وسائل الشيعة الجزء ١١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 562

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 562 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278634 / تحميل: 6755
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

أنّه قد أنفق بعض الدنانير، وبقيت بقيّه، وأنّه يرد عليّ ما بقي، وإنّي قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه، فكتب( عليه‌السلام ) : لا تعرض لمن لم يأتك، ولا تأخذ ممن آتاك شيئاً ممّا يأتيك، والأَجر فقد (١) وقع على الله عزّ وجلّ.

١١ - باب أن من اعطي مالاً يحجّ به من بلد فحجّ به من آخر أجزأه

[ ١٤٥٧٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حريز بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أعطى رجلاً حجّة يحجّ(٢) بها عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة؟ فقال: لا بأس إذا قضى جميع المناسك(٣) فقد تمّ حجّه.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٥) .

__________________

(١) في نسخة: قد ( هامش المخطوط ).

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٤١٥ / ١٤٤٥.

(٢) في الفقيه زيادة: بها ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة من الفقيه: مناسكه ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٣٠٧ / ٢.

(٥) الفقيه ٢: ٢٦١ / ١٢٧١.

١٨١

١٢ - باب أن من اعطى مالاً ليحجّ مفردا فحجّ متمتعاً أجزأه إلّا أن يكون الإِفراد واجباً متعيناً أو مخيراً بينه وبين القران

[ ١٤٥٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير - يعني: المرادي -، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل أعطى رجلاً دراهم يحجّ بها(١) حجّة مفردة، فيجوز له أن يتمتّع بالعمرّة إلى الحجّ؟ قال: نعم، إنمّا خالف إلى الفضل.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بن محبوب إلا أنه قال: أيجوز له، وقال: إنما خالفه (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب إلّا أنّه قال: إنّما خالفه إلى الفضل والخير، وفي إحدى روايتي الشيخ مثله (٣) .

[ ١٤٥٧٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الهيثم النهدي، عن الحسن بن محبوب، عن علي( عليه‌السلام ) في رجل أعطى رجلاً دراهم يحجّ بها(٤) حجّة مفردة، قال: ليس له أن يتمتع بالعمرّة إلى الحجّ، لا يخالف صاحب الدراهم.

أقول: حمله الشيخ على من أعطى غيره حجّة من قاطني مكّة والحرم

__________________

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٤١٥ / ١٤٤٦، والاستبصار ٢: ٣٢٣ / ١١٤٥.

(١) في الفقيه زيادة: عنه ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٤: ٣٠٧ / ١.

(٣) الفقيه ٢: ٢٦١ / ١٢٧٢.

٢ - التهذيب ٥: ٤١٦ / ١٤٤٧، والاستبصار ٢: ٣٢٣ / ١١٤٦.

(٤) في نسخة زيادة: عنه ( هامش المخطوط ).

١٨٢

لما يأتي(١) .

١٣ - باب أن من أودع مالاً فمات صاحبه وعليه حجّة الإِسلام وخاف من الورثة أن لا يؤدوها فعلى من عنده المال أن يحجّ منه ويرد الباقي على الورثة

[ ١٤٥٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أيّوب، عن بريد العجلي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل استودعني مالاً وهلك وليس لولده شيء، ولم يحجّ حجّة الإِسلام، قال: حجّ عنه وما فضل فأعطهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين مثله، إلّا أنّ فيه عن أيّوب، عن حريز، عن بريد (٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن حريز، عن بريد مثله، إلّا أنّه قال: فإن فضل (٣) شيء فأعطهم(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سويد القلاء، عن أيّوب بن حرّ، عن بريد مثله (٥) .

__________________

(١) يأتي في الباب ٦ من أبواب أقسام الحجّ.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٠٦ / ٦.

(٢) التهذيب ٥: ٤١٦ / ١٤٤٨.

(٣) في نسخة زيادة: منه ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٥: ٤٦٠ / ١٥٩٨.

(٥) الفقيه ٢: ٢٧٢ / ١٣٢٨.

١٨٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٤ - باب حكم من اعطى حجة ، هل يجوز له أن يعطيها غيره أم لا؟

[ ١٤٥٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي سعيد، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي جعفر الأَحول (٣) ، عن عثمان بن عيسى قال: قلت لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : ما تقول في الرجل يعطى الحجّة فيدفعها إلى غيره؟ قال: لا بأس.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد(٤) ، وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الأَحول، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) (٥) .

أقول: هذا محمول على الإِذن، قاله بعض علمائنا (٦) .

__________________

(١) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحجّ.

(٢) يأتي ما يدلّ على إخراج الحجّ من جميع المال إذا اوصى به، وفي الأبواب ٤٠، ٤١، ٤٢ من أبواب الوصايا.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٤١٧ / ١٤٤٩.

(٣) في الكافي: جعفر الاحول ( هامش المخطوط ). وكذا في التهذيب.

(٤) الكافي ٤: ٣٠٩ / ٢.

(٥) التهذيب ٥: ٤٦٢ / ١٦٠٩.

(٦) راجع المعتبر ٢: ٧٧٠.

١٨٤

١٥ - باب أن النائب إذا مات بعد الإِحرام ودخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه ، واذا افسد الحجّ أجزأ عن الميت ، ولزم النائب الإِعادة من ماله ، وحكم ما لو مات قبل الإِحرام ودخول الحرم

[ ١٤٥٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان ابن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجّة فيعطي رجل دراهم يحجّ بها عنه فيموت قبل أن يحجّ، ثمّ اعطى الدراهم غيره، فقال: إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزي عن الأَوّل قلت: فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجّه حتى يصير عليه الحجّ من قابل، أيجزي عن الأَوّل ؟ قال: نعم، قلت: لأَنّ الأَجير ضامن للحجّ؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٤٥٨٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن محمّد بن أبي حمزة (٢) ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يحجّ عن آخر فاجترح في حجّه شيئاً يلزمه فيه الحجّ من قابل أو كفّارة؟ قال: هي للأَول تامّة، وعلى هذا ما اجترح.

ورواه الشيخ بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٠٦ / ٤.

(١) التهذيب ٥: ٤١٧ / ١٤٥٠.

٢ - الكافي ٤: ٥٤٤ / ٢٣.

(٢) في المصدر: ومحمّد بن أبي حمزة، وهو الموافق للوافي ٢: ٥٦ أبواب الحجّ.

١٨٥

الحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار مثله(١) .

[ ١٤٥٨٣ ] ٣ - وبالإِسناد عن الحسين بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل أعطى رجلاً ما يحجّه، فحدث بالرجل حدث، فقال: إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول وإلا فلا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٥٨٤ ] ٤ - وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي حمزة، والحسين بن يحيى (٣) عمن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل أعطى رجلا مالا يحجّ عنه فمات، قال: فإن مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه، وإن مات في الطريق فقد أجزأ عنه.

أقول: حمله الشيخ على كون الموت بعد دخول الحرم.

[ ١٤٥٨٥ ] ٥ - وبإسناده عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل حجّ عن آخر ومات في الطريق، قال: وقد وقع أجره على الله، ولكن يوصي فإن قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي في الإِجارة ما يدلّ على أنّ الأَجير إذا أتى ببعض ما استوجر عليه استحقّ من الأُجرة بالنسبة(٥) .

__________________

(١) التهذيب ٥: ٤٦١ / ١٦٠٦.

٣ - الكافي ٤: ٣٠٦ / ٥.

(٢) التهذيب ٥: ٤١٨ / ١٤٥١.

٤ - التهذيب ٥: ٤٦١ / ١٦٠٤.

(٣) في نسخة: الحسين بن عثمان ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٥: ٤٦١ / ١٦٠٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب

(٤) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب وجوب الحجّ.

(٥) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب الإِجارة.

١٨٦

١٦ - باب استحباب تسمية النائب المنوب عنه في المواطن ، والدعاء له ، وعدم وجوب ذلك

[ ١٤٥٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما يجب على الذي يحجّ عن الرجل؟ قال: يسمّيه في المواطن والمواقف.

أقول: المراد بالوجوب الاستحباب المؤكّد لما يأتي(١) ، وذكره الشيخ أو وجوب تعيينه بالنية.

[ ١٤٥٨٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يحجّ (٢) عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس(٣) ، هل ينبغي له أن يتكلّم بشيء؟ قال: نعم، يقول بعدما يحرم: اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب (٤) أو بلاء أو شعث فأجر فلاناً فيه وأجرني في قضائي عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الذي قبله.

__________________

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣١٠ / ٢، والتهذيب ٥: ٤١٨ / ١٤٥٣، والاستبصار ٢: ٣٢٤ / ١١٤٨.

(١) يأتي في الحديثين ٤، ٥ من هذه الباب.

٢ - الكافي ٤: ٣١٠ / ١.

(٢) في الفقيه: يقضي ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه زيادة: الحجّ.

(٤) في المصدر زيادة: شدّة أو.

(٥) التهذيب ٥: ٤١٨ / ١٤٥٢، والاستبصار ٢: ٣٢٤ / ١١٤٧.

١٨٧

ورواه الصدوق بأسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي نحوه(١) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، مثله (٢) .

[ ١٤٥٨٨ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قيل له: أرأيت الذي يقضي عن أبيه أو امّه أو أخيه أو غيرهم، أيتكلّم بشيء؟ قال: نعم، يقول عند إحرامه: اللهمّ ما أصابني من نصب أو شعث أو شدّة فأجر فلاناً فيه وآجرني في قضائي عنه.

[ ١٤٥٨٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن العبّاس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن مثنّى بن عبد السلام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يحجّ عن الإِنسان يذكره في جميع المواطن كلّها، قال: إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل، الله يعلم أنّه قد حجّ عنه، ولكن يذكره عند الأَضحية إذا ذبحها.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن المثنّى بن عبد السلام مثله(٣) .

[ ١٤٥٩٠ ] ٥ - وبإسناده عن البزنطي، أنّه قال: سأل رجل أبا الحسن الأَوّل( عليه‌السلام ) عن الرجل يحجّ عن الرجل يسمّيه باسمه؟ قال(٤) : الله لا تخفى عليه خافية.

__________________

(١) الفقيه ٢: ٢٧٨ / ١٣٦٥.

(٢) الكافي ٤: ٣١٠ / ذيل الحديث ١.

٣ - الكافي ٤: ٣١١ / ٣.

٤ - التهذيب ٥: ٤١٩ / ١٤٥٤، والاستبصار ٢: ٣٢٤ / ١١٤٩.

(٣) الفقيه ٢: ٢٧٩ / ١٣٦٨.

٥ - الفقيه ٢: ٢٧٩ / ١٣٦٧.

(٤) في نسخة زيادة: إنّ ( هامش المخطوط ).

١٨٨

[ ١٤٥٩١ ] ٦ - قال: وروي أنّه يذكره إذا ذبح.

[ ١٤٥٩٢ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الأَضحيّة يخطئ الذي يذبحها فيسمّى غير صاحبها، أتجزي صاحب الأَضحيّة؟ قال: نعم، إنمّا هو ما نوى.

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٧ - باب أن من حج عن غيره أجزأه هدي واحد

[ ١٤٥٩٣ ] ١ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن الرجل يحجّ عن أحد، هل يحتاج أن يذكر الذي حجّ عنه عند عقد إحرامه أم لا؟ وهل يجب عليه أن يذبح عمّن حجّ عنه وعن نفسه، أم يجزيه هدي واحد؟ الجواب: لا بدّ أن يذكر الرجل، وقد يجزيه هدي واحد وإن لم يفعله (٣) فلا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________

٦ - الفقيه ٢: ١٤٥ / ٦٣٤.

٧ - قرب الإسناد: ١٠٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الذبح

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٦٢ / ٢٥٤.

(٢) يأتي فيس الباب ١٧، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢٠ من الباب ٢٩ من أبواب الذبح.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الاحتجاج: ٤٨٤.

(٣) في المصدر: يفصل.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب الدبح.

١٨٩

١٨ - باب عدم جواز النيابة في الطواف عن الحاضر بمكة ، وجوازها عن الغائب عنها ولو بعشرة أميال

[ ١٤٥٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: فأطوف عن الرجل والمرأة وهما بالكوفة؟ فقال: نعم، يقول حين يفتتح الطواف: اللهمّ تقبل من فلان، للذي يطوف عنه.

[ ١٤٥٩٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملاً، ووللّذي طاف عنه مثل أجره، ويفضل هو بصلته إيّاه بطواف آخر الحديث.

[ ١٤٥٩٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكّة؟ قال: لا، ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكّة، قال: قلت: وكم مقدار الغيبة؟ قال: عشرة أميال.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي الطواف(٢) .

__________________

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣١٥ / ١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٤: ٣١٦ / ٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب الطواف، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٥: ٤١٩ / ١٤٥٥.

(١) يأتي في الباب ٢١، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥، وفي البابين ٢٦، ٣٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٥١ من أبواب الطواف.

١٩٠

١٩ - باب عدم جواز أخذ النائب حجتين واجبتين في عام واحد ، وان كانت الواحدة لا تكفيه

[ ١٤٥٩٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن إسماعيل، يعني ابن بزيع قال: أمرت رجلاً أن يسأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) (١) عن الرجل يأخذ من رجل حجّة فلا تكفيه، أله أن يأخذ من رجل آخر حجّة اخرى ويتّسع بها وتجزي عنهما جميعاً، أو يتركهما (٢) جميعاً إن لم يكفه إحداهما، فذكر أنه قال: أحبّ إليّ أن تكون خالصة لواحد، فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذ (٣) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن إسماعيل مثله (٤) .

[ ١٤٥٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن البزنطي عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أخذ حجّة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجّة أُخرى، يجوز له ذلك؟ فقال: جائز له ذلك محسوب للأَوّل والأَخير، وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجّة.

أقول: هذا محمول على كون الحجّة ندباً، والإِعطاء على وجه المؤونة على الحجّ بحيث يهدى ثوابه إلى صاحب المال، أو مخصوص بالضرورة مع ضمان الحجّ في القابل.

__________________

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢٧١ / ١٣٢٤.

(١) في المصدر: أبا الحسن الثالث (عليه‌السلام )

(٢) في الكافي: أو يشركهما ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي: يأخذها ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه.

(٤) الكافي ٤: ٣٠٩ / ١.

٢ - الفقيه ٢: ٣٦١ / ١٢٦٧.

١٩١

٢٠ - باب عدم جواز الحج عن الناصب إلّا أن يكون أبا النائب وعدم جواز الحجّ به

[ ١٤٥٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن وهب بن عبد ربّه قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أيحجّ الرجل عن الناصب؟ فقال: لا، قلت: فإن كان أبي، قال: فإن كان أباك فنعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن عبد ربه، إلا أنه قال: إن كان أباك فحجّ عنه (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن وهب بن عبد ربّه مثله (٢) .

[ ١٤٦٠٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، قال: كتبت إليه: الرجل يحجّ عن الناصب، هل عليه إثم إذا حجّ عن الناصب؟ وهل ينفع ذلك الناصب، أم لا؟ فقال: لا يحجّ عن الناصب ولا يحجّ به.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الجواز(٣) ، وحديث المنع مخصوص بغير الأَب.

__________________

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٠٩ / ١.

(١) الفقيه ٢: ٢٦٢ / ١٢٧٣.

(٢) التهذيب ٥: ٤١٤ / ١٤٤١.

٢ - الكافي ٤: ٣٠٩ / ٢.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدلّ عليه بإطلاقه في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة.

١٩٢

٢١ - باب جواز طواف النائب عن نفسه وعن غيره بعد الفراغ من الحجّ الذي استنيب فيه

[ ١٤٦٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الأَزرق قال: قلت لأَبي الحسن( عليه‌السلام ) : الرجل يحجّ عن الرجل، يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال: إذا قضى مناسك الحجّ فليصنع ما شاء.

[ ١٤٦٠٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان، عن يحيى الأَزرق، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من حجّ عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاجّ.

ورواه أيضاً مرسلاً(١) .

٢٢ - باب حكم من اُعطى مالاً ليحج عن انسان فحجّ عن نفسه

[ ١٤٦٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي حمزة والحسين (٢) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في

__________________

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣١١ / ١.

٢ - الفقيه ٢: ٢٦٢ / ١٢٧٥، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٢: ١٤٤ / ٦٣٠.

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٤٦١ / ١٦٠٥.

(٢) الظاهر أن الحسين هو ابن أبي العلاء. ( منه. ره ).

١٩٣

رجل أعطاه رجل(١) مالاً ليحجّ عنه فحجّ عن نفسه، فقال: هي عن صاحب المال.

[ ١٤٦٠٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، رفعه قال: سُئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أعطى رجلاً مالاً يحجّ عنه فيحجّ(٢) عن نفسه؟ فقال: هي عن صاحب المال.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

أقول: يمكن تخصيص الحديثين بالحجّ المندوب، أو يكون المراد أنّها لا تجزيه عن نفسه، بل ثوابها لصاحب المال.

٢٣ - باب حكم النائب اذا مات قبل الحجّ ولم يخلف شيئاً ، أو أنفق الحجّة وافتقر.

[ ١٤٦٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل أخذ من رجل مالاً ولم يحجّ عنه ومات ولم يخلف شيئاً، فقال: إن كان حجّ الأَجير اخذت حجّته ودفعت إلى صاحب المال، وإن لم يكن حجّ كتب لصاحب المال ثواب الحجّ.

[ ١٤٦٠٦ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قيل لأَبي عبد الله( عليه

__________________

(١) في المصدر: أعطى رجلاً.

٢ - الكافي ٤: ٣١١ / ٢.

(٢) في المصدر: فحجّ.

(٣) الفقيه ٢: ٢٦٢ / ١٣٧٦.

الباب ٢٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣١١ / ٣.

٢ - الفقيه ٢: ٢٦١ / ١٢٦٩.

١٩٤

السلام ): الرجل يأخذ الحجّة من الرجل فيموت فلا يترك شيئاً، فقال: أجزأت عن الميّت، وإن كان له عند الله حجّة اثبتت لصاحبه (١) .

[ ١٤٦٠٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أخذ دراهم رجل(٢) فأنفقها فلمّا حضر أوان الحجّ لم يقدر الرجل على شيء، قال: يحتال ويحجّ عن صاحبه كما ضمن، سُئل إن لم يقدر؟ قال: إن كانت له عند الله حجّة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجّة.

أقول: وجه ذلك أن الوصي إذا لم يفرط لا يلزمه الضمان، ولا يلزم الوارث، بل يلزم النائب إن استطاع.

٢٤ - باب ان من دفع اليه مال وخير بين أن يحجّ به وبين أن ينفقه لم يلزمه أن يحجّ به

[ ١٤٦٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان قال: بعثني عمرّ بن يزيد إلى أبي جعفر الاحول بدراهم وقال: قل له: إن أراد أن يحجّ بها فليحجّ، وإن أراد أن ينفقها فلينفقها، قال: فأنفقها ولم يحجّ، قال حماد: فذكر ذلك أصحابنا لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فقال: وجدتم الشيخ فقيهاً.

__________________

(١) في المصدر، لصاحبها.

٣ - التهذيب ٥: ٤٦١ / ١٦٠٨.

(٢) في المصدر زيادة: ليحجّ عنه.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣١٣ / ٣.

١٩٥

٢٥ - باب استحباب التطوع بالحجّ والعمرّة والعتق عن المؤمنين وخصوصاً الأَقارب أحياء وأمواتاً ، وعن المعصومين ( ع ) أحياء وأمواتا ً

[ ١٤٦٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم البجلي قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) (١) : إنّي أرجو أن أصوم بالمدينة شهر رمضان، فقال: تصوم بها، إن شاء الله تعالى، قلت: وأرجو أن يكون خروجنا في عشر من شوّال وقد عوّد الله زيارة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٢) وزيارتك، فربمّا حججت عن أبيك، وربما حججت عن أبي، وربما حججت عن الرجل من إخواني، وربما حججت عن نفسي، فكيف أصنع؟ فقال: تمتع، فقلت: إنّي مقيم بمكّة منذ عشر سنين، فقال: تمتّع.

[ ١٤٦١٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن عمرو بن إلياس - في حديث - قال: قال أبي لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) وأنا أسمع: إنّ ابني هذا صرورة وقد ماتت أُمّه فاحبّ أن يجعل حجّته لها، أفيجوز ذلك له؟ فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يكتب(٣) ذلك له ولها، ويكتب له أجر البرّ.

__________________

الباب ٢٥

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٣١٤ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب أقسام الحجّ.

(١) في نسخة: لأبي جعفر الثاني (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: وأهل بيته.

٢ - الكافي ٤: ٣١٥ / ٢، وأورد نحوه بسند آخر عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب وجوب الحج.

(٣) في نسخة زيادة: ذلك ( هامش المخطوط ).

١٩٦

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٤٦١١ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي عمير (٢) ، عن صفوان الجمّال قال: دخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فدخل عليه الحارث بن المغيرة فقال: بأبي أنت وامي، لي ابنة قيمة لي على كلّ شيء وهي عاتق (٣) ، فأجعل لها حجتّي؟ قال: أمّا إنّه يكون لها أجرها ويكون لك مثل ذلك، ولا ينقص من أجرها شيء.

[ ١٤٦١٢ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -: من حجّ فجعل حجّته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجّته كاملة، وكان للذي حجّ عنه مثل أجره، إنّ الله عز وجل واسع لذلك.

[ ١٤٦١٣ ] ٥ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال سألته عن الرجل يحجّ فيجعل حجّته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر، قال: فقلت: فينقص ذلك من أجره؟ قال: لا، هي له ولصاحبه، وله أجر سوى ذلك بما وصل، قلت: وهو ميّت هل يدخل ذلك عليه؟ قال: نعم، حتّى يكون مسخوطاً عليه فيغفر له، أو يكون مضيّقاً عليه فيوسّع عليه، فقلت: فيعلم هو في مكانه أن عمل ذلك لحقه؟ قال:

__________________

(١) التهذيب ٥: ٤١٢ / ١٤٣٤، والاستبصار ٢: ٣٢١ / ١١٣٨.

٣ - الكافي ٤: ٣١٥ / ٣.

(٢) في المصدر: ابن أبي نصر.

(٣) العاتق: الجارية أول ما أدركت ( هامش المخطوط ) القاموس المحيط - عتق - ٣: ٢٦١.

٤ - الكافي ٤: ٣١٦ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب الطواف.

٥ - الكافي: ٤ ٣١٥ / ٤.

١٩٧

نعم، قلت: وإن كان ناصبياً ينفعه ذلك؟ قال: نعم، يخفف عنه.

أقول: تقدّم تخصيصه بالأَب، ويحتمل الحمل على من لا يعلم أنّه ناصب (١) .

[ ١٤٦١٤ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من وصل قريباً بحجّة أو عمرة كتب الله له حجتّين وعمرتين، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف الله له الأَجر ضعفين.

[ ١٤٦١٥ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين قال(٢) : قال( عليه‌السلام ) : يدخل على الميّت في قبره، الصلاة والصوم والحجّ والصدقة والعتق.

[ ١٤٦١٦ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رجل، عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وسألته امرأة، فقالت: إنّ ابنتي توفّيت ولم يكن بها بأس فأحجّ عنها؟ قال نعم، قالت: إنّها كانت مملوكة، فقال: لا، عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما - يدخل البيت الهدية.

[ ١٤٦١٧ ] ٩ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام )

__________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٤: ١٠ / ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار.

٧ - الفقيه ٢: ٢٧٩ / ١٣٦٩.

(٢) في المصدر: روى معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله قال.

٨ - التهذيب ٥: ٤٤٧ / ١٥٦٠، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٥ من أبواب وجوب الحجّ.

٩ - قرب الإِسناد: ١٠٤.

١٩٨

قال: سألته عن رجل جعل ثلث حجّته لميّت، وثلثيها لحيّ؟ فقال: للميت، فأمّا الحي (١) فلا.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٢) .

أقول: المراد أنّه لا يجزي عن الحيّ في الحجّ الواجب لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ١٤٦١٨ ] ١٠ - محمّد بن إبراهيم النعماني في كتاب( الغيبة) عن عبد الواحد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن رباح، عن أحمد بن علي (٥) ، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي حنيفة السابق، عن حازم بن حبيب قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ أبي هلك وهو رجل أعجمي وقد أردت أن أحجّ عنه وأتصدق، فقال: افعل فإنّه يصل إليه الحديث.

[ ١٤٦١٩ ] ١١ - وعن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن القاسم بن محمّد بن الحسين بن حازم(٦) عن عبيس بن هشام، عن عبد الله بن جبلة، عن سلمة بن نجاج (٧) ، عن حازم بن حبيب قال: دخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقلت له: أصلحك الله، إنّ أبويّ هلكا ولم يحجّا، وإن الله قد رزق

__________________

(١) في المصدر: للحي.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٨٦ / ٣٧٣.

(٣) مضى في الأحاديث ١، ٣، ٤، ٥، ٦ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

١٠ - غيبة النعماني: ١٧٢ / ذيل الحديث ٦.

(٥) في المصدر زيادة: عن الحسن بن أيّوب.

١١ - غيبة النعماني ١٧٢ / ٦.

(٦) في المصدر: الحسين بن حازم من كتابه.

(٧) في المصدر: سلمة بن جناح.

١٩٩

وأحسن، فما ترى في الحجّ عنهما؟ فقال: افعل، فإنّه برد لهما الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدفن(١) ، وفي قضاء الصلوات(٢) وغيرذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٦ - باب استحباب الطواف عن المعصومين ( عليهم‌السلام ) أحياء وأمواتا ً

[ ١٤٦٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن الحسن بن علي الكوفي (٥) ، عن علي بن مهزيار، عن موسى بن القاسم قال: قلت لأبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك، فقيل لي: إنّ الأَوصياء لا يطاف عنهم، فقال: بلى، طف ما أمكنك، فإن ذلك جائز، ثم قلت له بعد ذلك بثلاث سنين: إنّي كنت استأذنتك في الطواف عنك وعن أبيك، فأذنت لي في ذلك، فطفت عنكما ما شاء الله، ثم وقع في قلبي شيء فعملت به، قال: وما هو؟ قلت: طفت يوماً عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فقال ثلاث مرات: صلّى الله على رسول الله، ثمّ اليوم الثاني عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، ثمّ طفت اليوم الثالث عن الحسن( عليه‌السلام ) ، والرابع عن الحسين( عليه

__________________

(١) تقدم في الاحاديث ٣، ٤، ٦، ٨، من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار.

(٢) تقدم في الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب وجوب الحجّ.

(٤) يأتي في البابين ٢٧، ٢٨، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب أقسام الحجّ.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤، ٣١٤ / ٢.

(٥) في نسخة من التهذيب: الحسين بن عليّ الكوفي( هامش المخطوط ).

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

عن داود بن النعمان(١) ، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوى الأرحام ولم تجز للغرباء.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن على ابن الحكم(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي أيوب مثله(٣) .

[ ٢٤٧٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنه قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته.

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي المغرا(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أبي بصير مثله، إلّا أنّه قال في آخره: فأوصى من ماله بشيء(٥) .

__________________________

(١) في الكافي: علي بن النعمان.

(٢) الكافي ٧: ٢٨ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ١٨١ / ٧٢٨.

٢ - الفقيه ٤: ١٤٥ / ٥٠٣.

(٤) الكافي ٧: ٢٩ / ٤.

(٥) التهذيب ٩: ١٨٢ / ٧٣٢.

٣٦١

[ ٢٤٧٦٣ ] ٣ - وعن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته.

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان مثله(١) .

[ ٢٤٧٦٤ ] ٤ - وبإسناده، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر مثله(٣) .

[ ٢٤٧٦٥ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اُكلت ذبيحته وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيّته.

__________________________

٣ - الفقيه ٤: ١٤٥ / ٥٠١.

(١) الكافي ٧: ٢٨ / ٣.

٤ - الفقيه ٤: ١٤٥ / ٥٠٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الوقوف، وعن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب العتق.

(٢) الكافي ٧: ٢٨ / ١.

(٣) التهذيب ٩: ١٨١ / ٧٢٩.

٥ - التهذيب ٩: ١٨١ / ٧٢٦، وأورد صدره عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب الذبائح.

٣٦٢

[ ٢٤٧٦٦ ] ٦ - وعنه، عن محمد بن الوليد، عن أبان الأحمر، عن أبي بصير، وأبي أيوب عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الغلام ابن عشر سنين يوصي، قال: إذا أصاب موضع الوصيّة جازت.

[ ٢٤٧٦٧ ] ٧ - وعنه، عن العبّاس بن معروف، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن وصيّة الغلام هل تجوز ؟ قال: إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته.

[ ٢٤٧٦٨ ] ٨ - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عزّ وجّل:( حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ) قال: الاحتلام، قال: فقال: يحتلم في ستّ عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها، فقال: لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات، وجاز أمره إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً فقال: وما السفيه ؟ فقال: الذي يشتري الدرهم بأضعافه، قال: وما الضعيف ؟ قال: الأبله.

[ ٢٤٧٦٨ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشدّه وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله.

__________________________

٦ - التهذيب ٩: ١٨١ / ٧٢٧.

٧ - التهذيب ٩: ١٨٢ / ٧٣٠.

٨ - التهذيب ٩: ١٨٢ / ٧٣١.

(١) الأحقاف ٤٦: ١٥.

٩ - التهذيب ٩: ١٨٣ / ٧٣٧، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع، وعن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الحجر.

٣٦٣

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله(٢) .

[ ٢٤٧٧٠ ] ١٠ - وعنه، عن أبي محمد المدائني، عن عائذ بن حبيب، عن زيد بن عيسى(٣) ، عن جعفر بن محمد( عليهما‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يثغر الصبي لسبع، ويؤمر بالصلاة لتسع، ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لأربع عشرة، ومنتهى طوله لاحدي وعشرين، ومنتهى عقله لثمان وعشرين إلّا التجارب.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٢٤٧٧١ ] ١١ - وعنه، عن الحسن ابن بنت الياس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم، وكتب عليه السيئات، وكتبت له الحسنات، وجاز له كلّ شيء إلّا أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً.

ورواه الكليني كالذي قبله(٥) .

__________________________

(١) الكافي ٧: ٦٨ / ٢.

(٢) الفقيه ٤: ١٦٣ / ٥٦٩.

١٠ - التهذيب ٩: ١٨٣ / ٧٣٨، وأورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ٧٤ من أبواب أحكام الأولاد.

(٣) في الكافي: عيسى بن زيد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٤) الكافي ٧: ٦٩ / ٨.

١١ - التهذيب ٩: ١٨٣ / ٧٣٩، وأورد مثله عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع.

(٥) الكافي ٧: ٦٩ / ٧.

٣٦٤

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشّاء(١) .

ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (٢) .

[ ٢٤٧٧٢ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسن بن سماعة(٣) ، عن آدم بيّاع اللؤلؤ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، وذلك إنّها تحيض لتسع سنين.

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الصدقات(٥) ، وفي الحجر(٦) ، وفي مقدّمة العبادات(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٨) ، وفي الطلاق(٩) ، والعتق(١٠) ، وغير ذلك(١١) .

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧١.

(٢) الخصال: ٤٩٥ / ٤.

١٢ - التهذيب ٩: ١٨٤ / ٧٤١.

(٣) في المصدر والكافي زيادة: عن جعفر بن سماعة.

(٤) الكافي ٧: ٦٨ / ٦.

(٥) تقدم في الباب ١٥ من أبواب الوقوف والصدقات.

(٦) تقدم في البابين ١، ٢ من أبواب الحجر.

(٧) تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

(٨) يأتي في الباب ٤٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

(٩) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الطلاق.

(١٠) يأتي في الباب ٥٦ من أبواب العتق.

(١١) يأتي في الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب الشهادات، وفي الباب ٦ من =

٣٦٥

٤٥ - باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد

[ ٢٤٧٧٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن العيص ابن القاسم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال: إذا علمت أنّها لا تفسد ولا تضيّع، فسألته إن كانت قد تزوّجت ؟ فقال: إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصي عنها.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى(١) .

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عليّ بن رباط، عن الحسين بن هاشم(٢) وصفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم مثله(٣) .

قال الصدوق: يعني بذلك أن تبلغ تسع سنين.

[ ٢٤٧٧٤ ] ٢ - وعن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال: أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع أو عشر سنين.

__________________________

= أبواب مقدمات الحدود، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب حد القذف، وفي الأحاديث ٦، ١٣، ١٤ من الباب ٢٨ من أبواب حد السرقة.

الباب ٤٥

فيه ١٣ حديثاً

١ - التهذيب ٩: ١٨٤ / ٧٤٠، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الحجر.

(١) الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٢.

(٢) في الكافي: والحسين بن هاشم.

(٣) الكافي ٧: ٦٨ / ٤.

٢ - التهذيب ٩: ١٨٤ / ٧٤٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الحجر، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح.

٣٦٦

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر(١) .

ورواه الكليني، عن حميد، عن الحسن، عن صفوان مثله(٢) .

[ ٢٤٧٧٥ ] ٣ - وبإسناده عن الصفّار، عن السندي بن الربيع، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: في كم تجري الأحكام على الصبيان ؟ قال: في ثلاث عشرة وأربع عشرة، قلت: فإنّه لم يحتلم فيها، قال: وإن كان لم يحتلم فإنّ الأحكام تجري عليه.

أقول: هذا محمول على من أنبت وأشعر لما مرّ(٣) .

[ ٢٤٧٧٦ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين قال: وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها في مالها، واُقيمت الحدود التامّة لها وعليها.

[ ٢٤٧٧٧ ] ٥ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن مثنّى بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس، وله مال على يد رجل، فأراد الذي عنده المال أن يعمل به( مضاربة فأذن له الغلام ؟ فقال: لا يصلح له أن يعمل به) (٤) حتّى يحتلم ويدفع إليه ماله، قال: وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبداً.

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٣.

(٢) الكافي ٧: ٦٨ / ٥.

٣ - التهذيب ٦: ٣١٠ / ٨٥٦.

(٣) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

٤ - الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب الحجر.

٥ - الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٠.

(٤) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٣٦٧

سماعة، عن بعض أصحابه، عن مثنّى بن راشد(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه الكليني، عن حميد، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة مثله(٣) .

[ ٢٤٧٧٨ ] ٦ - قال الصدوق: وقد روي عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن قول الله عزّ وجّل( فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) (٤) قال: إيناس الرشد حفظ المال.

[ ٢٤٧٧٩ ] ٧ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن المغيرة، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في تفسير هذه الآية: إذا رأيتموهم يحبّون آل محمد فارفعوهم(٥) درجة.

قال الصدوق: هذا الحديث غير مخالف لما تقدّمه، وذلك أنّه إذا اُونس منه الرشد وهو حفظ المال دفع إليه ماله، وكذلك إذا اُونس منه رشد في قبول الحقّ اُخبر به وقد تنزل الآية في شيء وتجري في غيره.

[ ٢٤٧٨٠ ] ٨ - العيّاشي في( تفسيره) عن إبراهيم بن عبد الحميد قال:

__________________________

(١) الكافي ٧: ٦٨ / ٣.

(٢) التهذيب ٩: ٢٤٠ / ٩٣١.

(٣) الكافي ٧: ٦٨ / ذيل حديث ٣.

٦ - الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الحجر.

(٤) النساء ٤: ٦.

٧ - الفقيه ٤: ١٦٥ / ٥٧٦.

(٥) وفي نسخة: فادفعوا اليهم أموالهم ( هامش المخطوط ).

٨ - تفسير العياشي ١: ٢٢٠ / ٢٢.

٣٦٨

سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن هذه الآية:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) قال: كلّ من شرب الخمر فهو سفيه.

[ ٢٤٧٨١ ] ٩ - وعن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قول الله:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (٢) قال: من لا تثق به.

[ ٢٤٧٨٢ ] ١٠ - وعن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجّل:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (٣) قال: هم اليتامى لا تعطوهم أموالهم حتّى تعرفوا منهم الرشد، قلت: فكيف يكون أموالهم أموالنا ؟ قال: إذا كنت أنت الوارث لهم.

[ ٢٤٧٨٣ ] ١١ - قال: وفي رواية عبد الله بن سنان قال: لا تؤتوا شراب الخمر والنساء.

[ ٢٤٧٨٤ ] ١٢ - وعن عبد الله بن أسباط، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إنّ نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقضي يتمه ؟ فكتب إليه: أمّا اليتيم فانقطاع يتمه أشدّه وهو الإِحتلام إلّا أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك فيكون سفيهاً أو ضعيفاً فليسند(٤) عليه.

[ ٢٤٧٨٥ ] ١٣ - وعن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله

__________________________

(١) النساء ٤: ٥.

٩ - تفسير العياشي ١: ٢٢٠ / ٢٠.

(٢) النساء ٤: ٥.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٢٢٠ / ٢٣.

(٣) النساء ٤: ٥.

١١ - تفسير العياشي ١: ٢٢١ / ٢٤.

١٢ - تفسير العياشي ١: ٢٢١ / ٢٥.

(٤) في المصدر: فليشد.

١٣ - تفسير العياشي ١: ٢٢١ / ٢٦.

٣٦٩

( عليه‌السلام ) : قول الله:( فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) (١) أيّ شيء الرشد الذي يُؤنس منه ؟ قال: حفظ ماله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٦ - باب وجوب تسليم الوصى مال الولد إليه بعد البلوغ والرشد وتحريم منعه

[ ٢٤٧٨٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين(٤) ، عن محمد بن عيسى(٥) ، عمّن رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصيّ وقال له: ردّ عليّ مالي لاتزوّج فأبى عليه، فذهب حتّى زنى، فقال، يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي(٦) منعه المال ولم يعطه فكان يتزوّج.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٧) .

[ ٢٤٧٨٧ ] ٢ - العيّاشي في( تفسيره) عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي

__________________________

(١) النساء ٤: ٦.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٦٩ / ٩.

(٤) في الكافي: محمد بن الحسن.

(٥) في الفقيه: محمد بن قيس.

(٦) في نسخة: لأنه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٧) الفقيه ٤: ١٦٥ / ٥٧٨.

٢ - تفسير العياشي ١: ١٥٥ / ٥٢١.

٣٧٠

عبد الله( عليه‌السلام ) : متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال: إذا بلغ واُونس منه رشد ولم يكن سفيهاً ولا ضعيفاً قال: قلت: فإنّ منهم من يبلغ خمس عشرة سنة وستّ عشرة سنة ولم يبلغ، قال: إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً، قال: قلت: وما السفيه الضعيف ؟ قال: السفيه الشارب الخمر، والضعيف الذي يأخذ واحداً باثنين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤٧ - باب وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ والرشد إذا بذله

[ ٢٤٧٨٨ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن وصي أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع ؟ قال: يردّ عليهم ويكرههم عليه(٣) .

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٥) .

__________________________

(١) تقدم في الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٦٥ / ٥٧٧.

(٣) في الموضع الأول من التهذيب: على ذلك ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٧: ٦٨ / ١.

(٥) التهذيب ٩: ٢٤٠ / ٩٣٠ و ٢٤٥ / ٩٥١.

٣٧١

٤٨ - باب جواز الوصيّة بالكتابة مع تعذّر النطق

[ ٢٤٧٨٩ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الصمد بن محمد، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: دخلت على محمد بن علي بن الحنفية وقد اعتق لسانه فأمرته بالوصيّة فلم يجب، قال: فأمرت بطشت فجعل فيه الرمل فوضع فقلت له: خطّ بيدك، فخطّ وصيته بيده في الرمل ونسخت أنا في صحيفة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الصمد بن محمد(١) .

ورواه الصدوق في كتاب( إكمال الدين وإتمام النعمة) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الصمد بن محمد مثله (٢) .

[ ٢٤٧٩٠ ] ٢ - وبإسناده عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : رجل كتب كتاباً بخطّه ولم يقل لورثته: هذه وصيتي، ولم يقل: إنّي قد أوصيت إلّا أنه كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصي به، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه ولم يأمرهم بذلك ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : إن كان له ولد ينفذون كلّ شيء يجدونه في كتاب

__________________________

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٤٦ / ٥٠٥.

(١) التهذيب ٩: ٢٤١ / ٩٣٤.

(٢) اكمال الدين: ٣٦.

٢ - الفقيه ٤: ١٤٦ / ٥٠٧.

٣٧٢

أبيهم في وجه البرّ وغيره(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن علي، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني نحوه(٢) .

٤٩ - باب صحّة الوصيّة بالإِشارة في الضرورة، وأنّه لا يشترط في صحّة وصيّة المرأة رضا الزوج ولا في عتقها

[ ٢٤٧٩١ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد الأشعري، عن السندي بن محمد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم(٣) ، ذكره عن أبيه أنّ أُمامة بنت أبي العاص - واُمها زينب بنت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - كانت تحت علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) بعد فاطمةعليها‌السلام فخلف عليها بعد علي( عليه‌السلام ) المغيرة بن نوفل، فذكر أنها وجعت وجعاً شديداً حتى اعتقل لسانها فجاءها الحسن والحسين ابنا علي( عليهم‌السلام ) وهي لا تستطيع الكلام، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك: أعتقت فلاناً وأهله ؟ فجعلت تشير برأسها: لا، وكذا وكذا فجعلت تشير برأسها: نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك لها.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى نحوه(٤) .

ورواه أيضاً بإسناد آخر يأتي في العتق(٥) .

__________________________

(١) في التذكرة: إن كان ولده ينفذون شيئاً منه وجب عليهم أن ينفذوا كل شيء إلى آخره وحمله على أنهم اعترفوا بصحة الخط « منه قده ». راجع التذكرة ٢: ٤٥٢.

(٢) التهذيب ٩: ٢٤٢ / ٩٣٦.

الباب ٤٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٤٦ / ٥٠٦.

(٣) في نسخة من التهذيب: عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٩: ٢٤١ / ٩٣٥.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب العتق.

٣٧٣

[ ٢٤٧٩٢ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو امرأة، فجعل أهاليهما يسائله: أعتقت فلاناً وفلاناً، فيومئ برأسه أو تؤمئ برأسها في بعض: نعم، وفي بعض: لا، وفي الصدقة مثل ذلك، أيجوز ذلك ؟ قال: نعم جائز.

[ ٢٤٧٩٣ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن عبد الله، عن السياري، عن محمد بن جمهور، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ فاطمة بنت أسد اُمّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كانت أول امرأة هاجرت إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من مكّة إلى المدينة على قدميها - إلى أن قال: - وقالت لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوماً: إنّي اُريد أن أعتق جاريتي هذه، فقال لها: إن فعلت أعتق الله بكلّ عضو منها عضواً منك من النار، فلمّا مرضت أوصت إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأمرت أن يعتق خادمها، واعتقل لسانها، فجعلت تومئ إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إيماء فقبل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وصيتها الحديث.

__________________________

٢ - قرب الإِسناد: ١١٩.

٣ - الكافي ١: ٣٧٧ / ٢.

وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف.

٣٧٤

٥٠ - باب أنّ من أوصى إلى صغير وكبير وجب على الكبير إمضاء الوصيّة، ولا ينتظر بلوغ الصغير فاذا بلغ الصغير تعيّن عليه الرضا إلّا ما كان فيه تغيير

[ ٢٤٧٩٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد( عليه‌السلام ) : رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دَينه لمن صح(١) على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقع( عليه‌السلام ) : نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دَين أبيهم ولا يحبسوه بذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار(٢) .

ورواه الكليني عن محمد - يعني ابن يحيى - قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

[ ٢٤٧٩٥ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أخيه جعفر بن عيسى، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبياً ؟ فقال: يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية، ولا تنتظر بلوغ الصبي،

__________________________

الباب ٥٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٨٥ / ٧٤٤.

(١) في الكافي: صحح ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه.

(٢) الفقيه ٤: ١٥٥ / ٥٣٩.

(٣) الكافي ٧: ٤٦ / ٢.

٢ - التهذيب ٩: ١٨٤ / ٧٤٣، والاستبصار ٤: ١٤٠ / ٥٢٢.

٣٧٥

فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلّا ما كان من تبديل أو تغيير فإنّ له أن يرده إلى ما أوصى به الميت.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله(١) .

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى مثله(٢) .

[ ٢٤٧٩٦ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) هل أوصى إلى الحسن والحسين مع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ؟ قال: نعم، قلت: وهما في ذلك السن ؟ قال: نعم ولا يكون لغيرهما في أقلّ من خمس سنين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٥١ - باب أنّ من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة إلّا مع إذن الموصي

[ ٢٤٧٩٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف ؟ فوقّع

__________________________

(١) الكافي ٧: ٤٦ / ١.

(٢) الفقيه ٤: ١٥٥ / ٥٣٨.

٣ - الفقيه ٤: ١٧٦ / ٦١٩.

(٣) تقدم في البابين ٣٢، ٣٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٨٥ / ٧٤٥، والاستبصار ٤: ١١٨ / ٤٤٨.

٣٧٦

( عليه‌السلام ) : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إنشاء الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الصفار مثله، وذكر أنّ التوقيع عنده بخطّ العسكري( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٢) .

[ ٢٤٧٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيّان، فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه ؟ قال: لا يستقيم إلّا أن يكون السلطان قد قسّم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف، أو يجتمعان بأمر سلطان.

قال الشيخ: الوجه فيه أنّه إن قسّم ذلك السلطان العادل كان جائزاً، وإن كان السلطان الجائر ساغ التصرّف فيه للتقيّة.

[ ٢٤٧٩٩ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أخويه محمد وأحمد، عن أبيهما، عن داود بن أبي يزيد، عن بريد بن معاوية قال: إنّ رجلاً مات وأوصى إليَّ وإلى آخر أو إلى رجلين، فقال أحدهما: خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر، فسألوا أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذلك ؟ فقال: ذلك له.

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٥١ / ٥٢٣.

(٢) الكافي ٧: ٤٦ / ١.

٢ - التهذيب ٩: ٢٤٣ / ٩٤١، والاستبصار ٤: ١١٩ / ٤٥٠.

٣ - التهذيب ٩: ١٨٥ / ٧٤٦، والاستبصار ٤: ١١٨ / ٤٤٩.

٣٧٧

ورواه الكليني عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

قال الشيخ: ذكر ابن بابويه: أنّ هذا الخبر لا أعمل عليه، وإنّما أعمل على الخبر الأول ظنّاً منه أنّهما متنافيان، وليس الأمر على ما ظنّ، لأنّ قوله( عليه‌السلام ) : ذلك له، ليس في صريحه أنّ ذلك للطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة، ولا يمتنع أن يكون المراد بقوله: ذلك له، يعني الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما أراده فيكون تلخيص الكلام أنّ له أن يأبى عليه ولا يجيبه إلى ملتمسه، فعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما إنتهى.

ويحتمل الحمل على إذن الموصي، وتقدّم ما يدلّ على عدم جواز تغيير الوصيّة(٣) .

٥٢ - باب أنّ من أوصى ثمّ قتل نفسه صحّت وصيّته، فإن جرح نفسه ثمّ أوصى ثمّ مات بذلك الجرح بطلت وصيته

[ ٢٤٨٠٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن أبي ولّاد قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنم خالداً فيها، قلت(٤) : أرأيت إن كان أوصى بوصيّة ثمّ قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيّته ؟ قال: فقال: إن كان

__________________________

(١) الكافي ٧: ٤٧ / ٢.

(٢) الفقيه ٤: ١٥١ / ٥٢٤.

(٣) تقدم في الباب ٣٢ وفي الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٣٥ وفي الحديث ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٠٧ / ٨٢٠.

(٤) في الفقيه: قيل له ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

٣٧٨

أوصى قبل أن يحدث حدثاً في نفسه من جراحة أو قتل اُجيزت وصيته في ثلثه، وإن كان أوصى بوصيّة بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلّه يموت لم تجز وصيته.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن يعقوب(٢) .

٥٣ - باب جواز الوصيّة إلى المرأة على كراهيّة، وحكم الوصيّة إلى شارب الخمر

[ ٢٤٨٠١ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: المرأة لا يُوصى إليها لأن الله عزّ وجّل يقول:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (٣) .

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن السكوني مثله(٤) .

[ ٢٤٨٠٢ ] ٢ - قال: وفي خبر آخر قال: سُئل أبو جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجّل:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (٥) قال: لا تؤتوها شرّاب الخمر ولا النساء، ثمّ قال: وأي سفيه أسفه من شارب الخمر.

__________________________

(١) الكافي ٧: ٤٥ / ١.

(٢) الفقيه ٤: ١٥٠ / ٥٢٢.

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٦٨ / ٥٨٥.

(٣) النساء ٤: ٥.

(٤) التهذيب ٩: ٢٤٥ / ٩٥٣، والاستبصار ٤: ١٤٠ / ٥٢٣.

٢ - الفقيه ٤: ١٦٨ / ٥٨٦.

(٥) النساء ٤: ٥.

٣٧٩

قال الصدوق: إنّما يعني كراهة اختيار المرأة للوصية، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصيّة على ما تؤمر به ويوصى إليها فيه إن شاء الله.

وقال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على الكراهة أو على التقيّة لأنّه مذهب كثير من العامّة، قال: وإنّما قلنا ذلك لاجماع علماء الطائفة على الفتوى بالخبر الأوّل(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصيّة إلى الكبير والصغير(٣) ، وغير ذلك(٤) .

٥٤ - باب حكم من أوصى بجزء من ماله ( * )

[ ٢٤٨٠٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : الجزء واحد من عشرة، لأنّ الجبال عشرة والطيور أربعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٢٤٨٠٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الرحمن بن سيابة قال: إنّ امرأة أوصت إليّ وقالت: ثلثي يُقضى به ديني، وجزء منه لفلانة،

__________________________

(١) يعني خبر علي بن يقطين في الوصية إلى الصغير والكبير « منه قده ».

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٥٤

فيه ١٣ حديثاً

( * ) كتب المصنف في الهامش ما نصه: لعلّ في أحاديث هذه الأبواب إيماء الىٰ ثبوت الحقائق الشرعية، فتأمل « منه ».

١ - الكافي ٧: ٤٠ / ٣.

(٤) التهذيب ٩: ٢٠٩ / ٨٢٦، والاستبصار ٤: ١٣٢ / ٤٩٦. وفيهما: والطير أربعة.

٢ - الكافي ٧: ٣٩ / ١.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562