وسائل الشيعة الجزء ١١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 562

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 562 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278887 / تحميل: 6762
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

السلام )، والخامس عن علي بن الحسين، واليوم السادس عن أبي جعفر محمّد بن علي (١) (عليهما‌السلام ) ، واليوم السابع عن جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام )، واليوم الثامن عن أبيك موسى( عليه‌السلام ) ، واليوم التاسع عن أبيك علي( عليه‌السلام ) ، واليوم العاشر عنك يا سيّدي، وهؤلاء الذين أدين الله بولايتهم، فقال: إذاً والله تدين الله بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره، فقلت: وربما طفت عن أُمّك فاطمة ( عليها‌السلام ) ، وربما لم أطف، فقال: استكثر من هذا فإنّه أفضل ما أنت عامله، إن شاء الله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي الطواف(٤) .

٢٧ - باب جواز نيّة الإِنسان عمرّة التمتع عن نفسه و حجّ التمتع عن أبيه.

[ ١٤٦٢١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر بن بشير، عن العلا، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل يحجّ عن أبيه، أيتمتع؟ قال: نعم، المتعة له والحجّ عن أبيه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

__________________

(١) في التهذيب زيادة: الباقر ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ٤٥٠ / ١٥٧٢.

(٣) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٥١ من أبواب الطواف.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٧٣ / ١٣٣٠، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب أقسام الحجّ.

(٥) لعل المقصود منه ما يأتي في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الذبح.

٢٠١

٢٨ - باب جواز التشريك بين اثنين بل جماعة كثيرة في الحجّة المندوبة

[ ١٤٦٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) : كم أُشرك في حجّتي؟ قال: كم شئت.

[ ١٤٦٢٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أُشرك أبوي في حجّتي؟ قال: نعم، قلت: اشرك إخوتي في حجتي؟ قال: نعم، إن الله عزّ وجلّ جاعل لك حجّاً، ولهم حجّاً، ولك أجر لصلتك إيّاهم الحديث.

[ ١٤٦٢٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يشرك أباه و(١) أخاه و(٢) قرابته في حجّه، فقال: إذن يكتب لك حجّاً مثل حجّهم، وتزداد أجرا بما وصلت.

[ ١٤٦٢٥ ] ٤ - وعن أحمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي عمران الاَرمني، عن علي بن الحسين، عن محمّد بن الحسن، عن أبي

__________________

الباب ٢٨

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣١٧ / ٩.

٢ - الكافي ٤: ٣١٥ / ١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٤: ٣١٦ / ٦.

(١ و ٢) في نسخة: أو ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٤: ٣١٧ / ١٠.

٢٠٢

الحسن( عليه‌السلام ) قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لو أشركت ألفاً في حجّتك لكان لكلّ واحد حجّة من غير أن تنقص حجّتك شيئاً(١) .

[ ١٤٦٢٦ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن الرجل يشرك في حجّته الأَربعة والخمسة من مواليه؟ فقال: إن كانوا صرورة جميعاً فلهم أجر، ولا يجزي عنهم الذي حجّ عنهم من حجّة الإِسلام والحجّة للذي حج.

[ ١٤٦٢٧ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ أبي قد حجّ ووالدتي قد حجت، وإنّ أخوي قد حجا، وقد أردت أن أدخلهم في حجتي كأني قد أحببت أن يكونوا معي، فقال: اجعلهم معك، فإن الله جاعل لهم حجّاً، لك حجّاً، ولك أجرا بصلتك إيّاهم.

[ ١٤٦٢٨ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن يقطين، أنه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل دفع إلى خمسة نفر حجّة واحدة، فقال: يحجّ بها بعضهم، وكلّهم شركاء في الأَجر، فقال له: لمن الحجّ؟ فقال: لمن صلى بالحرّ (٢) والبرد.

وعنه، عن أبي الحسن الأَوّل( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد: وإن كانوا

__________________

(١) في نسخة: من حجتك شيء ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٥: ٤١٣ / ١٤٣٥، والاستبصار ٢: ٣٢٢ / ١١٣٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٦ - الفقيه ٢: ٢٧٩ / ١٣٦٩.

٧ - الفقيه ٢: ١٤٤ / ٦٣١، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: في الحرّ.

٢٠٣

صرورة لم يجز ذلك عنهم، والحجّ لمن حجّ(١) .

[ ١٤٦٢٩ ] ٨ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : لو أشركت ألفاً في حجتك كان لكل واحد حجّ من غير أن ينقص من حجّتك شيء.

[ ١٤٦٣٠ ] ٩ - قال: وروي أن الله جاعل لهم حجّاً وله أجراً لصلته إيّاهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٩ - باب جواز اهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ

[ ١٤٦٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان، عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) وأنا بالمدينة بعدما رجعت من مكّة: إنّي أردت أن أحجّ عن ابنتي، قال: فاجعل ذلك لها الآن.

[ ١٤٦٣٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رجل للصادق( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إنّي كنت نويت أن أُدخل(٣) في حجّتي العام أبي(٤) أو بعض أهلي فنسيت، فقال( عليه‌السلام ) : الان فأشركها.

__________________

( ١) الفقيه ٢: ٣١٠ / ١٥٤٠.

٨ - الفقيه ٢: ١٤٤ / ٦٣٢.

٩ - الفقيه ٢: ١٤٤ / ٦٣٣.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار، وما ظاهره المنافاة في الحديث ٩ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣١٦ / ٥.

٢ - الفقيه ٢: ٢٧٩ / ١٣٧٠.

(٣) في المصدر: أشرك.

(٤) في نسخة: أُمّي ( هامش المخطوط ).

٢٠٤

٣٠ - باب استحباب التطوع بطواف وركعتين وزيارة عن جميع المؤمنين ثم يجوز أن يخبر كل أحد أنه قد طاف وصلى وزار عنه

[ ١٤٦٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد (١) ، عن بعض أصحابنا، عن علي بن محمّد الأَشعث، عن علي بن إبراهيم الحضرمي، عن أبيه، أنه قال لأبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) : إني إذا خرجت إلى مكة ربما قال لي الرجل: طف عنّي أُسبوعاً، وصلّ ركعتين، فأشتغل (٢) عن ذلك، فإن رجعت لم أدر ما أقول له، قال: إذا أتيت مكة فقضيت نسكك فطف اسبوعا وصل ركعتين ثم قل: اللهمّ إنّ هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي، وعن أُمي، وعن زوجتي، وعن ولدي، وعن حامتي، وعن جميع أهل بلدي حرّهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم، فلا تشاء أن تقول للرجل: إني قد طفت عنك وصليت عنك ركعتين إلّا كنت صادقاً، فإذا أتيت قبر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فقضيت ما يجب عليك فصل ركعتين، ثمّ قف عند رأس النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ثم قل: السلام عليك يا نبّي الله من أبي وامي وزوجتي وولدي وجميع حامتي ومن جميع أهل بلدي حرّهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم(٣) فلا تشاء أن تقول للرجل: إنّي قد أقرأت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عنك السلام

__________________

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣١٦ / ٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب العود الى منى، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب المزار.

(١) في المصدر والتهذيب: محمّد بن أحمد.

(٢) في التهذيب: فربما شغلت ( هامش المخطوط ).

(٣) فيه إشارة إلى جواز الاستدلال بالعلم على جميع الافراد، وتقدّم ما هو أوضح دلال منه في الزكاة ( منه. قده ).

٢٠٥

إلّا كنت صادقاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣١ - باب استحباب الحج عن الأب اذا شك الولد في أنه حجّ أم لا

[ ١٤٦٣٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سُئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل مات وله ابن، فلم يدر حجّ أبوه أم لا؟ قال: يحجّ عنه، فإن كان أبوه قد حجّ كتب لأَبيه نافلة وللابن فريضة، وإن لم يكن حجّ أبوه كتب للأَب (٤) فريضة، وللابن نافلة.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، رفعه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

__________________

(١) التهذيب ٦: ١٠٩ / ١٣٩.

(٢) تقدم في البابين ١٨، ٢١، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥، وفي الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٥١ من أبواب الطواف.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٧٣ / ١٣٢٩.

(٤) في نسخة: لأبيه ( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ٤: ٢٧٧ / ١٧.

(٦) تقدم في الباب ٢٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة، وفي الأحاديث ٣ و ٦ و ٨ من الباب ٢٨ من ابواب الاحتضار، وفي الباب ١٢ من ابواب قضاء الصلوات.

(٧) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠٦ من ابواب احكام الاولاد، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من ابواب الوقوف والصدقات.

٢٠٦

٣٢ - باب جواز إعطاءغير المستطيع من الزكاة ما يحجّ به

[ ١٤٦٣٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصرورة، أيحجّ من مال الزكاة؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن حماد، عن حريز(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الزكاة(٢) .

٣٣ - باب أن من أوصى بحجّة فجعلها وصية في نسمة وجب أن يغرمها ويخرجها كما أوصى

[ ١٤٦٣٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي سعيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل أوصى بحجّة فجعلها وصية في نسمة، قال: يغرمها وصيّة ويجعلها في حجه كما أوصى، فإن الله عزّ وجلّ يقول: ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٣) .

__________________

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٦٢ / ١٢٧٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب المستحقين للزكاة.

(١) التهذيب ٥: ٤٦٠ / ١٦٠٢.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١، وفي البابين ٤١، ٤٢ من أبواب المستحقين للزكاة.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٧١ / ١٣٢١، وأورده بسند آخر عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٣٧ من أبواب أحكام الوصايا، وذيله بالسند المذكور هنا في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) البقرة ٢: ١٨١.

٢٠٧

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا إن شاء الله تعالى(٢) .

٣٤ - باب أنه يستحب للحي أن يستنيب في الحجّ المندوب وان قدر عليه ، وجواز تعدد النائب في عام واحد (*)

[ ١٤٦٣٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى اليقطيني قال: بعث إليّ أبوالحسن الرضا( عليه‌السلام ) رزم ثياب وغلماناً وحجّة لي وحجّة لأَخي موسى بن عبيد، وحجّة ليونس بن عبد الرحمن، وأمرنا أن نحجّ عنه، فكانت بيننا مائة دينار اثلاثاً فيما بيننا الحديث.

[ ١٤٦٣٨ ] ٢ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) عن أبي محمّد الدعلجى (٣) أنّه كان له ولد ولدان وكان من خيار أصحابنا، وكان أحد ولديه على الطريقة المستقيمة، وولده الاخر يفعل الحرام، وكان قد دفع إلى أبي محمّد حجّة يحجّ بها عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، وكان ذلك

__________________

(١) التهذيب ٥: ٤٩٣ / ١٧٧٠.

(٢) يأتي في الباب ٣٢، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٣، وفي الباب ٣٧ من أبواب أحكام الوصايا.

الباب ٣٤

فيه حديثان

(*) قد روى الشيخ والكشي عن علي بن يقطين أنه أحصي له في عام واحد من وافى عنه ألى الحجّ فكانوا مائة وخمسين ملبيا. وروي ثلاثمائة، وأنه كان يعطي بعضهم عشرين ألفا، وبعضهم عشرة آلاف، وأدناهم خمسمائة درهم. ( منه. قده ).

١ - التهذيب ٨: ٤٠ / ١٢١، والاستبصار ٣: ٢٧٩ / ٩٩٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٧٠ من أبواب المزار.

٢ - الخرائج والجرائح: ١: ٤٨٠ / ٢١.

(٣) في المصدر: أبي محمّد الدعجلي.

٢٠٨

عادة الشيعة فدفع منها شيئاً إلى ولده المشهور بالفساد الحديث، وفي آخره أن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) قال له: يا شيخ، أما تستحيي؟ قلت: ممّاذا؟ قال: تدفع إليك حجّة عمّن تعلم فتدفع منها إلى فاسق يشرب الخمرّ يوشك أن يذهب عينك، قال: فما مضت عليه إلّا أربعون يوماً حتى ذهبت عينه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث ردّ فاضل أجرة الحج(١) ، وفي التطوّع بالحجّ عن المؤمنين(٢) وغير ذلك(٣) .

٣٥ - باب أنّ النائب إذا أشرف على الموت ولم يحج وجب أن يوصي بالحجّة من ماله

[ ١٤٦٣٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل حجّ عن آخر ومات في الطريق، فقال: قد وقع أجره على الله (٤) يوصي فإن قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

__________________

(١) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الاحاديث ١، ٣، ٤، ٥، ٦ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الأبواب ١١، ١٢، ٢٢، ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٤٦١ / ١٦٠٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر زيادة، ولكن.

(٥) تقدم في ذيل الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٢٠٩

٣٦ - باب جواز نيابة الوصي في الحج عمن أوصى اليه

[ ١٤٦٤٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمرو بن سعيد الساباطي، أنّه كتب إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل أوصى إليه رجل أن يحجّ عنه ثلاثة رجال، فيحل له أن يأخذ لنفسه حجّة منها، فوقّع بخطه وقرأته: حجّ عنه إن شاء الله، فإن لك مثل أجره، ولا ينقص من اجره شيء إن شاء الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموما(١) .

__________________

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٧١ / ١٣٢٣، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

٢١٠

أبواب اقسام الحجّ

١ - باب ان الحجّ ثلاثة أقسام : تمتع ، وقران ، وافراد لا يصح الحج إلّا على أحدها

[ ١٤٦٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: الحجّ ثلاثة أصناف: حجّ مفرد، وقران، وتمتّع بالعمرّة إلى الحجّ، وبها أمرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، والفضل فيها، ولا الناس إلّا بها.

[ ١٤٦٤٢ ] ٢ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن منصور الصيقل قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : الحجّ عندنا على ثلاثة أوجه: حاج متمتّع، وحاج مفرد سائق للهدي، وحاج مفرد للحج.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الّذي قبله إلّا أنّه قال: مقرن سائق للهدي.

__________________

أبواب أقسام الحج

الباب ١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٩١ / ١، والتهذيب ٥: ٢٤ / ٧٢، والاستبصار ٢: ١٥٣ / ٥٠٤.

٢ - الكافي ٤: ٢٩١ / ٢.

(١) التهذيب ٥: ٢٤ / ٧٣، والاستبصار ٢: ١٥٣ / ٥٠٥.

٢١١

محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن منصور الصقيل مثله(١) .

[ ١٤٦٤٣ ] ٣ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير وزرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الحاج على ثلاثة وجوه: رجل أفرد الحجّ وساق (٢) الهدي، ورجل أفرد الحجّ ولم يسق الهدي، ورجل تمتع بالعمرّة إلى الحجّ.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢ - باب كيفية أنواع الحجّ وجملة من أحكامها.

[ ١٤٦٤٤ و ١٤٦٤٥ ] ١ و ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن العبّاس والحسن، عن علي، عن فضالة، عن معاوية، وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن معاوية، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنه قال في القارن: لايكون قران إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف بعد الحجّ، وهو طواف النساء، وأما المتمتّع بالعمرّة إلى الحجّ فعليه ثلاثة أطواف بالبيت، وسعيان بين الصفا والمروة.

وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : التمتّع أفضل الحجّ(٤) وبه نزل

__________________

(١) الفقيه ٢: ٢٠٣ / ٩٢٦.

٣ - الخصال: ١٤٧ / ١٧٦.

(٢) في المصدر: لسياق.

(٣) يأتي في أحاديث الأبواب الاتية من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٣٨ حديثاً

١ و ٢ - التهذيب ٥: ٤١ / ١٢٢. وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) وجهه أن عمرّة التمتع مرتبطة بحجه كما يأتي، فهما عبادة واحدة، من شرع في عمرته لزمه =

٢١٢

القرآن وجرت السنة، فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم، وسعي بين الصفا والمروة، ثم يقصر وقد أحلّ هذا للعمرة وعليه للحجّ طوافان، وسعي بين الصفا والمروة، ويصلّي( عند كلّ طواف) (١) بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) ، وأمّا المفرد للحجّ فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف الزيارة، وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا أُضحية.

[ ١٤٦٤٦ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت، وسعي واحد بين الصفا والمروة، وينبغي له أن يشترط على ربّه إن لم تكن حجّة فعمرة.

[ ١٤٦٤٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وعنه، عن محمّد بن الحسين، وعلي بن السندي والعبّاس كلهم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أقام بالمدينة عشر سنين لم يحجّ، ثم أنزل الله عليه( وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍّ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ) (٢) فأمر الموذّنين أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم بأنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يحجّ من(٣) عامه هذا، فعلم به من

__________________

= حجه، وحجّ القران والافراد منفكان عن العمرّة فإذا لم يكونا واجبين لم يلزم الإِتيان بعمرتهما، وقد يجب أحدهما دون الاخر لعدم الاستطاعة. ( منه. قده ).

(١) ليس في المصدر.

٣ - التهذيب ٥: ٤٣ / ١٢٥.

٤ - التهذيب ٥: ٤٥٤ / ١٥٨٨، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب مقدمات الطواف.

(٢) الحجّ ٢٢: ٢٧.

(٣) في الكافي: في ( بدل ) من ( هامش المخطوط ).

٢١٣

حضر المدينة وأهل العوالي والأَعراب، فاجتمعوا فحجّ(١) رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وإنّما كانوا تابعين ينتظرون ما يؤمرون به فيتبعونه، أو يصنع شيئاً فيصنعونه، فخرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في أربع بقين من ذي القعدة، فلمّا انتهى إلى ذي الحليفة فزالت الشمس اغتسل، ثمّ خرج حتى أتى المسجد الذي عند الشجرة فصلّى فيه الظهر، وعزم (٢) بالحجّ مفرداً، وخرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأوّل فصفّ الناس له سماطين، فلبّى بالحجّ مفرداً، وساق الهدي ستّاً وستّين بدنة أو أربعاً وستّين، حتى انتهى إلى مكة في سلخ أربع من ذي الحجّة فطاف بالبيت سبعة أشواط، وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثمّ عاد إلى الحجّر فاستلمه، وقد كان استلمه في أوّل طوافه ثمّ قال: إنّ الصفا والمروة من شعائر الله فابدأ بما بدء الله به، وإن المسلمين كانوا يظّنون أنّ السعي بين الصفا والمروة شيء صنعه المشركون، فانزل الله تعالى: ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) (٣) ثمّ أتى الصفا فصعد عليه فاستقبل الركن اليماني فحمد الله وأثنى عليه ودعا مقدار ما تقرأ سورة البقرة مترسلاً، ثمّ انحدر إلى المروة فوقف عليها كما وقف على الصفا(٤) حتى فرغ من سعيه، ثم أتى جبرئيل وهو على المروة فأمره أن يأمرّ الناس أن يحلّوا إلّا سائق هدي، فقال رجل: أنحل ولم نفرغ من مناسكنا؟ فقال: نعم، فلمّا وقف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالمروة بعد فراغه من السعي أقبل على الناس بوجهه فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: إن هذا جبرئيل - وأومأ بيده إلى خلفه - يأمرني أن آمرّ من لم يسق هدياً أن يحلّ ولو استقبلت من أمري

__________________

(١) في الكافي: لحجّ ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: وأحرم ( هامش المخطوط ).

(٣) البقرة ٢: ١٥٨.

(٤) في الكافي زيادة: ثم انحدر وعاد إلى الصفا فوقف عليها: ثم انحدر إلى المروة ( هامش المخطوط ).

٢١٤

مثل الذي استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم، ولكنّي سقت الهدي، ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه، قال: فقال له رجل من القوم: لنخرجنّ حجّاجاً وشعورنا (١) تقطر؟ فقال له رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أمّا إنّك لن تؤمن بعدها أبداً، فقال له سراقة بن مالك بن جشعم(٢) الكناني: يا رسول الله، علمنا ديننا كأنّما (٣) خلقنا اليوم، فهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم لما يستقبل؟ فقال له رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ): بل هو للابد إلى يوم القيامة، ثمّ شبّك أصابعه بعضها إلى بعض وقال: دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة، وقدم علي( عليه‌السلام ) من اليمن على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وهو بمكة، فدخل على فاطمة (عليها‌السلام )وهي قد أحلت فوجد ريحاً طيّبة، ووجد عليها ثياباً مصبوغة، فقال: ما هذا يا فاطمة؟ فقالت: أمرنا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فخرج علي( عليه‌السلام ) إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) مستفتياً ومحرشاً على فاطمة (عليها‌السلام ) فقال: يا رسول الله إنّي رأيت فاطمة قد أحلّت، عليها (٤) ثياب مصبوغة، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ): أنا أمرت الناس بذلك، وأنت ياعلي، بما أهللت؟ قال: قلت: يا رسول الله: إهلالاً كاهلال النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )، فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ): كن على إحرامك مثلي، وأنت شريكي في هديي، قال: فنزل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بمكة بالبطحاء هو وأصحابه، ولم ينزل الدور، فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس أمرّ الناس أن يغتسلوا ويهلّوا بالحجّ، وهو قول الله الذي أنزله على نبيه: ( فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ ) (٥) فخرج

__________________

(١) في الكافي: ورؤوسنا ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصادر والكافي: جعشم.

(٣) في الكافي: كأنّا ( هامش المخطوط ).

(٤) كتب في المخطوط ( وعليها ) ثم ضرب على الواو، وكتب في الهامش: ( و - مضروب ).

(٥) آل عمران ٣: ٩٥.

٢١٥

النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأصحابه مهلّين بالحجّ حتى أتوا منى فصلّى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الاخرة والفجر، ثمّ غدا والناس معه، فكانت قريش تفيض من المزدلفة وهي جمع ويمنعون الناس أن يفيضوا منها، فأقبل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وقريش ترجو أن يكون إفاضته من حيث كانوا يفيضون، فأنزل الله على نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ( ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا الله ) (١٢) يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق في إفاضتهم منها ومن كان بعدهم، فلما رأت قريش أنّ قبة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قد مضت كأنّه دخل في أنفسهم شيء للذى كانوا يرجون من الافاضة من مكانهم حتى انتهوا إلى نمرّة وهي بطن عرنة بحيال الأَراك فضربت قبته، وضرب الناس أخبيتهم عندها، فلمّا زالت الشمس خرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ومعه قريش(١٣) وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد، فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم، ثم صلّى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، ثم ّمضى إلى الموقف فوقف به فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلى جنبها فنحاها، ففعلوا مثل ذلك، فقال: أيها الناس، إنّه ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف، ولكن هذا كلّه موقف، وأومأ بيده إلى الموقف، فتفرّق الناس وفعل مثل ذلك بمزدلفة، فوقف حتى وقع القرص قرص الشمس، ثم أفاض وأمرّ الناس بالدعة حتى إذا انتهى إلى المزدلفة وهي المشعر الحرام فصلى المغرب والعشاء الاخرة بأذان واحد وإقامتين، ثمّ أقام حتى صلّى فيها الفجر وعجل ضعفاء بني هاشم بالليل، وأمرهم أن لا يرموا الجمرّة جمرّة العقبة حتى تطلع الشمس، فلماّ أضاء له النهار أفاض حتى انتهى إلى منى فرمى جمرّة العقبة، وكان الهدي الذي جاء به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أربعا وستين، أو ستّاً وستّين، وجاء علي

__________________

(١) البقرة ٢: ١٩٩.

(٢) في المصدر: ومعه فرسه.

٢١٦

( عليه‌السلام ) بأربعة وثلاثين، أو ستّ وثلاثين، فنحر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ستّاً وستين، ونحر علي( عليه‌السلام ) أربعاً وثلاثين بدنة، وأمرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن يؤخذ من كلّ بدنة منها جذوة(١) من لحم، ثمّ تطرح في برمة(٢) ثمّ تطبخ فأكل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) منها وعلي( عليه‌السلام ) وحسيا من مرقها، ولم يعط الجزارين جلودها ولا جلالها ولا قلائدها، وتصدّق به، وحلق وزار البيت ورجع إلى منى فأقام بها حتى كان اليوم الثالث من آخر أيّام التشريق ثمّ رمى الجمار ونفر حتى انتهى إلى الأَبطح، فقالت عائشة: يا رسول الله، ترجع نساؤك بحجّة وعمرّة معاً، وأرجع بحجة، فأقام بالأَبطح وبعث معها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأهلتّ بعمرة، ثمّ جاءت وطافت بالبيت وصلت ركعتين عند مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) ، وسعت بين الصفا والمروة، ثمّ أتت النّبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فارتحل من يومه ولم يدخل المسجد(٣) ، الحرام ولم يطف بالبيت، ودخل من أعلى مكّة من عقبة المدنيين، وخرج من أسفل مكّة من ذي طوى.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: كما وقف على الصفا، ثم انحدر وعاد إلى الصفا فوقف عليها، ثمّ انحدر إلى المروة حتى فرغ من سعيه، وترك قوله: ثمّ أتى جبرئيل وهو على المروة إلى قوله: مناسكنا، فقال: نعم، ثمّ ترك قوله: ومحرشاً على فاطمة، ثمّ قال: قرّ على إحرامك مثلي، وذكر بقيّة الحديث مثله (٤) .

__________________

(١) كذا في النسخ بالجيم، وحذوة: هي القطعة من اللحم ( النهاية ١: ٣٥٧ ).

(٢) البرمة: القدر المتخذة من الحَجَر ( النهاية ١: ١٢١ ).

(٣) في الكافي: المسجد الجرام ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٢٤٥ / ٤.

٢١٧

[ ١٤٦٤٨ ] ٥ - ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب معاوية بن عمّار مثله إلى قوله: دخلت العمرّة في الحجّ، وزاد: قال معاوية بن عمّار في كتابه: فإذا أردت أن تنفر وانتهيت إلى الحصبة وهي البطحاء فشئت أن تنزل بها قليلاً، فإنّ أبا عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن أبي كان ينزلها ثمّ يرتحل فيدخل(١) من غير أن ينام، قال: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نزلها حين بعث عائشة مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت لمكان العلّة التي أصابتها، لأَنّها قالت لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ترجع نساؤك بحجّة وعمرّة معاً، وأرجع بحجّة؟ فأرسل بها عند ذلك فلمّا دخلت مكة وطافت بالبيت وصلّت عند مقام إبراهيم ركعتين ثمّ سعت بين الصفا والمروة، ثمّ أتت النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وأهل بيته فارتحل من يومه.

[ ١٤٦٤٩ ] ٦ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلّا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت، وصلاة ركعتين خلف المقام، وسعي واحد بين الصفا والمروة، وطواف بالبيت بعد الحجّ الحديث.

[ ١٤٦٥٠ ] ٧ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمّد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يحدث الناس بمكّة

__________________

٥ - مستطرفات السرائر: ٢٣ / ٤.

(١) في المصدر زيادة: مكة.

٦ - التهذيب ٥: ٤٢ / ١٢٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥، وقطعة منه في الحديث ١٦ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٥: ٢٠ / ٥٧، وأورد قطعة منه عن الفقيه والأمالي والكافي في الحديث ١٢ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء.

٢١٨

فقال: إنّ رجلاً من الأَنصار جاء إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يسأله فقال له رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): إن شئت فاسأل، وإن شئت أُخبرك عمّا جئت تسألني عنه، فقال: أخبرني يا رسول الله، فقال: جئت تسألني( مالك في حجّتك وعمرتك، وإنّ لك) (١) إذا توجهّت إلى سبيل الحجّ ثم ركبت راحلتك ثم قلت: بسم الله والحمد لله، ثمّ مضت راحلتك لم تضع خفّاً ولم ترفع خفّاً إلّا كتب لك حسنة، ومحى عنك سيئة فإذا احرمت ولبّيت كان لك بكل تلبية لبيتها عشر حسنات ومحي عنك عشر سيئات، فإذا طفْتَ بالبيت الحرام أُسبوعاً كان لك بذلك عند الله عهد وذخر (٢) يستحيي أن يعذّبك بعده أبداً، فإذا صلّيت الركعتين خلف(٣) المقام كان لك بهما ألفا حجّة متقبلة، فإذا سعيت بين الصفا والمروة(٤) كان لك مثل اجر من حجّ ماشياً من بلاده، ومثل اجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنة فإذا وقفت بعرفات إلى غروب الشمس فإن كان عليك من الذنوب مثل رمل عالج او بعدد نجوم السماء أو قطر المطر يغفرها(٥) الله لك، فإذا رميت الجمار كان لك بكلّ حصاة عشر حسنات تكتب لك فيما تستقبل من عمرك، فإذا حلقت رأسك كان لك بعدد كلّ شعرة حسنة تكتب لك فيما تستقبل من عمرك، فإذا ذبحت هديك أو نحرت بدنك كان لك بكلّ قطرة من دمها حسنة تكتب لك فيما تستقبل من عمرك، فإذا زرت البيت فطفت به أُسبوعاً وصلّيت الركعتين خلف المقام ضرب ملك على كتفيك ثمّ قال لك: قد غفر الله لك ما مضى وما تستقبل ما بينك وبين مائة وعشرين يوماً.

__________________

(١) في الفقيه والأمالي: عن حجك وعمرتك ومالك فيهما من الثواب، فأعلم انك ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه والأمالي: وذكر ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: عند ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه زيادة: سبعة أشواط ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: لغفرها ( هامش المخطوط ).

٢١٩

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(١) .

ورواه في( المجالس) بإسناد تقدّم في كيفية الوضوء (٢) .

[ ١٤٦٥١ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: على المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ثلاثة أطواف بالبيت، وسعيان بين الصفا والمروة، وعليه إذا قدم (٣) مكة طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) ، وسعي بين الصفا والمروة، ثمّ يقصّر وقد أحل هذا للعمرة، وعليه للحجّ طوافان، وسعي بين الصفا والمروة، ويصلّي عند كلّ طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) .

[ ١٤٦٥٢ ] ٩ - وبالإسناد عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: على المتمتّع بالعمرّة إلى الحجّ ثلاثة أطواف بالبيت، ويصلّي لكلّ طواف ركعتين، وسعيان بين الصفا والمروة.

[ ١٤٦٥٣ ] ١٠ - وبالإِسناد عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يكون القارن(٤) إلّا بسياق الهدي، وعليه طوافان بالبيت،

__________________

(١) الفقيه ٢: ١٣١ / ٥٥١.

(٢) أمالي الصدوق: ٤٤١ / ٢٢، وتقدّم إسناده في الحديث ١٢ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء.

٨ - الكافي ٤: ٢٩٥ / ١، والتهذيب ٥: ٣٥ / ١٠٤.

(٣) قوله: وعليه إذا قدم الى آخره، تفصيل بعد الاجمال لما مضى ويأتي، وهو واضح ( منه. قده ).

٩ - الكافي ٤: ٢٩٥ / ٣، والتهذيب ٥: ٣٦ / ١٠٦.

١٠ - الكافي ٤: ٢٩٥ / ١، والتهذيب ٥: ٤٢ / ١٢٣.

(٤) في التهذيب زيادة: قارناً ( هامش المخطوط ).

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

فقال : هو كما يعمي المطر ويعمي البحر بزبده ، وأراد كثرة الدعاء لها بالاستسقاء.

وقال الأزهري : كأنه لمّا كثر هذا الحرف في كلامهم حذفوا بعض حروفه المعرفة المخاطب به ، وهذا كقولهم : لا هُمَّ ، وتمام الكلام (اللهُمَّ) ، وكقولك : لَهِنَّكَ ، والأصلُ (للهِ إنَّك)(١) .

وكيف كان فالمقصود أنَّ من عادات العرب أنهم يقولون عند التحيَّة في الغداة : عم صباحاً.

وفي المساء : عم مساءً ، أي : انعم صباحك ومساءك ، من النعومة.

قال امرؤ القيس بن حجر الكندي :

ألا عِمْ صباحاً أیُّها الطَّللُ البالي

وهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كانَ في العُصُرِ الخالي

وقال في (مجمع البحرين) : (اختلفت الأقاويل في معنى (السلام عليك) فمن قائل : معناه (الدعاء) أي : سَلِمتَ من المكاره.

ومن قائل : معناه (اسم الله عليك) ، أي : أنت في حفظه ، كما يقال : (الله معك) ، وإذا قلت : (السلام علينا) ، أو (السلام على الأموات) فلا وجه ؛ لكون المراد به الإعلام بالسلامة ، بل الوجه أن يقال : هو دعاء بالسلامة لصاحبه من آفات الدنيا ، ومن عذاب الآخرة ، وضعه الشارع موضع التحيَّة والبشري بالسلامة.

ثم إنه اختار لفظ (السلام) وجعله تحيّةً لما فيه من المعاني ، أو لأنه مطابق للسلام الَّذي هو اسم من أسماء الله تيَّمُناً وتبرُّكاً ، وكان يُحيّى به قبل الإسلام ، ويُحيّی بغيره ، بل كان السلام أقل ، وغيره أكثر وأغلب ، فلمَّا جاء الإسلام اقتصروا عليه ومنعوا ما سواه من تحايا الجاهلية.

__________________

(١) لسان العرب ١٢ : ٦٤١.

٢٨١

قالرحمه‌الله : وإيراده على صيغة التعريف أزين لفظاً ، وأبلغ معنی) ، انتهى(١) .

ولعمري إن هذا تبدیل بالأحسن ؛ لأن الحياة إن لم تكن مقرونة بالسلامة لي يعتد بها ، بل لعلَّ الموت خير منها.

[أحكام السلام]

إذا عرفت ذلك فهنا فروع :

الأوَّل : قَدْ عرفت أنَّ السلام من السُّنن الخاصة المؤكّدة ، وردّه فرض ؛ لصيغة الأمر الدالّة على الوجوب في آية التحيَّة(٢) ، المراد بها السلام ظاهراً على ما نصّ عليه أهل اللُّغة ، ودلّ عليه العرف.

قال في (القاموس) : (التحيَّة ، هي : السلام )(٣) .

وفي (لسان العرب) : (والتحيَّة : السلام ، وقد حيَّاهُ تحيَّةً )(٤) .

فلو كانت التحيَّة بغير لفظ السلام كقولك : صبّحك الله بالخير ، أو مسّاك الله بالخير ، لم يجب الردّ كما عليه الأكثر ، واختاره الأُستاذ (طاب ثراه) في (العروة)(٥) ، وذهب غير واحد من الفقهاء إلى وجوب الرد حينئذ ، منهم الفاضل المقدادرحمه‌الله في (کنز العرفان) ، فقد صرّح بأنه : (ليس المراد بحُيِّيتم في الآية : سلام عليکم ، بل كلّ تحيّة وبِرٍّ وإحسان )(٦) .

__________________

(١) مجمع البحرين ٢ : ٤٠٨.

(٢) وردت آية التحية في سورة النساء آية ٨٦ ، وهي : ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾.

(٣) القاموس المحیط ٤ : ٣٢٢.

(٤) لسان العرب ١٤ : ٢١٦.

(٥) العروة الوثقی ٣ : ٢٢ مسألة ٢٧.

(٦) كنز العرفان ١ : ٢٢٣.

٢٨٢

واستند في ذلك إلى ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن الصادقينعليهما‌السلام أنه قال : «التحيَّة السلام وغيرُه من البرّ » ، انتهى(١) .

وربّما يُرشد إلى ذلك ما رواه في (المناقب) ، قال أنس : «حيّت جارية للحسنعليه‌السلام بطاقة ريحان ، فقال لها : «أنتِ حُرَّة لوجه الله » ، فقلت له في ذلك؟ فقال : «أدَّبنا الله عزَّ وجلَّ فقال : ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ ﴾ الآية ، وكان أحسن منها إعتاقها»»(٢) .

وما عن (الخصال) ، فيما علّم أمير المؤمنينعليه‌السلام أصحابه ، قال : «إذا عطس أحدكم فسمِّتوه ، قولوا : يرحمك الله ، ويقول : يغفر الله لكم ويرحمكم ، قال الله تعالى : ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم ﴾ الآية»(٣) .

وقولهعليه‌السلام : «وحيَّا كما الله من كاتبين»(٤) .

أقول : لا شكّ في إطلاق التحيَّة قبل الإسلام على ما يشمل السلام وغيره من التحيَّات المعروفة عند الجاهلية كما تقدّم تفصيله ، فلمَّا جاء الإسلام اقتصروا من التحايا على السلام ، وتغلّب فيه الاستعمال كما هو الشائع في العرف وعند أهل البيتعليهم‌السلام من حيث لم يستعملوا سواه ، بل في (الكافي) عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : «قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : يُكره للرجل أن يقول : حيّاك الله ، ثُمَّ يسكت حَتَّى يتبعها بالسلام »(٥) .

__________________

(١) تفسیر القمي ١ : ١٤٥.

(٢) مناقب آل أبي طالبعليهم‌السلام ٣ : ١٨٣.

(٣) الخصال : ٦٣٣.

(٤) مصباح المتهجد : ٢١٧ ح ٦٩ / ٣٣١ ضمن دعاء يُقرأ بعد الفجر.

(٥) الكافي ٢ : ٦٤٦ ح ١٥.

٢٨٣

فلا ريب في أنَّ إطلاق الآية يحمل على ذلك ، فأمّا الروايات المذكورة المتضمِّنة لإطلاق التحيَّة في الآية الشريفة على غير السلام من أنواع البرّ والإحسان ، فعلی تقدیر صحَّتها يمكن أن يكون ذلك من البطون التي أخبروا بهاعليهم‌السلام ، فلا ينافي كون المراد من ظاهرها خاصَّة السلام.

والحاصل : أنَّه لا يجب ردّ غير السلام من أفراد التحيَّة ، كما قاله الأكثر ؛ للأصل وعدم الدليل الدال على الوجوب ، بل ويظهر من بعض الروايات تخصيص الوجوب بالسلام خاصة ، كقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «من بدأ بالكلام قبل السلام ، فلا تجيبوه »(١) .

إذ غير السلام من الأفراد داخل تحت عموم الكلام ، والعجب من المعاصر النوريرحمه‌الله في (شرح نجاة العباد) حيث استظهر عدم الإشكال في وجوب الرد في غير الصلاة ، وجعل محلّ الكلام في حال الصلاة ، مع اعترافه بأنَّ كثيراً من المفسِّرين وأهل اللُّغة فسّروا التحيَّة بالسلام(٢) ، وأنه على هذا لا عموم في الآية الكريمة ، هذا كلُّه في غير حال الصلاة ، وأمّا فيها فالأحوط الرد بقصد الدعاء إذا كان ممَّن يستحق الرد ؛ لما ثبت من جواز الدعاء في الصلاة لنفسه ولغيره وبدون ذلك لا يجوز.

الثاني : يجب ردُّ السلام نطقاً ، ولو كان في حال الصلاة ، وهو المجمع ع بین علمائنا كما في (التذكرة)(٣) ؛ ولإطلاق الأمر بالرد المتناول لحال الصلاة وغيرها ؛ ولأن ترك الجواب إهانة ، ولا يجوز إهانة المؤمن.

__________________

(١) الكافي ٢ : ٦٤٤.

(٢) وسيلة المعاد في شرح نجاة العباد ٢ : ٤١٠.

(٣) تذکرة الفقهاء ٣ : ٣٧٦.

٢٨٤

الثالث : الظاهر من الآية المعقبة بناء التعقيب من قوله تعالى : ﴿فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ وجوب الفورية ، وفي (الجواهر) : (أنه ظاهر الأدلة والفتاوی )(١) .

وفي الحدائق : (أن معناه تعجيله بحيث لا يُعدُّ تاركاً له عرفاً ) ، انتهى(٢) .

ولا فرق في ذلك بين سائر الأحوال حَتَّى حال الصلاة ؛ وذلك لإطلاق الآية ، وعليه فالكلام يقع في مقامين :

المقام الأول : لو عصى المكلّف بالتراخي العرفي في غير حال الصلاة وأخلّ بالفورية ، أو ترکه ساهياً ، فهل يجب عليه إتيانه ثانياً ، وإن عصي فثالثاً ، وهكذا فوراً ففوراً ، أو أنه يسقط الوجوب بفوت الوقت ، أو يبقى الوجوب مُوسَّعاً ، فالساقط الفورية دون الوجوب ، اختار الأول الأردبيليرحمه‌الله في (شرح الإرشاد)(٣) ؛ نظراً منه إلى مقتضى ظاهر الواجبات الفورية في سائر الموارد ، فإنَّها من قبيل تعدُّد المطلوب ، وأنَّه لو كان المسلم حاضراً وجب عليه الرد دائماً ، ولو غاب يجب عليه قصده أينما كان حَتَّى يرد عليه ، بل احتمل الوجوب في نفسه ، ومع عدم إمكان الوصول إلى المسلِّم وعدم سماعه ؛ إذ ذاك يجب مع إمكانه ، فلا يسقط حينئذ أصل الرد ، وفيه أن الكلّية غير مسلَّمة في الواجبات الفورية ، وليس كلّ واجب فوري يتعدد فيه المطلوب ، بل إنَّما هو فيما إذا استفید فوريتها من الأمر ولو بالقرينة ، بخلاف ما نحن فيه ، فإنَّ فوریته مستفادة من الكيفية المأخوذة في ردِّ التحيَّة عُرفاً ، فهي من أوصاف المأمور به وقيوده ، أعني الرد لا الأمر.

__________________

(١) جواهر الكلام ١١ : ١٠٤.

(٢) الحدائق الناضرة ٩ : ٨١.

(٣) مجمع الفائدة ٣ : ١٢٢.

٢٨٥

وبعبارة اُخرى : إنَّ السلام وردَّه من قبيل الخطاب والجواب المرتبط أحدهما بالآخر ربطاً وضعياً ، نظير القبول الملحوظ فيه الفورية ؛ لربطه بالإيجاب ربطاً وضعياً ؛ ولذا لا يُكتفى بإتيانه في ثاني الحال وثالثه عند التخلُّف في أول الحال إلا بإعادة الإيجاب ثانياً ، وعلى هذا فمتى اُخلّ بالفورية العرفية سقط أصلُ الوجوب ، فعدم الوجوب حينئذ في ثاني الحال وثالثه ؛ لعدم صدق الردِّ عرفاً ، نظير ما لو قال المولى : إذا ركب الأمير فخذ ركابه. فكما أن من المعلوم وجوب المبادرة إلى الأخذ بالركاب حال الرکوب ، أيضاً من المعلوم عدم وجوب الأخذ في ثاني الحال وثالثه ، وما ذلك إلا من حيث فوات الكيفية المطلوبة فيه ، فلا يجب التلافي بعد ذلك لا قضاءً ولا أداءً.

بل لنا اختيار عدم وجوب الردِّ في الحال الثاني حَتَّى مع استفادة الفورية من نفس الأمر ، وهو الحق الحقيق الَّذي عليه أهل التحقيق ؛ إذ الظاهر من الصيغة على القول بدلالتها بنفسها على الفور هو الوجوب في أول الوقت ، والظاهر هو الحجّة وهو تكلیف واحد من قبيل المطلق والمقيَّد ، والحقُّ أنَّ المقيَّد ينتفي بانتفاء قيده ، فلا يبقى تكليف في الوقت الثاني مع الشك فيه ، كما هو مقتضی أصل البراءة ، وثبوت وجوب الموقَّت بعد فوات الوقت خلاف التحقيق ؛ لأن الجنس لا بقاء له بعد انتفاء الفصل كما حُقّق في محلّه.

والحقُّ أنَّ القضاء بفرض جديد فالخطاب غير شامل لثاني الحال ، ووجو مالم يشمله الخطاب غير معقول ، هذا كلّه مضافاً إلى السيرة القطعية وهو اختيار

٢٨٦

الشيخ في (الجواهر) ، وسيدنا الأُستاذ (طاب ثراه) في (العروة)(١) ، وممَّا ذكرنا تعرف ما في الوجه الثالث ، بل هو باطل حَتَّى مع البناء على اختلاف کيفيات الفور ، فبعضها على نحو تعدُّد المطلوب ، وبعضها على نحو وحدة المطلوب ؛ إذ مع الشك في دخول واجب فوري في أحد القسمين بخصوصه لم يكن لنا الحكم بإرادة بقائه في الذمَّة لو انتفت الفورية عمداً أو سهواً ؛ لأنَّ الشك حينئذ في التكليف الزائد المدفوع بالأصل ، ولا مجال للتمسُّك بالاستصحاب ، فإنَّه من قبيل الشكّ السَّببي الَّذي يُقدّم فيه الأصل على المسبَّب قطعاً.

المقام الثاني : فيما لو عصى المكلّف بالتراخي العرفي في أثناء الصلاة ، ففي بطلان ذلك وعدمه وجوه :

الأول : البطلان مطلقاً ؛ وستعرف وجه الإطلاق ، وهو اختيار العلّامة في (التحرير) قالرحمه‌الله : (لو ترك المصلّي ردَّ السلام مع تعيينه عليه ، فالوجه بطلان صلاته) ، انتهى(٢) .

وربّما يُستدل له بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد الخاص ، أو عدم الأمر به كما هو المنقول عن البهائي(٣) ، وضعفهما ظاهر ، أمّا الأول :

فلمنع الاقتضاء أولاً ، وثانياً وإنْ سلّمنا الاقتضاء فيدل عليه من باب المقدِّمة وبالتبعية ، ولو سلَّمنا دلالة النهي على الفساد في العبادات فهو مخصوص بالنهي

__________________

(١) مجمع الفائدة ٣ : ١١٤ وما بعدها ضمن أحكام السلام ، العروة الوثقى ٣ : ١٥ وما بعدها ضمن مبطلات الصلاة.

(٢) تحرير الأحكام ١ : ٢٦٩.

(٣) تعليقة على معالم الأُصول للقزويني ٣ : ٦٥٦.

٢٨٧

الأصلي لا التبعي ، مع أنَّ بطلان الصلاة ببطلان الجزء لا يتمُّ إلا إذا لم يتدارك فتأمَّل ، ومجرد القراءة المحرَّمة أو الذكر المحرَّم بين الصلاة لا دليل على كونه مبطلاً ، مع أنَّ تخصيص الكلام بالذكر والقراءة لا وجه له ؛ إذ قَدْ يضاد الردّ بعض الأكوان والأفعال كما لو سلّم عليه ومرّ مستعجلاً وتوقَّف إيصال جوابه إلى مشي وحركة ولا يمكن إيصاله برفع الصوت ، فإنَّ الأمر بالردّ يقتضي النهي عن الكون لا عن الذكر والقراءة.

وأمّا عن الثاني ؛ فلأن عدم الأمر بالضد لمانع الاستهجان العرفي أو العقلي لا ينافي المحبوبية الواقعية ، فالصلاة في حال الأمر بالردّ محبوبة وإن لم يمكن الشارع الأمر بها ، فيقصد المصلّي التارك للردّ أمثال المحبوبية الواقعية حينئذ ، وهو من المحقّق في محلّه في الأُصول.

هذا ، وربّما يُدَّعی ظهور النصوص في وجوب الرد في الصلاة ، فيكون کسائر ما يجب في الصلاة من الستر والاستفال ونحوهما ، ولا ينافيه وجوبه قبلها ؛ إذ هو فهم عرفي من اللفظ كالمحرم قبل الصلاة لو فرض مجيء نهي به نحو : لا تنظر إلى الأجنبية في الصلاة. وفيه أنه لاشك في ظهور الأدلَّة في إرادة أنَّ الصلاة لا تمنع من وجوب الردّ ، لا أنّه من واجبات الصلاة.

الثاني : وهو الأظهر عام البطلان مطلقاً كما اختاره الشيخ في (الجواهر) ، والسيد الأُستاذ في (العروة) تبعاً (للدروس) و (البيان) و (الذكری) و (الموجز)

٢٨٨

و (جامع المقاصد) و (فوائد الشرائع) و (الإرشاد) و (المسالك)(١) لما عرفت من بطلان الوجهين المزبورين اللَّذينِ يمكن الاستناد إليهما في القول بالبطلان.

الثالث : التفصيل بين ما لو اشتغل بشيء من الواجب في زمان الترك ، فالمتَّجه بطلان الصلاة وعدمه ، فالصحَّة بتقريب أن التعمُّد بالترك موجب لفساد الجزء المستلزم لفساد الكلّ ، إمّا لاقتضاء الأمر بالشيء والنهي عن الضدّ الخاص ، أو لعدم الأمر به ، فيلزم التشريع المفسد للجزء المستلزم لفساد الكلّ ، بحيث لا يجزي بعد إعادته على الوجه الصحيح ، أو لأنه في مثل المفروض من نحو کلام الآدميين في البطلان ، بخلاف ما لو ترك الردَّ وسكت حَتَّى مضى زمان الرد ، ثُمَّ اشتغل بالقراءة فإنَّه لا يبطل ؛ لعدم المقتضي ، وقد عرفت الجواب عمّا عدا الأخير ، وأمّا عنه فهو أنَّ القرآن قرآن بالنظم والأُسلوب ، وحرمة القراءة ـ على فرض تسليمها ـ لا تلحقه بكلام الآدميين مادام قصده الحكاية لكلام الله التي لا تحقق القرآنية بدونها ، إنْ هو إلّا كقراءة المجنب القرآن.

الرابع : يُستحب إفشاء السلام وتأكيده ، وفيه من الفضل حَتَّى قيل أنه مندوب أفضل من ردِّه الواجب ، ويدلُّ عليه مارواه في الكافي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : «من التواضع أن تسلّم على من لقيت »(٢) .

فإنَّ التواضع المطلوب لا يحصل عرفاً إلّا بالإفشاء ، وعن أبي جعفرعليه‌السلام قال : «كان سلمان رحمه‌الله يقول : افشوا سلام الله ؛ فإن سلام الله لا ينال الظالمين »(١) .

__________________

(١) جواهر الكلام ١١ : ٦٨ في حكم رد السلام ، العروة الوثقی ٣ : ١٦ مسألة ١٦ ، الدروس ١ : ١٨٦ ، البيان : ٩٥ ، ذكرى الشيعة ٤ : ٢٤ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٥٦.

(٢) الكافي ٢ : ٦٤٦ ح ١٢.

٢٨٩

وفي هذا المعنى أخبار كثيرة.

الخامس : المشهور أنه يجب على الراد إسماع المسلّم تحقيقاً أو تقديراً ، واستدل عليه بالتبادر ، وحكم العرف والعادة ، وبما في الكافي عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : «إذا سلّم أحدكم فليجهر بسلامه لا يقول : سلّمت فلم يردوا عليّ ، ولعلَّه يكون قَدْ سلّم ولم يُسمِعْهُم ، فإذا ردّ أحدكم فليجهر بردِّه ولا يقول المُسَلّم : سلَّمْتُ فلم يَرُدّوا عليَ »(٢) .

ويدلّ بعمومه على المصلّي وغيره ، وقيل : لا يجب الإسماع ، وهو ظاهر المحقِّق في (المعتبر) والأردبيلي في (شرح الإرشاد)(٣) ؛ لصحيحة منصور عن الصادقعليه‌السلام ، وموثَّقة عمّار الدالَّتينِ على إخفاء الرد ، وهما محمولان على التقية(٤) ، وكذلك رواية محمّد بن مسلم(٥) .

__________________

(١) الكافي ٢ : ٦٤٤.

(٢) الكافي ٢ : ٦٤٥ ح ٧.

(٣) المعتبر ٢ : ٢٦٣ ، مجمع الفائدة ٣ : ١١٩.

(٤) صحيحة منصور : «وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : إذا سلَّم عليك الرجل وأنت تصلّي ، قال : تردّ عليه خفياً ، كما قال». (وسائل الشيعة ٧ : ٢٦٨ ح ٩٣٠٤ / ٣.

موثقة عمار : «وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمر بن موسی ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن السلام على المصلّي فقال : إذا سلّم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فردّ عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك». (وسائل الشيعة ٧ : ٢٦٨ ح ٩٣٠٥ / ٤).

(٥) محمّد بن الحسن بإسناده ، عن احمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم ، عن محمّد بن مسلم قال : «دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام وهو في الصلاة فقلت : السلام عليك. فقال : السلام عليك. فقلت : كيف أصبحت؟ فسكت ، فلمَّا انصرف ، قلت : أيردّ السلام وهو في الصلاة؟ قال : نعم ، مثل ما قيل له». (وسائل الشيعة ٧ : ٢٦٧ ح ٩٣٠٢ / ١).

٢٩٠

السادس : يتحقق السلام من الجماعة بوقوعه من واحد ، ويحصل الامتثال بالرد من واحد ؛ لأنَّهما من الأُمور الكفاية ، ويدل عليه ما رواه في (الكافي) عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : «إذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم ، وإذا رد واحد أجزأ عنهم »(١) .

ونحوه رواية ابن أبي بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وصحيحة عبد الرحمن بن الحجَّاج ، ويترتب عليه أنّه لو سلّم على جماعة منهم المصلّي فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ بعد تمام الردّ ، نعم ، يجوز قبله.

السابع : قال الأستاذ (طاب ثراه) في (العروة) : (لو ردّ السلام صبيٌّ مميِّز ففي كفايته إشكال ، والأحوط ردّ المصلّي بقصد القرآن أو الدعاء)(٢) .

أقول : وجه الإشكال والترديد من عموم قوله تعالى : ﴿فَحَيُّوا ﴾ الشامل المثل الصبي المميِّز ، ولاسيَّما إذا كان ابن عشر سنين ؛ ولأن عبادته شرعية كما يظهر من بعض الأخبار ، ومن أنه مندوب ، ولا يسقط الواجب بالمندوب ، والأقوى الكفاية وسقوط الفرض بالنفل الكثير ، وعليه فلو كان المسلِّم على المصلي صبياً مميِّزاً ، فالأقوى وجوب الرد عليه بعنوان ردّ التحيَّة ، وإن أراد الاحتياط فليقصد القرآن أو الدعاء.

الثامن : إذا كان بعض المسلَّم عليهم مصلياً وبعضهم قاعداً ، فهل يجب الردّ على القاعد أو يتساويان؟ الأظهر التساوي وبردِّ أحدهما يسقط عن الآخر ، ولا يسقط بردِّ من لم يكن مقصوداً بالسلام ؛ لعدم صدق الردِّ عليه.

__________________

(١) الكافي ٢ : ٦٤٧ ح ٣.

(٢) العروة الوثقی ٣ : ١٩ مسألة ٢١.

٢٩١

التاسع : إذا سلّم واحد على جماعة يكفي جواب واحد إجماعاً ، كما هو الشأن في سقوط جميع الواجبات الكفائية بعد قيام من به الكفاية ، ولا يعتبر في السقوط قصد المجیب الردّ عن الجميع ، نعم ، قيل باستحباب أجوبة متعدِّدة ولو بعد جواب واحد فيما لم يكن في الصلاة ، ولم يكفِ ردُّ من لم يكن داخلاً في الجماعة لما ذكرناه.

العاشر : عكس السابق ، بأن سلّم جماعة على شخص واحد ، فهل يكتفي بجواب واحد بصيغة الجمع عن سلامهم بحيث يقصد منها جواب واحد الجماعة ، كما يكتفي بجواب واحد في المسألة السابقة ، أو يجب تكرار الجواب ورد المُسَلّمين؟

المنقول عن ظاهر المشهور الثاني ، وهو الحقُّ فإن تعدُّد التحيَّة بتعدُّد المسلّمین موجب لتعدُّد الردّ ، فلا معنى لكفاية ردّ واحد ، ولو كان بصيغة الجمع ؛ ضرورةَ عدم تعدُّد الردّ مع وحدة الصيغة ، ولا فرق في ذلك بين كون المسلّم عليه الواحد في الصلاة أو خارجها ، فيجب عليه التكرار في الجواب حَتَّی حال الصلاة بعدد أشخاص المسلّمين ، كما يجب عليه في خارجها ، وصریح بعض الأعلام في أجوية مسائله هو الاكتفاء بردّ واحد لو قصد بردّه الردّ على الجميع ، وكان المشروع بردّه بعد فراغ الجميع من صيغة السلام ، وهو كما ترى ؛ فإنَّ قصد التعدُّد لا يوجب التعدُّد الواقعي ، وهذا الفرع غير مذكور في العروة.

الحادي عشر : إنما يجب ردّ السلام على من علم بكونه مقصوداً بالتحيَّة خصوصاً أو عموماً ، أمّا لو شك فيه لم يجب ، ولو كان في حال الصلاة لا يجوز له ذلك حين بطلت صلاته ، إلّا أن يقصد بردّه القرآن أو الدعاء.

٢٩٢

الثاني عشر : يجب أن يكون الردّ في أثناء الصلاة بمثل ما سلَّمَ، فلو قال (قیل ـ ظ) : سلام عليکم. يجب أن يقول في الجواب : (سلام عليکم) ، بل الأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع ، نعم ، لا يجب المماثلة إذا زاد قوله : ورحمة الله وبركاته ، كما لا تجب في أمير الصلاة أيضاً ، بل الأحوط إسقاط الزيادة المزبورة في حال الصلاة ، ولو اقتصر المسلّم في سلامه بلفظ (سلام) كما هو المتعارف ما بين كثير من العوام والنسوان ـ سواء كان مكلّفاً أو غير مكلّف ـ قيل بعدم وجوب ردّ مثل هذا السلام بغير الصلاة ، فإن التحيَّة التي وجب ردّها في الشرع إنَّما هي التحيَّة الصحيحة ، وأمَّا في أثناء الصلاة فالظاهر عدم جوازه ؛ لكونه موجباً لفساد الصلاة ، نعم ، ربّما فرق كما في (العروة)(١) بين ما لو كان المسلّم شخصاً عالماً عارفاً بقواعد النحو ، وأنَّ قوله : سلام ، متدأ محذوف الخبر وكان المحذوف منويّاً له ، وجب الردّ حينئذ ، وما لو لم يكن كذلك فلا يجب ، وفيه أن الصحَّة والغلط تابعان للّسان العربي ولا مدخلية الاقتصاد فيهما ، بل ولا العلم والجهل ، وحذف الخبر من الكلام يُعد من اللّسان العربي ، ولا فرق فيه بين العالم ، والجاهل ، والشيخ ، وصاحب الجواهر أوجب ردّ السلام الغلط ؛ لصدق التحيَّة به عرفاً ، وهو الأقرب ، هذا والظاهر أن العامَّة لا يوجبون الاتحاد مطلقاً.

قال الفخر الرازي في تفسيره : (المبتدئ يقول : السلام عليك ، والمجيب يقول : وعليکم السلام ، وهذا هو الترتيب الحسن ) ، انتهي(٢) .

__________________

(١) العروة الوثقی ٣ : ١٥ وما بعدها.

(٢) تفسير الرازي ١٠ : ٢١٢.

٢٩٣

ومنه ما يُحکی أنَّ جدّي بحر العلوم (طاب ثراه) مذ كان مجاوراً لبيت الله الحرام دخل عليه رجل من أهل مكَّة من أهل السنَّة وسلّم عليه ، فأجابه السيدرحمه‌الله بقوله : سلام عليکم.

ثُمَّ التفترحمه‌الله إلى أن المماثلة بين السلام وجوابه خلاف مذهب الجمهور ، وكانرحمه‌الله يستعمل التقيَّة معهم ، فأخذ في تدارك المطلب بأن قال للوارد : يا شيخ ، لقد تسالمنا ولم يرد أحدُنا جواب سلام صاحبه ، عليکم السلام ، فاعتقد الشيخ أنَّ السيِّد قصد بقوله : سلام عليکم ، التحيَّة للمبتدئ لا جواب التحيَّة ، والجواب إنَّما هو قوله : عليکم السلام.

الثالث عشر : يُشترط في صحَّة جواب التحيَّة صدوره من المجيب بعد فراغ المحيِّي من تمام الصيغة لعدم صدق الردّ قبل ذلك وهو واضح.

الرابع عشر : قال في (العروة) مقتضي بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلّا لضرورة ، ولكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة(١) .

أقول : روى الصدوقرحمه‌الله في الخصال عن الصادقعليه‌السلام ، عن أبيه الباقرعليه‌السلام قال : «لا تسلّموا على اليهود ، ولا على النصارى ، ولا على المجوس ، ولا على عبدة الأوثان ، ولا على موائد شرب الخمر ، ولا على صاحب الشطرنج والنرد ، ولا على المخنَّث ، ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات ، ولا على المصلّي ؛ وذلك لأنَّ المصلّي لا يستطيع أن يردّ السلام ؛ لأنَّ التسليم من المسلّم تطوع

__________________

(١) العروة الوثقی ٣ : ٢٥ مسألة ٣٢.

٢٩٤

والرد عليه فريضة ، ولا على آكل الربا ، ولا على رجل جالس على غائط ، ولا على الَّذي في الحمّام ، ولا على الفاسق المعلن بفسقه »(١) .

وإنَّما حُمل النهي هنا على الكراهة جمعاً بينه وبين ما مرّ من الأخبار.

وإذا سلّم أهل الملل من الكفَّار ، فقل في الردّ عليهم : عليك ؛ لما رُوي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال : «لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم ، وإذا سلّموا عليكم فقولوا : وعليكم »(٢) .

وفي حديث آخر : «إذا سلّم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل : عليك »(٣) .

وفي خبر آخر عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنهم سلّموا عليه فردّ عليهم بلفظ : «عليك»(٤) .

وفي خبر آخر تقول في الردّ : «سلام »(٥) .

روی هذه الأخبار في الكافي.

الخامس عشر : قال السيِّد الأُستاذ (طاب ثراه) في (العروة) : (المستفاد من بعض الأخبار أنه يُستحب أن يسلّم الراكب على الماشي ، وأصحاب الخيل على أصحاب البغال ، وهم على أصحاب الحمير ، والقائم على الجالس ، والجماعة القليلة على الجماعة الكثيرة ، والصغير على الكبير.

__________________

(١) الخصال : ٤٨٤ ح ٥٧.

(٢) الكافي ٢ : ٦٤٩ ح ٢.

(٣) الكافي ٢ : ٦٤٩ ح ٤.

(٤) الكافي ٢ : ٦٤٨ ح ١.

(٥) الكافي ٢ : ٦٤٨ ح ٦.

٢٩٥

قال : ومن المعلوم أنَّ هذا مستحب في مستحب ، وإلا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضاً)(١) .

هذا تمام الكلام في أحكام السَّلام.

رجع

[تتمة شرح الحديث]

[د] ـ «واجلس بين يديه ولا تجلس خلفه» : أي حيث تواجهه ولا تحوجه في الخطاب والمواجهة إلى الانحراف لما فيه من صعوبة نظره إليك ، وحرمانك من التشرُّف بنظرك إلى وجهه مع أنه عبادة.

[هـ] ـ «ولا تضجر بطول صحبته » : وفيه مبالغة على لزوم الوقوف عند العلماء ، وترك الإلحاح على السؤال من العالم ، بل اللازم انتظار صدور الكلام منه ، فإذا شرع البيان تصغي إليه بقلبك.

[و] ـ والمقصود من قوله : «فإنَّما مثل العالم مثل النخلة » : التمثيل للإيضاح ، بانَّك كما لا تسارع إلى الصعود على النخلة ولا إلى هزّها قبل أوان اقتطاف ثمرتها ، فكذلك ينبغي لك أن لا تحرِّك العالم ولا تضطره إلى كثرة الكلام ، واتباع السؤال بالسؤال.

[ز] ـ «والعالم أعظم أجراً من الصائم القائم » : إذ لا ريب أنَّ العالم الرباني الهادي للخلق إلى الحقّ أعظم أجراً من الصائم القائم ، فإنَّ الثاني إنَّما يكفُّ نفسه عن المفطرات والملهيات ، وفي ذلك تفع لنفسه دون غيره ، بخلاف الأول فإنه بعلمه ينقذ الناس من الوقوع في الشبهات والاعتقادات الباطلة ، وكذلك المجاهد

__________________

(١) العروة الوثقی ٣ : ٢٦ مسالة ٣٣.

٢٩٦

الغازي في سبيل الله ، فإنه بمجاهدته مع الكفَّار مدافع عن غلبة الكفَّار على أبدان الخلق ، بخلاف العالم ، فإنه بعلمه مدافع لجنود الجهل عن الاستيلاء على قلوب الضعفاء.

[ح] ـ «ثلم في الإسلام» : قال في (مجمع البحرين) : (الثلمة كبرمة : الخلل الواقع في الحائط وغيره ، والجمع : ثلم كبرم. وعلَّل ذلك بأنَّهم حصون كحصون سور المدينة ، فذكر ذلك على سبيل الاستعارة والتشبيه ) ، انتهى(١) .

ويستعمل متعديّاً ولازماً ؛ ولذا عُديّ بـ(في) في الحديث.

[في العالم العامل]

[ ٨٢] ـ قالرحمه‌الله : (فصل ، ويجب على العالم العمل ، كما يجب على غيره ، لكنَّه في حق العالم آكد ، ومن ثُمَّ جعل الله تعالی ثواب المطيعات من نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وعقاب العاصيات منهن ، ضعف ما لغيرهِنَّ ، وليجعل له حظاً وافراً من الطاعات والقربات ، فإنَّها تفيد النفس ملكةً صالحةً واستعداداً تامّاً لقبول الكمالات)(٢) .

[أ] ـ أقول : إعلم أنَّه كلَّما ازداد العبد معرفة بالله تعالی ازداد خضوعاً له وخوفاً منه ، نظير خدم السلطان وحشمه ، فإنَّهم كلما ازدادوا قرباً من السلطان ازداد خطرهم وثقلت تكاليفهم ؛ لزيادة معرفتهم بشؤون السلطنة وعلو العرش الملوكي ، فما ظنُّك بمالك الملوك ووالي مملكة الوجود ، فإذا كان عالماً لا بدَّ له من العلم بأن الله مطَّلع على الضمائر ، عالم بالسرائر ، رقيب على أعمال عباده ، قائم على كل نفس بما كسبت ، وأن سرّ القلب في حقّه مکشوف ، كما أن ظاهر

__________________

(١) مجمع البحرين ١ : ٣٢٢.

(٢) معالم الدين : ١٨.

٢٩٧

البشرة للخلق مكشوف ، بل أشد من ذلك ، قال الله تعالى : ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَىٰ(٢) ، وقال : ﴿إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا(٣) ، فهذه المعومات التي هي من خصائص العلماء ، تقهر قلب العالم على مراعاة جانب الله ، وصرف الهمَّة إليه ، واستغراق قلبه بملاحظة ذلك الجلال منكسراً تحت هيبته ، فلا يبقى فيه متسع الالتفات إلى الغير ، فصار همّه همّاً واحداً ولابد من أن يكفيه الله سائر الهموم ، ومن ثُمَّ جعل الله ثواب المطيعات من نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وعقابهن ضعفاً بما أنهن عالمات بالأحكام الشرعية من حيث معاشرتهن لهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، واختصاصهن بصحبته ، وكسبهن الأخلاق الفاضلة من طول مجاورته ، وكان فعل الواجبات وترك المحرمات في حقّهن آكد من الغير ، وكذلك ثوابهن وعقابهن أكثر من الغير ، فإن الثواب والعقاب يتأكَّدان بتأكُّد الوجوب والحرمة ؛ إذ ربّما يخفّف العقاب عن بعض الجهّال لعذر الجهل ، وكذلك يخفف الثواب لوقوعه من العامل مع قلَّة معرفته فاقداً لشرائط الكمال.

[ب] ـ «وليجعل له حظاً وافراً إلخ » : بأن يجدَّ ويجتهد في العبادة كما قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : «أفضل الناس من عشق العبادة ، فعانقها وأحبها بقلبه ، وباشرها بجسده وتفرغ لها ، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا ، على عسر أم على يسر »(٣) .

__________________

(١) سورة العلق : آية ١٣.

(٢) سورة النساء : من آية ١.

(٣) الكافي ٢ : ٨٣ ح ٣ وفيه وفي غيره من المصادر الحديثية أن الحديث عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلاحظ.

٢٩٨

وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام : مذ سأله بعض أصحابه عن طلب الصّيد ، إلى أن قالعليه‌السلام : «وإنَّ المؤمنَ لفي شُغُلٍ عن ذلك ، شغله طلب الآخرة عن طلب الملاهي »(١) .

وعن کميل بن زياد ، قال : قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : «يا کميل ، إنّه لا تخلو من نعمة الله عزَّ وجلَّ عندك وعافيته ، فلا تخلُ من تحميده ، وتمجيده ، وتسبيحه ، وتقديسه ، وشكره ، وذكره على كلّ حال الخبر»(٢) .

وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام في تفسير قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ(٣) ، قال : «خلقهم للعبادة »(٤) .

وبالجملة : فإن العالم أولى بهذه من غيره وأحرى.

قال علي بن الحسين : «إنَّ أحقَّ الناس بالاجتهاد ، والورع ، والعمل بما عند الله ويرضاه ، الأنبياءُ وأتباعُهم »(٥) .

والمعروف على قدر المعرفة ، والمراد من المعروف كلّ ما عُرف من طاعة الله والتقرُّب إليه ، فلا ينبغي للعالم أن يَنقُصَ معروفُه عن معرفته.

__________________

(١) مستدرك الوسائل ١ : ١٢١ ح ١٥١ / ٤.

(٢) بحار الأنوار ٧٤ : ٢٧٣ ضمن وصاياهعليه‌السلام .

(٣) سورة الذاريات : آية ٥٦.

(٤) تفسير العياشي ٢ : ١٦٤ ح ٨٢.

(٥) مستدرك الوسائل ١ : ١٢٥ ح ١٦٣ / ٩.

٢٩٩

الحديث السادس عشر

العلماء رجلان

[ ٨٣] ـ قالرحمه‌الله : وقد روينا بالإسناد السالف وغيره ، عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن أبان بن أبي عياش ، عن سليم بن قيس الهلالي ، قال : سمعت أمير المؤمنينعليه‌السلام يحدِّث عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال في كلام له : «العلماء رجلان : رجل عالم آخذ بعلمه فهذا ناجٍ ، وعالمٌ تارك لعلمه فهذا هالِكٌ ، وإنَّ أهل النار ليتأذَّون من ريح العالم التارك لعلمه ، وإن أشد أهل النار ندامة وحسرة رجل دعا عبداً إلى الله ، فاستجاب له وقبل منه ، فأطاع الله، فأدخله الجنَّة وأدخل الداعي النار بترکه علمه ، واتّباعِه الهوي ، وطول الأمل ، أمّا اتّباعُ الهوى فيصدُّ عن الحق ، وطولُ الأملِ يُنسي الآخرة »(١) .

أقول : أمّا رجال السند فقد تقدّم ذكرهم جميعاً ، وأمّا ما يتعلق بشرح المتن :

[أ] ـ قال صاحب الوافي : (هذا التقسيم للعلماء الَّذينَ علمهم مقصور على ما يتعلق بالعمل ، کالعالم بالشريعة ، وكالعالم بالأخلاق دون الَّذينَ علمُهم مقصود لذاته ، کالعالم بالمبدأ والمعاد ، فإنّه لا يكون غالباً إلا ناجياً ، وإذا وقع منه زلَّة أو ذنب تذکّر لربه وتاب ، وتضرّع إليه وأناب ) ، انتهى(٢) .

[ب] ـ «آخذ بعلمه » : يعني عامل بمقتضاه من تهذيب الظاهر والباطن عن الأعمال القبيحة ، والأخلاق الرذيلة ، وتحليتهما بالأعمال الحسنة ، والأخلاق الفاضلة.

__________________

(١) معالم الدين : ١٨ ، الكافي ١ : ٤٤ ح ١.

(٢) الوافي ١ : ٢٠٣ ح ١٣٧ / ١ باب استعمال العلم.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562