وسائل الشيعة الجزء ١١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 562

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 562
المشاهدات: 236239
تحميل: 4610


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 562 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 236239 / تحميل: 4610
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 11

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[ ١٤٩١٦ ] ٥ - وفي( معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن ابيه، عن عبد الله بن عطاء قال: قلت لأَبي جعفر( عليه‌السلام ) : ان الناس يقولون ان علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) قال: إنّ أفضل الإِحرام أن يحرم من دويرة أهله، قال: فأنكر ذلك أبوجعفر( عليه‌السلام ) فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان من أهل المدينة، ووقته من ذي الحليفة، وإنّما كان بينهما ستّة أميال، ولو كان فضلاً لأَحرم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) من المدينة، ولكن على بن أبي طالب( عليه‌السلام ) يقول: تمتّعوا من ثيابكم إلى وقتكم.

[ ١٤٩١٧ ] ٦ - عبد الله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن محمّد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: حججت في اناس من أهلنا فأرادوا أن يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق، فأبيت (١) عليهم وقلت: ليس الاحرام إلّا من الوقت، فخشيت أن لا أجد الماء فلم اجد بدّاً من أن أحرم معهم، قال: فدخلنا على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقال له ضريس بن عبد الملك: إنّ هذا زعم انه لا ينبغي الإِحرام إلّا من الوقت(٢) ، فقال: صدق، ثمّ قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقت لأَهل المدينة ذا الحليفة، ولأَهل الشام الجحفة، ولأَهل يمن قرن المنازل، ولأَهل نجد العقيق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________

٥ - معاني الأخبار: ٣٨٢ / ١٢.

٦ - قرب الإِسناد: ٨١.

(١) في المصدر: فأتيت.

(٢) في المصدر: العقيق.

(٣) تقدم في الأبواب ١، ٢، ٣، ٧ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ٢٩، ٣٦ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحجّ.

(٤) يأتي في الأبواب ١٠، ١١، ١٢، ١٣ من هذه الأبواب.

٣٢١

١٠ - باب أن من أحرم قبل الميقات ثم أصاب من النساء والصيد لم يلزمه كفارة

[ ١٤٩١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حمّاد، عن حريز بن عبد الله، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من احرم من دون الميقات(١) الذي وقته رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فأصاب من النساء والصيد فلا شيء عليه.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (٢) ، عن حمّاد مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١١ - باب عدم جواز الإِحرام قبل الميقات لغير الناذر ومريد عمرّة رجب مع خوف تقضيه

[ ١٤٩١٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي

__________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٥٤ / ١٦٥.

(١) في نسخة: الوقت ( هامش المخطوط ).

(٢) « عن ابن أبي عمير »: ليس في الكافي.

(٣) الكافي ٤: ٣٢٢ / ٧.

(٤) تقدم في الاحاديث ١، ٢، ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الاحاديث ٣، ٥، ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٩٨ / ٩٠٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣٢٢

الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الاحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، لا ينبغي لحاجّ ولا معتمرّ أن يحرم قبلها ولا بعدها، وذكر المواقيت ثمّ قال: ولا ينبغي لأَحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله )

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(١) .

[ ١٣٩٢٠ ] ٢ - وبإسناده عن أبي بصير قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّا نروي بالكوفة، أنّ علياً( عليه‌السلام ) قال: إنّ من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك، فقال: سبحان الله لو كان كما يقولون لما تمتّع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بثيابه إلى الشجرة.

[ ١٤٩٢١ ] ٣ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مثنّى، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وليس لأَحد أن يحرم دون(٢) الوقت الذي وقتّه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فإنّما مثل ذلك، مثل من صلّى في السفر أربعاً، وترك الثنتين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٤٩٢٢ ] ٤ - وبالإِسناد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مهران بن

__________________

(١) مرّ في الحديثين ٣، ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٢: ١٩٩ / ٩٠٩، وأورده عنه، وعن التهذيب بسند آخر في الحديث ٥ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٤: ٣٢١ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب أقسام الحجّ.

(٢) في التهذيب والاستبصار: قبل ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٥: ٥١ / ١٥٥، والاستبصار ٢: ١٦١ / ٥٢٧.

٤ - الكافي ٤: ٣٢٢ / ٥، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٣٢٣

أبي نصر، عن أخيه رياح قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنا نروي بالكوفة أنّ عليّاً( صلوات الله عليه) قال: إنّ من تمام الحجّ والعمرّة أن يحرم الرجل من دويرة أهله، فهل قال هذا علي ( عليه‌السلام ) ؟ فقال: قد قال ذلك أمير المؤمنين( صلوات الله عليه) لمن كان منزله خلف المواقيت، ولو كان كما يقولون، ما كان يمنع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة.

[ ١٤٩٢٣ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن علي بن عقبة، عن ميسر (١) قال: دخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) وانا متغيّر اللون، فقال لي: من اين احرمت؟ قلت: من موضع كذا وكذا، فقال: ربّ طالب خير تزل قدمه، ثم قال: يسرك ان صلّيت الظهر أربعاً في السفر؟ قلت: لا، قال فهو والله ذاك.

[ ١٤٩٢٤ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل أحرم من العقيق، وآخر من الكوفة، أيهما أفضل؟ فقال: يا ميسر، أتصلي العصر أربعاً أفضل، أم (٢) تصلّيها ستّاً؟ فقلت: اصلّيها أربعاً أفضل، قال: فكذلك سنّة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أفضل من غيرها.

ورواه الصدوق بإسناده عن ميسّر مثله(٣) .

[ ١٤٩٢٥ ] ٧ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن حنان بن سدير، قال:

__________________

٥ - الكافي ٤: ٣٢٢ / ٦.

(١) في المصدر: ميسرة

٦ - التهذيب ٥: ٥٢ / ١٥٦، والاستبصار ٢: ١٦١ / ٥٢٨.

(٢) في نسخة: أو ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٢: ١٩٩ / ٩١٠.

٧ - التهذيب ٥: ٥٢ / ١٥٨، والاستبصار ٢: ١٦٢ / ٥٣١.

٣٢٤

كنت أنا وأبي وأبوحمزة الثمالي وعبد الرحيم القصير وزياد الاحلام(١) حجاجا، فدخلنا على أبي جعفر( عليه‌السلام ) فرأى زيادا قد(٢) تسلخ جسده، فقال له: من أين أحرمت؟ قال: من الكوفة، قال: ولم أحرمت من الكوفة؟ فقال: بلغني عن بعضكم، أنّه قال: مابعد الاحرام فهو (٣) أعظم للاجر، فقال: وما بلغك هذا إلا كذاب، ثم قال لأبي حمزة: من أين أحرمت؟ قال: من الربذة، قال له: ولم، لأنّك سمعت أن قبر أبي ذر رضي الله عنه بها فأحببت أن لا تجوزه، ثم قال لأبي ولعبد الرحيم: من أين أحرمتما؟ فقالا: من العقيق، فقال: أصبتما الرخصة، واتبعتما السنة، ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير، وذلك أن الله يسير، يحب اليسير، ويعطي على اليسير ما لا يعطي على العنف.

اقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٤) ، وفي أحاديث أشهر الحجّ وغير ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى استثناء الصورتين المذكورتين(٦) .

١٢ - باب جواز الإحرام قبل الميقات لمن أراد العمرّة في رجب ونحوه وخاف تقضيه

[ ١٤٩٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

__________________

(١) في الاستبصار زيادة: حجاجاً ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: وقد ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة زيادة: أفضل و ( هامش المخطوط ).

(٤) تقدم في البابين ١، ٩ وغيرهما من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١١، وفي الحديثين ٢٩، ٣٦ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحجّ.

(٦) يأتي في البابين ١٢، ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٥٣ / ١٦١، والاستبصار ٢: ١٦٣ / ٥٣٣، والكافي ٤: ٣٢٣ / ٨.

٣٢٥

فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقّته رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إلّا أن يخاف فوت الشهر في العمرة.

[ ١٤٩٢٧ ] ٢ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يجيء معتمراً ينوي عمرّة رجب فيدخل عليه الهلال(١) قبل أن يبلغ العقيق(٢) فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب، أم يؤخّر الإِحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان، قال: يحرم قبل الوقت (٣) لرجب، فإنّ لرجب فضلاً وهو الذي نوى.

ورواه الكليني عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان (٤) ، والذي قبله عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية.

١٣ - باب جواز الاحرام قبل الميقات لمن نذر ذلك ، وان كان الإِحرام بالحجّ وجب كونه في اشهر الحجّ

[ ١٤٩٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن الحلبي (٥) قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل جعل

__________________

٢ - التهذيب ٥: ٥٣ / ١٦٠، والاستبصار ٢: ١٦٢ / ٥٣٢.

(١) في الكافي: هلال شعبان ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي: الوقت ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي زيادة: فيكون ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٣٢٣ / ٩.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٥٣ / ١٦٢، والاستبصار ٢: ١٦٣ / ٥٣٤.

(٥) في نسخة: علي ( هامش المخطوط ) وكأنه ابن أبي شعبة لما في المنتهى ( منه. قدّه ).

٣٢٦

لله عليه شكراً أن يحرم من الكوفة، قال: فليحرم من الكوفة، وليفِ لله بما قال.

[ ١٤٩٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن صفوان، عن علي بن أبي حمزة قال: كتبت إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة؟ قال: يحرم من الكوفة.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن علي بن أبي حمزة مثله (١) .

[ ١٤٩٣٠ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لو أنّ عبداً أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببليّة فعافاه من تلك البليّة فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتمّ.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي، عن أحمد بن محمد، عن سماعة مثله (٢) .

__________________

٢ - التهذيب ٥: ٥٣ / ١٦٣، والاستبصار ٢: ١٦٣ / ٥٣٥.

(١) التهذيب ٨: ٣١٤ / ١١٦٦، وفيه: قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام )

٣ - التهذيب ٥: ٥٤ / ١٦٤، والاستبصار ٢: ١٦٣ / ٥٣٦.

(٢) التهذيب ٨: ٣١٠ / ١١٥٢.

٣٢٧

١٤ - باب أن من ترك الإِحرام ولو نسياناً أو جهلاً وجب عليه العود إلى الميقات و الإِحرام منه ، فإن تعذر أو ضاق الوقت فإلى أدنى الحل ، فإن أمكن الزيادة فعل فإن تعذر فمن مكانه

[ ١٤٩٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم؟ قال: قال أبي: يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن يفوته الحجّ، أحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثمّ ليحرم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٤٩٣٢ ] ٢ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل مرّ على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة، فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحجّ؟ فقال: يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان نحوه (٢) .

__________________

الباب ١٤

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٢٣ / ١.

(١) التهذيب ٥: ٢٨٣ / ٩٦٥.

٢ - الكافي ٤: ٣٢٤ / ٦.

(٢) التهذيب ٥: ٥٨ / ١٨١.

٣٢٨

[ ١٤٩٣٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم، كيف يصنع؟ قال: يخرج من الحرم ثمّ يهلّ بالحجّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٤٩٣٤ ] ٤ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت، فأرسلت إليهم فسألتهم؟ فقالوا: ما ندري، أعليك إحرام أم لا وأنت حائض، فتركوها حتى دخلت الحرم، فقال( عليه‌السلام ) : إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فتلحرم منه، فإن لم يكن عليها وقت(٢) فلترجع إلى ما قدرت عليه بعدما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار مثله، إلّا أنّه قال: بقدر ما لا يفوتها الحجّ فتحرم (٣) .

[ ١٤٩٣٥ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن سورة بن كليب قال: قلت لأَبي جعفر( عليه

__________________

٣ - الكافي ٤: ٣٢٥ / ٧.

(١) التهذيب ٥: ٢٨٤ / ٩٦٦.

٤ - الكافي ٤: ٣٢٥ / ١٠.

(٢) في التهذيب: مهلة ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٥: ٣٨٩ / ١٣٦٢.

٥ - الكافي ٤: ٣٢٦ / ١٢.

٣٢٩

السلام ): خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الإِحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكّة، ونسينا أن نأمرها بذلك، قال: فمروها فلتحرم من مكانها، من مكّة أو من المسجد.

[ ١٤٩٣٦ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أُناس من أصحابنا حجّوا بامرأة معهم فقدموا إلى الميقات (١) وهي لا تصلّي، فجهلوا أنّ مثلها ينبغي أن تحرم، فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكّة وهي طامث حلال، فسألوا الناس؟ فقالوا: تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه، فكانت إذا فعلت لم تدرك الحجّ، فسألوا أبا جعفر ( عليه‌السلام ) ؟ فقال: تحرم من مكانها قد علم الله نيتّها.

[ ١٤٩٣٧ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل ترك الإِحرام حتى دخل الحرم، فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، فإن خشي أن يفوته الحجّ فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج.

[ ١٤٩٣٨ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي بن علي الخراساني، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل نسي الإِحرام بالحجّ فذكر وهو بعرفات، ما حاله؟ قال: يقول: اللهم على كتابك وسنّة

__________________

٦ - الكافي ٤: ٣٢٤ / ٥.

(١) في المصدر: الوقت.

٧ - التهذيب ٥: ٥٨ / ١٨٠.

٨ - التهذيب ٥: ١٧٥ / ٥٨٦، وأورد صدره بالإسناد الثاني في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٣٣٠

نبيّك( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فقد تمّ إحرامه، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحجّ حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلّها فقد تمّ حجّه.

وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه مثله إلى قوله: فقد تمّ إحرامه (١) .

[ ١٤٩٣٩ ] ٩ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل ترك الإِحرام حتى انتهى إلى الحرم، كيف يصنع؟ قال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم.

[ ١٤٩٤٠ ] ١٠ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل ترك الإِحرام حتى انتهى إلى الحرم، فأحرم قبل أن يدخله؟ قال: إن كان فعل ذلك جاهلاً فليبن مكانه ليقضي، فإن ذلك يجزيه، إن شاء الله، وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فإنّه أفضل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حجّ الصبيان(٢) .

١٥ - باب أن كل من مر بميقات وجب عليه الإِحرام منه وان كان من غير أهله ،

[ ١٤٩٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________

(١) التهذيب ٥: ٤٧٦ / ١٦٧٨.

٩ - قرب الإِسناد: ١٠٦.

١٠ - قرب الإِسناد: ١٠٦.

(٢) تقدم في الأحاديث ٢، ٣، ٧ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحجّ.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٢٣ / ٢.

٣٣١

محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: كتبت إليه أنّ بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق، وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مؤنة شديدة، ويعجّلهم أصحابهم وجمالهم من وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلاً منزل فيه ماء وهو منزلهم الذي ينزلون فيه، فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفّته عليهم، فكتب: أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وقت المواقيت لأَهلها ومن أتى عليها من غير أهلها، وفيها رخصة لمن كانت به علّة فلا تجاوز الميقات إلّا من علّة.

[ ١٤٩٤٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّا من المدينة.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٦ - باب عدم جواز تجاوز الميقات اختياراً بغير إحرام ، فإن خاف على نفسه أخره إلى الحرم

[ ١٤٩٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، وعن

__________________

٢ - التهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٩، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في البابين ٦ و ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣١٨ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١، وذيله في الحديث ٨ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٣٣٢

صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من تمام الحجّ والعمرّة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لا تجاوزها إلّا وأنت محرم الحديث.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٤٩٤٤ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا تجاوز الجحفة إلّا محرماً.

[ ١٤٩٤٥ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن أبي شعيب المحاملي، عن بعض أصحابنا، عن أحدهم( عليهم‌السلام ) قال: إذا خاف الرجل على نفسه أخّر إحرامه إلى الحرم.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٧ - باب ان من كان منزله دون الميقات إلى مكة يحرم من منزله

[ ١٤٩٤٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام )

__________________

(١) التهذيب ٥: ٥٤ / ١٦٦ و ٢٨٣ / ٩٦٤.

٢ - التهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٧، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٥: ٥٨ / ١٨٢.

(٢) تقدم في الحديثين ٣، ٤ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢٩ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

(٣) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٥٩ / ١٨٣.

٣٣٣

قال: من كان منزله دون الوقت إلى مكّة فليحرم من منزله.

[ ١٤٩٤٧ ] ٢ - قال: وقال في حديث آخر: إذا كان منزله دون الميقات إلى مكّة فليحرم من دويرة أهله.

[ ١٤٩٤٨ ] ٣ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة، فليحرم من منزله.

[ ١٤٩٤٩ ] ٤ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي سعيد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عمّن كان منزله دون الجحفة إلى مكّة، قال: يحرم منه.

[ ١٤٩٥٠ ] ٥ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عاصم بن حميد، عن رياحٍ بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : يروون، أنّ علياً( عليه‌السلام ) قال: إنّ من تمام حجّك إحرامك من دويرة أهلك، فقال: سبحان الله، لو كان كما يقولون لم يتمتّع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بثيابه إلى الشجرة، وإنما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكّة.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر مثله إلى قوله: إلى الشجرة(١) .

__________________

٢ - التهذيب ٥: ٥٩ / ١٨٤.

٣ - التهذيب ٥: ٥٩ / ١٨٥.

٤ - التهذيب ٥: ٥٩ / ١٨٦.

٥ - التهذيب ٥: ٥٩ / ١٨٧، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٢: ١٩٩ / ٩٠٩.

٣٣٤

[ ١٤٩٥١ ] ٦ - قال: وسُئل الصادق( عليه‌السلام ) عن رجل منزله خلف الجحفة، من أين يحرم؟ قال: من منزله.

[ ١٤٩٥٢ ] ٧ - قال: وفي خبر آخر من كان منزله دون المواقيت ما بينه وبين مكّة، فعليه أن يحرم من منزله

[ ١٤٩٥٣ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، وعن محمّد، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، صفوان (١) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومن كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكّة، فميقاته (٢) منزله.

[ ١٤٩٥٤ ] ٩ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مهران بن أبي نصر، عن أخيه رياح (٣) قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّا نروي أنّ علياً( عليه‌السلام ) قال: إنّ من تمام الحجّ والعمرّة أن يحرم الرجل من دويرة أهله فقال: قد قال ذلك علي( عليه‌السلام ) لمن كان منزله خلف هذه المواقيت الحديث.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٤) .

__________________

٦ - الفقيه ٢: ١٩٩ / ٩١١.

٧ - الفقيه ٢: ٢٠٠ / ٩١٢.

٨ - الكافي ٤: ٣١٨ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(١) كذا في الاصل والمصدر، لكن في المخطوط: عن صفوان.

(٢) في المصدر: فَوَقْته.

٩ - الكافي ٤: ٣٢٢ / ٥.

(٣) في المصدر: رباح.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٣٣٥

١٨ - باب استحباب تجريد الصبيان الذين أحرم بهم وليّهم من فخ (*)

[ ١٤٩٥٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أيّوب أخي أديم قال: سُئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) من أين تجرد الصبيان؟ قال: كان أبي يجرّدهم من فخ.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم عن أيّوب أخي أديم مثله (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن أيّوب بن الحر نحوه (٢) .

وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) مثل ذلك(٣) .

[ ١٤٩٥٦ ] ٢ - ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) مثله وزاد: وسألته عن الصبيان، هل عليهم إحرام؟ وهل يتّقون ما يتّقي الرجال؟

__________________

الباب ١٨

فيه حديثان

(*) فخ: وادٍ قرب مكة، يقال: انه وادي الزاهر الحالي ( معجم البلدان ٤: ٢٣٧ ).

١ - الفقيه ٢: ٢٦٥ / ١٢٩٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحجّ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب الإِحرام.

(١) الكافي ٤: ٣٠٣ / ٢.

(٢) التهذيب ٥: ٤٠٩ / ١٤٢١.

(٣) التهذيب ٥: ٤٠٩ / ١٤٢٢.

٢ - قرب الإِسناد: ١٠٥.

٣٣٦

قال: يحرمون وينهون عن الشيء يصنعونه ممّا لا يصلح للمحرم أن يصنعه، وليس عليهم فيه شيء.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٩ - باب وجوب خروج المقيم بمكة إلى أحد المواقيت اذا لزمه التمتع ، ومع التعذر إلى أدنى الحل

[ ١٤٩٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن سماعة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المجاور، أله أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ؟ قال: نعم يخرج إلى مهلّ أرضه فيلبي، إن شاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٩٥٨ ] ٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال( عليه‌السلام ) : ينبغي للمجاور بمكّة إذا كان صرورة وأراد الحجّ أن يخرج إلى خارج الحرم فيحرم من أول يوم من العشر، وإن كان مجاوراً وليس بصرورة فإنّه يخرج أيضاً من الحرم ويحرم في خمس تمضي من العشر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أقسام الحجّ(٣) .

__________________

(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٧ من أبواب أقسام الحجّ.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٠٢ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب أقسام الحجّ.

(٢) التهذيب ٥: ٥٩ / ١٨٨.

٢ - المقنعة: ٧١.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨، وفي الحديثين ٥، ٦ من الباب ٩ من أبواب أقسام الحجّ.

٣٣٧

٢٠ - باب حكم من ترك الإِحرام أو التلبية نسياناً أو جهلاً ولم يذكر حتى أكمل مناسكه أو أُغمي عليه في الميقات

[ ١٤٩٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) ، في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى، قال: تجزيه نيّته إذا كان قد نوى ذلك، فقد تمّ حجّه وإن لم يهلّ، وقال في مريض أُغمي عليه حتى أتى الوقت، فقال: يحرم عنه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٤٩٦٠ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل كان متمتّعاً خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحجّ حتى رجع إلى بلده؟ قال: إذا قضى المناسك كلّها فقد تمّ حجّه.

[ ١٤٩٦١ ] ٣ - وعنه، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل نسي الإِحرام بالحجّ فذكر وهو بعرفات فما حاله؟ قال: يقول: اللّهم على كتابك وسنة نبيك، فقد تمّ إحرامه.

[ ١٤٩٦٢ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في مريض أُغمي عليه

__________________

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٢٥ / ٨.

(١) التهذيب ٥: ٦١ / ١٩٢.

٢ - التهذيب ٥: ٤٧٦ / ١٦٧٨.

٣ - التهذيب ٥: ٤٧٦ / ذيل الحديث ١٦٧٨، وأورده بتمامه بسنده وبسند آخر في الحديث ٨ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٥: ٦٠ / ١٩١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من أبواب الإِحرام.

٣٣٨

فلم يعقل حتى أتى الوقت، فقال: يحرم عنه رجل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢١ - باب وجوب الإِحرام بحجّ التمتع من مكة ، وافضله المسجد ، وأفضله عند المقام أو تحت الميزاب

[ ١٤٩٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير (٢) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان يوم التروية، إن شاء الله فاغتسل ثمّ البس ثوبيك وادخل المسجد - إلى أن قال - ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) أو في الحجر ثمّ أحرم بالحجّ الحديث.

[ ١٤٩٦٤ ] ٢ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : من أين اهلّ بالحجّ؟ فقال: إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة، وإن شئت من الطريق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عمرو بن حريث مثله، إلّا أنّه قال في أوّله: وهو بمكّة، ثمّ قال: من

__________________

(١) يأتي في الباب ٥٥ من ابواب الأحرام ولاحظ ما تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٥٤ / ١، والتهذيب ٥: ١٦٧ / ٥٥٧، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب الإِحرام، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أحرام الحجّ.

(٢) في المصدر زيادة: وصفوان.

٢ - الكافي ٤: ٤٥٥ / ٤.

٣٣٩

المسجد بدل قوله: من الكعبة(١) .

[ ١٤٩٦٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : من أيّ المسجد أحرم يوم التروية؟ فقال: من أيّ المسجد شئت.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٤٩٦٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن الصلت، عن زرعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تحرم يوم التروية، فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم - إلى أن قال: - ثمّ ائت المسجد الحرام فصلّ فيه ستّ ركعات قبل أن تحرم، وتقول: اللهمّ إنّي أُريد الحجّ - إلى أن قال - احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي الحديث.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________

(١) التهذيب ٥: ١٦٦ / ٥٥٥ و ٤٧٧ / ١٦٨٤.

٣ - الكافي ٤: ٤٥٥ / ٥.

(٢) التهذيب ٥: ١٦٦ / ٥٥٦.

٤ - التهذيب ٥: ١٦٨ / ٥٥٩، والاستبصار ٢: ٢٥١ / ٨٨١، وأورد تمامه في الحديث ٢ من الباب ٥٢، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب الاحرام، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب إحرام الحجّ.

(٣) تقدم في الحديث ٣٠ من الباب ٢، وفي الحديث ٤ من الباب ٩، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحجّ.

(٤) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ٣٤، وفي الباب ٤٦ من أبواب الإِحرام.

٣٤٠