وسائل الشيعة الجزء ١١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 562

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 562 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278640 / تحميل: 6755
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

[ ١٤٨٠٣ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن علي بن يقطين قال سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) (١) عن الرجل المتمتّع يهل بالحجّ ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى؟ قال: لا بأس به.

[ ١٤٨٠٤ ] ١٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، ومعاوية بن عمّار، وحمّاد، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى.

[ ١٤٨٠٥ ] ٥ - وعنه عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت (٢) رجل كان متمتّعاً وأهلّ بالحجّ، قال: لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علّة فلا يعتدّ بذلك الطواف.

[ ١٤٨٠٦ ] ٦ - وبالإسناد عن يونس، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا بأس أن يعجّل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحجّ قبل أن يخرج إلى منى.

[ ١٤٨٠٧ ] ٧ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن

__________________

٣ - التهذيب ٥: ١٣١ / ٤٣٠، والاستبصار ٢: ٢٢٩ / ٧٩٤.

(١) كذا في الاصل والمخطوط، لكن في المصدر: ابا الحسن ( بدل ) أبا عبد الله (عليهما‌السلام )

٤ - الكافي ٤: ٤٥٨ / ٣.

٥ - الكافي ٤: ٤٥٨ / ٤، والتهذيب ٥: ١٣٠ / ٤٢٩، والاستبصار ٢: ٢٢٩ / ٧٩٣.

(٢) أضاف في التهذيب: لأبي عبداللهعليه‌السلام .

٦ - الكافي ٤: ٤٥٨ / ٥، والتهذيب ٥: ١٣١ / ٤٣١، والاستبصار ٢: ٢٣٠ / ٧٩٥.

٧ - الكافي ٤: ٤٥٧ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الطواف.

٢٨١

صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المتمتع إذا كان شيخاً كبيراً أو امرأة تخاف الحيض تعجّل طواف الحجّ قبل أن يأتي منى؟ فقال: نعم، من كان هكذا يعجّل.

قال: وسألته عن الرجل يحرم بالحجّ من مكة، ثمّ يرى البيت خالياً فيطوف به قبل أن يخرج، عليه شيء؟ فقال: لا الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلى قوله: هكذا يعجلّ(٢) ، وكذا الحديثان اللذان قبله.

أقول: ويأتي مايدلّ على ذلك في الطواف(٣) .

١٤ - باب جواز تقديم القارن والمفرد طواف الحجّ والسعي على الموقفين دون طواف النساء فلا يقدمه إلّا في الضرورة

[ ١٤٨٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن مفرد الحجّ، أيعجل طوافه أو يؤخّره؟ قال: هو والله سواء عجّله أو أخّره.

__________________

(١) الفقيه ٢: ٢٤٤ / ١١٦٩.

(٢) التهذيب ٥: ١٣١ / ٤٣٢، والاستبصار ٢: ٢٣٠ / ٧٩٦.

(٣) يأتي في الباب ٦٤ من أبواب الطواف.

الباب ١٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٥٩ / ٢، والتهذيب ٥: ٤٥ / ١٣٥ و ١٣٢ / ٤٣٤.

٢٨٢

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) ، وبإسناده عن صفوان مثله(٢) .

[ ١٤٨٠٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن المفرد للحجّ يدخل مكّة، يقدّم طوافه أو يؤخّره؟ فقال: سواء.

[ ١٤٨١٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن مفرد الحجّ، يقدم طوافه أو يؤخره؟ قال: يقدّمه، فقال رجل إلى جنبه: لكن شيخي لم يفعل ذلك، كان إذا قدم أقام بفخ حتى إذا رجع (٣) الناس إلى منى راح معهم، فقلت له: من شيخك؟ فقال: علي بن الحسين، فسألت عن الرجل، فإذا هو أخو علي بن الحسين( عليه‌السلام ) لأُمّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال(٤) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا كل ما قبله.

[ ١٤٨١١ ] ٤ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن

__________________

(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٢) التهذيب ٥: ٤٧٧ / ١٦٨٧. وفي هامش المخطوط ما نصه: رواية الشيخ الثانية عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن أبي عمير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) وهو سهو ( منه قدّه ).

٢ - الكافي ٤: ٤٥٩ / ١، والتهذيب ٥: ٤٥ / ١٣٤ و ١٣١ / ٤٣٣.

٣ - الكافي ٤: ٤٥٩ / ٣.

(٣) في نسخة من التهذيب: راح ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٥: ٤٧٧ / ١٦٨٨.

(٥) التهذيب ٥: ٤٥ / ١٣٦.

٤ - الكافي ٤: ٤٥٧ / ١، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الطواف.

٢٨٣

صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار - في حديث - قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المفرد للحجّ، إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة، أيعجّل طواف النساء؟ قال: لا، إنمّا طواف النساء بعدما يأتي من (١) منى.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٨١٢ ] ٥ - وبإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: هما سواء عجّل أو أخّر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على تساوي المفرد والقارن إلّا في السياق(٣) .

١٥ - باب ان من اعتمرّ في أشهر الحجّ ثم أقام إلى وقت الحجّ جاز أن يجعلها متعة

[ ١٤٨١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من دخل مكّة معتمرا مفردا للعمرّة فقضى عمرته فخرج كان ذلك له، وإن أقام إلى أن يدركه الحجّ كانت عمرته متعة، وقال ليس يكون متعة إلّا في أشهر الحجّ.

__________________

(١) كلمة ( من ): ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ). وكذلك الكافي.

(٢) التهذيب ٥: ١٣٢ / ٤٣٥، والاستبصار ٢: ٢٣٠ / ٧٩٧.

٥ - التهذيب ٥: ٤٧٨ / ١٦٨٩.

(٣) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ على عدم جواز تقديم طواف النساء على سائر الأعمال في الحديث ٣ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٦٥ من أبواب الطواف، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب زيارة البيت، ويأتي ما يدلّ على جواز تقديم طواف النساء لضرورة ونحوها في الحديثين ١، ٢ من الباب ٦٤ من أبواب الطواف.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٤٣٥ / ١٥١٣، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب العمرة.

٢٨٤

[ ١٤٨١٤ ] ٢ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المعتمرّ في أشهر الحجّ؟ فقال: هي متعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطواف(١) .

١٦ - باب جواز طواف القارن والمفرد تطوعاً بعد الإِحرام قبل الوقوف ، واستحباب تجديد التلبية بعد كل طواف

[ ١٤٨١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إني أُريد الجوار(٢) فكيف أصنع؟ قال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجّة، فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحجّ، فقلت له: كيف أصنع اذا دخلت مكّة أُقيم إلى التروية لا أطوف بالبيت؟ قال: تقيم عشرا لا تأتي الكعبة إنّ عشراً لكثير، إن البيت ليس بمهجور، ولكن إذا دخلت مكّة فطف بالبيت واسعَ بين الصفا والمروة، قلت له: أليس كلّ من طاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ؟ فقال: إنك تعقد بالتلبية، ثم قال: كلّما طفت طوافاً وصلّيت ركعتين فاعقد (٣) بالتلبية الحديث.

__________________

٢ - التهذيب ٥: ٤٣٦ / ١٥١٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب العمرة.

(١) يأتي في الباب ٧ من أبواب العمرة، ولم نجده في الطواف.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٠٠ / ٥، والتهذيب ٥: ٤٥ / ١٣٧، وأورد قطعات منه في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الحديث ٥ من الباب ٩، وفي الحديث ١ من الباب ١٧، وفي الحديث ١٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) في التهذيب زيادة: بمكة ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة من التهذيب زيادة: طوافاً ( هامش المخطوط ).

٢٨٥

[ ١٤٨١٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المفرد للحجّ هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم، ما شاء ويجدّد التلبية بعد الركعتين، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٧ - باب كيفية حجّ الصبيان ، والحجّ بهم ، وجملة من أحكامهم

[ ١٤٨١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: إن معنا صبياً مولوداً، فكيف نصنع به؟ فقال: مر أُمّه تلقي حميدة فتسألها: كيف تصنع بصبيانها؟ فأتتها فسألتها، كيف تصنع؟ فقالت: إذا كان يوم التروية فاحرموا عنه وجرّدوه وغسلوه كما يجرد المحرم، وقفوا به المواقف، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه، ثمّ زوروا به البيت، ومري الجارية أن تطوف به بين (٣) الصفا

__________________

٢ - الكافي ٤: ٢٩٨ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ٤٤ / ١٣١.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٨٣، ويأتي ما يدلّ على استحباب الطواف مطلقاً في الباب ٤ من أبواب الطواف.

الباب ١٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٠٠ / ٥.

(٣) في التهذيب: بالبيت وبين ( هامش المخطوط ).

٢٨٦

والمروة.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى مثله(١) .

[ ١٤٨١٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكّة بعمرّة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام، قال: قل لهم: يغتسلون ثمّ يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم.

[ ١٤٨١٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرّ ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهم ويرمى عنهم، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار مثله، وزاد بعد قوله: ويطاف بهم: ويسعى بهم (٣) .

[ ١٤٨٢٠ ] ٤ - قال الصدوق: وكان علي بن الحسين( عليهما‌السلام )

__________________

(١) التهذيب ٥: ٤١٠ / ١٤٢٥.

٢ - الكافي ٤: ٣٠٤ / ٦.

٣ - الفقيه ٢: ٢٦٦ / ١٢٩٤، وأورد قطعة منه عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الذبح.

(٢) الكافي ٤: ٣٠٤ / ٤.

(٣) التهذيب ٥: ٤٠٩ / ١٤٢٣.

٤ - الفقيه ٢: ٢٦٦ / ١٢٩٤، وأورد مثله عن الكافي والمحاسن في الحديثين ٢، ٥ من الباب ٣٦ من أبواب الذبح.

٢٨٧

يضع السكّين في يد الصبي، ثم يقبض على يديه الرجل فيذبح.

[ ١٤٨٢١ ] ٥ - وبإسناده عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إذا حجّ الرجل بابنه وهو صغير فإنّه يأمره أن يلّبي ويفرض الحجّ، فإن لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه ويطاف به ويصلى عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون، قال: يذبح عن الصغار، ويصوم الكبار، ويتّقى عليهم مايتّقى على المحرم من الثياب والطيب، وإن قتل صيداً فعلى أبيه.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنّى الحنّاط، عن زرارة (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٨٢٢ ] ٦ - وبإسناده عن أيّوب أخي أديم قال: سُئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من أين يجرّد الصبيان؟ فقال: كان أبي يجرّدهم من فخّ.

ورواه الكليني بالإسناد السابق عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أيّوب (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن أيّوب بن الحرّ (٤) .

وعنه عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) (٥) .

__________________

٥ - الفقيه ٢: ٢٦٥ / ١٢٩١.

(١) الكافي ٤: ٣٠٣ / ١.

(٢) التهذيب ٥: ٤٠٩ / ١٤٢٤.

٦ - الفقيه ٢: ٢٦٥ / ١٢٩٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب المواقيت، وفي الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب الإِحرام.

(٣) الكافي ٤: ٣٠٣ / ٢.

(٤) التهذيب ٥: ٤٠٩ / ١٤٢١.

(٥) التهذيب ٥: ٤٠٩ / ١٤٢٢.

٢٨٨

[ ١٤٨٢٣ ] ٧ - وبإسناده عن يونس بن يعقوب، عن أبيه قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ معي صبية(١) صغاراً وأنا أخاف عليهم البرد، فمن أين يحرمون؟ قال: أئت بهم العرج (٢) ، فليحرموا منها، فإنّك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة، ثمّ قال: فإن خفت عليهم فأت بهم الجحفة (٣) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب مثله (٤) .

[ ١٤٨٢٤ ] ٨ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) عن الصبي، متى يحرم به؟ قال: إذا أثغر.

١٨ - باب عدم جواز القران في النية بين الحج والعمرة ، فإن فعل جاز له العدول إلى التمتع ، ان لم يسق الهدي

[ ١٤٨٢٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أُذينة، عن زرارة قال: جاء رجل إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) وهو خلف المقام فقال: إنّي قرنت بين حجّة وعمرة، فقال له: هل طفت بالبيت؟ فقال: نعم، قال:

____________

٧ - الفقيه ٢: ٢٦٦ / ١٢٩٣.

(١) في نسخة: صبياناً ( هامش المخطوط ).

(٢) العرج: مكان بين مكة والمدينة على طريق الحاج ( معجم البلدان ٤: ٩٩ ).

(٣) الجحفة: مكان بين مكة والمدينة ( معجم البلدان ٢: ١١١ ).

(٤) الكافي ٤: ٣٠٣ / ٣.

٨ - الفقيه ٢: ٢٦٦ / ١٢٩٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب وجوب الحجّ.

ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٩ من الباب ٤٧ من أبواب الطواف، وفي الباب ٣ من أبواب الذبح، وفي الاحاديث ١، ٣، ١٢ من الباب ١٧ من أبواب الرمى، وعلى جواز التظليل لهم في الحديث ١ من الباب ٦٥ من أبواب تروك الإِحرام.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢٠٣ / ٩٢٨، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢٨٩

هل سقت الهدي؟ قال: لا، فأخذ أبوجعفر( عليه‌السلام ) بشعره ثمّ قال: أحللت والله.

[ ١٤٨٢٦ ] ٢ - وبإسناده عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يحرم لحجّة وعمرّة وينشيء العمرة، أيتمتّع؟ قال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٩ - باب اشتراط جواز عدول المفرد إلى التمتع بعدم التلبية بعد الطواف والسعي قبل التقصير

[ ١٤٨٢٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار(٣) قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل يفرد الحجّ فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثمّ يبدو له أن يجعلها عمرّة قال: إن كان لبّى بعدما سعى قبل أن يقصر، فلا متعة له.

محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٤) .

__________________

٢ - الفقيه ٢: ٢٠٣ / ٩٣٠.

(١) تقدم في الاحاديث ٢، ٤، ٨، ١١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب الإحرام.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٠٤ / ٩٣١، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبي بصير.

(٤) التهذيب ٥: ٩٠ / ٢٩٥.

٢٩٠

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٠ - باب استحباب كون احرام المتمتع بالحجّ يوم التروية ، ويجوز في غيره بحيث يدرك المناسك

[ ١٤٨٢٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ومرازم وشعيب كلّهم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل المتمتّع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى(٢) ثمّ يحرم ويأتي منى فقال: لا بأس.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، إلّا أنّه قال: ثمّ يحل ثمّ يحرم (٣) .

[ ١٤٨٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحلبي، عن أحدهما.

وعن حمّاد(٤) ، عن محمّد بن ميمون قال: قدم أبوالحسن( عليه‌السلام ) متمتعاً ليلة عرفة فطاف وأحل، وأتى جواريه، ثمّ أحرم (٥) بالحجّ وخرج.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن محمّد بن ميمون (٦) .

__________________

(١) تقدم في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ١٧ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ٢٤٢ / ١١٥٦، والتهذيب ٥: ١٧١ / ٥٧١، والاستبصار ٢: ٢٤٧ / ٨٦٦.

(٢) في التهذيب والاستبصار زيادة: ثم يحل ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤: ٤٤٣ / ١.

٣ - الفقيه ٢: ٢٤٢ / ١١٥٧، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب التقصير.

(٤) السند في المصدر: الحسين بن سعيد، عن حمّاد، وفي نسخة منه: الحلبي، عن حمّاد.

(٥) في التهذيب والاستبصار: أهَلَّ ( هامش المخطوط ).

(٦) الكافي ٤: ٤٤٣ / ٢.

٢٩١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٤٨٣٠ ] ٣ - وبإسناده عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة، فقال: إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق الناس بمنى، فلتفعل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة (٢) ، عن أبي بصير(٣) .

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد مثله (٤) .

[ ١٤٨٣١ ] ٤ - وبإسناده عن النضر، عن شعيب العقرقوفي قال: خرجت أنا وحديد فانتهينا إلى البستان يوم التروية فتقدمت على حمار، فقدمت مكّة، فطفت وسعيت وأحللت من تمتّعي، ثمّ أحرمت بالحجّ، وقدم حديد من الليل فكتبت إلىّ أبي الحسن( عليه‌السلام ) أستفتيه في أمره، فكتب إلي: مره يطوف ويسعى ويحلّ من متعته ويحرم بالحجّ ويلحق الناس بمنى ولا يبيتن بمكة.

[ ١٤٨٣٢ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________

(١) التهذيب ٥: ١٧٢ / ٥٧٢، والاستبصار ٢: ٢٤٣ / ٨٤٩ و ٢٤٧ / ٨٦٧.

٣ - الفقيه ٢: ٢٤٢ / ١١٥٨.

(٢) في الكافي والاستبصار زيادة: عن بعض أصحابه.

(٣) التهذيب ٥: ٤٧٥ / ١٦٧٥، والاستبصار ٢: ٣١١ / ١١٠٨.

(٤) الكافي ٤: ٤٤٧ / ٨.

٤ - الفقيه: ٢٤٢ / ١١٥٩.

٥ - الكافي ٤: ٤٤٤ / ٤، والتهذيب ٥: ١٧١ / ٥٦٨، والاستبصار ٢: ٢٤٧ / ٨٦٣.

٢٩٢

إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن يعقوب بن شعيب المحاملي (١) قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لابأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له ما لم يخف فوت الموقفين.

[ ١٤٨٣٣ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المتعة، متى تكون؟ قال: يتمتّع ما ظنّ أنّه يدرك الناس بمنى.

[ ١٤٨٣٤ ] ٧ - وعنهم، عن سهل بن زياد، رفعه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في متمتّع دخل يوم عرفة، قال: متعته تامّة إلى أن يقطع التلبية.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٤٨٣٥ ] ٨ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما ادرك الناس بمنى.

[ ١٤٨٣٦ ] ٩ - وعنه، عن الحسن(٣) ، عن علا بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إلى متى يكون للحاجّ عمرة؟ قال: إلى السحر من ليلة عرفة.

__________________

(١) في نسخة: الميثمي ( هامش المخطوط ).

٦ - الكافي ٤: ٤٤٣ / ٣، والتهذيب ٥: ١٧٠ / ٥٦٦، والاستبصار ٢: ٢٤٦ / ٨٦١.

٧ - الكافي ٤: ٤٤٤ / ٥.

(٢) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٨ - التهذيب ٥: ١٧٠ / ٥٦٥، والاستبصار ٢: ٢٤٦ / ٨٦٠.

٩ - التهذيب ٥: ١٧٢ / ٥٧٣، والاستبصار ٢: ٢٤٨ / ٨٦٨.

(٣) في نسخة: الحسين ( هامش المخطوط ).

٢٩٣

[ ١٤٨٣٧ ] ١٠ - وعنه، عن صفوان(١) ، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المتمتّع يقدم مكّة يوم التروية صلاة العصر، تفوته المتعة؟ فقال: لا، له ما بينه وبين غروب الشمس، وقال: قد صنع ذلك رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله )

[ ١٤٨٣٨ ] ١١ - وعنه، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، عن إسحاق بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن المتمتّع يدخل مكّة يوم التروية، فقال: للمتمتع (٢) ما بينه وبين الليل.

[ ١٤٨٣٩ ] ١٢ - وعنه، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قدمت مكّة يوم التروية وأنت متمتّع، فلك ما بينك وبين الليل أن تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة.

[ ١٤٨٤٠ ] ١٣ - وعنه قال: روى لنا الثقة من أهل البيت، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) أنّه قال: أهلّ بالمتعة بالحجّ - يريد يوم التروية - إلى زوال الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء(٣) ، الاخرة ما بين ذلك كله واسع.

[ ١٤٧٤١ ] ١٤ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين بن

__________________

١٠ - التهذيب ٥: ١٧٢ / ٥٧٤، والاستبصار ٢: ٢٤٨ / ٨٦٩.

(١) في الاستبصار زيادة: عن العلا.

١١ - والتهذيب ٥: ١٧٢ / ٥٧٥، والاستبصار ٢: ٢٤٨ / ٨٧٠.

(٢) في نسخة: ليتمتّع ( هامش المخطوط ).

١٢ - التهذيب ٥: ١٧٢ / ٥٧٦، والاستبصار ٢: ٢٤٨ / ٨٧١.

١٣ - التهذيب ٥: ١٧٢ / ٥٧٨، والاستبصار ٢: ٢٤٨ / ٨٧٣.

(٣) في نسخة زيادة: الاخرة ( هامش المخطوط ).

١٤ - التهذيب ٥: ١٧١ / ٥٦٧، والاستبصار ٢: ٢٤٦ / ٨٦٢.

٢٩٤

أبي الخطّاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مرازم بن حكيم قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : المتمتّع يدخل ليلة عرفة مكّة، أو المرأة الحائض متى يكون لها(١) المتعة؟ قال: ما أدركوا الناس بمنى.

[ ١٤٨٤٢ ] ١٥ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المتمتّع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، وله الحجّ إلى زوال الشمس من يوم النحر.

[ ١٤٨٤٣ ] ١٦ - وعنه، عن عبد الله بن جعفر، عن محمّد بن سرو (٢) قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل متمتع بالعمرّة إلى الحجّ وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات، أعمرته قائمة أو قد ذهبت منه؟ إلى أيّ وقت عمرته قائمة إذا كان متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ، فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية، فكيف يصنع؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : ساعة يدخل مكّة، إن شاء الله يطوف ويصلّي ركعتين، ويسعى ويقصر، ويحرم (٣) بحجّته ويمضي إلى الموقف، ويفيض مع الإِمام.

[ ١٤٨٤٤ ] ١٧ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن متمتّع قدم يوم التروية قبل الزوال (٤) ؟ قال: يطوف ويحلّ، فإذا صلّى الظهر

__________________

(١) في المصدر: لهما.

١٥ - التهذيب ٥: ١٧١ / ٥٦٩، والاستبصار ٢: ٢٤٧ / ٨٦٤.

١٦ - التهذيب ٥: ١٧١ / ٥٧٠، والاستبصار ٢: ٢٤٧ / ٨٦٥.

(٢) في نسخة: محمّد بن سرد ( هامش المخطوط ).

وفي المنتقى [ ٣: ٣٣٩ ]، صوابه: محمّد بن جزك ( هامش المخطوط ).

(٣) في الاستبصار: ويحرم ( هامش المخطوط ).

١٧ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٦٥ / ٢٦٤.

(٤) في المصدر زيادة: كيف يصنع.

٢٩٥

أحرم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وهو محمول على التعذّر(٣) .

٢١ - باب وجوب عدول المتمتع إلى الافراد مع الاضطرار خاصة كضيق الوقت ، وحصول الحيض وسقوط الهدي مع العدول

[ ١٤٨٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي بن عبد الله، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن رفاعة بن موسى، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: اضمرّ في نفسك المتعة، فإن أدركت متمتعاً وإلّا كنت حاجّاً.

[ ١٤٨٤٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وابن

__________________

(١) تقدم في الاحاديث ٤، ٢٤، ٣٠، ٣٤، ٣٥ من الباب ٢، وفي الحديث ٤ من الباب ٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٨، وفي الحديث ٤ من الباب ٩، وفي الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢١ من أبواب المواقيت، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٢، وفي الحديث ١٠ من الباب ٣٤ من أبواب الاحرام، وفي الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب إحرام الحجّ.

(٣) يأتي في الاحاديث ٨ - ١٢، ١٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ١٦ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٨٦ / ٢٨٦: والاستبصار ٢: ١٧٢ / ٥٦٨، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب الإِحرام.

٢ - التهذيب ٥: ٣٩٠ / ١٣٦٣.

٢٩٦

أبي عمير، وفضالة، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية؟ قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة، ثمّ تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة، قال ابن أبي عمير: كما صنعت عائشة.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله إلى قوله: فتجعلها عمرّة(١) .

[ ١٤٨٤٧ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ليس على النساء حلق وعليهنّ التقصير ثمّ يهللن بالحجّ يوم التروية، وكانت عمرّة وحجّة، فإن اعتللن كنّ على حجّهن ولم يضررن بحجّهن.

[ ١٤٨٤٨ ] ٤ - قال الشيخ: وقد روى أصحابنا وغيرهم، أنّ المتمتّع إذا فاتته عمرّة المتعة اعتمرّ بعد الحجّ، وهو الذي أمرّ به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عائشة.

قال: وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قد جعل الله ذلك فرجاً للناس.

[ ١٤٨٤٩ ] ٥ - وقالوا: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : المتمتع إذا فاتته عمرّة المتعة أقام إلى هلال المحرّم واعتمر، فاجزأت عنه مكان عمرّة المتعة.

[ ١٤٨٥٠ ] ٦ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أهلّ بالحجّ والعمرّة جميعاً، ثمّ

__________________

(١) الفقيه ٢: ٢٤٠ / ١١٤٦.

٣ - التهذيب ٥: ٣٩٠ / ١٣٦٤، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الحلق والتقصير.

٤ - والتهذيب ٥: ٤٣٨ / ١٥٢٢.

٥ - التهذيب ٥: ٤٣٨ / ذيل الحديث ١٥٢٢.

٦ - التهذيب ٥: ١٧٤ / ٥٨٤، والاستبصار ٢: ٢٥٠ / ٨٧٩.

٢٩٧

قدم مكّة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف، قال: يدع العمرة، فإذا أتمّ حجّه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه.

[ ١٤٨٥١ ] ٧ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون في يوم عرفة، وبينه وبين مكّة ثلاثة أميال وهو متمتّع بالعمرّة إلى الحجّ؟ فقال: يقطع التلبية تلبية المتعة، ويهلّ بالحجّ بالتلبية إذا صلّى الفجر ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكّة حتى يعتمرّ عمرة المحرم ولا شيء عليه.

[ ١٤٨٥٢ ] ٨ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن سهل، عن زكريّا بن آدم (١) قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المتمتّع إذا دخل يوم عرفة؟ قال: لا متعة له، يجعلها عمرّة مفردة.

[ ١٤٨٥٣ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، عن إسحاق بن عبد الله، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليس له متعة، يجعلها حجّة مفردة، وإنما المتعة إلى يوم التروية.

[ ١٤٨٥٤ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، عن موسى بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المتمتّع يقدم مكّة ليلة عرفة؟ قال: لا متعة له، يجعلها حجّة مفردة ويطوف بالبيت، ويسعى بين

__________________

٧ - التهذيب ٥: ١٧٤ / ٥٨٥، والاستبصار ٢: ٢٥٠ / ٨٨٠.

٨ - التهذيب ٥: ١٧٣ / ٥٧٩، والاستبصار ٢: ٢٤٩ / ٨٧٤.

(١) في الاستبصار: زكريا بن عمران.

٩ - التهذيب ٥: ١٧٣ / ٥٨٠، والاستبصار ٢: ٢٤٩ / ٨٧٥.

١٠ - التهذيب ٥: ١٧٣ / ٥٨١، والاستبصار ٢: ٢٤٩ / ٨٧٦.

٢٩٨

الصفا والمروة، ويخرج إلى منى ولا هدي عليه، وإنّما الهدي على المتمتّع.

[ ١٤٨٥٥ ] ١١ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن أعين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن الرجل والمرأة يتمتّعان بالعمرّة إلى الحجّ ثمّ يدخلان مكّة يوم عرفة، كيف يصنعان؟ قال: يجعلانها حجّة مفردة، وحدّ المتعة إلى يوم التروية.

[ ١٤٨٥٦ ] ١٢ - وعنه، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قدمت مكّة يوم التروية وقد غربت الشمس، فليس لك متعة، امض كما أنت بحجّك.

[ ١٤٨٥٧ ] ١٣ - وعنه، عن ابن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال: تصير حجّة مفردة، قلت: عليها شيء؟ قال: دم تهريقه، وهي اضحيتها.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار مثله، إلّا أنه قال: تصير حجّة مفردة وعليها دم أُضحيتها (١) .

أقول: حمله الشيخ على استحباب التضحية لما يأتي(٢) .

[ ١٤٨٥٨ ] ١٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن

__________________

١١ - التهذيب ٥: ١٧٣ / ٥٨٢، والاستبصار ٢: ٢٤٩ / ٨٧٧.

١٢ - التهذيب ٥: ١٧٣ / ٥٨٣، والاستبصار ٢: ٢٤٩ / ٨٧٨.

١٣ - التهذيب ٥: ٣٩٠ / ١٣٦٥، والاستبصار ٢: ٣١٠ / ١١٠٦.

(١) الفقيه ٢: ٢٤٠ / ١١٤٧.

(٢) يأتي في الحديث ١٤ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ٥: ٣٩١ / ١٣٦٦، والاستبصار ٢: ٣١١ / ١١٠٧.

٢٩٩

إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن المرأة تدخل مكّة متمتعة فتحيض قبل أن تحل، متى تذهب متعتها؟ قال: كان جعفر( عليه‌السلام ) يقول: زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى( عليه‌السلام ) يقول: صلاة المغرب(١) من يوم التروية، فقلت: جعلت فداك، عامّة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثمّ يحرمون بالحجّ، فقال: زوال الشمس، فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال (٢) : إذا زالت الشمس ذهبت المتعة، فقلت: فهي على إحرامها، أو تجدّد إحرامها للحج؟ فقال: لا، هي على إحرامها، قلت: فعليها هدي؟ قال: لا، إلّا أن تحب أن تطوّع، ثمّ قال: أمّا نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجّة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة.

أقول: فوت المتعة هنا محمول على الخوف من فوات الوقوف لو أتمّ العمرة.

[ ١٤٨٥٩ ] ١٥ - محمّد بن يعقوب عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: ارسلت، إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع؟ قال: تنتظر ما بينها وبين التروية، فإن طهرت فلتهلّ وإلّا فلا يدخلن عليها التروية إلّا وهي محرمة.

[ ١٤٨٦٠ ] ١٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، كيف تصنع بالحجّ؟ فقال: أما نحن فنخرج في وقت ضيق يذهب فيه الأَيام فأُفرد فيه الحجّ، قلت: أرأيت

__________________

(١) كذا في المخطوط، لكن في المصدر: صلاة الصبح.

(٢) في نسخة من الاستبصار زيادة: لا ( هامش المخطوط ).

١٥ - الكافي ٤: ٣٠٠ / ٥.

١٦ - قرب الإِسناد: ١٦٩.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أفطر شيئاً من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل(١) ، وإن قضاه متفرّقاً فحسن.

[ ١٣٥٥٨ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ شهر شاء أيّاماً متتابعة، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء، وليحص الايام، فإن فرّق فحسن، فإن تابع فحسن الحديث.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، إلّا أنّه قال: فحسن لا بأس(٢) .

والذي قبله عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله(٣) .

[ ١٣٥٥٩ ] ٦ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تكون عليه أيّام من شهر رمضان كيف يقضيها؟ فقال: إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوماً، وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينها أياما، وليس له أن يصوم أكثر من ستة أيّام(٤) متوالية، وإن كان عليه ثمانية أيّام أو عشرة أفطر بينها يوماً.

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن مثله(٥) .

___________________

(١) في نسخة: فهو كان أفضل ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٤: ٢٧٤ / ٨٢٨، والاستبصار ٢: ١١٧ / ٣٨٠، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

(٢) الكافي ٤: ١٢٠ / ٤.

(٣) الفقيه ٢: ٩٥ / ٤٢٧.

٦ - التهذيب ٤: ٢٧٥ / ٨٣١، والاستبصار ٢: ١١٨ / ٣٨٣.

(٤) في الاستبصار: ثمانية أيام ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٤: ٣٢٨ / ١٠٢٥.

٣٤١

[ ١٣٥٦٠ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن الحسن مثله، إلّا أنّه قال: وإن كان عليه خمسة أيّام فليفطر بينها يومين، وإن كان عليه شهر فليفطر بينها أيّاماً، وليس له أن يصوم أكثر من ثمانية أيّام - يعني: متوالية - وذكر بقيّة الحديث.

أقول: حمله الشيخ على الجواز دون الوجوب لما مضى(١) ويأتي(٢) ، ويحتمل الحمل على من تضعف قوّته فيستحبّ له التفريق.

[ ١٣٥٦١ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري أنّه سأل أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان أيقضيها متفرّقة؟ قال: لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان، إنّما الصيام الذي لا يفرق صوم(٣) كفّارة الظهار، وكفّارة الدم، وكفارة اليمين.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن سليمان بن جعفر(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ١٣٥٦٢ ] ٩ - وفي( عيون الاخبار) بإسناده الآتي (٦) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: وإن قضيت فوائت شهر رمضان متفرّقاً أجزأ.

___________________

٧ - التهذيب ٤: ٣٢٨ / ١٠٢٥.

(١) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٨ و ٩ و ١١ و ١٢ من هذا الباب.

٨ - الفقيه ٢: ٩٥ / ٤٢٨، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(٣) « صوم »: ليس في الكافي والتهذيب ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ١٢٠ / ١.

(٥) التهذيب ٤: ٢٧٤ / ٨٣٠، والاستبصار ٢: ١١٧ / ٣٨٢.

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤ / ١.

(٦) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ).

٣٤٢

وروا الحسن بن شعبة في( تحف العقول) مرسلاً (١) .

[ ١٣٥٦٣ ] ١٠ - وفي( المقنع) قال: روي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قضاء رمضان أنه قال: تصوم ثلاثة أيّام ثمّ يفطر.

[ ١٣٥٦٤ ] ١١ - وفي( الخصال) بإسناده الآتي (٢) عن الاعمش، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - قال: والفائت من شهر رمضان إن قُضي متفّرقاً جاز، وإن قُضي متتابعاً كان أفضل.

[ ١٣٥٦٥ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عمّن كان عليه يومان من شهر رمضان، كيف يقضيهما؟ قال: يفصل بينهما بيوم، وإن كان أكثر من ذلك فليقضها متوالية.

ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في من يصحّ منه الصوم(٤) وغير ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

___________________

(١) تحف العقول: ٤١٩.

١٠ - المقنع: ٦٣.

١١ - الخصال: ٦٠٦ / ٩.

(٢) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ذ ).

١٢ - قرب الاسناد: ١٠٣.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٥٧ / ٢٢٩.

(٤) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ وفي الباب ١٤ وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٧ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥ وفي البابين ٢٧ و ٣٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(٥) تقدم في الباب ١٩ من أبواب مايمسك عنه الصائم، وفي الحديثين ٤ و ١٠ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم.

(٦) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

٣٤٣

٢٧ باب جواز قضاء الفائت من شهر رمضان في أي شهر كان ولو في ذي الحجة، وعدم وجوب الفورية، وعدم جواز قضائه في السفر

[ ١٣٥٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ الشهور شاء.

قال: قلت: أرأيت إن بقي عليّ شيء من صوم شهر رمضان أقضيه في ذي الحجّة؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق والكليني كما مّر(١) .

[ ١٣٥٦٧ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجّة وقطعه؟ فقال: اقضه في ذي الحجّة واقطعه إن شيءت.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله(٢) .

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان مثله(٣) .

[ ١٣٥٦٨ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن

___________________

الباب ٢٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٢٧٤ / ٨٢٨، والاستبصار ٢: ١١٧ / ٣٨٠.

(١) مرّ في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٤: ٢٧٥ / ٨٣٢، والاستبصار ٢: ١١٩ / ٣٨٦.

(٢) الفقيه ٢: ٩٥ / ٤٢٦.

(٣) الكافي ٤: ١٢١ / ٥.

٣ - التهذيب ٤: ٢٧٥ / ٨٣٣، والاستبصار ٢: ١١٩ / ٣٨٧.

٣٤٤

يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: قال علي( عليه‌السلام ) في قضاء شهر رمضان: إن كان لا يقدر على سرده فرّقه، وقال: لا يقضى شهر رمضان في عشر ذي الحجة.

أقول: حمله الشيخ على من كان حاجّاً فإنّه مسافر، واستدّل بما تقدّم في من يصحّ منه الصوم(١) ، ويحتمل الحمل على التقيّة.

[ ١٣٥٦٩ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كنّ نساء النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا كان عليهنّ صيام أخّرن ذلك إلى شعبان - إلى أن قال: - فاذا كان شعبان صمن( وصام معهن) (٢) الحديث.

ورواه الشيخ كما يأتي(٣) .

٢٨ - باب عدم جواز التطوّع بالصوم لمن عليه شيء من قضاء شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب

[ ١٣٥٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ركعتي الفجر؟ قال: قبل الفجر - إلى أن قال: - أتريد أن تقايس؟

___________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

٤ - الكافي ٤: ٩٠ / ٤.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب الصوم المندوب.

وتقدم مايدلّ عليه بعمومه في الباب ٢٦ من هذه الابواب، ومايدلّ على عدم جوازه في السفر في الباب ٨ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

الباب ٢٨

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٣٣ / ٥١٣، والاستبصار ١: ٢٨٣ / ١٠٣١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من أبواب المواقيت.

٣٤٥

لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟! فابدأ بالفريضة.

[ ١٣٥٧١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، وبإسناده عن أبي الصباح الكناني جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض.

[ ١٣٥٧٢ ] ٣ - قال: وقد وردت بذلك الاخبار والآثار عن الائمّة (عليهم‌السلام )

[ ١٣٥٧٣ ] ٤ - وفي كتاب( المقنع) قال: إعلم أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل وعليه شيء من الفرض، كذلك وجدته في كلّ الاحاديث.

[ ١٣٥٧٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة، أيتطوع؟ فقال: لا، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان.

[ ١٣٥٧٥ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل عليه من شهر رمضان أيام، أيتطوّع؟ فقال: لا، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

___________________

٢ - الفقيه ٢: ٨٧ / ٣٩٢.

٣ - الفقيه ٢: ٨٧ / ٣٩٢.

٤ - المقنع: ٦٤.

٥ - الكافي ٤: ١٢٣ / ٢، والتهذيب ٤: ٢٧٦ / ٨٣٥.

٦ - الكافي ٤: ١٢٣ / ١.

(١) التهذيب ٤: ٢٧٦ / ٨٣٦.

٣٤٦

٢٩ - باب وجوب الإعادة والكفّارة على من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال لا قبله، وهى إطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة ايام، وجواز الإِفطار في قضائه قبل الزوال لا بعده، وفي المندوب مطلقا ً

[ ١٣٥٧٦ ] ١ – محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلّا يوم مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر عليه صام يوماً مكان يوم، وصام ثلاثة أيّام كفارة لما صنع.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً نحوه، إلّا أنّه قال في الكتابين: على عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ (٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله، إلى قوله: على عشرة مساكين(٣) .

[ ١٣٥٧٧ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمّد - عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن

___________________

الباب ٢٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٢٢ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم.

(١) الفقيه ٢: ٩٦ / ٤٣٠.

(٢) المقنع: ٦٣.

(٣) التهذيب ٤: ٢٧٨ / ٨٤٤، والاستبصار ٢: ١٢٠ / ٣٩١.

٢ - التهذيب ٤: ٢٧٩ / ٨٤٥، والاستبصار ٢: ١٢٠ / ٣٩٢.

٣٤٧

سالم قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان؟ فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه، يصوم يوماً بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام كفّارة لذلك.

أقول: حمله الشيخ على ما يوافق الاول لدخول وقت الصلاتين عند الزوال.

[ ١٣٥٧٨ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء؟ قال: عليه من الكفّارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان، لأنّ ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، وجوّز فيه الحمل على الإِفطار مع الاستخفاف، ويمكن الحمل على التشبيه في وجوب الكفارة لا في قدرها.

[ ١٣٥٧٩ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان - إلى أن قال: - سُئل فإن نوى الصوم ثمّ افطر بعد ما زالت الشمس؟ قال: قد أساء وليس عليه شيء إلّا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه.

أقول: حمله الشيخ على العجز عن الكفّارة(١) ، ويمكن الحمل على عدم وجوب أكثر من يوم في قضائه وعلى التقيّة.

___________________

٣ - التهذيب ٤: ٢٧٩ / ٨٤٦، والاستبصار ٢: ١٢١ / ٣٩٣.

٤ - التهذيب ٤: ٢٨٠ / ٨٤٧، والاستبصار ٢: ١٢١ / ٣٩٤، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم.

(١) راجع المبسوط ١: ٢٨٧.

٣٤٨

[ ١٣٥٨٠ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بعد ايراد حديث بريد العجلي قال: وقد روي أنه إن أفطر قبل الزوال فلا شيء عليه، وإن أفطر بعد الزوال فعليه الكفارة مثل ما على من أفطر يوماً من شهر رمضان.

أقول: وتقدّم الوجه في مثله(١) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في وجوب الصوم ونيّته(٢) .

٣٠ - باب استحباب إتيان الأهل في أوّل ليلة من شهر رمضان، والاغسال المستحبة فيه

[ ١٣٥٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) أن علياً( عليه‌السلام ) قال: يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عزّ وجلّ:( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ) (٣) والرفث: المجامعة.

ورواه الصدوق مرسلاً وأسقط قوله: والرفث: المجامعة(٤) .

___________________

٥ - الفقيه ٢: ٩٦ / ٤٣١.

(١) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب، وفي الحديث ١ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١٢ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ١٨٠ / ٣.

(٣) البقرة ٢: ١٨٧.

(٤) الفقيه ٢: ١١٢ / ٤٨١.

٣٤٩

ورواه في( الخصال) بإسناده الآتي (١) عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الاربعمائة - ولم يسقط منه شيئاً(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الأغسال في الطهارة(٣) .

٣١ - باب إستحباب الجدّ والاجتهاد في العبادة وانواع الخير في ليلة القدر وفي العشر الاواخر

[ ١٣٥٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحداهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن علامة ليلة القدر؟ فقال: علامتها أن يطيب ريحها، وإن كانت في برد دفئت، وإن كانت في حرّ بردت فطابت، قال: وسُئل عن ليلة القدر؟ فقال: تنزّل فيها الملائكة والكتبة إلى السماء الدنيا فيكتبون ما يكون في أمر السنة وما يصيب العباد، وأمر عنده موقوف، وفيه المشيّة فيقدّم ما يشاء ويؤخّر منه ما يشاء(٤) ، ويمحو ويثبت وعنده اُم الكتاب.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله(٥) .

[ ١٣٥٨٣ ] - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

___________________

(١) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ر ).

(٢) الخصال: ٦١٢ / ١٠.

(٣) تقدم في الابواب ١ و ٤ و ٥ وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الباب ١٤ من أبواب الاغسال المسنونة.

الباب ٣١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٥٧ / ٣.

(٤) فيه دلالة على البداء ومثله كثير جدا. ( منه قده ).

(٥) الفقيه ٢: ١٠٢ / ٤٥٨.

٢ - الكافي ٤: ١٥٧ / ٤.

٣٥٠

عن غير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قالوا: قال له بعض أصحابنا: - قال: ولا أعلمه إلّا سعيد السمّان -: كيف تكون ليلة القدر خيراً من ألف شهر؟ قال: العمل(١) فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ١٣٥٨٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم كلّهم، عن حمران، أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ) (٣) ؟ قال: نعم(٤) ، ليلة القدر، وهي في كلّ سنة في شهر رمضان في العشر الاواخر، فلم ينزل القرآن إلّا في ليلة القدر، قال الله عزّ وجلّ:( فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ) (٥) قال: يقدّر في ليلة القدر كلّ شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل من خير وشر وطاعة ومعصية ومولود وأجل ورزق، فما قُدّر في تلك السنة وقضي فهو المحتوم ولله عزّ وجلّ فيه المشيّة، قال: قلت: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي شيء عني بذلك؟ فقال: العمل الصالح فيها من الصلاة والزكاة وأنواع الخير خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، ولولا ما يضاعف الله تبارك وتعالى للمؤمنين ما بلغوا ولكن الله يضاعف لهم الحسنات.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمران نحوه(٦) .

ورواه في( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن محمد،

___________________

(١) في الفقيه: العمل الصالح ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ١٠٢ / ٤٥٦.

٣ - الكافي ٤: ١٥٧ / ٦.

(٣) الدخان ٤٤: ٣.

(٤) في نسخة زيادة: وهي ( هامش المخطوط ).

(٥) الدخان ٤٤: ٤.

(٦) الفقيه ٢: ١٠١ / ٤٥٥.

٣٥١

عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ١٣٥٨٥ ] ٤ - وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين، عن محمّد بن الوليد ومحمّد بن أحمد(٢) جميعاً، عن يونس بن يعقوب، عن علي بن عيسى القماط، عن عمّه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أُري رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في منامه بني أُميّة يصعدون على منبره من بعده ويضلّون الناس عن الصراط القهقري، فاصبح كئيباً حزيناً - إلى أن قال: - فأُنزل عليه:( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ * وَمَا أَدْرَيكَ مَا لَيْلَةُ القَدْرِ * لَيْلَةُ القَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ) (٣) جعل الله عزّ وجلّ ليلة القدر لنبيّه( عليه‌السلام ) خيراً من ألف شهر ملك بني أُميّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

[ ١٣٥٨٦ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا دخل العشر الأواخر شدّ الميزر، واجتنب النساء وأحيى الليل وتفرّغ للعبادة.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة مثله(٦) .

___________________

(١) ثواب الاعمال: ٩٢ / ١١.

٤ - الكافي ٤: ١٥٩ / ١٠.

(٢) في التهذيب: محسن بن أحمد ( هامش المخطوط ).

(٣) القدر ٩٧: ١ - ٣.

(٤) التهذيب ٣: ٥٩ / ٢٠٢.

(٥) الفقيه ٢: ١٠١ / ٤٥٣.

٥ - الكافي ٤: ١٥٥ / ٣، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٦) الفقيه ٢: ١٠٠ / ٤٤٩.

٣٥٢

[ ١٣٥٨٧ ] ٦ - وبإسناده عن رفاعة، عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه قال: ليلة القدر هي أوّل السنة وهي آخرها.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن رفاعة مثله (١) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى مثله(٢) .

[ ١٣٥٨٨ ] ٧ - وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) عن أحمد بن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جدّه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمر الشامي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:( إنّ عدّة الشهور عند الله اثنى عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والارض ) فغرّة الشهور شهر رمضان، وقلب شهر رمضان ليلة القدر الحديث.

[ ١٣٥٨٩ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسن بن سيف، عن أخيه، عن أبيه، عن محمّد بن أيّوب، عن رفاعة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رأس السنة ليلة القدر، يكتب فيها ما يكون من السنة إلى السنة.

أقول: وتقدم ما يدلّ عليه ذلك هنا(٣) ، وفي نافلة شهر رمضان(٤) ، وفي الاغسال المسنونة(٥) .

___________________

٦ - الفقيه ٢: ١٠١ / ٤٥٢.

(١) الخصال: ٥١٩ / ٧.

(٢) الكافي ٤: ١٦٠ / ١١.

٧ - فضائل الاشهر الثلاثة: ٨٧ / ٦٦، وأورده عن كتب أُخرى في الحديث ٨ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

٨ - التهذيب ٤: ٣٣٢ / ١٠٤٢.

(٣) تقدم في الاحاديث ١٠ و ٢١ و ٢٨ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان.

(٥) تقدم في الابواب ١ و ٤ و ٥ و ١٤ من أبواب الاغسال المسنونة.

٣٥٣

وغير ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٢ - باب تعيين ليلة القدر وأنّها في كلّ سنة، وتأكّد استحباب الغسل فيها وإحيائها بالعبادة، فأن اشتبه الهلال استحب العمل في الليالى المشتبهة كلّها

[ ١٣٥٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن حسّان بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ليلة القدر؟ فقال: التمسها في ليلة إحدى وعشرين أو ليلة ثلاث وعشرين.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد مثله (٣) .

ثمّ قال الصدوق اتفق مشايخنا على أنّها ليلة ثلاث وعشرين.

[ ١٣٥٩١ ] ٢ - وبالاسناد عن علي بن الحكم، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : التقدير في ليلة تسعة عشر، والإِبرام في ليلة إحدى وعشرين، والإِمضاء في ليلة ثلاث وعشرين.

[ ١٣٥٩٢ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،

___________________

(١) تقدم في الحديث ١٩ من الباب ٤٠ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الباب ٧ من أبواب صلاة جعفر.

(٢) يأتي في الابواب ٣٢ و ٣٣ و ٣٧ من هذه الابواب.

الباب ٣٢

فيه ٢١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١٥٦ / ١.

(٣) الخصال: ٥١٩ / ٨.

٢ - الكافي ٤: ١٥٩ / ٩.

٣ - الكافي ٤: ١٥٦ / ٢، وأورد قطعة منه عن التهذيب وأمالي الطوسي في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب نافلة شهر رمضان.

٣٥٤

عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن أبي حمزة الثمالي(١) قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له أبوبصير: جعلت فداك، الليلة التي يرجا فيها ما يرجى؟ فقال في ليلة إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين، قال: فإن لم أقو على كلتيهما، فقال: ما أيسر ليلتين فيما تطلب؟! قال: قلت: فربمّا رأينا الهلال عندنا وجائنا من يخبرنا بخلاف ذلك من أرضٍ أُخرى؟ فقال: ما أيسر أربع ليال تطلبها فيها، قلت: جعلت فداك، ليلة ثلاث وعشرين ليلة الجهني؟ فقال: إنّ ذلك ليقال، قلت: جعلت فداك، إنّ سليمان بن خالد روى في تسع عشرة يكتب وفد الحاجّ، فقال لي: يا أبا محمد، وفد الحاجّ يكتب في ليلة القدر، والمنايا والبلايا والارزاق وما يكون إلى مثلها في قابل، فاطلبها في ليلة إحدى وعشرين(٢) وثلاث وعشرين(٣) وصلّ في كلّ واحدة منهما مائة ركعة، وأحيهما إن استطعت إلى النور، واغتسل فيهما، قال: قلت: فإن لم أقدر على ذلك وأنا قائم؟ قال: فصل وأنت جالس قلت: فإن لم أستطع؟ قال: فعلى فراشك،( قلت: فإن لم أستطع؟ قال:) (٤) لا عليك أن تكتحل أول الليل بشيء من النوم، إنّ أبواب السماء تفتح في رمضان، وتصفد الشياطين، وتقبل أعمال المؤمنين، نِعمَ الشهر رمضان، كان يسمّى على عهد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : المرزوق.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي قال: كنت، وذكر الحديث(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٦) .

___________________

(١) في التهذيب في موضع: القاسم بن محمد، عن علي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة الثمالي.

( ٢ و ٣ ) كلمة ( وعشرين ) نسخة في الموضعين ( هامش المخطوط ).

(٤) - ليس في المصدر.

(٥) التهذيب ٣: ٥٨ / ٢٠١.

٦ - الفقيه ٢: ١٠٢ / ٤٥٩.

٣٥٥

ورواه في( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسين بن سعيد مثله، من قوله: إن أبواب السماء تفتح، إلى آخره مع الإِشارة إلى باقيه (١) .

[ ١٣٥٩٣ ] ٤ - وعن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن الحسن بن علي، عن ابن سنان، عن أبي شعيب المحاملي، عن حمّاد بن عثمان، عن الفضيل بن يسار قال: كان أبوجعفر( عليه‌السلام ) إذا كان ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين أخذ في الدعاء حتى يزول الليل، فاذا زال الليل صلّى.

ورواه الصدوق في( الخصال )، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان مثله(٢) .

[ ١٣٥٩٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن السياري، عن بعض أصحابنا، عن داود بن فرقد قال: حدثني يعقوب قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ليلة القدر، فقال: أخبرني عن ليلة القدر، كانت أو تكون في كلّ عام؟ فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى مثله. إلّا أنّه لم يذكر يعقوب (٤) .

___________________

(١) ثواب الاعمال: ٩٢ / ٩.

٤ - الكافي ٤: ١٥٥ / ٥.

(٢) الخصال: ٥١٩ / ٥.

٥ - الكافي ٤: ١٥٨ / ٧.

(٣) الفقيه ٢: ١٠١ / ٤٥٤.

(٤) علل الشرائع: ٣٨٨ / ١.

٣٥٦

[ ١٣٥٩٥ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عبدالله المؤمن، عن إسحاق بن عمّار قال: سمعته يقول، وناس يسألونه يقولون: الارزاق تقسم ليلة النصف من شعبان؟ قال: فقال: لا والله، ما ذلك إلّا في ليلة تسعة عشرة من شهر رمضان، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، فإن في ليلة تسع عشرة يلتقي الجمعان، وفي ليلة إحدى وعشرين( يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ) (١) ، وفي ليلة ثلاث وعشرين يمضى ما أراد الله عزّ وجلّ من ذلك، وهي ليلة القدر التي قال الله عزّ وجلّ:( خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ) (٢) قال: قلت: ما معنى قوله: يلتقي الجمعان، قال: يجمع الله فيها ما أراد من تقديمه وتأخيره وإرادته وقضائه، قال: قلت: فما معنى يمضيه في ثلاث وعشرين؟ قال: إنّه يفرقه في ليلة إحدى وعشرين إمضاؤه ويكون له فيه البداء فاذا كانت ليلة ثلاث وعشرين أمضاه فيكون من المحتوم الذي لا يبدو له فيه تبارك وتعالى.

[ ١٣٥٩٦ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن ربيع المسلى وزياد بن أبي الحلال، ذكراه، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في ليلة تسع عشرة من شهر رمضان التقدير، وفي ليلة إحدى وعشرين القضاء، وفي ليلة ثلاث وعشرين إبرام ما يكون في السنة إلى مثلها، لله جلّ ثناؤه(٣) أن يفعل ما يشاء في خلقه.

محمّد بن علي بن الحسين مرسلاً مثله(٤) .

[ ١٣٥٩٧ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن حمران، عن سفيان بن السمط

___________________

٦ - الكافي ٤: ١٥٨ / ٨.

(١) الدخان ٤٤ / ٤.

(٢) القدر ٩٧: ٣.

٧ - الكافي ٤: ١٦٠ / ١٢.

(٣) في الفقيه: ولله جلّ ثناؤه ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ١٠٠ / ٤٥١.

٨ - الفقيه ٢: ١٠٣ / ٤٦٠.

٣٥٧

قال: قلت: لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : الليالي التي يُرجى فيها من شهر رمضان؟ فقال: تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، قلت: فإن اخذت إنساناً الفترة أو علّة، ما المعتمد عليه من ذلك؟ فقال: ثلاث وعشرين.

[ ١٣٥٩٨ ] ٩ - وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) عن علي بن أحمد بن موسى، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن صالح بن أبي حمّاد قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) اسأله عن الغُسل في شهر رمضان(١) ؟ فكتب (عليه‌السلام ) : إن استطعت أن تغتسل ليلة سبع عشرة، وليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين فافعل، فإن فيها تُرجى ليلة القدر، فإن لم تقدر على إحيائها فلا يفوتنك إحياء ليلة ثلاث وعشرين تصلي فيها مائة ركعة، تقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة، وقل هو الله أحد عشر مرات.

[ ١٣٥٩٩ ] ١٠ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عبّاس بن حريش، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن موسى، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، قال: قال أبو جعفر الباقر (عليه‌السلام ) : من أحيى ليلة القدر غفرت له ذنوبه ولو كانت عدد نجوم السماء ومثاقيل الجبال ومكاييل البحار.

[ ١٣٦٠٠ ] ١١ - وعن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن ابن أبي عمير قال: قال موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) : من اغتسل ليلة القدر وأحياها إلى طلوع الفجر خرج من ذنوبه.

[ ١٣٦٠١ ] ١٢ - وبإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله

___________________

٩ - فضائل الاشهر الثلاثة: ١٠٣ / ٩١.

(١) في المصدر: في ليالي شهر رمضان.

١٠ - فضائل الاشهر الثلاثة: ١١٨ / ١١٤.

١١ - فضائل الاشهر الثلاثة: ١٣٧ / ١٤٦.

١٢ - فضائل الاشهر الثلاثة: ١٣٦ / ١٤٤.

٣٥٨

( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يحييه ولا يختمه.

[ ١٣٦٠٢ ] ١٣ - وعن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) قال: من احيى ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان وصلى فيها مائة ركعة وسّع الله عليه معيشته الحديث، وفيه ثواب جزيل.

[ ١٣٦٠٣ ] ١٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ليلة القدر؟ قال: هي ليلة إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين، قلت: أليس إنمّا هي ليلة؟ قال: بلى، قلت: فأخبرني بها؟ قال: ما عليك أن تفعل خيراً في ليلتين؟!.

[ ١٣٦٠٤ ] ١٥ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليلة القدر في كلّ سنة، ويومها مثل ليلتها.

[ ١٣٦٠٥ ] ١٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى عن محمّد بن يوسف، عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الجهني أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: يا رسول الله إنّ لي إبلاً وغنماً وغلة(١) فاحبّ أن تأمرني بليلة أدخل فيها فأشهد الصلاة وذلك في شهر

___________________

١٣ - فضائل الاشهر الثلاثة: ١٣٨ / ١٤٨.

١٤ - التهذيب ٣: ٥٨ / ٢٠٠.

١٥ - التهذيب ٤: ٣٣١ / ١٠٣٣.

١٦ - التهذيب ٤: ٣٣٠ / ١٠٣٢.

(١) في نسخة: وغلمة، وفي أخرى: وعملة ( هامش المخطوط ).

٣٥٩

رمضان، فدعاه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فسارّه في أُذنه، فكان الجهني إذا كان ليلة ثلاث وعشرين دخل بابله وغنمه وأهله إلى مكانه(١) .

[ ١٣٦٠٦ ] ١٧ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب موسى بن بكر الواسطي، عن حمران قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ليلة القدر؟ قال: هي ليلة ثلاث أو أربع، قلت: أفرد لي إحداهما، قال: وما عليك أن تعمل في الليلتين وهي إحداهما؟!.

[ ١٣٦٠٧ ] ١٨ - وعن زرارة، عن عبدالواحد الانصاري قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ليلة القدر، قال: إنّي أُخبرك بها لا اُغمّي عليك، هي ليلة أوّل السبع، وقد كانت تلتبس عليه ليلة أربع وعشرين.

[ ١٣٦٠٨ ] ١٩ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: روى العياشي بإسناده عن زرارة، عن عبدالواحد بن المختار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن ليلة القدر؟ قال: في ليلتين: ليلة ثلاث وعشرين، وإحدى وعشرين، فقلت: أفرد لي إحداهما، قال: وما عليك أن تعمل في ليلتين هي إحداهما؟!.

[ ١٣٦٠٩ ] ٢٠ - وعن شهاب بن عبد ربّه قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : أخبرني عن ليلة القدر؟ فقال: هي ليلة إحدى وعشرين، أو ليلة ثلاث وعشرين.

[ ١٣٦١٠ ] ٢١ - وعن حمّاد بن عثمان، عن حسان أبي علي قال: سألت

___________________

(١) ظاهراً: المدينة، بخطه ( هامش المخطوط ).

١٧ - مستطرفات السرائر: ١٧ / ١.

١٨ - مستطرفات السرائر: ١٧ / ٢.

١٩ - مجمع البيان ٥: ٥١٩.

٢٠ - مجمع البيان ٥: ٥١٩.

٢١ - مجمع البيان ٥: ٥١٩.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562