وسائل الشيعة الجزء ١١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 562

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 562
المشاهدات: 236537
تحميل: 4613


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 562 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 236537 / تحميل: 4613
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 11

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : الحجّ واجب على الرجل وإن كان عليه دين.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ١٤٤٧١ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل عليه دين يستقرض ويحجّ، قال: إن كان له وجه في مال فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عتبة مثله.(٢) .

[ ١٤٤٧٢ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي همام قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشيء، أيقضي دينه أو يحجّ؟ قال: يقضي ببعض ويحجّ ببعض، قلت: فإنّه لا يكون إلا بقدر نفقة الحجّ، قال: يقضي سنة، ويحجّ سنة، قلت: اعطى المال من ناحية السلطان؟ قال: لا بأس عليكم.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي همام مثله(٣) .

[ ١٤٤٧٣ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر الواسطي قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يستقرض ويحجّ؟ فقال: إن كان خلف ظهره مال(٤) إن

__________________

(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٥ - الكافي ٤: ٢٧٩ / ٣، والتهذيب ٥: ٤٤٢ / ١٥٣٥ والاستبصار ٢: ٣٢٩ / ١١٧٠.

(٢) الفقيه ٢: ٢٦٧ / ١٣٠٠.

٦ - الكافي ٤: ٢٧٩ / ٤، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٣) الفقيه ٢: ٢٦٧ / ١٣٠٢.

٧ - الكافي ٤: ٢٧٩ / ٦.

(٤) في نسخة: ما ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

١٤١

حدث به حدث أدى عنه فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٤٤٧٤ ] ٨ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي طالب، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل يحجّ بدين وقد حجّ حجّة الإِسلام؟ قال: نعم، إنّ الله سيقضي عنه، إن شاء الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله(٢) .

[ ١٤٤٧٥ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن علي عن محمّد بن الفضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأَوّل( عليه‌السلام ) قال: قلت له: هل يستقرض الرجل ويحجّ إذا كان خلف ظهره ما يؤدّي (٣) عنه أذا حدث به حدث؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله(٤) .

[ ١٤٤٧٦ ] ١٠ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن غير واحد قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : يكون عليّ الدين فتقع في يدي الدراهم، فإن وزّعتها بينهم لم يبق شيء فأحجّ بها، أو اُوزعّها بين الغرام؟ فقال تحجّ بها، وادع الله أن يقضي عنك دينك.

__________________

(١) التهذيب ٥: ٤٤٢ / ١٥٣٦، والاستبصار ٢: ٣٣٠ / ١١٧١.

٨ - الكافي ٤: ٢٧٩ / ١.

(٢) الفقيه ٢: ٢٦٧ / ١٢٩٩.

٩ - الكافي ٤: ٢٧٩ / ٢.

(٣) في الفقيه زيادة: به ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٢٦٧ / ١٣٠١.

١٠ - الكافي ٤: ٢٧٩ / ٥.

١٤٢

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب، عن أبان، عن الحسن (١) ابن زياد العطار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٥١ - باب استحباب عزل التاجر شيئاً من الربح لنفقة الحجّ كلما ربح

[ ١٤٤٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لو أن أحدكم إذا ربح الربح أخذ منه الشيء فعزله فقال: هذا للحج، وإذا ربح أخذ منه وقال: هذا للحجّ جاء إبان الحجّ وقد اجتمعت له نفقة عزم الله له فخرج، ولكن أحدكم يربح الربح فينفقه فإذا جاء إبان الحجّ أراد أن يخرج ذلك من رأس ماله فيشق عليه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

__________________

(١) كذا في الاصل والمصدر، ولكن في المخطوط: الحسين.

(٢) الفقيه ٢: ٢٦٨ / ١٣٠٤.

(٣) تقدم في الأبواب ٨، ٩، ٤٥، ٤٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٥٣، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه حديث واحد.

١ - الكافي ٤: ٢٨٠ / ١.

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

١٤٣

٥٢ - باب وجوب كون نفقة الحجّ والعمرّة حلالاً واجبا ً وندباً ، وجواز الحجّ بجوائز الظالم ونحوها مع عدم العلم بتحريمها بعينها

[ ١٤٤٧٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي عن الأَئمة( عليهم‌السلام ) أنّهم قالوا: من حجّ بمال حرام نودي عند التلبية: لا لبيك عبدي ولا سعديك.

[ ١٤٤٧٩ ] ٢ - قال: وروي عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: إنا أهل بيت حجّ صرورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا.

[ ١٤٤٨٠ ] ٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) لـمّا حجّ موسى( عليه‌السلام ) نزل عليه جبرئيل( عليه‌السلام ) فقال له موسى( عليه‌السلام ) : يا جبرئيل، ما لمن حجّ هذا البيت بلا نيّة صادقة ولا نفقة طيبة؟ فقال: لا أدري حتى أرجع إلى ربي عزّ وجلّ فلما رجع قال الله عزّ وجلّ: يا جبرئيل، ما قال لك موسى، وهو أعلم بما قال، قال: يا ربّ قال لي: ما لمن حجّ هذا البيت بلا نية صادقة ولا نفقة طيبة، قال الله عزّ وجلّ: ارجع اليه وقل له: أهب له حقي وأرضي عليه خلقي، قال: يا جبرئيل، ما لمن حجّ هذا البيت بنية صادقة ونفقة طيبة قال: فرجع إلى الله عزّ وجلّ فأوحى الله تعالى إليه: قل له: أجعله في الرفيق الأَعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقاً.

أقول: يأتي وجهه(١) ، ويحتمل إرادة المال الحلال ظاهراً وهو في

__________________

الباب ٥٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٠٦ / ٩٣٨.

٢ - الفقيه ١: ١٢٠ / ٥٧٧، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب التكفين.

٣ - الفقيه ٢: ١٥٢ / ٦٦٤.

(١) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.

١٤٤

نفس الأَمر حرام، أو إرادة ما فيه شبهة كجوائز الظالم.

[ ١٤٤٨١ ] ٤ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير وأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن أبان بن عثمان الأَحمر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أربع لا يجزن في أربع: الخيانة، والغلول، والسرقة، والربا، لا يجزن في حج، ولا عمرة، ولا جهاد، ولا صدقة.

ورواه في( الفقيه) بإسناده عن أبان بن عثمان مثله (١) .

[ ١٤٤٨٢ ] ٥ - وفي( المجالس) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم ومنهال القصّاب جميعاً، عن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) قال: من أصاب مالاً من أربع لم يقبل منه في أربع: من أصاب مالاً من غلول، أو ربا، أو خيانة، أو سرقة، لم يقبل منه في زكاة، ولا صدقة، ولا حجّ، ولا عمرة.

[ ١٤٤٨٣ ] ٦ - وفي( عقاب الأَعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض (٢) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنه قال في آخر خطبة خطبها: ومن اكتسب مالاً حراماً لم يقبل الله منه صدقة ولا عتقاً ولا حجّاً ولا اعتماراً، وكتب الله له بعدد أجزاء (٣) ذلك أوزاراً، وما بقي منه بعد موته كان زاده إلى النار.

__________________

٤ - الخصال: ٢١٦ / ٣٨، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به.

(١) الفقيه ٣: ٩٨ / ٣٧٧.

٥ - أمالي الصدوق: ٣٥٨ / ٤.

٦ - عقاب الأعمال: ٣٣٤.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٣) في نسخة: أجر ( هامش المخطوط ).

١٤٥

[ ١٤٤٨٤ ] ٧ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن حديد المدائني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: صونوا دينكم بالورع، وقوّوه بالتقيّة (١) والاستغناء بالله عن طلب الحوائج من السلطان، واعلموا أنّه أيمّا مؤمن خضع لصاحب سلطان أو لمن يخالفه على دينه طلباً لما في يديه أخمله الله ومقتّه عليه، ووكله الله إليه فإن هو غلب على شيء من دنياه وصار في يديه منه شيء نزع الله البركة منه، ولم يأجره على شيء ينفقه في حجّ ولا عمرّة ولا عتق.

[ ١٤٤٨٥ ] ٨ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) حمل جهازه على راحلته وقال: هذه حجّة لا رياء فيها ولا سمعة، ثم قال: من تجهّز وفي جهازه علم حرام لم يقبل الله منه الحجّ.

[ ١٤٤٨٦ ] ٩ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن زرعة (٢) ، قال: سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) رجل من أهل الجبال عن رجل أصاب مالاً من أعمال السلطان فهو يصدق منه، ويصل قرابته، أو يحجّ ليغفر له ما اكتسب، وهو يقول: إنّ الحسنات يذهبن السيّئات، قال: فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ الخطيئة لا تكفرّ الخطيئة، ولكن الحسنة تحطّ الخطيئة، ثمّ قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إن كان خلط الحرام حلالاً فاختلطا جميعاً

____________

٧ - عقاب الأعمال: ٢٩٤، واورد نحوه عن حريز في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من أبواب ما يكتسب به.

(١) في نسخة: وقوّة التقى ( هامش المخطوط ).

٨ - المحاسن: ٨٨ / ٣٢.

٩ - الكافي ٥: ١٢٦ / ٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) في نسخة: سماعة ( هامش المخطوط ).

١٤٦

فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس.

أقول: المراد أنّه لم يعلم عين الحرام ولا قدره ولا صاحبه وأخرج خمسه كما مرّ في أحاديث الخمس(١) .

[ ١٤٤٨٧ ] ١٠ - وقد تقدم في حديث أبي همام، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: يحجّ سنة ويقضي سنة، قلت: أُعطى المال من ناحية السلطان؟ قال: لا بأس عليكم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الزكاة(٢) وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في التجارة(٤) وغير ذلك(٥) .

٥٣ - باب استحباب تسهيل الحجّ على النفس بتقليل الانفاق والاقتصاد

[ ١٤٤٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ربعي بن عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إن كان علي( عليه‌السلام ) لينقطع ركابه في طريق مكة فيشدّه بخوصة ليهون الحجّ على نفسه.

__________________

(١) مرّ في الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

١٠ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٤٦ من أبواب الصدقة.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب مكان المصلي.

(٤) يأتي في الباب ٤، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٢، وفي الحديثين ٢، ٣ من الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به.

(٥) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب فعل المعروف.

الباب ٥٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٨٠ / ٣.

١٤٧

[ ١٤٤٨٩ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن شيخ، رفع الحديث إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال له: يا فلان، اقلل النفقة في الحجّ تنشط للحجّ ولا تكثر النفقة في الحجّ فتمل الحجّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(١) .

[ ١٤٤٩٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن خاله عبد الله بن عبد الرحمن، عن سعيد السمّان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ما يمنع أحدكم من أن يحجّ ويتصدّق؟ قلت: ما يبلغ ماله ذلك، قال: إذا أراد أن ينفق عشرة دراهم في شيء من الحجّ انفق خمسة، وصدّق بخمسة أو قصّر في شيء من نفقة الحجّ فيجعل ما يحبس في الصدقة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥٤ - باب حكم هدية الحجّ

[ ١٤٤٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: هدية الحجّ من الحجّ.

[ ١٤٤٩٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، رفعه إلى أبي

__________________

٢ - الكافي ٤: ٢٨٠ / ٢.

(١) التهذيب ٥: ٤٤٢ / ١٥٣٨.

٣ - الكافي ٤: ٢٥٧ / ٢٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٥١ من هذه الأبواب.

الباب ٥٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٨٠ / ٥.

٢ - الكافي: ٢٨٠ / ٤.

١٤٨

عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الهدية(١) من نفقة الحجّ.

[ ١٤٤٩٣ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أن هدية الحاجّ من نفقة الحاج.

أقول: يستفاد من ذلك أحد حكمين، إما أن ثمن هدّية الحاجّ التي لا بدّ منها، أو إلى من يخاف شره شرط في الوجوب وجزء من الاستطاعة، أو أنه يستحب للحاجّ أن يهدي إلى إخوانه مع إمكانه وأنّ ثواب الإِنفاق في ذلك كثواب النفقة في الحجّ.

٥٥ - باب استحباب كثرة الإِنفاق في الحج

[ ١٤٤٩٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما من نفقة أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من نفقة قصد ويبغض الإِسراف إلّا في الحجّ والعمرة، فرحم الله مؤمناً اكتسب طيّباً، وأنفق من قصد، أو قدم فضلاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________

(١) في نسخة: هدية الحجّ ( هامش المخطوط ).

٣ - الفقيه ٢: ١٤٥ / ٦٣٩.

الباب ٥٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤٠٨، وأورد مثله في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب آداب السفر.

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٣٣، وفي الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤٢ من أبواب آداب السفر.

١٤٩

٥٦ - باب استحباب التهيئة للحجّ في كل وقت

[ ١٤٤٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن عثمان، ومحمّد بن أبي حمزة وغيرهما، عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من اتّخذ محملاً للحجّ كان كمن ربط فرساً في سبيل الله عزّ وجلّ.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبي يوسف، عن ابن أبي عمير مثله (١) .

[ ١٤٤٩٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن الحسن بن علان (٢) ، عن عبد الله بن المغيرة، وعن حمّاد بن طلحة، عن عيسى بن أبي منصور قال: قال لي جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) : ياعيسى، إنّي أحبّ أن يراك الله فيما بين الحجّ إلى الحجّ وأنت تتهيّأ للحج.

٥٧ - باب استحباب نية العود إلى الحجّ عند الخروج من مكة ، وكراهة نية عدم العود وتحريمها مع الاستخفاف بالحجّ

[ ١٤٤٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن

_________________

الباب ٥٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٢٨١ / ٢.

(١) المحاسن: ٧١ / ١٤٦.

٢ - الكافي ٤: ٢٨١ / ١.

(٢) في نسخة: محمّد بن الحسن زعلان ( هامش المخطوط )

الباب ٥٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٨١ / ٣.

١٥٠

أحمد، عن حمزة بن يعلى، عن بعض الكوفيّين، عن أحمد بن عائذ، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من رجع من مكّة وهو ينوى الحجّ من قابل زيد في عمره.

[ ١٤٤٩٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين الأَحمسي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من خرج من مكّة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه.

أقول: قد علم ممّا مرّ سقوط الوجوب العيني هنا(١) ، فيتعيّن حمل استحقاق العذاب على الاستخفاف، إذ لا يكاد ينفكّ نية عدم العود عنه.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٤٤٩٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أراد الدنيا والاخرة فليؤم هذا البيت، ومن رجع من مكّة وهو ينوي الحجّ من قابل زيد في عمره، ومن خرج من مكّة ولا ينوي العود إليها فقد قرب أجله، ودنا عذابه.

[ ١٤٥٠٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن محمّد بن أبي حمزة، رفعه قال: من خرج من مكّة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله، ودنا عذابه.

__________________

٢ - الكافي ٤: ٢٧٠ / ١.

(١) مرّ في الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٤: ٢٧٠ / ٢.

٣ - الفقيه ٢: ١٤١ / ٦١٤.

٤ - التهذيب ٥: ٤٤٤ / ١٥٤٥.

١٥١

[ ١٤٥٠١ ] ٥ - وعنه، عن الحسن بن علي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ يزيد بن معاوية حجّ فلمّا انصرف قال:

إذا جعلنا ثافلاً(١) يميناً

فلن نعود بعدها سنينا

للحجّ والعمرّة ما بقينا

فنقص الله عمره وأماته قبل أجله.

[ ١٤٥٠٢ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن خالد، عن أبي الجهم، عن أبي حذيفة قال: كنّا مع أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ونزلنا الطريق فقال: ترون هذا الجبل ثافلاً؟ إنّ يزيد بن معاوية لما رجع من حجّة مرتحلاً إلى الشام، أنشأ يقول:

إذا تركنا ثافلاً يمينا

فلن نعود بعده سنينا

للحجّ والعمرّة ما بقينا

فأماته الله قبل أجله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

__________________

٥ - التهذيب ٥: ٤٤٤ / ١٥٤٦.

(١) ثافل: اسم جبل ( مجمع البحرين - ثفل - ٥: ٣٢٩ ).

٦ - التهذيب ٥: ٤٦٢ / ١٦١٢.

(٢) الفقيه ٢: ١٤٢ / ٦١٥.

(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب مقدّمة العبادات.

١٥٢

٥٨ - باب أنه لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود محرم لها بل الامن على نفسها ، ولا يجوز لوليها مع ذلك أن يمنعها ، ويستحب لها استصحاب محرم مع الإِمكان

[ ١٤٥٠٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن البزنطي، عن صفوان الجمّال قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : قد عرفتني بعملي، تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبّها إيّاكم، وولايتها لكم ليس لها محرم، قال: إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها، فإن المؤمن محرم المؤمنة، ثمّ تلا هذه الاية: ( وَالـمُؤمِنُونَ وَالـمُؤمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن صفوان بن مهران نحوه (٢) .

[ ١٤٥٠٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المرأة تريد الحجّ ليس معها محرم، هل يصلح لها الحجّ؟ فقال: نعم إذا كانت مأمونة.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام مثله(٣) .

[ ١٤٥٠٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن

__________________

الباب ٥٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٦٨ / ١٣١٠.

(١) التوبة ٩: ٧١.

(٢) التهذيب ٥: ٤٠١ / ١٣٩٥.

٢ - الكافي ٤: ٢٨٢ / ٤.

(٣) الفقيه ٢: ٢٦٨ / ١٣٠٩.

٣ - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

١٥٣

صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أباعبد الله( عليه‌السلام ) : عن المرأة تحجّ(١) إلى مكة بغير وليّ؟ فقال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار(٢) .

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار مثله، إلّا أنه قال: عن المرأة الحرة (٣) .

[ ١٤٥٠٦ ] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المرأة تحجّ بغير وليّ؟ قال: لا بأس، وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجّوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد، ولا ينبغي لهم أن يمنعوها الحديث.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار نحوه (٤) .

[ ١٤٥٠٧ ] ٥ - وعنه، عن عبد الرحمن عن مثنّى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة تحجّ بغير وليّها، فقال: إن كانت مأمونة تحجّ مع أخيها المسلم.

[ ١٤٥٠٨ ] ٦ - وعنه، عن النخعي، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة تحجّ بغير محرم؟ فقال: إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك.

__________________

(١) في نسخة: تخرج ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٢٦٨ / ١٣٠٨.

(٣) الكافي ٤: ٢٨٢ / ٥.

٤ - التهذيب ٥: ٤٠١ / ١٣٩٦، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

(٤) الكافي ٤: ٢٨٢ / ٢.

٥ - التهذيب ٥: ٤٠١ / ١٣٩٣.

٦ - التهذيب ٥: ٤٠١ / ١٣٩٤.

١٥٤

[ ١٤٥٠٩ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أّن عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا بأس، أن تحجّ المرأة الصرورة مع قوم صالحين إذا لم يكن لها محرم ولا زوج.

[ ١٤٥١٠ ] ٨ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: سُئل( عليه‌السلام ) عن المرأة، أيجوز لها أن تخرج بغير محرم؟ فقال: إذا كانت مأمونة فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموما(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥٩ - باب أنه لا يشترط اذن الزوج للمرأة في الخروج إلى الحجّ الواجب ، ويشترط اذنه في المندوب ، واستحباب استئذان الولد أبويه في الحجّ المندوب

[ ١٤٥١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن علا، عن محمّد - يعني: ابن مسلم - عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة لم تحجّ ولها زوج وأبي أن يأذن لها في الحجّ، فغاب زوجها، فهل لها أن تحجّ؟ قال: لا طاعة له عليها في حجّة الإِسلام.

__________________

٧ - قرب الإسناد: ٥٢.

٨ - المقنعة: ٧٠.

(١) تقدم في الأبواب ١، ٦، ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥٩

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٠٠ / ١٣٩١، والاستبصار ٢: ٣١٨ / ١١٢٦.

١٥٥

[ ١٤٥١٢ ] ٤ - وعنه، عن ابن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال سألته عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإِسلام تقول لزوجها: أحجّني من مالي، أله أن يمنعها من ذلك؟ قال: نعم، ويقول لها: حقّي عليك أعظم من حقك عليّ في هذا.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله، إلّا أنّه قال: تقول لزوجها احجني مرّة أُخرى (١) .

ورواه الكليني عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار مثله (٢) .

[ ١٤٥١٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : امرأة لها زوج فأبي أن يأذن لها في الحجّ، ولم تحجّ حجّة الإِسلام، فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحج، فقال: لا طاعة له عليها في حجّة الإِسلام ولا كرامة، لتحجّ إن شاءت.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ١٤٥١٤ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن أبان، عن زرارة،

__________________

٢ - التهذيب ٥: ٤٠٠ / ١٣٩٢.

(١) الفقيه ٢: ٢٦٨ / ١٣٠٧. وفي هامش المخطوط: رواه الكليني في النكاح « منه قده ».

(٢) الكافي ٥: ٥١٦ / ١.

٣ - التهذيب ٥: ٤٧٤ / ١٦٧١.

(٣) الكافي ٤: ٢٨٢ / ١.

٤ - الفقيه ٢: ٢٦٨ / ١٣٠٥.

١٥٦

عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحجّ قال: تحجّ إن لم يأذن لها.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان مثله (١) .

[ ١٤٥١٥ ] ٥ - وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: تحجّ وإن رغم أنفه.

[ ١٤٥١٦ ] ٦ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: سُئل( عليه‌السلام ) عن المرأة تجب عليها حجّة الإِسلام يمنعها زوجها من ذلك، أعليها الامتناع؟ فقال( عليه‌السلام ) : ليس للزوج منعها من حجّة الإِسلام، وإن خالفته وخرجت لم يكن عليها حرج.

[ ١٤٥١٧ ] ٧ - جعفر بن الحسن بن سعيد في( المعتبر) قال: قال( عليه‌السلام ) : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الولد في الصوم المكروه(٤) .

__________________

(١) الكافي: ٢٨٢ / ٣.

٥ - الفقيه ٢: ٢٦٨ / ١٣٠٦.

٦ - المقنعة: ٧٠.

٧ - المعتبر: ٣٣٠.

(٢) تقدم ما يدلّ على المقصود في الحديث ٤ من الباب ٥٨، وبعمومه في الأبواب ١، ٦، ٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الصوم المحرم والمكروه.

١٥٧

٦٠ - باب جواز حجّ المطلقة في عدتها مطلقاً ان كان الحجّ واجباً وعدم جواز التطوع منها به في العدّة الرجعية بدون اذن الزوج

[ ١٤٥١٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: المطلقة تحجّ في عدتها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم مثله (١) .

[ ١٤٥١٩ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي عبد الله البرقي، عمن ذكره، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المطلقة تحجّ في عدّتها؟ قال إن كانت صرورة حجت في عدّتها، وإن كانت حجت فلا تحجّ حتى تقضي عدّتها.

[ ١٤٥٢٠ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تحجّ المطلقة في عدّتها.

أقول: المراد لا تحجّ تطوّعاً في عدّتها الرجعية بدون إذن الزوج، لما تقدم (٢) ويأتي(٣) .

__________________

الباب ٦٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٦٩ / ١٣١١.

(١) التهذيب ٥: ٤٠٢ / ١٣٩٨، والاستبصار ٢: ٣١٧ / ١١٢٤.

٢ - التهذيب ٥: ٤٠٢ / ١٣٩٩، والاستبصار ٢: ٣١٨ / ١١٢٥.

٣ - التهذيب ٥: ٤٠١ / ١٣٩٦، والاستبصار ٢: ٣١٧ / ١١٢٢، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديثين ١، ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب العدد.

١٥٨

[ ١٤٥٢١ ] ٤ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن صفوان، عن أبي هلال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في التي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحجّ والعمرة، ولا تخرج التي تطلق لأَن الله تعالى يقول: ( وَلَا يَخْرُجْنَ ) (١) إلّا أن تكون طلّقت في سفر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦١ - باب جواز حجّ المرأة في عدّة الوفاة

[ ١٤٥٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبي الفضل الثقفي، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المتوفي عنها زوجها، قال: تحجّ وإن كانت في عدّتها.

[ ١٤٥٢٣ ] ٢ وعنه، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المرأة التي يتوفي عنها زوجها، أتحجّ؟ فقال: نعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله(٣) .

[ ١٤٥٢٤ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن محمّد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المتوفي عنها

__________________

٤ - التهذيب ٥: ٤٠١ / ١٣٩٧، والاستبصار ٢: ٣١٧ / ١١٢٣.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

(٢) يأتي في الباب ٢٢ من أبواب العدد.

الباب ٦١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٠٢ / ١٤٠٠.

٢ - التهذيب ٥: ٤٠٢ / ١٤٠١.

(٣) الفقيه ٢: ٢٦٩ / ١٣١٢.

٣ - قرب الإِسناد: ٧٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من أبواب العدد.

١٥٩

زوجها، تحجّ في عدّتها؟ قال: نعم، وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦٢ - باب استحباب الدعاء في تلك الجبال والمشاعر

[ ١٤٥٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ما وقف أحد في تلك الجبال إلّا استجيب له، فأمّا المؤمنون فيستجاب لهم في آخرتهم، وأمّا الكفار فيستجاب لهم في دنياهم.

[ ١٤٥٢٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن الحسن بن علي بن الجهم، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : ما يقف أحد على تلك الجبال برّ ولا فاجر إلّا استجاب الله له، فأمّا البر فيستجاب له في آخرته ودنياه، وأمّا الفاجر فيستجاب له في دنياه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي الدعاء(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

__________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ١٩، ٣٣ من أبواب العدد.

الباب ٦٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٢٥٦ / ١٩.

٢ - الكافي ٤: ٢٦٢ / ٣٨، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٣، وفي الحديث ١٥ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٤، وفي الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الدعاء.

(٥) يأتي في الباب ١٧ من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة.

١٦٠