وسائل الشيعة الجزء ١١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 562

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 562 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278724 / تحميل: 6756
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

شرط بينهما، فان أعطاه أكثر ممّا أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه، وهو قوله عزّ وجلّ:( فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّـهِ ) (١) ، وأما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا ويشترط أن يردّ أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الدين(٢) ، والصرف(٣) ، وغير ذلك(٤) .

١٩ - باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلاً، وجواز اقتراض الخبز والجوز عددا ً

[ ٢٣٣٩٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب؟ قال: لا بأس.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله(٥) رفعه عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وأحمد بن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(٧) .

____________________

(١) الروم ٣٠: ٣٩.

(٢) يأتي في البابين ١٩، ٢٠ من أبواب الدين.

(٣) يأتي في الباب ١٢ من أبواب الصرف.

(٤) يأتي في الباب ٩ من أبواب السلف.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٣٧ / ٥٩٦.

(٥) في الكافي: أحمد بن محمّد، عن أبي عبدالله البرقي.

(٦) الكافي ٥: ١٩٠ / ٢.

(٧) التهذيب ٧: ١٢١ / ٥٢٨.

١٦١

وبإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدين إن شاء الله تعالى(٤) .

٢٠ - باب أنه يتخلص من الربا بان يجعل مع الناقص شيء من غير جنسه وبمبايعة شيء آخر

[ ٢٣٣٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن السندي بن الربيع، عن محمّد بن سعيد المدائني، عن الحسن بن صدقة، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك إنّي أدخل المعادن(٥) وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم قال: لا بأس به، قلت: وأنا أصرف الدراهم، بالدراهم وأُصيّر الغلّة(٦) وضحاً وأصيّر الوضح غلّة، قال: إذا كان فيها ذهب(٧) فلا بأس.

قال: فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي فقال لي: كذا قال لي أبوه، ثمّ قال لي: الدنانير أين تكون؟ قلت: لا أدري، قال عمّار: قال لي

____________________

(١) في التهذيب زيادة: عن أبي عبدالله البرقي

(٢) التهذيب ٧: ١٢٠ / ٥٢٤.

(٣) تقدم في الباب ٣٨، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب آداب التجارة.

(٤) يأتي في الباب ٢١ من أبواب الدين.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١١٧ / ٥٠٩.

(٥) المعادن: جمع معدن، وهو منبت الذهب والفضة والجواهر ( القاموس - عدن - ٤: ٢٤٨ ).

(٦) الغلة: الدراهم المغشوشة. والوضح: الدرهم الصحيح غير المغشوش ( القاموس - وضح - ١: ٢٦٤ ).

(٧) في المصدر: دنانير.

١٦٢

أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يكون مع الذي ينقص.

[ ٢٣٣٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الدراهم وعن فضل ما بينهما؟ فقال: إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.

[ ٢٣٣٩٣ ] ٣ - محمّد بن إدريس في اخر( السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن علي بن محمّد( عليه‌السلام ) أن طاهراً كتب إليه يسأله عن الرجل يعطي الرجل مالاً يبيعه شيئاً بعشرين درهما، ثمّ يحول عليه الحول فلا يكون عنده شيء فيبيعه شيئاً آخر، فأجابني( عليه‌السلام ) ما تبايعه الناس فحلال، وما لم يبايعوه فربا.

[ ٢٣٣٩٤ ] ٤ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن علي( عليه‌السلام ) - في كلام له - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال له: يا علي إن القوم سيفتنون بأموالهم - إلى أن قال: - ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة، والاهواء الساهية فيستحلون الخمرّ بالنبيذ، والسحت بالهدية، والربا بالبيع.

أقول: هذا محمول على بيع أحد المثلين بالآخر تفاضلاً، لا بيع غيره وهو ظاهر، أو على الكراهة، ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٩٨ / ٤٢٢، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب الصرف.

٣ - مستطرفات السرائر: ٦٩ / ١٨.

٤ - نهج البلاغة ٢: ٦٥ / ١٥١.

(١) يأتي في الباب ٦، وفي الحديثين ٤، ٥ من الباب ١١ من أبواب الصرف.

١٦٣

١٦٤

أبواب الصرف

١ - باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب

[ ٢٣٣٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الفضة بالفضة مثلاً بمثل، ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه(١) . إلّا أنه زاد والذهب بالذهب مثلاً بمثل، وقال: ليس فيه زيادة ولا نظرة.

[ ٢٣٣٩٦ ] ٢ - وعنه، عن النضر، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد

____________________

أبواب الصرف

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٩٨ / ٤١٩.

(١) الفقيه ٣: ١٨٣ / ٨٢٨.

٢ - التهذيب ٧: ٩٨ / ٤٢١.

١٦٥

ابن صبيح قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر،( هو الربا المنكر) (١) .

[ ٢٣٣٩٧ ] ٣ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن محمّد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: في الورق بالورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن.

[ ٢٣٣٩٨ ] ٤ - وعنه، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تبيعوا درهمين بدرهم.

قال: ومنع التصريف، وقال: من كانت عنده دراهم فسول(٢) فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع.

[ ٢٣٣٩٩ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في مناهي النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - قال: ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلّا وزنا بوزن.

[ ٢٣٤٠٠ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمار قال، قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الدرهم بالدرهم والرصاص، فقال: الرصاص باطل.

____________________

(١) ليس في المصدر.

٣ - التهذيب ٧: ٩٨ / ٤٢٣.

٤ - التهذيب ٧: ٩٨ / ٤٢٠.

(٢) الفسل: الرديء من كل شيء ( مجمع البحرين - فسل - ٥: ٤٤٠ ).

٥ - الفقيه ٤: ٥ / ١.

٦ - الكافي ٥: ٢٤٦ / ٨.

١٦٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب انه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل، ويبطل لو افترقا قبله

[ ٢٣٤٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدرهم(٣) بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو ديناراً، ثمّ يقول: أرسل غلامك معي حتّى أعطيه الدنانير؟ فقال: ما أحب أن يفارقه حتّى يأخذ الدنانير، فقلت: إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض، وهذا يشق عليهم، فقال: إذا فرغ من وزنها وانتقادها(٤) فليأمرّ الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق.

[ ٢٣٤٠٢ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن بيع الذهب بالدراهم، فيقول:

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٢ من الباب ٦، وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ١٣، وفي الحديث ٣ من الباب ١٦، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٧ وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الربا.

(٢) يأتي في البابين ٦، ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٥٢ / ٣٢، والتهذيب ٧: ٩٩ / ٤٢٩، والاستبصار ٣: ٩٤ / ٣٢٠.

(٣) في المصدر: الدراهم.

(٤) في نسخة: وانقادها ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٥: ٢٥٢ / ٣٣، والتهذيب ٧: ٩٩ / ٤٢٨.

١٦٧

أرسل رسولاً فيستوفي لك ثمنه؟ فيقول: هات وهلمّ ويكون رسولك معه.

[ ٢٣٤٠٣ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : لا يبتاع رجل فضة بذهب إلّا يداً بيد، ولا يبتاع ذهباً بفضة إلّا يداً بيد.

[ ٢٣٤٠٤ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبي المعزا، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : آتي الصيرفي بالدراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقّي، ثمّ ابتاع منه مكاني دراهم، قال: ليس به بأس، ولكن لا تزن أقل من حقّك.

[ ٢٣٤٠٥ ] ٥ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها وانتقادها وفضل ما بيني وبينه فيها فأعطيه الدنانير، وأقول إنّه ليس بيني وبينك بيع، فاني قد نقضت هذ الّذي بيني وبينك من البيع، وورقك عندي قرض، ودنانيري عندك قرض، حتّى تأتيني من الغد وأبايعه؟ قال: ليس به بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(١) ، وعنه، عن صفوان، وذكر الاول، وعنه عن القاسم، عن أبان وذكر الثاني، وعنه عن النضر، عن عاصم بن حميد وذكر الثالث.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٢٥١ / ٣١، والتهذيب ٧: ٩٩ / ٤٢٦، والاستبصار ٣: ٩٣ / ٣١٨.

٤ - الكافي ٥: ٢٤٩ / ١٩.

٥ - الكافي ٥: ٢٤٨ / ١٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيب: قال: يقول:

١٦٨

[ ٢٣٤٠٦ ] ٦ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يداً بيد؟ فقال: لا بأس.

[ ٢٣٤٠٧ ] ٧ - وعنه، عن عبدالله بن بحر، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل؟ قال: لا بأس به يداً بيد.

[ ٢٣٤٠٨ ] ٨ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتّى تأخذ منه، وإن نزا حائطاً فانز معه.

[ ٢٣٤٠٩ ] ٩ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي وابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ابتاع من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعاً، وبنصفه ورقاً، قال: لا بأس.

وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعاً ويترك نصفه حتّى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا؟ فقال: ما أحب أن أترك منه شيئاً حتّى آخذه جميعاً، فلا تفعله.

ورواه الكليني، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٢٣٤١٠ ] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٩٩ / ٤٢٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٧: ٩٨ / ٤٢٤، والاستبصار ٣: ٩٣ / ٣١٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من

هذه الأبواب.

٨ - التهذيب ٧: ٩٩ / ٤٢٧، والاستبصار ٣: ٩٣ / ٣١٩.

٩ - التهذيب ٧: ٩٩ / ٤٣٠.

(١) الكافي ٥: ٢٤٧ / ١٣.

١٠ - التهذيب ٧: ١٠٠ / ٤٣١، والاستبصار ٣: ٩٤ / ٣٢١.

١٦٩

علي الوشاء، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي الحسين الساباطي، عن عمار بن موسى الساباطي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير(١) بأكثر من صرف يومه نسيئة.

أقول: يأتي تأويله(٢) .

[ ٢٣٤١١ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن حماد، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي مثله(٣) .

[ ٢٣٤١٢ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ثعلبة أبي الحسين(٤) ، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الدنانير بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة لا بأس.

[ ٢٣٤١٣ ] ١٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن

____________________

(١) في المصدر: الدينار.

(٢) يأتي في الحديث ١٤ من هذا الباب.

١١ - التهذيب ٧: ١٠٠ / ٤٣٢، والاستبصار ٣: ٩٤ / ٣٢٢.

(٣) الفقيه ٣: ١٨٣ / ٨٢٧.

١٢ - التهذيب ٧: ١٠٠ / ٤٣٣، والاستبصار ٣: ٩٤ / ٣٢٣.

(٤) في التهذيب: عن ثعلبة، عن أبي الحسن، وفي الاستبصار: عن ثعلبة، عن أبي الحسين.

١٣ - التهذيب ٧: ١٠٠ / ٤٣٤، والاستبصار ٣: ٩٤ / ٣٢٤.

١٧٠

يبيع الرجل الدنانير(١) نسيئة بمائة أو أقل أو أكثر.

[ ٢٣٤١٤ ] ١٤ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل هل يحلّ له أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهماً إلى أجل(٢) ؟ قال: نعم لا بأس.

وعن الرجل يحلّ له أن يشتري دنانير بالنسيئة؟ قال: نعم إنّ الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء.

قال الشيخ: هذه الأخبار الأصل فيها عمّار، فلا تعارض الأخبار الكثيرة السابقة ثمّ قال: ويحتمل أن يكون قوله: نسيئة صفة الدنانير، ولا يكون حالاً للبيع، يعني أن من كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم، ويأخذ الثمن عاجلاً لما يأتي(٣) .

أقول: ويحتمل كون الاخذ بطريق القرض فانه يجوز ردّ العوض بحسب التراضي فيما بعد من غير شرط ولو بزيادة كما يأتي إن شاء الله تعالى(٤) ، ويحتمل الحمل على التقية.

[ ٢٣٤١٥ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى(٥) ، عن الفضل بن كثير، عن محمّد بن عمر قال: كتبت إلى

____________________

(١) في التهذيبين: الدينار.

١٤ - التهذيب ٧: ١٠٠ / ٤٣٥، والاستبصار ٣: ٩٤ / ٣٢٥.

(٢) في التهذيب زيادة: معلوم.

(٣) يأتي في الباب التالي.

(٤) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

١٥ - التهذيب ٧: ١٠١ / ٤٣٦، والاستبصار ٣: ٩٥ / ٣٢٦.

(٥) في نسخة: محمّد بن الحسين ( هامش المخطوط )، وفي الاستبصار: محمّد بن الحسين، عن الفضيل بن كثير.

١٧١

أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، إن امرأة من أهلنا أوصت أن يدفع إليك ثلاثين ديناراً، وكان لها عندي فلم يحضرني، فذهبت إلى بعض الصيارفة، فقلت: أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كلّ دينار ستة وعشرين درهماً فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهماً، وقد بعثتها إليك، فكتب إليّ: وصلت الدنانير.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) ، وذكر الشيخ أنّه لا تصريح فيه بصحة ما فعل الراوي.

٣ - باب ان من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وبالعكس

[ ٢٣٤١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، وابن أبي عمير وحماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون لي عليه دنانير؟ فقال: لا بأس بأن يأخذ بثمنها(٢) دراهم.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلّا أنّه قال: قيمتها(٣) .

[ ٢٣٤١٧ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حلّ عليه دراهم، فقال له: خذ مني دنانير بصرف اليوم، قال: لا بأس به.

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٤ من هذا الباب.

الباب ٣

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٠٢ / ٤٣٧، والاستبصار ٣: ٩٦ / ٣٢٧.

(٢) في الكافي: قيمتها ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٥: ٢٤٥ / ٤.

٢ - التهذيب ٧: ١٠٢ / ٤٣٨، والاستبصار ٣: ٩٦ / ٣٢٨.

١٧٢

ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي مثله(١) .

[ ٢٣٤١٨ ] ٣ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز وفضّالة وصفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلاً آخر بالدنانير، أيأخذها دراهم؟ قال: نعم إن شاء.

ورواه الكليني، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم مثله، إلّا أنّه قال: دراهم بسعر اليوم(٢) .

[ ٢٣٤١٩ ] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل اتبع على آخر بدنانير ثمّ اتبعها على آخر بدنانير، هل يأخذ منه دراهم بالقيمة؟ فقال: لا بأس بذلك إنّما الاول والآخر سواء.

[ ٢٣٤٢٠ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن زياد بن أبي غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الاجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير، فيقول لغريمه: خذ منّي دنانير بصرف اليوم؟ قال: لا بأس.

[ ٢٣٤٢١ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٤٥ / ٦.

٣ - التهذيب ٧: ١٠٢ / ٤٣٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الضمان.

(٢) الكافي ٥: ٢٤٥ / ٥.

٤ - التهذيب ٧: ١٠٢ / ٤٤٠.

٥ - التهذيب ٧: ١١٤ / ٤٩٥.

٦ - الكافي ٥: ٢٤٩ / ١٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

١٧٣

قال: اشترى أبي أرضاً واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقاً كلّ دينار بعشرة دراهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٣٤٢٢ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته: رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقاً؟ فقال: لا بأس به.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الضمان(٢) ، وغيره إن شاء الله(٣) .

٤ - باب أنه إذا كان له على آخر دراهم فأمره ان يحولها دنانير او بالعكس وساعره فقبل صحّ

[ ٢٣٤٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : تكون للرجل عندي(٤) الدراهم الوضح فيلقاني( فيقول كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له: كذا وكذا) (٥) فيقول

____________________

(١) التهذيب ٧: ١١٢ / ٤٨٢.

٧ - قرب الإسناد: ١١٣.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الضمان.

(٣) يأتي في الحديثين ٤، ٩ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الخيار.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٤٥ / ٢.

(٤) في الفقيه زيادة: من ( هامش المخطوط ).

(٥) ما بين القوسين ليس في الفقيه.

١٧٤

أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا؟ فأقول: بلى، فيقول لي: حولها دنانير بهذا السعر واثبتها لي عندك فما ترى في هذا؟ فقال لي: إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك، فقلت: إنّي لم اوازنه ولم اُناقده، إنّما كان كلام منّي ومنه(١) ، فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس بذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٣) .

[ ٢٣٤٢٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول: حولّها دنانير من غير أن أقبض شيئاً؟ قال: لا بأس.

قلت: يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول: حولّها دراهم واثبتها عندك ولم أقبض منه شيئاً؟ قال: لابأس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمارمثله.(٤)

[ ٢٣٤٢٥ ] ٣ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له عند الصيرفي مائة دينار، ويكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها؟ قال: لا بأس.

____________________

(١) في المصدر: بيني وبينه.

(٢) الفقيه ٣: ١٨٦ / ٨٣٧.

(٣) التهذيب ٧: ١٠٢ / ٤٤١.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٧ / ١٢.

(٤) التهذيب ٧: ١٠٣ / ٤٤٢.

٣ - التهذيب ٧: ١٠٣ / ٤٤٣.

١٧٥

٥ - باب أنه إذا صارفه ودفع اليه فوق حقه ليزن لنفسه ويقبض صح الصرف والقبض وإن لم يحصل الوزن والنقد في المجلس

[ ٢٣٤٢٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب، عن حنان بن سدير قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير، ثمّ أُعطيه كيساً فيه دنانير أكثر من دراهمه، فأقول: لك من هذه الدنانير كذا وكذا ديناراً ثمن دراهمك، فيقبض الكيس منّي، ثمّ يرده عليّ، ويقول: اثبتها لي عندك، فقال: إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس.

[ ٢٣٤٢٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه فأزن له حتّى أفرغ، فلا يكون بيني وبينه عمل إلّا أن في ورقه نفاية وزيوفاً(١) وما لا يجوز، فيقول: انتقدها ورّد نفايتها؟ فقال: ليس به بأس، ولكن لا يؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين، فإنما هو الصرف، قلت: فان وجدت في ورقه فضلاً مقدار ما فيها من النفاية، فقال: هذا احتياط هذا أحب إلي.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٢) .

[ ٢٣٤٢٨ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي

____________________

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٨٤ / ٨٣٠.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٦ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: وزيوف ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ١٠٣ / ٤٤٤.

٣ - التهذيب ٧: ١٠٥ / ٤٥٠.

١٧٦

عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقاً عندي فهو اليقين أنّه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلّا الورق، فلا يقوم حتّى يأخذ ورقي، فأشتري منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة، فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره، ولعلي لا اُحرر وزنها، فقال: أليس تأخذ وفاء الذي له؟ قلت: بلى، قال: ليس به بأس.

ورواه الكليني كالذي قبله(١) .

[ ٢٣٤٢٩ ] ٤ - وعنه، عن فضّالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : آتي الصيرفي بالدراهم، اشتري منه الدنانير فيزن لى أكثر من حقيّ، ثمّ ابتاع منه مكاني بها دراهم، قال: ليس به بأس، ولكن لا تزن لك أقلّ من حقك.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة مثله(٢) .

[ ٢٣٤٣٠ ] ٥ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن هذيل بن حيان، عن أخيه جعفر بن حيان الصيرفي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قلت له: يجيئني الرجل يشتري منّي الدراهم بالدنانير، فأخرج إليه بدرة فيها عشرة آلاف درهم فينظر إلى الدراهم وأقاطعه على السعر، ثمّ أقول له: قد بعتك من هذه الدراهم خمسة آلاف درهم بهذا السعر بخمسمائة دينار، فيقول: قد ابتعتها منك ورضيت، فيدفع إلي كيساً فيه ستمائة دينار، فأقبضه منه، ويقول لي: لك من هذه الستمائة دينار خمسمائة دينار ثمن هذه الخمسة آلاف درهم، فأقبض

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٤٨ / ١٧.

٤ - التهذيب ٧: ١٠٥ / ٤٥٢.

(٢) الكافي ٥: ٢٤٩ / ١٩.

٥ - مستطرفات السرائر: ٨٧ / ٣٧.

١٧٧

الكيس ولم يوازني ويناقدني الدراهم، ولم أوازنه وأناقده الدنانير في ذلك المجلس، ثمّ يجيئني بعد فأناقده وأوازنه قال: فقال: أليس في البدرة التي اخرجتها إليه الوفاء بالخمسة آلاف درهم، وفي الكيس الذي دفع إليك الوفاء بالخمسمائة دينار؟ قال: فقلت: نعم ان فيها الوفاء وفضلا، قال: فقال: فلا بأس بهذا إذاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في فضول المكائيل والموازين(١) .

٦ - باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب ان يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قلّ.

[ ٢٣٤٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الصرف فقلت له: الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقيّة والبصرية، وإنما يجوز نيسابور الدمشقيّة والبصرية فقال: وما الرفقة؟ فقلت: القوم يترافقون ويجتمعون للخروج، فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقيّة والبصرية، فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفاً وخمسين منها بألف من الدمشقية والبصرية، فقال: لا خير في هذا أفلا يجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له: أشتري ألف درهم وديناراً بألفي درهم، فقال: لا بأس بذلك إن أبي كان أجراً على أهل المدينة منّي، فكان يقول: هذا، فيقولون: إنما هذا الفرار، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار، وكان يقول لهم: نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٤٦ / ٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

١٧٨

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه(١) .

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٣) .

[ ٢٣٤٣٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان محمّد بن المنكدر يقول لأبي( عليه‌السلام ) : يا أبا جعفر رحمك الله والله إنا لنعلم أنك لو أخذت دينارا والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته، وما هذا إلّا فرار، فكان أبي يقول: صدقت والله ولكنه فرار من باطل إلى حقّ.

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه(٤) .

[ ٢٣٤٣٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن رجل يأتي بالدراهم إلى الصيرفي فيقول له: آخذ منك المائة بمائة وعشرين(٥) ، أو بمائة وخمسة حتّى يراوضه(٦) على الذي يريد، فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة ديناراً أو ذهباً، ثمّ قال له: قد زاددتك البيع، وإنما أُبايعك على هذا، لأنّ الأول لا

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٨٥ / ٨٣٤.

(٢) الكافي ٥: ٢٤٧ / ذيل حديث ٩.

(٣) التهذيب ٧: ١٠٤ / ٤٤٥.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٧ / ١٠.

(٤) التهذيب ٧: ١٠٤ / ٤٤٦.

٣ - التهذيب ٧: ١٠٥ / ٤٤٩.

(٥) في المصدر: وعشرة.

(٦) في المصدر: يراضيه.

١٧٩

يصلح أو لم يقل ذلك، وجعل ذهباً مكان الدراهم، فقال: إذا كان آخر البيع على الحلال فلا بأس بذلك، قلت: فان جعل مكان الذهب فلوساً قال: ما أدري ما الفلوس.

[ ٢٣٤٣٤ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به.

[ ٢٣٤٣٥ ] ٥ - وعنه، عن صفوان وعلي بن النعمان وعثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي بعثني بكيس فيه ألف درهم إلى رجل صراف من أهل العراق، وأمرني أن أقول له: أن يبيعها فإذا باعها أخذ ثمنها، فاشترى لنا بها دراهم مدنية.

أقول: هذا محمول على ما مرّ(١) ، أو على التساوي وزناً، أو البيع بجنس آخر.

[ ٢٣٤٣٦ ] ٦ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يجيء إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهمه فيزيده كذا وكذا بشيء قد تراضيا عليه، ثمّ يعطيه بعد بدراهمه دنانير، ثمّ يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه(٢) مرة؟ قال: أليس ذلك برضا منهما جميعاً؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.

أقول: هذا شامل لبيع الزيادة بغير جنسها.

____________________

٤ - التهذيب ٧: ١٠٦ / ٤٥٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٧: ١٠٥ / ٤٥١.

(١) مرّ في الاحاديث ١، ٣، ٤ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٧: ١٠٦ / ٤٥٥.

(٢) في المصدر زيادة: أوّل.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

[ ١٤٨٠٣ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن علي بن يقطين قال سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) (١) عن الرجل المتمتّع يهل بالحجّ ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى؟ قال: لا بأس به.

[ ١٤٨٠٤ ] ١٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، ومعاوية بن عمّار، وحمّاد، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى.

[ ١٤٨٠٥ ] ٥ - وعنه عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت (٢) رجل كان متمتّعاً وأهلّ بالحجّ، قال: لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علّة فلا يعتدّ بذلك الطواف.

[ ١٤٨٠٦ ] ٦ - وبالإسناد عن يونس، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا بأس أن يعجّل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحجّ قبل أن يخرج إلى منى.

[ ١٤٨٠٧ ] ٧ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن

__________________

٣ - التهذيب ٥: ١٣١ / ٤٣٠، والاستبصار ٢: ٢٢٩ / ٧٩٤.

(١) كذا في الاصل والمخطوط، لكن في المصدر: ابا الحسن ( بدل ) أبا عبد الله (عليهما‌السلام )

٤ - الكافي ٤: ٤٥٨ / ٣.

٥ - الكافي ٤: ٤٥٨ / ٤، والتهذيب ٥: ١٣٠ / ٤٢٩، والاستبصار ٢: ٢٢٩ / ٧٩٣.

(٢) أضاف في التهذيب: لأبي عبداللهعليه‌السلام .

٦ - الكافي ٤: ٤٥٨ / ٥، والتهذيب ٥: ١٣١ / ٤٣١، والاستبصار ٢: ٢٣٠ / ٧٩٥.

٧ - الكافي ٤: ٤٥٧ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الطواف.

٢٨١

صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المتمتع إذا كان شيخاً كبيراً أو امرأة تخاف الحيض تعجّل طواف الحجّ قبل أن يأتي منى؟ فقال: نعم، من كان هكذا يعجّل.

قال: وسألته عن الرجل يحرم بالحجّ من مكة، ثمّ يرى البيت خالياً فيطوف به قبل أن يخرج، عليه شيء؟ فقال: لا الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلى قوله: هكذا يعجلّ(٢) ، وكذا الحديثان اللذان قبله.

أقول: ويأتي مايدلّ على ذلك في الطواف(٣) .

١٤ - باب جواز تقديم القارن والمفرد طواف الحجّ والسعي على الموقفين دون طواف النساء فلا يقدمه إلّا في الضرورة

[ ١٤٨٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن مفرد الحجّ، أيعجل طوافه أو يؤخّره؟ قال: هو والله سواء عجّله أو أخّره.

__________________

(١) الفقيه ٢: ٢٤٤ / ١١٦٩.

(٢) التهذيب ٥: ١٣١ / ٤٣٢، والاستبصار ٢: ٢٣٠ / ٧٩٦.

(٣) يأتي في الباب ٦٤ من أبواب الطواف.

الباب ١٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٥٩ / ٢، والتهذيب ٥: ٤٥ / ١٣٥ و ١٣٢ / ٤٣٤.

٢٨٢

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) ، وبإسناده عن صفوان مثله(٢) .

[ ١٤٨٠٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن المفرد للحجّ يدخل مكّة، يقدّم طوافه أو يؤخّره؟ فقال: سواء.

[ ١٤٨١٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن مفرد الحجّ، يقدم طوافه أو يؤخره؟ قال: يقدّمه، فقال رجل إلى جنبه: لكن شيخي لم يفعل ذلك، كان إذا قدم أقام بفخ حتى إذا رجع (٣) الناس إلى منى راح معهم، فقلت له: من شيخك؟ فقال: علي بن الحسين، فسألت عن الرجل، فإذا هو أخو علي بن الحسين( عليه‌السلام ) لأُمّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال(٤) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا كل ما قبله.

[ ١٤٨١١ ] ٤ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن

__________________

(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٢) التهذيب ٥: ٤٧٧ / ١٦٨٧. وفي هامش المخطوط ما نصه: رواية الشيخ الثانية عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن أبي عمير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) وهو سهو ( منه قدّه ).

٢ - الكافي ٤: ٤٥٩ / ١، والتهذيب ٥: ٤٥ / ١٣٤ و ١٣١ / ٤٣٣.

٣ - الكافي ٤: ٤٥٩ / ٣.

(٣) في نسخة من التهذيب: راح ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٥: ٤٧٧ / ١٦٨٨.

(٥) التهذيب ٥: ٤٥ / ١٣٦.

٤ - الكافي ٤: ٤٥٧ / ١، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الطواف.

٢٨٣

صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار - في حديث - قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المفرد للحجّ، إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة، أيعجّل طواف النساء؟ قال: لا، إنمّا طواف النساء بعدما يأتي من (١) منى.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٨١٢ ] ٥ - وبإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: هما سواء عجّل أو أخّر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على تساوي المفرد والقارن إلّا في السياق(٣) .

١٥ - باب ان من اعتمرّ في أشهر الحجّ ثم أقام إلى وقت الحجّ جاز أن يجعلها متعة

[ ١٤٨١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من دخل مكّة معتمرا مفردا للعمرّة فقضى عمرته فخرج كان ذلك له، وإن أقام إلى أن يدركه الحجّ كانت عمرته متعة، وقال ليس يكون متعة إلّا في أشهر الحجّ.

__________________

(١) كلمة ( من ): ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ). وكذلك الكافي.

(٢) التهذيب ٥: ١٣٢ / ٤٣٥، والاستبصار ٢: ٢٣٠ / ٧٩٧.

٥ - التهذيب ٥: ٤٧٨ / ١٦٨٩.

(٣) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ على عدم جواز تقديم طواف النساء على سائر الأعمال في الحديث ٣ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٦٥ من أبواب الطواف، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب زيارة البيت، ويأتي ما يدلّ على جواز تقديم طواف النساء لضرورة ونحوها في الحديثين ١، ٢ من الباب ٦٤ من أبواب الطواف.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٤٣٥ / ١٥١٣، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب العمرة.

٢٨٤

[ ١٤٨١٤ ] ٢ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المعتمرّ في أشهر الحجّ؟ فقال: هي متعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطواف(١) .

١٦ - باب جواز طواف القارن والمفرد تطوعاً بعد الإِحرام قبل الوقوف ، واستحباب تجديد التلبية بعد كل طواف

[ ١٤٨١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إني أُريد الجوار(٢) فكيف أصنع؟ قال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجّة، فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحجّ، فقلت له: كيف أصنع اذا دخلت مكّة أُقيم إلى التروية لا أطوف بالبيت؟ قال: تقيم عشرا لا تأتي الكعبة إنّ عشراً لكثير، إن البيت ليس بمهجور، ولكن إذا دخلت مكّة فطف بالبيت واسعَ بين الصفا والمروة، قلت له: أليس كلّ من طاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ؟ فقال: إنك تعقد بالتلبية، ثم قال: كلّما طفت طوافاً وصلّيت ركعتين فاعقد (٣) بالتلبية الحديث.

__________________

٢ - التهذيب ٥: ٤٣٦ / ١٥١٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب العمرة.

(١) يأتي في الباب ٧ من أبواب العمرة، ولم نجده في الطواف.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٠٠ / ٥، والتهذيب ٥: ٤٥ / ١٣٧، وأورد قطعات منه في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الحديث ٥ من الباب ٩، وفي الحديث ١ من الباب ١٧، وفي الحديث ١٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) في التهذيب زيادة: بمكة ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة من التهذيب زيادة: طوافاً ( هامش المخطوط ).

٢٨٥

[ ١٤٨١٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المفرد للحجّ هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم، ما شاء ويجدّد التلبية بعد الركعتين، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٧ - باب كيفية حجّ الصبيان ، والحجّ بهم ، وجملة من أحكامهم

[ ١٤٨١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: إن معنا صبياً مولوداً، فكيف نصنع به؟ فقال: مر أُمّه تلقي حميدة فتسألها: كيف تصنع بصبيانها؟ فأتتها فسألتها، كيف تصنع؟ فقالت: إذا كان يوم التروية فاحرموا عنه وجرّدوه وغسلوه كما يجرد المحرم، وقفوا به المواقف، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه، ثمّ زوروا به البيت، ومري الجارية أن تطوف به بين (٣) الصفا

__________________

٢ - الكافي ٤: ٢٩٨ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ٤٤ / ١٣١.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٨٣، ويأتي ما يدلّ على استحباب الطواف مطلقاً في الباب ٤ من أبواب الطواف.

الباب ١٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٠٠ / ٥.

(٣) في التهذيب: بالبيت وبين ( هامش المخطوط ).

٢٨٦

والمروة.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى مثله(١) .

[ ١٤٨١٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكّة بعمرّة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام، قال: قل لهم: يغتسلون ثمّ يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم.

[ ١٤٨١٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرّ ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهم ويرمى عنهم، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار مثله، وزاد بعد قوله: ويطاف بهم: ويسعى بهم (٣) .

[ ١٤٨٢٠ ] ٤ - قال الصدوق: وكان علي بن الحسين( عليهما‌السلام )

__________________

(١) التهذيب ٥: ٤١٠ / ١٤٢٥.

٢ - الكافي ٤: ٣٠٤ / ٦.

٣ - الفقيه ٢: ٢٦٦ / ١٢٩٤، وأورد قطعة منه عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الذبح.

(٢) الكافي ٤: ٣٠٤ / ٤.

(٣) التهذيب ٥: ٤٠٩ / ١٤٢٣.

٤ - الفقيه ٢: ٢٦٦ / ١٢٩٤، وأورد مثله عن الكافي والمحاسن في الحديثين ٢، ٥ من الباب ٣٦ من أبواب الذبح.

٢٨٧

يضع السكّين في يد الصبي، ثم يقبض على يديه الرجل فيذبح.

[ ١٤٨٢١ ] ٥ - وبإسناده عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إذا حجّ الرجل بابنه وهو صغير فإنّه يأمره أن يلّبي ويفرض الحجّ، فإن لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه ويطاف به ويصلى عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون، قال: يذبح عن الصغار، ويصوم الكبار، ويتّقى عليهم مايتّقى على المحرم من الثياب والطيب، وإن قتل صيداً فعلى أبيه.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنّى الحنّاط، عن زرارة (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٨٢٢ ] ٦ - وبإسناده عن أيّوب أخي أديم قال: سُئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من أين يجرّد الصبيان؟ فقال: كان أبي يجرّدهم من فخّ.

ورواه الكليني بالإسناد السابق عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أيّوب (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن أيّوب بن الحرّ (٤) .

وعنه عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) (٥) .

__________________

٥ - الفقيه ٢: ٢٦٥ / ١٢٩١.

(١) الكافي ٤: ٣٠٣ / ١.

(٢) التهذيب ٥: ٤٠٩ / ١٤٢٤.

٦ - الفقيه ٢: ٢٦٥ / ١٢٩٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب المواقيت، وفي الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب الإِحرام.

(٣) الكافي ٤: ٣٠٣ / ٢.

(٤) التهذيب ٥: ٤٠٩ / ١٤٢١.

(٥) التهذيب ٥: ٤٠٩ / ١٤٢٢.

٢٨٨

[ ١٤٨٢٣ ] ٧ - وبإسناده عن يونس بن يعقوب، عن أبيه قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ معي صبية(١) صغاراً وأنا أخاف عليهم البرد، فمن أين يحرمون؟ قال: أئت بهم العرج (٢) ، فليحرموا منها، فإنّك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة، ثمّ قال: فإن خفت عليهم فأت بهم الجحفة (٣) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب مثله (٤) .

[ ١٤٨٢٤ ] ٨ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) عن الصبي، متى يحرم به؟ قال: إذا أثغر.

١٨ - باب عدم جواز القران في النية بين الحج والعمرة ، فإن فعل جاز له العدول إلى التمتع ، ان لم يسق الهدي

[ ١٤٨٢٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أُذينة، عن زرارة قال: جاء رجل إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) وهو خلف المقام فقال: إنّي قرنت بين حجّة وعمرة، فقال له: هل طفت بالبيت؟ فقال: نعم، قال:

____________

٧ - الفقيه ٢: ٢٦٦ / ١٢٩٣.

(١) في نسخة: صبياناً ( هامش المخطوط ).

(٢) العرج: مكان بين مكة والمدينة على طريق الحاج ( معجم البلدان ٤: ٩٩ ).

(٣) الجحفة: مكان بين مكة والمدينة ( معجم البلدان ٢: ١١١ ).

(٤) الكافي ٤: ٣٠٣ / ٣.

٨ - الفقيه ٢: ٢٦٦ / ١٢٩٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب وجوب الحجّ.

ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٩ من الباب ٤٧ من أبواب الطواف، وفي الباب ٣ من أبواب الذبح، وفي الاحاديث ١، ٣، ١٢ من الباب ١٧ من أبواب الرمى، وعلى جواز التظليل لهم في الحديث ١ من الباب ٦٥ من أبواب تروك الإِحرام.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢٠٣ / ٩٢٨، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢٨٩

هل سقت الهدي؟ قال: لا، فأخذ أبوجعفر( عليه‌السلام ) بشعره ثمّ قال: أحللت والله.

[ ١٤٨٢٦ ] ٢ - وبإسناده عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يحرم لحجّة وعمرّة وينشيء العمرة، أيتمتّع؟ قال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٩ - باب اشتراط جواز عدول المفرد إلى التمتع بعدم التلبية بعد الطواف والسعي قبل التقصير

[ ١٤٨٢٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار(٣) قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل يفرد الحجّ فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثمّ يبدو له أن يجعلها عمرّة قال: إن كان لبّى بعدما سعى قبل أن يقصر، فلا متعة له.

محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٤) .

__________________

٢ - الفقيه ٢: ٢٠٣ / ٩٣٠.

(١) تقدم في الاحاديث ٢، ٤، ٨، ١١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب الإحرام.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٠٤ / ٩٣١، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبي بصير.

(٤) التهذيب ٥: ٩٠ / ٢٩٥.

٢٩٠

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٠ - باب استحباب كون احرام المتمتع بالحجّ يوم التروية ، ويجوز في غيره بحيث يدرك المناسك

[ ١٤٨٢٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ومرازم وشعيب كلّهم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل المتمتّع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى(٢) ثمّ يحرم ويأتي منى فقال: لا بأس.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، إلّا أنّه قال: ثمّ يحل ثمّ يحرم (٣) .

[ ١٤٨٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحلبي، عن أحدهما.

وعن حمّاد(٤) ، عن محمّد بن ميمون قال: قدم أبوالحسن( عليه‌السلام ) متمتعاً ليلة عرفة فطاف وأحل، وأتى جواريه، ثمّ أحرم (٥) بالحجّ وخرج.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن محمّد بن ميمون (٦) .

__________________

(١) تقدم في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ١٧ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ٢٤٢ / ١١٥٦، والتهذيب ٥: ١٧١ / ٥٧١، والاستبصار ٢: ٢٤٧ / ٨٦٦.

(٢) في التهذيب والاستبصار زيادة: ثم يحل ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤: ٤٤٣ / ١.

٣ - الفقيه ٢: ٢٤٢ / ١١٥٧، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب التقصير.

(٤) السند في المصدر: الحسين بن سعيد، عن حمّاد، وفي نسخة منه: الحلبي، عن حمّاد.

(٥) في التهذيب والاستبصار: أهَلَّ ( هامش المخطوط ).

(٦) الكافي ٤: ٤٤٣ / ٢.

٢٩١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٤٨٣٠ ] ٣ - وبإسناده عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة، فقال: إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق الناس بمنى، فلتفعل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة (٢) ، عن أبي بصير(٣) .

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد مثله (٤) .

[ ١٤٨٣١ ] ٤ - وبإسناده عن النضر، عن شعيب العقرقوفي قال: خرجت أنا وحديد فانتهينا إلى البستان يوم التروية فتقدمت على حمار، فقدمت مكّة، فطفت وسعيت وأحللت من تمتّعي، ثمّ أحرمت بالحجّ، وقدم حديد من الليل فكتبت إلىّ أبي الحسن( عليه‌السلام ) أستفتيه في أمره، فكتب إلي: مره يطوف ويسعى ويحلّ من متعته ويحرم بالحجّ ويلحق الناس بمنى ولا يبيتن بمكة.

[ ١٤٨٣٢ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________

(١) التهذيب ٥: ١٧٢ / ٥٧٢، والاستبصار ٢: ٢٤٣ / ٨٤٩ و ٢٤٧ / ٨٦٧.

٣ - الفقيه ٢: ٢٤٢ / ١١٥٨.

(٢) في الكافي والاستبصار زيادة: عن بعض أصحابه.

(٣) التهذيب ٥: ٤٧٥ / ١٦٧٥، والاستبصار ٢: ٣١١ / ١١٠٨.

(٤) الكافي ٤: ٤٤٧ / ٨.

٤ - الفقيه: ٢٤٢ / ١١٥٩.

٥ - الكافي ٤: ٤٤٤ / ٤، والتهذيب ٥: ١٧١ / ٥٦٨، والاستبصار ٢: ٢٤٧ / ٨٦٣.

٢٩٢

إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن يعقوب بن شعيب المحاملي (١) قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لابأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له ما لم يخف فوت الموقفين.

[ ١٤٨٣٣ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المتعة، متى تكون؟ قال: يتمتّع ما ظنّ أنّه يدرك الناس بمنى.

[ ١٤٨٣٤ ] ٧ - وعنهم، عن سهل بن زياد، رفعه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في متمتّع دخل يوم عرفة، قال: متعته تامّة إلى أن يقطع التلبية.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٤٨٣٥ ] ٨ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما ادرك الناس بمنى.

[ ١٤٨٣٦ ] ٩ - وعنه، عن الحسن(٣) ، عن علا بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إلى متى يكون للحاجّ عمرة؟ قال: إلى السحر من ليلة عرفة.

__________________

(١) في نسخة: الميثمي ( هامش المخطوط ).

٦ - الكافي ٤: ٤٤٣ / ٣، والتهذيب ٥: ١٧٠ / ٥٦٦، والاستبصار ٢: ٢٤٦ / ٨٦١.

٧ - الكافي ٤: ٤٤٤ / ٥.

(٢) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٨ - التهذيب ٥: ١٧٠ / ٥٦٥، والاستبصار ٢: ٢٤٦ / ٨٦٠.

٩ - التهذيب ٥: ١٧٢ / ٥٧٣، والاستبصار ٢: ٢٤٨ / ٨٦٨.

(٣) في نسخة: الحسين ( هامش المخطوط ).

٢٩٣

[ ١٤٨٣٧ ] ١٠ - وعنه، عن صفوان(١) ، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المتمتّع يقدم مكّة يوم التروية صلاة العصر، تفوته المتعة؟ فقال: لا، له ما بينه وبين غروب الشمس، وقال: قد صنع ذلك رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله )

[ ١٤٨٣٨ ] ١١ - وعنه، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، عن إسحاق بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن المتمتّع يدخل مكّة يوم التروية، فقال: للمتمتع (٢) ما بينه وبين الليل.

[ ١٤٨٣٩ ] ١٢ - وعنه، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قدمت مكّة يوم التروية وأنت متمتّع، فلك ما بينك وبين الليل أن تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة.

[ ١٤٨٤٠ ] ١٣ - وعنه قال: روى لنا الثقة من أهل البيت، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) أنّه قال: أهلّ بالمتعة بالحجّ - يريد يوم التروية - إلى زوال الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء(٣) ، الاخرة ما بين ذلك كله واسع.

[ ١٤٧٤١ ] ١٤ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين بن

__________________

١٠ - التهذيب ٥: ١٧٢ / ٥٧٤، والاستبصار ٢: ٢٤٨ / ٨٦٩.

(١) في الاستبصار زيادة: عن العلا.

١١ - والتهذيب ٥: ١٧٢ / ٥٧٥، والاستبصار ٢: ٢٤٨ / ٨٧٠.

(٢) في نسخة: ليتمتّع ( هامش المخطوط ).

١٢ - التهذيب ٥: ١٧٢ / ٥٧٦، والاستبصار ٢: ٢٤٨ / ٨٧١.

١٣ - التهذيب ٥: ١٧٢ / ٥٧٨، والاستبصار ٢: ٢٤٨ / ٨٧٣.

(٣) في نسخة زيادة: الاخرة ( هامش المخطوط ).

١٤ - التهذيب ٥: ١٧١ / ٥٦٧، والاستبصار ٢: ٢٤٦ / ٨٦٢.

٢٩٤

أبي الخطّاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مرازم بن حكيم قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : المتمتّع يدخل ليلة عرفة مكّة، أو المرأة الحائض متى يكون لها(١) المتعة؟ قال: ما أدركوا الناس بمنى.

[ ١٤٨٤٢ ] ١٥ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المتمتّع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، وله الحجّ إلى زوال الشمس من يوم النحر.

[ ١٤٨٤٣ ] ١٦ - وعنه، عن عبد الله بن جعفر، عن محمّد بن سرو (٢) قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل متمتع بالعمرّة إلى الحجّ وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات، أعمرته قائمة أو قد ذهبت منه؟ إلى أيّ وقت عمرته قائمة إذا كان متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ، فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية، فكيف يصنع؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : ساعة يدخل مكّة، إن شاء الله يطوف ويصلّي ركعتين، ويسعى ويقصر، ويحرم (٣) بحجّته ويمضي إلى الموقف، ويفيض مع الإِمام.

[ ١٤٨٤٤ ] ١٧ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن متمتّع قدم يوم التروية قبل الزوال (٤) ؟ قال: يطوف ويحلّ، فإذا صلّى الظهر

__________________

(١) في المصدر: لهما.

١٥ - التهذيب ٥: ١٧١ / ٥٦٩، والاستبصار ٢: ٢٤٧ / ٨٦٤.

١٦ - التهذيب ٥: ١٧١ / ٥٧٠، والاستبصار ٢: ٢٤٧ / ٨٦٥.

(٢) في نسخة: محمّد بن سرد ( هامش المخطوط ).

وفي المنتقى [ ٣: ٣٣٩ ]، صوابه: محمّد بن جزك ( هامش المخطوط ).

(٣) في الاستبصار: ويحرم ( هامش المخطوط ).

١٧ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٦٥ / ٢٦٤.

(٤) في المصدر زيادة: كيف يصنع.

٢٩٥

أحرم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وهو محمول على التعذّر(٣) .

٢١ - باب وجوب عدول المتمتع إلى الافراد مع الاضطرار خاصة كضيق الوقت ، وحصول الحيض وسقوط الهدي مع العدول

[ ١٤٨٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي بن عبد الله، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن رفاعة بن موسى، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: اضمرّ في نفسك المتعة، فإن أدركت متمتعاً وإلّا كنت حاجّاً.

[ ١٤٨٤٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وابن

__________________

(١) تقدم في الاحاديث ٤، ٢٤، ٣٠، ٣٤، ٣٥ من الباب ٢، وفي الحديث ٤ من الباب ٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٨، وفي الحديث ٤ من الباب ٩، وفي الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢١ من أبواب المواقيت، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٢، وفي الحديث ١٠ من الباب ٣٤ من أبواب الاحرام، وفي الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب إحرام الحجّ.

(٣) يأتي في الاحاديث ٨ - ١٢، ١٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ١٦ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٨٦ / ٢٨٦: والاستبصار ٢: ١٧٢ / ٥٦٨، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب الإِحرام.

٢ - التهذيب ٥: ٣٩٠ / ١٣٦٣.

٢٩٦

أبي عمير، وفضالة، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية؟ قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة، ثمّ تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة، قال ابن أبي عمير: كما صنعت عائشة.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله إلى قوله: فتجعلها عمرّة(١) .

[ ١٤٨٤٧ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ليس على النساء حلق وعليهنّ التقصير ثمّ يهللن بالحجّ يوم التروية، وكانت عمرّة وحجّة، فإن اعتللن كنّ على حجّهن ولم يضررن بحجّهن.

[ ١٤٨٤٨ ] ٤ - قال الشيخ: وقد روى أصحابنا وغيرهم، أنّ المتمتّع إذا فاتته عمرّة المتعة اعتمرّ بعد الحجّ، وهو الذي أمرّ به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عائشة.

قال: وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قد جعل الله ذلك فرجاً للناس.

[ ١٤٨٤٩ ] ٥ - وقالوا: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : المتمتع إذا فاتته عمرّة المتعة أقام إلى هلال المحرّم واعتمر، فاجزأت عنه مكان عمرّة المتعة.

[ ١٤٨٥٠ ] ٦ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أهلّ بالحجّ والعمرّة جميعاً، ثمّ

__________________

(١) الفقيه ٢: ٢٤٠ / ١١٤٦.

٣ - التهذيب ٥: ٣٩٠ / ١٣٦٤، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الحلق والتقصير.

٤ - والتهذيب ٥: ٤٣٨ / ١٥٢٢.

٥ - التهذيب ٥: ٤٣٨ / ذيل الحديث ١٥٢٢.

٦ - التهذيب ٥: ١٧٤ / ٥٨٤، والاستبصار ٢: ٢٥٠ / ٨٧٩.

٢٩٧

قدم مكّة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف، قال: يدع العمرة، فإذا أتمّ حجّه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه.

[ ١٤٨٥١ ] ٧ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون في يوم عرفة، وبينه وبين مكّة ثلاثة أميال وهو متمتّع بالعمرّة إلى الحجّ؟ فقال: يقطع التلبية تلبية المتعة، ويهلّ بالحجّ بالتلبية إذا صلّى الفجر ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكّة حتى يعتمرّ عمرة المحرم ولا شيء عليه.

[ ١٤٨٥٢ ] ٨ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن سهل، عن زكريّا بن آدم (١) قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المتمتّع إذا دخل يوم عرفة؟ قال: لا متعة له، يجعلها عمرّة مفردة.

[ ١٤٨٥٣ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، عن إسحاق بن عبد الله، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليس له متعة، يجعلها حجّة مفردة، وإنما المتعة إلى يوم التروية.

[ ١٤٨٥٤ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، عن موسى بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المتمتّع يقدم مكّة ليلة عرفة؟ قال: لا متعة له، يجعلها حجّة مفردة ويطوف بالبيت، ويسعى بين

__________________

٧ - التهذيب ٥: ١٧٤ / ٥٨٥، والاستبصار ٢: ٢٥٠ / ٨٨٠.

٨ - التهذيب ٥: ١٧٣ / ٥٧٩، والاستبصار ٢: ٢٤٩ / ٨٧٤.

(١) في الاستبصار: زكريا بن عمران.

٩ - التهذيب ٥: ١٧٣ / ٥٨٠، والاستبصار ٢: ٢٤٩ / ٨٧٥.

١٠ - التهذيب ٥: ١٧٣ / ٥٨١، والاستبصار ٢: ٢٤٩ / ٨٧٦.

٢٩٨

الصفا والمروة، ويخرج إلى منى ولا هدي عليه، وإنّما الهدي على المتمتّع.

[ ١٤٨٥٥ ] ١١ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن أعين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن الرجل والمرأة يتمتّعان بالعمرّة إلى الحجّ ثمّ يدخلان مكّة يوم عرفة، كيف يصنعان؟ قال: يجعلانها حجّة مفردة، وحدّ المتعة إلى يوم التروية.

[ ١٤٨٥٦ ] ١٢ - وعنه، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قدمت مكّة يوم التروية وقد غربت الشمس، فليس لك متعة، امض كما أنت بحجّك.

[ ١٤٨٥٧ ] ١٣ - وعنه، عن ابن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال: تصير حجّة مفردة، قلت: عليها شيء؟ قال: دم تهريقه، وهي اضحيتها.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار مثله، إلّا أنه قال: تصير حجّة مفردة وعليها دم أُضحيتها (١) .

أقول: حمله الشيخ على استحباب التضحية لما يأتي(٢) .

[ ١٤٨٥٨ ] ١٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن

__________________

١١ - التهذيب ٥: ١٧٣ / ٥٨٢، والاستبصار ٢: ٢٤٩ / ٨٧٧.

١٢ - التهذيب ٥: ١٧٣ / ٥٨٣، والاستبصار ٢: ٢٤٩ / ٨٧٨.

١٣ - التهذيب ٥: ٣٩٠ / ١٣٦٥، والاستبصار ٢: ٣١٠ / ١١٠٦.

(١) الفقيه ٢: ٢٤٠ / ١١٤٧.

(٢) يأتي في الحديث ١٤ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ٥: ٣٩١ / ١٣٦٦، والاستبصار ٢: ٣١١ / ١١٠٧.

٢٩٩

إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن المرأة تدخل مكّة متمتعة فتحيض قبل أن تحل، متى تذهب متعتها؟ قال: كان جعفر( عليه‌السلام ) يقول: زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى( عليه‌السلام ) يقول: صلاة المغرب(١) من يوم التروية، فقلت: جعلت فداك، عامّة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثمّ يحرمون بالحجّ، فقال: زوال الشمس، فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال (٢) : إذا زالت الشمس ذهبت المتعة، فقلت: فهي على إحرامها، أو تجدّد إحرامها للحج؟ فقال: لا، هي على إحرامها، قلت: فعليها هدي؟ قال: لا، إلّا أن تحب أن تطوّع، ثمّ قال: أمّا نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجّة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة.

أقول: فوت المتعة هنا محمول على الخوف من فوات الوقوف لو أتمّ العمرة.

[ ١٤٨٥٩ ] ١٥ - محمّد بن يعقوب عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: ارسلت، إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع؟ قال: تنتظر ما بينها وبين التروية، فإن طهرت فلتهلّ وإلّا فلا يدخلن عليها التروية إلّا وهي محرمة.

[ ١٤٨٦٠ ] ١٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، كيف تصنع بالحجّ؟ فقال: أما نحن فنخرج في وقت ضيق يذهب فيه الأَيام فأُفرد فيه الحجّ، قلت: أرأيت

__________________

(١) كذا في المخطوط، لكن في المصدر: صلاة الصبح.

(٢) في نسخة من الاستبصار زيادة: لا ( هامش المخطوط ).

١٥ - الكافي ٤: ٣٠٠ / ٥.

١٦ - قرب الإِسناد: ١٦٩.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562