وسائل الشيعة الجزء ١١

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 562

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 562 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 280927 / تحميل: 6834
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

أنّهم يتزوّجون من مسيحيات ، ممّا يجعلهم يختلطون معهم في حفلات مختلطة ، وغناء ورقص وغير ذلك.

وأنا ـ كسنّي ـ فهمت بأنّ زواج المتعة حلال ، وله أدلّته كالزواج الدائم ، كما ذكر السيّد السيستاني وغيره من العلماء والمراجع ، يحفظهم الله أجمعين ، ولكن لماذا يحلّل بعض العلماء الزواج المؤقت من الزانية والمشهورة بالزنى؟ أو ليس هناك آية صريحة يقول فيها الله :( وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ ) (١) ، أو ليس هذا اجتهاد صريح مقابل النصّ؟! أرجو التوضيح.

آسف على الإطالة ، ولكنّي أبحث عن الحقّ ، وقد أُعجبت بمذهب أهل البيت ، ولكن رأيت من يمثّل أهل البيت لهم فتاوى غريبة ، كالتي ذكرتها ، وأنا أُريد أن أسير في طريق أهل البيت ، ولكن يوجد فتاوى كالتي ذكرتها ، والمزيد ما لم اذكره أجد فيه غرابة ، واجتهاد مقابل النصّ القرآني.

على العموم أنا إنسان في طريق الاستبصار ، فقد فهمت كُلّ عقائد أهل البيت ، ولكنّي أعجب من فتاوى العلماء الذين سوف يكون واحد منهم مرجعي ، فأرجو منكم التوضيح التامّ للأمر الذي ذكرته ، وسوف يكون بيننا تواصل إنشاء الله تعالى.

ج : مسألة التمتّع بالزانية محلّ خلاف عند فقهاء الشيعة ، فمنهم من يرى الكراهة ، ومنهم من لا يجوّزها خصوصاً في المشهورة بالزنا ، ويعتمد كُلّ منهم على نصوص وأحاديث ـ كما هو مقرّر في محلّه ـ ولكن بنحو الإجمال نشير إلى أنّ الآية التي ذكرتموها( وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ ) ، قد يحتمل فيها وجه آخر وهو : أنّ الزاني والزانية بعد توبتهما يصبحان كمن لا ذنب له ، والآية ـ على هذا الاحتمال ـ في مجال ذكر حكمهما قبل التوبة.

وعلى فرض التنزّل ، فالمسألة محلّ خلاف حتّى عند السنّة أيضاً ، وفي هذا المجال لابأس أن يراجع إلى المجموع للنووي(٢) ، اعتماداً على حديث «لا يحرّم

__________________

١ ـ النور : ٣.

٢ ـ المجموع ١٦ / ٢١٩.

٢٢١

الحرام الحلال »(١) ؛ فالمسألة هي محلّ بحث ونقاش عند الفريقين ، وليس بالأمر المسلّم حتّى يعتمد عليه.

وأخيراً : لابأس أن نشير إلى نقطة هامّة في المقام ، وهو أنّه في طريق البحث عن العقيدة والمذهب الصحيح لا ينبغي أن نتحقّق في المواضيع الهامشية ، بل يجب علينا أن نبحث في الأُسس والأركان ، ثمّ إنّ رضينا وقنعنا بها ، نقبل بالتفاصيل بصورة عامّة.

ولا يعقل أن نتساءل في كُلّ مورد عن الأدلّة والتفاصيل ، بل نرجع فيها إلى ذوي الخبرة والاختصاص ، فالمسائل والفروع الفقهية هي محلّ بحث ونقاش حتّى الآن ، وهذا لا يخدش في أصل العقيدة والمذهب بعد ما أثبتنا صحّته بالدلائل العقلية والنقلية.

( عبد الله ـ الكويت ـ سنّي ـ ٢٥ سنة ـ دبلوم تجارة )

تعليق على الجواب السابق :

س : السلام عليكم يا اتباع الحقّ.

في الحقيقة أنّني استلمت ردّكم على سؤالي ، وأنا أشكركم جدّاً على جهدكم المتواصل ، لتوصيل مذهب أهل البيت للناس ، ولكن للأسف قليل من الناس من يعرف قدر أهل بيت رسول الله ، المهمّ أنّني قرأت الإجابات ، وإنّني أصارحكم بأنّني لم اقتنع بشكل كامل ، ولكن أصبحت الصورة أوضح والحمد لله.

( حسام ـ ـ سنّي )

التطبيق العملي لها :

السؤال : الإخوة الأفاضل في مركز الأبحاث العقائدية.

__________________

١ ـ السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ١٦٨ ، سنن الدارقطني ٣ / ١٨٨ ، سنن ابن ماجة ١ / ٦٤٩.

٢٢٢

أُحبّ أن أشكركم على الكتب التي أرسلتموها لي في الفترة الماضية ، والحقيقة تقال : أنّ لديكم علماء ذوي أقدام راسخة في العلم ، وللأسف نحن أهل السنّة لا نعرفهم ، وهذا من باب إغلاق العقول وللأسف ، ولكنّني لست ممّن يغلق عقله ، بل على العكس أُحبّ الانفتاح على الفرق المخالفة لأهل السنّة ، بل لي كثير من الأفكار التي تخالفهم ، والحقيقة أنّني أقرأ كتبكم بحبّ وشوق ، وأنا حريص على الحقيقة.

ولكن عندي تساؤل وهو : إذا قلنا بالمتعة وجوازها بناء على الأدلّة ، كيف سيتمّ تطبيق ذلك عملياً ، ومقصدي : أنّ المرأة حينما تتزوّج بطريق المتعة عدّة مرّات ، ألا يعتبر ذلك عيباً في حقّها ، حتّى أنّ الأمر قد يصل إلى أن تفتح النساء مجالاً لأن تتزوّج بالمتعة ، فهل هذه التطبيقات العملية تكون مجدية أم لا يعتبر ذلك من العيوب؟ فيصير الأمر كأنّه شبيه ببيوت الدعارة؟ أرجو الإفادة في هذه النقطة.

ج : نسأل الله تعالى أن يوفّقكم لكُلّ خير ، ويبارك في جهودكم ويسدّد خطاكم ، ونلفت انتباهكم إلى عدّة أُمور :

١ ـ المتعة كالزواج الدائم في وجوب العدّة ، فكما يجب على المرأة المطلّقة في الزواج الدائم أن تعتدّ ، فكذا يجب على المرأة في المتعة أن تعتدّ بعد أن تنقضي المدّة المقرّرة ، وبناء على هذا الأصل لا يرد ما ذكرتموه.

ويكون حال المتمتعة كحال المرأة التي تطلّق عدّة مرّات ثمّ تتزوّج ، وما أكثر أمثال هذه الموارد في عصرنا الحاضر ، بالأخص في الخليج ، حيث أنّ الطلاق عندهم كثير جدّاً ، والمرأة تطلّق وتتزوّج عدّة مرّات.

٢ ـ أنّ المتعة بُنيت على الكتمان ، كما ورد في الحديث.

٣ ـ أنّ المتعة من المسائل التي جعلها الإسلام لحلّ المسألة الجنسية والاحتياج الجنسي في المجتمع ، وذلك بصورة منتظمة ، وذلك لئلاّ يقع الناس في حرج

٢٢٣

ويرتكبوا المحرّم ، حتّى أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام صرّح : «لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي »(١) .

وعن ابن عباس : « ما كانت المتعة إلاّ رحمة رحم الله بها هذه الأُمّة ، ولولا نهي عمر بن الخطّاب عنها ما زنى إلاّ شقي »(٢) .

وكُلّ ما ذكرتموه من اشكالات وتصوّرات ترتابها الشكوك عن الواقع العملي للمتعة ، إنّما ينشأ لعدم أُلفة مجتمعاتنا لهذه المسألة ، ولم يكن تحريماً بسيطاً كسائر التحريمات ، وإنّما تحريم وعقاب ، تحريم مع تهديد بالرجم ، مع التشديد في العقوبة.

ففي المبسوط للسرخسي قال عمر : « لا أُوتي برجل تزوّج امرأة إلى أجل إلاّ رجمته ، ولو أدركته ميّتاً لرجمتُ قبره »(٣) .

وإنّ تحريم عمر للمتعة وتغليظه في التحريم ، ممّا جعل هذه المسألة تكون غير مألوفة في المجتمعات الإسلامية ، وإلاّ فإنّها كانت في غاية البساطة ، حتّى أنّ عبد الله بن مسعود قال : كنّا نغزو مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثمّ قرأ عبد الله :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) (٤) .

وروي عن ابنة أبي خثيمة : « أنّ رجلاً قدم من الشام فنزل عليها ، فمكث معها ما شاء الله أن يمكث ، ثمّ إنّه خرج ، فأخبر عن ذلك عمر بن الخطّاب ،

__________________

١ ـ المصنّف للصنعاني ٧ / ٥٠٠ ، جامع البيان ٥ / ١٩ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤٠ ، التفسير الكبير ٤ / ٤١ ، تفسير البحر المحيط ٣ / ٢٢٥.

٢ ـ شرح معاني الآثار ٣ / ٢٦ ، الاستذكار ٥ / ٥٠٦ ، التمهيد ١٠ / ١١٤ ، أحكام القرآن للجصّاص ٢ / ١٨٦ ، الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١٣٠ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤١.

٣ ـ المبسوط للسرخي ٥ / ١٥٣.

٤ ـ المائدة : ٨٧ ، وأُنظر : مسند أحمد ١ / ٤٣٢ ، صحيح البخاري ٦ / ١١٩ ، صحيح مسلم ٤ / ١٣٠ ، السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ٧٩ و ٢٠٠ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٣ / ٢٧١ و ٣٩١ ، السنن الكبرى للنسائي ٦ / ٣٣٧ ، مسند أبي يعلى ٩ / ٢٦٠ ، صحيح ابن حبّان ٩ / ٤٤٩.

٢٢٤

فأرسل إليّ فسألني : أحقّ ما حدّثت؟ قلت : نعم ، قال : ما حملك على الذي فعلته؟

قال : فعلته مع رسول الله ثمّ لم ينهاها عنه حتّى قبضه الله ، ثمّ مع أبي بكر فلم ينهاها عنه حتّى قبضه الله ، ثمّ معك فلم تحدث لنا فيه نهياً ، فقال عمر : أما والذي نفسي بيده ، لو كنت تقدّمت في نهي لرجمتك »(١) .

فمن هذا يتبيّن : أنّ المسألة كانت في غاية السهولة من ناحية الدافع العملي ، ولو كانت مجتمعاتنا قد رضيت بهذه المسألة وطبّقتها عملياً ، لكانت مجتمعاتنا مجتمعات صالحة يسودها كُلّ خير ، ولما اضطرّت إلى اختراع زواج المسيار!!

هذا ، وإنّ الأحكام الشرعية تعبّدية ، ليس لنا أن نرفضها لمجرّد بعض الفرضيات ، ولو فتحنا هكذا باب لرفضنا الكثير من الأحكام الشرعية ، أمثال مسألة الرضاع التي ربما سبّبت بعض المشاكل.

( إبراهيم عبد الكريم ـ النيجر ـ سنّي )

الشيعة تحلّلها :

س : بعد التحية الطيّبة ، أسأل الله أن يهدينا إلى الحقّ ، ويثبّتنا عليه بفضله وكرمه ، سؤالي هو : إنّ الشيعة يحلّلون زواج أكثر من أربع نساء.

ج : إنّ طلب الحقّ أمر ممدوح ، وعدم الاعتماد على الخصم في فهم التشيّع ، والاعتماد على كتب علماء الشيعة ، هو الطريق الوحيد لفهم مذهب أهل البيتعليهم‌السلام .

الشيعة لا تحلّل الزواج أكثر من أربع نساء ، نعم تحلّل الزواج المؤقت ، وله شروط منها : أن لا تكون البنت بكراً ، فلو كانت بكراً توقّف الجواز على إذن أبيها ، وتعيين الوقت والمهر ، والعدّة بعد انقضاء المدّة.

__________________

١ ـ كنز العمّال ١٦ / ٥٢٢.

٢٢٥

وزواج المتعة اتفق المسلمون على أنّه كان حلالاً زمن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأبي بكر ، وبعض خلافة عمر ، حتّى حرّمه عمر بقوله : « مُتعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما ، وأُعاقب عليهما »(١) .

( أحمد منصور ـ البحرين )

التمتّع بالصغيرة ليست من مختصّات الشيعة :

س : أودّ في بداية هذه الرسالة أن أشكركم على جهودكم لتبيين كلمة الحقّ ، ودحض الحجج الواهية لأعداء مذهب الحقّ ، ممّا يأخذه بعضهم علينا مسألة التمتّع بالصغيرة أو الرضيعة ، وضّحوا لنا هذه المسألة ، جزاكم الله خيراً ، وكتبه في ميزان أعمالكم.

ج : أكثر علمائنا يشترط في التمتّع بالبنت بلوغها سنّاً يصدق عليه عرفاً إمكان التمتّع بها ، وهذا غير العقد على الصغيرة ، فالعقد شيء والتمتّع شيء آخر.

وهذه الشبهة ممّا أُثيرت مؤخّراً ضدّ الشيعة ، مع أنّها ليست من مختصّات فقه الشيعة ، بل يشترك فيها الكثير من علماء مذاهب أهل السنّة ، فهذا النووي يذكر في كتابه المجموع الكثير من الآراء لفقهاء المذاهب الإسلامية ، وفي أبواب مختلفة من كتابه تصبّ مصبّ التمتّع بالصغيرة(٢) .

__________________

١ ـ أُنظر : السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ٢٠٦ ، معرفة السنن والآثار ٥ / ٣٤٥ ، الاستذكار ٤ / ٦٥ و ٥ / ٥٠٥ ، التمهيد ٨ / ٣٥٥ و ١٠ / ١١٣ و ٢٣ / ٣٥٧ و ٣٦٥ ، المحلّى ٧ / ١٠٧ ، المبسوط للسرخي ٤ / ٢٧ ، المغني لابن قدامة ٧ / ٥٧٢ ، الشرح الكبير ٧ / ٥٣٧ ، شرح معاني الآثار ٢ / ١٤٦ ، أحكام القرآن للجصّاص ١ / ٣٣٨ و ٣٥٤ و ٣ / ٣١٢ ، التفسير الكبير ٤ / ٤٢ ، الجامع لأحكام القرآن ٢ / ٣٩٢ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤١.

٢ ـ المجموع ١٦ / ٢٧ و ٤٠ و ١٦٨ و ١٧٢ و ١٩٦ و ٣٣٠ و ٣٤٠ و ٣٧٤ و ٤٠٨ و ١٧ / ٩ و ٥١ و ٧٤ و ١٥٤ و ١٦٩ و ٣٠٨ و ٣٩٥.

٢٢٦

( ـ الجزائر ـ )

حلّ من الحلول للزانية :

س : في اعتقادنا أنّ الزانية أصلح ما يكون لها هو زواج المتعة بعد استتابتها ، لأنّه أحفظ لها من الضياع المطلق ، والفساد الأكيد الذي يحرق الأخضر واليابس ، فالزانية أخطر على الأُمّة من الأسلحة الفتّاكة ، لأنّ الزنا يفسد الحرث والنسل ، ولو دقّقتم في الأمر ، وتتبّعتم التسلسل القرآني لوجدتم ما أشرنا له.

ج : نعم ، الزانية يمكن أن يكون زواج المتعة حلّ من الحلول لها بعد استتابتها ، ولكن لا يمكن لنا أن نحصر فلسفة زواج المتعة بهذا المنظار الضيّق ، ولا أنّ الحلّ للزانية التائبة بزواج المتعة.

وعلى كُلّ حال ، فما ذكرتموه بعمومه جيّد.

( ـ السعودية ـ سنّي )

تعتبر من الحلول الأساسية للمجتمع :

س : بالنسبة لزواج المتعة لدي سؤال واحد فقط : هل ترضى أن تزوّج أُختك أو ابنتك زواج متعة؟ يتمتّع بها الرجال بين الحين والآخر ، هذا هو البلاء وعدم الاستقرار ، وهضم كامل لحقوق المرأة ، وبه أصبحت المرأة مجرّد سلعة رخيصة يلهو بها الرجال بين الحين والآخر ، يأكلون منها يوماً ويتركونها يوماً ، وبزواج المتعة ليس هناك حفظ للنسل ، ولا لحقوق المرأة ، فأيّ زواج هذا الذي تصبح به المرأة مجرّد شهوة وقتية يقضي به الرجل شهوته ثمّ يتركها؟ وألا تعتقد أنّ هذا الزواج قريب جدّاً من الزنا؟

ج : تارة نبحث عن أصل المشروعية له ، وما ذكر حوله في القرآن والسنّة ، وأنّه كان ثابتاً قطعاً ، فهل نسخ؟! وكما هو المعلوم النسخ لابدّ أن يأتي متواتراً ، وإذا كان قد نسخ ، لماذا قال عمر بن الخطّاب : « مُتعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما ، وأُعاقب عليهما »؟! ولماذا كان ابن عباس

٢٢٧

يفتي بالمتعة إلى آخر حياته؟! وهل يصدّق بأنّ ابن عباس لم يصل إليه النسخ؟! تساؤلات علينا أن نبحث فيها.

وتارة نبحث أترضى كذا وكذا ، فهل هذا بحث علمي ، أم هو من كلام العاجزين عن الدليل الذين يهذون بهذه الترهات.

فإذا استطعنا أن نثبت أصل الحكم الشرعي ، لا يمكن أن نورد هكذا خزعبلات ، وإذا فتحنا الباب أمام هذه المغالطات ، فإنّها ستجري على جميع الأحكام الشرعية.

فلو كانت أُختك أو ابنتك قد طلّقت ، وتزوّجت ثانية ، وطلّقت ، وأرادت الزواج مرّة أُخرى ، فكيف ترضى أن يتمتّع بها الرجال بين الحين والآخر؟!

وكما هو معلوم لدى أهل التحقيق : أنّ المتعة لها شروط منها : أن لا تكون بكراً ، فإذا كانت بكراً يشترط في زواجها متعة إذن الولي ، ومنها : العدّة ، فإذا انقضت المدّة وأرادت أن تتمتّع بآخر لا يمكن لها إلاّ بعد العدّة.

فالمتعة حقيقة ثابتة ، تعتبر من الحلول الأساسية للمجتمع ، وذلك إذا طبّقت بشرطها وشروطها.

( كنان حداد ـ ـ )

تساؤلات حول المتعة :

س : وجزاكم الله كُلّ خير ، أرجو إجابتكم المفصّلة عن هذه الأسئلة التي طالما أرقتني وأضاقت صدري ، وأشعلت الشكوك في نفسي :

١ ـ هل تمتّع الأئمّةعليهم‌السلام أو نساء أهل البيت؟ ـ مع الدليل ـ وإذا لم يفعلوها ، فلماذا نفعل ما لم يفعلوه؟

٢ ـ لماذا لم يعد الإمام عليعليه‌السلام العمل بالمتعة عند خلافته ، وإذا أعادها فما الدليل؟

٣ ـ كيف يمكن التوفيق بين شرط العدل بين الزوجات وبين زواج المتعة؟

٤ ـ كيف يمكن التوفيق بين أبغض الحلال عند الله الطلاق ، وبين استحباب التمتّع ، بل وأكثر من مرّة؟

٢٢٨

٥ ـ كيف تكون المستمتع بها مستأجرة وهو عقد بين طرفين؟

ج : نجيب على أسئلتكم بالترتيب كما يلي :

١ ـ إنّ الكلام في موضوع المتعة هو الكلام في جوازه لا في وجوبه حتّى يلتزم كُلّ مسلم بإتيانه ، فنحن نثبت جواز هذا العمل في السنّة النبوية ، ومن ثمّ تفسيق من حرّمه.

هذا ، وقد يستفاد من بعض النصوص أنّ المعصومينعليهم‌السلام قد أتوا بهذه السنّة في بعض الأحيان(١) .

ثمّ إنّ هذا العمل أساسه على الكتمان والتستّر ، خصوصاً بعد أن عرفنا أنّ السلطات آنذاك كانت تطارد المجوّزين ، وتصرّ على الحرمة.

٢ ـ من الطبيعي أن لا تكون الإعادة بالإشهار ، فهل يعقل أنّ الإمامعليه‌السلام يعلن الجواز على رؤوس الإشهاد؟ وما هي المصلحة من وراء ذلك؟ بل الطريق المتعارف هو عدم الردع عن العمل من جهة ، والإشارة إلى شناعة اجتهاد عمر في المسألة من جهة أُخرى ، وهذا ما صدر عنهعليه‌السلام إذ قال : «لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي »(٢) .

٣ ـ لا علاقة بين المسألتين ، فإنّ المتعة لا تعارض حقوق الزوجات ، فللرجل أن يجمع بين الجهات المذكورة ، وأمّا إن فرضنا أنّ رجلاً لا يتمكّن من الجمع المذكور ، فهذا أمر يخصّه ، ولا يرتبط بمبدأ تشريع الحكم.

٤ ـ الفرق واضح بين المقامين : فإنّ حكمة الزواج الدائم تأسيس كيان في المجتمع ـ العائلة ـ بناؤه على الدوام والاستمرار ، وحينئذٍ فانقطاعه في الحقيقة يحدث تضعضعاً في نظام المجتمع والأُسرة ، فهو حدث غير مرغوب فيه على شذوذه وندرته بخلاف زواج المتعة ، إذ هو عقد منقطع ومؤقت إلى أجل معلوم ، فلم يؤخذ فيه الاستمرارية حتّى نصطدم بانقضاء المدّة ، أي أن انتهاء الأجل في

__________________

١ ـ وسائل الشيعة ٢١ / ١٠ و ١٣.

٢ ـ المصنّف للصنعاني ٧ / ٥٠٠ ، جامع البيان ٥ / ١٩ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤٠ ، التفسير الكبير ٤ / ٤١ ، تفسير البحر المحيط ٣ / ٢٢٥.

٢٢٩

الزواج المنقطع هو فرض قد أُخذ في العقد ، والطرفان على علم مسبق به ، ولكنّ الطلاق في الزواج الدائم هو أمر غير متوقّع في الأصل ، بل هو حلّ لحالات استثنائية وطارئة.

٥ ـ نعم ، زواج المتعة عقد بين الطرفين ، ولا ينافي ذلك أن يكون عقد إجارة ، والمقصود من عقد الإجارة في المقام هو التنظير بين المسألتين في الحكم من حيث اعتبار المدّة والأجل والأجرة في مشروعية العمل في كلا الموردين.

( أبو هادي ـ فلسطين ـ سنّي ـ بكالوريوس تجارة )

صحيحة عقلاً وشرعاً :

س : أودّ أن أسأل عن زواج المتعة وحكمه؟ مع الاسترشاد بالأحاديث أو الآيات القرآنية الكريمة.

ج : هو حلّ معقول وجذري للمشكلة الجنسية في ظروف عدم التمكّن من الزواج الدائم ، أو موارد حرجة أُخرى ، هذا بحسب العقل.

وأمّا من جهة النصوص ، فلا خلاف في ثبوت تشريع المتعة عند علماء المذاهب الإسلامية بأجمعهم ، معتمدين في ذلك على آية( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (١) ، حتّى أن بعضهم قد قرأها بالشكل التالي :( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمّى ) (٢) ، وهذا صريح في إرادة الزواج المؤقت.

وعلى أيّ حال ، فالكُلّ متّفقون على إباحة المتعة بالكتاب والسنّة(٣) .

__________________

١ ـ النساء : ٢٤.

٢ ـ المستدرك ٢ / ٣٠٥ ، السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ٢٠٦ ، المعجم الكبير ١٠ / ٣٢٠ ، الاستذكار ٥ / ٥٠٥ ، التمهيد ١٠ / ١١٣ ، جامع البيان ٥ / ١٨ ، معاني القرآن ٢ / ٦١ ، أحكام القرآن للجصّاص ، الكشف والبيان ٣ / ٢٨٦ ، معالم التنزيل ١ / ٤١٤ ، الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١٣٠ ، تفسير البحر المحيط ٣ / ٢٢٥ ، تفسير القرآن العظيم ١ / ٤٨٦ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤٠.

٣ ـ أُنظر : جامع البيان ٥ / ١٨ ، الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١٣٠ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤٠ ، تفسير القرآن العظيم ١ / ٤٨٦.

٢٣٠

ثمّ إنّ المخالفين للجواز يدّعون ورود النسخ لهذه الآية بآيات أظهرها من حيث الدلالة هي :( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) (١) بتوهّم حصر الزواج الشرعي في الدائم ، وملك اليمين ، ولكن من الواضح أنّ هذه الآية مكّية ، وآية المتعة مدنية ، ولا يعقل تقدّم الناسخ على المنسوخ ، على أنّ الآية المذكورة لا تنفي مشروعية المتعة ، إذ أنّها زواج شرعي ـ استناداً إلى الأدلّة التي ذكرناها ـ فتدخل ضمن( أَزْوَاجِهِمْ ) في الآية.

وأيضاً قد اعتمدوا في إثبات الناسخ بروايات وأحاديث قد يوهم بعضها النسخ ، ولكن يردّه ـ مع غضّ النظر عن أسانيدها ـ بأنّها مختلفة فيما بينها في محلّ ورود النسخ ، حتّى أُشير إلى ستّة مواطن : خيبر ، عمرة القضاء ، عام الفتح ، أوطاس ، تبوك ، حجّة الوداع ، حنين(٢) ، ممّا يوجب الاضطراب في مفادها ومضامينها ، ومن ثمّ عدم الركون إليها ، خصوصاً أنّها أخبار آحاد ، لا تصلح لنسخ الكتاب ـ على مبناهم ـ.

ومع التنزّل فإنّ هذه الأخبار متعارضة مع الأحاديث الدالّة على الجواز ، والتي هي صحاح تصل إلى حدّ الاستفاضة ، فإن قلنا بتساقط الطرفين في المعارضة ، أو ترجيح طرف الجواز لموافقتها لآية المتعة ـ كما هو المقرّر في علم الأُصول في حلّ التعارض بين الأخبار ـ تثبت نظرية الشيعة في التمسّك بالجواز في المقام.

وهنا لابأس أن نشير بورود بعض الروايات التي تدلّ بصراحة على أنّ المنع لم يشرّع في عهد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل أنّه كان باجتهاد خاصّ من قبل عمر!(٣) حتّى أنّ بعضهم صرّح بأنّ عمر أسند النهي والمنع عن المتعة إلى نفسه ، لا إلى تشريع الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) .

__________________

١ ـ المؤمنون : ٥ ـ ٦ ، المعارج : ٢٩ ـ ٣٠.

٢ ـ فتح الباري ٩ / ١٣٨.

٣ ـ فتح الباري ٣ / ٣٣٩ و ٩ / ١٤١ ، كنز العمّال ١٦ / ٥٢٣ ، جامع البيان ٥ / ١٩ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤٠ ، مسند أحمد ٣ / ٣٨٠.

٤ ـ شرح تجريد العقائد : ٣٧٤.

٢٣١

( محمود أحمد عباس ـ العراق )

النهي عنها محمول على التقية :

س : وجدت حديثاً في كتاب وسائل الشيعة عن المتعة ، والحديث يقول : عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عن علي عليه‌السلام قال : « حرّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة » (١) ، فهذا الحديث يدلّ على أنّ النبيّ قد حرّم المتعة؟

ج : عند مراجعة سند الحديث نجد فيه : الحسين بن علوان : لم ينصّ على توثيقه ، بعكس أخيه ، ونسبه البعض إلى العامّة أو الزيدية ، وهو إلى الزيدية أقرب ، بدلالة من يروي عنهم.

وعمرو بن خالد : نُسب إلى العامّية ، وذكروا أنّه بتري زيدي ، بل من رؤسائهم ، وهو الأقرب(٢) .

وعلّق على الحديث الحرّ العاملي في الوسائل : حمله الشيخ وغيره على التقية ـ يعني في الرواية ـ لأنّ إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية.

فهذه الرواية لا تنهض حجّة على تحريم المتعة ، وذلك : لما مرّ آنفاً ما في سندها من وهن ، مع معارضتها لظاهر القرآن ، والروايات الصحيحة الكثيرة في حلّية المتعة ، وبعدها فهي محمولة على التقية.

( عبد السلام ـ المغرب ـ )

التمتّع بملك اليمين :

س : الإخوة الأفاضل القائمين على هذا الموقع : حكم التمتّع بالأمة ملك اليمين؟ هل لازال هذا الحكم قائماً؟ وجزاكم الله خيراً.

__________________

١ ـ وسائل الشيعة ٢١ / ١٢.

٢ ـ أُنظر : منتهى المطلب ٤ / ٢٥٥ ، رجال الطوسي : ١٤٢ ، رجال ابن داود : ٢٦٤ ، نقد الرجال ٣ / ٣٣١ ، طرائف المقال ٢ / ٣٣ ، معجم رجال الحديث ١٤ / ١٠٢ ، وغيرها.

٢٣٢

ج : ملك اليمين والعبيد والإماء في عصرنا الحاضر ليس لهم وجود ، وفي زمان وجودهم كُلّ من كان يملك أمة فيحقّ له أن يتمتّع بها بملكها ، وهذا ممّا لا خلاف فيه بين جميع المسلمين.

( محمّد ـ السعودية ـ ١٦ سنة ـ طالب ثانوية )

تكره مع المشهورة بالزنا :

س : لا أعرف ردّ هذه الشبهة ، فالرجاء المساعدة ـ وجدتها في بعض المنتديات ـ الخميني يجيز التمتّع بالزانية ، يقول في كتابه « تحرير الوسيلة » : مسألة ١٨ : يجوز التمتّع بالزانية على كراهية ، خصوصاً لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا ، وإن فعل فليمنعها من الفجور. تحرير الوسيلة ٢ / ٢٩٢.

ج : هذه الفتوى لم ينفرد بها السيّد الخميني ، بل هي قول الكثير من علمائنا ، بل المشهور جوازه بلا كراهة ما لم تكن مشهورة بالزنا ، فيكون السيّد أشدّ من غيره ، وأكثر احتياطاً بقوله بالكراهة مع وجوب منعها حينئذ من الزنا فلا مؤاخذة عليه.

وأمّا الآية الكريمة :( الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (٢) .

فسوف لن أقول لك راجع التفاسير وكتب الفقه لمذهبك ، وأُنظر الاختلاف في فهمها منذ الرعيل الأوّل من الصحابة ، وثمّ التابعين ، ثمّ المذاهب الفقهية الأربعة وغيرها ، ولكنّني سوف أردّ ردّاً واحداً وبسيطاً وهو : لو كانت الآية على ظاهرها للزم جواز زواج الزاني المسلم من المشركة ، والزانية المسلمة من المشرك ، وهذا لا يقول به مسلم ، وانعقد الإجماع على خلاف ذلك وعدم جوازه ، وبالتالي نقول : أنّ الآية صحيح أنّ ظاهرها يقتضي تحريم الزواج من الزانية ، ولكنّ الظاهر إذا اصطدم بإجماع أو نصّ ـ كما قدّمنا آنفاً ـ فحينئذ لا يكون الظاهر حجّة.

__________________

١ ـ النور : ٣.

٢٣٣

( أحمد ـ الإمارات ـ ١٩ سنة ـ طالب حوزة )

ليست مسألة سائبة لا ضوابط فيها :

س : هذه شبهة وردت في إحدى مواقع الوهّابية في المنتديات ، أرجو الردّ السريع : لو سألت هذا السؤال : هل يجوز لأيّ رجل أن يدخل أيّة أُنثى أيّ مكان ليفعل بها ما يشاء متى شاء ، ثمّ يدعها لينصرف إلى غيرها بمجرّد أن يتبادلا التلفّظ ببضع كلمات عن الثمن والمدّة أو عدد المرّات ، ومتّعتك نفسي وبلا حاجة إلى ولي أو شهود؟ ولا داعي للسؤال عمّا إذا كانت المرأة ذات زوج أو أنّها من الزانيات؟

لجاء الجواب ومن أوثق المصادر : بسمه تعالى يجوز ذلك!! أرجو المساعدة على الردّ على تلك الحثالة الوهّابية ، وشكراً.

ج : إنّ النكاح المنقطع ـ أو زواج المتعة كما يسمّى ـ هو زواج شرعي دلّت عليه النصوص القرآنية والنبوية الشريفة بما لا غبار عليه ، ودعوى نسخه دعوى باطلة لم يرد بها كتاب أو سنّة ، ومن أجل الوقوف التفصيلي على أدلّة هذا الزواج ومشروعيته وضوابطه انصح السائل أو المستشكل بالعودة إلى بعض البحوث المهمّة التي تناولت هذا الزواج بالشرح والتحقيق ككتاب « مسائل فقهية » للسيّد عبد الحسين شرف الدينقدس‌سره .

وكذلك كتاب « المتعة وأثرها في الإصلاح الاجتماعي » للأستاذ توفيق الفكيكي ، ليقف المرء على شروط وضوابط هذا الزواج الشرعي الصحيح ، وأنّه متى تحتاج المرأة إلى إذن وليّها في هذا الزواج ومتى لا تحتاجه ، وأيضاً ليتعرّف على الصفات التي يحثّ الشرع على توفّرها في المرأة المتمتّع بها.

فالمسألة ليست كما يتوهّم البعض أنّها مسألة سائبة لا ضوابط فيها ، كي تكون محلاً للترهات والأقوال الجاهلة ، وبالعودة إلى تلك المصادر وقراءتها بتمعّن وتدبّر يزداد المرء فهماً وعلماً بدينه وأحكام شريعته.

٢٣٤

المسح على الرجلين :

( سارة حسين ـ الكويت ـ )

في قوله( وَأَرْجُلَكُمْ ) ثلاث قراءات :

س : بالنسبة لآية الوضوء الواردة في سورة المائدة ، هل صحيح أنّ ( وَأَرْجُلَكُمْ ) معطوفة على اغسلوا ، حيث أنّ الآية تقول : ( وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ) (١) ، ولستُ ضالعة بقواعد اللغة العربية ، فهي معطوفة على من؟ أرجو إفادتي بأقرب وقت ممكن ، وجزاكم الله خيراً.

ج : في قوله تعالى :( وَأَرْجُلَكُمْ ) ثلاث قراءات :

القراءة بالرفع ، ووصفت هذه القراءة بالشذوذ ، والوجه بالرفع قالوا : بأنّ الرفع هذا على الابتداء ، وكُلّ مبتدأ يحتاج إلى خبر ، فقال بعضهم : الخبر مغسولة ، يعني : وأرجلكم مغسولة.

قال الآلوسي : « وأمّا قراءة الرفع فلا تصلح للاستدلال للفريقين ، إذ لكُلّ أن يقدّر ما شاء ، ومن هنا قال الزمخشري فيها : إنّها على معنى وأرجلكم مغسولة أو ممسوحة »(٢) .

وأمّا القراءة بالجر ، ووجه هذه القراءة واضح ، لأنّ الواو عاطفة : تعطف الأرجل على الرؤوس ، والرؤوس ممسوحة فتكون الأرجل أيضاً ممسوحة.

__________________

١ ـ المائدة : ٦.

٢ ـ روح المعاني ٣ / ٢٥١.

٢٣٥

وأمّا القراءة بالنصب ، ووجه هذه القراءة واضح ، لأنّ الواو عاطفة على محلّ الجار والمجرور ، يعني : على محلّ كلمة :( بِرُؤُوسِكُمْ ) ، ومحلّ( بِرُؤُوسِكُمْ ) منصوب ، والعطف على المحلّ مذهب مشهور في النحو ، ولا خلاف في هذا على المشهور بين علماء النحو ، فيكون حكم الأرجل المسح كما هو في الرأس ، بناءً على العطف على محلّ( بِرُؤُوسِكُمْ ) .

وتجدون الاعتراف من كبار علماء أهل السنّة على أنّ قراءة الجر والنصب على وجوب المسح دون الغسل(١) .

( محمّد السعيد ـ البحرين ـ )

القرآن صريح في وجوبه :

س : دخلت بعض المنتديات ووجدت بعض هذه الشبهات ، فهل من إجابة وبالدليل؟ الشيعة يمسحون على أرجلهم ولا يغسلونها ، مع أنّه هناك من هو كثير العرق ، والذي رائحة رجله مؤذية

ج : إنّ الأحكام الشرعية توقيفية ، بمعنى أنّ الشارع يحدّدها ، فإذا ثبت حكم ما أنّ الشارع أثبته ، فلا يحقّ لنا إعمال ما تشتهيه أنفسنا ، ولماذا كذا؟ أو هل إذا كان كذا كان كذا.

فالقرآن صريح في وجوب المسح على الرجلين ، لأنّ قوله تعالى :( وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ) (٢) إذا قرأت بالنصب أو الجرّ فإنّها معطوفة على برؤوسكم ، أو على محلّ برؤوسكم ، فيكون حكم الأرجل المسح ، فالشارع يوجب المسح ، ومن شاء بعد المسح أن يغسل فإنّه ليس من الوضوء ، بل أمر آخر خارج عن الوضوء.

__________________

١ ـ أُنظر : المبسوط للسرخي ١ / ٨ ، المغني لابن قدامة ١ / ١٢٠ ، التفسير الكبير ٤ / ٣٠٥.

٢ ـ المائدة : ٦.

٢٣٦

( عبد الله ـ الكويت ـ ٢٨ سنة ـ خرّيج ثانوية )

معنى الكعب في قوله( إِلَى الْكَعْبَينِ ) :

س : إنّ سؤالي بسيط جدّاً ، وهو عن موضوع مسح الرجلين في الوضوء : إنّي قرأت الكثير من الكتب في هذا المجال من السنّة والشيعة ، وكُلّ له دلائله ، ولكن سؤالي هو : لماذا ذكرت الآية القرآنية( إِلَى الْكَعْبَينِ ) ، ونحن كشيعة لا نصل إلى الكعبين مطلقاً؟

نعم ، نحن نمسح كما في الآية المباركة ، ولكنّنا كما قلت أنّنا لا نصل إلى الكعبين ، وهم ـ أي أهل السنّة ـ يصلون إلى الكعبين ولكنّهم يغسلون ، لماذا توجد كلمة في القرآن ونحن لا نطبّقها ، أعني بذلك كلمة الكعبين؟

أرجو المعذرة ، ولكنّي فعلاً لا أستطيع أن أُجيب أيّ أحد ، وهل هي مجرّد زيادة في القرآن والعياذ بالله؟ عندما يقول لي : إنّ الآية قالت : إلى الكعبين ، فلماذا لا نصل للكعبين؟

ج : إنّ الكعبين لا تعنيان أسفل القدم كما ربما يتوهّمه البعض ، بل المقصود من الكعبين هو قبّة القدم ، أي : أعلاه ، بمعنى : الارتفاع الظاهر فوق القدم ، هذا هو تعريف الكعبين.

ولا يمكن الاعتماد على قول أهل اللغة هنا لتحديد مفهوم الكعبين ، لاختلافهم في تعريفهما ، والرجوع إلى روايات أهل البيتعليهم‌السلام في تحديد مفهوم الكعبين هو الأهم في هذا المقام.

ففي صحيحة أحمد بن محمّد البزنطي عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال : « سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم »(١) .

وهذا ظاهر أنّ المراد من الكعبين هو : العظم الناتي من قبّة القدم ، وليس شيئاً آخر ، وذلك بقرينة قولهعليه‌السلام : «إلى الكعبين إلى ظاهر القدم » ، وقوله : «ظاهر القدم » بيان لمعنى الكعبين.

__________________

١ ـ الكافي ٣ / ٣٠ ، الاستبصار ١ / ٦٢.

٢٣٧

وما ورد عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام قال : «ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله »؟ ثمّ أخذ كفّاً من ماء فصبّها على وجهه ثمّ مسح رأسه وقدميه ، ثمّ وضع يده على ظهر القدم ، ثمّ قال : «هذا هو الكعب » ، وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب ، ثمّ قال : «إنّ هذا هو الظنبوب »(١) .

فالظنبوب هو : منتهى العرقوب إلى أسفل ، أي سفل القدم من مؤخّره ، وقد اشتبه على أهل السنّة بأنّ هذا هو الكعب ، لذا فقوله تعالى :( إِلَى الْكَعْبَينِ ) ليس كلاماً زائداً بل حكيماً ، ولا اشتباه فيما التزمه الشيعة من المسح على هذه المنطقة ، فالمسح أوفق في تحديدنا هذا بالكعب.

ولا يصلح الغسل بعد ذلك ، إذ كيف يمكنك غسل هذه المنطقة دون التعدّي إلى ما خلف الكعبين ، لذا فمسح الكعبين هو ما ذهب إليه الشيعة وهو ما ذكرناه لك.

__________________

١ ـ تهذيب الأحكام ١ / ٧٥.

٢٣٨

مصحف فاطمة عليها‌السلام :

( أحمد الخاجة ـ البحرين ـ ١٥ سنة ـ طالب ثانوية )

عند الإمام المهدي :

س : هل ينزل الوحي بعد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ وما صحّة الرواية أنّ الوحي نزل على فاطمة الزهراء عليها‌السلام ، ليوحي لها بمصحف فاطمة؟ وهل مصحف فاطمة لا يزال موجوداً؟ وهل هو نفس المصحف الذي نراه عند بعض الإيرانيين في البقيع ، والذي يكتب عليه مصحف فاطمة؟

ج : وردت أحاديث ـ فيهّن صحاح ـ على وجود مصحف لفاطمةعليها‌السلام ، من إملائها أو إملاء الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وخطّ عليعليه‌السلام ، وفي بعضها أنّ ملكاً أو جبرائيل كان يحدثّها ، ثمّ هي تملي على أمير المؤمنينعليه‌السلام ليخطّه(١) ، ولكن هذا ليس بمعنى نزول الوحي بعد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل أنّ الوحي هو نزول جبرائيل بالرسالة النبوية ومتطلّباتها.

والحال أنّ المصادر التي أثبتت وجود المصحف المذكور أكّدت في نفس الوقت بعدم علاقته بالتشريع ، بل فيه إخبارات عن التكوين ، وإنباءات عن المستقبل ، وبين المقامين بون شاسع كما ترى.

ثمّ الذي ينبغي أن يقال هو : إنّ هذا المصحف لم يكن موجوداً في متناول أيدينا ، بل هو عند إمام العصر المهديعليه‌السلام ، وعليه لا معنى للظفر عليه عند بعض الشيعة!!

__________________

١ ـ الكافي ١ / ٢٤٠ ، بصائر الدرجات : ١٧٣.

٢٣٩

( عبد الله ـ السعودية )

ليس هو قرآن الشيعة :

س : أُريد أن أعرف هل صحيح أنّ للشيعة قرآناً غير هذا القرآن الموجود في البلاد الإسلامية؟ ويسمّونه بمصحف فاطمة.

ج : لقد أثار مصحف فاطمةعليها‌السلام حفيظة العديد من الكتّاب ، واتخذوا منه وسيلة للطعن والتشنيع على أتباع أهل البيتعليهم‌السلام ، باستغلال اسمه باعتبار أنّه يطلق عليه مصحف ، وجعله باباً لاتهام الشيعة بأنّهم لا يعترفون بالقرآن الموجود بين الدفتين ، والمتداول بين المسلمين قاطبة ، فيوقعون الناس في وهم : بأنّ مصحف فاطمة المذكور هو القرآن الذي يعتقده الشيعة.

وهنا لابدّ من معالجة هذه الشبهة التي أُثيرت حول مصحف فاطمةعليها‌السلام ، والضجّة المفتعلة التي يطلقها هؤلاء الكتّاب ، الذين ينقصهم الاطلاع الكافي والدقّة العلمية إن أحسنّا الظنّ بهم ، أو تنقصهم الأمانة والإنصاف ، فنقول :

أنّ الشيعة تعتقد بأنّ مصحف فاطمةعليها‌السلام ليس قرآناً ، بل القرآن هو ذلك الكتاب المنزل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والمتداول الآن بين يدي المسلمين.

وأمّا مصحف فاطمةعليها‌السلام فهو مجرّد كتاب كتبه الإمام عليعليه‌السلام ، ذكر فيه أخبار ما كان وما يكون التي نقلتها له فاطمة الزهراءعليها‌السلام ، وليس فيه آية من آيات القرآن الكريم ، كما صرّحت بذلك الروايات الواردة عن أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام ، نذكر منها :

١ ـ عن أبي عبيدة عن الإمام الصادقعليه‌السلام : «إنّ فاطمة مكثت بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خمسة وسبعين يوماً ، وقد كان دخلها حزن شديد على أبيها ، وكان جبرائيل يأتيها فيحسن عزاها على أبيها ، ويطيب نفسها ، ويخبرها عن أبيها ومكانه ، ويخبرها بما يكون بعدها في ذرّيتها ، وكان علي عليه‌السلام يكتب ذلك ، فهذا مصحف فاطمة عليها‌السلام »(١) .

__________________

١ ـ بصائر الدرجات : ١٧٣.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سأله عمّن يخرج من أهله بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين(١) والثلاثة، هل يقصر من صلاته أم لا يقصر؟ قال: إنّما خرج في لهو لا يقصر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في صلاة المسافر(٢) .

__________________

(١) كلمة ( والليلتين ) لم ترد في المخطوط.

(٢) تقدم في الباب ٩ من أبواب صلاة المسافر.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الدواب.

٤٦١

٤٦٢

أبواب احكام الدواب في السفر وغيره.

١ - باب استحباب اقتناء الدواب وارتباطها لنصر الحق وقضاء الحوائج ، وكراهة تركها خوفاً من نفقتها.

[ ١٥٢٦٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه قال: اتخذوا الدابة فإنهّا زين، وتقضى عليها الحوائج، ورزقها على الله.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن النهيكي ومحمّد بن عيسى جميعاً، عن العبيدي، عن عبدالله بن سنان مثله (١) .

[ ١٥٢٦٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن رئاب قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اشتر دابّة فإنّ منفعتها لك ورزقها على الله عزّ وجّل.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير (٢) .

__________________

أبواب أحكام الدواب في السفر وغيره

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٨٩ / ٨٥٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٧ من أبواب جهاد العدو.

(١) المحاسن: ٦٢٦ / ٨٩.

٢ - الكافي ٦: ٥٣٦ / ٤.

(٢) المحاسن: ٦٢٥ / ٨٦.

٤٦٣

ورواه الصدوق في( ثواب الأَعمال) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن ابن أبي عمير نحوه (١) .

[ ١٥٢٦٥ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من سعادة المؤمن دابّة يركبها في حوائجه ويقضي عليها حقوق إخوانه.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن علي بن محمد، عن سماعة، عن محمّد بن مروان مثله (٢) .

[ ١٥٢٦٦ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عمن أخبره، عن ابن أبي طيفور المتطبّب (٣) قال: قال لي أبوالحسن( عليه‌السلام ) - في حديث -: أما علمت أنّ من ارتبط دابّة متوقعاً بها أمرنا ويغيظ بها عدوّنا وهو منسوب إلينا، أدرّ الله رزقه، وشرح صدره، وبلغه أمله، وكان عوناً على حوائجه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ١٥٢٦٧ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن جندب، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تسعة أعشار الرزق مع صاحب الدابّة.

__________________

(١) ثواب الأعمال: ٢٢٦ / ٣.

٣ - الكافي ٦: ٥٣٦ / ٧.

(٢) المحاسن: ٦٢٦ / ٨٨.

٤ - الكافي ٦: ٥٣٥ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب: ابن طيفور المتطبب.

(٤) التهذيب ٦: ١٦٣ / ٣٠٠.

٥ - الكافي ٦: ٥٣٥ / ٢.

٤٦٤

[ ١٥٢٦٨ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن داود الرقي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من اشترى دابّة كان له ظهرها وعلى الله رزقها.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(١) .

[ ١٥٢٦٩ ] ٧ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: قال لي أبوعبدالله( عليه‌السلام ) : اتّخذ حماراً يحمل رحلك، فإن رزقه على الله، قال: فاتّخذت حماراً وكنت أنا ويوسف أخي إذا تمت السنّة حسبنا نفقاتنا فنعلم مقدارها فحسبنا بعد شراء الحمار نفقاتنا، فإذا هي كما كانت في كلّ عام لم تزد شيئاً.

[ ١٥٢٧٠ ] ٨ - وعنهم، عن سهل، وعن علي بن إبراهيم جميعاً، عن محمّد بن عيسى، عن زياد القندي، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اتّخذوا الدابّة فإنها زين، وتقضى عليها الحوائج، ورزقها على الله.

ورواه الشيخ بأسناده عن سهل بن زياد مثله(٢) .

[ ١٥٢٧١ ] ٩ - وبالإِسناد عن محمّد بن عيسى، عن عمّار بن المبارك مثله، وزاد فيه: وتلقي عليها إخوانك.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن النهيكي ومحمّد بن عيسى مثله (٣) .

__________________

٦ - الكافي ٦: ٥٣٦ / ٥.

(١) التهذيب ٦: ١٦٤ / ٣٠١.

٧ - الكافي ٦: ٥٣٦ / ٦.

٨ - الكافي ٦: ٥٣٧ / ٩.

(٢) التهذيب ٦: ١٦٤ / ٣٠٢.

٩ - الكافي ٦: ٥٣٧ / ٩.

(٣) المحاسن: ٦٢٦ / ٨٩.

٤٦٥

[ ١٥٢٧٢ ] ١٠ - قال الكليني: وروي أنّه قال: عجب لصاحب الدابّة، كيف تفوته الحاجة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي الجهاد(٢) .

٢ - باب استحباب اقتناء الخيل ، واكرامها

[ ١٥٢٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الخيل كانت وحوشاً في بلاد العرب(٣) ، فصعد إبراهيم وإسماعيل( عليهما‌السلام ) على جبل جياد(٤) ثمّ صاحا: ألا هل ألأَهل(٥) قال: فما بقي فرس إلّا أعطاهما بيده، وأمكن من ناصيته.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن غير واحد، عن أبان، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٦) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٧) .

__________________

١٠ - الكافي ٦: ٥٣٧ / ذيل الحديث ٩.

(١) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من أبواب جهاد العدو.

الباب ٢

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤٧ / ١.

(٣) في نسخة: الغرب ( هامش المخطوط ).

(٤) جياد: موضع بمكّة المكرمة، والمشهور في لفظه: أجياد. ( معجم البلدان ١: ١٠٤ )، وفي الفقيه: أبي قبيس.

(٥) في الفقيه: ألا هلا ألا هلم ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: ألا هلا ألا هل.

(٦) المحاسن: ٦٣٠ / ١٠٩.

(٧) الفقيه ٢: ١٨٧ / ٨٤٠.

٤٦٦

[ ١٥٢٧٤ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن عمرّ بن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( ثواب الأَعمال) عن أبيه، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن الحكم مثله، إلّا أنّه قال: الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة (٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن علي بن الحكم مثله (٣) .

[ ١٥٢٧٥ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة، عن معمر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: الخير كلّه معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن فضّال نحوه (٤) .

[ ١٥٢٧٦ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمّد بن أبي القاسم، عن البزنطي، عن أبان بن

__________________

١ - الكافي ٥: ٤٨ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب جهاد العدو، وعن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٣، وذيله في الحديث ٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٢: ١٨٥ / ٨٣٥.

(٢) ثواب الأعمال: ٢٢٦ / ٢.

(٣) المحاسن: ٦٣١ / ١١٢.

٣ - الكافي ٥: ٤٨ / ٣.

(٤) المحاسن: ٦٣ / ١١١.

٤ - علل الشرائع: ٣٧ / ١.

٤٦٧

عثمان، عمّن ذكره، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: كانت الخيل العراب وحوشاً في بلاد العرب، فلما رفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت قال الله: إنّي قد أعطيتك كنزاً لم أعطه أحداً كان قبلك، قال: فخرج إبراهيم وإسماعيل حتى صعد أجياد، فقال: ألا هلا ألا هلمّ، فلم يبق في بلاد العرب فرس إلّا أتاه وتذلل له وأعطته بنواصيها، وإنّما سميّت جياداً لهذا، فما زالت الخيل بعد تدعو الله أن يحببها إلى أربابها، فلم تزل الخيل حتى اتّخذها سليمان ( عليه‌السلام ).

[ ١٥٢٧٧ ] ٥ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأَمالي) عن أبيه، عن ابن مخلّد (١) ، عن محمّد بن إسماعيل الترمذي، عن سعد بن عنبسة، عن منصور بن وردان، عن يوسف بن إسحاق، عن الحارث، عن علي( عليه‌السلام ) أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ومن ارتبط فرساً في سبيل الله كان علفه وروثه وشرابه خيراً يوم القيامة.

[ ١٥٢٧٨ ] ٦ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن جياد لم سمّي جيادا؟ قال: لأَنّ الخيل كانت وحوشا فاحتاج إليها إسماعيل فدعا الله تبارك وتعالى أن يسخّرها له فأمره أن يصعد على أبي قبيس فينادي: ألا هلا ألا هلم، فأقبلت حتى وقفت بجياد فنزل إليها فأخذها، فلذلك سمّي جياد.

__________________

٥ - أمالي الطوسي ١: ٣٩٣.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي الحسين.

٦ - قرب الإِسناد: ١٠٥.

٤٦٨

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

[ ١٥٢٧٩ ] ٧ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

[ ١٥٢٨٠ ] ٨ - وعن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : الخيل في نواصيها الخير.

[ ١٥٢٨١ ] ٩ - وعن بكر بن صالح، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: من ارتبط فرساً لرهبة عدو أو يستعين به على جماله لم يزل معافىً(٢) ما دام في ملكه.

[ ١٥٢٨٢ ] ١٠ - وعن الحجّال عن عبدالله بن محمد، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل قال: حضرت أبا الحسن( عليه‌السلام ) بصريا(٣) وهو يعرض خيلاً قال: وفيها واحد شديد القوّة، شديد الصهيل فقال لي: يا محمد، ليس هذا من دواب أبي.

[ ١٥٢٨٣ ] ١١ - محمّد بن الحسن الرضي في( المجازات النبوية) قال: قال( عليه‌السلام ) في الخيل: ظهورها عزّ وبطونها كنز.

__________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ٢٧١ / ٦٦٨.

٧ - المحاسن: ٦٣٠ / ١١٠.

٨ - المحاسن: ٦٣٠ / ذيل الحديث ١١٠.

٩ - المحاسن: ٦٣٣ / ١٢١.

(٢) في المصدر: معاناً عليه أبداً.

١٠ - المحاسن: ٦٣٥ / ١٣٠.

(٣) صريا: موضع قرب المدينة، مناقب آل أبي طالب: ٤ / ٣٨٢.

١١ - المجازات النبويّة: ١٩ / ٤.

٤٦٩

[ ١٥٢٨٤ ] ١٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : الخيل معقود بنواصيها الخير.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣ - باب استحباب التوسعة في الانفاق على الخيل

[ ١٥٢٨٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة والمنفق عليها في سبيل الله كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها.

[ ١٥٢٨٦ ] ٢ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في قول الله عزّ وجلّ:( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالليْلِ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ) (٣) قال: نزلت في النفقة على الخيل.

قال الصدوق: هذه الاية نزلت في أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وجرت في النفقة على الخيل وأشباه ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

__________________

١٢ - المجازات النبويّة: ٥٢ / ٢٩.

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٣ و ٤ و ٩ و ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ١٨٥ / ٨٣٥، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه: ١٨٨ / ٨٥٢.

(٣) البقرة ٢: ٢٧٤.

(٤) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في البابين ٥ و ٩ من هذه الأبواب.

٤٧٠

٤ - باب استحباب ارتباط الفرس العتيق والهجين والبرذون واختيار الأَول على الاخيرين ، والثاني على الثالث.

[ ١٥٢٨٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن صالح، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال سمعته يقول: من ربط فرساً عتيقاً محيت عنه عشر سيئات، وكتب له إحدى عشرة حسنة في كل يوم، ومن ارتبط هجيناً محيت عنه في كلّ يوم سيئتان، وكتب له تسع حسنات في كلّ يوم، ومن ارتبط برذونا يريد به جمالاً أو قضاء حاجة أو دفع عدوّ محيت عنه في كل يوم، سيئة، وكتب له ستّ حسنات الحديث.

[ ١٥٢٨٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر، عن إبراهيم الجعفري قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: من ربط فرساً عتيقاً محيت عنه ثلاث سيئات في كل يوم، وكتب له إحدى عشرة حسنة، ومن ارتبط هجيناً محيت عنه في كلّ يوم سيئتان وكتب له سبع حسنات، ومن ارتبط برذوناً وذكر مثله.

ورواه الصدوق في( ثواب الأَعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن القاسم بن يحيى (١) .

__________________

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ١٨٦ / ٨٣٧، وأورد ذيله في الحديث ٣، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٧، وعن المحاسن في الحديث ٢ من الباب ١٢، وصدره في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٨ / ٤.

(١) ثواب الأعمال: ٢٢٦ / ١.

٤٧١

ورواه البرقي في( المحاسن) عن القاسم بن يحيى (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥ - باب استحباب استمسان الدواب وفراهتها (*) ، وحسن وجه المملوك ، واتخاذ الفرس السري.

[ ١٥٢٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن الحسين العلوي قال: قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : من مروءة الرجل أن تكون دوابّه سماناً، قال: وسمعته يقول: ثلاث من المروءة: فراهة الدابّة، وحسن وجه المملوك، والفرس السري.

٦ - باب استحباب اختيار اقتناء البرذون والبغل على اقتناء الحمار

[ ١٥٢٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمد، عمن أخبره، عن ابن طيفور المتطبّب قال:

__________________

(١) المحاسن: ٦٣١ / ١١٣

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

(*) الفراهة: النشاط والخفّة. ( مجمع البحرين - فره - ٦: ٣٥٤ ).

١ - الكافي ٦: ٤٧٩ / ٩.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب الملابس.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٣٥ / ١، وأودد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٤٧٢

سألني أبوالحسن( عليه‌السلام ) : أي شيء تركب؟ قلت: حمارا،ً قال: بكم ابتعته؟ قلت: بثلاثة عشر ديناراً، فقال: إنّ هذا لهو السرف أن تشتري حماراً بثلاثة عشر ديناراً وتدع برذونا،ً قلت: يا سيدي، إن مؤنة البرذون أكثر من مؤنة الحمار، قال: فقال: الذي يمون الحمار هو يمون البرذون الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ١٥٢٩١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم أو غيره، رفعه قال: خرج عبد الصمد بن علي فبصر بأبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) مقبلاً راكباً بغلاً - إلى أن قال - فقال له: ما هذه الدابة التي لا يدرك عليها الثأر، ولا تصلح عند النزال؟ فقال له أبوالحسن( عليه‌السلام ) تطأطأت عن سمو الخيل، وتجازت قموء(٢) العير، وخير الأُمور أوساطها الحديث.

ورواه المفيد في( الإِرشاد) مرسلاً (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٧ - باب ما يستحب اختياره من ألوان الخيل والبغال والحمير والإِبل وما يكره منها

[ ١٥٢٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

__________________

(١) التهذيب ٦: ١٦٣ / ٣٠٠.

٢ - الكافي ٦: ٥٤٠ / ١٨.

(٢) القموء: الذل والصغار. ( القاموس المحيط - قمأ - ١: ٢٥ ).

(٣) إرشاد المفيد: ٢٩٧.

(٤) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٥٤٣ / ٨، وأورد نحوه عن المحاسن في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٤٧٣

محمّد بن خالد، عن الحجّال، عن صفوان الجمال قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا صفوان، اشتر لي جملاً وخذه أشوه(١) ، فانه أطول شيء أعمّاراً، فاشتريت له جملاً بثمانين درهماً فأتيته به.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن الحجّال نحوه (٢) .

[ ١٢٥٩٣ ] ٢ - قال - وفي حديث آخر - قال: اشتر لي السود القباح، فإنّها أطول شيء أعماراً.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) ، وكذا البرقي إلا أنهّما قالا: أطول الإبل أعماراً(٤) .

[ ١٥٢٩٤ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: أهدى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أربعة أفراس من اليمن، فقال: سمّها لي فقال: هي ألوان مختلفة، قال: ففيها وضح؟ قال: نعم، فيها أشقر به وضح، قال: فأمسكه عليَّ، قال: وفيها كميتان (٥) أوضحان، فقال: اعطهما ابنيك، قال: والرابع أدهم بهيم، قال: بعه واستخلف به نفقة

__________________

(١) الاشوه من الحيوان: الواسع الفم. ( الصحاح - شوه - ٦: ٢٢٣٨ ).

(٢) المحاسن: ٦٣٩ / ١٤٤.

٢ - الكافي ٦: ٥٤٣ / ذيل الحديث ٨.

(٣) الفقيه: ١٩٠ / ٨٦٢.

(٤) المحاسن: ٦٣٩ / ذيل حديث ١٤٤.

٣ - الكافي ٦: ٥٣٥ / ٣، والمحاسن: ٦٣١ / ١١٤، وأورد صدره عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٤ وفي الحديث ٤ من الباب ١٥ وذيله عن المحاسن في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٥) الكميت من الخيل: هو الذي لونه بين السواد والحمرة. ( الصحاح - كمت - ١: ٢٦٣ ).

٤٧٤

لعيالك، إنّما يمن الخيل في ذوات الأَوضاح.

[ ١٥٢٩٥ ] ٤ - وبهذا الإِسناد قال: وسمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: كرهنا البهيم من الدواب كلّها إلّا الحمار(١) والبغل، وكرهت شبه الأَوضاح(٢) في الحمار والبغل الأَلوان، وكرهت القرح في البغل إلّا أن يكون به غرّة سائلة، ولا اشتهيها (٣) على حال.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن بكر بن صالح (٤) ، وكذا الذي قبله إلّا أنّه قال: إلّا الجمل والبغل.

ورواه الصدوق بإسناده عن بكر بن صالح مثله إلى قوله: ذوات الأَوضاح(٥) .

[ ١٥٢٩٦ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الله اختار من كلّ شيء شيئاً واختار من الإِبل الضانية(٦) .

[ ١٥٢٩٧ ] ٦ - وبالإسناد عن الوشّا، عن طرخان النخاس قال: مررت بأبي عبدالله( عليه‌السلام ) وقد نزل الحيرة فقال لي: ما علاجك؟ فقلت: نخّاس، فقال: اصب لي بغلة فضحاء، قلت: جعلت فداك، ما الفضحاء؟

__________________

٤ - الكافي ٦: ٥٣٥ / ٣.

(١) في المحاسن: الجمل ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: شئة الأوضاح.

(٣) في نسخة من المحاسن: استثنيها ( هامش المخطوط ).

(٤) المحاسن: ٦٣١ / ١١٤.

(٥) الفقيه ٢: ١٨٦ / ٨٣٨.

٥ - الكافي ٦: ٥٤٤ / ١١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٦) في المصدر: واختار من الإِبل الناقة ومن الغنم الضائنة.

٦ - الكافي ٦: ٥٣٧ / ٣.

٤٧٥

قال: دهماء بيضاء البطن، بيضاء الأَفحاج، بيضاء الجحفلة (١) - إلى أن قال: - فاشتريتها وأتيته بها، فقال: هذه الصفة التي أردتها.

[ ١٥٢٩٨ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٢) ، عن علي بن السندي، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن رجل (٣) ، عن ابن أبي يعفور(٤) قال: سمعته يقول: إيّاكم والإِبل الحمر، فانها أقصر الإِبل أعماراً.

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٥) .

[ ١٥٢٩٩ ] ٨ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : الخيل معقود بنواصيها الخير، فإذا اعددت شيئاً فاعده أقرح(٦) أرثم(٧) محجل الثلاثة، طلق اليمين كميتاً، ثمّ اغز تسلم وتغنم.

[ ١٥٣٠٠ ] ٩ - وبإسناده عن بكر بن صالح، عن سليمان بن جعفر

__________________

(١) الجحفلة لذي الحافر من الحيوان، كالشفّة للإِنسان. ( الصحاح - جحفل - ٤: ١٦٥٢ ).

٧ - الكافي ٦: ٥٤٣ / ١٠.

(٢) في المصدر: محمّد بن أحمد.

(٣) زيادة من بعض النسخ « هامش المخطوط ».

(٤) في المصدر زيادة: عن أبي جعفر (عليه‌السلام )

(٥) الفقيه ٢: ١٩٠ / ٨٦٠.

٨ - الفقيه ٢: ١٨٥ / ٨٣٥، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٦) الاقرح: الفرس الذي في وجهه بياض أقل من الغرة. ( الصحاح - قرح - ١: ٣٩٥ ).

(٧) الارثم: الفرس الذي في شفته العليا بياض. ( الصحاح - رثم - ٥: ١٩٢٨ ).

٩ - الفقيه ٢: ١٨٦ / ٨٣٧، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤، وذيله عن المحاسن في الحديث ٢ من الباب ١٢، وقطعة منه في الحديث ٤ من ١٥ من هذه الأبواب.

٤٧٦

الجعفري، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سمعته يقول: من ربط فرسا أشقر أغرّ، أو أقرح فإن كان أغّر سائل الغرّة به وضح في قوائمه فهو أحبّ إليّ، لم يدخل بيته فقر ما دام ذلك الفرس فيه، وما دام في ملك صاحبه لا يدخل بيته حيف.

[ ١٥٣٠١ ] ١٠ - وبهذا الإسناد قال: وسمعته يقول: من خرج من منزله أو منزل غير منزله في أول الغداة فلقي فرساً أشقر به أوضاح بورك له في يومه، وإن كانت به غرّة سائلة فهو العيش ولم يلق في يومه ذلك إلّا سروراً، وقضى الله حاجته.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن بكر بن صالح (١) .

[ ١٥٣٠٢ ] ١١ - ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بكر بن صالح مثله، وزاد قال: وسمعته يقول: من ارتبط فرساً ليرهب به عدواً أو يستعين به على جمال لم يزل معاناً عليه أبداً ما دام في ملكه، ولا يدخل بيته خصاصة.

٨ - باب استحباب اختيار المركب الهنيء وكراهة الاقتصار على المركب السوء

[ ١٥٣٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________

١٠ - الفقيه ٢: ١٨٧ / ٨٣٩.

(١) المحاسن: ٦٣٣ / ١٢٢.

١١ - ثواب الأعمال: ٢٢٧ / ٤.

وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الملابس.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٣٦ / ٨.

٤٧٧

النوفلي، عن السكوني عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): من سعادة الرجل(١) المسلم المركب الهنيء.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني مثله (٢) .

[ ١٥٣٠٤ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن علي بن أبي المغيرة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من شقاء العيش المركب السوء.

٩ - باب حقوق الدابة المندوبة والواجبة

[ ١٥٣٠٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، بإسناده - يعني: عن جعفر بن محمّد -، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) للدابّة على صاحبها خصال(٣) : يبدء بعلفها إذا نزل، ويعرض عليها الماء إذا مرّ به، ولا يضرب وجهها فإنّها تسبح بحمد ربّها، ولا يقف على ظهرها إلّا في سبيل الله، ولا يحملها فوق طاقتها، ولا يكلفها من المشي إلّا ما تطيق.

____________

(١) في نسخة من المحاسن: من سعادة المرء ( هامش المخطوط ).

(٢) المحاسن: ٦٢٥ / ٨٧.

٢ - الكافي ٦: ٥٣٧ / ١٠.

وتقدّم ما يدلّ ذلك في الحديث ٨ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب أحكام المساكن.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١١ من الباب ٥ من أبواب المهور.

الباب ٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٨٧ / ٨٤١.

(٣) في الخصال: خصال ست ( هامش المخطوط ).

٤٧٨

ورواه في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٥٣٠٦ ] ٢ - وبإسناده عن أبي ذر (رحمه‌الله ) قال: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول: إنّ الدابة تقول، اللهم ارزقني مليك صدق يشبعني ويسقيني، ولا يكلّفني (٢) ما لا أُطيق.

[ ١٥٣٠٧ ] ٣ - قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : ما اشترى أحد دابّة إلّا قالت: اللهمّ اجعله بي رحيماً.

[ ١٥٣٠٨ ] ٤ - قال: وقال علي( عليه‌السلام ) (٣) : من سافر منكم بدابة فليبدأ حين ينزل بعلفها وسقيها.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن ابن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال علي( عليه‌السلام ) : وذكر مثله(٤) .

[ ١٥٣٠٩ ] ٥ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأَربعمائة - قال، وذكر مثله، وزاد: ولا تضربوا الدواب على وجوهها، فإِنّها تسبح بحمد ربّها.

__________________

(١) الخصال: ٣٣٠ / ٢٨.

٢ - الفقيه ٢: ١٨٩ / ٨٥٤.

(٢) في المصدر: ولا يحمّلني.

٣ - الفقيه ٢: ١٨٩ / ٨٥٥.

٤ - الفقيه ٢: ١٨٩ / ٨٥٨.

(٣) في نسخة: وقال علي (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٤) المحاسن: ٦٣٣ / ١١٧، وفيه نفس الحديث الوارد في الحديث رقم « ٥ ».

٥ - الخصال: ٦١٨.

٤٧٩

[ ١٥٣١٠ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: للدابة على صاحبها ستّة حقوق: لا يحملها فوق طاقتها، ولا يتخذ ظهرها مجالس (١) يتحدث عليها، ويبدأ بعلفها إذا نزل، ولا يسمها (٢) ولا يضربها في وجهها فإنها تسبح، ويعرض عليها الماء إذا مرّ به.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن النوفلي (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

[ ١٥٣١١ ] ٧ - ورواه الصدوق في( المجالس) عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن مسلم السكوني، عن الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: للدابة على صاحبها سبعة حقوق، وذكر الحديث، وزاد: ولا يضربها على النفار، ويضربها على العثار، فإنّها ترى ما لا ترون.

[ ١٥٣١٢ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي المغرا (٥) ، عن سليمان بن خالد، قال: فيما أظن عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ أبا ذر قال: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقول: ما من دابة إلا وهي تسأل الله كلّ صباح:

__________________

٦ - الكافي ٦: ٥٣٧ / ١.

(١) في نسخة: مجلساً ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة يشتمها ( هامش المخطوط ).

(٣) المحاسن: ٦٣٣ / ١١٩.

(٤) التهذيب ٦: ١٦٤ / ٣٠٣.

٧ - أمالي الصدوق: ٤٠٩ / ٢.

٨ - الكافي ٦: ٥٣٧ / ٢.

(٥) في المحاسن زيادة: عن ابن مسكان.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562