠٧. وفي هامش المخطوط: رواه الكليني في النكاح « منه قده ».

(٢) الكافي ٥: ٥١٦ / ١.

٣ - التهذيب ٥: ٤٧٤ / ١٦٧١.

(٣) الكافي ٤: ٢٨٢ / ١.

٤ - الفقيه ٢: ٢٦٨ / ١٣٠٥.

١٥٦

عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحجّ قال: تحجّ إن لم يأذن لها.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان مثله (١) .

[ ١٤٥١٥ ] ٥ - وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: تحجّ وإن رغم أنفه.

[ ١٤٥١٦ ] ٦ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: سُئل( عليه‌السلام ) عن المرأة تجب عليها حجّة الإِسلام يمنعها زوجها من ذلك، أعليها الامتناع؟ فقال( عليه‌السلام ) : ليس للزوج منعها من حجّة الإِسلام، وإن خالفته وخرجت لم يكن عليها حرج.

[ ١٤٥١٧ ] ٧ - جعفر بن الحسن بن سعيد في( المعتبر) قال: قال( عليه‌السلام ) : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الولد في الصوم المكروه(٤) .

__________________

(١) الكافي: ٢٨٢ / ٣.

٥ - الفقيه ٢: ٢٦٨ / ١٣٠٦.

٦ - المقنعة: ٧٠.

٧ - المعتبر: ٣٣٠.

(٢) تقدم ما يدلّ على المقصود في الحديث ٤ من الباب ٥٨، وبعمومه في الأبواب ١، ٦، ٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الصوم المحرم والمكروه.

١٥٧

٦٠ - باب جواز حجّ المطلقة في عدتها مطلقاً ان كان الحجّ واجباً وعدم جواز التطوع منها به في العدّة الرجعية بدون اذن الزوج

[ ١٤٥١٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: المطلقة تحجّ في عدتها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم مثله (١) .

[ ١٤٥١٩ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي عبد الله البرقي، عمن ذكره، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المطلقة تحجّ في عدّتها؟ قال إن كانت صرورة حجت في عدّتها، وإن كانت حجت فلا تحجّ حتى تقضي عدّتها.

[ ١٤٥٢٠ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تحجّ المطلقة في عدّتها.

أقول: المراد لا تحجّ تطوّعاً في عدّتها الرجعية بدون إذن الزوج، لما تقدم (٢) ويأتي(٣) .

__________________

الباب ٦٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٦٩ / ١٣١١.

(١) التهذيب ٥: ٤٠٢ / ١٣٩٨، والاستبصار ٢: ٣١٧ / ١١٢٤.

٢ - التهذيب ٥: ٤٠٢ / ١٣٩٩، والاستبصار ٢: ٣١٨ / ١١٢٥.

٣ - التهذيب ٥: ٤٠١ / ١٣٩٦، والاستبصار ٢: ٣١٧ / ١١٢٢، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديثين ١، ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب العدد.

١٥٨

[ ١٤٥٢١ ] ٤ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن صفوان، عن أبي هلال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في التي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحجّ والعمرة، ولا تخرج التي تطلق لأَن الله تعالى يقول: ( وَلَا يَخْرُجْنَ ) (١) إلّا أن تكون طلّقت في سفر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦١ - باب جواز حجّ المرأة في عدّة الوفاة

[ ١٤٥٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبي الفضل الثقفي، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المتوفي عنها زوجها، قال: تحجّ وإن كانت في عدّتها.

[ ١٤٥٢٣ ] ٢ وعنه، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المرأة التي يتوفي عنها زوجها، أتحجّ؟ فقال: نعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله(٣) .

[ ١٤٥٢٤ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن محمّد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المتوفي عنها

__________________

٤ - التهذيب ٥: ٤٠١ / ١٣٩٧، والاستبصار ٢: ٣١٧ / ١١٢٣.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

(٢) يأتي في الباب ٢٢ من أبواب العدد.

الباب ٦١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٠٢ / ١٤٠٠.

٢ - التهذيب ٥: ٤٠٢ / ١٤٠١.

(٣) الفقيه ٢: ٢٦٩ / ١٣١٢.

٣ - قرب الإِسناد: ٧٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من أبواب العدد.

١٥٩

زوجها، تحجّ في عدّتها؟ قال: نعم، وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦٢ - باب استحباب الدعاء في تلك الجبال والمشاعر

[ ١٤٥٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ما وقف أحد في تلك الجبال إلّا استجيب له، فأمّا المؤمنون فيستجاب لهم في آخرتهم، وأمّا الكفار فيستجاب لهم في دنياهم.

[ ١٤٥٢٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن الحسن بن علي بن الجهم، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : ما يقف أحد على تلك الجبال برّ ولا فاجر إلّا استجاب الله له، فأمّا البر فيستجاب له في آخرته ودنياه، وأمّا الفاجر فيستجاب له في دنياه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي الدعاء(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

__________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ١٩، ٣٣ من أبواب العدد.

الباب ٦٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٢٥٦ / ١٩.

٢ - الكافي ٤: ٢٦٢ / ٣٨، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٣، وفي الحديث ١٥ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٤، وفي الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الدعاء.

(٥) يأتي في الباب ١٧ من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة.

١٦٠

٦٣ - باب استحباب قراءة سورة الحجّ كل ثلاثة أيام مرة ، وعم كل يوم مرة ، وقول : ماشاء الله ، ألف مرّة متتابعة لمن أراد أن يرزقه الله الحجّ.

[ ١٤٥٢٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) بالإسناد السابق في قراءة القرآن (١) عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة الحجّ في كلّ ثلاثة أيّام لم تخرج سنته حتى يخرج إلى بيت الله الحرام، وإن مات في سفره دخل الجنّة، قلت: فإن كان مخالفاً؟ قال: يخفف عنه بعض ما هو فيه.

[ ١٤٥٢٨ ] ٢ - وبالإِسناد السابق عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرء سورة عمّ يتساءلون لم تخرج سنته إذا كان يدمنها كلّ يوم حتى يزور بيت الله الحرام، إن شاء الله.

[ ١٤٥٢٩ ] ٣ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) قال: وفي رواية قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من قال: ما شاء الله، ألف مرّة في دفعة واحدة رزق الحجّ من عامه، فإن لم يرزق أجّله (٢) الله حتى يرزقه.

__________________

الباب ٦٣

فيه ٣ أحاديث

١ - ثواب الأعمال: ١٣٥ / ١.

(١) سبق في الحديث ١٢ من الباب ٥١ من أبواب قراءة القرآن.

٢ - ثواب الأعمال: ١٤٩ / ١.

٣ - المحاسن: ٤٢ / ٥٥.

(٢) في المصدر: أخّره.

١٦١

١٦٢

أبواب النيابة في الحج

١ - باب استحباب الحجّ مباشرة على وجه النيابة واستحباب اختياره على الاستنابة فيه

[ ١٤٥٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن علي بن أسباط، عن رجل من أصحابنا يقال له: عبد الرحمن بن سنان، عن عبد الله بن سنان (١) قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين ديناراً يحجّ بها عن إسماعيل، ولم يترك شيئاً من العمرّة إلى الحجّ إلّا اشترط، عليه حتى اشترط عليه أن يسعى في وادى محسر، ثمّ قال: يا هذا، إذا أنت فعلت هذا كان لإِسماعيل حجّة بما أنفق من ماله وكان لك تسع حجج بما أتعبت من بدنك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٥٣١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عمّن ذكره، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

أبواب النيابة في الحجّ

الباب ١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣١٢ / ١.

(١) في الكافي: عبد الرحمن بن سنان قال: كنت وفي التهذيب: عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان. وفي هامش المخطوط عن نسخة: عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سنان!

(٢) التهذيب ٥: ٤٥١ / ١٥٧٣.

٢ - الكافي ٤: ٣١٢ / ١.

١٦٣

علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : رجل دفع إلى خمس نفرات حجّة واحدة فقال: يحجّ بها بعضهم فسوغها رجل واحد منهم، فقال لي: كلّهم شركاء في الأَجر، فقلت: لمن الحجّ؟ فقال: لمن صلي بالحرّ (١) والبرد.

[ ١٤٥٣٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن على بن يوسف، عن أبي عبد الله المؤمن، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يحجّ عن آخر ماله من الثواب؟ قال: للذي يحجّ عن رجل أجر وثواب عشر حجج.

أقول: هذا محمول على من تبرّع بالحجّ عن الغير ولم يأخذ اجرة لما تقدّم(٢) .

[ ١٤٥٣٣ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إن ابنتي أوصت بحجّة ولم تحج، قال: فحجّ عنها، فإنها لك ولها، قلت: إن امرأتي ماتت ولم تحج، قال: فحجّ عنها، فإنها لك ولها.

[ ١٤٥٣٤ ] ٥ - وبإسناده عن عمرو بن سعيد الساباطي، أنّه كتب إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل أوصى إليه رجل أن يحجّ عنه ثلاثة رجال فيحلّ له أن يأخذ لنفسه حجّة منها؟ فوقّع بخطّه وقرأته: حجّ عنه إن شاء الله، فإنّ لك مثل أجره، ولا ينقص من أجره شيء إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) في المصدر: في الحرّ.

٣ - الكافي ٤: ٣١٢ / ٢.

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٤ - الفقيه ٢: ٢٧٠ / ١٣١٧.

٥ - الفقيه ٢: ٢٧١ / ١٣٢٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

١٦٤

[ ١٤٥٣٥ ] ٦ - قال: وسُئل الصادق( عليه‌السلام ) عن الرجل يحجّ عن آخر، له من الأَجر والثواب شيء؟ فقال: للذي يحجّ عن الرجل أجر وثواب عشر حجج، ويغفر له ولأَبيه ولأُمه ولابنه ولابنته ولاخيه (١) ولأَخته ولعمّه ولعمته ولخاله ولخالته، إنّ الله واسع كريم.

[ ١٤٥٣٦ ] ٧ - وبإسناده عن أبان بن عثمان، عن يحيى الازرق، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من حجّ عن إنسان اشتركا، حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج.

قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٢) .

[ ١٤٥٣٧ ] ٨ - قال: وروي أنّ الصادق( عليه‌السلام ) أعطى رجلاً ثلاثين ديناراً فقال له: حجّ عن إسماعيل وافعل وافعل ولك تسع، وله واحدة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________

٦ - الفقيه ٢: ١٤٤ / ٦٢٩.

(١) « ولاخيه »: ليس في المصدر.

٧ - الفقيه ٢: ٢٦٢ / ١٢٧٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٢: ١٤٤ / ٦٣٠.

٨ - الفقيه ٢: ٢٦٢ / ١٢٧٤.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤١، وفي الاحاديث ١، ٦،، ٧، ٨ من الباب ٤٢، وفي الحديثين ١، ٦ من الباب ٤٣ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٦، وفي الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

١٦٥

٢ - باب أن من اوصى بحجّة الإِسلام بعد استقرارها وجب أن تقضي عنه من بلده ، فإن لم تبلغ التركة فمن حيث بلغ ولو من الميقات ، وكذا من اوصى بمال معين فقصر عن الكفاية ، وكان الحجّ ندباً ، ومن مات في الطريق حجّ عنه من حيث مات.

[ ١٤٥٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإِسلام ولم يبلغ جميع ما ترك إلّا خمسين درهماً، قال: يحجّ عنه من بعض المواقيت التي وقّتها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) من قرب.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب (١) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (٢) .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن ابن محبوب مثله (٣) .

[ ١٤٥٣٩ ] ٢ - وعنه، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن

__________________

الباب ٢

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٠٥ / ١٤١١، والاستبصار ٢: ٣١٨ / ١١٢٨.

(١) قرب الإِسناد: ٧٧.

(٢) الكافي ٤: ٣٠٨ / ٤.

(٣) التهذيب ٩: ٢٢٧ / ٨٩٣.

٢ - التهذيب ٩: ٢٢٧ / ٨٩٢.

١٦٦

عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل أوصى بماله في الحجّ فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده؟ قال: فيعطى في الموضع الذي يحجّ به عنه.

[ ١٤٥٤٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت فيوصي بالحجّ، من أين يحجّ عنه؟ قال: على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة.

[ ١٤٥٤١ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن زكريّا بن آدم قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل مات وأوصى بحجّة، أيجوز أن يحجّ عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال: أمّا ما كان دون الميقات فلا بأس.

أقول: يحتمل كون المراد به غير حجّة الإِسلام، ويحتمل الحمل على قصور التركة.

[ ١٤٥٤٢ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن سنان أو عن رجل، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي سعيد، عمّن سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بعشرين درهماً في حجّة، قال: يحجّ بها (١) رجل من موضع بلغه(٢) .

__________________

٣ - الكافي ٤: ٣٠٨ / ٣.

٤ - الكافي ٤: ٣٠٨ / ١.

٥ - الكافي ٤: ٣٠٨ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٧ من أبواب أحكام الوصايا.

(١) في نسخة زيادة، عنه ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: يبلغه ( هامش المخطوط ).

١٦٧

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن سنان (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عمّن سأله، وذكر مثله (٢) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سعيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٢٤٥٤٣ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان بن عثمان، عن عمرّ بن يزيد قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : في رجل أوصى بحجّة فلم تكفه من الكوفة، تجزي حجّته من دون الوقت.

[ ١٤٥٤٤ ] ٧ - وعن أبي علي الأَشعري، عن أحمد بن محمّد، عن محسن بن أحمد (٤) ، عن أبان، عن عمرّ بن يزيد قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل أوصى بحجّة فلم تكفه، قال: فيقدمها حتى يحجّ دون الوقت.

[ ١٤٥٤٥ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عمّن سأله قال: قلت له: رجل أوصى بعشرين ديناراً في حجّة،

__________________

(١) التهذيب ٩: ٢٢٩ / ٨٩٧.

(٢) الفقيه ٢: ٢٧٢ / ٣٢٥.

(٣) التهذيب ٥: ٤٩٣ / ١٧٧٠.

٦ - الكافي ٤: ٣٠٨ / ٣.

٧ - الكافي ٤: ٣٠٩ / ٣.

(٤) في نسخة: محمّد بن أحمد ( هامش المخطوط ).

٨ - الفقيه ٢: ٢٧٢ / ١٣٢٥.

١٦٨

فقال: يحجّ له رجل من حيث يبلغه.

[ ١٤٥٤٦ ] ٩ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب( مسائل الرجال) رواية عبد الله بن جعفر الحميري وأحمد بن محمّد الجوهري، عن أحمد بن محمد، عن عدّة من أصحابنا قالوا: قلنا لأَبي الحسن - يعني: علي بن محمّد( عليهما‌السلام ) -: إنّ رجلاً مات في الطريق وأوصى بحجّة وما بقي فهو لك، فاختلف أصحابنا فقال بعضهم: يحجّ عنه من الوقت فهو أوفر للشيء أن يبقى عليه، وقال بعضهم: يحجّ عنه من حيث مات، فقال( عليه‌السلام ) : يحجّ عنه من حيث مات.

وقال ابن إدريس في الحجّ من( السرائر) بوجوب قضاء الحجّ عن الميت من بلده، قال: وبه تواترت أخبارنا ورواية أصحابنا (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على أنّ من مات ولم يترك إلّا قدر نفقة الحجّ لم يجب القضاء عنه، وذكرنا وجهه (٢) ، والمراد به ما قبل الاستقرار كما قاله الشيخ وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ على المقصود في الوصايا(٤) .

٣ - باب ان من اوصى أن يحجّ عنه كل سنة بمال معين فلم يكف للحجّ جعل ما يزيد عن سنة لحجّة واحدة

[ ١٤٥٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب،

____________

٩ - مستطرفات السرائر: ٦٦ / ٣.

(١) السرائر: ١٢٠، ١٢١.

(٢) تقدم في الباب ١٤ من أبواب وجوب الحجّ.

(٣) راجع التهذيب ٥: ٤٠٥ / ١٤١٢، والاستبصار ٢: ٣١٨ / ١١٢٨، وروضة المتقين ٥: ٥٢.

(٤) يأتي في الباب ٨٧ من أبواب أحكام الوصايا.

الباب ٣

فيه حديثاًن

١ - التهذيب ٥: ٤٠٨ / ١٤١٨، الفقيه ٢: ٢٧٢ / ١٣٢٧.

١٦٩

عن إبراهيم بن مهزيار قال: كتب إليه علي بن محمّد الحصيني(١) : أن ابن عمي أوصى أن يحجّ عنه بخمسة عشر ديناراً في كلّ سنة، وليس يكفي، ما تأمرّ (٢) في ذلك فكتب( عليه‌السلام ) : يجعل(٣) حجّتين في حجّة، فإنّ الله تعالى عالم بذلك.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عمّن حدثه، عن إبراهيم بن مهزيار مثله (٤) .

[ ١٤٥٤٨ ] ٢ - وبهذا الإِسناد قال: وكتبت إليه( عليه‌السلام ) : أن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحجّ عنه من ضيعة صير ربعها لك في كل سنة حجّة إلى عشرين دينارا وإنه قد انقطع طريق البصرة، فتضاعف المؤن على الناس، فليس يكتفون بعشرين دينارا، وكذلك أوصى عدّة من مواليك في حججهم، فكتب( عليه‌السلام ) : يجعل ثلاث حجج حجتين، إن شاء الله.

ورواه الشيخ بالإسناد السابق(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار نحوه(٦) ، وكذا الذي قبله.

__________________

(١) في المصدر: الحضيني.

(٢) في نسخة: يأمرني ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: تجعل.

(٤) الكافي: ٣١٠ / ٢.

٢ - الكافي ٤: ٣١٠ / ١.

(٥) التهذيب ٩: ٢٢٦ / ٨٩٠.

(٦) الفقيه ٢: ٢٧٢ / ١٣٢٦.

١٧٠

٤ - باب أن من أوصى أن يحجّ عنه وفهم منه التكرار وجب أن يحجّ عنه بقدر الثلث

[ ١٤٥٤٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن محمّد بن الحسن (١) أنه قال لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، قد اضطررت إلى مسألتك، فقال: هات، فقلت: سعد بن سعد أوصى « حجّوا عني » مبهماً، ولم يسمّ شيئاً، ولا يدرى كيف ذلك؟ فقال: يحجّ عنه ما دام له مال.

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن اورمه، عن محمّد بن الحسن الأَشعري مثله، إلّا أنه قال: ما دام له مال يحمله (٢) .

[ ١٤٥٥٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن محمّد بن الحسين ابن أبي خالد قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى أن يحجّ عنه مبهماً؟ فقال: يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شيء.

أقول: ذكر الشيخ أنّه لا تنافي بينهما لأَنّ المراد من المال في الأَوّل هو الثلث.

__________________

الباب ٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٤٠٨ / ١٤١٩، والاستبصار ٢: ٣١٩ / ١١٣٠.

(١) في الاستبصار: محمّد بن الحسين ( هامش المخطوط ).

(٢) الاستبصار ٤: ١٣٧ / ٥١٣.

٢ - التهذيب ٥: ٤٠٨ / ١٤٢٠، والاستبصار ٢: ٣١٩ / ١١٢٩.

١٧١

٥ - باب أنه يشترط في النائب أن لا يكون عليه حجّ واجب ، وحكم من حجّ نائباً مع وجوب الحجّ عليه

[ ١٤٥٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن الرجل الصرورة يحجّ عن الميت؟ قال: نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه، فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحجّ من ماله، وهي تجزي عن الميّت، إن كان للصرورة مال، وإن لم يكن له مال.

[ ١٤٥٥٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل صرورة مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام وله مال، قال: يحجّ عنه صرورة لا مال له.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٤٥٥٣ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن عبد الله الاعرج، أنه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصرورة، أيحجّ عن الميّت؟ فقال: نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به، فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحجّ من ماله، وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال (٢) .

__________________

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٠٥ / ٢، والتهذيب ٥: ٤١٠ / ١٤٢٧، والاستبصار ٢: ٣١٩ / ١١٣١.

٢ - الكافي ٤: ٣٠٦ / ٣ وأورده عن الكافي والتهذيب بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحج.

(١) التهذيب ٥: ٤١١ / ١٤٢٨، والاستبصار ٢: ٣٢٠ / ١١٣٢.

٣ - الفقيه ٢: ٢٦١ / ١٢٧٠.

(٢) في الحديثين إشعار بأن الأَمرّ بالشيء لا يستلزم النهي عن ضده الخاص، أو أن النهي في العبادة لا =

١٧٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، والاجزاء في الحديثين يحتمل الحمل على جهل الوصي بالحال مع عدم التفريط، وأنّه لا يضمن، ولا يجب استنابة نائب آخر، ويحتمل أن يراد بالمال مالاً يكفي للحجّ، كما ذكره بعضهم.

٦ - باب جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحجّ عليه

[ ١٤٥٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لا بأس أن يحجّ الصرورة عن الصرورة.

[ ١٤٥٥٥ ] ٢ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن مفضّل، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة الحديث.

[ ١٤٥٥٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إليه أسأله عن رجل( صرورة لم يحجّ قط) (٢) حجّ عن صرورة لم يحجّ قطّ، أيجزي كل واحد منهما تلك

__________________

= يستلزم الفساد في صورة خاصة، ودلالتهما على باقي الافراد غير ظاهرة. والقياس باطل. ( منه. قده ).

(١) تقدم في الحديثين ٢، ٧ من الباب ٢٤ من أبواب وجوب الحجّ.

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤١١ / ١٤٢٩، والاستبصار ٢: ٣٢٠ / ١١٣٣.

٢ - التهذيب ٥: ٤١٤ / ١٤٣٩، والاستبصار ٢: ٣٢٣ / ١١٤٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٥: ٤١١ / ١٤٣٠، والاستبصار ٢: ٣٢٠ / ١١٣٤.

(٢) ليس في التهذيب.

١٧٣

الحجّة عن(١) حجّة الإِسلام أولا؟ بيّن لي ذلك يا سيّدي، إن شاء الله، فكتب( عليه‌السلام ) : لا يجزي(٢) ذلك.

أقول: حمله الشيخ على صرورة له مال لما تقدّم(٣) ، وجوّز حمله على نفي الإِجزاء عن النائب إذا أيسر لما تقدّم(٤) ، ويحتمل الحمل على الإِنكار، وعلى عدم جواز ترك الحجّ اعتماداً على الاستنابة وعلى التقيّة، وعلى عدم معرفة الصرورة بأفعال الحجّ وعلى عدم إجزاء الحجّة الواحدة عنهما معاً كما هو ظاهره.

[ ١٤٥٥٧ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار، عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ ابني معي وقد أمرته أن يحجّ عن امي، أيجزي عنها حجّة الإِسلام؟ فكتب لا، وكان ابنه صرورة وكانت أُمّه صرورة.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٥) .

[ ١٤٥٥٨ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل يعطي خمسة نفر حجّة واحدة، يخرج بها واحد منهم، لهم أجر؟ قال: نعم، لكلّ واحد منهم أجر حاجّ، قال: فقلت: أيهّم أعظم أجراً؟ فقال: الذي نابه الحرّ والبرد، وإن كانوا صرورة لم يجز ذلك عنهم، والحجّ لمن حجّ.

__________________

(١) في نسخة: من ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: لايجوز ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الحديثين ١، ٢ من هذا الباب.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب وجوب الحجّ.

٤ - التهذيب ٥: ٤١٢ / ١٤٣٣، والاستبصار ٢: ٣٢١ / ١١٣٧.

(٥) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ - الفقيه ٢: ٣١٠ / ١٥٤٠، وأورده نحوه في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

١٧٤

أقول: هذا غير صريح في النيابة على أنّ الذي لم يحجّ كيف يجزي عنه حجّ من حجّ عن غيرهما، وعدم الإِجزاء عن الجميع لا يستلزم عدم الإِجزاء عن واحد، وقد تقدم مايدلّ على المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب حكم من اشرك في حجّته جماعة

[ ١٤٥٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن الرجل يشرك في حجّته الأَربعة والخمسة من مواليه؟ فقال: إن كانوا صرورة جميعاً فلهم أجر، ولا يجزي عنهم الذي حجّ عنهم من حجّة الإِسلام، والحجّة للذي حج.

أقول: الظاهر كما مرّ أن المراد إهداء ثواب الحجّ لا النيابة في الحجّ(٣) .

__________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢١، وفي الحديثين ٢، ٧ من الباب ٢٤، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحجّ.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٤١٣ / ١٤٣٥، والاستبصار ٢: ٣٢٢ / ١١٣٩، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٣) مرّ في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

١٧٥

٨ - باب جواز استنابة الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل ، واستحباب اختيار الإِنسان الحج من ماله على النيابة

[ ١٤٥٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجّة وقد حجّت المرأة، فقالت: إن كان يصلح حججت انا عن أخي، وكنت أنا احق بها من غيري، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا بأس، بأن تحجّ عن أخيها، وإن كان لها مال فلتحجّ من مالها، فإنّه أعظم لأَجرها.

[ ١٤٥٦١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يحجّ عن المرأة والمرأة تحجّ عن الرجل، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٤٥٦٢ ] ٣ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن حكم بن حكيم قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنسان هلك ولم يحجّ ولم يوص بالحجّ فأحجّ عنه بعض أهله رجلاً أو امرأة - إلى أن قال: - فقال: إنّ كان الحاجّ غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً، وأجزأ الذي أحجّه.

__________________

الباب ٨

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٠٧ / ٣.

٢ - الكافي ٤: ٣٠٧ / ٢.

(١) التهذيب ٥: ٤١٣ / ١٤٣٧، والاستبصار ٢: ٣٢٢ / ١١٤١.

٣ - الكافي ٤: ٢٧٧ / ١٤، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحجّ.

١٧٦

[ ١٤٥٦٣ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن مصادف، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المرأة تحجّ عن الرجل الصرورة، فقال: إن كانت قد حجّت وكانت مسلمة فقيهة فرّب امرأة أفقه من رجل.

[ ١٤٥٦٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن رفاعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: تحجّ المرأة عن اختها وعن أخيها، وقال: تحجّ المرأة عن أبيها (١) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .

[ ١٤٥٦٥ ] ٦ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن حكم بن حكيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يحجّ الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل، والمرأة عن المرأة.

[ ١٤٥٦٦ ] ٧ - وعنه، وعن الحسين اللؤلؤي(٣) ، عن الحسن بن محبوب، عن مصادف قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) : أتحجّ المرأة عن الرجل؟ قال: نعم، إذا كانت فقيهة مسلمة، وكانت قد حجّت، ربّ امرأة خير من رجل.

__________________

٤ - الكافي ٤: ٣٠٦ / ١.

٥ - التهذيب ٥: ٤١٣ / ١٤٣٨، والاستبصار ٢: ٣٢٢ / ١١٤٠.

(١) في الكافي: ابنها ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٤: ٣٠٧ / ٤.

٦ - التهذيب ٩: ٢٢٩ / ٩٠٠.

٧ - التهذيب ٥: ٤١٣ / ١٤٣٦، والاستبصار ٢: ٣٢٢ / ١١٤٢.

(٣) في المصدرين: الحسن اللؤلؤي.

١٧٧

[ ١٤٥٦٧ ] ٨ – محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بشير النبال قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ والدتي توفّيت ولم تحج، قال: يحجّ عنها رجل أو امرأة، قال: قلت: أيهما أحبّ إليك؟ قال: رجل أحب إليّ.

[ ١٤٥٦٨ ] ٩ - وبإسناده عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أن امّ امرأة كانت أُمّ ولد(١) فأرادت المرأة أن تحجّ عنها، قال: أو ليس قد اعتقت بولدها (٢) ؟ تحجّ عنها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، وأنّه محمول على الكراهيّة في المرأة الصرورة(٥) .

٩ - باب كراهة استنابة المرأة الصرورة في الحجّ

[ ١٤٥٦٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن مفضّل، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال سمعته يقول: يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، ولا تحجّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.

__________________

٨ - الفقيه ٢: ٢٧٠ / ١٣١٩.

٩ - الفقيه ٢: ٢٧١ / ١٣٢٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب وجوب الحجّ.

(١) في المصدر زيادة: فماتت.

(٢) في المصدر: عتقت ولدها.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٢١، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب وجوب الحجّ.

(٤) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في ذيل الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤١٤ / ١٤٣٩، والاستبصار ٢: ٣٢٣ / ١١٤٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

١٧٨

[ ١٤٥٧٠ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العبّاس بن عامر، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل الصرورة يوصي أن يحجّ عنه، هل تجزي عنه امرأة؟ قال: لا، كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان؟ قال: إنّما ينبغي أن تحجّ المرأة عن المرأة، والرجل عن الرجل، وقال: لا بأس أن يحجّ الرجل عن المرأة.

أقول: هذا مخصوص بالصرورة لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ١٤٥٧١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن سليمان بن جعفر قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة؟ فقال: لا ينبغي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، وعلى الجواز(٤) .

١٠ - باب أن من اُعطي مالاً يحجّ به ففضل منه لم يجب رده ، ويجوز له الإِنفاق منه في غير الحجّ اذا ضمن الحجّ

[ ١٤٥٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن مسمع قال: قلت لأَبي عبد الله

__________________

٢ - التهذيب ٩: ٢٢٩ / ٨٩٩.

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٥: ٤١٤ / ١٤٤٠، والاستبصار ٢: ٣٢٣ / ١١٤٤.

(٣) تقدم في الحديثين ٤، ٧ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الاحاديث ٢، ٥، ٦، ٨ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب وجوب الحج.

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤١٤ / ١٤٤٢.

١٧٩

( عليه‌السلام ) : أعطيت الرجل دراهم يحجّ بها عنّي ففضل منها شيء، فلم يرده عليّ، فقال: هو له لعلّه ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة.

[ ١٤٥٧٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبد الله القمّى قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يعطى الحجّة يحجّ بها ويوسّع على نفسه فيفضل منها، أيردها عليه؟ قال: لا، هي له.

[ ١٤٥٧٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحجّ بها عن رجل، هل يجوز (١) أن ينفق منها في غير الحجّ؟ قال: إذا ضمن الحجّة فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٤٥٧٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن عبد الله(٣) ، عن موسى بن الحسن، عن أبي علي أحمد بن محمّد بن مطهّر قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : إنّي دفعت إلى ستّة أنفس مائة دينار وخمسين ديناراً ليحجّوا بها، فرجعوا ولم يشخص بعضهم وأتاني بعض وذكر

__________________

٢ - الكافي ٤: ٣١٣ / ١، والتهذيب ٥: ٤١٥ / ١٤٤٣.

٣ - الكافي ٤: ٣١٣ / ٢.

(١) في المصدر زيادة: له.

(٢) التهذيب ٥: ٤١٥ / ١٤٤٤.

٤ - الفقيه ٢: ٢٦٠ / ١٢٦٦.

(٣) في المصدر سعيد بن عبد الله.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562