وسائل الشيعة الجزء ١١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 562

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 562 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278658 / تحميل: 6756
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : محرم قبّل غلاماً من شهوة قال: يضرب مائة سوط.

[ ٢٥٧٧٥ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( معاني الأخبار ): عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس، عن عليّ بن محمّد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن هشام بن أحمد، عن عبدالله بن الفضل، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، عن جابر بن عبدالله قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن المكاعمة والمكامعة، فالمكاعمة: ان يلثمّ الرجل الرجل، والمكامعة: أن يضاجعه ولا يكون بينهما ثوب من غير ضرورة.

[ ٢٥٧٧٦ ] ٥ - وقد تقدّم في حديث المخنثين: ولا تكلّموهم فانهم يجدون لكلامكم راحة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٢ - باب تحريم نوم الرجل مع الرجل في لحاف واحد مجردين وأنه ينبغي اخراج المخنثين من البيوت ومن المسجد

[ ٢٥٧٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان عليّ( عليه‌السلام ) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كلّ واحد منهما، الحديث.

____________________

٤ - معاني الأخبار: ٣٠٠ / ١.

٥ - تقدم في الحديث ٨ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ١٨ والباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب حد اللواط.

الباب ٢٢

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٧: ١٨٢ / ١٠، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.

٣٤١

[ ٢٥٧٧٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد.

[ ٢٥٧٧٩ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمّد، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ قال: ذو محرم؟ قال: لا، قال: من ضرورة؟ قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً الحديث.

[ ٢٥٧٨٠ ] ٤ - وفى( الخصال ): بإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الاربعمائة - قال: لا ينام الرجل مع الرجل في ثوب واحد فمن فعل ذلك وجب عليه الادب وهو التعزير.

[ ٢٥٧٨١ ] ٥ - الحسن الطبرسي في( مكارم الاخلاق) عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يباشرّ الرجل الرجل إلّا وبينهما ثوب، ولا تباشرّ المرأة المرأة إلّا وبينهما ثوب.

[ ٢٥٧٨٢ ] ٦ - قال: ولعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) المخنثين وقال: اخرجوهم من بيوتكم.

____________________

٢ - الكافي ٧: ١٨١ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، واورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.

٣ - الفقيه ٤: ١٤ / ٢١، وأورد تمامه عن الفقيه والتهذيب في الحديث ٢١ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.

٤ - الخصال: ٦٣٢.

٥ - مكارم الاخلاق: ٢٣٢.

٦ - مكارم الاخلاق: ٢٣٢.

٣٤٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٣ - باب ما تعالج به الابنة (*)

[ ٢٥٧٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن عمر بن عليّ بن عمر بن يزيد(٣) عن أخيه الحسين، عن أبيه عمر بن يزيد قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وعنده رجل فقال له: إني أُحبّ الصبيان فقال له: فتصنع ماذا؟ قال: أحملهم على ظهري فوضع أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يده على جبهته وولّى(٤) عنه فبكى الرجل فنظر اليه فكانه رحمه، فقال: إذا أتيت بلدك فاشتر جزوراً(٥) سميناً واعقله عقالاً شديداً وخذ السيف فاضرب السنام ضربة تقشرّ عنه الجلدة. واجلس عليه بحرارته(٦) ، قال الرجل: فأتيت بلدي ففعلت ذلك فسقط منّي على ظهر البعير شبه الوزغ أصغر من الوزغ وسكن ما بي

____________________

(١) تقدم في الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ١٨، وفي الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) ياتي في الحديث ١٠ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٠ من أبواب حد الزنا، وفي الحديث ٥ من الباب ١، وفي الباب ٦ من أبواب حد اللواط.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

* - الأُبنة: التهمة والعيب. والمراد هنا داء اللواط من جهة المفعول. ( لسان العرب ١٣: ٣ ).

١ - الكافي ٥: ٥٥٠ / ٦.

(٣) في المصدر: عن محمّد بن عمر.

(٤) في المصدر زيادة: وجهه.

(٥) الجزور: الواحد من الابل يقع على الانثى والذكر. ( الصحاح للجوهري ٢: ٦١٢ ).

(٦) في المصدر زيادة: فقال عمر:.

(٧) الوزغ: دابة صغيرة من جنس سام ابرص.( حياة الحيوان ٢: ٣٩٩ ).

٣٤٣

٢٤ - باب تحريم السحق على الفاعلة والمفعول بها

[ ٢٥٧٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن سعيد، عن زكريا بن محمّد، عن أبيه، عن عمر(١) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث قوم لوط -: إن ابليس لما علّمهم اللواط تركوا نساءهم وأقبلوا على الغلمان، فلمّا رأى انه قد أحكم امره في الرجال جاء إلى النساء فصيّر نفسه امرأة ثمّ قال: ان رجالكن يفعل بعضهم ببعض، قالوا: نعم، قد رأينا كل ذلك يعظهم لوط ويوصيهم وابليس يغويهم حتّى استغنى النساء بالنساء، ثمّ ذكر كيفية اهلاكهم.

ورواه أحمد بن محمّد بن خالد في( المحاسن) مثله (٢) .

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) كما مرّ (٣) .

[ ٢٥٧٨٥ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعريّ عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عبيس بن هشام، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن هشام الصيدناني، انه(٤) سأله رجل عن هذه الآية( كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس ) (٥) فقال بيده هكذا، فمسح إحداهما بالأُخرى فقال: هنّ اللواتي باللواتي، يعني النساء بالنساء.

[ ٢٥٧٨٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن

____________________

الباب ٢٤

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٥: ٥٤٤ / ٥.

(١) وفي نسخة: عمرو ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) المحاسن: ١١٠ / ١٠٣.

(٣) مر في ذيل الحديث ٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٥٥١ / ١.

(٤) في المصدر: عن ابي عبدالله (عليه‌السلام ) قال:.

(٥) ق ٥٠: ١٢.

٣ - الكافي ٥: ٥٥١ / ٢، وأورد قطعة منه عن الكافي بسند آخر وعن التهذيب والسرّاًئر في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب الحيض.

٣٤٤

الحكم، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - ان امرأة قالت له: أخبرني عن اللواتي باللواتي ما حدهن فيه؟ قال: حد الزنا، انه إذا كان يوم القيامة يؤتى بهن قد البسن مقطعات من نار وقنعن بمقانع من نار وسرولن من نار وادخل في أجوافهنّ إلى رؤوسهنّ اعمدة من نار وقذف بهنّ في النار، أيتها المرأة، انّ أوّل من عمل هذا العمل قوم لوط فاستغنى الرجال بالرجال فبقي النساء بغير رجال ففعلن كما فعل رجالهنّ.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم (١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أحمد بن محمّد (٢) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرّاًئر) نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، مثله (٣) .

[ ٢٥٧٨٧ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن يزيد النخعي، عن بشير النبال قال: رأيت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) رجلاً فقال له: ما تقول في اللواتي مع اللواتي فقال: لا أُخبرك حتّى تحلف لتحدثنّ(٤) بما احدثك النساء قال: فحلف له فقال: هما في النار عليهما سبعون حلّة من نار فوق تلك الحلل جلد جاف غليظ من نار عليهما نطاقان من نار وتاجان من نار فوق تلك الحلل وخفان من نار وهما في النار.

[ ٢٥٧٨٨ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن عليّ بن القاسم، عن جعفر بن محمّد،

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٣١٧ / ١٢.

(٢) المحاسن: ١١٣ / ١١٢.

(٣) مستطرفات السرائر: ١٠٥ / ٤٨.

٤ - الكافي ٥: ٥٥٢ / ٣.

(٤) في المصدر: لتخبرنَّ.

٥ - الكافي ٥: ٥٥٢ / ٤.

٣٤٥

عن الحسين بن زياد، عن يعقوب بن جعفر قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) أو أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن المرأة تساحق المرأة وكان متكئاً فجلس وقال: ملعونة ملعونة الراكبة والمركوبة، وملعونة حتّى تخرج من أثوابها، فإنّ الله وملائكته وأولياءه يلعنونها، وانا ومن بقي في أصلاب الرجال وارحام النساء، فهو والله الزنا الأكبر، ولا والله مالهنّ توبة، قاتل الله لاقيس بنت ابليس ماذا جاءت به، فقال الرجل: هذا ما جاء به أهل العراق فقال: والله لقد كان على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قبل ان يكون العراق، وفيهنّ قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء.

[ ٢٥٧٨٩ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن عليّ بن عبدالله وعبد الرحمان بن محمّد، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وهم المخنثون واللّاتي ينكحن بعضهنّ بعضاً.

[ ٢٥٧٩٠ ] ٧ - ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال ): عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عليّ بن عبدالله، عن عبد الرحمان بن محمّد، مثله وزاد: وانما أهلك الله قوم لوط لما عمل النساء مثل ما عمل الرجال يأتي بعضهم بعضاً.

ورواه البرقي في( المحاسن) كذلك (١) .

[ ٢٥٧٩١ ] ٨ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

٦ - الكافي ٥: ٥٥٠ / ٤.

٧ - عقاب الأعمال: ٣١٧ / ١٠.

(١) المحاسن: ١١٣ / ١٠٨.

٨ - الكافي ٧: ٢٠٢ / ١ واخرجه عن الكافي والفقيه والتهذيب في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب حدّ السحق.

٣٤٦

محمّد بن أبي حمزة وهشام وحفص، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، انه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهنّ عن السحق؟ فقال: حدّها حدّ الزاني، فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن فقال: بلى(١) ، هنّ من أصحاب الرسّ.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) (٢) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم(٣) ، عن محمّد بن أبى عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

ورواه البرقي في( المحاسن )، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٤) .

[ ٢٥٧٩٢ ] ٩ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الاخلاق ): عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا تبيتن المرأتان في ثوب واحد إلّا أن تضطرّا اليه.

[ ٢٥٧٩٣ ] ١٠ - وعنه( عليه‌السلام ) قال: لا ينام الرجلان في لحاف واحد إلّا ان يضطرّا فينام كل واحد منهما في ازاره ويكون اللحاف - بعد - واحداً والمرأتان جميعاً، كذلك ولا تنام ابنة الرجل معه في لحافه ولا أُمّه.

[ ٢٥٧٩٤ ] ١١ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره ): عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دخلت امرأة مع مولاتها على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقالت: ما تقول: في اللواتي مع اللواتي؟ فقال: هنّ في النار إذا كان يوم القيامة اتي بهنّ فالبسن جلباباً من نار وخفين من نار

____________________

(١) في المصدر زيادة: « قالت: واين هو؟ قال: ».

(٢) عقاب الأعمال: ٣١٨ / ١٤.

(٣) في المصدر زيادة: عن ابيه.

(٤) المحاسن: ١١٤ / ١١٤.

٩ - مكارم الاخلاق: ٢٣٢.

١٠ - مكارم الاخلاق: ٢٣٢.

١١ - تفسير القمي ٢: ١١٣.

٣٤٧

وقناعين(١) من نار وادخل في أجوافهن وفروجهنّ اعمدة من نار وقذف بهنّ في النار، قالت: فليس(٢) هذا في كتاب الله قال: بلى، قالت: أين؟ قال: قوله( وعاداً وثمود وأصحاب الرّسّ ) (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٥) وفي تزويج الزانية(٦) وفي الحدود(٧) .

٢٥ - باب تحريم نوم المرأة مع المرأة في لحاف واحد مجردتين

[ ٢٥٧٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلّا أن يكون بينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك وإن وجدتا بعد النهي جلدت كلّ واحدة منهما حدّاً حدّاً ، فان وجدتا ايضاً في لحاف واحد جلدتا، فان وجدتا الثالثة قتلتا.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة (٨١) .

____________________

(١) في المصدر: وقناعاً.

(٢) في المصدر: اليس.

(٣) الفرقان ٢٥: ٣٨.

(٤) تقدم في الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي، وفي الحديث ٨ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٢ من أبواب مما يحرم بالمصاهرة.

(٧) يأتي في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب حد السحق.

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٠٢ / ٤، واخرجه عن التهذيب في الحديث ٢٥ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا، واخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب حد السحق.

(٨) لم نعثر عليه في علل الشرائع المطبوع، بل هو موجود في ثواب الأعمال: ٣١٨ / ١٢.

٣٤٨

ورواه البرقي في( المحاسن )، عن عليّ بن عبدالله، عن ابن ابي هاشم، مثله(١) .

[ ٢٥٧٩٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٦ - باب تحريم نكاح البهيمة وان كانت ملك الفاعل

[ ٢٥٧٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد أحمد، عن احمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال: كلّ ما أنزل به الرجل ماءه من(٤) هذا وشبهه فهو زنا.

[ ٢٥٧٩٨ ] ٢ - وعن عليّ بن محمّد بن الكلينيّ، عن صالح بن أبي حمّاد، عن محمّد بن إبراهيم النوفلي، عن الحسين بن المختار، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ملعون من نكح بهيمة.

____________________

(١) المحاسن: ١١٤ / ١١٣.

٢ - الكافي ٧: ١٨٢ / ١٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب، واورده بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١١٧ وفي الحديث ٥ من الباب ١٢٧ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٩ و ١٠ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.

الباب ٢٦

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٤٠ / ٣.

(٤) في المصدر: في.

٢ - الكافي ٥: ٥٤١ / ٥.

٣٤٩

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) (١) عن الحسين(٢) بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إبراهيم النوفلي، مثله.

[ ٢٥٧٩٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن ابن مسكان، عن أبى بصير، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) في ألذّى يأتى البهيمة فيولج قال: عليه الحدّ.

[ ٢٥٨٠٠ ] ٤ - محمّد بن على بن الحسين في( الخصال ):( عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد) (٣) ، وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إبراهيم النوفلى، عن الحسين بن المختار رفعه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ملعون ملعون من كمه(٤) اعمي عن ولاية أهل بيتى، ملعون ملعون من عبد الدينار والدرهم، ملعون ملعون من نكح بهيمة.

[ ٢٥٨٠١ ] ٥ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - ان زنديقاً قال له: لم حرّم الله إتيان البهائم؟ قال: كره أن يضيع الرجل ماءه ويأتي غير شكله ولو أباح الله ذلك لربط كل رجل اتاناً يركب ظهرها ويغشى فرجها وكان يكون في ذلك فساد كثير فأباح الله ظهورها وحرّم عليهم فروجها وخلق للرجال النساء ليأنسوا ويسكنوا

____________________

(١) معاني الأخبار: ٤٠٢ / ٦٧.

(٢) في المصدر: الحسن.

٣ - الكافي ٧: ٢٠٤ / ٤، واورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب نكاح البهائم.

٤ - الخصال: ١٢٩ / ١٣٢.

(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٤) كمه: فعل ماضي بمعنى: اضل « الصحاح ٦ / ٢٢٤٧ ».

٥ - الاحتجاج: ٣٤٧.

٣٥٠

اليهنّ ويكنّ موضع شهواتهم وامهات أولادهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمات النكاح(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود(٢) .

٢٧ - باب تحريم القيادة

[ ٢٥٨٠٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( معاني الأخبار) عن الحسين بن إبراهيم المكتب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن زياد الكرخي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الواصلة والمستوصلة، يعني الزانية والقوّادة.

[ ٢٥٨٠٣ ] ٢ - وفي( عقاب الأعمال ): بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: ومن قاد بين امرأة ورجل حراماً حرّم الله عليه الجنّة ومأواه جهنم وساءت مصيراً ولم يزل في سخط الله حتّى يموت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المقدمات(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي.

(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب نكاح البهائم.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - معاني الأخبار: ٢٥٠ / ١.

٢ - عقاب الأعمال: ٣٣٧.

(٣) تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٠١ وفي الحديث ٧ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب مما يكتسب به، وفي الحديث ١١ من الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة.

(٤) يأتي في الباب ٥ من أبواب حد السحق.

٣٥١

٢٨ - باب تحريم الاستمناء

[ ٢٥٨٠٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن زرارة بن اعين، أنّه قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن خلق حوّا وقيل له: انّ عندنا اناساً يقولون: ان الله خلق حوّا من ضلع آدم الايسر الاقصى فقال: سبحان الله وتعالى عن ذلك علواً كبيراً، يقولون من يقول هذا؟ ان الله لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجة من غير ضلعه ويجعل للمتكلم من أهل التشنيع سبيلاً إلى الكلام ان يقول: ان آدم كان ينكح بعضهُ بعضاً إذا كانت من ضلعه، ما لهؤلاء، حكم الله بيننا وبينهم الحديث.

[ ٢٥٨٠٥ ] ٢ - وقد تقدّم حديث عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك، فقال: كل ما انزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه فهو زنا.

[ ٢٥٨٠٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتّى احمرّت ثمّ زوّجه من بيت المال.

[ ٢٥٨٠٧ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله المؤمن، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الزنا شرّ(١) أو شرب الخمر؟ وكيف

____________________

الباب ٢٨

فيه ٧ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٣٩ / ١١٣٣.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٦، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٧: ٢٦٥ / ٢٥، واورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب نكاح البهائم.

٤ - الكافي ٧: ٢٦٢ / ١٢، واورده في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب حد المسكر.

(١) في المصدر: الزنا اشر.

٣٥٢

صار في شرب الخمر ثمانون وفي الزنا مائة؟ فقال: يا إسحاق، الحدّ واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه ايّاها في غير موضعه الذي أمره الله عزّ وجلّ به.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد، مثله(١) .

[ ٢٥٨٠٨ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن العلاء بن رزين، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الخضخضة(٢) ؟ فقال: هي من الفواحش ونكاح الامة خير منه.

[ ٢٥٨٠٩ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عن إسماعيل البصري عن زرارة بن أعين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الدلك؟ فقال: ناكح نفسه لا شيء عليه.

أقول: هذا محمول على التقية لموافقته لجماعة من العامّة، أو على الانكار دون الأخبار كأنه قال: إذا كان نكاح مثل الجدّة والعمّة والخالة محرّماً، فكيف يحلّ نكاح الانسان نفسه، أو على انه لا شيء عليه معيناً لا يزيد ولا ينقص فإن عليه التعزير بحسب ما يراه الامام، أو على من جهل التحريم فلا حدّ عليه، أو على الدلك لا بقصد الاستمناء بقصد الاستبراء، أو لتحصيل الانتشار للنكاح المباح، أو نحو ذلك.

[ ٢٥٨١٠ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن عبد الرحمان بن عون، عن أبي نجران التميميّ، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ثلاثة لا يكلّمهمُ الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٩٩ / ٣٨٣.

٥ - الكافي ٥: ٥٤٠ / ١.

(٢) الخضخضة: الاستمناء باليد « القاموس المحيط ٢ / ٣٢٩، هامش المخطوط ».

٦ - الكافي ٥: ٥٤٠ / ٢.

٧ - الخصال: ١٠٦ / ٦٨، واورده في الحديث ٥ من الباب ٧٩ من أبواب آداب الحمّام.

٣٥٣

يزكّيهم ولهم عذاب اليم: الناتف شيبه، والناكح نفسه، والمنكوح في دبره.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٩ - باب التفريق بين النساء والصبيان في المضاجع بعشرّ سنين

[ ٢٥٨١١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: يفرق بين النساء والصبيان في المضاجع( لعشرّ سنين) (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمات النكاح(٤) ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٣٠ - باب تحريم مباشرة الاجنبيّة ولو من وراء الثوب والحركة حتّى ينزل

[ ٢٥٨١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الريان، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) أنّه كتب اليه: رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلّا من وراء ثيابها وثيابه فيتحرّك حتّى ينزل، ما الذي

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣ من أبواب نكاح البهائم.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - الخصال: ٤٣٩ / ٣٠، واورده في الحديث ٤ من الباب ٧٤ من أبواب احكام الأولاد.

(٣) في المصدر: إذا بلغوا عشرّ سنين.

(٤) تقدم في الباب ١٢٨ من أبواب مقدمات النكاح.

(٥) يأتي في الباب ٧٤ من أبواب احكام الأولاد.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٤١ / ٤.

٣٥٤

عليه، وهل يبلغ به حدّ الخضخضة؟ فوقع( عليه‌السلام ) في الكتاب: ذلك بالغ أمره.

[ ٢٥٨١٣ ] ٢ - وقد تقدّم حديث عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك، فقال: كل ما أنزل الرجل به ماءه من هذا وشبهه فهو زنا.

٣١ - باب وجوب العفة والورع عن المحرّمات وحفظ الفرج

[ ٢٥٨١٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كانت امرأة عليّ عهد داود يأتيها رجل يستكرهها على نفسها فألقى الله عزّ وجلّ في قلبها فقالت له: إنّك لا تأتيني مرّة إلّا وعند أهلك من يأتيهم قال: فذهب إلى أهله فوجد عند أهله رجلاً فاتى به داود( عليه‌السلام ) فقال: يا نبيّ الله(١) ، وجدت هذا الرجل عند أهلي فأوحى الله إلى داود قل له: كما تدين تدان.

[ ٢٥٨١٥ ] ٢ - وبإسناده، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان فيما أوحى الله إلى موسى( عليه‌السلام ) : من زنى زني به ولو في العقب من بعده، يا موسي، عف يعف أهلك، يا موسى بن عمران، ان أردت ان يكثر خير أهل بيتك فاياك والزنا، يا موسى بن عمران كما تدين تدان.

____________________

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣١

فيه ١٧ حديثاً

١ - الفقيه ٤: ١٤ / ١٩.

(١) في المصدر زيادة: اتي الي ما لم يؤت الى احد، قال: وما ذاك؟ قال:.

٢ - الفقيه ٤: ١٣ / ١٤.

٣٥٥

[ ٢٥٨١٦ ] ٣ - الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد ): عن صفوان بن يحيى، عن أبي خالد، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اتى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أعرابيّ فقال: يا رسول الله، أوصني، فقال: احفظ ما بين رجليك.

[ ٢٥٨١٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب، عن ميمون القدّاح قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: ما من عبادة أفضل من عفة بطن وفرج.

[ ٢٥٨١٨ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن سنان، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن عبيد بن زرارة قال:( قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ) (١) برّوا [ آباءكم ](٢) يبرّكم أبناؤكم، وعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

ورواه في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن الحسن بن عليّ بن رباط، عن أبي بكر الحضرمى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

[ ٢٥٨١٩ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بعض

____________________

٣ - الزهد: ٨ / ١٤.

٤ - الكافي ٥: ٥٥٤ / ٧، واورده بسند آخر في الحديث ٨ من الباب ٢٢ من أبواب جهاد النفس.

٥ - الكافي ٥: ٥٥٤ / ٥.

(١) في المصدر: قال ابو عبدالله.

(٢) اثبتناه من المصدر.

(٣) الفقيه ٤: ١٣ / ١٨.

(٤) الخصال: ٥٥ / ٧٥.

٦ - الكافي ٥: ٥٥٤ / ٦.

٣٥٦

أصحابه يرفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : عليكم بالعفاف وترك الفجور.

[ ٢٥٨٢٠ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد، عن أبي العبّاس الكوفيّ، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن عمرو بن عثمان، عن عبيد الله(١) الدهقان، عن درست بن عبد الحميد، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) تزوّجوا إلى آل فلان فانهم عفوا فعفت نساؤهم ولا تزوّجوا إلى آل فلان فانهم بغوا فبغت نساؤهم، وقال: مكتوب في التوراة: ان الله قاتل القاتلين، ومفقر الزانين، لا تزنوا فتزني نساؤكم، كما تدين تدان.

[ ٢٥٨٢١ ] ٨ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن شريف بن سابق أو عن رجل، عن شريف، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لما أقام العالم الجدار أوحى الله إلى موسى: اني مجازي الابناء بسعي الآباء، إن خيراً فخيراً، وان شراً فشراً، لا تزنوا فتزني نساؤكم، ومن وطئ فراش امرئ مسلم وطئ فراشه كما تدين تدان.

[ ٢٥٨٢٢ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد، عمّن ذكره، عن مفضل الجعفي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما أقبح بالرجل ان يكون بالمكان المعور(٢) فيدخل ذلك علينا وعلى صالحي أصحابنا - إلى ان قال: - فقال: عفوا تعف نساؤكم.

[ ٢٥٨٢٣ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): عن أبيه، عن

____________________

٧ - الكافي ٥: ٥٥٤ / ٤.

(١) في المصدر: عبدالله.

٨ - الكافي ٥: ٥٥٣ / ١.

٩ - الكافي ٥: ٥٥٣ / ٣.

(٢) المكان المعور: المكان الذي فيه العيب والريبة، « الصحاح ٢ / ٧٦١ ».

١٠ - الخصال: ٤ / ٩.

٣٥٧

عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : فضل العلم أحبّ إلى الله من فضل العبادة، وأفضل دينكم الورع.

[ ٢٥٨٢٤ ] ١١ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي، عن عليّ بن سليمان بن رشيد، عن موسى بن سلام، عن أبان بن سويد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: ما الذي يثبت الإِيمان في العبد؟ قال: الذي يثبته فيه الورع والذي يخرجهُ منه الطمع.

[ ٢٥٨٢٥ ] ١٢ - وعن أبيه، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن نجم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال لي: يا نجم، كلّكم في الجنّة معنا إلّا انّه ما أقبح بالرجل منكم أن يدخل الجنّة قد هتك ستره وبدت عورته، قلت: وان ذلك لكائن؟ قال: نعم، ان لم يحفظ فرجه وبطنه.

[ ٢٥٨٢٦ ] ١٣ - وعن الخليل بن أحمد، عن أبي منيع، عن هارون بن عبدالله، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن خالد بن الازرق، عن محمّد بن عبد الرحمن، عن نافع عن ابن عمر أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: أفضل العبادة الفقه وأفضل الدين الورع.

[ ٢٥٨٢٧ ] ١٤ - وعنه، عن معاذ، عن الحسين المروزي، عن محمّد بن عبيد، عن داود الأودي، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: أكثر ما يدخل به النار من أمتي الأجوفان، قالوا:

____________________

١١ - الخصال: ٩ / ٢٩.

١٢ - الخصال: ٢٥ / ٨٨.

١٣ - الخصال: ٢٩ / ١٠٤.

١٤ - الخصال: ٧٨ / ١٢٦.

٣٥٨

يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وما الاجوفان؟ قال: الفرج والفم، وأكثر ما يدخل به الجنّة تقوى الله وحسن الخلق.

[ ٢٥٨٢٨ ] ١٥ - وعن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسين بن يوسف، عن الحسن بن زياد العطار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ثلاث في حرز الله إلى ان يفرغ من الحساب: رجل لم يهمّ بزنا قط، ورجل لم يشب ماله بربا قط، ورجل لم يسع فيهما قط.

[ ٢٥٨٢٩ ] ١٦ - وعن سليمان بن أحمد اللخمي، عن عبد الوهاب بن خراجة، عن( أبي كرب) (١) ، عن عليّ بن جعفر العبسي، عن الحسن بن الحسين العلويّ، عن أبيه الحسين بن يزيد(٢) ، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ثلاث من لم تكن فيه فليس منّي ولا من الله قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: حلم يردّ به جهل الجاهل، وحسن خلق يعيش به(٣) ، وورع يحجزه عن معاصي الله عزّ وجلّ.

[ ٢٥٨٣٠ ] ١٧ - وفي( عقاب الأعمال ): بسند تقدّم(٤) في عيادة المريض عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: ومن قدر على امرأة أو جارية حراماً فتركها مخافة الله حرّم الله عليه النار وآمنه الله من الفزع الاكبر وأدخله الجنّة فان أصابها حراماً حرّم الله عليه الجنّة وأدخله النار.

____________________

١٥ - الخصال: ١٠١ / ٥٥.

١٦ - الخصال: ١٤٥ / ١٧٢.

(١) في المصدر: ابي كريب.

(٢) في المصدر: زيد.

(٣) في المصدر زيادة: في الناس.

١٧ - عقاب الأعمال: ٣٣٤، واورده في الحديث ١٢ من الباب ٢٢ من أبواب جهاد النفس.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

٣٥٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في جهاد النفس(١) وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٢ وفي الحديث ٨ من الباب ١ وفي الحديث ١٥ من الباب ٢١ وفي الحديث ٢ من الباب ٦٤ من أبواب جهاد النفس.

(٢) تقدم في الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.

(٣) ياتي في الحديثين ١ و ٢٠ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

أمرك وأُمورهم، وأكثر التبّسم في وجوههم، وكن كريماً على زادك بينهم، وإذا دعوك فأجبهم، وإن استعانوا بك فأعنهم، واستعمل طول الصمت وكثرة الصلاة وسخاء النفس بما معك من دابة أو ماء وزاد، وإذا استشهدوك على الحقّ فاشهد لهم، واجهد رأيك لهم إذا استشاروك، ثمّ لا تعزم حتى تثبت وتنظر، ولا تجب في مشورة حتى تقوم فيها وتقعد وتنام وتأكل وتصلّي وأنت مستعمل فكرتك وحكمتك في مشورتك، فإنّ من لم يمحض النصيحة لمن استشاره سلبه الله رأيه، ونزع منه الأَمانة.

وإذا رأيت أصحابك يمشون فامش معهم، وإذا رأيتهم يعملون فاعمل معهم، وإذا تصدّقوا واعطوا قرضاً فأعط معهم، واسمع لمن هو أكبر منك سنّاً، وإذا أمروك بأمر وسألوك شيئاً فقل: نعم، ولا تقل: لا، فإنّ لا عيّ ولوم، فإذا تحيرتم في الطريق فانزلوا، وإذا شككتم فقفوا وتوامروا، وإذا رأيتم شخصاً واحداً فلا تسألوه عن طريقكم ولا تسترشدوه، فإنّ الشخص الواحد في الفلاة مريب لعلّه يكون عين اللصوص، أو يكون هو الشيّطان الذي حيركم، واحذروا الشخصين أيضاً، إلّا أن تروا ما لا أرى فإنّ العاقل إذا أبصر بعينه شيئاً عرف الحقّ منه، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب.

يا بني، إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء صلّها واسترح منها فإنّها دين، وصلّ في جماعة ولو على رأس زجّ (١) ، ولا تنامنّ على دابتك فإن ذلك سريع في دبرها، وليس ذلك من فعل الحكماء إّلا أن يكون في محمل يمكنك التمدد لاسترخاء المفاصل، وإذا قربت من المنزل فانزل عن دابتك، وابدأ بعلفها قبل نفسك، فإنّها نفسك، وإذا أردتم النزول فعليكم من بقاع الأَرض بأحسنها لوناً، وألينها تربة، وأكثرها عشباً.

__________________

(١) الزُجّ: الحديدة التي في أسفل الرمح، ورأس الزج كناية عن ضيق المكان، واهتمام بالغ بصلاة الجماعة، أنظر ( مجمع البحرين - زجج - ٢: ٣٠٤ ).

٤٤١

وإذا نزلت فصلّ ركعتين قبل أن تجلس وإذا أردت قضاء حاجتك فابعد المذهب في الأَرض، وإذا ارتحلت فصل ركعتين، وودع الارض التي حللت بها، وسلم عليها وعلى أهلها، فإن لكلّ بقعة أهلاً من الملائكة فإن استطعت أن لا تأكل طعاماً حتى تبدأ فتصدّق منه فافعل، وعليك بقراءة كتاب الله عزّ وجلّ ما دمت راكباً، وعليك بالتسبيح ما دمت عاملاً، وعليك بالدعاء ما دمت خالياً، وإياك والسير من أوّل الليل وسر في آخره، وإياك ورفع الصوت في مسيرك.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن المنقري نحوه، إلّا أنّه قال: وإياك والسير من أوّل الليل، وعليك بالتعريس والدلجة من لدن نصف الليل إلى آخره (١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن القاسم بن محمّد، عن المنقري، عن حماد بن عثمان أو عن ابن عيسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه ابن طاوس في( أمان الأخطار) نقلاً من كتاب( المحاسن) وكذا من جملة الأَحاديث السابقة والآتية من( المحاسن) وغيره (٣) .

__________________

(١) الكافي ٨: ٣٤٨ / ٥٤٧.

(٢) المحاسن: ٣٧٥ / ١٤٥.

(٣) راجع أمان الاخطار: ٩٩، ١٠٠.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٩ من الباب ٤١، وفي الباب ٤٢ من أبواب الملابس، وفي الأبواب السابقة من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الأبواب الاتية من هذه الأبواب.

٤٤٢

٥٣ - باب استحباب التيامن لمن ضل عن الطريق ، وأن ينادي : يا صالح ارشدونا ، وفي البحر : يا حمزة.

[ ١٥٢١٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن ميمون، بإسناده يعني عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا ضللتم(١) الطريق فتيامنوا.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن جعفر بن محمّد الأَشعري، عن القداح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٥٢١١ ] ٢ - وبإسناده، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا ضللت عن الطريق فناد: يا صالح( أو) (٣) يا أبا صالح ارشدونا إلى الطريق يرحمكم الله.

[ ١٥٢١٢ ] ٣ - قال: وروي أنّ البرّ موكل به صالح، والبحر موكل به حمزة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن عبيد الله بن الحسين، عن علي بن أبي حمزة مثله (٤) .

[ ١٥٢١٣ ] ٤ - وفي( الخصال) بإسناده، عن علي( عليه‌السلام ) - في

__________________

الباب ٥٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٩٧ / ٨٩٦.

(١) في نسخة زيادة: عن ( هامش المخطوط ).

(٢) المحاسن: ٣٦٢ / ٩٧.

٢ - الفقيه ٢: ١٩٥ / ٨٨٥.

(٣) كتب في المخطوط على ( او ) علامة نسخة.

٣ - الفقيه ٢: ١٩٥ / ٨٨٦.

(٤) المحاسن: ٣٦٣ / ٩٩.

٤ - الخصال: ٦١٨.

٤٤٣

حديث الأَربعمائة - قال: ومن ضل ّمنكم في سفر أو خاف على نفسه فليناد: يا صالح اغثني، فإن في إخوانكم من الجن جنيّاً يسمى صالحاً، يسيح في البلاد لمكانكم محتسباً نفسه لكم، فإذا سمع الصوت أجاب وأرشد الضال منكم وحبس دابّته.

٥٤ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الاشراف على المنزل وعند النزول

[ ١٥٢١٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان في وصيّة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) : يا علي، إذا أردت مدينة أو قرية فقل حين تعاينها: اللهم إنّي أسألك خيرها، وأعوذ بك من شرها، اللهم حبّبنا إلى أهلها وحبّب صالحي أهلها إلينا.

[ ١٥٢١٥ ] ٢ - قال: وقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا علي، إذا نزلت منزلا فقل: اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، ترزق خيره، ويدفع عنك شره.

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) مرسلاً مثله (١) .

[ ١٥٢١٦ ] ٣ - وعن أبيه، عمن ذكره، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده ( عليهم‌السلام ) ، وذكر الأَوّل، إلّا أنّه قال: وأعوذ بك من شرّها، اللهم أطعمنا من جناها، وأعذنا من وباها، وحبّبنا إلى أهلها.

__________________

الباب ٥٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٩٦ / ٨٨٨.

٢ - الفقيه ٢: ١٩٥ / ٨٨٧.

(١) المحاسن: ٣٧٤ / ١٤٢.

٣ - المحاسن: ٣٧٤ / ١٤١.

٤٤٤

[ ١٥٢١٧ ] ٤ - وعن محمّد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن رجل، عن علي بن مغيرة قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا سافرت فدخلت القرية التي تريدها فقل حين تشرف عليها وتراها: اللهم رب السماوات السبع وما أظلّت، وربّ الأَرضين السبع وما أقلت، وربّ الرياح وما ذرت، وربّ الشّياطين وما أضلت، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأسألك من خير هذه القرية وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرّها وشرّ ما فيها.

٥٥ - باب استحباب المبادرة بالسلام على الحاج والمعت مرّ إذا قدموا ومصافحتهم وتعظيمهم ومعانقتهم وتقبيل ما بين أعينهم وأفواههم وأعينهم ووجوههم ، وتهنئتهم والدعاء لهم

[ ١٥٢١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن علي بن أسباط، عن سليمان الجعفري، عمن رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول: بادروا بالسلام على الحاجّ والمعتمر ومصافتحهم من قبل أن تخالطهم الذنوب.

[ ١٥٢١٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن عبد الله (١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) يقول: يا معشر، من لم

__________________

٤ - المحاسن: ٣٧٤ / ١٤٣.

الباب ٥٥

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٥٦ / ١٧، الفقيه ٢: ١٤٧ / ٦٤٨.

٢ - الكافي ٤: ٢٦٤ / ٤٨.

(١) في نسخة: علي بن عبد الله ( هامش المخطوط ).

٤٤٥

يحجّ، استبشروا بالحاجّ وصافحوهم وعظّموهم، فإنّ ذلك يجب عليكم تشاركوهم في الأَجر.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عمرو بن عثمان، عن علي بن عبد الله، عن خالد القلانسي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال علي بن الحسين( عليه‌السلام ) وذكر الحديثين(٢) .

[ ١٥٢٢٠ ] ٣ - قال: وقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : وقّروا الحاجّ والمعتمر، فإنّ ذلك واجب عليكم.

[ ١٥٢٢١ ] ٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يقول للقادم من مكّة: قبل الله منك وأخلف عليك نفقتك، وغفر ذنبك.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه مرسلاً (٣) .

[ ١٥٢٢٢ ] ٥ - وبإسناده عن أبي الحسين الاسدي قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من عانق حاجّاً بغباره كان كأنّما استلم الحجر الأَسود.

[ ١٥٢٢٣ ] ٦ - وفي( المجالس) و( ثواب الأَعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن جعفر الأَسدي، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن

__________________

(١) المحاسن: ٧١ / ١٤٢.

(٢) الفقيه ٢: ١٤٧ / ٦٤٧.

٣ - الفقيه ٢: ١٤٧ / ٦٤٩.

٤ - الفقيه ٢: ١٩٦ / ٨٩١.

(٣) المحاسن: ٣٧٧ / ١٤٩.

٥ - الفقيه ٢: ١٩٦ / ٨٩٢.

٦ - أمالى الصدوق: ٤٦٩ / ٥، وثواب الأعمال: ٧٤ / ١.

٤٤٦

يزيد، عن محمّد بن أبي حمزة(١) ، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من لقى حاجّاً فصافحه كان كمن استلم الحجّر.

[ ١٥٢٢٤ ] ٧ - وفي( الخصال) بإسناده الآتي (٢) عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الاربعمائة - قال: إذا قدم أخوك من مكّة فقبّل بين عينيه وفاه الذي قبّل به الحجّر الاسود الذي قبله رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، والعين التي نظر بها إلى بيت الله وقبل موضع سجوده ووجهه، وإذا هنّأتموه فقولوا له: قبل الله نسكك، ورحم سعيك، وأخلف عليك نفقتك، ولا جعله آخر عهده ببيته الحرام.

[ ١٥٢٢٥ ] ٨ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن عبد الله بن محمّد الحجّال، رفعه قال: لا يزال على الحاجّ نور الحجّ ما لم يذنب.

[ ١٥٢٢٦ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الوّهاب بن الصّباح، عن أبيه قال: لقى مسلم مولى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) صدقة الأَحدب وقد قدم من مكّة فقال له مسلم: الحمد لله الذي يسّر سبيلك، وهدى دليلك، وأقدمك بحال عافية، وقد قضى الحجّ وأعان على السعة، فقبل الله منك، وأخلف عليك نفقتك، وجعلها حجّة مبرورة، ولذنوبك طهوراً، فبلغ ذلك أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فقال له: كيف قلت لصدقة؟ فأعاد عليه؟ فقال: من علّمك هذا؟ فقال:

__________________

(١) في الثواب: محمّد بن حمزة ( هامش المخطوط ) وكذلك الأمالي.

٧ - الخصال: ٦٣٥.

(٢) يأتي في الفائدة الأَولى من الخاتمة برمز ( ر ).

٨ - المحاسن: ٧١ / ١٤٣.

٩ - التهذيب ٥: ٤٤٤ / ١٥٤٧.

٤٤٧

جعلت فداك، مولاي أبوالحسن( عليه‌السلام ) ، فقال له: نعم ما تعلّمت إذا لقيت أخاً من إخوانك فقل له هكذا، فإنّ الهدى بنا هدى، وإذا لقيت هؤلاء فقل لهم ما يقولون.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من( جامع البزنطي) عن الأَحدب قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا لقيت أخاك قد قدم من الحجّ فقل: الحمد لله، وذكر الدعاء إلى آخره (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥٦ - باب أنه يستحب لمن أراد سفراً أن يعلم اخوانه ، ويكره للمسافر أن يطرق أهله ليلاً حتى يعلمهم.

[ ١٥٢٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : حقّ على المسلم إذا أراد سفراً أن يعلم إخوانه، وحقّ على إخوانه إذا قدم أن يأتوه.

[ ١٥٢٢٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جابر بن عبد الله

__________________

(١) مستطرفات السرائر: ٥٨ / ٢٣.

(٢) يأتي في الأبواب ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، وفي الحديث ٤ من الباب ٧٥، وفي الحديثين ٩، ٢١ من الباب ١٢٢، وفي الأبواب ١٢٣، ١٢٦، ١٢٧، ١٣١، ١٣٣ من أبواب أحكام العشرة. وتقدّم في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب الملابس، وفي الباب ١٧ من أبواب قواطع الصلاة.

الباب ٥٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٤٠ / ١٦.

٢ - الفقيه ٢: ١٩٧ / ٨٩٣.

٤٤٨

الأَنصاري قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن يطرق الرجل أهله ليلاً إذا جاء من الغيبة حتى يؤذنهم.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله الأَنصاري مثله(١) .

[ ١٥٢٢٩ ] ٣ - الحسن بن محمّد الطوسي في( المجالس) عن أبيه، عن ابن مخلّد، عن محمّد بن عبد الله الحضرمي، عن إبراهيم بن العبّاس، عن عبد الله بن رجا، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمرّ قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن تطرق النساء ليلاً، قال: فطرق رجلان وكلاهما رأى مع أمرأته ما يكره.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في آداب النكاح(٢) .

٥٧ - باب كراهة الحج والعمرة على الإِبل الجلالات.

[ ١٥٢٣٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يكره الحجّ والعمرة على الإِبل الجلّالات.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد (٣) .

__________________

(١) المحاسن: ٣٧٧ / ١٤٨.

٣ - أمالي الطوسي ٢: ٧.

(٢) يأتي في الباب ٦٥ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٥٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٤٣٩ / ١٥٢٥.

(٣) الكافي ٤: ٥٤٣ / ١٣.

٤٤٩

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

٥٨ - باب استحباب سرعة العود إلى الاهل ، وكراهة سبق الحاج وجعل المنزلين منزلاً إلّا مع كون الأرض مجدبة

[ ١٥٢٣١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم سفره فليسرع العود إلى أهله.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن النوفلي، عن السكوني، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وذكر مثله(٢) .

[ ١٥٢٣٢ ] ٢ - وبإسناده عن أيّوب بن أعين قال: سمعت الوليد بن صبيح يقول لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ أبا حنيفة رأى هلال ذي الحجّة بالقادسية وشهد معنا عرفة، فقال: ما لهذا صلاة، ما لهذا صلاة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن أيّوب بن أعين مثله (٣) .

[ ١٥٢٣٣ ] ٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : سير المنازل ينفد الزاد، ويسيء الأَخلاق، ويخلق الثياب، والسير ثمانية عشر.

__________________

(١) الفقيه ٢: ٣٠٧ / ١٥٢٣.

الباب ٥٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٩٧ / ٨٩٤.

(٢) المحاسن: ٣٧٧ / ١٤٧.

٢ - الفقيه ٢: ١٩١ / ٨٧٠.

(٣) المحاسن: ٣٦٢ / ٩٤.

٣ - الفقيه ٢: ١٩٧ / ٨٩٥.

٤٥٠

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن أبي نجران (١) ، عمن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٥٢٣٤ ] ٤ - وبإسناده عن السكوني، بإسناده قال: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ): إنّ الله يحب الرفق ويعين عليه، فإذا ركبتم الدواب العجاف فانزلوها منازلها، فإن كانت الأَرض مجدبة فانجلوا (٣) عليها، وإن كانت مخصبة فأنزلوها منازلها.

ورواه الكليني عن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ١٥٢٣٥ ] ٥ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا سرت في أرض مخصبة فارفق بالسير وإذا سرت في أرض مجدبه فعجّل بالسير.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن جميل بن سويد (٥) ، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٦) . والذي قبله عن النوفلي إلّا أنّه قال: فألحوا عليها.

[ ١٥٢٣٦ ] ٦ - محمّد بن عمرّ بن عبد العزيز الكشّي في كتاب( الرجال) عن

__________________

(١) في المحاسن: ابن نجران.

(٢) المحاسن: ٣٧٦ / ١٤٦.

٤ - الفقيه ٢: ١٨٩ / ٨٥٧، والمحاسن: ٣٦١ / ٨٧، وأورده صدره عن الكافي في الحديث ١٣ من الباب ٢٧ من أبواب جهاد النفس.

(٣) انجوا: أسرعوا ( الصحاح - نجا - ٦: ٢٥٠١ ).

(٤) الكافي ٢: ٩٨ / ١٢.

٥ - الفقيه ٢: ١٩٠ / ٨٥٩.

(٥) في المحاسن: جميل بن سدير.

(٦) المحاسن: ٣٦١ / ٨٩.

٦ - رجال الكشي ٢: ٦٠٦ / ٥٧٥.

٤٥١

محمّد بن مسعود، عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أتى قنبر أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال: هذا سابق الحاجّ، فقال: لا قرّب الله داره، إنّ هذا خاسر الحاجّ يتعب البهيمة، وينقر الصلاة، أُخرج إليه فاطرده.

[ ١٥٢٣٧ ] ٧ - وعن محمّد بن الحسن البراثي وعثمان بن حامد، عن محمّد بن يزداد، عن محمّد بن الحسن (١) ، عن المزخرف، عن عبد الله بن عثمان قال: ذُكر عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أبو حنيفة السابق وأنّه يسري في أربع عشرة، فقال: لا صلاة له.

٥٩ - باب استحباب التعمم والتحنك عند الخروج إلى السفر

[ ١٥٢٣٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبوالحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) : أنا ضامن لمن خرج يريد سفراً معتمّاً تحت حنكه ثلاثاً(٢) : أن لا يصيبه السرق، والغرق، والحرق.

وفي( ثواب الأَعمال) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن محمّد بن عيسى، عن عبيد الله الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن الأَوّل( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

__________________

٧ - رجال الكشي ٢: ٦٠٦ / ٥٧٦.

(١) في المصدر: محمّد بن الحسين.

الباب ٥٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٩٧ / ٨٩٨.

(٢) ليس في الثواب ( هامش المخطوط ) وثلاثاً مفعول ضامن ( منه. قدّه ).

(٣) ثواب الأعمال: ٢٢٢ / ٢.

٤٥٢

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن عيسى مثله (١) .

[ ١٥٢٣٩ ] ٢ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ضمنت لمن خرج من بيته معتماً أن يرجع إليهم سالماً.

[ ١٥٢٤٠ ] ٣ - علي بن موسى بن طاووس في( أمان الأَخطار) قال: رأيت بخط جدّي لأُميّ ورام بن أبي فراس ما هذا لفظه: عن صفوان بن يحيى، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ): لو أن رجلاً خرج من منزله يوم السبت معتماً بعمامة بيضاء قد حنكها تحت حنكه ثمّ أتى إلى جبل ليزيله عن مكانه لأَزاله عن مكانه.

٦٠ - باب كراهة ركوب البحر في هيجانه وركوبه للتجارة.

[ ١٥٢٤١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: كان يكره أبي ركوب البحر للتجارة.

[ ١٥٢٤٢ ] ٢ - وعن محمّد بن مسلم، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ركوب البحر في هيجانه؟ فقال: ولم يغرر الرجل بدينه.

__________________

(١) المحاسن: ٣٧٣ / ١٣٧.

٢ - ثواب الأعمال: ٢٢٢ / ١.

٣ - أمان الأخطار: ١٠٣ و ١٠٤.

وتقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٦٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٩٣ / ١٣٣٣.

٢ - الفقيه ١: ٢٩٣ / ١٣٣٤، وأورده عن التهذيب والكافي في الحديث ٢ من الباب ٦٧ من أبواب ما يكتسب به.

٤٥٣

[ ١٥٢٤٣ ] ٣ - قال الصدوق: ونهى سول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن ركوب البحر في هيجانه.

[ ١٥٢٤٤ ] ٤ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : ما أجمل الطلب من ركب البحر.

[ ١٥٢٤٥ ] ٥ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - وفي وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: وكره ركوب البحر في وقت هيجانه.

[ ١٥٢٤٦ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال قال: سأل الحسن بن الجهم أبا الحسن( عليه‌السلام ) لابن أسباط فقال: ما ترى له يركب البحر أو البرّ إلى مصر؟ قال: البرّ - إلى أن قال: - وقال الحسن: البر أحب إلي فقال له: وإليّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ١٥٢٤٧ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن ابن أسباط، ومحمّد بن أحمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن أسباط قال: قلت لأَبي الحسن( عليه

__________________

٣ - الفقيه ١: ٢٩٣ / ١٣٣٥.

٤ - الفقيه ١: ٢٩٣ / ١٣٣٦.

٥ - الفقيه ٤: ٢٥٧ / ٨٢٢.

٦ - الكافي ٣: ٤٧١ / ٤، وأورده مع زيادة في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستخارة.

(١) التهذيب ٣: ٣١١ / ٩٦٣.

٧ - الكافي ٣: ٤٧١ / ٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب، وأخرى في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستخارة.

٤٥٤

السلام ): ما ترى آخذ برّاً أو بحراً، فإن طريقنا مخوف شديد الخطر؟ فقال: اخرج برّاً الحديث.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أسباط (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في التجارة(٢) .

٦١ - باب استحباب الدعاء بالمأثور لمن ركب البحر.

[ ١٥٢٤٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) لبعض أصحابه: إذا عزم الله لك على البحر فقل الذي قال الله عزّ وجلّ:( بِسْمِ اللهِ مَجْرَيهَا وَمُرْسَيهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ) (٣) فإذا اضطرب بك البحر فاتكىء على جانبك الأَيمن وقل: بسم الله اسكن بسكينة الله، وقرّ بقرار الله، واهدأ بإذن الله، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاستخارات(٤) .

٦٢ - باب كراهة معونة الإِنسان ضيفه على الارتحال عنه.

[ ١٥٢٤٩ ] ١ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب أبي

____________

(١) قرب الإسناد: ١٦٤.

(٢) يأتي في الباب ٦٧ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٦١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٣٢.

(٣) هود ١١: ٤١.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستخارة.

الباب ٦٢

فيه حديثاًن

١ - مستطرفات السرائر: ٥٠ / ١٣.

٤٥٥

عبدالله السياري قال: نزل بأبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) أضياف، فلمّا أرادوا الرحيل قعد عنهم غلمانه فقالوا له: يا بن رسول الله، لو أمرت الغلمان فأعانونا على رحلتنا؟ فقال لهم: أمّا وأنتم ترحلون عنّا فلا.

[ ١٥٢٥٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( الأمالي) عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله أو غيره قال: نزل على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قوم من جهينة فأضافهم فلما أرادوا الرحلة زوّدهم ووصلهم وأعطاهم، ثم قال لغلمانه: تنحوا عنهم لا تعينوهم فلمّا فرغوا جاؤوا ليودّعوه، فقالوا: يا بن رسول الله لقد أضفت فاحسنت الضيافة، ثمّ أمرت غلمانك أن لا يعينونا على الرحلة، فقال: إنا أهل بيت لا نعين أضيافنا على الرحلة من عندنا.

٦٣ - باب كراهة سرعة المشي ومد اليدين عنده والتبختر فيه

[ ١٥٢٥١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سرعة المشي تذهب ببهاء المؤمن.

__________________

٢ - أمالي الصدوق: ٤٣٧ / ٩.

ويأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ٣٨ من أبواب آداب المائدة.

الباب ٦٣

فيه حديثان

١ - الخصال: ٩ / ٣٠.

٤٥٦

[ ١٥٢٥٢ ] ٢ - وفي( معاني الأخبار) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمرو بن جميع قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : حدثني أبي، عن أبيه، عن جدّه قال: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ): إذا مشت أمتي المطيطا وخدمتهم فارس والروم كان بأسهم بينهم.

المطيطا: التبختر ومدّ اليدين في المشي.

٦٤ - باب استحباب إقامة رفقاء المريض لأجله ثلاثا ً

[ ١٥٢٥٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن عدّة من أصحابنا، رفعوا الحديث قال: حقّ المسافر أن يقيم عليه أصحابه إذا مرض ثلاثاً.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن يعقوب بن يزيد مثله (١) .

ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق( عليه‌السلام ) (٢) .

[ ١٥٢٥٤ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن

__________________

٢ - معاني الأخبار: ٣٠١ / ١.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الاحاديث ٦، ٧، ٨ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام الملابس.

الباب ٦٤

فيه حديثان

١ - الخصال: ٩٩ / ٤٩، وأورده عن الكافي والمحاسن والفقيه في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب العشرة.

(١) المحاسن: ٣٥٨ / ٧٢.

(٢) الفقيه ٢: ١٨٣ / ٨٢١.

٢ - قرب الإِسناد: ٦٤ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩١ من أبواب العشرة.

٤٥٧

محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ): إذا كنتم في سفر فمرض أحدكم فأقيموا عليه ثلاثة أيّام.

٦٥ - باب استحباب العود في غير طريق الذهاب خصوصا ً من عرفات إلى منى.

[ ١٥٢٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: أخذ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) حين غدا من منى في طريق ضبّ(١) ، ورجع ما بين المازمين(٢) ، كان إذا سلك طريقاً لم يرجع فيه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في صلاة العيد(٤) ، وكيفيّة الحجّ(٥) .

٦٦ - باب حكم قول الراكب للماشي : الطريق

[ ١٥٢٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

__________________

الباب ٦٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٢٤٨ / ٥، وأورده في الحديث ٢٦ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحجّ.

(١) ضبّ: اسم الجبل الذي مسجد الخيف في سفحه ( معجم البلدان ٣: ٤٥١ ).

(٢) المازمان: موضع بين المشعر الحرام وعرفة ( معجم البلدان ٥: ٤٠ ).

(٣) الفقيه ٢: ١٥٤ / ٦٦٦.

(٤) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب صلاة العيدين.

(٥) تقدم في الحديثين ٤، ١٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحجّ

الباب ٦٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٤٠ / ١٥.

٤٥٨

أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ من الحقّ أن يقول الراكب للماشي: الطريق.

[ ١٥٢٥٧ ] ٢ - قال الكليني: وفي نسخة أُخرى: من الجور أن يقول الراكب للماشي: الطريق.

أقول: فعلى النسخة الأَولى معناه ينبغي للراكب أن يحذر الماشي ليعدل عن طريقه لئلا يصيبه ضرر، ومعنى النسخة الثانية أنّه لا ينبغي للراكب أن يكلّف الماشي العدول عن طريقه بل يعدل الراكب.

[ ١٥٢٥٨ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من الجور قول الراكب للماشي: الطريق.

٦٧ - باب استحباب استصحاب المسافر هدية لاهله اذا رجع

[ ١٥٢٥٩ ] ١ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن ابن سنان، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: إذا سافر أحدكم فقدم من سفره فليأت أهله بما تيسّر ولو بحجر فإنّ إبراهيم( صلوات الله عليه) كان إذا ضاق أتى قومه، وأنّه ضاق ضيقة فأتى قومه فوافق منهم أزمة فرجع كما ذهب، فلمّا قرب من منزله نزل عن حماره فملأَ خرجه رملاً إرادة أن يسكن من روح

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥٤٠ / ذيل الحديث ١٥.

٣ - الخصال: ٣ / ٣.

الباب ٦٧

فيه حديث واحد

١ - تفسير العياشي ١: ٢٧٧ / ٢٧٩.

٤٥٩

سارة، فلمّا دخل منزله أخذ الخرج عن الحمار، وافتتح الصلاة فجاءت سارة ففتحت الخرج فوجدته مملوءاً دقيقاً، فاعتجنت منه واختبزت، ثمّ قالت لإِبراهيم: انفتل من صلاتك فكل، فقال لها: أنّى لك هذا؟ قالت: من الدقيق الذي في الخرج فرفع رأسه إلى السماء فقال: أشهد أنّك الخليل.

٦٨ - باب الخروج إلى النزهة والى الصيد.

[ ١٥٢٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لقد خرجت إلى نزهة لنا ونسي الغلمان الملح فذبحوا لنا شاة.

[ ١٥٢٦١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عمرو بن حريث قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وهو في منزل أخيه عبدالله بن محمّد، فقلت: ما حوّلك إلى هذا المنزل؟ فقال: طلب النزهة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن صفوان مثله (١) .

[ ١٥٢٦٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن عبّاس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن زرارة،

__________________

الباب ٦٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٢٦ / ٧، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب الاطعمة المباحة.

٢ - الكافي ٢: ١٩ / صدر الحديث ١٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام المساكن.

(١) المحاسن: ٦٢٢ / ٦٨.

٣ - التهذيب ٣: ٢١٨ / ٥٤٠، والاستبصار ١: ٢٣٦ / ٨٤٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب صلاة المسافر.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562