وسائل الشيعة الجزء ١١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 562

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 562 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278538 / تحميل: 6753
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث قال: قلت له: فإن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك، أهو ممّن يستطيع أليه سبيلاً؟ قال: نعم، ما شأنه يستحيى ولو يحجّ على حمار أجدع أبتر؟! فإن كان يستطيع (١) أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليحجّ.

[ ١٤١٩٠ ] ٦ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عدّة من أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به أُناس من أصحابه، أقضى حجة الإِسلام؟ قال: نعم، فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحجّ، قلت: هل تكون حجّته تلك تامّة أو ناقصة إذا لم يكن حجّ من ماله؟ قال: نعم، قضى (٢) عنه حجّة الإِسلام وتكون تامة وليست بناقصة، وإن أيسر فليحجّ الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول: حمل الشيخ الأَمر بالحجّ هنا على الاستحباب، واستدلّ بالتصريح في هذا الحديث وغيره (٤) بالإِجزاء وهو جيّد، ويمكن الحمل على الوجوب الكفائي في الحجّ الثاني كما مر(٥) ، وعلى كون الحجّ الأَول على وجه النيابة عن الغير كما يأتي(٦) .

__________________

= صدره في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيب والاستبصار: يطيق ( هامش المخطوط ).

٦ - الكافي ٤: ٢٧٤ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: يقضي.

(٣) التهذيب ٥: ٧ / ١٨، والاستبصار ٢: ١٤٣ / ٤٦٧.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٥) مرّ في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٤١

[ ١٤١٩١ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من عرض عليه الحجّ ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبي فهو مستطيع للحجّ.

ورواه في( التوحيد) عن أبيه، ومحمّد بن الحسن، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم مثله (١) .

[ ١٤١٩٢ ] ٨ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل كان له مال فذهب ثمّ عرض عليه الحجّ فاستحيى؟ فقال: من عرض عليه الحجّ فاستحيى ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فهو ممّن يستطيع الحجّ.

[ ١٤١٩٣ ] ٩ - العيّاشي في تفسيره عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(٢) ( عليه‌السلام ) قال: قلت له: من عرض عليه الحجّ فاستحيى أن يقبله أهو ممّن يستطيع الحجّ؟ قال: (٣) مره فلا يستحيي ولو على حمار أبتر، وإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل.

[ ١٤١٩٤ ] ١٠ - وعن أبي أُسامة زيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قوله: ( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) قال:

__________________

٧ - الفقيه ٢: ٢٥٩ / ١٢٥٦.

(١) التوحيد: ٣٥٠ / ١١.

٨ - المحاسن: ٢٩٦ / ٤٦٧.

٩ - تفسير العياشي ١: ١٩٢ / ١١٤.

(٢) في المصدر: أبي جعفر.

١٠ - تفسير العياشي ١: ١٩٢ / ١١٥.

(٣) آل عمران ٣: ٩٧.

٤٢

سألته: ما السبيل؟ قال: يكون له ما يحجّ به، قلت: أرأيت إن عرض عليه مايحجّ به فاستحيى من ذلك؟ قال: هو ممّن استطاع إليه سبيلاً، قال: وإن كان يطيق المشي بعضاً والركوب بعضاً فليفعل، قلت: أرأيت قول الله: ( وَمَنْ كَفَرَ ) (١) أهو في الحجّ؟ قال: نعم، قال: هو كفر النعم، وقال: من ترك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١١ - باب وجوب الحجّ على من أطاق المشي كلّاً أو بعضاً وركوب الباقي من غير مشقّة زائدة

[ ١٤١٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل عليه دين، أعليه أن يحجّ؟ قال: نعم، إنّ حجّة الإِسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين، ولقد كان (٣) من حجّ مع النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) مشاة، ولقد مرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعناء، فقال: شدّوا ازركم واستبطنوا، ففعلوا ذلك فذهب عنهم.

[ ١٤١٩٦ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن محمّد(٤) ، عن علي، عن أبي بصير

__________________

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ١١ / ٢٧، والاستبصار ٢: ١٤٠ / ٤٥٨، والفقيه ٢: ١٩٣ / ٨٨٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٣) في الفقيه زيادة: أكثر ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٥: ١٠ / ٢٦، والاستبصار ٢: ١٤٠ / ٤٥٧.

(٥) كذا في الاستبصار وهو الصواب، وفي التهذيب في موضع: القاسم بن أحمد، وفي =

٤٣

قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : قول الله عزّ وجلّ:( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (١) ؟ قال: يخرج ويمشي إن لم يكن عنده، قلت: لايقدر على المشي؟ قال: يمشي ويركب، قلت: لا يقدر على ذلك، أعني المشي؟ قال: يخدم القوم ويخرج معهم.

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم مثله (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير(٣) والذي قبله بإسناده عن معاوية بن عمّار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، وقد حمل الشيخ الحديثين على الاستحباب المؤكّد، وهو خلاف الظاهر والاحتياط مع صدق الاستطاعة وعدم المعارض الصريح، واحتمال ما تضمّن اشتراط الزاد والراحلة لأن يكون مخصوصاً بمن يتوقّف استطاعته عليهما كما هو الغالب.

١٢ - باب اشتراط وجوب الحجّ بالبلوغ والعقل

[ ١٤١٩٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان، عن

__________________

= آخر: القاسم بن محمد. ( منه. قدّه ).

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

(٢) التهذيب ٥: ٤٥٩ / ١٥٩٤.

(٣) الفقيه ٢: ١٩٤ / ٨٨٣.

(٤) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٨ وفي الاحاديث ١ و ٥ و ٩ و ١٠ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديثاًن

١ - الفقيه ٢: ٢٦٦ / ١٢٩٦.

٤٤

إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن ابن عشر سنين، يحجّ؟ قال: عليه حجّة الإِسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت

[ ١٤١٩٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن شهاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن ابن عشر سنين، يحجّ؟ قال: عليه حجّة الإِسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمة العبادات وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٣ - باب أنّ الصبي إذا حجّ أو حُجّ به لم يجزئه عن حجّة الإِسلام ، ووجب عليه عند البلوغ مع الاستطاعة

[ ١٤١٩٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن الحكم(٤) قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: الصبي إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإِسلام حتى يكبر الحديث.

__________________

٢ - الكافي ٤: ٢٧٦ / ٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٦، وصدره في الحديث ٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ٦ / ١٤، والاستبصار ٢: ١٤٦ / ٤٧٦.

(٢) تقدم في البابين ٣ و ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢٦٧ / ١٢٩٨، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة: أبان، عن الحكم ( هامش المخطوط ).

٤٥

[ ١٤٢٠٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون (١) ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأَصمّ، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لو أنّ غلاماً حجّ عشر حجج(٢) ثمّ احتلم كانت فريضة الإِسلام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

وبإسناده عن سهل بن زياد(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

١٤ - باب ان من مات ولم يستقرّ الحجّ في ذمّته لم يجب القضاء عنه.

[ ١٤٢٠١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مات ولم يحجّ حجّة

____________

٢ - الكافي ٤: ٢٧٨ / ١٨، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ١٦، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيبين: محمّد بن الحسين.

(٢) في الاستبصار: عشر سنين ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب: ٥: ٦ / ١٥.

(٤) الاستبصار ٢: ١٤١ / ٤٥٩.

(٥) تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٧٠ / ١٣١٥، وأورده بتمامه عن الكافي في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه. الأبواب.

٤٦

الإِسلام ولم يترك إلّا قدر نفقة الحجّ وله ورثة، قال: هم أحقّ بميراثه إن شاؤوا أكلوا وإن شاؤا حجّوا عنه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، وعن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى اشتراط كفاية العيال(٣) ، ويأتي ما يدلّ على وجوب القضاء مع الاستقرار وإن قصر المال(٤) .

١٥ - باب اشتراط وجوب الحجّ والعمرة بالحرّية فلا يجبان على المملوك حتى يعتق ، ويستحبّان له مع إذن المالك

[ ١٤٢٠٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) فقلت: يكون عندي الجواري وأنا بمكة فآمرهن أن يعقدن بالحجّ يوم التروية، فأخرج بهنّ فيشهدن المناسك أو اخلفهن بمكّة؟ فقال: إن خرجت بهنّ فهو أفضل، وإن خلّفتهنّ عند ثقة فلا بأس، فليس على المملوك حجّ ولا عمرّة حتى يعتق.

__________________

(١) التهذيب ٥: ٤٠٥ / ١٤١٢، والاستبصار ٢: ٣١٨ / ١١٢٧.

(٢) الكافي ٤: ٣٠٥ / ١.

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٦٤ / ١٢٨٥.

٤٧

ورواه الحميري في( قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (١) .

[ ١٤٢٠٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: ليس على المملوك حجّ ولا عمرة حتى يعتق.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٢٠٤ ] ٣ - وبإسناده عن العبّاس، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم، عن فضيل بن يسار، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ معنا مماليك لنا وقد تمتعوا، علينا أن نذبح عنهم؟ قال: فقال: إنّ المملوك لا حجّ له ولا عمرّة ولا شيء.

أقول حمله الشيخ على عدم إذن مولاه له، ويحتمل الحمل على نفي الوجوب.

[ ١٤٢٠٥ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن سهل، عن آدم بن علي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: ليس على المملوك حجّ ولا جهاد، ولا يسافر إلّا بإذن مالكه.

[ ١٤٢٠٦ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رجل، عن عبد الله بن

__________________

(١) قرب الإسناد: ١٣٠.

٢ - الكافي ٤: ٢٦٦ / ٧ و ٣٠٤ / ٥.

(٢) التهذيب ٥: ٤ / ٦.

٣ - التهذيب ٥: ٤٨٢ / ١٧١٥، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب الذبح.

٤ - التهذيب ٥: ٤ / ٥.

٥ - التهذيب ٥: ٤٤٧ / ١٥٦٠، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٢٥ من أبواب النيابة.

٤٨

سليمان قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وسألته امرأة فقالت: إنّ ابنتي توفّيت ولم يكن بها بأس، فأحجّ عنها؟ قال نعم، قالت: إنّها كانت مملوكة؟ فقال: لا، عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدّية.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٦ - باب أنّ المملوك اذا حجّ مرّة أو مرارا ثم اُعتق وجبت عليه حجّة الإِسلام مع الشرائط

[ ١٤٢٠٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال إنّ المملوك إن حجّ وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق، وإن أُعتق فعليه الحجّ.

[ ١٤٢٠٨ ] ٢ - وبإسناده عن أبان بن الحكم(٢) قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: الصبي إذا حُجّ به فقد قضى حجّة الإِسلام حتى يكبر، والعبد إذا حُجّ به فقد قضى حجّة الإِسلام حتى يعتق.

[ ١٤٢٠٩ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: المملوك

__________________

(١) يأتي في البابين ١٦ و ١٧ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ على مشروعية حجّ المملوك بإذن مولاه في الباب ٢ من أبواب الذبح.

الباب ١٦

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٦٤ / ١٢٨٧.

٢ - الفقيه ٢: ٢٦٧ / ١٢٩٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: أبان، عن الحكم ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٥: ٤ / ٧، والاستبصار ٢: ١٤٧ / ٤٧٩.

٤٩

إذا حجّ ثم أُعتق فإنّ عليه إعادة الحجّ

[ ١٤٢١٠ ] ٤ - وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المملوك إذا حجّ وهو مملوك ثمّ مات قبل أن يعتق أجزاه ذلك الحجّ، فإن (١) أُعتق اعاد الحجّ.

[ ١٤٢١١ ] ٥ - وبإسناده عن مسمع بن عبد الملك: عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لو أن عبدا(٢) حجّ عشر حجج ثم أُعتق كانت عليه حجّة(٣) الإِسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن مسمع بن عبد الملك مثله(٤) .

[ ١٤٢١٢ ] ٦ - وبإسناده عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن أُمّ الولد تكون للرجل ويكون قد أحجها أيجزي ذلك عنها من حجّة الاسلام؟ قال: لا، قلت: لها أجر في حجتها؟ قال: نعم

ورواه الصدق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله(٥) .

[ ١٤٢١٣ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمد، عن أبان، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: أيّما عبد حجّ به مواليه فقد قضى حجّة الاسلام.

__________________

٤ - التهذيب ٥: ٤ / ٨، والاستبصار ٢: ١٤٧ / ٤٨٠.

(١) في نسخة: وإن ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٥: ٥ / ٩، والاستبصار ٢: ١٤٧ / ٤٨١.

(٢) في الاستبصار: مملوكا ( هامش المخطوط ).

(٣) في الاستبصار: فريضة ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٢٦٤ / ١٢٨٦.

٦ - التهذيب ٥: ٥ / ١٠، والاستبصار ٢: ١٤٧ / ٤٨٢.

(٥) الفقيه ٢: ٢٦٥ / ١٢٨٨.

٧ - التهذيب ٥: ٥ / ١١، والاستبصار ٢: ١٤٧ / ٤٨٣.

٥٠

أقول: حمله الشيخ وغيره(١) على من أدرك أحد الموقفين معتقاً لما مضى(٢) ويأتي(٣) ، ويمكن الحمل على الإِجزاء في إدراك الثواب، وعلى أنّه ليس عليه حجّ ما دام مملوكاً.

[ ١٤٢١٤ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن شهاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: أُمّ ولد أحجها مولاها، أيجزي عنها؟ قال: لا، قلت: أله (٤) أجر في حجّها؟ قال: نعم.

[ ١٤٢١٥ ] ٩ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن الحسن بن شمّون (٥) ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأَصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في - حديث - قال: ولو أنّ مملوكاً حجّ عشر حجج ثمّ أُعتق كانت عليه فريضة الإِسلام إذا استطاع إليه سبيلاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٤٢١٦ ] ١٠ - عبد الله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر

__________________

(١) راجع روضة المتقين ٥: ٣٦.

(٢) مضى في احاديث هذا الباب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٨ و ٩ و ١٠ من هذا الباب، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٨ - الكافي ٤: ٢٧٦ / ٨، والتهذيب ٥: ٥ / ١٢، والاستبصار ٢: ١٤٨ / ٤٨٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢، وصدره في الحديث ٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٤) في التهذيب: الها ( هامش المخطوط ).

٩ - الكافي ٤: ٢٧٨ / ١٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٣، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٥) في التهذيبين: محمّد بن الحسين.

(٦) التهذيب ٥: ٦ / ١٥، والاستبصار ٢: ١٤١ / ٤٥٩.

١٠ - قرب الإسناد: ١٠٤.

٥١

( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المملوك الموسر أذن له مولاه في الحجّ، هل عليه أن يذبح؟ وهل له أجر؟ قال: نعم، فإن أُعتق أعاد الحجّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٧ - باب أنّ المملوك اذا حجّ فادرك أحد الموقفين معتقا ً أجزأه عن حجّة الإِسلام

[ ١٤٢١٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل أعتق عشيّة عرفة عبداً له، قال: يجزي عن العبد حجّة الإِسلام، ويكتب للسيّد أجران: ثواب العتق وثواب الحجّ.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن محبوب مثله (٢) .

[ ١٤٢١٨ ] ٢ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : مملوك أُعتق يوم عرفة؟ قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٣) .

[ ١٤٢١٩ ] ٣ - قال الشيخ: وروي في العبد إذا أُعتق يوم عرفة أنّه إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ.

__________________

(١) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٦٥ / ١٢٨٩.

(٢) المحاسن: ٦٦ / ١٢٢.

٢ - الفقيه ٢: ٢٦٥ / ١٢٩٠.

(٣) التهذيب ٥: ٥ / ١٣، والاستبصار ٢: ١٤٨ / ٤٨٥.

٣ - لم نعثر عليه في مظانّه من كتب الشيخ.

٥٢

[ ١٤٢٢٠ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب عن شهاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له، أيجزي عن العبد حجّة الاسلام؟ قال: نعم.

[ ١٤٢٢١ ] ٥ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( المعتبر) عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في مملوك أُعتق يوم عرفة، قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ، وإن فاته الموقفإن فقد فاته الحجّ، ويتمّ حجّه ويستأنف حجّة الإِسلام فيما بعد.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٨ - باب أنّ أُمّ الولد اذا مات سيّدها أُعتقت من نصيب ولدها ولزمها الحجّ مع الشرائط.

[ ١٤٢٢٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّ أُمّ امرأة كانت أُمّ ولد فماتت فأرادت المرأة أن تحجّ عنها؟ فقال: أوليس قد أُعتقت بولدها(٢) ؟! تحجّ عنها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________

٤ - الكافي ٤: ٢٧٦ / ٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢، وذيله في الحديث ٨ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٥ - المعتبر: ٣٢٧.

(١) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٧١ / ١٣٢٢، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب النيابة.

(٢) في المصدر: عتقت ولدها.

(٣) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٥٣

١٩ - باب أنّ غير المستطيع اذا تكلف الحجّ لم يجزئه عن حجّة الإِسلام بل يجب عليه الحجّ إذا استطاع.

[ ١٤٢٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون (١) ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأَصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لو أن عبدا حجّ عشر حجج كانت عليه حجّة الإِسلام أيضاً إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً - إلى أن قال: - ولو أنّ مملوكاً حجّ الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٠ - باب أنّه يستحبّ أن يحجّ غير البالغ أو يحجّ به ويُحرم به وليّه ولو أُمّاً

[ ١٤٢٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: مرّ رسول الله( صلى الله عليه وآله

__________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٢٧٨ / ١٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٣ وذيله في الحديث ٩ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيب: محمّد بن الحسين ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ٦ / ١٥، والاستبصار ٢: ١٤١ / ٤٥٩.

(٣) تقدم في الأبواب ٨ و ١٣ و ١٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٦ / ١٦، والاستبصار ٢: ١٤٦ / ٤٧٨.

٥٤

وسلم) برويثة وهو حاجّ إليه امرأة ومعها صبي لها، فقالت: يارسول الله، أيحجّ عن مثل هذا؟ قال: نعم ولكِ أجره.

[ ١٤٢٢٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) عن الصبي، متى يحرم به؟ قال: إذا اثغر (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢١ - باب أنّ من حجّ نائباً عن غيره لم يجزئه عن حجّة الإِسلام بل يجب عليه الحجّ مع الإِستطاعة.

[ ١٤٢٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن سهل، عن آدم بن علي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: من حجّ عن إنسان ولم يكن له مال يحجّ به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحجّ به ويجب عليه الحجّ.

[ ١٤٢٢٧ ] ٢ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: حجّ الصرورة يجزي عنه وعن من حجّ عنه.

__________________

٢ - الكافي ٤: ٢٧٦ / ٩، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحجّ.

(١) أثغر الصبي: سقطت أسنانه الرواضع ونبت مكانها. ( مجمع البحرين - ثغر - ٣: ٢٣٦ ).

(٢) الفقيه ٢: ٢٦٦ / ١٢٩٧.

(٣) يأتي في الباب ١٧ من أبواب أقسام الحجّ.

الباب ٢١

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٨ / ٢٠ و ٤١١ / ١٤٣١، والاستبصار ٢: ١٤٤ / ٤٦٩ و ٣٢٠ / ١١٣٥.

٢ - التهذيب ٥: ٤١١ / ١٤٣٢، والاستبصار ٢: ٣٢٠ / ١١٣٦.

٥٥

أقول: حمله الشيخ وغيره(١) على الإِجزاء ما دام معسراً، فإذا أيسر وجب عليه الحجّ، لما مضى (٢) ويأتي(٣) .

[ ١٤٢٢٨ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن القاسم بن محمّد بن الحسين الجعفي، عن عبد الله بن جبلة، عن عمرو بن إلياس - في حديث - قال: دخل أبي على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) وأنا معه، فقال: أصلحك الله إنّي حججت بإبني هذا وهو صرورة وماتت أُمّه وهي صرورة، فزعم أنّه يجعل حجّته عن أُمّه؟ فقال: أحسن، هي عن أُمّه أفضل (٤) ، وهي له حجّة.

أقول: هذا محمول على أنّه بعد ما حجّ أهدى إلى أُمّه ثواب الحجّ صلة لها فأجزأه حجّه.

[ ١٤٢٢٩ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن، معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل حجّ عن غيره، يجزيه ذلك عن حجّة الإِسلام؟ قال: نعم الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير(٦) .

__________________

(١) راجع الوافي ٢: ٥٥ من كتاب الحجّ.

(٢) مضى في الحديث ١ من هذا الباب

(٣) يأتي في الحديث ٥ من هذه الباب.

٣ - التهذيب ٥: ٨ / ٢١، وأورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب النيابة.

(٤) في المصدر: هي عن امّه فضل.

٤ - الكافي ٤: ٢٧٤ / ٣، والتهذيب ٥: ٨ / ١٩، والاستبصار ٢: ١٤٤ / ٤٧١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٥) الفقيه ٢: ٢٦٠ / ١٢٦٤.

(٦) التهذيب ٥: ٤٥٩ / ١٥٩٦.

٥٦

أقول: المراد أنّه يجزيه عن الحجّ المندوب مع عدم الاستطاعة، قاله الشيخ (١) ، ويمكن عود ضمير يجزيه على المنوب عنه دون النائب.

[ ١٤٢٣٠ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لو أنّ رجلاً معسراً أحجّه رجل كانت له حجّة، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحجّ الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله(٣) .

[ ١٤٢٣١ ] ٦ - وبإسناده عن جميل بن دّراج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل ليس له مال حجّ عن رجل أو أحجّه غيره ثمّ أصاب مالاً، هل عليه الحجّ؟ فقال: يجزي عنهما جميعاً.

أقول: يحتمل كون الإِجزاء حقيقة بالنسبة إلى من حجّ عنه مجازاً بالنسبة إلى النائب، ويحتمل عود الضمير في قوله: عنهما، إلى الرجلين المنوب عنهما دون النائب، ويحتمل الحمل على الإِنكار، والله أعلم.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

__________________

(١) التهذيب ٥: ٧ ذيل الحديث ١٨، والاستبصار ٢: ١٤٤ ذيل الحديث ٤٧١.

٥ - الكافي ٤: ٢٧٣ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٥: ٩ / ٢٢، والاستبصار ٢: ١٤٤ / ٤٧٠.

(٣) الفقيه ٢: ٢٦٠ / ١٢٦٥.

٦ - الفقيه ٢: ٢٦١ / ١٢٦٨.

(٤) تقدم في الحديثين ٢ و ٥ من الباب ١ وفي الحديثين ١ و ٧ من الباب ٢ وفي الأبواب ٦ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٥٧

٢٢ باب أنّ المستطيع إذا حجّ جمّالاً أو أجيراً أو مجتازاً بمكّة أو تاجراً أجزأه ذلك عن حجّة الإِسلام وإن نوى بالسفر غير الحجّ أو الحجّ وغيره.

[ ١٤٢٣٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : حجّة الجمال تامة أو ناقصة؟ قال: تامة، قلت: حجّة الاجير تامة أو ناقصة؟ قال: تامّة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٢٣٣ ] ٢ - وعن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يمرّ مجتازاً يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحجّ فيخرج معهم إلى المشاهد، أيجزيه ذلك عن حجّة الإِسلام؟ قال: نعم.

[ ١٤٢٣٤ ] ٣ - قال الصدوق: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أراد دنياً وآخرة فليؤمّ هذا البيت.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

__________________

الباب ٢٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٢، ٢٦٣ / ١٢٧٩، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٤، ٢٧٤ / ٣.

(٢) التهذيب ٥، ٨ / ١٩، والاستبصار ٢، ١٤٤ / ٤٧١.

٢ - الفقيه: ٢٦٤ / ١٢٨٣.

٣ - الفقيه ٢: ١٤١ / ٦١٤.

٥٨

نجران، عن عاصم بن حميد، عن معاوية بن عمّارمثله (١) .

[ ١٤٢٣٥ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يخرج في تجارة إلى مكة أو يكون له إبل فيكريها، حجّته ناقصة أم تامّة؟ قال: لا، بل حجّته تامة.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٢) .

[ ١٤٢٣٦ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عدّة من أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسُئل عن الرجل يكون له الإِبل يكريها فيصيب عليها فيحجّ وهو كراء، تغني عنه حجته؟ أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحجّ فيصيب المال في تجارته أو يضع، تكون حجّته تامّة أو ناقصة؟ أو لا يكون حتى يذهب به إلى الحجّ، ولا ينوي غيره؟ أو يكون ينويهما جميعاً، أيقضي ذلك حجته؟ قال: نعم، حجّته تامّة.

[ ١٤٢٣٧ ] ٦ - وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين التيملي، عن علي بن أسباط، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان أيّام الموسم بعث الله عزّ وجلّ ملائكة في صورة الآدميين يشترون متاع الحاجّ والتجار، قلت: فما يصنعون به؟ قال: يلقونه في البحر.

__________________

(١) الكافي ٤: ٢٧٥ / ٦.

٤ - الكافي ٤: ٢٧٥ / ٧

(٢) الفقيه ٢: ٢٦٢ / ١٢٧٨.

٥ - الكافي ٤: ٢٧٤ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٤: ٥٤٧ / ٣٦.

٥٩

رواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٤٢٣٨ ] ٧ - العيّاشي في( تفسيره) عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ ) (٢) قال: يعني الرزق، إذا أحلّ الرجل من إحرامه وقضى نسكه فليشتر وليبع في الموسم.

[ ١٤٢٣٩ ] ٨ - وعن أبان بن تغلب قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ( جَعَلَ الله الكَعْبَةَ البَيْتَ الحَرَامَ قِيَاماً لِلنَّاسِ ) (٣) ؟ قال: جعلها الله لدينهم ومعائشهم.

[ ١٤٢٤٠ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن عبد الله بن حماد الانصاري، عن محمّد بن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : يأتي على الناس زمان يكون فيه حجّ الملوك نزهة، وحجّ الأغنياء تجارة، وحجّ المساكين مسألة.

أقول: هذا غير صريح في البطلان ولا في الذم بل هو إخبار محض، أو يراد به ذمّ المقتصر على هذه المقاصد، أو الكراهة وإن كان مجزياً.

__________________

(١) الفقيه ٢: ٣٠٧ / ١٥٢٤.

٧ - تفسير العيّاشي ١: ٩٦ / ٢٦٢.

(٢) البقرة ٢: ١٩٨.

٨ - تفسير العيّاشي ١: ٣٤٦ / ٢١١.

(٣) المائدة ٥: ٩٧.

٩ - التهذيب ٥: ٤٦٢ / ١٦١٣.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في أحكام المساجد(٣) .

١٧ - باب استحباب قراءة شيء من القرآن كل ليلة

[ ٧٧٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ما يمنع التاجر منكم المشغول في سوقه إذا رجع إلى منزله أن لا ينام حتى يقرأ سورة من القرآن فيكتب(٤) له مكان كلّ آية يقرؤها عشر حسنات، وتمحا(٥) عنه عشر سيئات.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال ): عن علي بن الحسين المكتّب، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، مثله (٦) .

[ ٧٧٣١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعاً، عن النضر بن سويد، عن يحيى

____________________

(١) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٥ وفي الحديث ١ من الباب ٦٩ من أحكام المساجد.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٧، وفي الأحاديث ٢ و ٣ من الباب ٢٠، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من قراءة القرآن.

(٣) تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الحديث ١ من الباب ١٤ من أحكام المساجد.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٤٧/٢، تقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: فتكتب.

(٥) وفيه: ويمحا.

(٦) ثواب الأعمال: ١٢٧.

٢ - الكافي ٢: ٤٤٨/٥.

٢٠١

الحلبي، عن محمّد بن مروان، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ خمسين آية كتب من الذاكرين، ومن قرأ مائة آية كتب من القانتين، ومن قرأ مائتي آية كتب من الخاشعين ومن قرأ ثلاثمائة آية كتب من الفائزين، ومن قرأ خمسمائة آية كتب من المجتهدين ومن قرأ ألف آية كتب له قنطار [ من تبر ](١) ، القنطار: خمسة عشر ألف(٢) مثقال من ذهب، المثقال: أربعة وعشرون قيراطاً أصغرها مثل جبل أحد، وأكبرها ما بين السماء والأرض.

ورواه الصدوق في( المجالس ): عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد (٣) .

ورواه في( ثواب الأعمال) و( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد (٤) .

١٨ - باب استحباب ختم القرآن بمكّة، والإكثار من تلاوته في شهر رمضان

[ ٧٧٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين،

____________________

(١) أثبتناه من المصدر وفي نسخة في هامش الاصل: من بر.

(٢) في أمالي الصدوق في نسخة: خمسون الف، وفي ثواب الأعمال: خمسة آلاف. هامش المخطوط.

(٣) أمالي الصدوق: ٥٧/٧.

(٤) ثواب الأعمال: ١٢٩ ومعاني الأخبار: ١٤٧/٢، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٦٩ من أحكام المساجد، وفي الأحاديث ٥ و ١١ و ١٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٤٧/٤، وثواب الأعمال: ١٢٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب =

٢٠٢

عن نضر بن سعيد(١) ، عن خالد بن ماد القلانسي، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من ختم القرآن بمكّة من جمعة إلى جمعة أو أقلّ من ذلك أو أكثر، وختمه في يوم الجمعة كتب الله(٢) له من الأجر والحسنات من أوّل جمعة كانت في الدنيا إلى آخر جمعة تكون فيها، وإن ختمه في سائر الأيّام، فكذلك.

[ ٧٧٣٣ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: لكلّ شيء ربيع، وربيع القران شهر رمضان.

ورواه الصدوق في( المجالس) (٣) و( معاني الأخبار) (٤) : عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن محمّد بن سالم، وفي( ثواب الأعمال) (٥) عن أبيه، عن السعد آبادي(٦) ، عن أحمد بن النضر.

وروى الذي قبله في( المجالس) و( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن نضر بن شعيب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الصوم والحجّ(٨) .

____________________

= مقدمات الطواف، وفي أمالي الصدوق لم نعثر عليه وذكر نحوه في الفقيه ٢: ١٤٦/٦٤٤.

(١) في المصدر: النضر بن سويد، وفي ثواب الأعمال: نفر بن شعيب.

(٢) كتب المصنف على اسم الجلالة ( الله ) علامة نسخة.

٢ - الكافي ٢: ٤٦١/١٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٣) أمالي الصدوق: ٥٧/٥.

(٤) معاني الأخبار: ٢٢٨.

(٥) ثواب الأعمال: ١٢٩/١.

(٦) في المصدر زيادة: أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن سالم.

(٧) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب باطلاقه.

(٨) يأتي في الباب ١٧، وفي الحديثين ٨، ٢٠ من الباب ١٨، وفي البابين ٣٣، ٣٤ من أبواب =

٢٠٣

١٩ - باب استحباب القراءة في المصحف وان كان يحفظ القرآن واستحباب النظر في المصحف

[ ٧٧٣٤ و ٧٧٣٥ ] ١ و ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمّد، عن يعقوب بن يزيد رفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ القرآن في المصحف متِّع ببصره، وخفّف على والديه وإن كانا كافرين.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن رجل، عن العوام رفعه، مثله، إلّا أنّه قال: في المصحف نظراً (١) .

وزاد: وبهذا الإسناد رفعه إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: ليس شيء أشدّ على الشيطان من القراءة في المصحف نظراً(٢) .

[ ٧٧٣٦ ] ٣ - وعن علي بن محمّد، عن ابن جمهور، عن محمّد بن عمرو بن مسعدة، عن الحسن بن راشد، عن جدّه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قراءة القران في المصحف تخفّف العذاب عن الوالدين ولو كانا كافرين.

[ ٧٧٣٧ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن معاوية بن وهب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك إنّي أحفظ القرآن على

____________________

= احكام شهر رمضان، وفي الحديثين ١، ٧ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات الطواف.

الباب ١٩

فيه ٦ أحاديث

١ و ٢ - الكافي ٢: ٤٤٨/١.

(١) ثواب الأعمال: ١٢٨.

(٢) ثواب الأعمال: ١٢٩/٢.

٣ - الكافي ٢: ٤٤٩/٤.

٤ - الكافي ٢: ٤٤٩/٥.

٢٠٤

ظهر قلبي، فأقرؤه على ظهر قلبي أفضل أو أنظر في المصحف؟ قال: فقال لي: بل اقرأه وانظر في المصحف فهو أفضل، أما علمت أن النظر في المصحف عبادة.

[ ٧٧٣٨ ] ٥ - الحسن بن محمّد الطوسي في( أماليه) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن أبي الليث محمّد بن معاذ، عن أحمد بن المنذر، عن عبد الوهاب بن همّام، عن أبيه همّام بن نافع، عن همّام بن منبّه، عن حجر المدري، عن أبي ذرّ - في حديث - قال: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقول: النظر إلى علي بن أبي طالب عبادة، والنظر إلى الوالدين برأفة ورحمة عبادة، والنظر في الصحيفة - يعني صحيفة القرآن - عبادة، والنظر إلى الكعبة عبادة.

[ ٧٧٣٩ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أنّ النظر إلى الكعبة عبادة - إلى أن قال - والنظر إلى المصحف من غير قراءة عبادة، الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٠ - باب استحباب اتّخاذ المصحف في البيت وأن يعلّق فيه، وكراهة ترك القراءة فيه، وحكم بيعه وشرائه وأخذ الأجرة على كتابته، وتعليمه وتزيينه بالذهب، وكتابته به

[ ٧٧٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحسين بن الحسن الضرير، عن حماد بن عيسى، عن

____________________

٥ - أمالي الطوسي ٢: ٧٠.

٦ - الفقيه ٢: ١٣٢/٥٥٦، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطواف.

(١) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٤٩/٢.

٢٠٥

أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّه ليعجبني أن يكون في البيت مصحف يطرد الله عزّ وجلّ به الشياطين.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن علي بن الحسين، مثله (١) .

[ ٧٧٤١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة يشكون إلى الله عزّ وجلّ: مسجد خراب لا يصلّي فيه أهله، وعالم بين جهّال، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبارلا يقرأ فيه.

ورواه الصدوق في( الخصال) كما مرّ في المساجد (٢) .

[ ٧٧٤٢ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّه كان يستحبّ أن يعلّق المصحف في البيت يتّقى به من الشياطين قال: ويستحبّ أن لا يترك من القراءة فيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ على بقيّة الأحكام في التجارة(٤) .

____________________

(١) ثواب الأعمال: ١٢٩.

٢ - الكافي ٢: ٤٤٩/٣.

(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب المساجد.

٣ - قرب الإسناد: ٤٢.

(٣) تقدّم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب الاحتضار، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل على سائر أحكامه في الأبواب ٢٩ و ٣٠ و ٣١ و ٣٢ من ابواب ما يكتسب به.

٢٠٦

٢١ - باب استحباب ترتيل القرآن وكراهة العجلة فيه

[ ٧٧٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن واصل بن سليمان، عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ: ( وَرَتّلِ القُرآنَ تَرتِيلاً ) (١) ؟ قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : بيّنه تبياناً، ولا تهذّه(٢) هذّ الشعر، ولا تنثره نثر الرمل، ولكن( اقرعوا به) (٣) قلوبكم القاسية، ولا يكن همّ أحدكم آخر السورة.

[ ٧٧٤٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفراء، عمن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أعرب القرآن فإنّه عربي.

[ ٧٧٤٥ ] ٣ - وعن حميد ين زياد، عن الحسن بن محمّد الأسدي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن الفضيل قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يكره أن يقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) في نفس وا حد.

[ ٧٧٤٦ ] ٤ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى: ( وَرَتّلِ القُرآنَ

____________________

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٤٩/١.

(١) المزّمّل ٧٣: ٤.

(٢) الهذّ: الاسراع في القطع وفي القراءة يقال هذّ القرآن هذاً أي سرده « هامش المخطوط نقلاً عن صحاح اللغة ٢: ٥٧٢ ».

(٣) في المصدر: أفزعوا.

٢ - الكافي ٢: ٤٥٠/٥.

٣ - الكافي ٢: ٤٥١/١٢، أورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب القراءة.

٤ - مجمع البيان ٥: ٣٧٨.

٢٠٧

تَرتِيلاً ) (١) قال: هو أن تتمكث فيه، وتحسن به صوتك.

[ ٧٧٤٧ ] ٥ - وعن أُمّ سلمة أنّها قالت: كان النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقطع قراءته آية آية.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٢٢ - باب استحباب القراءة بالحزن كأنّه يخاطب إنساناً

[ ٧٧٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ القرآن نزل بالحزن فاقرأوه بالحزن.

[ ٧٧٤٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّ وجلّ أوحى إلى موسى بن عمران( عليه‌السلام ) : إذا وقفت بين يديّ فقف موقف الذليل الفقير، وإذا قرأت التوراة فاسمعنيها بصوت حزين.

[ ٧٧٥٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود

____________________

(١) المزّمّل ٧٣: ٤.

٥ - مجمع البيان ٥: ٣٧٨.

(٢) تقدم في الأبواب ١٨ و ١٩ و ٢٦ من أبواب القراءة وفي الباب ٣، وفي الحديث ١٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٤٩/٢.

٢ - الكافي ٢: ٤٥٠/٦.

٣ - الكافي ٢: ٤٤٣/١٩، تقدم صدر الحديث في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٢٠٨

المنقري، عن حفص قال: ما رأيت أحداً أشدّ خوفاً على نفسه من موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، ولا أرجى للناس منه، وكانت قراءته حزناً، فاذا قرأ فكأنه يخاطب إنساناً.

٢٣ - باب جواز القراءة سرّاً وجهراً، واختيار السر

[ ٧٧٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ‌ ) يجهر بها صوته كان كالشاهر سيفه في سبيل الله، ومن قرأها سرّاً كان كالمتشحّط بدمه في سبيل الله، ومن قرأها عشر مرّات( مرّت له على نحو) (١) ألف ذنب من ذنوبه.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، نحوه (٢) .

[ ٧٧٥٢ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل لا يرى أنّه صنع شيئاً في الدعاء وفي القراءة حتى يرفع صوته، فقال: لا بأس إنّ علي بن الحسين( عليه‌السلام ) كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن وكان يرفع صوته حتى يسمعه أهل الدار، وإنّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن، وكان إذا قام من

____________________

الباب ٢٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٥٤/٦.

(١) في نسخة: محو بدل نحو - هامش المخطوط -.

(٢) ثواب الأعمال: ١٥٢.

٢ - مستطرفات السرائر: ٩٧/١٧.

٢٠٩

الليل وقرأ رقع صوته فيمرّ به مارّ الطريق من الساقين(١) وغيرهم فيقومون فيستمعون إلى قراءته.

[ ٧٧٥٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) باسناده الآتي (٢) عن أبي ذرّ، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في وصيّته له قال: يا أبا ذر، أخفض صوتك عند الجنائز، وعند القتال وعند القرآن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا وفي مقدمة العبادات(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٤ - باب تحريم الغناء في القرآن، واستحباب تحسين الصوت به بما دون الغناء والتوسّط في رفع الصوت

[ ٧٧٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن إبراهيم الأحمر، عن عبد الله بن حمّاد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : اقرأوا القرآن بألحان العرب وأصواتها، وإيّاكم ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر، فانّه سيجيء من بعدي أقوام يرجّعون(٥) القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية، لا يجوز تراقيهم،

____________________

(١) في المصدر: السقائين.

٣ - امالي الطوسي ٢: ١٤٦.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٤٩ ).

(٣) تقدم باطلاقه في الباب ١٧ من مقدمة العبادات، وفي الحديث ٤ من الباب ٢١ وفي الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٥٠/٣.

(٥) الترجيع: ترجيعالصوت ترديده في الحلق كقراءة أصحاب الألحان آ آ آ آ وهذا هو المنهي عنه. وأما الترجيع بمعنى تحسين الصوت في القراءة فمأمور به ومنه قوله (عليه‌السلام ) : رجعبالقرآن صوتك فإن الله يحبّ الصوت الحسن . ( مجمع البحرين٤ :٣٣٤ ).

٢١٠

قلوبهم مقلوبة، وقلوب من يعجبه شأنهم.

ورواه الطبرسي في( مجمع البيان) عن حذيفة بن اليمان عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) (١) .

ورواه الشيخ بهاء الدين في( الكشكول) مرسلاً (٢) .

[ ٧٧٥٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن علي بن محمّد النوفلي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: ذكرت الصوت عنده فقال: إنّ علي بن الحسين( عليه‌السلام ) كان يقرأ فربما مرّ به المارّ فصعق من حسن صوته، الحديث.

[ ٧٧٥٦ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ): لكلّ شيء حلية وحلية القرآن الصوت الحسن.

[ ٧٧٥٧ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن الحجال، عن علي بن عقبة، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) أحسن الناس صوتاً بالقرآن، وكان السقاءون يمرّون فيقفون ببابه يستمعون(٣) قراءته.

[ ٧٧٥٨ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن

____________________

(١) مجمع البيان ١: ١٦.

(٢) الكشكول للبهائي ٢: ٥.

٢ - الكافي ٢: ٤٥٠/٤.

٣ - الكافي ٢: ٤٥٠/٩.

٤ - الكافي ٢: ٤٥١/١١.

(٣) في المصدر: يسمعون، وذيله: وكان أبو جعفر عليه السلام أحسن الناس صوتاً.

٥ - الكافي ٢: ٤٥١/١٣.

٢١١

علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إذا قرأت القرآن فرفعت صوتي جاءني الشيطان فقال: إنّما ترائي بهذا أهلك والناس، قال: يا أبا محمّد، اقرأ قراءة ما بين القراءتين تسمع أهلك، ورجّع بالقرآن صوتك، فإن الله عزّ وجلّ يحبّ الصوت الحسن يرجّع فيه ترجيعاً.

أقول: هذا محمول على التقيّة لما ذكرنا من معارضة الخاص وهو الحديث الأوّل، والعامّ وهو كثير جدّاً قد تجاوز حدّ التواتر ويأتي في التجارة(١) ، ويمكن الحمل على ما دون الغناء.

[ ٧٧٥٩ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار ): عن محمّد بن عمر الجعابي، عن الحسن بن عبد الله التميمي، عن أبيه، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : حسّنوا القرآن بأصواتكم فإنّ الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً.

[ ٧٧٥٨ ] ٧ - وعن محمّد بن أحمد بن الحسين البغدادي، عن علي بن محمّد بن عنبسة(٢) ، عن دارم بن قبيصة، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، مثله، وزاد: وقرأ: ( يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ) .

أقول: ما يخفى على منصف أنّ تحسين الصوت لا يستلزم كونه غناء، فلا بدّ من تقييده بما لا يصل إلى حد الغناء لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) لم نعثر عليه في الطبعة الموجودة عندنا وقد ورد الحديث في البحار ٧٩: ٢٥٥/٤ و ٩٢: ١٩٣/٦ وفي تفسير نور الثقلين ٤: ٣٥٠/٢٣ سنداً ومتناً كما ورد في الحديث رقم - ٧ - من هذا الباب ولم يرد بهذا السند فتأمل.

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٦٩/٣٢٢، وعنه في البحار ٩٢: ١٩٣/٦.

(٢) في المصدر: عيينة وما في المتن هو الصحيح ( راجع معجم رجال الحديث ٧: ٨٦ وتنقيح المقال ٢: ٣٠٣ ومجمع الرجال ٤: ٢١٥ ).

(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ =

٢١٢

٢٥ - باب انّه يستحبّ للقارىء والمستمع استشعار الرقّة والخوف دون اظهار الغشية ونحوها

[ ٧٧٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن إسحاق الضبي، عن أبي عمران الأرمني، عن عبد الله بن الحكم، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت: إنّ قوماً إذا ذكروا شيئاً من القرآن أو حدّثوا به صعق أحدهم حتّى يرى أنّ أحدهم لو قطعت يداه ورجلاه لم يشعر بذلك، فقال: سبحان الله ذاك من الشيطان، ما بهذا نعتوا إنّما هو اللين والرقة والدمعة والوجل.

وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن حسّان، عن أبي عمران الأرمني، مثله(١) .

ورواه الصدوق في( المجالس ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن أبي عمران الأرمني، مثله، إلّا أنّه قال: ما بهذا أمروا (٢) .

٢٦ - باب ما يجب فيه استماع القرآن والإنصات له

[ ٧٧٦٢ ] ١ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: قيل: إن

____________________

= وفي الحديث ١٨ من الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢٤ من الباب ٢١ والحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٤٥١/١.

(١) الكافي ٢: ٤٥١/١ ذيل الحديث.

(٢) امالي الصدوق: ٢١١/٩ مجلس ٤٤، ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٤ من أبواب الذكر.

الباب ٢٦

فيه ٦ أحاديث

١ - مجمع البيان ٢: ٥١٥.

٢١٣

الوقت المأمور فيه بالإنصات للقرآن والاستماع له في الصلاة خاصّة خلف الامام الذي يؤتم به إذا سمعت قراءته، وروي ذلك، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

[ ٧٧٦٣ ] ٢ - قال: وروي عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: يجب الإنصات للقرآن في الصلاة وغيرها.

قال الطبرسي وقال الشيخ: وذلك على( سبيل) (١) الاستحباب.

[ ٧٧٦٤ ] ٣ - العياشي في تفسيره باسناده عن أبي كهمس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قرأ ابن الكوّا خلف أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ( لَئِن أَشرَكتَ لَيَحبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الخاَسِرِينَ ) (٢) فأنصت له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

[ ٧٧٦٥ ] ٤ - وعن عبد الله بن أبي يعفور(٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يقرأ القرآن، أيجب على من سمعه الإنصات له والاستماع؟ قال: نعم، إذا قرأ عندك القرآن وجب عليك الإنصات والاستماع.

[ ٧٧٦٦ ] ٥ - وعن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : وإذا قرئ القرآن في الفريضة خلف الإمام فاستمعوا له وانصتوا لعلّكم ترحمون.

____________________

٢ - مجمع البيان ٢: ٥١٥.

(١) في المصدر: وجه.

٣ - تفسيرالعياشي ٢: ٤٤/١٣٣.

(٢) الزمر ٣٩: ٦٥.

٤ - لم نعثرعليه في تفسير العياشي وهو مذكور في مجمع البيان ٢: ٥١٥.

(٣) في مجمع البيان: عبد الله بن يعقوب.

٥ - تفسير العياشي ٢: ٤٤/١٣١.

٢١٤

[ ٧٧٦٧ ] ٦ - وعن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، يقول: يجب الإنصات للقرآن في الصلاة وغيرها، وإذا قرئ عندك القرآن وجب عليك الإنصات والاستماع.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الجماعة(١) .

٢٧ - باب استحباب ختم القرآن في كلّ شهر مرّة، أو في كلّ سبعة أيام، أو في خمسة، أو في ثلاثة، أو في ليلة مع ترتيله وسؤال الجنّة والاستعاذة من النار عند آيتيهما، وحكم ختم القرآن في شهر رمضان

[ ٧٧٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن الحسين بن المختار، عن محمّد بن عبد الله قال: قلت لآبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أقرأ القرآن في ليلة؟ قال: لا يعجبني أن تقرأه في أقلّ من شهر.

[ ٧٧٦٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن حسين بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: في كم أقرأ القرآن؟ فقال: اقرأه أخماساً، اقرأه أسباعاً، أما إنّ عندي مصحفاً مجزّءاً أربعة عشر جزءاً.

[ ٧٧٧٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن

____________________

٦ - تفسير العياشي ٢: ٤٤/١٣٢.

(١) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣١ من أبواب الجماعة.

الباب ٢٧

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٥١/١.

٢ - الكافي ٢: ٤٥٢/٣.

٣ - الكافي ٢: ٤٥٢/٥.

٢١٥

أبي حمزة قال: سأل أبو بصير أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، وأنا حاضر فقال له: جعلت فداك أقرأ القرآن في ليلة؟ فقال: لا، فقال: في ليلتين؟ فقال: لا، حتّى بلغ ستّ ليال فأشار بيده فقال: ها، ثمّ قال: يا با محمّد، إنّ من كان قبلكم من أصحاب محمّد كان يقرأ القرآن في شهر وأقلّ، إنّ القرآن لا يقرأ هذرمة (١) ، ولكن يرتّل ترتيلاً، إذا مررت بآية فيها ذكر النار وقفت عندها وتعوذت بالله من النار، فقال أبو بصير: أقرأ القرآن في رمضان في ليلة؟ فقال: لا، فقال ففي ليلتين؟ فقال: لا فقال: ففي ثلاث؟ فقال: ها، وأومأ بيده نعم شهر رمضان لا يشبهه شيء من الشهور، له حقّ وحرمة، أكثر من الصلاة ما استطعت.

[ ٧٧٧١ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن علي بن أبي حمزة قال: دخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقال له أبو بصير: جعلت فداك أقرأ القران في شهر رمضان في ليلة؟ فقال: لا، قال: ففي ليلتين؟ فقال: لا، فقال: ففي ثلاث؟ فقال: ها، وأشار بيده، ثمّ قال: يا أبا محمّد، إنّ لرمضان حقّاً وحرمة لا يشبهه شيء من الشهور، وكان أصحاب محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقرأ أحدهم القرآن في شهر أو أقل، إن القرآن لا يقرأ هذرمة(٢) ، ولكن يرتّل ترتيلاً، وإذا مررت بآية فيها ذكر الجنّة فقف عندها وسل الله الجنّة، وإذا مررت بآية فيها ذكر النار فقف عندها وتعوّذ بالله من النار.

[ ٧٧٧٢ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) باسناد تقدّم

____________________

(١) الهذرمة: السرعة في القراءة وقال الجوهري: يقال: هذرم ورده أي هذّه. ( مجمع البحرين ٦: ١٨٦ ).

٤ - الكافي ٢: ٤٥٢/٢.

(٢) الهذرمة: السرعة في الكلام والمشي. ( هامش المخطوط عن النهاية ) راجع النهاية ٥: ٢٥٦.

٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨٢.

٢١٦

عن رجاء بن أبي الضحّاك(١) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه كان يكثر بالليل في فراشه من تلاوة القرآن فاذا مرّ بآية فيها ذكر جنّة أو نار بكى وسأل الله الجنّة وتعوّذ به من النار.

[ ٧٧٧٣ ] ٦ - وعن الحسين بن أحمد البيهقي، عن محمّد بن يحيى الصولي، عن أبي ذكوان، عن إبراهيم بن العبّاس قال: ما رأيت الرضا( عليه‌السلام ) سئل عن شيء قطّ إلّا علمه ولا رأيت أعلم منه بما كان في الزمان الأوّل إلى وقته وعصره، وكان المأمون يمتحنه بالسؤال عن كلّ شيء فيجيب فيه، وكان كلامه كلّه وجوابه وتمثّله انتزاعات من القرآن، وكان يختمه في كلّ ثلاث، ويقول: لو أردت أن أختمه في أقرب من ثلاث لختمت ولكنّي ما مررت بآية قطّ إلّا فكرت فيها وفي أيّ شيء أُنزلت وفي أيّ وقت، فلذلك صرت أختم في كلّ ثلاثة، الحديث.

[ ٧٧٧٤ ] ٧ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن الصادق( عليه‌السلام ) في قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ آتَينَاهُمُ الكِتَابَ يَتلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ) (٢) قال: حق تلاوته هو الوقوف عند ذكر الجنة والنار، يسأل في الأولى ويستعيذ من الأخرى.

[ ٧٧٧٥ ] ٨ - علي بن موسى بن طاوُس في كتاب( الإقبال ): عن وهب بن حفص، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته الرجل في كم يقرأ القرآن؟ قال: في ست فصاعداً، قلت: في شهر رمضان؟ قال: فى ثلاث فصاعداً.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢٠ من أبواب القراءة في الصلاة.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨٠/٤.

٧ - مجمع البيان ١: ١٩٨.

(٢) البقرة ٢: ١٢١.

٨ - اقبال الأعمال: ١١٠.

٢١٧

[ ٧٧٧٦ ] ٩ - وعن جعفر بن قولويه باسناده إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يعجبني أن يقرأ القرآن في أقلّ من شهر.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٨ - باب استحباب اهداء ثواب القراءة إلى النبي والأئمة ( عليهم‌السلام ) والى المؤمنين من الأحياء والأموات

[ ٧٧٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن علي بن المغيرة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّ أبي سأل جدّك عن ختم القرآن في كلّ ليلة؟ فقال له جدّك: في كلّ ليلة، ققال له: في شهر رمضان، فقال له جدّك: في شهر رمضان، فقال له: أبي: نعم، ما استطعت، فكان أبي يختمه أربعين ختمة، في شهر رمضان، ثمّ ختمته بعد أبي، فربّما زدت وربّما نقصت على قدر فراغي وشغلي ونشاطي وكسلي فاذا كان في يوم الفطر جعلت لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ختمة، ولعلي( عليه‌السلام ) أُخرى، ولفاطمة (عليها‌السلام ) أُخرى ثم للأئمة (عليهم‌السلام ) حتى انتهيت إليك فصيّرت لك واحدة منذ صرت في هذه الحال، فأيّ شيء لي بذلك؟ قال: لك بذلك أن تكون معهم يوم القيامة قلت: الله أكبر فلي بذلك؟ قال: نعم، ثلاث مرّات.

____________________

٩ - إقبال الأعمال: ١١٠.

(١) تقدم في الباب ١٨ من هذه الأبواب وما يدل على الترتيل وغيره في الباب ٢١ من هذه الأبواب وفي الأبواب ١٨ و ١٩ و ٤٦ من أبواب القراءة.

(٢) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٤٥٢/٤.

٢١٨

ورواه المفيد في( المقنعة) عن إبراهيم بن أبي البلاد (١) .

ورواه ابن طاوُس في كتاب( الإقبال) عن علي بن أبي المغيرة (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدفن(٣) .

٢٩ - باب استحباب البكاء أو التبكي عند سماع القرآن

[ ٧٧٧٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن أبي زكريّا المؤمن، عن سليمان بن خالد، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أتى شباباً من الأنصار فقال: إنّي أريد أن أقرأ عليكم فمن بكى فله الجنّة فقرأ آخر الزمر: ( وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَراً ) - إلى آخر السورة - فبكى القوم جميعاً إلّا شاباً فقال: يا رسول الله، قد تباكيت فما قطرت عيني، قال: إنّي معيد عليكم فمن تباكى فله الجنّة، قال: فأعاد عليهم فبكى القوم وتباكى الفتى فدخلوا الجنّة جميعاً.

وفي( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن المؤمّل بن المستهل، عن سليمان بن خالد، مثله (٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) المقنعة: ٥٠.

(٢) إقبال الأعمال: ١٠٩.

(٣) تقدم في الباب ٣٤ من أبواب الدفن.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - أمالي الصدوق: ٤٣٧/١٠ المجلس ٨١. ١ - الزمر ٣٩: ٧١.

(٤) ثواب الأعمال: ١٩٢.

(٥) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢١٩

٣٠ - باب وجوب تعلم اعراب القرآن وجواز القراءة باللحن مع عدم الامكان

[ ٧٧٧٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عمرو بن جميع، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : تعلّموا القرآن بعربيّته وإيّاكم والنبر فيه - يعني الهمز - قال الصادق( عليه‌السلام ) : الهمز زيادة في القرآن، إلّا الهمز الأصلي مثل قوله: ( أَلَّا يَسجُدُوا لِلّهِ الَّذِي يَخرُجُ الخَبءَ [ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ ] (١) ) وقوله: ( لَكُم فِيهَا دِفءٌ ) (٢) وقوله: ( [وَإِذ قَتَلتمُ نَفساً ](٣) فادرءتم فيها ) .

[ ٧٧٨٠ ] ٢ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن البزنطي، عن رجل (٤) ، عن السلمي، عن أبيه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تعلّموا العربيّة فانّها كلام الله الذي كلّم به خلقه،( ونطق به للماضين) (٥) ، الحديث.

[ ٧٧٨١ ] ٣ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) عن أبي جعفر الجواد( عليه

____________________

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

١ - معاني الأخبار: ٣٤٤.

(١) أثبتناه من المصدر، والآية في النمل ٢٧: ٢٥.

(٢) ليس في المصدر، والآية في النحل ١٦: ٥.

(٣) أثبتناه من المصدر، والآية في البقرة ٢: ٧٢.

٢ - الخصال: ٢٥٨/١٣٤، تقدم ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب الملابس.

(٤) في المصدر: عن رجل من خزاعة عن أسلمي.

(٥) في المصدر: ونظفوا الماضغين.

٣ - عدّة الداعي: ١٨، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الدعاء.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562