وسائل الشيعة الجزء ١١

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 562

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 562 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278810 / تحميل: 6756
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) ؟ قال: ذلك أهل مكة، ليس لهم متعة، ولا عليهم عمرّة قال: قلت: فما حدّ ذلكَ؟ قال: ثمانية وأربعين ميلاً من جميع نواحي مكة، دون عسفان، ودون ذات عرق.

[ ١٤٧٤٣ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأَخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: ولا يجوز الحجّ إلّا متمتّعاً، ولا يجوز القران والإِفراد الذي تستعمله العامّة إلّا لأَهل مكة وحاضريها.

[ ١٤٧٤٤ ] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأهل مكة لا متعة لهم.

[ ١٤٧٤٥ ] ١٠ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (٢) قال: من كان منزله على ثمانية عشر ميلاً من بين يديها، وثمانية عشر ميلا من خلفها، وثمانية عشر ميلا عن يمينها، وثمانية عشر ميلاً عن يسارها، فلا متعة له مثل مرّ (٣) وأشباهه.

__________________

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٨ - عيون أخبار الرّضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤، وأورد نحوه عن تحف العقول: ٤١٩.

٩ - الكافي ٤: ٣٠٠ / ٥، وأورد قطعات منه في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الحديث ٥ من الباب ٩، وفي الحديث ١ من الباب ١٦، وفي الحديث ١ من الباب ١٧، وفي الحديث ١٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

١٠ - الكافي ٤: ٣٠٠ / ٣.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

(٣) مرّ: قرية قرب مكة على واد اسمه وادي الظهران فسميت القرية باسمه مرّ الظهران ( معجم البلدان ٤: ٦٣ ).

٢٦١

أقول: هذا غير صريح في حكم ما زاد عن ثمانية عشر ميلاً، فهو موافق لغيره فيها وفيما دونها، فيبقى تصريح حديث زرارة وغيره بالتفصيل سالماً عن المعارض.

[ ١٤٧٤٦ ] ١١ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود، عن حمّاد، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن أهل مكّة، أيتمتّعون؟ قال: ليس لهم متعة الحديث.

[ ١٤٧٤٧ ] ١٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت: لأَهل مكّة متعة؟ قال: لا، ولا لأَهل بستان، ولا لأَهل ذات عرق، ولا لأَهل عسفان ونحوها (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي مايدلّ عليه(٣) .

٧ - باب جواز التمتع للمكي اذا بعد ثم رجع فمرّ ببعض المواقيت

[ ١٤٧٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج وعبد الرحمن بن أعين قالا:

__________________

١١ - الكافي ٤: ٣٠٠ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

١٢ - الكافي ٤: ٢٩٩ / ٢.

(١) روى العيّاشي في تفسيره أكثر أحاديث هذا الباب وأكثر الأبواب التي بعده ( منه - قده ).

(٢) تقدم في الحديث ٢٩ من الباب ٢ من هذا الأبواب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٣، ٤، ٥ من الباب ٨، وفي الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٣ / ١٠٠، والاستبصار ٢: ١٥٨ / ٥١٨، وأورد نحو ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه البواب.

٢٦٢

سألنا أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن رجل من أهل مكّة خرج إلى بعض الأَمصار، ثمّ رجع فمرّ ببعض المواقيت التي وقت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) له أن يتمتّع؟ فقال: ما أزعم أنّ ذلك ليس له، والإِهلال بالحجّ أحبّ إلّي، ورأيت من سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) وذلك أوّل ليلة من شهر رمضان فقال له: جعلت فداك، إنّي قد نويت أن أصوم بالمدينة، قال: تصوم، إن شاء الله تعالى، قال له: وأرجو أن يكون خروجي في عشر من شوال، فقال: تخرج إن شاء الله، فقال له: قد نويت أن أحجّ عنك أو عن أبيك، فكيف أصنع؟ فقال له: تمتّع، فقال له: إن الله ربما منّ علّي بزيارة رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وزيارتك، والسلام عليك، وربما حججت عنك، وربما حججت عن أبيك، وربما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي فكيف أصنع؟ فقال له: تمتّع، فرد عليه القول ثلاث مرّات، يقول: إنّي مقيم بمكّة وأهلي بها، فيقول: تمتّع فسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال: إنّي أُريد أن افرد عمرّة هذا الشهر - يعني: شوال -، فقال له: أنت مرتهن بالحجّ، فقال له الرجل: إنّ أهلي ومنزلي بالمدينة، ولي بمكّة أهل ومنزل، وبينهما أهل ومنازل، فقال له: أنت مرتهن بالحجّ، فقال له الرجل: فإنّ لي ضياعاً حول مكّة، وأُريد أن أخرج حلالاً، فإذا كان إباّن الحجّ حججت.

[ ١٤٧٤٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل من أهل مكّة يخرج إلى بعض الأَمصار ثمّ يرجع إلى مكّة، فيمرّ ببعض المواقيت، أله أن يتمتّع؟ قال: ما أزعم أنّ ذلك ليس له لو فعل، وكان الإِهلال أحبّ إلي.

__________________

٢ - الكافي ٤: ٣٠٠ / ٥.

٢٦٣

٨ - باب جواز حجّ التمتع للمجاور ، ووجوبه في الواجب قبل أن يتعين عليه غيره

[ ١٤٧٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن سماعة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المجاور، أله أن يتمتّع بالعمرّة إلى الحجّ؟ قال: نعم، يخرج إلى مهلّ أرضه فيلبي، إن شاء.

[ ١٤٧٥١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المجاور بمكّة إذا دخلها بعمرّة في غير أشهر الحجّ في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهور إلّا أشهر الحجّ فإن أشهر الحجّ، شوال، وذو القعدة، وذو الحجّة، ومن دخلها بعمرّة في غير أشهر الحجّ، ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة (١) فيحرم منها، ثم يأتي مكّة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت، ثمّ يطوف بالبيت ويصلّي الركعتين عند مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) ، ثمّ يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما، ثمّ يقصر ويحلّ، ثم يعقد التلبية يوم التروية.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا ما قبله.

[ ١٤٧٥٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي

__________________

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٠٢ / ٧، التهذيب ٥: ٥٩ / ١٨٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب المواقيت.

٢ - الكافي ٤: ٣٠٢ / ١٠.

(١) الجعرانة: ماء بين مكة والطائف وهي إلى مكة قرب ( معجم البلدان ٢: ١٤٢ ).

(٢) التهذيب ٥: ٦٠ / ١٩٠.

٣ - التهذيب ٥: ٤٧٦ / ١٦٧٩.

٢٦٤

عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المجاور بمكّة يخرج إلى أهله ثمّ يرجع مكّة بأي شيء يدخل؟ فقال: إن كان مقامه بمكّة اكثر من ستة أشهر فلا يتمتّع، وإن كان أقلّ من ستّة أشهر فله أن يتمتّع.

[ ١٤٧٥٣ ] ٤ - وبإسناده عن العبّاس بن معروف، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: من أقام بمكّة سنة فهو بمنزلة أهل مكّة.

[ ١٤٧٥٤ ] ٥ - وبإسناده عن أيّوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، عن الحسين بن عثمان وغيره، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أقام بمكّة خمسة أشهر فليس له أن يتمتّع.

أقول: ويأتي مايدلّ على ذلك(١) ، والنهي عن التمتع هنا محمول على التقية أو على الجواز في المندوب خاصة لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

٩ - باب حكم من أقام بمكّة سنتين ثم استطاع ، متى ينتقل فرضه إلى القران أو الإِفراد ، ومن أين يحرم ب الحجّ والعمرة ، وحكم من كان له منزلان قريب وبعيد

[ ١٤٧٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن

__________________

٤ - التهذيب ٥: ٤٧٦ / ١٦٨٠.

٥ - التهذيب ٥: ٤٧٦ / ١٦٨٢.

(١) يأتي في البابين ٩، ١٠ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٩ من أبواب المواقيت.

(٢) مضى في الاحاديث ١، ٢، ٣، ٤ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٤ / ١٠١، والاستبصار ٢: ١٥٩ / ٥١٩.

٢٦٥

عبد الرحمن، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة لا متعة له، فقلت لأَبي جعفر( عليه‌السلام ) : أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة، قال: فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله.

وبإسناده عن زرارة مثله(١) .

[ ١٤٧٥٦ ] ٢ - وعن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : المجاور بمكّة يتمتّع بالعمرّة إلى الحجّ إلى سنتين، فإذا جاوز سنتين كان قاطناً، وليس له أن يتمتّع.

[ ١٤٧٥٧ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) لأَهل مكّة أن يتمتّعوا؟ فقال: لا، ليس لأَهل مكّة أن يتمتّعوا، قال: قلت: فالقاطنين بها، قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين، صنعوا كما يصنع أهل مكّة، فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتّعوا، قلت: من أين؟ قال: يخرجون من الحرم، قلت: من أين يهلون بالحجّ؟ فقال: من مكّة نحواً ممّا يقول الناس.

قال العلامة في( المختلف ): السؤال وقع عن القاطنين، وإنّما يتحقّق الاستيطان بإقامة سنة كاملة، وإذا أقام هؤلاء الذين أقاموا سنة سنة أُخرى انتقل فرضهم فلا منافاة (٢) .

[ ١٤٧٥٨ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن مسكان، عن

__________________

(١) التهذيب ٥: ٤٩٢ / ١٧٦٧.

٢ - التهذيب ٥: ٣٤ / ١٠٢.

٣ - التهذيب ٥: ٣٥ / ١٠٣.

(٢) راجع مختلف الشيعة: ٢٦١.

٤ - التهذيب ٥: ٤٤٦ / ١٥٥٤.

٢٦٦

إبراهيم بن ميمون وقد كان إبراهيم بن ميمون تلك السنة معنا بالمدينة قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إن أصحابنا مجاورون بمكّة وهم يسألوني لو قدمت عليهم، كيف يصنعون فقال: قل لهم: إذا كان هلال ذي الحجّة فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا وليطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند كلّ طواف، ثم قال: أمّا أنت: فإنّك تمتع في أشهر الحجّ، وأحرم يوم التروية من المسجد الحرام.

أقول: هذا الإِجمال محمول على التفصيل السابق(١) ، أو على الجواز في الندب أو على التقيّة.

[ ١٤٧٥٩ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إني اريد الجوار(٢) ، فكيف أصنع؟ فقال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجّة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحجّ - إلى أن قال: - إن سفيان فقيهكم أتاني فقال: ما يحملك على أن تأمرّ أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها؟ قلت له: هو وقت من مواقيت رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فقال: وأيّ وقت من مواقيت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) هو؟ فقلت: أحرم منها حين قسّم غنائم حنين ومرجعه من الطائف، فقال: إنمّا هذا شيء أخذته عن عبد الله بن عمر، كان إذا رأى الهلال صاح بالحجّ فقلت: أليس قد كان عندكم مرضيّا؟ فقال: بلى، ولكن أما علمت أن أصحاب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أحرموا من المسجد، فقلت: إنّ أُولئك كانوا متمتّعين في أعناقهم الدماء، وإن هؤلاء قطنوا مكّة فصاروا كأنّهم من أهل مكّة، وأهل مكّة لا متعة لهم،

__________________

(١) سبق في الاحاديث ١، ٢، ٣ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٤: ٣٠٠ / ٥، والتهذيب ٥: ٤٥ / ١٣٧.

(٢) في التهذيب زيادة: بمكّة ( هامش المخطوط ).

٢٦٧

فأحببت أن يخرجوا من مكّة إلى بعض المواقيت، وأن يستغبوا به أياما، فقال لي وأنا اخبره أنها وقت من مواقيت رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : يا أبا عبد الله، فاني أرى لك أن لا تفعل، فضحكت وقلت: ولكني أرى لهم أن يفعلوا، فسأل عبد الرحمن عمن معنا من النساء، كيف يصنعن؟ فقال: لولا أنّ خروج النساء شهرة لأَمرت الصرورة منهنّ أن تخرج، ولكن مرّ من كان منهنّ صرورة أن تهلّ بالحجّ في هلال ذي الحجّة، وأمّا اللواتي قد حججن فإن شئن ففي خمسة من الشهر، وإن شئن فيوم التروية فخرج وأقمنا فاعتل بعض من كان معنا من النساء الصرورة منهن فقدم في خمس من ذي الحجّة فأرسلت إليه أن بعض من عنا من صرورة النساء قد اعتل، فكيف تصنع؟ قال فلتنظر ما بينها وبين التروية، فإن طهرت فلتهلّ بالحجّ وإلّا فلا يدخل عليها يوم التروية إلّا وهي محرمة، وأمّا الأَواخر فيوم التروية الحديث.

[ ١٤٧٦٠ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي الفضل قال: كنت مجاوراً بمكّة فسألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) من أين أُحرم بالحجّ؟ فقال: من حيث أحرم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح، فتح الطائف وفتح خيبر والفتح، فقلت: متى أخرج؟ قال: إذا كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجّة يوم، فإذا كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس.

[ ١٤٧٦١ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود، عن حمّاد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن أهل مكّة، أيتمتّعون؟ قال: ليس لهم متعة، قلت: فالقاطن بها، قال: إذا أقام بها سنة

__________________

٦ - الكافي ٤: ٣٠٢ / ٩.

٧ - الكافي ٤: ٣٠٠ / ٤، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢٦٨

أو سنتين صنع صنع أهل مكّة، قلت، فإن مكث الشهر قال: يتمتّع، قلت: من أين (١) ؟ قال: يخرج من الحرم، قلت: من أين يهل بالحجّ؟ قال: من مكّة نحواً ممّا يقول الناس.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٢) .

[ ١٤٧٦٢ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المجاور بمكّة سنة يعمل عمل أهل مكّة - يعني: يفرد الحجّ مع أهل مكّة - وما كان دون السنة فله أن يتمتّع.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) ، ويحتمل الحمل على الجواز في الندب وعلى التقية.

[ ١٤٧٦٣ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حرير، عمّن أخبره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من دخل مكّة بحجّة عن غيره، ثمّ أقام سنة فهو مكّي، فإذا أراد أن يحجّ عن نفسه أو أراد أن يعتمرّ بعدما انصرف من عرفة فليس له أن يحرم من مكة، ولكن يخرج إلى الوقت وكلّما حول (٤) رجع إلى الوقت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

____________

(١) في نسخة زيادة: يحرم ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٨ - الكافي ٤: ٣٠١ / ٦.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٩ - الكافي ٤: ٣٠٢ / ٨.

(٤) في نسخة: حوله ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٥: ٦٠ / ١٨٩.

وتقدّم ما يدلّ على حكم من كان له منزلان في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٢٦٩

١٠ - باب وجوب كون الإِحرام بعمرّة التمتع في اشهر الحجّ واختصاص وجوب الهدي بالمتمتع

[ ١٤٧٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سعيد الاعرج قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من تمتّع في أشهر الحجّ ثم أقام بمكّة حتى يحضر الحجّ من قابل فعليه شاة، ومن تمتّع في غير أشهر الحجّ ثمّ جاور حتى يحضر الحجّ فليس عليه دم إنما هي حجّة مفردة، وإنمّا الأَضحى على أهل الأَمصار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٤٧٦٥ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) انه قال: من حجّ معتمراً في شوّال، ومن نيته أن يعتمرّ ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، وإن هو أقام إلى الحجّ فهو متمتّع، لان أشهر الحجّ، شوّال وذو القعدّة وذو الحجّة، فمن اعتمرّ فيهن وأقام إلى الحجّ فهي متعة، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحجّ فهي عمرة، وإن اعتمرّ في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحجّ فليس بمتمتع، وإنمّا هو مجاور أفرد العمرة، فإن هو أحبّ أن يتمتّع في أشهر الحجّ بالعمرّة إلى الحجّ فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق، او يجاوز عسفان، فيدخل متمتّعاً بالعمرّة إلى الحجّ، فإن هو أحبّ أن يفرد الحجّ فليخرج إلى الجعرانة فيلبّي منها.

__________________

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٨٧ / ١، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب الذبح.

(١) التهذيب ٥: ٣٦ / ١٠٨ و ١٩٩ / ٦٦٢ و ٢٨٨ / ٩٨٠، والاستبصار ٢: ٢٥٩ / ٩١٣.

٢ - الفقيه ٢: ٢٧٤ / ١٣٣٥، وأورد صدره في الحديث ١٣ من الباب ٧ من أبواب العمرة.

٢٧٠

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١١ - باب أن أشهرالحجّ هي : شوّال وذو القعدّة وذو الحجّة ، لا يجوز الإِحرام بالحجّ ولا بعمرّة التمتع إلّا فيها

[ ١٤٧٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله تعالى يقول: ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) (٣) وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجّة.

[ ١٤٧٦٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) (٤) والفرض: التلبية والإِشعار والتقليد، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحجّ، ولا يفرض الحجّ إلّا في هذه الشهور التي قال الله عزّ وجلّ: ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ) (٥) وهو: شوّال وذو القعدة وذو الحجّة.

[ ١٤٧٦٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار،

__________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥، وفي الحديث ٢٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ١١، ١٥، وفي الاحاديث ٦، ٧، ١٠، ١٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ١٣ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٤٤٥ / ١٥٥٠.

(٣) البقرة ٢: ١٩٧.

٢ - الكافي ٤: ٢٨٩ / ٢.

(٤ و ٥) البقرة ٢: ١٩٧.

٣ - الكافي ٤: ٣١٧ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الاحرام.

٢٧١

عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ) (١) شوّال وذو القعدة وذو الحجّة الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٧٦٩ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ فلا حجّ له، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن صدقة الشعيري (٣) عن ابن أُذينة مثله(٤) .

[ ١٤٧٧٠ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ) (٥) شوّال وذو القعدّة وذو الحجّة، ليس لأَحد أن يحجّ فيما(٦) سواهنّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٧) .

__________________

(١) البقرة ٢: ١٩٧.

(٢) التهذيب ٥: ٤٦ / ١٣٩، والاستبصار ٢: ١٦٠ / ٥٢٠.

٤ - الكافي ٤: ٣٢٢ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب المواقيت.

(٣) في التهذيب: محمّد بن صدقة البصري.

(٤) التهديب ٥: ٥٢ / ١٥٧، والاستبصار ٢: ١٦٢ / ٥٢٩.

٥ - الكافي ٤: ٢٨٩ / ١، و ٣٢١ / ٢ بزيادة، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب المواقيت.

(٥) البقرة ٢: ١٩٧.

(٦) في التهذيب: أن يحرم بالحجّ في ( هامش المخطوط ).

(٧) التهذيب ٥: ٥١ / ١٥٥، والاستبصار ٢: ١٦١ / ٥٢٧.

٢٧٢

[ ١٤٧٧١ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم بإسناده قال: أشهر الحجّ، شوّال وذو القعدّة وعشر من ذي الحجّة، وأشهر السياحة عشرون من ذي الحجّة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأَوّل وعشر من شهر ربيع الاخر.

[ ١٤٧٧٢ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي جعفر الأَحول، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل فرض الحجّ في غير أشهر الحجّ، قال: يجعلها عمرة.

[ ١٤٧٧٣ ] ٨ - وبإسناده عن أبان(١) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ) (٢) قال: شوّال وذو القعدّة وذو الحجّة، ليس لأَحد أن يحرم بالحجّ فيما سواهنّ.

[ ١٤٧٧٤ ] ٩ - قال: وفي رواية أُخرى وشهر مفرد للعمرة، رجب.

[ ١٤٧٧٥ ] ١٠ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : ما خلق الله في الارض بقعة أحبّ إليه من الكعبة، ولا أكرم عليه منها، ولها حرّم الله عزّ وجلّ الأَشهر الحرم الأَربعة في كتابه يوم خلق السماوات والأَرض، ثلاثة منها متوالية للحجّ، وشهر مفرد للعمرّة رجب.

أقول: الأشهر الحرم هنا بمعنى آخر غير المعنى الشمهور لدخول شوّال وخروج المحرّم، والمعنى المشهور بالعكس.

[ ١٤٧٧٦ ] ١١ - وقال( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( فَسِيحُوا فِي

__________________

٦ - الكافي ٤: ٢٩٠ / ٣.

٧ - والفقيه ٢: ٢٧٨ / ١٣٦١.

٨ - الفقيه ٢: ٢٧٧ / ١٣٥٧.

(١) في نسخة: زرارة ( هامش المخطوط ).

(٢) البقرة ٢: ١٩٧.

٩ - الفقيه ٢: ٢٧٨ / ١٣٥٨.

١٠ - الفقيه ٢: ٢٧٨ / ١٣٥٩ وأورد نحوه في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب العمرة.

١١ - الفقيه ٢: ٢٧٨ / ١٣٦٠.

٢٧٣

الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) (١) قال: عشرين من ذي الحجّة، والمحرم، وصفر، وشهر ربيع الأَوّل، وعشرة أيّام من شهر ربيع الاخر، ولا يحسب في الأَربعة الاشهر عشرة أيّام من أول ذي الحجّة.

[ ١٤٧٧٧ ] ١٢ - وفي( العلل) و( عيون الاخبار) بأسانيد تأتي (٢) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنمّا جعل وقتها - يعني: عمرّة التمتّع - عشر ذي الحجّة، لأَنّ الله عزّ وجلّ أحبّ أن يعبد بهذه العبادة في أيّام التشريق، وكان أوّل ما حجت إليه الملائكة وطافت به في هذا الوقت، فجعله سنة ووقتا إلى يوم القيامة، فأما النبيون، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد رسول الله( صلوات الله عليهم) وغيرهم من الأَنبياء إنما حجّوا في هذا الوقت، فجعلت سنة في أولادهم إلى يوم القيامة (٣) .

[ ١٤٧٧٨ ] ١٣ - وفي( معاني الأَخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن المثنى، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ) (٤) قال: شوّال وذو القعدّة وذو الحجّة، قال: وفي خبر آخر، وشهر مفرد للعمرّة رجب.

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

__________________

(١) التوبة ٩: ٢.

١٢ - علل الشرائع: ٢٧٤، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٠، وأورد صدره في الحديث ٢٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الفائدة الأَولى من الخاتمة برمز ( ب ).

(٣) في العلل: يوم الدين ( هامش المخطوط ).

١٣ - معاني الاخبار: ٢٩٣ / ١.

(٤) البقرة ٢: ١٩٧.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب =

٢٧٤

١٢ - باب استحباب الإِشعار والتقليد وجملة من أحكامها

[ ١٤٧٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن البدن، كيف تشعر؟ قال: تشعر وهي معقولة، وتنحر وهي قائمة، تشعر من جانبها الأَيمن، ويحرم صاحبها إذا قلّدت وأشعرت.

[ ١٤٧٨٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي قد اشتريت بدنة، فكيف أصنع بها؟ فقال: انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة، فأفض عليك من الماء، وألبس ثوبك ثم انخها مستقبل القبلة، ثمّ ادخل المسجد فصل، ثم افرض بعد صلاتك، ثم اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأَيمن من سنامها، ثم قل: بسم الله، اللّهمّ منك ولك اللهم تقبل مني، ثم انطلق حتى تأتي البيداء فلبّه.

[ ١٤٧٨١ ] ٣ - ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، إلا انه قال: خرجت في عمرّة فاشتريت بدنة وأنا بالمدينة، فأرسلت إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فسألته، كيف أصنع بها؟ فأرسل إليّ: ما كنت تصنع بهذا، فإنّه كان يجزيك أن تشتري من عرفة قال: انطلق، وذكر نحوه.

__________________

= الاحرام، وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطواف.

الباب ١٢

فيه ٢٢ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٢٩٧ / ٤.

٢ - الكافي ٤: ٢٩٦ / ١.

٣ - الفقيه ٢: ٢١٠ / ٩٥٨.

٢٧٥

[ ١٤٧٨٢ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: البدن تشعر في الجانب الأَيمن، ويقوم الرجل في الجانب الأَيسر، ثم يقلّدها بنعل خلق قد صلّى فيها.

[ ١٤٧٨٣ ] ٥ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن تجليل الهدي وتقليدها؟ فقال: لا تبالي أيّ ذلك فعلت، وسألته عن إشعار الهدي؟ فقال: نعم، من الشق الأَيمن، فقلت: متى يشعرها؟ قال: حين يريد أن يحرم.

[ ١٤٧٨٤ ] ٦ - وبالإِسناد عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله وزرارة قالا: سألنا أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البدن، كيف تشعر؟ ومتى يحرم صاحبها؟ ومن أي جانب تشعر؟ ومعقولة تنحر أو باركة؟ فقال: تشعر معقولة، وتشعر من الجانب الأَيمن.

[ ١٤٧٨٥ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا كانت البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين، ثم أشعر اليمنى، ثم اليسرى، ولا يشعر أبداً حتى يتهيأ للإِحرام، لأَنّه إذا أشعر وقلّد وجلّل وجب عليه الإِحرام، وهي بمنزلة التلبية.

[ ١٤٧٨٦ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

__________________

٤ - الكافي ٤: ٢٩٧ / ٦.

٥ - الكافي ٤: ٢٩٦ / ٢.

٦ - الكافي ٤: ٢٩٧ / ٣.

٧ - الكافي ٤: ٢٩٧ / ٥.

٨ - الفقيه ٢: ١٢٨ / ٥٤٨.

٢٧٦

والائمة( عليهم‌السلام ) قال: والإِشعار إنمّا أمر به ليحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها، فلا يستطيع الشيطان أن يتسنّمها.

[ ١٤٧٨٧ ] ٩ - وبإسناده عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان الناس يقلّدون الغنم والبقر، وإنمّا تركه الناس حديثاً، ويقلّدون بخيط وسير (١) .

[ ١٤٧٨٨ ] ١٠ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل ساق هدياً ولم يقلّده ولم يشعره، قال: قد أجزأ عنه، ما اكثر ما لا يقلّد ولا يشعر ولا يجلّل.

[ ١٤٧٨٩ ] ١١ - وعنه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تقلدها نعلا خلقاً قد صلّيت فيها، والإِشعار والتقليد بمنزلة التلبية.

[ ١٤٧٩٠ ] ١٢ - وبإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) إنها تشعر وهي معقولة.

[ ١٤٧٩١ ] ١٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل أحرم من الوقت ومضى ثمّ اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين، وأشعرها وقلّدها وساقها، فقال: إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس، قلت: فإنّه اشتراها قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلّدها، أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال: لا، ولكن إذا انتهى إلى

__________________

٩ - الفقيه ٢: ٢٠٩ / ٩٥٢.

(١) في المصدر: أو بسير.

١٠ - الفقيه ٢: ٢٠٩ / ٩٥٣.

١١ - الفقيه ٢: ٢٠٩ / ٩٥٦.

١٢ - الفقيه ٢: ٢٠٩ / ٩٥٧.

١٣ - الفقيه ٢: ٢٠٩ / ٩٥٤.

٢٧٧

الوقت فليحرم ثمّ يشعرها ويقلّدها، فإنّ تقليده الأَول ليس بشيء.

[ ١٤٧٩٢ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن البدن، كيف تشعر؟ قال: تشعر وهي باركة، ويشقّ سنامها الأَيمن وتنحر وهي قائمة من قبل الأَيمن.

[ ١٤٧٩٣ ] ١٥ - وبإسناده عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (١) قال: إنّما استحسنوا إشعار البدن لأَنّ أول قطرة تقطر من دمها يغفر الله عزّ وجلّ له على ذلك.

ورواه أيضاً مرسلاً عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمرّ مثله (٣) .

[ ١٤٧٩٤ ] ١٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والإِشعار ان تطعن في سنامها بحديدة حتّى تدميها.

[ ١٤٧٩٥ ] ١٧ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: البدنة يشعرها من جانبها الأَيمن، ثمّ يقلّدها بنعل قد صلّى فيها.

__________________

١٤ - الفقيه ٢: ٢٠٩ / ٩٥٥.

١٥ - الفقيه ٢: ٢٠٩ / ٩٥١.

(١) كذا في الاصل والمخطوط، لكن في المصدرين: عن أبي جعفر، بدل أبي عبد الله (عليهما‌السلام )

(٢) الفقيه ٢: ١٣٨ / ٥٩٢.

(٣) علل الشرائع: ٤٣٤ / ٢.

١٦ - التهذيب ٥: ٤٢ / ١٢٤، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٢، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

١٧ - التهذيب ٥: ٤٣ / ١٢٦.

٢٧٨

[ ١٤٧٩٦ ] ١٨ - وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سألت ابا عبد الله( عليه‌السلام ) عن البدنة، كيف يشعرها؟ قال: يشعرها وهي باركة، وينحرها وهي قائمة، ويشعرها من جانبها الأَيمن، ثمّ يحرم إذا قلّدت وأشعرت.

[ ١٤٧٩٧ ] ١٩ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا كانت بدن كثيرة فأردت ان تشعرها، دخل الرجل بين كلّ بدنتين فيشعر هذه من الشقّ الأَيمن، ويشعر هذه من الشقّ الأَيسر، ولا يشعرها ابداً حتى يتهيأ للإِحرام، فإنّه إذا اشعرها وقلّدها وجب عليه الإِحرام وهو بمنزلة التلبية.

[ ١٤٧٩٨ ] ٢٠ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يوجب الإِحرام ثلاثة أشياء: التلبية، والاشعار، والتقليد، فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم.

[ ١٤٧٩٩ ] ٢١ - وعنه، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلّم بقليل ولا كثير.

[ ١٤٨٠٠ ] ٢٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم(١) ، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر( عليه‌السلام ) أنه سُئل ما بال البدنة تقلّد النعل وتشعر؟ فقال: اما النعل فتعرف انّها بدنة ويعرفها

__________________

١٨ - التهذيب ٥: ٤٣ / ١٢٧.

١٩ - التهذيب ٥: ٤٣ / ١٢٨.

٢٠ - التهذيب ٥: ٤٣ / ١٢٩.

٢١ - التهذيب ٥: ٤٤ / ١٣٠.

٢٢ - التهذيب ٥: ٢٣٨ / ٨٠٤، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣٤ من أبواب الذبح.

(١) في العلل زيادة: عن أبيه.

٢٧٩

صاحبها بنعله، وأمّا الإِشعار فإنّه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها، فلا يستطيع الشيطان أن يمسها (٢) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١٣ - باب جواز تقديم المتمتع طواف الحجّ وسعيه على الوقوف للمضطر

[ ١٤٨٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد، عن ابن بكير وجميل جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّهما سألاه عن المتمتّع يقدم طوافه وسعيه في الحجّ؟ فقال: هما سيان قدّمت أو اخرت.

[ ١٤٨٠٢ ] ٢ - وبإسناده عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يتمتّع ثم يهلّ بالحجّ فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى؟ فقال: لا بأس.

__________________

(١) في نسخة: يتسنّمها ( هامش المخطوط ).

(٢) علل الشرائع: ٤٣٤ / ١.

(٣) تقدم في الحديثين ٣، ٥، من الباب ٥، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب وجوب الحجّ.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب المواقيت، وفي الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب الاحرام، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب النذر.

الباب ١٣

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٧٧ / ١٦٨٥.

٢ - التهذيب ٥: ٤٧٧ / ١٦٨٦.

٢٨٠

[ ١٤٨٠٣ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن علي بن يقطين قال سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) (١) عن الرجل المتمتّع يهل بالحجّ ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى؟ قال: لا بأس به.

[ ١٤٨٠٤ ] ١٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، ومعاوية بن عمّار، وحمّاد، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى.

[ ١٤٨٠٥ ] ٥ - وعنه عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت (٢) رجل كان متمتّعاً وأهلّ بالحجّ، قال: لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علّة فلا يعتدّ بذلك الطواف.

[ ١٤٨٠٦ ] ٦ - وبالإسناد عن يونس، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا بأس أن يعجّل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحجّ قبل أن يخرج إلى منى.

[ ١٤٨٠٧ ] ٧ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن

__________________

٣ - التهذيب ٥: ١٣١ / ٤٣٠، والاستبصار ٢: ٢٢٩ / ٧٩٤.

(١) كذا في الاصل والمخطوط، لكن في المصدر: ابا الحسن ( بدل ) أبا عبد الله (عليهما‌السلام )

٤ - الكافي ٤: ٤٥٨ / ٣.

٥ - الكافي ٤: ٤٥٨ / ٤، والتهذيب ٥: ١٣٠ / ٤٢٩، والاستبصار ٢: ٢٢٩ / ٧٩٣.

(٢) أضاف في التهذيب: لأبي عبداللهعليه‌السلام .

٦ - الكافي ٤: ٤٥٨ / ٥، والتهذيب ٥: ١٣١ / ٤٣١، والاستبصار ٢: ٢٣٠ / ٧٩٥.

٧ - الكافي ٤: ٤٥٧ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الطواف.

٢٨١

صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المتمتع إذا كان شيخاً كبيراً أو امرأة تخاف الحيض تعجّل طواف الحجّ قبل أن يأتي منى؟ فقال: نعم، من كان هكذا يعجّل.

قال: وسألته عن الرجل يحرم بالحجّ من مكة، ثمّ يرى البيت خالياً فيطوف به قبل أن يخرج، عليه شيء؟ فقال: لا الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلى قوله: هكذا يعجلّ(٢) ، وكذا الحديثان اللذان قبله.

أقول: ويأتي مايدلّ على ذلك في الطواف(٣) .

١٤ - باب جواز تقديم القارن والمفرد طواف الحجّ والسعي على الموقفين دون طواف النساء فلا يقدمه إلّا في الضرورة

[ ١٤٨٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن مفرد الحجّ، أيعجل طوافه أو يؤخّره؟ قال: هو والله سواء عجّله أو أخّره.

__________________

(١) الفقيه ٢: ٢٤٤ / ١١٦٩.

(٢) التهذيب ٥: ١٣١ / ٤٣٢، والاستبصار ٢: ٢٣٠ / ٧٩٦.

(٣) يأتي في الباب ٦٤ من أبواب الطواف.

الباب ١٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٥٩ / ٢، والتهذيب ٥: ٤٥ / ١٣٥ و ١٣٢ / ٤٣٤.

٢٨٢

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) ، وبإسناده عن صفوان مثله(٢) .

[ ١٤٨٠٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن المفرد للحجّ يدخل مكّة، يقدّم طوافه أو يؤخّره؟ فقال: سواء.

[ ١٤٨١٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن مفرد الحجّ، يقدم طوافه أو يؤخره؟ قال: يقدّمه، فقال رجل إلى جنبه: لكن شيخي لم يفعل ذلك، كان إذا قدم أقام بفخ حتى إذا رجع (٣) الناس إلى منى راح معهم، فقلت له: من شيخك؟ فقال: علي بن الحسين، فسألت عن الرجل، فإذا هو أخو علي بن الحسين( عليه‌السلام ) لأُمّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال(٤) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا كل ما قبله.

[ ١٤٨١١ ] ٤ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن

__________________

(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٢) التهذيب ٥: ٤٧٧ / ١٦٨٧. وفي هامش المخطوط ما نصه: رواية الشيخ الثانية عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن أبي عمير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) وهو سهو ( منه قدّه ).

٢ - الكافي ٤: ٤٥٩ / ١، والتهذيب ٥: ٤٥ / ١٣٤ و ١٣١ / ٤٣٣.

٣ - الكافي ٤: ٤٥٩ / ٣.

(٣) في نسخة من التهذيب: راح ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٥: ٤٧٧ / ١٦٨٨.

(٥) التهذيب ٥: ٤٥ / ١٣٦.

٤ - الكافي ٤: ٤٥٧ / ١، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الطواف.

٢٨٣

صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار - في حديث - قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المفرد للحجّ، إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة، أيعجّل طواف النساء؟ قال: لا، إنمّا طواف النساء بعدما يأتي من (١) منى.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٨١٢ ] ٥ - وبإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: هما سواء عجّل أو أخّر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على تساوي المفرد والقارن إلّا في السياق(٣) .

١٥ - باب ان من اعتمرّ في أشهر الحجّ ثم أقام إلى وقت الحجّ جاز أن يجعلها متعة

[ ١٤٨١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من دخل مكّة معتمرا مفردا للعمرّة فقضى عمرته فخرج كان ذلك له، وإن أقام إلى أن يدركه الحجّ كانت عمرته متعة، وقال ليس يكون متعة إلّا في أشهر الحجّ.

__________________

(١) كلمة ( من ): ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ). وكذلك الكافي.

(٢) التهذيب ٥: ١٣٢ / ٤٣٥، والاستبصار ٢: ٢٣٠ / ٧٩٧.

٥ - التهذيب ٥: ٤٧٨ / ١٦٨٩.

(٣) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ على عدم جواز تقديم طواف النساء على سائر الأعمال في الحديث ٣ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٦٥ من أبواب الطواف، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب زيارة البيت، ويأتي ما يدلّ على جواز تقديم طواف النساء لضرورة ونحوها في الحديثين ١، ٢ من الباب ٦٤ من أبواب الطواف.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٤٣٥ / ١٥١٣، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب العمرة.

٢٨٤

[ ١٤٨١٤ ] ٢ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المعتمرّ في أشهر الحجّ؟ فقال: هي متعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطواف(١) .

١٦ - باب جواز طواف القارن والمفرد تطوعاً بعد الإِحرام قبل الوقوف ، واستحباب تجديد التلبية بعد كل طواف

[ ١٤٨١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إني أُريد الجوار(٢) فكيف أصنع؟ قال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجّة، فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحجّ، فقلت له: كيف أصنع اذا دخلت مكّة أُقيم إلى التروية لا أطوف بالبيت؟ قال: تقيم عشرا لا تأتي الكعبة إنّ عشراً لكثير، إن البيت ليس بمهجور، ولكن إذا دخلت مكّة فطف بالبيت واسعَ بين الصفا والمروة، قلت له: أليس كلّ من طاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ؟ فقال: إنك تعقد بالتلبية، ثم قال: كلّما طفت طوافاً وصلّيت ركعتين فاعقد (٣) بالتلبية الحديث.

__________________

٢ - التهذيب ٥: ٤٣٦ / ١٥١٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب العمرة.

(١) يأتي في الباب ٧ من أبواب العمرة، ولم نجده في الطواف.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٠٠ / ٥، والتهذيب ٥: ٤٥ / ١٣٧، وأورد قطعات منه في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الحديث ٥ من الباب ٩، وفي الحديث ١ من الباب ١٧، وفي الحديث ١٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) في التهذيب زيادة: بمكة ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة من التهذيب زيادة: طوافاً ( هامش المخطوط ).

٢٨٥

[ ١٤٨١٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المفرد للحجّ هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم، ما شاء ويجدّد التلبية بعد الركعتين، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٧ - باب كيفية حجّ الصبيان ، والحجّ بهم ، وجملة من أحكامهم

[ ١٤٨١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: إن معنا صبياً مولوداً، فكيف نصنع به؟ فقال: مر أُمّه تلقي حميدة فتسألها: كيف تصنع بصبيانها؟ فأتتها فسألتها، كيف تصنع؟ فقالت: إذا كان يوم التروية فاحرموا عنه وجرّدوه وغسلوه كما يجرد المحرم، وقفوا به المواقف، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه، ثمّ زوروا به البيت، ومري الجارية أن تطوف به بين (٣) الصفا

__________________

٢ - الكافي ٤: ٢٩٨ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ٤٤ / ١٣١.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٨٣، ويأتي ما يدلّ على استحباب الطواف مطلقاً في الباب ٤ من أبواب الطواف.

الباب ١٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٠٠ / ٥.

(٣) في التهذيب: بالبيت وبين ( هامش المخطوط ).

٢٨٦

والمروة.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى مثله(١) .

[ ١٤٨١٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكّة بعمرّة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام، قال: قل لهم: يغتسلون ثمّ يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم.

[ ١٤٨١٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرّ ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهم ويرمى عنهم، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار مثله، وزاد بعد قوله: ويطاف بهم: ويسعى بهم (٣) .

[ ١٤٨٢٠ ] ٤ - قال الصدوق: وكان علي بن الحسين( عليهما‌السلام )

__________________

(١) التهذيب ٥: ٤١٠ / ١٤٢٥.

٢ - الكافي ٤: ٣٠٤ / ٦.

٣ - الفقيه ٢: ٢٦٦ / ١٢٩٤، وأورد قطعة منه عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الذبح.

(٢) الكافي ٤: ٣٠٤ / ٤.

(٣) التهذيب ٥: ٤٠٩ / ١٤٢٣.

٤ - الفقيه ٢: ٢٦٦ / ١٢٩٤، وأورد مثله عن الكافي والمحاسن في الحديثين ٢، ٥ من الباب ٣٦ من أبواب الذبح.

٢٨٧

يضع السكّين في يد الصبي، ثم يقبض على يديه الرجل فيذبح.

[ ١٤٨٢١ ] ٥ - وبإسناده عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إذا حجّ الرجل بابنه وهو صغير فإنّه يأمره أن يلّبي ويفرض الحجّ، فإن لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه ويطاف به ويصلى عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون، قال: يذبح عن الصغار، ويصوم الكبار، ويتّقى عليهم مايتّقى على المحرم من الثياب والطيب، وإن قتل صيداً فعلى أبيه.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنّى الحنّاط، عن زرارة (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٨٢٢ ] ٦ - وبإسناده عن أيّوب أخي أديم قال: سُئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من أين يجرّد الصبيان؟ فقال: كان أبي يجرّدهم من فخّ.

ورواه الكليني بالإسناد السابق عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أيّوب (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن أيّوب بن الحرّ (٤) .

وعنه عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) (٥) .

__________________

٥ - الفقيه ٢: ٢٦٥ / ١٢٩١.

(١) الكافي ٤: ٣٠٣ / ١.

(٢) التهذيب ٥: ٤٠٩ / ١٤٢٤.

٦ - الفقيه ٢: ٢٦٥ / ١٢٩٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب المواقيت، وفي الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب الإِحرام.

(٣) الكافي ٤: ٣٠٣ / ٢.

(٤) التهذيب ٥: ٤٠٩ / ١٤٢١.

(٥) التهذيب ٥: ٤٠٩ / ١٤٢٢.

٢٨٨

[ ١٤٨٢٣ ] ٧ - وبإسناده عن يونس بن يعقوب، عن أبيه قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ معي صبية(١) صغاراً وأنا أخاف عليهم البرد، فمن أين يحرمون؟ قال: أئت بهم العرج (٢) ، فليحرموا منها، فإنّك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة، ثمّ قال: فإن خفت عليهم فأت بهم الجحفة (٣) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب مثله (٤) .

[ ١٤٨٢٤ ] ٨ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) عن الصبي، متى يحرم به؟ قال: إذا أثغر.

١٨ - باب عدم جواز القران في النية بين الحج والعمرة ، فإن فعل جاز له العدول إلى التمتع ، ان لم يسق الهدي

[ ١٤٨٢٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أُذينة، عن زرارة قال: جاء رجل إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) وهو خلف المقام فقال: إنّي قرنت بين حجّة وعمرة، فقال له: هل طفت بالبيت؟ فقال: نعم، قال:

____________

٧ - الفقيه ٢: ٢٦٦ / ١٢٩٣.

(١) في نسخة: صبياناً ( هامش المخطوط ).

(٢) العرج: مكان بين مكة والمدينة على طريق الحاج ( معجم البلدان ٤: ٩٩ ).

(٣) الجحفة: مكان بين مكة والمدينة ( معجم البلدان ٢: ١١١ ).

(٤) الكافي ٤: ٣٠٣ / ٣.

٨ - الفقيه ٢: ٢٦٦ / ١٢٩٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب وجوب الحجّ.

ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٩ من الباب ٤٧ من أبواب الطواف، وفي الباب ٣ من أبواب الذبح، وفي الاحاديث ١، ٣، ١٢ من الباب ١٧ من أبواب الرمى، وعلى جواز التظليل لهم في الحديث ١ من الباب ٦٥ من أبواب تروك الإِحرام.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢٠٣ / ٩٢٨، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢٨٩

هل سقت الهدي؟ قال: لا، فأخذ أبوجعفر( عليه‌السلام ) بشعره ثمّ قال: أحللت والله.

[ ١٤٨٢٦ ] ٢ - وبإسناده عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يحرم لحجّة وعمرّة وينشيء العمرة، أيتمتّع؟ قال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٩ - باب اشتراط جواز عدول المفرد إلى التمتع بعدم التلبية بعد الطواف والسعي قبل التقصير

[ ١٤٨٢٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار(٣) قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل يفرد الحجّ فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثمّ يبدو له أن يجعلها عمرّة قال: إن كان لبّى بعدما سعى قبل أن يقصر، فلا متعة له.

محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٤) .

__________________

٢ - الفقيه ٢: ٢٠٣ / ٩٣٠.

(١) تقدم في الاحاديث ٢، ٤، ٨، ١١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب الإحرام.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٠٤ / ٩٣١، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبي بصير.

(٤) التهذيب ٥: ٩٠ / ٢٩٥.

٢٩٠

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٠ - باب استحباب كون احرام المتمتع بالحجّ يوم التروية ، ويجوز في غيره بحيث يدرك المناسك

[ ١٤٨٢٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ومرازم وشعيب كلّهم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل المتمتّع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى(٢) ثمّ يحرم ويأتي منى فقال: لا بأس.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، إلّا أنّه قال: ثمّ يحل ثمّ يحرم (٣) .

[ ١٤٨٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحلبي، عن أحدهما.

وعن حمّاد(٤) ، عن محمّد بن ميمون قال: قدم أبوالحسن( عليه‌السلام ) متمتعاً ليلة عرفة فطاف وأحل، وأتى جواريه، ثمّ أحرم (٥) بالحجّ وخرج.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن محمّد بن ميمون (٦) .

__________________

(١) تقدم في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ١٧ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ٢٤٢ / ١١٥٦، والتهذيب ٥: ١٧١ / ٥٧١، والاستبصار ٢: ٢٤٧ / ٨٦٦.

(٢) في التهذيب والاستبصار زيادة: ثم يحل ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤: ٤٤٣ / ١.

٣ - الفقيه ٢: ٢٤٢ / ١١٥٧، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب التقصير.

(٤) السند في المصدر: الحسين بن سعيد، عن حمّاد، وفي نسخة منه: الحلبي، عن حمّاد.

(٥) في التهذيب والاستبصار: أهَلَّ ( هامش المخطوط ).

(٦) الكافي ٤: ٤٤٣ / ٢.

٢٩١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٤٨٣٠ ] ٣ - وبإسناده عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة، فقال: إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق الناس بمنى، فلتفعل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة (٢) ، عن أبي بصير(٣) .

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد مثله (٤) .

[ ١٤٨٣١ ] ٤ - وبإسناده عن النضر، عن شعيب العقرقوفي قال: خرجت أنا وحديد فانتهينا إلى البستان يوم التروية فتقدمت على حمار، فقدمت مكّة، فطفت وسعيت وأحللت من تمتّعي، ثمّ أحرمت بالحجّ، وقدم حديد من الليل فكتبت إلىّ أبي الحسن( عليه‌السلام ) أستفتيه في أمره، فكتب إلي: مره يطوف ويسعى ويحلّ من متعته ويحرم بالحجّ ويلحق الناس بمنى ولا يبيتن بمكة.

[ ١٤٨٣٢ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________

(١) التهذيب ٥: ١٧٢ / ٥٧٢، والاستبصار ٢: ٢٤٣ / ٨٤٩ و ٢٤٧ / ٨٦٧.

٣ - الفقيه ٢: ٢٤٢ / ١١٥٨.

(٢) في الكافي والاستبصار زيادة: عن بعض أصحابه.

(٣) التهذيب ٥: ٤٧٥ / ١٦٧٥، والاستبصار ٢: ٣١١ / ١١٠٨.

(٤) الكافي ٤: ٤٤٧ / ٨.

٤ - الفقيه: ٢٤٢ / ١١٥٩.

٥ - الكافي ٤: ٤٤٤ / ٤، والتهذيب ٥: ١٧١ / ٥٦٨، والاستبصار ٢: ٢٤٧ / ٨٦٣.

٢٩٢

إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن يعقوب بن شعيب المحاملي (١) قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لابأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له ما لم يخف فوت الموقفين.

[ ١٤٨٣٣ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المتعة، متى تكون؟ قال: يتمتّع ما ظنّ أنّه يدرك الناس بمنى.

[ ١٤٨٣٤ ] ٧ - وعنهم، عن سهل بن زياد، رفعه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في متمتّع دخل يوم عرفة، قال: متعته تامّة إلى أن يقطع التلبية.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٤٨٣٥ ] ٨ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما ادرك الناس بمنى.

[ ١٤٨٣٦ ] ٩ - وعنه، عن الحسن(٣) ، عن علا بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إلى متى يكون للحاجّ عمرة؟ قال: إلى السحر من ليلة عرفة.

__________________

(١) في نسخة: الميثمي ( هامش المخطوط ).

٦ - الكافي ٤: ٤٤٣ / ٣، والتهذيب ٥: ١٧٠ / ٥٦٦، والاستبصار ٢: ٢٤٦ / ٨٦١.

٧ - الكافي ٤: ٤٤٤ / ٥.

(٢) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٨ - التهذيب ٥: ١٧٠ / ٥٦٥، والاستبصار ٢: ٢٤٦ / ٨٦٠.

٩ - التهذيب ٥: ١٧٢ / ٥٧٣، والاستبصار ٢: ٢٤٨ / ٨٦٨.

(٣) في نسخة: الحسين ( هامش المخطوط ).

٢٩٣

[ ١٤٨٣٧ ] ١٠ - وعنه، عن صفوان(١) ، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المتمتّع يقدم مكّة يوم التروية صلاة العصر، تفوته المتعة؟ فقال: لا، له ما بينه وبين غروب الشمس، وقال: قد صنع ذلك رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله )

[ ١٤٨٣٨ ] ١١ - وعنه، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، عن إسحاق بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن المتمتّع يدخل مكّة يوم التروية، فقال: للمتمتع (٢) ما بينه وبين الليل.

[ ١٤٨٣٩ ] ١٢ - وعنه، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قدمت مكّة يوم التروية وأنت متمتّع، فلك ما بينك وبين الليل أن تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة.

[ ١٤٨٤٠ ] ١٣ - وعنه قال: روى لنا الثقة من أهل البيت، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) أنّه قال: أهلّ بالمتعة بالحجّ - يريد يوم التروية - إلى زوال الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء(٣) ، الاخرة ما بين ذلك كله واسع.

[ ١٤٧٤١ ] ١٤ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين بن

__________________

١٠ - التهذيب ٥: ١٧٢ / ٥٧٤، والاستبصار ٢: ٢٤٨ / ٨٦٩.

(١) في الاستبصار زيادة: عن العلا.

١١ - والتهذيب ٥: ١٧٢ / ٥٧٥، والاستبصار ٢: ٢٤٨ / ٨٧٠.

(٢) في نسخة: ليتمتّع ( هامش المخطوط ).

١٢ - التهذيب ٥: ١٧٢ / ٥٧٦، والاستبصار ٢: ٢٤٨ / ٨٧١.

١٣ - التهذيب ٥: ١٧٢ / ٥٧٨، والاستبصار ٢: ٢٤٨ / ٨٧٣.

(٣) في نسخة زيادة: الاخرة ( هامش المخطوط ).

١٤ - التهذيب ٥: ١٧١ / ٥٦٧، والاستبصار ٢: ٢٤٦ / ٨٦٢.

٢٩٤

أبي الخطّاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مرازم بن حكيم قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : المتمتّع يدخل ليلة عرفة مكّة، أو المرأة الحائض متى يكون لها(١) المتعة؟ قال: ما أدركوا الناس بمنى.

[ ١٤٨٤٢ ] ١٥ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المتمتّع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، وله الحجّ إلى زوال الشمس من يوم النحر.

[ ١٤٨٤٣ ] ١٦ - وعنه، عن عبد الله بن جعفر، عن محمّد بن سرو (٢) قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل متمتع بالعمرّة إلى الحجّ وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات، أعمرته قائمة أو قد ذهبت منه؟ إلى أيّ وقت عمرته قائمة إذا كان متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ، فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية، فكيف يصنع؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : ساعة يدخل مكّة، إن شاء الله يطوف ويصلّي ركعتين، ويسعى ويقصر، ويحرم (٣) بحجّته ويمضي إلى الموقف، ويفيض مع الإِمام.

[ ١٤٨٤٤ ] ١٧ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن متمتّع قدم يوم التروية قبل الزوال (٤) ؟ قال: يطوف ويحلّ، فإذا صلّى الظهر

__________________

(١) في المصدر: لهما.

١٥ - التهذيب ٥: ١٧١ / ٥٦٩، والاستبصار ٢: ٢٤٧ / ٨٦٤.

١٦ - التهذيب ٥: ١٧١ / ٥٧٠، والاستبصار ٢: ٢٤٧ / ٨٦٥.

(٢) في نسخة: محمّد بن سرد ( هامش المخطوط ).

وفي المنتقى [ ٣: ٣٣٩ ]، صوابه: محمّد بن جزك ( هامش المخطوط ).

(٣) في الاستبصار: ويحرم ( هامش المخطوط ).

١٧ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٦٥ / ٢٦٤.

(٤) في المصدر زيادة: كيف يصنع.

٢٩٥

أحرم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وهو محمول على التعذّر(٣) .

٢١ - باب وجوب عدول المتمتع إلى الافراد مع الاضطرار خاصة كضيق الوقت ، وحصول الحيض وسقوط الهدي مع العدول

[ ١٤٨٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي بن عبد الله، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن رفاعة بن موسى، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: اضمرّ في نفسك المتعة، فإن أدركت متمتعاً وإلّا كنت حاجّاً.

[ ١٤٨٤٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وابن

__________________

(١) تقدم في الاحاديث ٤، ٢٤، ٣٠، ٣٤، ٣٥ من الباب ٢، وفي الحديث ٤ من الباب ٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٨، وفي الحديث ٤ من الباب ٩، وفي الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢١ من أبواب المواقيت، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٢، وفي الحديث ١٠ من الباب ٣٤ من أبواب الاحرام، وفي الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب إحرام الحجّ.

(٣) يأتي في الاحاديث ٨ - ١٢، ١٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ١٦ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٨٦ / ٢٨٦: والاستبصار ٢: ١٧٢ / ٥٦٨، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب الإِحرام.

٢ - التهذيب ٥: ٣٩٠ / ١٣٦٣.

٢٩٦

أبي عمير، وفضالة، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية؟ قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة، ثمّ تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة، قال ابن أبي عمير: كما صنعت عائشة.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله إلى قوله: فتجعلها عمرّة(١) .

[ ١٤٨٤٧ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ليس على النساء حلق وعليهنّ التقصير ثمّ يهللن بالحجّ يوم التروية، وكانت عمرّة وحجّة، فإن اعتللن كنّ على حجّهن ولم يضررن بحجّهن.

[ ١٤٨٤٨ ] ٤ - قال الشيخ: وقد روى أصحابنا وغيرهم، أنّ المتمتّع إذا فاتته عمرّة المتعة اعتمرّ بعد الحجّ، وهو الذي أمرّ به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عائشة.

قال: وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قد جعل الله ذلك فرجاً للناس.

[ ١٤٨٤٩ ] ٥ - وقالوا: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : المتمتع إذا فاتته عمرّة المتعة أقام إلى هلال المحرّم واعتمر، فاجزأت عنه مكان عمرّة المتعة.

[ ١٤٨٥٠ ] ٦ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أهلّ بالحجّ والعمرّة جميعاً، ثمّ

__________________

(١) الفقيه ٢: ٢٤٠ / ١١٤٦.

٣ - التهذيب ٥: ٣٩٠ / ١٣٦٤، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الحلق والتقصير.

٤ - والتهذيب ٥: ٤٣٨ / ١٥٢٢.

٥ - التهذيب ٥: ٤٣٨ / ذيل الحديث ١٥٢٢.

٦ - التهذيب ٥: ١٧٤ / ٥٨٤، والاستبصار ٢: ٢٥٠ / ٨٧٩.

٢٩٧

قدم مكّة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف، قال: يدع العمرة، فإذا أتمّ حجّه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه.

[ ١٤٨٥١ ] ٧ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون في يوم عرفة، وبينه وبين مكّة ثلاثة أميال وهو متمتّع بالعمرّة إلى الحجّ؟ فقال: يقطع التلبية تلبية المتعة، ويهلّ بالحجّ بالتلبية إذا صلّى الفجر ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكّة حتى يعتمرّ عمرة المحرم ولا شيء عليه.

[ ١٤٨٥٢ ] ٨ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن سهل، عن زكريّا بن آدم (١) قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المتمتّع إذا دخل يوم عرفة؟ قال: لا متعة له، يجعلها عمرّة مفردة.

[ ١٤٨٥٣ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، عن إسحاق بن عبد الله، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليس له متعة، يجعلها حجّة مفردة، وإنما المتعة إلى يوم التروية.

[ ١٤٨٥٤ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، عن موسى بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المتمتّع يقدم مكّة ليلة عرفة؟ قال: لا متعة له، يجعلها حجّة مفردة ويطوف بالبيت، ويسعى بين

__________________

٧ - التهذيب ٥: ١٧٤ / ٥٨٥، والاستبصار ٢: ٢٥٠ / ٨٨٠.

٨ - التهذيب ٥: ١٧٣ / ٥٧٩، والاستبصار ٢: ٢٤٩ / ٨٧٤.

(١) في الاستبصار: زكريا بن عمران.

٩ - التهذيب ٥: ١٧٣ / ٥٨٠، والاستبصار ٢: ٢٤٩ / ٨٧٥.

١٠ - التهذيب ٥: ١٧٣ / ٥٨١، والاستبصار ٢: ٢٤٩ / ٨٧٦.

٢٩٨

الصفا والمروة، ويخرج إلى منى ولا هدي عليه، وإنّما الهدي على المتمتّع.

[ ١٤٨٥٥ ] ١١ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن أعين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن الرجل والمرأة يتمتّعان بالعمرّة إلى الحجّ ثمّ يدخلان مكّة يوم عرفة، كيف يصنعان؟ قال: يجعلانها حجّة مفردة، وحدّ المتعة إلى يوم التروية.

[ ١٤٨٥٦ ] ١٢ - وعنه، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قدمت مكّة يوم التروية وقد غربت الشمس، فليس لك متعة، امض كما أنت بحجّك.

[ ١٤٨٥٧ ] ١٣ - وعنه، عن ابن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال: تصير حجّة مفردة، قلت: عليها شيء؟ قال: دم تهريقه، وهي اضحيتها.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار مثله، إلّا أنه قال: تصير حجّة مفردة وعليها دم أُضحيتها (١) .

أقول: حمله الشيخ على استحباب التضحية لما يأتي(٢) .

[ ١٤٨٥٨ ] ١٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن

__________________

١١ - التهذيب ٥: ١٧٣ / ٥٨٢، والاستبصار ٢: ٢٤٩ / ٨٧٧.

١٢ - التهذيب ٥: ١٧٣ / ٥٨٣، والاستبصار ٢: ٢٤٩ / ٨٧٨.

١٣ - التهذيب ٥: ٣٩٠ / ١٣٦٥، والاستبصار ٢: ٣١٠ / ١١٠٦.

(١) الفقيه ٢: ٢٤٠ / ١١٤٧.

(٢) يأتي في الحديث ١٤ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ٥: ٣٩١ / ١٣٦٦، والاستبصار ٢: ٣١١ / ١١٠٧.

٢٩٩

إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن المرأة تدخل مكّة متمتعة فتحيض قبل أن تحل، متى تذهب متعتها؟ قال: كان جعفر( عليه‌السلام ) يقول: زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى( عليه‌السلام ) يقول: صلاة المغرب(١) من يوم التروية، فقلت: جعلت فداك، عامّة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثمّ يحرمون بالحجّ، فقال: زوال الشمس، فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال (٢) : إذا زالت الشمس ذهبت المتعة، فقلت: فهي على إحرامها، أو تجدّد إحرامها للحج؟ فقال: لا، هي على إحرامها، قلت: فعليها هدي؟ قال: لا، إلّا أن تحب أن تطوّع، ثمّ قال: أمّا نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجّة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة.

أقول: فوت المتعة هنا محمول على الخوف من فوات الوقوف لو أتمّ العمرة.

[ ١٤٨٥٩ ] ١٥ - محمّد بن يعقوب عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: ارسلت، إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع؟ قال: تنتظر ما بينها وبين التروية، فإن طهرت فلتهلّ وإلّا فلا يدخلن عليها التروية إلّا وهي محرمة.

[ ١٤٨٦٠ ] ١٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، كيف تصنع بالحجّ؟ فقال: أما نحن فنخرج في وقت ضيق يذهب فيه الأَيام فأُفرد فيه الحجّ، قلت: أرأيت

__________________

(١) كذا في المخطوط، لكن في المصدر: صلاة الصبح.

(٢) في نسخة من الاستبصار زيادة: لا ( هامش المخطوط ).

١٥ - الكافي ٤: ٣٠٠ / ٥.

١٦ - قرب الإِسناد: ١٦٩.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562