وسائل الشيعة الجزء ١١

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 562

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 562 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278468 / تحميل: 6751
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

٦٣ - باب استحباب قراءة سورة الحجّ كل ثلاثة أيام مرة ، وعم كل يوم مرة ، وقول : ماشاء الله ، ألف مرّة متتابعة لمن أراد أن يرزقه الله الحجّ.

[ ١٤٥٢٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) بالإسناد السابق في قراءة القرآن (١) عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة الحجّ في كلّ ثلاثة أيّام لم تخرج سنته حتى يخرج إلى بيت الله الحرام، وإن مات في سفره دخل الجنّة، قلت: فإن كان مخالفاً؟ قال: يخفف عنه بعض ما هو فيه.

[ ١٤٥٢٨ ] ٢ - وبالإِسناد السابق عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرء سورة عمّ يتساءلون لم تخرج سنته إذا كان يدمنها كلّ يوم حتى يزور بيت الله الحرام، إن شاء الله.

[ ١٤٥٢٩ ] ٣ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) قال: وفي رواية قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من قال: ما شاء الله، ألف مرّة في دفعة واحدة رزق الحجّ من عامه، فإن لم يرزق أجّله (٢) الله حتى يرزقه.

__________________

الباب ٦٣

فيه ٣ أحاديث

١ - ثواب الأعمال: ١٣٥ / ١.

(١) سبق في الحديث ١٢ من الباب ٥١ من أبواب قراءة القرآن.

٢ - ثواب الأعمال: ١٤٩ / ١.

٣ - المحاسن: ٤٢ / ٥٥.

(٢) في المصدر: أخّره.

١٦١

١٦٢

أبواب النيابة في الحج

١ - باب استحباب الحجّ مباشرة على وجه النيابة واستحباب اختياره على الاستنابة فيه

[ ١٤٥٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن علي بن أسباط، عن رجل من أصحابنا يقال له: عبد الرحمن بن سنان، عن عبد الله بن سنان (١) قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين ديناراً يحجّ بها عن إسماعيل، ولم يترك شيئاً من العمرّة إلى الحجّ إلّا اشترط، عليه حتى اشترط عليه أن يسعى في وادى محسر، ثمّ قال: يا هذا، إذا أنت فعلت هذا كان لإِسماعيل حجّة بما أنفق من ماله وكان لك تسع حجج بما أتعبت من بدنك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٥٣١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عمّن ذكره، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

أبواب النيابة في الحجّ

الباب ١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣١٢ / ١.

(١) في الكافي: عبد الرحمن بن سنان قال: كنت وفي التهذيب: عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان. وفي هامش المخطوط عن نسخة: عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سنان!

(٢) التهذيب ٥: ٤٥١ / ١٥٧٣.

٢ - الكافي ٤: ٣١٢ / ١.

١٦٣

علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : رجل دفع إلى خمس نفرات حجّة واحدة فقال: يحجّ بها بعضهم فسوغها رجل واحد منهم، فقال لي: كلّهم شركاء في الأَجر، فقلت: لمن الحجّ؟ فقال: لمن صلي بالحرّ (١) والبرد.

[ ١٤٥٣٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن على بن يوسف، عن أبي عبد الله المؤمن، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يحجّ عن آخر ماله من الثواب؟ قال: للذي يحجّ عن رجل أجر وثواب عشر حجج.

أقول: هذا محمول على من تبرّع بالحجّ عن الغير ولم يأخذ اجرة لما تقدّم(٢) .

[ ١٤٥٣٣ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إن ابنتي أوصت بحجّة ولم تحج، قال: فحجّ عنها، فإنها لك ولها، قلت: إن امرأتي ماتت ولم تحج، قال: فحجّ عنها، فإنها لك ولها.

[ ١٤٥٣٤ ] ٥ - وبإسناده عن عمرو بن سعيد الساباطي، أنّه كتب إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل أوصى إليه رجل أن يحجّ عنه ثلاثة رجال فيحلّ له أن يأخذ لنفسه حجّة منها؟ فوقّع بخطّه وقرأته: حجّ عنه إن شاء الله، فإنّ لك مثل أجره، ولا ينقص من أجره شيء إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) في المصدر: في الحرّ.

٣ - الكافي ٤: ٣١٢ / ٢.

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٤ - الفقيه ٢: ٢٧٠ / ١٣١٧.

٥ - الفقيه ٢: ٢٧١ / ١٣٢٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

١٦٤

[ ١٤٥٣٥ ] ٦ - قال: وسُئل الصادق( عليه‌السلام ) عن الرجل يحجّ عن آخر، له من الأَجر والثواب شيء؟ فقال: للذي يحجّ عن الرجل أجر وثواب عشر حجج، ويغفر له ولأَبيه ولأُمه ولابنه ولابنته ولاخيه (١) ولأَخته ولعمّه ولعمته ولخاله ولخالته، إنّ الله واسع كريم.

[ ١٤٥٣٦ ] ٧ - وبإسناده عن أبان بن عثمان، عن يحيى الازرق، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من حجّ عن إنسان اشتركا، حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج.

قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٢) .

[ ١٤٥٣٧ ] ٨ - قال: وروي أنّ الصادق( عليه‌السلام ) أعطى رجلاً ثلاثين ديناراً فقال له: حجّ عن إسماعيل وافعل وافعل ولك تسع، وله واحدة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________

٦ - الفقيه ٢: ١٤٤ / ٦٢٩.

(١) « ولاخيه »: ليس في المصدر.

٧ - الفقيه ٢: ٢٦٢ / ١٢٧٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٢: ١٤٤ / ٦٣٠.

٨ - الفقيه ٢: ٢٦٢ / ١٢٧٤.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤١، وفي الاحاديث ١، ٦،، ٧، ٨ من الباب ٤٢، وفي الحديثين ١، ٦ من الباب ٤٣ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٦، وفي الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

١٦٥

٢ - باب أن من اوصى بحجّة الإِسلام بعد استقرارها وجب أن تقضي عنه من بلده ، فإن لم تبلغ التركة فمن حيث بلغ ولو من الميقات ، وكذا من اوصى بمال معين فقصر عن الكفاية ، وكان الحجّ ندباً ، ومن مات في الطريق حجّ عنه من حيث مات.

[ ١٤٥٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإِسلام ولم يبلغ جميع ما ترك إلّا خمسين درهماً، قال: يحجّ عنه من بعض المواقيت التي وقّتها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) من قرب.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب (١) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (٢) .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن ابن محبوب مثله (٣) .

[ ١٤٥٣٩ ] ٢ - وعنه، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن

__________________

الباب ٢

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٠٥ / ١٤١١، والاستبصار ٢: ٣١٨ / ١١٢٨.

(١) قرب الإِسناد: ٧٧.

(٢) الكافي ٤: ٣٠٨ / ٤.

(٣) التهذيب ٩: ٢٢٧ / ٨٩٣.

٢ - التهذيب ٩: ٢٢٧ / ٨٩٢.

١٦٦

عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل أوصى بماله في الحجّ فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده؟ قال: فيعطى في الموضع الذي يحجّ به عنه.

[ ١٤٥٤٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت فيوصي بالحجّ، من أين يحجّ عنه؟ قال: على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة.

[ ١٤٥٤١ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن زكريّا بن آدم قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل مات وأوصى بحجّة، أيجوز أن يحجّ عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال: أمّا ما كان دون الميقات فلا بأس.

أقول: يحتمل كون المراد به غير حجّة الإِسلام، ويحتمل الحمل على قصور التركة.

[ ١٤٥٤٢ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن سنان أو عن رجل، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي سعيد، عمّن سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بعشرين درهماً في حجّة، قال: يحجّ بها (١) رجل من موضع بلغه(٢) .

__________________

٣ - الكافي ٤: ٣٠٨ / ٣.

٤ - الكافي ٤: ٣٠٨ / ١.

٥ - الكافي ٤: ٣٠٨ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٧ من أبواب أحكام الوصايا.

(١) في نسخة زيادة، عنه ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: يبلغه ( هامش المخطوط ).

١٦٧

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن سنان (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عمّن سأله، وذكر مثله (٢) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سعيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٢٤٥٤٣ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان بن عثمان، عن عمرّ بن يزيد قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : في رجل أوصى بحجّة فلم تكفه من الكوفة، تجزي حجّته من دون الوقت.

[ ١٤٥٤٤ ] ٧ - وعن أبي علي الأَشعري، عن أحمد بن محمّد، عن محسن بن أحمد (٤) ، عن أبان، عن عمرّ بن يزيد قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل أوصى بحجّة فلم تكفه، قال: فيقدمها حتى يحجّ دون الوقت.

[ ١٤٥٤٥ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عمّن سأله قال: قلت له: رجل أوصى بعشرين ديناراً في حجّة،

__________________

(١) التهذيب ٩: ٢٢٩ / ٨٩٧.

(٢) الفقيه ٢: ٢٧٢ / ٣٢٥.

(٣) التهذيب ٥: ٤٩٣ / ١٧٧٠.

٦ - الكافي ٤: ٣٠٨ / ٣.

٧ - الكافي ٤: ٣٠٩ / ٣.

(٤) في نسخة: محمّد بن أحمد ( هامش المخطوط ).

٨ - الفقيه ٢: ٢٧٢ / ١٣٢٥.

١٦٨

فقال: يحجّ له رجل من حيث يبلغه.

[ ١٤٥٤٦ ] ٩ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب( مسائل الرجال) رواية عبد الله بن جعفر الحميري وأحمد بن محمّد الجوهري، عن أحمد بن محمد، عن عدّة من أصحابنا قالوا: قلنا لأَبي الحسن - يعني: علي بن محمّد( عليهما‌السلام ) -: إنّ رجلاً مات في الطريق وأوصى بحجّة وما بقي فهو لك، فاختلف أصحابنا فقال بعضهم: يحجّ عنه من الوقت فهو أوفر للشيء أن يبقى عليه، وقال بعضهم: يحجّ عنه من حيث مات، فقال( عليه‌السلام ) : يحجّ عنه من حيث مات.

وقال ابن إدريس في الحجّ من( السرائر) بوجوب قضاء الحجّ عن الميت من بلده، قال: وبه تواترت أخبارنا ورواية أصحابنا (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على أنّ من مات ولم يترك إلّا قدر نفقة الحجّ لم يجب القضاء عنه، وذكرنا وجهه (٢) ، والمراد به ما قبل الاستقرار كما قاله الشيخ وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ على المقصود في الوصايا(٤) .

٣ - باب ان من اوصى أن يحجّ عنه كل سنة بمال معين فلم يكف للحجّ جعل ما يزيد عن سنة لحجّة واحدة

[ ١٤٥٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب،

____________

٩ - مستطرفات السرائر: ٦٦ / ٣.

(١) السرائر: ١٢٠، ١٢١.

(٢) تقدم في الباب ١٤ من أبواب وجوب الحجّ.

(٣) راجع التهذيب ٥: ٤٠٥ / ١٤١٢، والاستبصار ٢: ٣١٨ / ١١٢٨، وروضة المتقين ٥: ٥٢.

(٤) يأتي في الباب ٨٧ من أبواب أحكام الوصايا.

الباب ٣

فيه حديثاًن

١ - التهذيب ٥: ٤٠٨ / ١٤١٨، الفقيه ٢: ٢٧٢ / ١٣٢٧.

١٦٩

عن إبراهيم بن مهزيار قال: كتب إليه علي بن محمّد الحصيني(١) : أن ابن عمي أوصى أن يحجّ عنه بخمسة عشر ديناراً في كلّ سنة، وليس يكفي، ما تأمرّ (٢) في ذلك فكتب( عليه‌السلام ) : يجعل(٣) حجّتين في حجّة، فإنّ الله تعالى عالم بذلك.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عمّن حدثه، عن إبراهيم بن مهزيار مثله (٤) .

[ ١٤٥٤٨ ] ٢ - وبهذا الإِسناد قال: وكتبت إليه( عليه‌السلام ) : أن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحجّ عنه من ضيعة صير ربعها لك في كل سنة حجّة إلى عشرين دينارا وإنه قد انقطع طريق البصرة، فتضاعف المؤن على الناس، فليس يكتفون بعشرين دينارا، وكذلك أوصى عدّة من مواليك في حججهم، فكتب( عليه‌السلام ) : يجعل ثلاث حجج حجتين، إن شاء الله.

ورواه الشيخ بالإسناد السابق(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار نحوه(٦) ، وكذا الذي قبله.

__________________

(١) في المصدر: الحضيني.

(٢) في نسخة: يأمرني ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: تجعل.

(٤) الكافي: ٣١٠ / ٢.

٢ - الكافي ٤: ٣١٠ / ١.

(٥) التهذيب ٩: ٢٢٦ / ٨٩٠.

(٦) الفقيه ٢: ٢٧٢ / ١٣٢٦.

١٧٠

٤ - باب أن من أوصى أن يحجّ عنه وفهم منه التكرار وجب أن يحجّ عنه بقدر الثلث

[ ١٤٥٤٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن محمّد بن الحسن (١) أنه قال لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، قد اضطررت إلى مسألتك، فقال: هات، فقلت: سعد بن سعد أوصى « حجّوا عني » مبهماً، ولم يسمّ شيئاً، ولا يدرى كيف ذلك؟ فقال: يحجّ عنه ما دام له مال.

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن اورمه، عن محمّد بن الحسن الأَشعري مثله، إلّا أنه قال: ما دام له مال يحمله (٢) .

[ ١٤٥٥٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن محمّد بن الحسين ابن أبي خالد قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى أن يحجّ عنه مبهماً؟ فقال: يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شيء.

أقول: ذكر الشيخ أنّه لا تنافي بينهما لأَنّ المراد من المال في الأَوّل هو الثلث.

__________________

الباب ٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٤٠٨ / ١٤١٩، والاستبصار ٢: ٣١٩ / ١١٣٠.

(١) في الاستبصار: محمّد بن الحسين ( هامش المخطوط ).

(٢) الاستبصار ٤: ١٣٧ / ٥١٣.

٢ - التهذيب ٥: ٤٠٨ / ١٤٢٠، والاستبصار ٢: ٣١٩ / ١١٢٩.

١٧١

٥ - باب أنه يشترط في النائب أن لا يكون عليه حجّ واجب ، وحكم من حجّ نائباً مع وجوب الحجّ عليه

[ ١٤٥٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن الرجل الصرورة يحجّ عن الميت؟ قال: نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه، فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحجّ من ماله، وهي تجزي عن الميّت، إن كان للصرورة مال، وإن لم يكن له مال.

[ ١٤٥٥٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل صرورة مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام وله مال، قال: يحجّ عنه صرورة لا مال له.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٤٥٥٣ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن عبد الله الاعرج، أنه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصرورة، أيحجّ عن الميّت؟ فقال: نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به، فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحجّ من ماله، وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال (٢) .

__________________

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٠٥ / ٢، والتهذيب ٥: ٤١٠ / ١٤٢٧، والاستبصار ٢: ٣١٩ / ١١٣١.

٢ - الكافي ٤: ٣٠٦ / ٣ وأورده عن الكافي والتهذيب بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحج.

(١) التهذيب ٥: ٤١١ / ١٤٢٨، والاستبصار ٢: ٣٢٠ / ١١٣٢.

٣ - الفقيه ٢: ٢٦١ / ١٢٧٠.

(٢) في الحديثين إشعار بأن الأَمرّ بالشيء لا يستلزم النهي عن ضده الخاص، أو أن النهي في العبادة لا =

١٧٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، والاجزاء في الحديثين يحتمل الحمل على جهل الوصي بالحال مع عدم التفريط، وأنّه لا يضمن، ولا يجب استنابة نائب آخر، ويحتمل أن يراد بالمال مالاً يكفي للحجّ، كما ذكره بعضهم.

٦ - باب جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحجّ عليه

[ ١٤٥٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لا بأس أن يحجّ الصرورة عن الصرورة.

[ ١٤٥٥٥ ] ٢ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن مفضّل، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة الحديث.

[ ١٤٥٥٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إليه أسأله عن رجل( صرورة لم يحجّ قط) (٢) حجّ عن صرورة لم يحجّ قطّ، أيجزي كل واحد منهما تلك

__________________

= يستلزم الفساد في صورة خاصة، ودلالتهما على باقي الافراد غير ظاهرة. والقياس باطل. ( منه. قده ).

(١) تقدم في الحديثين ٢، ٧ من الباب ٢٤ من أبواب وجوب الحجّ.

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤١١ / ١٤٢٩، والاستبصار ٢: ٣٢٠ / ١١٣٣.

٢ - التهذيب ٥: ٤١٤ / ١٤٣٩، والاستبصار ٢: ٣٢٣ / ١١٤٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٥: ٤١١ / ١٤٣٠، والاستبصار ٢: ٣٢٠ / ١١٣٤.

(٢) ليس في التهذيب.

١٧٣

الحجّة عن(١) حجّة الإِسلام أولا؟ بيّن لي ذلك يا سيّدي، إن شاء الله، فكتب( عليه‌السلام ) : لا يجزي(٢) ذلك.

أقول: حمله الشيخ على صرورة له مال لما تقدّم(٣) ، وجوّز حمله على نفي الإِجزاء عن النائب إذا أيسر لما تقدّم(٤) ، ويحتمل الحمل على الإِنكار، وعلى عدم جواز ترك الحجّ اعتماداً على الاستنابة وعلى التقيّة، وعلى عدم معرفة الصرورة بأفعال الحجّ وعلى عدم إجزاء الحجّة الواحدة عنهما معاً كما هو ظاهره.

[ ١٤٥٥٧ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار، عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ ابني معي وقد أمرته أن يحجّ عن امي، أيجزي عنها حجّة الإِسلام؟ فكتب لا، وكان ابنه صرورة وكانت أُمّه صرورة.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٥) .

[ ١٤٥٥٨ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل يعطي خمسة نفر حجّة واحدة، يخرج بها واحد منهم، لهم أجر؟ قال: نعم، لكلّ واحد منهم أجر حاجّ، قال: فقلت: أيهّم أعظم أجراً؟ فقال: الذي نابه الحرّ والبرد، وإن كانوا صرورة لم يجز ذلك عنهم، والحجّ لمن حجّ.

__________________

(١) في نسخة: من ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: لايجوز ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الحديثين ١، ٢ من هذا الباب.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب وجوب الحجّ.

٤ - التهذيب ٥: ٤١٢ / ١٤٣٣، والاستبصار ٢: ٣٢١ / ١١٣٧.

(٥) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ - الفقيه ٢: ٣١٠ / ١٥٤٠، وأورده نحوه في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

١٧٤

أقول: هذا غير صريح في النيابة على أنّ الذي لم يحجّ كيف يجزي عنه حجّ من حجّ عن غيرهما، وعدم الإِجزاء عن الجميع لا يستلزم عدم الإِجزاء عن واحد، وقد تقدم مايدلّ على المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب حكم من اشرك في حجّته جماعة

[ ١٤٥٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن الرجل يشرك في حجّته الأَربعة والخمسة من مواليه؟ فقال: إن كانوا صرورة جميعاً فلهم أجر، ولا يجزي عنهم الذي حجّ عنهم من حجّة الإِسلام، والحجّة للذي حج.

أقول: الظاهر كما مرّ أن المراد إهداء ثواب الحجّ لا النيابة في الحجّ(٣) .

__________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢١، وفي الحديثين ٢، ٧ من الباب ٢٤، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحجّ.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٤١٣ / ١٤٣٥، والاستبصار ٢: ٣٢٢ / ١١٣٩، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٣) مرّ في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

١٧٥

٨ - باب جواز استنابة الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل ، واستحباب اختيار الإِنسان الحج من ماله على النيابة

[ ١٤٥٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجّة وقد حجّت المرأة، فقالت: إن كان يصلح حججت انا عن أخي، وكنت أنا احق بها من غيري، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا بأس، بأن تحجّ عن أخيها، وإن كان لها مال فلتحجّ من مالها، فإنّه أعظم لأَجرها.

[ ١٤٥٦١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يحجّ عن المرأة والمرأة تحجّ عن الرجل، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٤٥٦٢ ] ٣ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن حكم بن حكيم قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنسان هلك ولم يحجّ ولم يوص بالحجّ فأحجّ عنه بعض أهله رجلاً أو امرأة - إلى أن قال: - فقال: إنّ كان الحاجّ غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً، وأجزأ الذي أحجّه.

__________________

الباب ٨

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٠٧ / ٣.

٢ - الكافي ٤: ٣٠٧ / ٢.

(١) التهذيب ٥: ٤١٣ / ١٤٣٧، والاستبصار ٢: ٣٢٢ / ١١٤١.

٣ - الكافي ٤: ٢٧٧ / ١٤، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحجّ.

١٧٦

[ ١٤٥٦٣ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن مصادف، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المرأة تحجّ عن الرجل الصرورة، فقال: إن كانت قد حجّت وكانت مسلمة فقيهة فرّب امرأة أفقه من رجل.

[ ١٤٥٦٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن رفاعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: تحجّ المرأة عن اختها وعن أخيها، وقال: تحجّ المرأة عن أبيها (١) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .

[ ١٤٥٦٥ ] ٦ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن حكم بن حكيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يحجّ الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل، والمرأة عن المرأة.

[ ١٤٥٦٦ ] ٧ - وعنه، وعن الحسين اللؤلؤي(٣) ، عن الحسن بن محبوب، عن مصادف قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) : أتحجّ المرأة عن الرجل؟ قال: نعم، إذا كانت فقيهة مسلمة، وكانت قد حجّت، ربّ امرأة خير من رجل.

__________________

٤ - الكافي ٤: ٣٠٦ / ١.

٥ - التهذيب ٥: ٤١٣ / ١٤٣٨، والاستبصار ٢: ٣٢٢ / ١١٤٠.

(١) في الكافي: ابنها ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٤: ٣٠٧ / ٤.

٦ - التهذيب ٩: ٢٢٩ / ٩٠٠.

٧ - التهذيب ٥: ٤١٣ / ١٤٣٦، والاستبصار ٢: ٣٢٢ / ١١٤٢.

(٣) في المصدرين: الحسن اللؤلؤي.

١٧٧

[ ١٤٥٦٧ ] ٨ – محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بشير النبال قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ والدتي توفّيت ولم تحج، قال: يحجّ عنها رجل أو امرأة، قال: قلت: أيهما أحبّ إليك؟ قال: رجل أحب إليّ.

[ ١٤٥٦٨ ] ٩ - وبإسناده عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أن امّ امرأة كانت أُمّ ولد(١) فأرادت المرأة أن تحجّ عنها، قال: أو ليس قد اعتقت بولدها (٢) ؟ تحجّ عنها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، وأنّه محمول على الكراهيّة في المرأة الصرورة(٥) .

٩ - باب كراهة استنابة المرأة الصرورة في الحجّ

[ ١٤٥٦٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن مفضّل، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال سمعته يقول: يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، ولا تحجّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.

__________________

٨ - الفقيه ٢: ٢٧٠ / ١٣١٩.

٩ - الفقيه ٢: ٢٧١ / ١٣٢٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب وجوب الحجّ.

(١) في المصدر زيادة: فماتت.

(٢) في المصدر: عتقت ولدها.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٢١، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب وجوب الحجّ.

(٤) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في ذيل الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤١٤ / ١٤٣٩، والاستبصار ٢: ٣٢٣ / ١١٤٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

١٧٨

[ ١٤٥٧٠ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العبّاس بن عامر، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل الصرورة يوصي أن يحجّ عنه، هل تجزي عنه امرأة؟ قال: لا، كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان؟ قال: إنّما ينبغي أن تحجّ المرأة عن المرأة، والرجل عن الرجل، وقال: لا بأس أن يحجّ الرجل عن المرأة.

أقول: هذا مخصوص بالصرورة لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ١٤٥٧١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن سليمان بن جعفر قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة؟ فقال: لا ينبغي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، وعلى الجواز(٤) .

١٠ - باب أن من اُعطي مالاً يحجّ به ففضل منه لم يجب رده ، ويجوز له الإِنفاق منه في غير الحجّ اذا ضمن الحجّ

[ ١٤٥٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن مسمع قال: قلت لأَبي عبد الله

__________________

٢ - التهذيب ٩: ٢٢٩ / ٨٩٩.

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٥: ٤١٤ / ١٤٤٠، والاستبصار ٢: ٣٢٣ / ١١٤٤.

(٣) تقدم في الحديثين ٤، ٧ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الاحاديث ٢، ٥، ٦، ٨ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب وجوب الحج.

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤١٤ / ١٤٤٢.

١٧٩

( عليه‌السلام ) : أعطيت الرجل دراهم يحجّ بها عنّي ففضل منها شيء، فلم يرده عليّ، فقال: هو له لعلّه ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة.

[ ١٤٥٧٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبد الله القمّى قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يعطى الحجّة يحجّ بها ويوسّع على نفسه فيفضل منها، أيردها عليه؟ قال: لا، هي له.

[ ١٤٥٧٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحجّ بها عن رجل، هل يجوز (١) أن ينفق منها في غير الحجّ؟ قال: إذا ضمن الحجّة فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٤٥٧٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن عبد الله(٣) ، عن موسى بن الحسن، عن أبي علي أحمد بن محمّد بن مطهّر قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : إنّي دفعت إلى ستّة أنفس مائة دينار وخمسين ديناراً ليحجّوا بها، فرجعوا ولم يشخص بعضهم وأتاني بعض وذكر

__________________

٢ - الكافي ٤: ٣١٣ / ١، والتهذيب ٥: ٤١٥ / ١٤٤٣.

٣ - الكافي ٤: ٣١٣ / ٢.

(١) في المصدر زيادة: له.

(٢) التهذيب ٥: ٤١٥ / ١٤٤٤.

٤ - الفقيه ٢: ٢٦٠ / ١٢٦٦.

(٣) في المصدر سعيد بن عبد الله.

١٨٠

أنّه قد أنفق بعض الدنانير، وبقيت بقيّه، وأنّه يرد عليّ ما بقي، وإنّي قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه، فكتب( عليه‌السلام ) : لا تعرض لمن لم يأتك، ولا تأخذ ممن آتاك شيئاً ممّا يأتيك، والأَجر فقد (١) وقع على الله عزّ وجلّ.

١١ - باب أن من اعطي مالاً يحجّ به من بلد فحجّ به من آخر أجزأه

[ ١٤٥٧٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حريز بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أعطى رجلاً حجّة يحجّ(٢) بها عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة؟ فقال: لا بأس إذا قضى جميع المناسك(٣) فقد تمّ حجّه.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٥) .

__________________

(١) في نسخة: قد ( هامش المخطوط ).

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٤١٥ / ١٤٤٥.

(٢) في الفقيه زيادة: بها ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة من الفقيه: مناسكه ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٣٠٧ / ٢.

(٥) الفقيه ٢: ٢٦١ / ١٢٧١.

١٨١

١٢ - باب أن من اعطى مالاً ليحجّ مفردا فحجّ متمتعاً أجزأه إلّا أن يكون الإِفراد واجباً متعيناً أو مخيراً بينه وبين القران

[ ١٤٥٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير - يعني: المرادي -، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل أعطى رجلاً دراهم يحجّ بها(١) حجّة مفردة، فيجوز له أن يتمتّع بالعمرّة إلى الحجّ؟ قال: نعم، إنمّا خالف إلى الفضل.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بن محبوب إلا أنه قال: أيجوز له، وقال: إنما خالفه (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب إلّا أنّه قال: إنّما خالفه إلى الفضل والخير، وفي إحدى روايتي الشيخ مثله (٣) .

[ ١٤٥٧٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الهيثم النهدي، عن الحسن بن محبوب، عن علي( عليه‌السلام ) في رجل أعطى رجلاً دراهم يحجّ بها(٤) حجّة مفردة، قال: ليس له أن يتمتع بالعمرّة إلى الحجّ، لا يخالف صاحب الدراهم.

أقول: حمله الشيخ على من أعطى غيره حجّة من قاطني مكّة والحرم

__________________

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٤١٥ / ١٤٤٦، والاستبصار ٢: ٣٢٣ / ١١٤٥.

(١) في الفقيه زيادة: عنه ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٤: ٣٠٧ / ١.

(٣) الفقيه ٢: ٢٦١ / ١٢٧٢.

٢ - التهذيب ٥: ٤١٦ / ١٤٤٧، والاستبصار ٢: ٣٢٣ / ١١٤٦.

(٤) في نسخة زيادة: عنه ( هامش المخطوط ).

١٨٢

لما يأتي(١) .

١٣ - باب أن من أودع مالاً فمات صاحبه وعليه حجّة الإِسلام وخاف من الورثة أن لا يؤدوها فعلى من عنده المال أن يحجّ منه ويرد الباقي على الورثة

[ ١٤٥٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أيّوب، عن بريد العجلي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل استودعني مالاً وهلك وليس لولده شيء، ولم يحجّ حجّة الإِسلام، قال: حجّ عنه وما فضل فأعطهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين مثله، إلّا أنّ فيه عن أيّوب، عن حريز، عن بريد (٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن حريز، عن بريد مثله، إلّا أنّه قال: فإن فضل (٣) شيء فأعطهم(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سويد القلاء، عن أيّوب بن حرّ، عن بريد مثله (٥) .

__________________

(١) يأتي في الباب ٦ من أبواب أقسام الحجّ.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٠٦ / ٦.

(٢) التهذيب ٥: ٤١٦ / ١٤٤٨.

(٣) في نسخة زيادة: منه ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٥: ٤٦٠ / ١٥٩٨.

(٥) الفقيه ٢: ٢٧٢ / ١٣٢٨.

١٨٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٤ - باب حكم من اعطى حجة ، هل يجوز له أن يعطيها غيره أم لا؟

[ ١٤٥٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي سعيد، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي جعفر الأَحول (٣) ، عن عثمان بن عيسى قال: قلت لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : ما تقول في الرجل يعطى الحجّة فيدفعها إلى غيره؟ قال: لا بأس.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد(٤) ، وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الأَحول، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) (٥) .

أقول: هذا محمول على الإِذن، قاله بعض علمائنا (٦) .

__________________

(١) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحجّ.

(٢) يأتي ما يدلّ على إخراج الحجّ من جميع المال إذا اوصى به، وفي الأبواب ٤٠، ٤١، ٤٢ من أبواب الوصايا.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٤١٧ / ١٤٤٩.

(٣) في الكافي: جعفر الاحول ( هامش المخطوط ). وكذا في التهذيب.

(٤) الكافي ٤: ٣٠٩ / ٢.

(٥) التهذيب ٥: ٤٦٢ / ١٦٠٩.

(٦) راجع المعتبر ٢: ٧٧٠.

١٨٤

١٥ - باب أن النائب إذا مات بعد الإِحرام ودخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه ، واذا افسد الحجّ أجزأ عن الميت ، ولزم النائب الإِعادة من ماله ، وحكم ما لو مات قبل الإِحرام ودخول الحرم

[ ١٤٥٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان ابن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجّة فيعطي رجل دراهم يحجّ بها عنه فيموت قبل أن يحجّ، ثمّ اعطى الدراهم غيره، فقال: إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزي عن الأَوّل قلت: فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجّه حتى يصير عليه الحجّ من قابل، أيجزي عن الأَوّل ؟ قال: نعم، قلت: لأَنّ الأَجير ضامن للحجّ؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٤٥٨٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن محمّد بن أبي حمزة (٢) ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يحجّ عن آخر فاجترح في حجّه شيئاً يلزمه فيه الحجّ من قابل أو كفّارة؟ قال: هي للأَول تامّة، وعلى هذا ما اجترح.

ورواه الشيخ بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٠٦ / ٤.

(١) التهذيب ٥: ٤١٧ / ١٤٥٠.

٢ - الكافي ٤: ٥٤٤ / ٢٣.

(٢) في المصدر: ومحمّد بن أبي حمزة، وهو الموافق للوافي ٢: ٥٦ أبواب الحجّ.

١٨٥

الحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار مثله(١) .

[ ١٤٥٨٣ ] ٣ - وبالإِسناد عن الحسين بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل أعطى رجلاً ما يحجّه، فحدث بالرجل حدث، فقال: إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول وإلا فلا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٥٨٤ ] ٤ - وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي حمزة، والحسين بن يحيى (٣) عمن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل أعطى رجلا مالا يحجّ عنه فمات، قال: فإن مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه، وإن مات في الطريق فقد أجزأ عنه.

أقول: حمله الشيخ على كون الموت بعد دخول الحرم.

[ ١٤٥٨٥ ] ٥ - وبإسناده عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل حجّ عن آخر ومات في الطريق، قال: وقد وقع أجره على الله، ولكن يوصي فإن قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي في الإِجارة ما يدلّ على أنّ الأَجير إذا أتى ببعض ما استوجر عليه استحقّ من الأُجرة بالنسبة(٥) .

__________________

(١) التهذيب ٥: ٤٦١ / ١٦٠٦.

٣ - الكافي ٤: ٣٠٦ / ٥.

(٢) التهذيب ٥: ٤١٨ / ١٤٥١.

٤ - التهذيب ٥: ٤٦١ / ١٦٠٤.

(٣) في نسخة: الحسين بن عثمان ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٥: ٤٦١ / ١٦٠٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب

(٤) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب وجوب الحجّ.

(٥) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب الإِجارة.

١٨٦

١٦ - باب استحباب تسمية النائب المنوب عنه في المواطن ، والدعاء له ، وعدم وجوب ذلك

[ ١٤٥٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما يجب على الذي يحجّ عن الرجل؟ قال: يسمّيه في المواطن والمواقف.

أقول: المراد بالوجوب الاستحباب المؤكّد لما يأتي(١) ، وذكره الشيخ أو وجوب تعيينه بالنية.

[ ١٤٥٨٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يحجّ (٢) عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس(٣) ، هل ينبغي له أن يتكلّم بشيء؟ قال: نعم، يقول بعدما يحرم: اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب (٤) أو بلاء أو شعث فأجر فلاناً فيه وأجرني في قضائي عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الذي قبله.

__________________

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣١٠ / ٢، والتهذيب ٥: ٤١٨ / ١٤٥٣، والاستبصار ٢: ٣٢٤ / ١١٤٨.

(١) يأتي في الحديثين ٤، ٥ من هذه الباب.

٢ - الكافي ٤: ٣١٠ / ١.

(٢) في الفقيه: يقضي ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه زيادة: الحجّ.

(٤) في المصدر زيادة: شدّة أو.

(٥) التهذيب ٥: ٤١٨ / ١٤٥٢، والاستبصار ٢: ٣٢٤ / ١١٤٧.

١٨٧

ورواه الصدوق بأسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي نحوه(١) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، مثله (٢) .

[ ١٤٥٨٨ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قيل له: أرأيت الذي يقضي عن أبيه أو امّه أو أخيه أو غيرهم، أيتكلّم بشيء؟ قال: نعم، يقول عند إحرامه: اللهمّ ما أصابني من نصب أو شعث أو شدّة فأجر فلاناً فيه وآجرني في قضائي عنه.

[ ١٤٥٨٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن العبّاس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن مثنّى بن عبد السلام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يحجّ عن الإِنسان يذكره في جميع المواطن كلّها، قال: إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل، الله يعلم أنّه قد حجّ عنه، ولكن يذكره عند الأَضحية إذا ذبحها.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن المثنّى بن عبد السلام مثله(٣) .

[ ١٤٥٩٠ ] ٥ - وبإسناده عن البزنطي، أنّه قال: سأل رجل أبا الحسن الأَوّل( عليه‌السلام ) عن الرجل يحجّ عن الرجل يسمّيه باسمه؟ قال(٤) : الله لا تخفى عليه خافية.

__________________

(١) الفقيه ٢: ٢٧٨ / ١٣٦٥.

(٢) الكافي ٤: ٣١٠ / ذيل الحديث ١.

٣ - الكافي ٤: ٣١١ / ٣.

٤ - التهذيب ٥: ٤١٩ / ١٤٥٤، والاستبصار ٢: ٣٢٤ / ١١٤٩.

(٣) الفقيه ٢: ٢٧٩ / ١٣٦٨.

٥ - الفقيه ٢: ٢٧٩ / ١٣٦٧.

(٤) في نسخة زيادة: إنّ ( هامش المخطوط ).

١٨٨

[ ١٤٥٩١ ] ٦ - قال: وروي أنّه يذكره إذا ذبح.

[ ١٤٥٩٢ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الأَضحيّة يخطئ الذي يذبحها فيسمّى غير صاحبها، أتجزي صاحب الأَضحيّة؟ قال: نعم، إنمّا هو ما نوى.

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٧ - باب أن من حج عن غيره أجزأه هدي واحد

[ ١٤٥٩٣ ] ١ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن الرجل يحجّ عن أحد، هل يحتاج أن يذكر الذي حجّ عنه عند عقد إحرامه أم لا؟ وهل يجب عليه أن يذبح عمّن حجّ عنه وعن نفسه، أم يجزيه هدي واحد؟ الجواب: لا بدّ أن يذكر الرجل، وقد يجزيه هدي واحد وإن لم يفعله (٣) فلا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________

٦ - الفقيه ٢: ١٤٥ / ٦٣٤.

٧ - قرب الإسناد: ١٠٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الذبح

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٦٢ / ٢٥٤.

(٢) يأتي فيس الباب ١٧، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢٠ من الباب ٢٩ من أبواب الذبح.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الاحتجاج: ٤٨٤.

(٣) في المصدر: يفصل.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب الدبح.

١٨٩

١٨ - باب عدم جواز النيابة في الطواف عن الحاضر بمكة ، وجوازها عن الغائب عنها ولو بعشرة أميال

[ ١٤٥٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: فأطوف عن الرجل والمرأة وهما بالكوفة؟ فقال: نعم، يقول حين يفتتح الطواف: اللهمّ تقبل من فلان، للذي يطوف عنه.

[ ١٤٥٩٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملاً، ووللّذي طاف عنه مثل أجره، ويفضل هو بصلته إيّاه بطواف آخر الحديث.

[ ١٤٥٩٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكّة؟ قال: لا، ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكّة، قال: قلت: وكم مقدار الغيبة؟ قال: عشرة أميال.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي الطواف(٢) .

__________________

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣١٥ / ١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٤: ٣١٦ / ٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب الطواف، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٥: ٤١٩ / ١٤٥٥.

(١) يأتي في الباب ٢١، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥، وفي البابين ٢٦، ٣٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٥١ من أبواب الطواف.

١٩٠

١٩ - باب عدم جواز أخذ النائب حجتين واجبتين في عام واحد ، وان كانت الواحدة لا تكفيه

[ ١٤٥٩٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن إسماعيل، يعني ابن بزيع قال: أمرت رجلاً أن يسأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) (١) عن الرجل يأخذ من رجل حجّة فلا تكفيه، أله أن يأخذ من رجل آخر حجّة اخرى ويتّسع بها وتجزي عنهما جميعاً، أو يتركهما (٢) جميعاً إن لم يكفه إحداهما، فذكر أنه قال: أحبّ إليّ أن تكون خالصة لواحد، فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذ (٣) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن إسماعيل مثله (٤) .

[ ١٤٥٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن البزنطي عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أخذ حجّة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجّة أُخرى، يجوز له ذلك؟ فقال: جائز له ذلك محسوب للأَوّل والأَخير، وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجّة.

أقول: هذا محمول على كون الحجّة ندباً، والإِعطاء على وجه المؤونة على الحجّ بحيث يهدى ثوابه إلى صاحب المال، أو مخصوص بالضرورة مع ضمان الحجّ في القابل.

__________________

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢٧١ / ١٣٢٤.

(١) في المصدر: أبا الحسن الثالث (عليه‌السلام )

(٢) في الكافي: أو يشركهما ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي: يأخذها ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه.

(٤) الكافي ٤: ٣٠٩ / ١.

٢ - الفقيه ٢: ٣٦١ / ١٢٦٧.

١٩١

٢٠ - باب عدم جواز الحج عن الناصب إلّا أن يكون أبا النائب وعدم جواز الحجّ به

[ ١٤٥٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن وهب بن عبد ربّه قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أيحجّ الرجل عن الناصب؟ فقال: لا، قلت: فإن كان أبي، قال: فإن كان أباك فنعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن عبد ربه، إلا أنه قال: إن كان أباك فحجّ عنه (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن وهب بن عبد ربّه مثله (٢) .

[ ١٤٦٠٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، قال: كتبت إليه: الرجل يحجّ عن الناصب، هل عليه إثم إذا حجّ عن الناصب؟ وهل ينفع ذلك الناصب، أم لا؟ فقال: لا يحجّ عن الناصب ولا يحجّ به.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الجواز(٣) ، وحديث المنع مخصوص بغير الأَب.

__________________

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٠٩ / ١.

(١) الفقيه ٢: ٢٦٢ / ١٢٧٣.

(٢) التهذيب ٥: ٤١٤ / ١٤٤١.

٢ - الكافي ٤: ٣٠٩ / ٢.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدلّ عليه بإطلاقه في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة.

١٩٢

٢١ - باب جواز طواف النائب عن نفسه وعن غيره بعد الفراغ من الحجّ الذي استنيب فيه

[ ١٤٦٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الأَزرق قال: قلت لأَبي الحسن( عليه‌السلام ) : الرجل يحجّ عن الرجل، يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال: إذا قضى مناسك الحجّ فليصنع ما شاء.

[ ١٤٦٠٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان، عن يحيى الأَزرق، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من حجّ عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاجّ.

ورواه أيضاً مرسلاً(١) .

٢٢ - باب حكم من اُعطى مالاً ليحج عن انسان فحجّ عن نفسه

[ ١٤٦٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي حمزة والحسين (٢) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في

__________________

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣١١ / ١.

٢ - الفقيه ٢: ٢٦٢ / ١٢٧٥، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٢: ١٤٤ / ٦٣٠.

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٤٦١ / ١٦٠٥.

(٢) الظاهر أن الحسين هو ابن أبي العلاء. ( منه. ره ).

١٩٣

رجل أعطاه رجل(١) مالاً ليحجّ عنه فحجّ عن نفسه، فقال: هي عن صاحب المال.

[ ١٤٦٠٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، رفعه قال: سُئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أعطى رجلاً مالاً يحجّ عنه فيحجّ(٢) عن نفسه؟ فقال: هي عن صاحب المال.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

أقول: يمكن تخصيص الحديثين بالحجّ المندوب، أو يكون المراد أنّها لا تجزيه عن نفسه، بل ثوابها لصاحب المال.

٢٣ - باب حكم النائب اذا مات قبل الحجّ ولم يخلف شيئاً ، أو أنفق الحجّة وافتقر.

[ ١٤٦٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل أخذ من رجل مالاً ولم يحجّ عنه ومات ولم يخلف شيئاً، فقال: إن كان حجّ الأَجير اخذت حجّته ودفعت إلى صاحب المال، وإن لم يكن حجّ كتب لصاحب المال ثواب الحجّ.

[ ١٤٦٠٦ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قيل لأَبي عبد الله( عليه

__________________

(١) في المصدر: أعطى رجلاً.

٢ - الكافي ٤: ٣١١ / ٢.

(٢) في المصدر: فحجّ.

(٣) الفقيه ٢: ٢٦٢ / ١٣٧٦.

الباب ٢٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣١١ / ٣.

٢ - الفقيه ٢: ٢٦١ / ١٢٦٩.

١٩٤

السلام ): الرجل يأخذ الحجّة من الرجل فيموت فلا يترك شيئاً، فقال: أجزأت عن الميّت، وإن كان له عند الله حجّة اثبتت لصاحبه (١) .

[ ١٤٦٠٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أخذ دراهم رجل(٢) فأنفقها فلمّا حضر أوان الحجّ لم يقدر الرجل على شيء، قال: يحتال ويحجّ عن صاحبه كما ضمن، سُئل إن لم يقدر؟ قال: إن كانت له عند الله حجّة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجّة.

أقول: وجه ذلك أن الوصي إذا لم يفرط لا يلزمه الضمان، ولا يلزم الوارث، بل يلزم النائب إن استطاع.

٢٤ - باب ان من دفع اليه مال وخير بين أن يحجّ به وبين أن ينفقه لم يلزمه أن يحجّ به

[ ١٤٦٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان قال: بعثني عمرّ بن يزيد إلى أبي جعفر الاحول بدراهم وقال: قل له: إن أراد أن يحجّ بها فليحجّ، وإن أراد أن ينفقها فلينفقها، قال: فأنفقها ولم يحجّ، قال حماد: فذكر ذلك أصحابنا لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فقال: وجدتم الشيخ فقيهاً.

__________________

(١) في المصدر، لصاحبها.

٣ - التهذيب ٥: ٤٦١ / ١٦٠٨.

(٢) في المصدر زيادة: ليحجّ عنه.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣١٣ / ٣.

١٩٥

٢٥ - باب استحباب التطوع بالحجّ والعمرّة والعتق عن المؤمنين وخصوصاً الأَقارب أحياء وأمواتاً ، وعن المعصومين ( ع ) أحياء وأمواتا ً

[ ١٤٦٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم البجلي قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) (١) : إنّي أرجو أن أصوم بالمدينة شهر رمضان، فقال: تصوم بها، إن شاء الله تعالى، قلت: وأرجو أن يكون خروجنا في عشر من شوّال وقد عوّد الله زيارة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٢) وزيارتك، فربمّا حججت عن أبيك، وربما حججت عن أبي، وربما حججت عن الرجل من إخواني، وربما حججت عن نفسي، فكيف أصنع؟ فقال: تمتع، فقلت: إنّي مقيم بمكّة منذ عشر سنين، فقال: تمتّع.

[ ١٤٦١٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن عمرو بن إلياس - في حديث - قال: قال أبي لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) وأنا أسمع: إنّ ابني هذا صرورة وقد ماتت أُمّه فاحبّ أن يجعل حجّته لها، أفيجوز ذلك له؟ فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يكتب(٣) ذلك له ولها، ويكتب له أجر البرّ.

__________________

الباب ٢٥

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٣١٤ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب أقسام الحجّ.

(١) في نسخة: لأبي جعفر الثاني (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: وأهل بيته.

٢ - الكافي ٤: ٣١٥ / ٢، وأورد نحوه بسند آخر عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب وجوب الحج.

(٣) في نسخة زيادة: ذلك ( هامش المخطوط ).

١٩٦

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٤٦١١ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي عمير (٢) ، عن صفوان الجمّال قال: دخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فدخل عليه الحارث بن المغيرة فقال: بأبي أنت وامي، لي ابنة قيمة لي على كلّ شيء وهي عاتق (٣) ، فأجعل لها حجتّي؟ قال: أمّا إنّه يكون لها أجرها ويكون لك مثل ذلك، ولا ينقص من أجرها شيء.

[ ١٤٦١٢ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -: من حجّ فجعل حجّته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجّته كاملة، وكان للذي حجّ عنه مثل أجره، إنّ الله عز وجل واسع لذلك.

[ ١٤٦١٣ ] ٥ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال سألته عن الرجل يحجّ فيجعل حجّته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر، قال: فقلت: فينقص ذلك من أجره؟ قال: لا، هي له ولصاحبه، وله أجر سوى ذلك بما وصل، قلت: وهو ميّت هل يدخل ذلك عليه؟ قال: نعم، حتّى يكون مسخوطاً عليه فيغفر له، أو يكون مضيّقاً عليه فيوسّع عليه، فقلت: فيعلم هو في مكانه أن عمل ذلك لحقه؟ قال:

__________________

(١) التهذيب ٥: ٤١٢ / ١٤٣٤، والاستبصار ٢: ٣٢١ / ١١٣٨.

٣ - الكافي ٤: ٣١٥ / ٣.

(٢) في المصدر: ابن أبي نصر.

(٣) العاتق: الجارية أول ما أدركت ( هامش المخطوط ) القاموس المحيط - عتق - ٣: ٢٦١.

٤ - الكافي ٤: ٣١٦ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب الطواف.

٥ - الكافي: ٤ ٣١٥ / ٤.

١٩٧

نعم، قلت: وإن كان ناصبياً ينفعه ذلك؟ قال: نعم، يخفف عنه.

أقول: تقدّم تخصيصه بالأَب، ويحتمل الحمل على من لا يعلم أنّه ناصب (١) .

[ ١٤٦١٤ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من وصل قريباً بحجّة أو عمرة كتب الله له حجتّين وعمرتين، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف الله له الأَجر ضعفين.

[ ١٤٦١٥ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين قال(٢) : قال( عليه‌السلام ) : يدخل على الميّت في قبره، الصلاة والصوم والحجّ والصدقة والعتق.

[ ١٤٦١٦ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رجل، عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وسألته امرأة، فقالت: إنّ ابنتي توفّيت ولم يكن بها بأس فأحجّ عنها؟ قال نعم، قالت: إنّها كانت مملوكة، فقال: لا، عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما - يدخل البيت الهدية.

[ ١٤٦١٧ ] ٩ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام )

__________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٤: ١٠ / ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار.

٧ - الفقيه ٢: ٢٧٩ / ١٣٦٩.

(٢) في المصدر: روى معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله قال.

٨ - التهذيب ٥: ٤٤٧ / ١٥٦٠، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٥ من أبواب وجوب الحجّ.

٩ - قرب الإِسناد: ١٠٤.

١٩٨

قال: سألته عن رجل جعل ثلث حجّته لميّت، وثلثيها لحيّ؟ فقال: للميت، فأمّا الحي (١) فلا.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٢) .

أقول: المراد أنّه لا يجزي عن الحيّ في الحجّ الواجب لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ١٤٦١٨ ] ١٠ - محمّد بن إبراهيم النعماني في كتاب( الغيبة) عن عبد الواحد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن رباح، عن أحمد بن علي (٥) ، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي حنيفة السابق، عن حازم بن حبيب قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ أبي هلك وهو رجل أعجمي وقد أردت أن أحجّ عنه وأتصدق، فقال: افعل فإنّه يصل إليه الحديث.

[ ١٤٦١٩ ] ١١ - وعن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن القاسم بن محمّد بن الحسين بن حازم(٦) عن عبيس بن هشام، عن عبد الله بن جبلة، عن سلمة بن نجاج (٧) ، عن حازم بن حبيب قال: دخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقلت له: أصلحك الله، إنّ أبويّ هلكا ولم يحجّا، وإن الله قد رزق

__________________

(١) في المصدر: للحي.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٨٦ / ٣٧٣.

(٣) مضى في الأحاديث ١، ٣، ٤، ٥، ٦ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

١٠ - غيبة النعماني: ١٧٢ / ذيل الحديث ٦.

(٥) في المصدر زيادة: عن الحسن بن أيّوب.

١١ - غيبة النعماني ١٧٢ / ٦.

(٦) في المصدر: الحسين بن حازم من كتابه.

(٧) في المصدر: سلمة بن جناح.

١٩٩

وأحسن، فما ترى في الحجّ عنهما؟ فقال: افعل، فإنّه برد لهما الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدفن(١) ، وفي قضاء الصلوات(٢) وغيرذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٦ - باب استحباب الطواف عن المعصومين ( عليهم‌السلام ) أحياء وأمواتا ً

[ ١٤٦٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن الحسن بن علي الكوفي (٥) ، عن علي بن مهزيار، عن موسى بن القاسم قال: قلت لأبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك، فقيل لي: إنّ الأَوصياء لا يطاف عنهم، فقال: بلى، طف ما أمكنك، فإن ذلك جائز، ثم قلت له بعد ذلك بثلاث سنين: إنّي كنت استأذنتك في الطواف عنك وعن أبيك، فأذنت لي في ذلك، فطفت عنكما ما شاء الله، ثم وقع في قلبي شيء فعملت به، قال: وما هو؟ قلت: طفت يوماً عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فقال ثلاث مرات: صلّى الله على رسول الله، ثمّ اليوم الثاني عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، ثمّ طفت اليوم الثالث عن الحسن( عليه‌السلام ) ، والرابع عن الحسين( عليه

__________________

(١) تقدم في الاحاديث ٣، ٤، ٦، ٨، من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار.

(٢) تقدم في الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب وجوب الحجّ.

(٤) يأتي في البابين ٢٧، ٢٨، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب أقسام الحجّ.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤، ٣١٤ / ٢.

(٥) في نسخة من التهذيب: الحسين بن عليّ الكوفي( هامش المخطوط ).

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562