وسائل الشيعة الجزء ١١

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 562

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 562 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278480 / تحميل: 6753
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

٢٩ - باب أنّ الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسّال والصبّاغ والقصّار والصائغ والبيطار والدلّال ونحوهم، وكذا ما يتلف بأيديهم إذا فرطوا أو كانوا متّهمين فلم يحلفوا، وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير

[ ٢٤٣١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن القصّار يفسد ؟ فقال: كلّ أجير يعطى الاُجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٣١٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في الغسال والصباغ: ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بيّن أنّه قد سرق وكلٌّ قليل له أو كثير، فإن فعل فليس عليه شيء، وإن لم يقم البيّنة وزعم أنّه قد ذهب الذي ادّعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بيّنة على قوله.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(٢) .

__________________________

الباب ٢٩

فيه ٢٣ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٤١ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٥، والاستبصار ٣: ١٣١ / ٤٧٠.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٢.

(٢) الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٨.

١٤١

[ ٢٤٣١٩ ] ٣ - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي مثله، وزاد قال: وعن رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه ؟ قال: هو مؤتمن.

[ ٢٤٣٢٠ ] ٤ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يضمن القصّار والصائغ احتياطاً للناس، وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٣٢١ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عمن ذكره، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قصّار دفعت إليه ثوبا فزعم أنّه سرق من بين متاعه ؟ قال: فعليه أن يقيم البيّنة أنّه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء، فإن سرق متاعه كلّه فليس عليه شيء.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان مثله(٣) .

[ ٢٤٣٢٢ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن

__________________________

٣ - التهذيب ٧: ٢١٨ / ٩٥٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب الوديعة.

٤ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٢، والاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٧٨.

٥ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٤.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٢.

(٣) التهذيب ٧: ٢١٨ / ٩٥٣.

٦ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٥، والتهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٦، والاستبصار ٣: ١٣١ / ٤٧١، وأورده ذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب اللقطة.

١٤٢

السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يضمّن الصبّاغ والقصّار والصائغ احتياطاً على أمتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشيء الغالب الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من جامع البزنطي عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٤٣٢٣ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن الكاهلي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القصّار يسلّم إليه الثوب واشترط عليه يعطيني في وقت ؟ قال: إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٤٣٢٤ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن أبي الصباح(٤) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الثوب أدفعه إلى القصّار فيخرقه ؟ قال: أغرمه، فإنّك إنّما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٥) .

__________________________

(١) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٤.

(٢) مستطرفات السرائر: ٦٣ / ٤٣.

٧ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٦.

(٣) التهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٧، والاستبصار ٣: ١٣١ / ٤٧٢.

٨ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٧.

(٤) في التهذيبين: إسماعيل عن أبي الصباح.

(٥) التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٠، والاسبتصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٥.

١٤٣

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن الصباح نحوه، إلاّ أنّه قال: عن القصّار يسلّم إليه المتاع فيخرقه أو يحرقه أيغرمه ؟ قال: غرّمه بما جنت يده(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن السندي، عن علي بن الحكم مثله(٢) .

[ ٢٤٣٢٥ ] ٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن القصّار والصائغ أيضمنون ؟ قال: لا يصلح إلاّ أن يضمنوا.

قال: وكان يونس يعمل به ويأخذ.

[ ٢٤٣٢٦ ] ١٠ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رفع إليه رجل استأجر رجلاً يصلح بابه، فضرب المسمار فانصدع الباب، فضمّنه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٤٣٢٧ ] ١١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن يونس مولى علي بن يقطين، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني

__________________________

(١) الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٥.

(٢) التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٨، والاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٨٠.

٩ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ١٠، والتهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٨، والاسبتصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٣.

١٠ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ٩.

(٣) التهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٩، والاستبصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٤.

١١ - التهذيب ٧: ٢١٨ / ٩٥١، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

١٤٤

المرادي -، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إلاّ أن يكونوا متّهمين فيخوف(١) بالبيّنة ويستحلف لعلّه يستخرج منه شيئاً.

وفي رجل استأجر جمّالاً فيكسر الذي يحمل أو يهريقه، فقال: على نحو من العامل إن كان مأموناً فليس عليه شيء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه(٢) .

[ ٢٤٣٢٨ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان علي( عليه‌السلام ) يضمّن القصّار والصائغ، يحتاط به على أموال الناس.

وكان أبو جعفر( عليه‌السلام ) يتفضّل عليه إذا كان مأموناً.

[ ٢٤٣٢٩ ] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القصّار هل عليه ضمان ؟ فقال: نعم كلّ من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن.

[ ٢٤٣٣٠ ] ١٤ - وعنه، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصبّاغ والقصّار ؟ فقال: ليس يضمنان.

قال الشيخ: يعني: إذا كانا مأمونين، فأمّا إذا اتهما ضمنا حسب ما قدّمنا.

__________________________

(١) في الفقيه: فيجيئون ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٦٣ / ٧١٥.

١٢ - التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦١، والاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٧٩.

١٣ - التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٣، والاستبصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٦.

١٤ - التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٤، والاستبصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٧.

١٤٥

[ ٢٤٣٣١ ] ١٥ - وعنه، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبيع للقوم بالأجر وعليه ضمان مالهم ؟ قال(١) : إنما كره ذلك من أجل أنّي أخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم، فإذا طابت نفسه فلا بأس.

[ ٢٤٣٣٢ ] ١٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أعطيت جبة إلى القصّار فذهبت بزعمه، قال: إن اتّهمته فاستحلفه، وإن لم تتّهمه فليس عليه شيء.

[ ٢٤٣٣٣ ] ١٧ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يضمّن القصّار إلاّ ما جنت يده، وإن اتّهمته أحلفته.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن ابن رباط مثله(٢) .

[ ٢٤٣٣٤ ] ١٨ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه( عليه‌السلام ) في رجل دفع ثوباً إلى القصّار ليقصّره فدفعه القصّار إلى قصّار غيره ليقصّره، فضاع الثوب هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره، وإن كان القصّار مأموناً ؟ فوقع( عليه‌السلام ) : هو ضامن له إلاّ أن يكون ثقة مأموناً إن شاء الله.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

__________________________

١٥ - التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٥، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

(١) في المصدر زيادة: إذا طابت نفسه بذلك.

١٦ - التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٦.

١٧ - التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٧.

(٢) الاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٨١.

١٨ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٤.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٣ / ٧٢٠.

١٤٦

[ ٢٤٣٣٥ ] ١٩ - وبإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده، فقال: كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن.

[ ٢٤٣٣٦ ] ٢٠ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : كان أبي( عليه‌السلام ) يضمّن الصائغ والقصّار ما أفسدا.

وكان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يتفضّل عليهم.

[ ٢٤٣٣٧ ] ٢١ - وفي كتاب( إكمال الدين) عن محمّد بن علي بن محمّد النوفلي، عن أحمد بن عيسى الوشاء، عن أحمد بن طاهر القمي، عن محمّد بن بحر الشيباني، عن أحمد بن محمّد بن مسرور، عن سعد بن عبد الله (١) ، عن مولانا صاحب الزمان( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال لأحمد بن إسحاق وقد حمل إليه هدايا من الشيعة فأول صرّة أخرجها قال له الإِمام( عليه‌السلام ) : هذه لفلان وعددها كذا، وفيها ثلاثة دنانير حرام والعلّة في تحريمها أن صاحب هذه الحملة وزن على حائك من الغزل منّا وربع منّ، فسرق الغزل فأخبر به الحائك صاحبه فكذّبه واستردّ منه بدل ذلك منّا ونصف منّ غزلاً أدقّ ممّا دفعه إليه، واتّخذ من ذلك ثوباً كان هذا من ثمنه الحديث.

[ ٢٤٣٣٨ ] ٢٢ - وفي كتاب( المقنع) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يضمّن القصّار والصائغ، وكلّ من أخذ شيئاً ليصلحه فأفسده.

__________________________

١٩ - الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٤.

٢٠ - الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٦.

٢١ - إكمال الدين: ٤٥٤ / ٢١.

(١) لا يخلو السند من غرابة لأن المعروف رواية الصدوق عن سعد بن عبد الله بواسطة واحدة وقد روىٰ عنه هنا بخمس وسائط « منه قده ».

٢٢ - المقنع: ١٣٠.

١٤٧

[ ٢٤٣٣٩ ] ٢٣ - وكان أبو جعفر( عليه‌السلام ) : يتفضّل على القصار والصائغ إذا كان مأموناً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي الديات(٢) .

٣٠ - باب ثبوت الضمان على الجمّال والحمّال والمكاري والملاح ونحوه إذا فرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا أو شرط عليهم الضمان

[ ٢٤٣٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن رجل جمّال استكرى منه إبلاً(٣) . وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أنّ بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه ؟ فقال: إن شاء أخذ الزيت، وقال: إنّه انخرق ولكنّه لا يصدق إلاّ ببينة عادلة.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

__________________________

٢٣ - المقنع: ١٣٠.

(١) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في البابين ١٢ ٢٤ من أبواب موجبات الضمان.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٣٠

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ١ والتهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٥٠.

(٣) في نسخة: إبل ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٠.

(٥) التهذيب ٧: ١٢٩ / ٥٦٤.

١٤٨

[ ٢٤٣٤١ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاماً فنقص، قال: هو ضامن، قلت: إنّه ربّما زاد، قال: تعلم أنّه زاد شيئاً ؟ قلت: لا، قال: هو لك.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق كالذي قبله(٢) .

[ ٢٤٣٤٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج(٣) . قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الملاّح أحمله الطعام ثمّ أقبضه منه فينقص ؟ قال: إن كان مأموناً فلا تضمّنه.

[ ٢٤٣٤٣ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله ابن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الأجير المشارك(٤) هو ضامن إلاّ من سبع أو من غرق أو حرق أو لص مكابر.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٥) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

__________________________

٢ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٤٨.

(٢) الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٧.

٣ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ٢، والتهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٤٧.

(٣) في نسخة: خالد بن الحجال ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٥: ٢٤٤ / ٧.

(٤) يأتي تفسير المشارك في حديث. « منه قده ».

(٥) التهذيب ٧: ٢١٦ / ٩٤٥.

١٤٩

[ ٢٤٣٤٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاّح فحملها طعاماً واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه ؟ قال: جائز، قلت: إنّه ربما زاد الطعام، قال: فقال: يدّعي الملاّح أنّه زاد فيه شيئاً ؟ قلت: لا، قال: هو لصاحب الطعام الزيادة، وعليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(١) .

[ ٢٤٣٤٥ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان قال: حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جمّال فذكر أنّ حملاً منه ضاع، فذكرت ذلك لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقال: أتتّهمه ؟ قلت: لا، قال: فلا تضمنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن عثمان(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٢٤٣٤٦ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الجمّال يكسر الذي يحمل أو يهريقه، قال: إن كان مأموناً فليس عليه

__________________________

٥ - الكافي ٥: ٢٤٤ / ٤، وأورده عن السرائر في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٤٩.

٦ - الكافي: ٥: ٢٤٤ / ٥.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١١.

(٣) التهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٤٦.

٧ - الكافي ٥: ٢٤٤ / ٦، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

١٥٠

شيء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٤٣٤٧ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، عن سعيد(٢) ، عن عثمان بن زياد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت: إنّ حمالاً لنا يحمل فكاريناه فحمل على غيره فضاع، قال: ضمّنه وخذ منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن زياد نحوه، إلاّ أنّه قال: إن جمّالاً كان مكارينا(٣) .

[ ٢٤٣٤٨ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه(٤) .

[ ٢٤٣٤٩ ] ١٠ - وعنه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح(٥) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا استقل البعير أو الدابة بحملها فصاحبهما ضامن.

__________________________

(١) التهذيب ٧: ٢١٦ / ٩٤٤.

٨ - التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٩.

(٢) في نسخة: سعد ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٣.

٩ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧١.

(٤) أورد الشيخ هذه الأحاديث في هذا المقام. فتأمل « منه قده ».

١٠ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٢.

(٥) في المصدر: الحسين بن صالح.

١٥١

[ ٢٤٣٥٠ ] ١١ - وعنه، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه شيء فهو ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر مثله(١) .

[ ٢٤٣٥١ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن ابن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله، أيأخذونه ؟ قال: فقال لي: أمين هو ؟ قلت: نعم، قال: فلا يأخذ منه شيئاً.

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن محمّد بن سنان نحوه(٢) .

[ ٢٤٣٥٢ ] ١٣ - وعن محمّد بن علي بن محبوب(٣) ، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه( عليهم‌السلام ) أنّه اُتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمّنها إياه، وكان يقول: كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن، فسألته ما المشترك ؟ فقال: الذي يعمل لي ولك ولذا.

__________________________

١١ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٣، واورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب موجبات الضمان.

(١) الفقيه ٣: ١٦٣ / ٧١٩.

١٢ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٥.

(٢) التهذيب ٧: ١٢٩ / ٥٦٥.

١٣ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٦.

(٣) في المصدر: محمد بن أحمد بن يحيى.

١٥٢

[ ٢٤٣٥٣ ] ١٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل حمل عبده على دابّة فأوطأت رجلاً، قال: الغرم على مولاه.

[ ٢٤٣٥٤ ] ١٥ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمّد القاساني قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) (١) - رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع ؟ من مال الآمر أو من مال المأمور ؟ فكتب( عليه‌السلام ) من مال الآمر.

[ ٢٤٣٥٥ ] ١٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في حمّال يحمل معه الزيت، فيقول: قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطريق، فإن جاء ببيّنة عادلة أنّه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شيء، وإلا ضمن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

__________________________

١٤ - التهذيب ٧: ٢٢٣ / ٩٨٠، وأورده عن الكافي والفقيه وقرب الإِسناد في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب موجبات الضمان.

١٥ - التهذيب ٧: ٢٢٥ / ٩٨٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

(١) في المصدر زيادة: وأنا بالمدينة سنة احدى وثلاثين ومائتين جعلت فداك.

١٦ - الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٧.

(٢) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٢٩ من هذه الأبواب وفي الباب ٦ من أبواب الخيار.

١٥٣

٣١ - باب أنّ من استأجر بيتاً له باباً إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبيّة ولم ترض بإغلاق الباب وجب عليه التحوّل منه وفسخ الإِجارة

[ ٢٤٣٥٦ ] ١ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الطيّار(١) قال: دخلت المدينة وطلبت بيتاً أتكاراه، فدخلت داراً فيها بيتان بينهما باب وفيه امرأة، فقالت: تكاري هذا البيت، قلت: بينهما باب وأنا شاب، فقالت: أنا أغلق الباب بيني وبينك، فحوّلت متاعي فيه، وقلت لها: أغلقي الباب، فقالت: يدخل عليّ منه الروح دعه، فقلت: لا، أنا شاب وأنت شابة أغلقيه، فقالت: اُقعد أنت في بيتك فلست آتيك ولا أقربك، وأبت أن تغلقه، فلقيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فسألته عن ذلك ؟ فقال: تحوّل منه، فإنّ الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان.

أقول: ويأتي ما يدلّ على تحريم الخلوة بالأجنبية(٢) .

__________________________

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٥٩ / ٧٠٠.

(١) في نسخة: محمد بن الطيّان ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي في الباب ٩٩ من أبواب مقدمات النكاح.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

١٥٤

٣٢ - باب أنّ العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلاّ مع التفريط أو التعدي، وحكم إجارة الأرض وشرط ثمر الشجر للمستأجر، وجواز استئجار المرأة للرضاع

[ ٢٤٣٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث -: ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.

[ ٢٤٣٥٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد(١) ، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة(٢) ؟ فقال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن كان دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن، وإن وقعت في بئر ضامن لأنّه لم يستوثق منها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن رجل، عن أبي المغرا مثله(٣) .

[ ٢٤٣٥٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن

__________________________

الباب ٣٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٨٢ / ٨٠٠، وأورده بتمامة في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب العارية.

٢ - الكافي: ٥: ٢٨٩ / ٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: [ عن رجل ].

(٢) نفقت الدابة: من باب قعد، تنفق نفوقاً أي هلكت وماتت: ( مجمع البحرين - نفق - ٥: ٢٤١ ).

(٣) التهذيب ٧: ٢١٤ / ٩٣٩.

٣ - الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٠.

١٥٥

الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد: وأيّما رجل تكارى دابّة فأخذتها الذئبة فشقّت كرشها فنفقت فهو ضامن، إلاّ أن يكون مسلماً عدلاً.

[ ٢٤٣٦٠ ] ٤ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل استأجر دابّة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه ؟ قال: هو ضامن إن كان لم يستوثق منها، فإن أقام البيّنة أنّه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شيء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الضمان مع التعدي هنا(١) ، وعلى الحكم الثاني في المزارعة(٢) ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الثالث في النكاح إن شاء الله(٣) .

٣٣ - باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة وغيرها بإذن المالك وغير إذنه

[ ٢٤٣٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل اكترى داراً وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلاً وأشجاراً وفواكه وغير ذلك(٤) ، ولم

__________________________

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١٩٦ / ٤١٥.

(١) تقدم في البابين ١٦، ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٩ من أبواب المزارعة.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٧٠، وفي الأبواب ٧١، ٨٠، ٨١ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٣٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / ٩٠٧، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الغصب.

(٤) في الفقيه: وفاكهة وغيرها ( هامش المخطوط ).

١٥٦

يستأمر صاحب الدار في ذلك، فقال: عليه الكراء ويقوّم صاحب الدار الزرع والغرس( قيمة عدل) (١) فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك، وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء، وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم نحوه(٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، إلاّ أنّه قال: فيعطيه الغارس، وإن كان استأمر فعليه الكراء، وذكر بقيّة الحديث مثله(٣) .

[ ٢٤٣٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتّى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي وعليّ ما أنفقت، أله ذلك ؟ فقال: للزارع زرعه، ولصاحب الأرض كراء أرضه.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى مثله(٤) .

[ ٢٤٣٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن محبوب بن شيرة، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن واقد، عن عبد العزيز بن محمّد قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من أخذ أرضاً بغير حقّها أو بنى فيها، قال: يرفع بناؤه وتسلّم التربة الى صاحبها ليس لعرق ظالم حقّ.

__________________________

(١) ليس في نسخة من الفقيه. ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٥٦ / ٦٨٤.

(٣) الكافي: ٥: ٢٩٧ / ٢.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / ٩٠٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الغصب.

(٤) الكافي ٥: ٢٩٦ / ١.

٣ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / ٩٠٩، واورده في الحديثين ١، ٢ من الباب ٣ من أبواب الغصب.

١٥٧

ثمّ قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أخذ أرضاً بغير حقّها كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٤ - باب جواز جعل أكثر الأُجرة في مقابلة أقل المدّة وبالعكس مع تفاوت النفع وتقدم الشرط، وحكم خراج الأرض المستأجرة

[ ٢٤٣٦٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب(٣) ، عن بعض أصحابنا، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عمّن حدثه، عن إدريس بن عبد الله القمي قال: قلت له: جعلت فداك إجارة الرحى تعلّمني كيف تصحّ إجارتها ؟ فإنّ الماء عندنا ربما دام، وربما انقطع، قال: فقال لي: اجعل جلّ الإِجارة في الأشهر التى لا ينقطع الماء فيها، والباقى اجعله في الأشهر التي ينقطع فيها الماء ولو درهماً(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط(٥) ،

__________________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٥، وفي الحديثين ١، ٤ من الباب ١٨ من أبواب المزارعة.

(٢) يأتي في الباب ٢ من أبواب الغصب.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٠٧ / ٩١١.

(٣) في المصدر: محمّد بن أحمد بن يحيىٰ.

(٤) في نسخة: درهم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٥) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

١٥٨

وخصوصاً عليه(١) ، وعلى حكم الخراج في المزارعة(٢) .

٣٥ - باب حكم من استأجر أجيراً يحفر بئراً عشر قامات فحفر قامة وعجز

[ ٢٤٣٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل قبل رجلاً حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثمّ عجز، فقال: له جزء من خمسة وخمسين جزءاً من العشرة دراهم.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٣) .

[ ٢٤٣٦٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل قبل رجلاً أن يحفر له عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثمّ عجز، فقال: تقسّم عشرة على خمسة وخمسين جزءاً، فما أصاب واحداً فهو للقامة الأولى، والإِثنان للثانية، والثلاثة للثالثة، وعلى هذا الحساب إلى العشرة.

__________________________

(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب المزارعة.

(٢) تقدم في الباب ١٠، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٦ من أبواب المزارعة.

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٢٢ / ٣.

(٣) المقنع: ١٣٤.

٢ - الكافي ٧: ٤٣٣ / ٢٢.

١٥٩

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) .

ورواه في( النهاية) عن أبي شعيب المحاملي (٢) .

__________________________

(١) التهذيب ٦: ٢٨٧ / ٧٩٤.

(٢) النهاية: ٣٤٨ / ١.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

[ ١٥٠١٨ ] ١٢ - وبالإِسناد قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : اللهمّ بارك لأُمّتي في بكورها واجعله يوم الخميس.

أقول: قد عرفت وجه الاختلاف هنا(١) ، ولا يمتنع أيضاً أن يكون الله أَلانَ الحديد لداود( عليه‌السلام ) مرّتين في الثلاثاء والخميس إحداهما أبلغ من الأُخرى أو إحدى الرّوايتين تقية.

٨ - باب استحباب ترك التطير والخروج يوم الأَربعاء ونحوه خلافاً على أهل الطيرة ، وتوكلاً على الله

[ ١٥٠١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن النضر بن قرواش، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في - حديث -: لا طيرة.

[ ١٥٠٢٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عمرو بن حريث قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : الطيرة على ما تجعلها، إن هوّنتها تهوّنت، وإن شدّدتها تشدّدت، وإن لم تجعلها شيئاً لم تكن شيئاً.

__________________

١٢ - قرب الإِسناد: ٥٧.

(١) في ذيل الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدل على المقصود في الباب ٥٢ من أبواب صلاة الجمعة، وعلى بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٨: ١٩٦ / ٢٣٤، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب أحكام الدواب، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الطلاق.

٢ - الكافي ٨: ١٩٧ / ٢٣٥.

٣٦١

[ ١٥٠٢١ ] - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : كفّارة الطيرة، التوكل.

[ ١٥٠٢٢ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كتب بعض البغداديّين إلى أبي الحسن الثاني( عليه‌السلام ) يسأله عن الخروج يوم الأَربعاء لا يدور(١) ، فكتب( عليه‌السلام ) : من خرج يوم الأَربعاء لا يدور، خلافاً على أهل الطيرة، وقي من كلّ آفة، وعوفي من كلّ عاهة، وقضى الله له حاجته.

وفي( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن السيّارى، عن محمّد بن أحمد الدقاق البغدادي قال: كتبت إلى أبي الحسن الثاني( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٢) .

[ ١٥٠٢٣ ] ٥ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: إذا تطيّرت فامض، وإذا ظننت فلا تقض (٣) .

__________________

٣ - الكافي ٨: ١٩٨ / ٢٣٦.

٤ - الفقيه ٢: ١٧٣ / ٧٧٠، وأورده بتمامه في الحديث ١٧ من الباب ١٣ من أبواب ما يكتسب به.

(١) لا يدور: أي لا يعود في ذلك الشهر، والجملة صفة ليوم الاربعاء، والام فيه كاللام في قوله: ولقد أمرُّ على اللئيم يسبني، وحاصله يوم الأَربعاء في آخر الشهر لما عرفت من زيادة شؤمه ونسحه ( منه. قدّه ).

(٢) الخصال: ٣٨٦ / ٧٢.

٥ - تحف العقول: ٣٥.

(٣) فيه النهي عن الحكم بالظن، وتأتي أحاديث كثيرة في هذا المعنى في كتاب القضاء ( منه. قدّه ).

ويأتي ما يدلّ على ترك التطير في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

٣٦٢

٩ - باب مايستحب أن يقوله من تطير أو ظهرت له أمارة الشؤم

[ ١٥٠٢٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: الشؤم للمسافر في طريقه في خمسة(١) : الغراب الناعق عن يمينه، والكلب الناشر لذنبه، والذئب العاوي، الذي يعوي في وجه الرجل وهو مقع على ذنبه، ثمّ يعوي، ثمّ يرتفع، ثمّ ينخفض ثلاثاً، والظبي السانح من يمين إلى شمال، والبومة الصارخة، والمرأة الشمطاء تلقى فرجها، والأَتان العضباء - يعني الجدعاء -، فمن أوجس في نفسه منهنّ شيئاً فليقل: اعتصمت بك يا ربّ من شرْ ما أجد في نفسي فاعصمني من ذلك، قال: فيعصم من ذلك.

ورواه في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفري (٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن بكر بن صالح (٣) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد(٤) .

__________________

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ١٧٥ / ٧٨٠.

(١) في نسخة: سبعة ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: ستّة

(٢) الخصال: ٢٧٢ / ١٤.

(٣) المحاسن: ٣٤٨ / ٢١.

(٤) الكافي ٨: ٣١٤ / ٤٩٣.

ويأتي ما يدلّ في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٦٣

١٠ - باب استحباب السير في آخر الليل أو في الغداة والعشي ، وكراهة السير في أول الليل

[ ١٥٠٢٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج وحمّاد بن عثمان جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الأَرض تطوى من(١) آخر الليل.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان (٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج وحمّاد بن عثمان مثله (٣) .

[ ١٥٠٢٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن منذر بن جيفر، عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: سيروا البردين(٤) ، قلت: إنّا نتخوّف الهوام، قال: إن أصابكم شيء فهو خير لكم مع أنكم مضمونون.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منذر بن حفص، عن هشام بن سالم مثله (٥) .

__________________

الباب ١٠

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٧٤ / ٧٧٢.

(١) في نسخة: في ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٨: ٣١٤ / ٤٩١.

(٣) المحاسن: ٣٤٦ / ١٢.

٢ - الكافي ٨: ٣١٣ / ٤٨٨.

(٤) في نسخة: البريدين ( هامش المخطوط ) والبردان: الغداة والعشي ( النهاية ١: ١١٤ ).

(٥) المحاسن: ٣٤٦ / ٩.

٣٦٤

[ ١٥٠٢٧ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : عليكم بالسفر بالليل، فإنّ الأَرض تطوى بالليل.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن النوفلي مثله (٢) .

[ ١٥٠٢٨ ] ٤ - وعن أبيه، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا أراد سفراً أدلج(٣) ، قال: قال: ومن ذلك حديث الطائر والخفّ والحيّة.

[ ١٥٠٢٩ ] ٥ - وعن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن بشير النبّال، عن حمران بن أعين قال: قلت لأَبي جعفر( عليه‌السلام ) : يقول الناس: تطوى لنا الارض بالليل، كيف تطوى؟ قال: هكذا، ثمّ عطف ثوبه.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (٤) .

[ ١٥٠٣٠ ] ٦ - وعن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم رفعه إلى علي( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى الله عليه وآله

__________________

٣ - الكافي ٨: ٣١٤ / ٤٨٩.

(١) الفقيه ٢: ١٧٤ / ٧٧١.

(٢) المحاسن: ٣٤٦ / ١٠.

٤ - المحاسن: ٣٤٦ / ١٤.

(٣) أدلج: سار من آخر الليل أنظر ( الصحاح - دلج - ١: ٣١٥ ).

٥ - المحاسن: ٣٤٦ / ١١.

(٤) الكافي ٨: ٣١٤ / ٤٩٠.

٦ - المحاسن: ٣٤٧ / ١٨.

٣٦٥

وسلم ): إذا نزلتم فسطاطاً أو خباء فلا تخرجوا فإنّكم على غرّة.

[ ١٥٠٣١ ] ٧ - وبإسناده قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : اتّقوا الخروج بعد نومة، فإنّ لله دوّاراً يبثها(١) يفعلون ما يؤمرون.

[ ١٥٠٣٢ ] - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن المفيد، عن علي بن خالد المراغي، عن محمّد بن العيص (٢) العجلي، عن أبيه، عن عبد العظيم الحسني، عن محمّد بن علي بن موسى، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين( عليهم‌السلام ) قال: بعثني رسول الله على اليمن، فقال لي وهو يوصيني: ما حار من استخار، ولا ندم من استشار، يا علي، عليك بالدلجة، فإنّ الأَرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار، يا علي، اغد على اسم الله تعالى، فإنّ الله تعالى بارك لأُمّتي في بكورها.

[ ١٥٠٣٣ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال لقمان لابنه: يا بني، إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم في أمرك - إلى أن قال - وإياك والسير في أول الليل، وسر في آخره.

ورواه الكليني كما يأتي، إلّا أنه قال: وإيّاك والسير في أوّل الليل، وعليك بالتعريس (٣) ، والدلجة من لدن نصف الليل إلى آخره(٤) .

__________________

٧ - المحاسن: ٣٤٧ / ١٩.

(١) في المصدر: بينها.

٨ - أمالي الطوسي ١: ١٣٥ وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٥ من أبواب صلاة الاستخارة.

(٢) في المصدر: فيض.

٩ - الفقيه ٥٢: ١٩٤ / ٨٨٤، وأورده بتمامه في الحديثين ١، ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب أحكام الخلوة.

(٣) التعريس: نزول المسافر للنوم والاستراحة ( مجمع البحرين - عرس - ٤: ٨٦ ).

(٤) يأتي في الحديثين ١، ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

٣٦٦

[ ١٥٠٣٤ ] ١٠ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في وصيّته لمعقل بن قيس الرياحي حين أنفذه إلى الشام في ثلاثة آلاف: رفّه في السير، ولا تسر في أوّل الليل، فإنّ الله جعله سكناً، وقدره مقاماً لا ظعناً، فارح فيه بدنك، وروّح ظهرك، فإذا وقفت حين ينتطح السحر أو حين ينفجر الفجر، فسر على بركة الله الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١١ - باب كراهة السفر والقمرّ في برج العقرب

[ ١٥٠٣٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن حمران، عن أبيه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من سافر أو تزوّج والقمرّ في العقرب لم يرَ الحسنى.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علي بن أسباط، عن إبراهيم بن محمّد بن حمران، عن أبيه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط (٣) .

__________________

١٠ - نهج البلاغة ٣: ١٥ / ١٢.

(١) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٤٠ من ابواب التعقيب ويأتي في الحديث ٧ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ١٧٤ / ٧٧٨.

(٢) الكافي ٨: ٢٧٥ / ٤١٦.

(٣) المحاسن: ٣٤٧ / ٢٠. =

٣٦٧

١٢ - باب كراهة السقوط عن الدابة من غير تعلق بشيء

[ ١٥٠٣٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من ركب زاملة ثمّ وقع منها فمات دخل النار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن سنان(١) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الفهري، عن محمّد بن سنان مثله (٢) .

ورواه في( معاني الأَخبار) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد سنان (٣) .

قال الصدوق: كان الناس يركبون الزوامل فإذا أراد أحدهم النزول وقع من راحلته من غير أن يتعلّق بشيء، فنهوا عن ذلك لئلّا يموت فيكون قاتل نفسه، فيستحقّ دخول النار، فهذا معنى الحديث، لأَنّ الناس كانوا يركبون الزوامل في زمان النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) والأَئمة( عليهم‌السلام ) فلا ينكر عليهم، انتهى.

ونقله الشيخ أيضاً.

__________________

= ويأتي ما يدلّ على كراهة التزويج والقمرّ في العقرب في الباب ٥٤ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٣٠٩ / ١٥٣٧.

(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٢) التهذيب ٥: ٤٤٠ / ١٥٣٠.

(٣) معاني الأخبار: ٢٢٣ / ١.

٣٦٨

١٣ - باب استحباب الوصية لمن أراد السفر والغسل والدعاء

[ ١٥٠٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد (١) ، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من ركب راحلة فليوص.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّ في روايتهما قال: من ركب زاملة (٣) .

قال الصدوق والشيخ: هذا ليس بنهي عن ركوب الزاملة، بل ترغيب في الوصية لما لا يؤمن من الخطر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا، إن شاء الله (٤) .

[ ١٥٠٣٨ ] ٢ - علي بن موسى بن طاووس في( أمان الأَخطار) قال: وروي أن الإِنسان يستحبّ له إذا أراد السفر أن يغتسل ويقول عند الغسل: بسم الله وبالله ولا حول ولا قوّة إلّا بالله وذكر الدعاء.

[ ١٥٠٣٩ و ١٥٠٤٠ ] ٣ و ٤ - قال ابن طاووس: وإذا دخلت إلى موضع

__________________

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٤٢ / ١٠.

(١) في المصدر: محمّد بن أحمد.

(٢) التهذيب ٥: ٤٤١ / ١٥٣١.

(٣) الفقيه ٢: ٣٠٩ / ١٥٣٨.

(٤) يأتي في الأبواب ١، ٣، ٤، ٦ من أبواب الوصايا.

٢ - أمان الأخطار: ٣٣.

٣ و ٤ - أمان الأخطار: ٣٤.

٣٦٩

الإِغتسال قصدت بالنيّة أنّي أغتسل غسل التوبة، وغسل الحاجة، وغسل الزيارة، وغسل الاستخارة، وغسل الصلاة، وغسل الدعوات (١) ، وإن كان يوم الجمعة ذكرت غسل الجمعة، وإن كان عليَّ غسل واجب ذكرته، وكلّ من هذه الاغسال وقفت له على رواية تقتضي ذكره، وإذا تكملت هذه النيّات أجزأني عنها جميعاً غسل واحد بحسب ما رأيته في بعض الروايات، انتهى.

أقول: وقد تقدّمت أحاديث تداخل الأَغسال في الجنابة(٢) .

١٤ - باب تحريم العمل بعلم النجوم وتعلمه إلّا ما يهتدى به في بر أو بحر

[ ١٥٠٤١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الملك بن أعين قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي قد ابتليت بهذا العلم فأُريد الحاجة، فإذا نظرت إلى الطالع ورأيت الطالع الشر، جلست ولم أذهب فيها، وإذا رأيت طالع الخير ذهبت في الحاجة، فقال لي: تقضي؟ قلت: نعم، قال: احرق كتبك (٣) .

[ ١٥٠٤٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: لا نأخذ(٤) بقول

__________________

(١) غسل الصلاة وغسل الدعوات لا يحضرني فيهما نص سوى ما هنا من رواية ابن طاوس ( منه. قدّه ).

(٢) تقدمت في الباب ٤٣ من أبواب الجنابة

الباب ١٤

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٧٥ / ٧٧٩.

(٣) فيه الأَمر بإحراق كتب النجوم ( منه. قدّه ).

٢ - الفقيه ٣: ٣٠ / ٩١.

(٤) في المصدر: لا آخذ.

٣٧٠

عرّاف ولا قائف(١) ولا لصّ، ولا أقبل شهادة فاسق إلّا على نفسه.

[ ١٥٠٤٣ ] ٣ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: ونهى عن إتيان العرّاف، وقال: من أتاه وصدّقه فقد برئ ممّا أنزل الله على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ١٥٠٤٤ ] ٤ - وفي( الأَمالي) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي القرشي، عن نصر بن مزاحم، عن عمرّ بن سعد، عن يوسف بن يزيد، عن عبد الله بن عوف بن الأَحمرّ قال: لـمّا أراد أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) المسير إلى أهل النهروان أتاه منجم فقال له: يا أمير المؤمنين، لا تسر في هذه الساعة، وسر في ثلاث ساعات يمضين من النهار، فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ولم؟ قال: لأَنّك إن سرت في هذه الساعة أصابك وأصاب أصحابك أذى وضرّ شديد، وإن سرت في الساعة التي أمرتك ظفرت وظهرت وأصبت كلّ ما طلبت، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : تدري ما في بطن هذه الدابة، أذكر أم أُنثى؟ قال: إن حسبت علمت، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من صدقك على هذا القول فقد كذب بالقرآن( إنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ الله عَلِيمٌ خَيِبرٌ ) (٢) ما كان محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يدعي ما ادّعيت، أتزعم أنّك تهدي إلى الساعة التي من

__________________

(١) القائف: هو الذي يعرف الاثار ويلحق الولد بأبيه( مجمع البحرين - قوف - ٥: ١١٠ ).

٣ - الفقيه ٤: ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب ما يكتسب به.

٤ - أمالي الصدوق: ٣٣٨ / ١٦.

(٢) لقمان ٣١: ٣٤.

٣٧١

صار فيها صرف عنه السوء، والساعة التي من( صار فيها حاق به الضرّ) (١) ؟ من صدقك بهذا استغنى بقولك عن الاستعانة بالله في ذلك الوجه، وأحوج إلى الرغبة إليك في دفع المكروه عنه، وينبغي أن يوليك الحمد دون ربه عز وجل، فمن آمن لك بهذا فقد اتخذك من دون الله ضدّاً وندّاً، ثمّ قال( عليه‌السلام ) : اللهم لا طير إلا طيرك، ولا ضير إلّا ضيرك، ولا خير إلّا خيرك، ولا إله غيرك، ثم التفت إلى المنجم وقال: بل نكذبك (٢) ونسير في الساعة التي نهيت عنها.

[ ١٥٠٤٥ ] ٥ - وفي( معاني الأَخبار) عن علي بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق، عن حمزة بن القاسم العلوي، عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن محمّد بن الحسين بن زيد الزيات، عن محمّد بن زياد الأَزدي، عن المفضّل بن عمر، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - في قول الله تعالى: ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيم رَبَهُ بِكَلِمَاتٍ ) (٣) - إلى أن قال: - وأمّا الكلمات فمنها ما ذكرناه، ومنها المعرفة بقدم باريه وتوحيده وتنزيهه عن التشبيه حتى نظر إلى الكواكب والقمرّ والشمس واستدلّ بأفول كلّ واحد منها على حدثه، وبحدثه على محدثه، ثمّ أعلمه عزّ وجلّ أن الحكم بالنجوم خطأ.

[ ١٥٠٤٦ ] ٦ - وعن أحمد بن الحسن القطّان، عن أحمد بن يحيى بن زكريّا، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل، عن أبيه، عن أبي خالد الكابلي قال: سمعت

__________________

(١) في المصدر: سار فيها حاق به النصر.

(٢) في المصدر زيادة: ونخالفك.

٥ - معاني الاخبار: ١٢٦ / ١.

(٣) البقرة ٢: ١٢٤.

٦ - معاني الأخبار: ٢٧٠ / ٢.

٣٧٢

زين العابدين( عليه‌السلام ) يقول: الذنوب التي تغيّر النعم، البغي على الناس - إلى أن قال: - والذنوب التي تظلم الهواء، السحر والكهانة، والإِيمان بالنجوم، والتكذيب بالقدر، وعقوق الوالدين الحديث.

[ ١٥٠٤٧ ] ٧ - العيّاشي في( تفسيره) عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قوله تعالى: ( وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ) (١) قال: كانوا يقولون: يمطر نوء (٢) كذا، ونوء كذا لا يمطر، ومنها أنهّم كانوا يأتون العرفاء فيصدّقونهم بما يقولون.

[ ١٥٠٤٨ ] ٨ - محمّد بن الحسين الرضي الموسوي في( نهج البلاغة) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لبعض أصحابه لـمّا عزم على المسير إلى الخوارج فقال له: يا أمير المؤمنين، إن سرت في هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم فقال( عليه‌السلام ) : أتزعم أنّك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها انصرف(٣) عنه السوء، وتخوف الساعة التي من سار فيها حاق به الضر، فمن صدقّك بهذا فقد كذب القرآن، واستغنى عن الاستعانة (٤) بالله في نيل المحبوب ودفع المكروه، وينبغي في قولك للعامل بأمرك أن يوليك الحمد دون ربّه، لأَنّك - بزعمك أنت - هديته إلى الساعة التي نال فيها النفع وأمن الضر.

ثمّ أقبل( عليه‌السلام ) على الناس فقال: أيّها الناس، إيّاكم وتعلّم

__________________

٧ - تفسير العيّاشي ٢: ١٩٩ / ٩١.

(١) يوسف ١٢: ١٠٦.

(٢) نوء: جمعه أنواء، وهي نجوم تغيب وتطلع ينسبون المطر إليها ( مجمع البحرين - نوأ - ١: ٤٢٢ ).

٨ - نهج البلاغة ١: ١٢٤ / ٧٦.

(٣) في المصدر: صُرف.

(٤) في المصدر: الإِعانة.

٣٧٣

النجوم إلّا ما يهتدى به في برّ أو بحر، فإنّها تدعو إلى الكهانة(١) ، والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار، سيروا على اسم الله.

[ ١٥٠٤٩ ] ٩ - علي بن موسى بن طاووس في( رسالة النجوم) نقلاً من كتاب( تعبير الرؤيا) لمحمّد بن يعقوب الكليني بإسناده عن محمّد بن بسّام قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قوم يقولون: النجوم أصح من الرؤيا، وذلك هو، كانت صحيحة حين لم تردّ الشمس على يوشع بن نون وعلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فلمّا ردّ الله عزّ وجلّ الشمس عليهما ضلّ فيها علماء النجوم، فمنهم مصيب ومخطئ.

[ ١٥٠٥٠ ] ١٠ - محمّد بن الحسن في( الخلاف )، ومحمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى )، والحسن بن يوسف العلامة في( التذكرة )، وجعفر بن الحسن المحقق في( المعتبر) عن زيد بن خالد الجهني قال: صلّى بنا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلاة الصبح في الحديبيّة في أثر سماء كانت من الليل، فلمّا انصرف الناس قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: إنّ ربكم يقول: من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب، وكافر بي ومؤمن بالكواكب، فمن قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب، ومن قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب.

قال الشهيد: هذا محمول على اعتقاد مدخليتها في التأثير، والنوء سقوط كوكب في المغرب وطلوع رقيبه في المشرق.

____________

(١) في المصدر زيادة: والمنجم كالكاهن.

٩ - فرج المهموم: ٨٦ / ٢.

١٠ - لم نعثر عليه في الخلاف ولا المعتبر المطبوعين، والذكرى: ٢٥١، والتذكرة ١: ١٦٩.

٣٧٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصوم(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في التجارة(٢) .

١٥ - باب استحباب افتتاح السفر بالصدقة ، وجواز السفر بعدها في الاوقات المكروهة ، واستحباب كونها عند وضع الرجل في الركاب

[ ١٥٠٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : تصدّق واخرج أيّ يوم شئت.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن الحسن بن محبوب مثله (٤) .

[ ١٥٠٥٢ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أيكره السفر في شيء من الأَيام المكروهة مثل الأَربعاء وغيره؟ فقال: افتتح سفرك بالصدقة، واخرج إذا بدا لك. واقرأ آية الكرسي واحتجم إذا بدا لك.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان مثله، إلّا أنه قال: فقال: افتتح سفرك بالصدقة، واقرء

__________________

(١) تقدم في الباب ١٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٢) يأتي في الباب ٢٤ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ١٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٨٣ / ٤، والتهذيب ٥: ٤٩ / ١٥١.

(٣) الفقيه ٢: ١٧٥ / ٧٨١.

(٤) المحاسن: ٣٤٨ / ٢٣.

٢ - الفقيه ٢: ١٧٥ / ٧٨٢.

٣٧٥

آية الكرسي إذا بدا لك(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان مثل رواية الكليني (٣) .

[ ١٥٠٥٣ ] ٣ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، أنّه قال: كنت أنظر في النجوم وأعرفها، وأعرف الطالع فيدخلني من ذلك شيء فشكوت ذلك إلى أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) فقال: إذا وقع في نفسك شيء فتصدّق على أوّل مسكين، ثمّ امض فإنّ الله يدفع عنك.

[ ١٥٠٥٤ ] ٤ - ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن أُذينة، عن سفيان بن عمرّ قال: كنت أنظر في النجوم وذكر مثله.

[ ١٥٠٥٥ ] ٥ - وبإسناده عن هارون بن خارجة، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) ، إذا أراد الخروج إلى بعض أمواله اشترى السلامة من الله عزّ وجلّ بما تيسّر له، ويكون ذلك إذا وضع رجله في الركاب، وإذا سلمه الله فانصرف حمد الله عز وجلّ وشكره وتصدّق بما تيسّر له.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عثمان بن عيسى، عن هارون بن خارجة مثله (٤) .

__________________

(١) الكافي ٤: ٢٨٣ / ٣.

(٢) التهذيب ٥: ٤٩ / ١٥٠، وفيه زيادة: عن الحلبي بعد حمّاد.

(٣) المحاسن: ٣٤٨ / ٢٢.

٣ - الفقيه ٢: ١٧٥ / ٧٨٣.

٤ - المحاسن: ٣٤٩ / ٢٦.

٥ - الفقيه ٢: ١٧٦ / ٧٨٥.

(٤) المحاسن: ٣٤٨ / ٢٥.

٣٧٦

[ ١٥٠٥٦ ] ٦ - وبإسناده عن كردين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من تصدّق بصدقة إذا أصبح دفع الله عنه نحس ذلك اليوم.

أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن) عن ابن أبي عمير، عن بشر بن سلمة، عن مسمع كردين مثله (١) .

[ ١٥٠٥٧ ] ٧ - وعن الحسن بن علي بن يقطين، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سليمان، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: كان أبي إذا خرج يوم الأَربعاء من آخر الشهر، وفي يوم يكرهه الناس من محاق أو غيره تصدّق بصدقة ثمّ خرج.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصدقة(٢) .

١٦ - باب استحباب حمل العصا من لوزٍ مُر في السفر ، وما يستحب قرائته حينئذ ً

[ ١٥٠٥٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من خرج في سفر ومعه عصا لوزٍ مُرّ وتلى هذه الاية( وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ - إلى قوله: -وَالله عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ) (٣) آمنه الله من كلّ سبع ضار، ومن كلّ لصّ عاد، ومن كلّ

__________________

٦ - الفقيه ٢: ١٧٦ / ٧٨٤.

(١) المحاسن: ٣٤٩ / ٢٧.

٧ - المحاسن: ٣٤٨ / ٢٤.

(٢) تقدم في الحديثين ١، ٦ من الباب ١٢ من أبواب الصدقة.

الباب ١٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٧٦ / ٧٨٦.

(٣) القصص ٢٨: ٢٢ - ٢٨.

٣٧٧

ذات حمة حتى يرجع إلى أهله ومنزله، وكان معه سبعة وسبعون من المعقبات يستغفرون له حتى يرجع ويضعها.

[ ١٥٠٥٩ ] ٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : من أراد أن تطوى له الأَرض فليتّخذ النقد من العصا، والنقد: عصا لوز مُرّ.

[ ١٥٠٦٠ ] ٣ - ورواه في( ثواب الأَعمال) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد.

( وفي نسخة عن محمّد بن الحسن بن أحمد، عن أبيه) (١) ، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الجبّار، وإسماعيل بن الريّان (٢) ، عن يونس، عن عدّة من أصحاب أبي عبد الله، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مثله. وكذا الذي قبله، وزاد: قال: وقال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّه ينفي الفقر، ولا يجاوره شيطان.

[ ١٥٠٦١ ] ٤ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ): مرض آدم( عليه‌السلام ) مرضاً شديداً فأصابته وحشة، فشكى ذلك إلى جبرئيل، فقال له: اقطع واحدة منه وضمّها إلى صدرك، ففعل ذلك، فأذهب عنه الوحشة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

__________________

٢ - الفقيه ٢: ١٧٦ / ٧٨٧، وثواب الأعمال: ٢٢٢ / ١.

٣ - ثواب الأعمال: ٢٢٢ / ١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: وإسماعيل، والريان.

٤ - ثواب الأعمال: ٢٢٢ / ١.

(٣) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٣٧٨

١٧ - باب استحباب حمل العصي في السفر والحضر والصغر والكبر

[ ١٥٠٦٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): حمل العُصيّ ينفي الفقر، ولا يجاوره شيطان.

[ ١٥٠٦٣ ] ٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : تعصّوا فإنّها من سنن إخواني النبيين، وكانت بنو إسرائيل الصغار والكبار يمشون على العصي حتى لا يختالوا في مشيتهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٨ - باب استحباب صلاة ركعتين أو أربع ركعات عند ارادة السفر وجمع العيال والدعاء بالمأثور

[ ١٥٠٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): ما استخلف رجل على أهله بخلافة أفضل من ركعتين يركعهما إذا أراد الخروج إلى سفر يقول(٢) : اللهم إنّي

__________________

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ١٧٦ / ٧٨٦.

٢ - الفقيه ٢: ١٧٦ / ٧٨٨.

(١) تقدم في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٨٣ / ١.

(٢) في التهذيب والفقيه: ويقول ( هامش المخطوط ).

٣٧٩

أستودعك نفسي وأهلي ومالي وذرّيتي ودنياي وآخرتي وأمانتي وخاتمة علم(١) ، إلّا أعطاه الله عزّ وجلّ ما سأل.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن النوفلي (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٥) .

ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، كما مرّ في الصلوات المندوبة (٦) .

[ ١٥٠٦٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمّد الأَحول، عن بريد بن معاوية العجلي قال: كان أبو جعفر( عليه‌السلام ) إذا أراد سفراً جمع عياله في بيت ثمّ قال: اللهم إنّي أستودعك الغداة نفسي ومالي وأهلي وولدي الشاهد منّا والغائب، اللهمّ احفظنا واحفظ علينا، اللهمّ اجعلنا في جوارك، اللهم لا تسلبنا نعمتك ولا تغير ما بنا من عافيتك وفضلك.

__________________

(١) في التهذيب والفقيه زيادة: فما قال ذلك أحد ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ١٧٧ / ٧٨٩.

(٣) المحاسن: ٣٤٩ / ٢٩.

(٤) التهذيب ٥: ٤٩ / ١٥٢.

(٥) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٦) مرّ في الباب ٢٧ من أبواب بقية الصلوت المندوبة.

٢ - الكافي ٤: ٢٨٣ / ٢.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562