وسائل الشيعة الجزء ١١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 562

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 562
المشاهدات: 236355
تحميل: 4611


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 562 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 236355 / تحميل: 4611
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 11

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[ ١٤٨٠٣ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن علي بن يقطين قال سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) (١) عن الرجل المتمتّع يهل بالحجّ ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى؟ قال: لا بأس به.

[ ١٤٨٠٤ ] ١٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، ومعاوية بن عمّار، وحمّاد، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى.

[ ١٤٨٠٥ ] ٥ - وعنه عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت (٢) رجل كان متمتّعاً وأهلّ بالحجّ، قال: لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علّة فلا يعتدّ بذلك الطواف.

[ ١٤٨٠٦ ] ٦ - وبالإسناد عن يونس، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا بأس أن يعجّل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحجّ قبل أن يخرج إلى منى.

[ ١٤٨٠٧ ] ٧ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن

__________________

٣ - التهذيب ٥: ١٣١ / ٤٣٠، والاستبصار ٢: ٢٢٩ / ٧٩٤.

(١) كذا في الاصل والمخطوط، لكن في المصدر: ابا الحسن ( بدل ) أبا عبد الله (عليهما‌السلام )

٤ - الكافي ٤: ٤٥٨ / ٣.

٥ - الكافي ٤: ٤٥٨ / ٤، والتهذيب ٥: ١٣٠ / ٤٢٩، والاستبصار ٢: ٢٢٩ / ٧٩٣.

(٢) أضاف في التهذيب: لأبي عبداللهعليه‌السلام .

٦ - الكافي ٤: ٤٥٨ / ٥، والتهذيب ٥: ١٣١ / ٤٣١، والاستبصار ٢: ٢٣٠ / ٧٩٥.

٧ - الكافي ٤: ٤٥٧ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الطواف.

٢٨١

صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المتمتع إذا كان شيخاً كبيراً أو امرأة تخاف الحيض تعجّل طواف الحجّ قبل أن يأتي منى؟ فقال: نعم، من كان هكذا يعجّل.

قال: وسألته عن الرجل يحرم بالحجّ من مكة، ثمّ يرى البيت خالياً فيطوف به قبل أن يخرج، عليه شيء؟ فقال: لا الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلى قوله: هكذا يعجلّ(٢) ، وكذا الحديثان اللذان قبله.

أقول: ويأتي مايدلّ على ذلك في الطواف(٣) .

١٤ - باب جواز تقديم القارن والمفرد طواف الحجّ والسعي على الموقفين دون طواف النساء فلا يقدمه إلّا في الضرورة

[ ١٤٨٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن مفرد الحجّ، أيعجل طوافه أو يؤخّره؟ قال: هو والله سواء عجّله أو أخّره.

__________________

(١) الفقيه ٢: ٢٤٤ / ١١٦٩.

(٢) التهذيب ٥: ١٣١ / ٤٣٢، والاستبصار ٢: ٢٣٠ / ٧٩٦.

(٣) يأتي في الباب ٦٤ من أبواب الطواف.

الباب ١٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٥٩ / ٢، والتهذيب ٥: ٤٥ / ١٣٥ و ١٣٢ / ٤٣٤.

٢٨٢

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) ، وبإسناده عن صفوان مثله(٢) .

[ ١٤٨٠٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن المفرد للحجّ يدخل مكّة، يقدّم طوافه أو يؤخّره؟ فقال: سواء.

[ ١٤٨١٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن مفرد الحجّ، يقدم طوافه أو يؤخره؟ قال: يقدّمه، فقال رجل إلى جنبه: لكن شيخي لم يفعل ذلك، كان إذا قدم أقام بفخ حتى إذا رجع (٣) الناس إلى منى راح معهم، فقلت له: من شيخك؟ فقال: علي بن الحسين، فسألت عن الرجل، فإذا هو أخو علي بن الحسين( عليه‌السلام ) لأُمّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال(٤) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا كل ما قبله.

[ ١٤٨١١ ] ٤ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن

__________________

(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٢) التهذيب ٥: ٤٧٧ / ١٦٨٧. وفي هامش المخطوط ما نصه: رواية الشيخ الثانية عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن أبي عمير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) وهو سهو ( منه قدّه ).

٢ - الكافي ٤: ٤٥٩ / ١، والتهذيب ٥: ٤٥ / ١٣٤ و ١٣١ / ٤٣٣.

٣ - الكافي ٤: ٤٥٩ / ٣.

(٣) في نسخة من التهذيب: راح ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٥: ٤٧٧ / ١٦٨٨.

(٥) التهذيب ٥: ٤٥ / ١٣٦.

٤ - الكافي ٤: ٤٥٧ / ١، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الطواف.

٢٨٣

صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار - في حديث - قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المفرد للحجّ، إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة، أيعجّل طواف النساء؟ قال: لا، إنمّا طواف النساء بعدما يأتي من (١) منى.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٨١٢ ] ٥ - وبإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: هما سواء عجّل أو أخّر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على تساوي المفرد والقارن إلّا في السياق(٣) .

١٥ - باب ان من اعتمرّ في أشهر الحجّ ثم أقام إلى وقت الحجّ جاز أن يجعلها متعة

[ ١٤٨١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من دخل مكّة معتمرا مفردا للعمرّة فقضى عمرته فخرج كان ذلك له، وإن أقام إلى أن يدركه الحجّ كانت عمرته متعة، وقال ليس يكون متعة إلّا في أشهر الحجّ.

__________________

(١) كلمة ( من ): ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ). وكذلك الكافي.

(٢) التهذيب ٥: ١٣٢ / ٤٣٥، والاستبصار ٢: ٢٣٠ / ٧٩٧.

٥ - التهذيب ٥: ٤٧٨ / ١٦٨٩.

(٣) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ على عدم جواز تقديم طواف النساء على سائر الأعمال في الحديث ٣ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٦٥ من أبواب الطواف، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب زيارة البيت، ويأتي ما يدلّ على جواز تقديم طواف النساء لضرورة ونحوها في الحديثين ١، ٢ من الباب ٦٤ من أبواب الطواف.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٤٣٥ / ١٥١٣، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب العمرة.

٢٨٤

[ ١٤٨١٤ ] ٢ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المعتمرّ في أشهر الحجّ؟ فقال: هي متعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطواف(١) .

١٦ - باب جواز طواف القارن والمفرد تطوعاً بعد الإِحرام قبل الوقوف ، واستحباب تجديد التلبية بعد كل طواف

[ ١٤٨١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إني أُريد الجوار(٢) فكيف أصنع؟ قال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجّة، فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحجّ، فقلت له: كيف أصنع اذا دخلت مكّة أُقيم إلى التروية لا أطوف بالبيت؟ قال: تقيم عشرا لا تأتي الكعبة إنّ عشراً لكثير، إن البيت ليس بمهجور، ولكن إذا دخلت مكّة فطف بالبيت واسعَ بين الصفا والمروة، قلت له: أليس كلّ من طاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ؟ فقال: إنك تعقد بالتلبية، ثم قال: كلّما طفت طوافاً وصلّيت ركعتين فاعقد (٣) بالتلبية الحديث.

__________________

٢ - التهذيب ٥: ٤٣٦ / ١٥١٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب العمرة.

(١) يأتي في الباب ٧ من أبواب العمرة، ولم نجده في الطواف.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٠٠ / ٥، والتهذيب ٥: ٤٥ / ١٣٧، وأورد قطعات منه في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الحديث ٥ من الباب ٩، وفي الحديث ١ من الباب ١٧، وفي الحديث ١٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) في التهذيب زيادة: بمكة ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة من التهذيب زيادة: طوافاً ( هامش المخطوط ).

٢٨٥

[ ١٤٨١٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المفرد للحجّ هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم، ما شاء ويجدّد التلبية بعد الركعتين، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٧ - باب كيفية حجّ الصبيان ، والحجّ بهم ، وجملة من أحكامهم

[ ١٤٨١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: إن معنا صبياً مولوداً، فكيف نصنع به؟ فقال: مر أُمّه تلقي حميدة فتسألها: كيف تصنع بصبيانها؟ فأتتها فسألتها، كيف تصنع؟ فقالت: إذا كان يوم التروية فاحرموا عنه وجرّدوه وغسلوه كما يجرد المحرم، وقفوا به المواقف، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه، ثمّ زوروا به البيت، ومري الجارية أن تطوف به بين (٣) الصفا

__________________

٢ - الكافي ٤: ٢٩٨ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ٤٤ / ١٣١.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٨٣، ويأتي ما يدلّ على استحباب الطواف مطلقاً في الباب ٤ من أبواب الطواف.

الباب ١٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٠٠ / ٥.

(٣) في التهذيب: بالبيت وبين ( هامش المخطوط ).

٢٨٦

والمروة.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى مثله(١) .

[ ١٤٨١٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكّة بعمرّة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام، قال: قل لهم: يغتسلون ثمّ يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم.

[ ١٤٨١٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرّ ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهم ويرمى عنهم، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار مثله، وزاد بعد قوله: ويطاف بهم: ويسعى بهم (٣) .

[ ١٤٨٢٠ ] ٤ - قال الصدوق: وكان علي بن الحسين( عليهما‌السلام )

__________________

(١) التهذيب ٥: ٤١٠ / ١٤٢٥.

٢ - الكافي ٤: ٣٠٤ / ٦.

٣ - الفقيه ٢: ٢٦٦ / ١٢٩٤، وأورد قطعة منه عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الذبح.

(٢) الكافي ٤: ٣٠٤ / ٤.

(٣) التهذيب ٥: ٤٠٩ / ١٤٢٣.

٤ - الفقيه ٢: ٢٦٦ / ١٢٩٤، وأورد مثله عن الكافي والمحاسن في الحديثين ٢، ٥ من الباب ٣٦ من أبواب الذبح.

٢٨٧

يضع السكّين في يد الصبي، ثم يقبض على يديه الرجل فيذبح.

[ ١٤٨٢١ ] ٥ - وبإسناده عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إذا حجّ الرجل بابنه وهو صغير فإنّه يأمره أن يلّبي ويفرض الحجّ، فإن لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه ويطاف به ويصلى عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون، قال: يذبح عن الصغار، ويصوم الكبار، ويتّقى عليهم مايتّقى على المحرم من الثياب والطيب، وإن قتل صيداً فعلى أبيه.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنّى الحنّاط، عن زرارة (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٨٢٢ ] ٦ - وبإسناده عن أيّوب أخي أديم قال: سُئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من أين يجرّد الصبيان؟ فقال: كان أبي يجرّدهم من فخّ.

ورواه الكليني بالإسناد السابق عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أيّوب (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن أيّوب بن الحرّ (٤) .

وعنه عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) (٥) .

__________________

٥ - الفقيه ٢: ٢٦٥ / ١٢٩١.

(١) الكافي ٤: ٣٠٣ / ١.

(٢) التهذيب ٥: ٤٠٩ / ١٤٢٤.

٦ - الفقيه ٢: ٢٦٥ / ١٢٩٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب المواقيت، وفي الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب الإِحرام.

(٣) الكافي ٤: ٣٠٣ / ٢.

(٤) التهذيب ٥: ٤٠٩ / ١٤٢١.

(٥) التهذيب ٥: ٤٠٩ / ١٤٢٢.

٢٨٨

[ ١٤٨٢٣ ] ٧ - وبإسناده عن يونس بن يعقوب، عن أبيه قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ معي صبية(١) صغاراً وأنا أخاف عليهم البرد، فمن أين يحرمون؟ قال: أئت بهم العرج (٢) ، فليحرموا منها، فإنّك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة، ثمّ قال: فإن خفت عليهم فأت بهم الجحفة (٣) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب مثله (٤) .

[ ١٤٨٢٤ ] ٨ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) عن الصبي، متى يحرم به؟ قال: إذا أثغر.

١٨ - باب عدم جواز القران في النية بين الحج والعمرة ، فإن فعل جاز له العدول إلى التمتع ، ان لم يسق الهدي

[ ١٤٨٢٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أُذينة، عن زرارة قال: جاء رجل إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) وهو خلف المقام فقال: إنّي قرنت بين حجّة وعمرة، فقال له: هل طفت بالبيت؟ فقال: نعم، قال:

____________

٧ - الفقيه ٢: ٢٦٦ / ١٢٩٣.

(١) في نسخة: صبياناً ( هامش المخطوط ).

(٢) العرج: مكان بين مكة والمدينة على طريق الحاج ( معجم البلدان ٤: ٩٩ ).

(٣) الجحفة: مكان بين مكة والمدينة ( معجم البلدان ٢: ١١١ ).

(٤) الكافي ٤: ٣٠٣ / ٣.

٨ - الفقيه ٢: ٢٦٦ / ١٢٩٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب وجوب الحجّ.

ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٩ من الباب ٤٧ من أبواب الطواف، وفي الباب ٣ من أبواب الذبح، وفي الاحاديث ١، ٣، ١٢ من الباب ١٧ من أبواب الرمى، وعلى جواز التظليل لهم في الحديث ١ من الباب ٦٥ من أبواب تروك الإِحرام.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢٠٣ / ٩٢٨، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢٨٩

هل سقت الهدي؟ قال: لا، فأخذ أبوجعفر( عليه‌السلام ) بشعره ثمّ قال: أحللت والله.

[ ١٤٨٢٦ ] ٢ - وبإسناده عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يحرم لحجّة وعمرّة وينشيء العمرة، أيتمتّع؟ قال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٩ - باب اشتراط جواز عدول المفرد إلى التمتع بعدم التلبية بعد الطواف والسعي قبل التقصير

[ ١٤٨٢٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار(٣) قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل يفرد الحجّ فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثمّ يبدو له أن يجعلها عمرّة قال: إن كان لبّى بعدما سعى قبل أن يقصر، فلا متعة له.

محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٤) .

__________________

٢ - الفقيه ٢: ٢٠٣ / ٩٣٠.

(١) تقدم في الاحاديث ٢، ٤، ٨، ١١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب الإحرام.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٠٤ / ٩٣١، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبي بصير.

(٤) التهذيب ٥: ٩٠ / ٢٩٥.

٢٩٠

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٠ - باب استحباب كون احرام المتمتع بالحجّ يوم التروية ، ويجوز في غيره بحيث يدرك المناسك

[ ١٤٨٢٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ومرازم وشعيب كلّهم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل المتمتّع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى(٢) ثمّ يحرم ويأتي منى فقال: لا بأس.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، إلّا أنّه قال: ثمّ يحل ثمّ يحرم (٣) .

[ ١٤٨٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحلبي، عن أحدهما.

وعن حمّاد(٤) ، عن محمّد بن ميمون قال: قدم أبوالحسن( عليه‌السلام ) متمتعاً ليلة عرفة فطاف وأحل، وأتى جواريه، ثمّ أحرم (٥) بالحجّ وخرج.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن محمّد بن ميمون (٦) .

__________________

(١) تقدم في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ١٧ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ٢٤٢ / ١١٥٦، والتهذيب ٥: ١٧١ / ٥٧١، والاستبصار ٢: ٢٤٧ / ٨٦٦.

(٢) في التهذيب والاستبصار زيادة: ثم يحل ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤: ٤٤٣ / ١.

٣ - الفقيه ٢: ٢٤٢ / ١١٥٧، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب التقصير.

(٤) السند في المصدر: الحسين بن سعيد، عن حمّاد، وفي نسخة منه: الحلبي، عن حمّاد.

(٥) في التهذيب والاستبصار: أهَلَّ ( هامش المخطوط ).

(٦) الكافي ٤: ٤٤٣ / ٢.

٢٩١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٤٨٣٠ ] ٣ - وبإسناده عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة، فقال: إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق الناس بمنى، فلتفعل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة (٢) ، عن أبي بصير(٣) .

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد مثله (٤) .

[ ١٤٨٣١ ] ٤ - وبإسناده عن النضر، عن شعيب العقرقوفي قال: خرجت أنا وحديد فانتهينا إلى البستان يوم التروية فتقدمت على حمار، فقدمت مكّة، فطفت وسعيت وأحللت من تمتّعي، ثمّ أحرمت بالحجّ، وقدم حديد من الليل فكتبت إلىّ أبي الحسن( عليه‌السلام ) أستفتيه في أمره، فكتب إلي: مره يطوف ويسعى ويحلّ من متعته ويحرم بالحجّ ويلحق الناس بمنى ولا يبيتن بمكة.

[ ١٤٨٣٢ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________

(١) التهذيب ٥: ١٧٢ / ٥٧٢، والاستبصار ٢: ٢٤٣ / ٨٤٩ و ٢٤٧ / ٨٦٧.

٣ - الفقيه ٢: ٢٤٢ / ١١٥٨.

(٢) في الكافي والاستبصار زيادة: عن بعض أصحابه.

(٣) التهذيب ٥: ٤٧٥ / ١٦٧٥، والاستبصار ٢: ٣١١ / ١١٠٨.

(٤) الكافي ٤: ٤٤٧ / ٨.

٤ - الفقيه: ٢٤٢ / ١١٥٩.

٥ - الكافي ٤: ٤٤٤ / ٤، والتهذيب ٥: ١٧١ / ٥٦٨، والاستبصار ٢: ٢٤٧ / ٨٦٣.

٢٩٢

إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن يعقوب بن شعيب المحاملي (١) قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لابأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له ما لم يخف فوت الموقفين.

[ ١٤٨٣٣ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المتعة، متى تكون؟ قال: يتمتّع ما ظنّ أنّه يدرك الناس بمنى.

[ ١٤٨٣٤ ] ٧ - وعنهم، عن سهل بن زياد، رفعه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في متمتّع دخل يوم عرفة، قال: متعته تامّة إلى أن يقطع التلبية.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٤٨٣٥ ] ٨ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما ادرك الناس بمنى.

[ ١٤٨٣٦ ] ٩ - وعنه، عن الحسن(٣) ، عن علا بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إلى متى يكون للحاجّ عمرة؟ قال: إلى السحر من ليلة عرفة.

__________________

(١) في نسخة: الميثمي ( هامش المخطوط ).

٦ - الكافي ٤: ٤٤٣ / ٣، والتهذيب ٥: ١٧٠ / ٥٦٦، والاستبصار ٢: ٢٤٦ / ٨٦١.

٧ - الكافي ٤: ٤٤٤ / ٥.

(٢) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٨ - التهذيب ٥: ١٧٠ / ٥٦٥، والاستبصار ٢: ٢٤٦ / ٨٦٠.

٩ - التهذيب ٥: ١٧٢ / ٥٧٣، والاستبصار ٢: ٢٤٨ / ٨٦٨.

(٣) في نسخة: الحسين ( هامش المخطوط ).

٢٩٣

[ ١٤٨٣٧ ] ١٠ - وعنه، عن صفوان(١) ، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المتمتّع يقدم مكّة يوم التروية صلاة العصر، تفوته المتعة؟ فقال: لا، له ما بينه وبين غروب الشمس، وقال: قد صنع ذلك رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله )

[ ١٤٨٣٨ ] ١١ - وعنه، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، عن إسحاق بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن المتمتّع يدخل مكّة يوم التروية، فقال: للمتمتع (٢) ما بينه وبين الليل.

[ ١٤٨٣٩ ] ١٢ - وعنه، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قدمت مكّة يوم التروية وأنت متمتّع، فلك ما بينك وبين الليل أن تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة.

[ ١٤٨٤٠ ] ١٣ - وعنه قال: روى لنا الثقة من أهل البيت، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) أنّه قال: أهلّ بالمتعة بالحجّ - يريد يوم التروية - إلى زوال الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء(٣) ، الاخرة ما بين ذلك كله واسع.

[ ١٤٧٤١ ] ١٤ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين بن

__________________

١٠ - التهذيب ٥: ١٧٢ / ٥٧٤، والاستبصار ٢: ٢٤٨ / ٨٦٩.

(١) في الاستبصار زيادة: عن العلا.

١١ - والتهذيب ٥: ١٧٢ / ٥٧٥، والاستبصار ٢: ٢٤٨ / ٨٧٠.

(٢) في نسخة: ليتمتّع ( هامش المخطوط ).

١٢ - التهذيب ٥: ١٧٢ / ٥٧٦، والاستبصار ٢: ٢٤٨ / ٨٧١.

١٣ - التهذيب ٥: ١٧٢ / ٥٧٨، والاستبصار ٢: ٢٤٨ / ٨٧٣.

(٣) في نسخة زيادة: الاخرة ( هامش المخطوط ).

١٤ - التهذيب ٥: ١٧١ / ٥٦٧، والاستبصار ٢: ٢٤٦ / ٨٦٢.

٢٩٤

أبي الخطّاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مرازم بن حكيم قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : المتمتّع يدخل ليلة عرفة مكّة، أو المرأة الحائض متى يكون لها(١) المتعة؟ قال: ما أدركوا الناس بمنى.

[ ١٤٨٤٢ ] ١٥ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المتمتّع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، وله الحجّ إلى زوال الشمس من يوم النحر.

[ ١٤٨٤٣ ] ١٦ - وعنه، عن عبد الله بن جعفر، عن محمّد بن سرو (٢) قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل متمتع بالعمرّة إلى الحجّ وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات، أعمرته قائمة أو قد ذهبت منه؟ إلى أيّ وقت عمرته قائمة إذا كان متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ، فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية، فكيف يصنع؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : ساعة يدخل مكّة، إن شاء الله يطوف ويصلّي ركعتين، ويسعى ويقصر، ويحرم (٣) بحجّته ويمضي إلى الموقف، ويفيض مع الإِمام.

[ ١٤٨٤٤ ] ١٧ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن متمتّع قدم يوم التروية قبل الزوال (٤) ؟ قال: يطوف ويحلّ، فإذا صلّى الظهر

__________________

(١) في المصدر: لهما.

١٥ - التهذيب ٥: ١٧١ / ٥٦٩، والاستبصار ٢: ٢٤٧ / ٨٦٤.

١٦ - التهذيب ٥: ١٧١ / ٥٧٠، والاستبصار ٢: ٢٤٧ / ٨٦٥.

(٢) في نسخة: محمّد بن سرد ( هامش المخطوط ).

وفي المنتقى [ ٣: ٣٣٩ ]، صوابه: محمّد بن جزك ( هامش المخطوط ).

(٣) في الاستبصار: ويحرم ( هامش المخطوط ).

١٧ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٦٥ / ٢٦٤.

(٤) في المصدر زيادة: كيف يصنع.

٢٩٥

أحرم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وهو محمول على التعذّر(٣) .

٢١ - باب وجوب عدول المتمتع إلى الافراد مع الاضطرار خاصة كضيق الوقت ، وحصول الحيض وسقوط الهدي مع العدول

[ ١٤٨٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي بن عبد الله، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن رفاعة بن موسى، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: اضمرّ في نفسك المتعة، فإن أدركت متمتعاً وإلّا كنت حاجّاً.

[ ١٤٨٤٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وابن

__________________

(١) تقدم في الاحاديث ٤، ٢٤، ٣٠، ٣٤، ٣٥ من الباب ٢، وفي الحديث ٤ من الباب ٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٨، وفي الحديث ٤ من الباب ٩، وفي الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢١ من أبواب المواقيت، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٢، وفي الحديث ١٠ من الباب ٣٤ من أبواب الاحرام، وفي الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب إحرام الحجّ.

(٣) يأتي في الاحاديث ٨ - ١٢، ١٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ١٦ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٨٦ / ٢٨٦: والاستبصار ٢: ١٧٢ / ٥٦٨، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب الإِحرام.

٢ - التهذيب ٥: ٣٩٠ / ١٣٦٣.

٢٩٦

أبي عمير، وفضالة، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية؟ قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة، ثمّ تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة، قال ابن أبي عمير: كما صنعت عائشة.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله إلى قوله: فتجعلها عمرّة(١) .

[ ١٤٨٤٧ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ليس على النساء حلق وعليهنّ التقصير ثمّ يهللن بالحجّ يوم التروية، وكانت عمرّة وحجّة، فإن اعتللن كنّ على حجّهن ولم يضررن بحجّهن.

[ ١٤٨٤٨ ] ٤ - قال الشيخ: وقد روى أصحابنا وغيرهم، أنّ المتمتّع إذا فاتته عمرّة المتعة اعتمرّ بعد الحجّ، وهو الذي أمرّ به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عائشة.

قال: وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قد جعل الله ذلك فرجاً للناس.

[ ١٤٨٤٩ ] ٥ - وقالوا: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : المتمتع إذا فاتته عمرّة المتعة أقام إلى هلال المحرّم واعتمر، فاجزأت عنه مكان عمرّة المتعة.

[ ١٤٨٥٠ ] ٦ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أهلّ بالحجّ والعمرّة جميعاً، ثمّ

__________________

(١) الفقيه ٢: ٢٤٠ / ١١٤٦.

٣ - التهذيب ٥: ٣٩٠ / ١٣٦٤، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الحلق والتقصير.

٤ - والتهذيب ٥: ٤٣٨ / ١٥٢٢.

٥ - التهذيب ٥: ٤٣٨ / ذيل الحديث ١٥٢٢.

٦ - التهذيب ٥: ١٧٤ / ٥٨٤، والاستبصار ٢: ٢٥٠ / ٨٧٩.

٢٩٧

قدم مكّة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف، قال: يدع العمرة، فإذا أتمّ حجّه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه.

[ ١٤٨٥١ ] ٧ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون في يوم عرفة، وبينه وبين مكّة ثلاثة أميال وهو متمتّع بالعمرّة إلى الحجّ؟ فقال: يقطع التلبية تلبية المتعة، ويهلّ بالحجّ بالتلبية إذا صلّى الفجر ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكّة حتى يعتمرّ عمرة المحرم ولا شيء عليه.

[ ١٤٨٥٢ ] ٨ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن سهل، عن زكريّا بن آدم (١) قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المتمتّع إذا دخل يوم عرفة؟ قال: لا متعة له، يجعلها عمرّة مفردة.

[ ١٤٨٥٣ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، عن إسحاق بن عبد الله، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليس له متعة، يجعلها حجّة مفردة، وإنما المتعة إلى يوم التروية.

[ ١٤٨٥٤ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، عن موسى بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المتمتّع يقدم مكّة ليلة عرفة؟ قال: لا متعة له، يجعلها حجّة مفردة ويطوف بالبيت، ويسعى بين

__________________

٧ - التهذيب ٥: ١٧٤ / ٥٨٥، والاستبصار ٢: ٢٥٠ / ٨٨٠.

٨ - التهذيب ٥: ١٧٣ / ٥٧٩، والاستبصار ٢: ٢٤٩ / ٨٧٤.

(١) في الاستبصار: زكريا بن عمران.

٩ - التهذيب ٥: ١٧٣ / ٥٨٠، والاستبصار ٢: ٢٤٩ / ٨٧٥.

١٠ - التهذيب ٥: ١٧٣ / ٥٨١، والاستبصار ٢: ٢٤٩ / ٨٧٦.

٢٩٨

الصفا والمروة، ويخرج إلى منى ولا هدي عليه، وإنّما الهدي على المتمتّع.

[ ١٤٨٥٥ ] ١١ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن أعين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن الرجل والمرأة يتمتّعان بالعمرّة إلى الحجّ ثمّ يدخلان مكّة يوم عرفة، كيف يصنعان؟ قال: يجعلانها حجّة مفردة، وحدّ المتعة إلى يوم التروية.

[ ١٤٨٥٦ ] ١٢ - وعنه، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قدمت مكّة يوم التروية وقد غربت الشمس، فليس لك متعة، امض كما أنت بحجّك.

[ ١٤٨٥٧ ] ١٣ - وعنه، عن ابن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال: تصير حجّة مفردة، قلت: عليها شيء؟ قال: دم تهريقه، وهي اضحيتها.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار مثله، إلّا أنه قال: تصير حجّة مفردة وعليها دم أُضحيتها (١) .

أقول: حمله الشيخ على استحباب التضحية لما يأتي(٢) .

[ ١٤٨٥٨ ] ١٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن

__________________

١١ - التهذيب ٥: ١٧٣ / ٥٨٢، والاستبصار ٢: ٢٤٩ / ٨٧٧.

١٢ - التهذيب ٥: ١٧٣ / ٥٨٣، والاستبصار ٢: ٢٤٩ / ٨٧٨.

١٣ - التهذيب ٥: ٣٩٠ / ١٣٦٥، والاستبصار ٢: ٣١٠ / ١١٠٦.

(١) الفقيه ٢: ٢٤٠ / ١١٤٧.

(٢) يأتي في الحديث ١٤ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ٥: ٣٩١ / ١٣٦٦، والاستبصار ٢: ٣١١ / ١١٠٧.

٢٩٩

إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن المرأة تدخل مكّة متمتعة فتحيض قبل أن تحل، متى تذهب متعتها؟ قال: كان جعفر( عليه‌السلام ) يقول: زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى( عليه‌السلام ) يقول: صلاة المغرب(١) من يوم التروية، فقلت: جعلت فداك، عامّة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثمّ يحرمون بالحجّ، فقال: زوال الشمس، فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال (٢) : إذا زالت الشمس ذهبت المتعة، فقلت: فهي على إحرامها، أو تجدّد إحرامها للحج؟ فقال: لا، هي على إحرامها، قلت: فعليها هدي؟ قال: لا، إلّا أن تحب أن تطوّع، ثمّ قال: أمّا نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجّة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة.

أقول: فوت المتعة هنا محمول على الخوف من فوات الوقوف لو أتمّ العمرة.

[ ١٤٨٥٩ ] ١٥ - محمّد بن يعقوب عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: ارسلت، إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع؟ قال: تنتظر ما بينها وبين التروية، فإن طهرت فلتهلّ وإلّا فلا يدخلن عليها التروية إلّا وهي محرمة.

[ ١٤٨٦٠ ] ١٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، كيف تصنع بالحجّ؟ فقال: أما نحن فنخرج في وقت ضيق يذهب فيه الأَيام فأُفرد فيه الحجّ، قلت: أرأيت

__________________

(١) كذا في المخطوط، لكن في المصدر: صلاة الصبح.

(٢) في نسخة من الاستبصار زيادة: لا ( هامش المخطوط ).

١٥ - الكافي ٤: ٣٠٠ / ٥.

١٦ - قرب الإِسناد: ١٦٩.

٣٠٠