وسائل الشيعة الجزء ١١

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 562

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 562 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278894 / تحميل: 6765
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الإحرام(٢) .

١٧ - باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه

[٥٤٥٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة، فكتب: لا تجوز الصلاة فيه.

[٥٤٥٨] ٢ - وعنه، عن رجل، عن أيوب بن نوح،عن الحسن بن علي الوشّاء قال: كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يكره الصلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل لحمه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجواز فيما لا تتمّ الصلاة فيه، وهو لا ينافي الكراهة لكن يحتمل التقيّة(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب. وتقدم ما ينافيه في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨١٩، والاستبصار ١: ٣٨٤ / ١٤٥٥.

٢ - التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨٢٠.

(٣) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٨١

١٨ - باب جواز الصلاة في ثوب يعلق به من شعر الإنسان وأظفاره.

[٥٤٥٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الريان بن الصلت أنّه سأل أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره، ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه؟ فقال: لا بأس.

[٥٤٦٠] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقّع يجوز.

١٩ - باب كراهة لبس السواد إلّا في الخف والعمامة والكساء، وزوال الكراهة بالتقيّة، وعدم جواز مشاكلة الأعداء في اللباس وغيره

[٥٤٦١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يكره السواد إلاّ في ثلاثة: الخفّ، والعمامة، والكساء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

____________________

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٧٢ / ٨١٢، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦٧ / ١٥٢٦، أورده في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٩.

(١) التهذيب ٢: ٢١٣ / ٨٣٥.

٣٨٢

[٥٤٦٢] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابه رفعه قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يكره السواد إلّا في ثلاث: الخفّ، والعمامة، والكساء.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( العلل) (٢) و( الخصال) (٣) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله يرفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله.

[٥٤٦٣] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قتل الحسين بن علي( عليه‌السلام ) وعليه جبّة خزّ دكناء الحديث.

أقول: هذه محمول على الجواز ونفى التحريم.

[٥٤٦٤] ٤ - قال: الكليني: وروي لا تصلّ في ثوب أسود فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس.

[٥٤٦٥] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيما علّم أصحابه: لا تلبسوا السواد فإنّه لباس فرعون.

ورواه في( العلل) (٤) و( الخصال) (٥) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى،

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٤٩ / ١.

(١) الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٧.

(٢) علل الشرائع: ٣٤٧ / ٣.

(٣) الخصال: ١٤٨ / ١٧٩.

٣ - الكافي ٦: ٤٥٢ / ٩.

٤ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

٥ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٦.

(٤) علل الشرائع ٣٤٦ / ٢ ب ٥٦.

(٥) الخصال: ٦١٥.

٣٨٣

عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) ، مثله.

[٥٤٦٦] ٦ - قال: وروي: أنّ جبرئيل( عليه‌السلام ) هبط على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في قباء أسود ومنطقة فيها خنجر، فقال: يا جبرئيل، ما هذا؟ فقال: زيّ ولد عمّك العبّاس يا محمّد، ويل لولدك من ولد عمّك العبّاس، الحديث.

ورواه في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمّد بن معاوية بإسناده رفعه، وذكر الحديث(١) .

[٥٤٦٧] ٧ - وبإسناده عن حذيفة بن منصور أنّه قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) بالحيرة فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه فدعا بممطر أحد وجهيه أسود والآخر أبيض فلبسه، ثمّ قال( عليه‌السلام ) : أمّا أنّي ألبسه وأنا أعلم أنّه لباس أهل النار.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور (٢) .

ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن سنان(٣) .

____________________

٦ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٨.

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ / ٧.

٧ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٧٠.

(٢) علل الشرائع: ٣٤٧ / ٤.

(٣) الكافي ٦: ٤٤٩ / ٢.

٣٨٤

أقول: ذكر الصدوق: أنّه (عليه‌السلام ) لبس السواد للتقيّة.

[٥٤٦٨] ٨ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إنّه أوحى الله إلى نبّي من أنبيائه قل للمؤمنين: لا تلبسوا لباس أعدائي، ولا تطعموا مطاعم أعدائي، ولا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي.

ورواه في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن النوفلي، عن السكوني(١) .

ورواه في( عيون الاخبار) (٢) : عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن عبدالسلام بن صالح الهروي، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا تلبسوا، وذكر مثله.

[٥٤٦٩] ٩ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمّد بن الفضل، عن داود الرقّي قال: كانت الشيعة تسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن لبس السواد؟ قال: فوجدناه قاعداً عليه جبة سوداء وقلنسوة سوداء، وخفّ أسود مبطن بسواد، ثمّ فتق ناحية منه وقال: أمّا أنّ قطنه أسود وأخرج منه قطناً أسود، ثمّ قال: بيّض قلبك والبس ما شئت.

قال الصدوق: فعل ذلك كلّه تقيّة لأنّه كان متّهماً عند الأعداء بأنّه لا يرى لبس السواد فأحبّ أن يتّقي بأجهد ما يمكنه، فصبغ القطن بالسواد.

____________________

٨ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٩.

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ / ٦.

(٢) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٢٣ / ٥١.

٩ - علل الشرائع: ٣٤٧ / ٥.

٣٨٥

أقول: ويمكن حمله على إرادة الجواز ونفي التحريم بقرينة آخره.

[٥٤٧٠] ١٠ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في( كتاب الرجال ): عن خلف بن حمّاد، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن علي بن المغيرة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كأنّي بعبدالله بن شريك العامري عليه عمامة سوادء ذؤابتاها بين كتفيه مصعداً في لحف الجبل(١) بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف يكبّرون ويكرّرون(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك، وعلى عدم كراهة الخف الأسود(٣) .

٢٠ - باب كراهة الصلاة في القلنسوة السوداء وغيرها من الثياب السود عدا ما استثنى

[٥٤٨١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محسن بن أحمد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له:أُصلّي في القلنسوة السوداء؟ فقال: لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

____________________

١٠ - رجال الكشي ٢: ٤٨١ / ٣٩٠.

(١) لحف الجبل: سفحه( القاموس المحيط ٣: ٢٠١ ).

(٢) كذا في الأصل. وقد جاء في هامش عن نسخة: مكرون ومكرورون.

(٣) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ١٤، والحديث ٢ من الباب ١٨ والأبواب ٣٠ و ٣٨ و ٤٢ من أبواب الملابس.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٣٠.

(٤) الفقيه ١: ١٦٢ / ٧٦٥.

(٥) التهذيب ٢: ٢١٣ / ٨٣٦.

٣٨٦

[٥٤٧٢] ٢ - قال الكليني: وروي لا تصلّ في ثوب أسود، فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس.

[٥٤٧٣] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أُصلّي في القلنسوة السوداء؟ قال: لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢١ - باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة ولبس المرأة ما لا يواري شيئاً

[٥٤٧٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم - في حديث - قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً، يعني إذا كان ستيراً.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله،إلّا أنّه اقتصر على حكم المرأة(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

٣ - علل الشرائع: ٣٤٦ - الباب ٥٦ / ١.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٩.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٤ من أبواب الملابس.

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٢، ورواه في التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٥، وأورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٨١.

٣٨٧

[٥٤٧٥] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخُمر والدروع ما لا يواري شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم في آداب الحمام أحاديث كثيرة تتضمّن النهي عن لبس المرأة الثياب الرقاق، ونهى الرجل عن الإذن لها في ذلك(٢) .

[٥٤٧٦] ٣ - وعن محمّد بن يحيى رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تصلّ فيما شف أوسفّ(٣) يعني الثوب الصقيل(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[٥٤٧٧] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن السيّاري، عن أحمد بن حماد رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تصلّ فيما شفّ أو صف، يعني الثوب المصقل.

وذكره الشهيد في( الذكرى )، ثمّ قال: أو وصف بواوين أي حكى الحجم، وفي خط الشيخ أو صفّ بواو واحد، انتهى(٦) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٤.

(١) التهذيب ٢: ٢١٩ / ٨٦١، والاستبصار ١: ٣٩٠ / ١٤٨٥.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٦ من آداب الحمام، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

(٣) كذا في المصدر والمخطوط.

(٤) في هامش الاصل عن نسخة:( المصقل ).

(٥) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٨.

٤ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٧.

(٦) الذكرى: ١٤٦.

٣٨٨

[٥٤٧٨] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي(١) عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: عليكم بالصفيق من الثياب فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دينه، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الرب جلّ جلاله وعليه ثوب يشفّ، تجزىء الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه، وفي القميص الصفيق يزرّه عليه.

أقول: ويدلّ على ذلك جميع ما دلّ على وجوب ستر العورة، وقد سبق في آداب الحمّام(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه، إن شاء الله(٣) .

٢٢ - باب جواز الصلاة في ثوب واحد اذا ستر ما يجب ستره اماماً كان أو مأموماً.

[٥٤٧٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) صلّى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه، فقلت له: ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

____________________

٥ - الخصال: ٦٢٣ و ٦٢٧ في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الملابس.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام.

(٣) ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٢، أورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٨، وتقدمت قطعة منه في الحديث ١ الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٥.

٣٨٩

[٥٤٨٠] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و ( عن )(١) محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي في قميص واحد أو قباء طاق، أو في قباء محشوّ وليس عليه أزرار؟ فقال: إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس، والثوب الواحد يتوشّح به، والسراويل كلّ ذلك لا بأس به، وقال: إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئاً ولو حبلاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، نحوه(٢) .

[٥٤٨١] ٣ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن رفاعة قال: حدّثني من سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) عن الرجل يصلّي في ثوب واحد متّزراً به، قال: لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل عن صفوان، نحوه(٥) .

[٥٤٨٢] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل قال: سأل مرازم أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً(٦) به؟ قال: يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يتردّى به.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٣ / ١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٥٢.

٣ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٩.

(٣) اضاف في الاصل هنا( سئل) عن نسخة.

(٤) الثندُوتان للرجل كلثديين للمرأة( مجمع البحرين ٣: ٢٠ ).

(٥) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٤٩.

٤ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٦، أورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٦) في المصدر: مرتدياً.

٣٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[٥٤٨٣] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرجل إذا اتّرز بثوب واحد إلى ثندوته صلّى فيه، الحديث.

[٥٤٨٤] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: صلّى بنا أبو جعفر( عليه‌السلام ) في ثوب واحد.

[٥٤٨٥] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي مريم الأنصاري - في حديث - قال: صلّى بنا أبو جعفر( عليه‌السلام ) في قميص بلا إزار ولا رداء، فقال: إنّ قميصي كثيف فهو يجزىء أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء.

[٥٤٨٦] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) عن الرجل، هل يصلّي بالقوم وعليه سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله(٢) .

[٥٤٨٧] ٩ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: إنّ آخر صلاة صلاّها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالناس في ثوب واحد قد

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٦٦ / ١٥١٨.

٥ - الكافي ٣: ٤٠١ / ١٥، وله ذيل تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤، ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٤٨.

٧ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٣، أورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الأذان.

٨ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٤.

(٢) مسائل علي بن جعفر:١١٣ / ٣٦.

٩ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٥.

٣٩١

خالف بين طرفيه، ألا أُريك الثوب؟ قلت: بلى، قال: فأخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة أذرع وثمانية أشبار.

[٥٤٨٨] ١٠ - وبإسناده عن أبي بصير أنّه قال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يجزي الرجل من الثياب أن يصلّي فيه؟ فقال: صلّى الحسين بن علي( عليه‌السلام ) في ثوب قد قلص(١) عن نصف ساقه، وقارب ركبتيه، وليس على منكبه(٢) منه إلّا قدر جناحي الخطّاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه، وكلّما سجد(٣) يناله عنقه فردّه على منكبيه بيده، فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلاً به حتى انصرف.

[٥٤٨٩] ١١ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في قميص واحد أو قباء وحده(٤) ؟ قال: ليطرح على ظهره شيئاً.

[٥٤٩٠] ١٢ - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في ممطر وحده أو جبّة وحدها؟ قال: إذا كان تحتها قميص فلا بأس.

[٥٤٩١] ١٣ - قال: وسألته عن الرجل يؤمّ في قباء وقميص؟ قال: إذا كانا ثوبين فلا بأس.

[٥٤٩٢] ١٤ - قال: وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الإزار؟ قال: نعم.

____________________

١٠ - الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٤.

(١) قلص الثوب: انظم وانزوى وقصر( لسان العرب ٧: ٧٩ ).

(٢) في المصدر: منكبيه.

(٣) في نسخة: ثنّى( هامش المخطوط ).

١١ - مسائل على بن جعفر: ١١٨ / ٥٧.

(٤) في البحار: واحد.

١٢ - مسائل على بن جعفر: ١١٨ / ٥٨.

١٣ - مسائل علي بن جعفر: ١١٩ / ٦٢.

١٤ - مسائل علي بن جعفر: ١١٤ / ٣٨.

٣٩٢

[٥٤٩٣] ١٥ - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل وقلنسوة؟ قال: لا يصلح.

[٥٤٩٤] ١٦ - قال: وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٣ - باب جواز صلاة الرجل محلول الازرار ومرخي الثوب مع ستر العورة على كراهة

[٥٤٩٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلّلة(٣) إنّ دين محمّد حنيف.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن سوقة(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد(٥) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، مثله(٦) .

____________________

١٥ - مسائل علي بن جعفر: ١١٤ / ٤٠.

١٦ - مسائل علي بن جعفر: ١١٣ / ٣٦.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ والباب ٥٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه.

الباب ٢٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٨.

(٣) في التهذيب والفقيه:( محلولة) ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢٣.

(٥) التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٧٧، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٢.

(٦) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٥٠.

٣٩٣

[٥٤٩٦] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يصلّي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض، ولا يلتحف به، وأخبرني من رآه يفعل ذلك.

[٥٤٩٧] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه إزار.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ويمكن حمله على التقيّة، وعلى عدم ستر العورة في بعض الحالات.

[٥٤٩٨] ٤ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن رجل قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الناس يقولون: إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً، قال: لا بأس.

[٥٤٩٩] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن إبراهيم الأحمري قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يصلّي وأزراره محلّلة؟ قال: لا ينبغي ذلك.

[٥٥٠٠] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٢.

٣ - التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٧٦ والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٥.

(١) التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٤، للحديث في طريقة الثاني صدر يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب القيام.

٤ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٣، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٦٩ / ١٥٣٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٦.

٦ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٢، أخرجه عنه وعن الفقيه بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٩٤

عطية، عن زياده بن المنذر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ حل الأزرار في الصلاة من عمل قوم لوط.

أقول: تقدّم وجهه(١) .

[٥٥٠١] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن بكير أنذه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه؟ قال: لا بأس.

[٥٥٠٢] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوباً يقع طرفه وأمامه الأرض ولا يضمّه عليه، أيجزيه ذلك؟ قال: نعم.

[٥٥٠٣] ٩ - وبالإسناد قال: وسألته عن الرجل يتوشّح بالثوب في الصلاة يقع علىالأرض أو يجاوز عاتقه، أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٤ - باب كراهة التوشّح فوق القميص والاتّزار فوقه خصوصاً للإمام، وعدم تحريم ذلك

[٥٥٠٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

(١) تقدم وجهه في الحديث ٣ من هذا الباب.

٧ - الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٦.

٨ - قرب الاسناد: ٨٩.

٩ - قرب الاسناد: ٨٩، وأورده مثله عن المسائل في الحديث ١٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ والحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب. وفي الباب ٢٣ من أبواب الملابس.

الباب ٢٤

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٧.

٣٩٥

علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص( وأنت تصلّي، ولا تتّزر بإزار فوق القميص) (١) إذا أنت صلّيت فإنّه من زيّ الجاهليّة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، نحوه(٢) .

[٥٥٠٥] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الرجل يؤمّ بقوم يجوز له أن يتوشّح؟ قال: لا يصلّي الرجل بقوم وهو متوشّح فوق ثيابه، وإن كانت عليه ثياب كثيرة، لأنّ الإمام لا تجوز له الصلاة وهو متوشّح، الحديث.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن، مثله (٣) .

[٥٥٠٦] ٣ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: قال: الارتداء فوق التوشّح في الصلاة مكروه، والتوشّح فوق القميص مكروه.

[٥٥٠٧] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطيّة، عن زياد بن المنذر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشّح ويلبس فميصه فوق الإزار

____________________

(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب - هامش المخطوط -

(٢) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤٠.

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٢ / ٨٣٦.

(٣) علل الشرائع: ٣٢٩ / ١ الباب ٢٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب الأذان.

٣ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٩، والاستبصار ١: ٣٨٧ / ١٤٧٢.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب وآخرى في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب أحكام المساجد.

٣٩٦

فيصلّي وهو كذلك؟ قال: هذا(١) عمل قوم لوط، قال: قلت: فإنّه يتوشّح فوق القميص؟ قال: هذا من التجبّر، قال: قلت: إنّ القميص رقيق يلتحف به؟ قال: نعم، ثّم قال: إن حلّ(٢) الأزرار في الصلاة، والخذف بالحصى، ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر، نحوه(٣) .

[٥٥٠٨] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) أشدّ الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال: لا بأس به(٤) .

[٥٥٠٩] ٦ - وعن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم قال: رأيت أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل وهو يصلّي.

[٥٥١٠] ٧ - وعنه، عن علي بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى قال: كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح: هل يصلّي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشّح به فوق القميص؟ فكتب: نعم.

قال الشيخ: المراد بهذه الأحاديث أن يتوشّح بالإزار ليغطّي ما قد كشف منه ويستر ما تعرّى من بدنه.

أقول: الأقرب الحمل على نفي التحريم، وحمل ما تقدّم على الكراهة.

[٥٥١١] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قد رويت رخصة في التوشّح بالإزار

____________________

(١) في الهامش عن الفقيه زيادة( من ).

(٢) في الهامش عن التقيه: هو وحلّ.

(٣) الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٥.

٥ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤٢، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٥.

(٤) كتب المصنف عل( به) علامة نسخة.

(٥) الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٨٠.

٦ - التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٣، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٦.

٧ - التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٤ والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٧.

٨ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٥.

٣٩٧

فوق القميص عن العبد الصالح، وعن أبي الحسن الثالث، وعن أبي جعفر الثاني (عليهم‌السلام )

قال الصدوق: وبها آخذ وافتي.

[٥٥١٢] ٩ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يصلّي الرجل في قميص متوشّحاً به فإنّه من أفعال قوم لوط.

[٥٥١٣] ١٠ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن الهيثم بن واقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: إنّما كره التوشّح فوق القميص لأنه من فعل الجبابرة.

[٥٥١٤] ١١ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن جماعة من أصحابه، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) أنّه سئل ما العلّة التي من أجلها لا يصلّي الرجل وهو متوشّح فوق القميص؟ فقال: لعلّة الكبر(١) في موضع الاستكانة والذلّ.

[٥٥١٥] ١٢ - علي بن جعفر في كتابه في أخيه قال: سألته عن الرجل يتوشّح بالثوب فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس به.

____________________

٩ - الخصال: ٦٢٧.

١٠ - علل الشرائع: ٣٢٩ - الباب ٢٥ / ٢.

١١ - علل الشرائع: ٣٢٩ - الباب ٢٥ / ٣.

(١) في المصدر: التكبر.

١٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٨٨ / ٣٧٨.

٣٩٨

٢٥ - باب كراهة سدل الرداء والتحاف الصمّاء وجمع طرفي الرداء على اليسار، واستحباب جمعهما على اليمين أو تركهما

[٥٥١٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: إيّاك والتحاف الصمّاء، قلت: وما التحاف الصمّاء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك(١) فتجعله على منكب واحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة(٣) .

ورواه في( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، مثله(٤) .

[٥٥١٧] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يشتمل في صلاته(٥) بثوب واحد؟ قال: لا يشتمل بثوب واحد، فأمّا أن يتوشّح فيغطي منكبيه، فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٦) .

[٥٥١٨] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر

____________________

الباب ٢٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٤.

(١) في نسخة: جناحيك.( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤١، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٤.

(٣) الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٢.

(٤) معاني الأخبار: ٣٩٠ / ١٣.

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٣.

(٥) في المصدر: صلاة.

(٦) التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٥.

٣ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩١.

٣٩٩

( عليه‌السلام ) : خرج أمير المؤمنين على( عليه‌السلام ) على قوم فرآهم يصلّون في المسجد قد سدلوا أرديتهم، فقال لهم: ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنّكم يهند قد(١) خرجوا من فهرهم؟! يعني بيعتهم أيّاكم وسدل ثيابكم.

ورواه في( المقنع) مرسلاً، نحوه (٢) .

[٥٥١٩] ٤ - وبإسناده عن عبدالله بن بكير أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن(٣) الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه؟ قال: لا بأس.

[٥٥٢٠] ٥ - وفي( معاني الأخبار ): عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام رفعه عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه نهى عن لبستين: اشتمال الصمّاء(٤) ، وأن يحتبي(٥) الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء.

[٥٥٢١] ٦ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : التحاف الصمّاء هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثمّ يجعل طرفيه على منكب واحد.

[٥٥٢٢] ٧ - محمّد بن الحسن لإسناده عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن

____________________

(١) في المصدر: وقد.

(٢) المقنع: ٢٣.

٤ - الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٦.

(٣) في المصدر: في.

٥ - معاني الأخبار: ٢٨١.

(٤) اشتمال الصمّاء: عد العرب أن يشتمل الرجل بثوبه، فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانباً، فيخرج منه يده. وعن الصادق عليه السلام « هو أن يدخل الرجل رداءه تحت ابطيه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد » وهذا هو الأرجح، فالأخذ بن أولى.( مجمع البحربن ٦: ١٠٣ ).

(٥) يحتبي: في الحديث نهى عن الحبوة في المساجد، هي - بالكسر والضم - الاسم من الأحتباء الذي هو ضم الساقين الى البطن بالثوب أو اليدين وفي الخبر نهى عن الاحتباء في ثوب واحد. وَعُلِّل بأنه ربما تحرك أو تحرك الثوب فتبدو عورته.( مجتمع البحرين ١: ٩٥ ).

٦ - معاني الأخبار: ٢٨١.

٧ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥١، تقدمت قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٩ وقطعة في الحديث ٤ من =

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

اللهم ارزقني مليكاً صالحاً يشبعني العلف ويرويني من الماء، ولا يكلفني فوق طاقتي.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن فضّال (١) .

ورواه أيضاً: عن محمّد بن علي، عن علي بن أسباط، عن سيابة بن ضريس، عن سعيد بن غزوان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٥٣١٣ ] ٩ - وعن حميد بن زياد، عن الخشاب، عن ابن بقاح، عن معاذ الجوهري، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا تتوركوا(٣) على الدواب ولا تتّخذوا ظهورها مجالس.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

[ ١٥٣١٤ ] ١٠ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا ركب العبد الدابة قالت: اللهم اجعله بي رحيماً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

__________________

(١) المحاسن: ٦٢٦ / ٩١.

(٢) المحاسن: ٦٢٦ / ذيل حديث ٩٢.

٩ - الكافي ٦: ٥٣٩ / ٨.

(٣) في نسخة: تتوكؤا ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ١٨٨ / ٨٤٨.

١٠ - المحاسن: ٦٢٦ / ٩٣.

(٥) تقدم في الباب ٥٢ من أبواب آداب السفر.

(٦) يأتي في الأبواب ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب.

٤٨١

١٠ - باب كراهة ضرب الدابة على وجهها وغيره ولعنها

[ ١٥٣١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحجّال وابن فضّال، عن ثعلبة، عن يعقوب بن سالم، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مهما ابهم على البهائم من شيء فلا يبهم عليها سبع خصال: معرفة أنّ لها خالقاً ورازقاً الحديث.

[ ١٥٣١٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تضربوا الدواب على وجوهها فإنّها تسبّح بحمد الله.

[ ١٥٣١٧ ] ٣ - قال -: وفي حديث آخر -: لا تسموها (١) في وجوهها.

ورواه البرقي في( المحاسن) مرسلاً (٢) ، والذي قبله عن القاسم بن يحيى مثله.

[ ١٥٣١٨ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لكلّ شيء حرمة، وحرمة البهائم في وجوهها.

__________________

الباب ١٠

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٥٣٩ / ١١.

٢ - الكافي ٦: ٥٣٨ / ٤، والمحاسن: ٦٣٣ / ١١٧.

٣ - الكافي ٦: ٥٣٨ / ذيل حديث ٤.

(١) الوسم: أثر الكي بالنار، ترسم به علامات تكون دلالة على مالك الحيوانات ( القاموس المحيط - وسم - ٤: ١٨٦ ).

(٢) المحاسن ٦٣٣ / ذيل حديث ١١٧.

٤ - الكافي ٦: ٥٣٩ / ١٠.

٤٨٢

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الباقر( عليه‌السلام ) وذكر مثله(١) .

[ ١٥٣١٩ ] ٥ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن يزيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: ونهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن ضرب وجوه البهائم، ونهى عن قتل النحل، ونهى عن الوسم في وجوه البهائم.

[ ١٥٣٢٠ ] ٦ - قال: وقال علي( عليه‌السلام ) في الدواب: لا تضربوا الوجوه ولا تلعنوها، فإنّ الله عزّ وجلّ لعن لاعنها.

[ ١٥٣٢١ ] ٧ - قال: وفي خبر آخر لا تقبحوا الوجوه.

[ ١٥٣٢٢ ] ٨ - قال: وقال النبي(صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ الدواب إذا لعنت لزمتها اللعنة.

[ ١٥٣٢٣ ] ٩ - قال: وحجّ علي بن الحسين( عليه‌السلام ) على ناقة أربعين حجّة فما قرعها بسوط.

[ ١٥٣٢٤ ] ١٠ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : أيّ بعير حجّ عليه ثلاث سنين جعل من نعم الجنّة.

قال: وروي سبع سنين(٢) .

__________________

(١) الفقيه ٢: ١٨٨ / ٨٤٩.

٥ - الفقيه ٤: ٢ / ١.

٦ - الفقيه ٢: ١٨٨ / ٨٤٥.

٧ - الفقيه ٢: ١٨٨ / ٨٤٦.

٨ - الفقيه ٢: ١٨٨ / ٨٤٧.

٩ - الفقيه ٢: ١٩١ / ٨٧١.

١٠ - الفقيه ٢: ١٩١ / ٨٧٢.

(٢) الفقيه ٢: ١٩١ / ٨٧٣.

٤٨٣

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن سنان، رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٥٣٢٥ ] ١١ - قال: وحجّ علي بن الحسين( عليه‌السلام ) على ناقة عشر سنين فما قرعها بسوط، ولقد بركت به سنة من سنواته فما قرعها بسوط.

[ ١٥٣٢٦ ] ١٢ - وعن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة ومحمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ لكلّ شيء حرمة وحرمة البهائم في وجوهها.

[ ١٥٣٢٧ ] ١٣ - وعن محمّد بن علي، عن علي بن أسباط، رفعه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تضربوا وجوه الدواب، وكل شيء فيه الروح فإنّه يسبحّ بحمد الله.

[ ١٥٣٢٨ ] ١٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الدابة يصلح أن يضرب وجهها أو يَسِمَهُ بالنار؟ قال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله(٢) .

[ ١٤٣٢٩ ] ١٥ - محمّد بن محمّد المفيد في( الإِرشاد) عن أبي محمّد

__________________

(١) لاحظ المحاسن: ٦٣٦ / ١٣٤.

١١ - المحاسن: ٣٦١ / ٩٣، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

١٢ - المحاسن: ٦٣٢ / ١١٥.

١٣ - المحاسن: ٦٣٣ / ١١٦.

١٤ - قرب الإسناد: ١٢١.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٣٩ / ١٥٢.

١٥ - إرشاد المفيد: ٢٥٦.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٨ من الباب ٤٥ من أبواب وجوب الحجّ، وفي الاحاديث ١ و ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب. =

٤٨٤

الحسن بن محمّد، عن جدّه، عن أحمد بن محمّد الرافعي، عن إبراهيم بن علي، عن أبيه قال: حججت مع علي بن الحسين فالتاثت عليه الناقة في سيرها، فأشار إليها بالقضيب، ثمّ قال: آه لولا القصاص وردّ يده عنها.

١١ - باب جواز وسم المواشي في آذانها وغيرها ، وكراهة وسمها في وجوهها

[ ١٥٣٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن سمة المواشي؟ فقال: لا بأس بها، إلّا في الوجوه.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن محبوب مثله (١) .

[ ١٥٣٣١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أَسِم الغنم في وجوهها؟ فقال: سِمْها في آذانها.

أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن يونس بن يعقوب مثله (٢) .

__________________

= ويأتي ما يدلّ عليه في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٥١، ويأتي ما يدلّ على الجواز في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٤٥ / ٢.

(١) المحاسن: ٦٤٤ / ١٧١.

٢ - الكافي ٦: ٥٤٥ / ١.

(٢) المحاسن: ٦٤٤ / ١٧٠.

٤٨٥

[ ١٥٣٣٢ ] ٣ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الدابّة، أيصلح أن تضرب وجوهها، ويَسِمَها بالنار؟ قال: لا بأس.

[ ١٥٣٣٣ ] ٤ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس به إلّا ما كان في الوجه.

[ ١٥٣٣٤ ] ٥ - وعن أبيه، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن وَسْمِ المواشي؟ فقال: تُوسَمْ في غير وجوهها.

[ ١٥٣٣٥ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: لا بأس بسِمَة المواشي إذا تنكبتم وجوهها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٢ - باب أنه يكره أن يقال للدابة عند العثار : تعست

[ ١٥٣٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفربن محمّد، عن عبيد الله الدهقان، عن درست، عن أبي

__________________

٣ - المحاسن: ٦٢٨ / ٩٩.

٤ - المحاسن: ٦٤٤: ١٧٢.

٥ - المحاسن: ٦٤٤ / ١٧٣.

٦ - قرب الإِسناد: ٣٩.

(١) تقدم في الأحاديث ٤ و ٥ و ١٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٣٨ / ٥.

٤٨٦

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها: تعستِ، تقول: تعسَ أعصانا للربّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ١٥٣٣٧ ] ٢ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن بكر بن صالح، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها: تعستِ، تقول: تعسَ أعصانا لربّه عزّ وجلّ.

١٣ - باب جواز ضرب الدابة عند تقصيرها في المشي مع قدرتها ، وحكم ضربها عند العثار النفار ، واستحباب الدعاء عند العثار بالمأثور

[ ١٥٣٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الجعفري رفعه قال: سُئل الصادق( عليه‌السلام ) : متى أضرب دابّتي تحتي؟ قال: إذا لم تمش تحتك كمشيها إلى مذودها(٣) .

__________________

(١) التهذيب ٦: ١٦٤ / ٣٠٤.

(٢) الفقيه ٢: ١٨٧ / ٨٤٤.

٢ - المحاسن: ٦٣١ / ١١٤، وأورد قطعة منه عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٤، وعنه في الحديث ٣ واُخرى في الحديث ٩ واُخرى في الحديثين ١٠ و ١١ من الباب ٧، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٣٨ / ٦.

(٣) المذود: معلف الدابة. ( مجمع البحرين - ذود - ٣: ٤٦ ).

٤٨٧

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٢) .

[ ١٥٣٣٩ ] ٢ - قال: وروي أنّ النّبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: اضربوها على النفار ولا تضربوها على العثار.

[ ١٥٣٤٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن الأَصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : اضربوها على النفار، ولا تضربوها على العثار.

ورواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) .

ورواه البرقي في( المحاسن) مرسلاً (٤) .

[ ١٥٣٤١ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أنّه - يعني أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - قال: اضربوها على العثار ولا تضربوها على النفار فإنّها ترى ما لاترون.

أقول هذه الرواية هي الصحيحة التي يناسبها التعليل، وما عداها محمول على الجواز أو النهي عن الضرب عند العثار محمول على الإِفراط.

__________________

(١) الفقيه ٢: ١٨٧ / ٨٤٢.

(٢) التهذيب ٦: ١٦٤ / ٣٠٥.

٢ - الكافي ٦: ٥٣٨ / ٧.

٣ - الكافي ٦: ٥٣٩ / ١٢.

(٣) التهذيب ٦: ١٦٤ / ٣٠٦.

(٤) المحاسن: ٦٣٣ / ذيل الحديث ١١٨.

٤ - الفقيه ٢: ١٨٧ / ٨٤٣.

٤٨٨

[ ١٥٣٤٢ ] ٥ - أحمد بن محمّد البرقيّ في( المحاسن) عن بعض أصحابنا، رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تضربوها على العثار واضربوها على النفار الحديث.

[ ١٥٣٤٣ ] ٦ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال حدثني جعفر عن أبيه قال: كان علي( عليه‌السلام ) إذا عثرت به دابّته قال: اللّهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحويل عافيتك، ومن فجأة نقمتك.

أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٤ - باب استحباب التواضع ، ووضع الرأس على القربوس عند اختيال الدابة

[ ١٥٣٤٤ ] ١ - محمّد بن عمرّ بن عبد العزيز الكشي في كتاب( الرجال) عن حمدويه بن نصير، عن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن هارون بن خارجة، عن زيد الشحام، عن عبدالله بن عطا، قال: أرسل إليّ أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وقد اسرج له بغل وحمار، فقال لي: هل لك أن تركب معنا إلى مالنا؟ قلت نعم، قال: أيّهما: أحبّ إليك؟ قلت: الحمار، فقال: الحمار أرفقهما لي، قال: فركبت البغل، وركب الحمار، ثمّ سرنا فبينما هو يحدّثنا إذ انكبّ على السرج مليّاً ثمّ رفع رأسه، فقلت: ما أرى السرج إلّا وقد ضاق عنك، فلو تحولت على البغل، فقال: كلّا، ولكن

__________________

٥ - المحاسن: ٦٢٧ / ٩٧، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من أبواب آداب السفر.

٦ - قرب الإِسناد: ٤١.

(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - رجال الكشي ٢: ٢١٥ / ٣٨٦.

٤٨٩

الحمار اختال، فصنعت كما صنع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، ركب حماراً يقال له: عفير، فاختال فوضع رأسه على القربوس ما شاء الله، ثمّ رفع رأسه فقال: يا ربّ هذا عمل عفير ليس هو عملي.

١٥ - باب ما يستحب أن يقول من استصعبت عليه دابته أو نفرت أو أراد أن يلجمها

[ ١٥٣٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: أيّما دابة استصعبت على صاحبها من لجام ونفار فليقرأ في أُذنها أو عليها( أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ والارض طوعا وكرها وإليه ترجعون ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن محبوب مثله (٣) .

[ ١٥٣٤٦ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر قال سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: على كل منخر من الدواب شيطان، فإذا أراد أحدكم أن يلجمها فليسم الله.

__________________

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٣٩ / ١٤.

(١) آل عمران ٣: ٨٣.

(٢) التهذيب ٦: ١٦٥ / ٣٠٨.

(٣) المحاسن: ٦٢٨ / ١٠٢.

٢ - الكافي ٦: ٥٣٩ / ١٣.

٤٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) عن القاسم بن يحيى مثله (٢) .

[ ١٥٣٤٧ ] ٣ - وعن العبّاس بن عامر، عن عبدالله بن محمّد(٣) ، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ العفاريت من أولاد الآبال(٤) فتخلّل وتدخل بين محامل المؤمنين فتنفر عليهم إبلهم، فتعاهدوا ذلك بآية الكرسي.

[ ١٥٣٤٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن صالح، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: الخيل على كلّ منخر منها شيطان، فإذا أراد أحدكم أن يلجمها فليسم الحديث.

[ ١٥٣٤٩ ] ٥ - الحسين بن بسطان وأخوه في( طب الأَئمة) عن حاتم بن عبدالله، عن أبي جعفر المقري، عن جابر بن راشد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه نظر في الطواف إلى رجل عليه كآبة وحزن، فقال: مالك؟ فقال: دابتي حرون، قال: ويحك، اقرأ هذه الآية في أُذنه ( أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ * وَذَلَّلنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا

__________________

(١) التهذيب ٦: ١٦٥ / ٣٠٧.

(٢) المحاسن: ٦٢٨ / ١٠١.

٣ - المحاسن: ٣٨٠ / ١٥٩.

(٣) في المصدر: عبدالله بن بكير

(٤) في المصدر: من أولاد الابالسة.

٤ - الفقيه ٢: ١٨٦ / ٨٣٦.

٥ - طب الائمة: ٣٦.

٤٩١

رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ) (١) .

١٦ - باب استحباب ركوب الحمار تواضعاً

[ ١٥٣٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ، عن ابن فضّال، عن عبيس بن هشام، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن الحكم بن محمّد بن القاسم، أنه سمع عبدالله بن عطاء يقول: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : قم فأسرج دابّتين حماراً وبغلاً فأسرجت حماراً وبغلا فقدمت إليه البغل فرأيت انه احبهما إليه، فقال: من امرك ان تقدم إليّ هذا البغل؟ قلت: اخترته لك، قال: فأمرتك ان تختار لي؟! ثمّ قال لي: إنّ أحبَّ المطايا إلي الحمر، قال: فقدمت إليه الحمار فركب وركبت، الحديث.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن فضّال (٢) .

اقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________

(١) يس ٣٦: ٧١ - ٧٢.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٨: ٢٧٦ / ٤١٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب آداب السفر، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب مكان المصلّي.

(٢) المحاسن: ٣٥٢ / ٤١.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب الملابس، وفي الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب أحكام العشرة.

٤٩٢

١٧ - باب استحباب تأديب الخيل وسائر الدواب وإجرائها لغرض صحيح لا لمجرد اللهو ، وجواز أخذ السابق ما يجعل له بشروطه

[ ١٥٣٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - إن المشركين أغاروا على سرح المدينة فركب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فرسه في طلب العدو فلم يلقوا أحدا، فقيل له: إن رأيت أن نستبق، فقال: نعم، فاستبقوا فخرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) سابقا عليهم.

[ ١٥٣٥٢ ] ٢ - وبهذا الإسناد عن حفص، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل - يعني: النضال -.

[ ١٥٣٥٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، رفعه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ): كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: في تأديبه الفرس، ورميه عن قوسه، وملاعبته امرأته، فإنهن حق الحديث.

__________________

الباب ١٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠ / ١٦، وسنده: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ...، وقد أورده بتمامه بهذا السند في الحديث ٢ من الباب ١ من كتاب السبق والرماية.

٢ - الكافي ٥: ٥٠ / ١٤، وأورده في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣ من أبواب السبق والرماية.

٣ - الكافي ٥: ٥٠ / ١٣، وأورد بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥٨ من أبواب جهاد العدو، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب السبق والرماية، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من أبواب مقدمات النكاح.

٤٩٣

[ ١٥٣٥٤ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) : إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضة.

[ ١٥٣٥٥ ] ٥ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن عيسى، عن أبي عاصم، عن هاشم المذاريّ، عن الوليد بن أبان قال: كتب ابن زاذان فرّوخ المدائني إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) يسأله عن الرجل يركض في الصيد لا يريد بذلك طلب الصيد وإنّما يريد بذلك التصحح، قال: لا بأس بذلك إلّا للهو.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٨ - باب كراهة المشي مع الراكب لغير حاجة وخفق النعال خلف الرجل لغير حاجة

[ ١٥٣٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خرج أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وهو راكب فمشوا معه، فقال: ألكم حاجة؟ فقالوا: لا، ولكنّا نحبّ أن نمشي معك، فقال لهم: انصرفوا فإنّ مشي الماشي مع الراكب مفسدة للراكب، ومذلة للماشي.

__________________

٤ - الكافي ٥: ٤٩ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ٢ من الباب ٤، ونحوه عن قرب الإسناد في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب السبق والرماية.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه، عن علي بن الحسين (عليهم‌السلام )

٥ - المحاسن: ٦٢٧ / ٩٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب السبق والرماية.

(٢) يأتي في الأبواب ١ - ٤ من أبواب السبق والرمادية.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٤٠ / ١٦

٤٩٤

[ ١٥٣٥٧ ] ٢ - ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، وزاد: قال: وركب مرّة أُخرى فمشوا خلفه فقال: انصرفوا فإنّ خفق النعال خلف أعقاب الرجال مفسدة لقلوب النوكى (١) .

١٩ - باب جواز التعاقب على الدابة وركوب اثنين عليها مترادفين ، وكراهة ركوب ثلاثة

[ ١٥٣٥٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب، عن أبي بصير - يعني: المراديّ -، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ومرثد ابن أبي مرثد الغنويّ يتعقبون بعيراً بينهم وهم منطلقون إلى بدر.

[ ١٥٣٥٩ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن إسحاق بن سعد، عن عبدالله بن ميمون، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهم‌السلام ) قال: قال الفضل بن العبّاس: أُهدي إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بغلة أهداها له كسرى أو قيصر، فركبها النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بجلّ من شعر، وأردفني خلفه الحديث.

[ ١٥٣٣٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي

__________________

٢ - المحاسن: ٦٢٩ / ١٠٤.

(١) النوكى: الحمقى. ( الصحاح - نوك - ٤: ١٦١٢ ).

ويأتي ما يدلّ على الحكم الاخير في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد النفس.

الباب ١٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٩٢ / ٨٧٤.

٢ - الفقيه ٤: ٢٩٦ / ٨٩٦.

٣ - الكافي ٦: ٥٤١ / ١٩، وأورد قطعة منه عن المحاسن في الحديث ٤ من الباب ٨٣ من أبواب =

٤٩٥

عبدالله، عن عدّة من أصحابه، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم رفعه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا يرتدف ثلاثة على دابّة فإنّ أحدهم ملعون.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه البرقيّ في( المحاسن) مثله، وزاد الصّدوق والبرقي: وهو المقدم (٢) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن البرقيّ (٣) .

وفي( الخصال) عن علي بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي بن أسباط (٤) .

٢٠ - باب كراهة ركوب النساء السروج

[ ١٥٣٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:

__________________

= الاطعمة المباحة، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام المساكن، واُخرى عن العلل في الحديث ١ من الباب ٦٧ من أبواب أحكام الملابس، واُخرى في الحديث ٣ من الباب ١٠ وفي الحديث ٨ من الباب ١٩ من أبواب أحكام المساكن، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٦٤ من أبواب ما يكتسب به.

(١) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

(٢) المحاسن: ٦٢٧ / ٩٥.

(٣) علل الشرائع: ٥٨٣ / ٢٣.

(٤) الخصال: ٩٨ / ٤٨.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من أبواب آداب السفر.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٤١ / ١.

٤٩٦

السّرج مركب ملعون للنساء.

[ ١٥٣٦٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن بكر بن صالح، وعن عدّة من أصحابنا، عن ابن زياد، عن محمّد بن سليمان، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لـمّا حضرت الحسن( عليه‌السلام ) الوفاة - إلى أن قال: - فخرجت عائشة مبادرة على بغل مسرج، فكانت أوّل امرأة ركبت في الإِسلام سرجاً الحديث.

وعن محمّد بن الحسن وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد مثله(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النّكاح(٢) .

٢١ - باب جواز استعمال السرج واللجام وفيهما فضة مموهة ، واتخاذ البرة من فضة ، وجواز الركوب على جلود السباع والقطيفة الحمراء على كراهية

[ ١٥٣٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السرج واللجام فيه الفضّة، أيركب به؟ قال: إن كان مموهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس، وإّلا فلا يركب به

__________________

٢ - الكافي ١: ٢٤٠ / ٣.

(١) الكافي ١: ٢٣٩ / ٢.

(٢) يأتي في الباب ٩٣ وفي الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٤١ / ٣، وأورده عن المحاسن وكتاب علي بن جعفر، وقرب الإِسناد، والسرائر في الحديث ٥ من الباب ٦٧ من أبواب النجاسات.

٤٩٧

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر(١) .

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله(٢) .

[ ١٥٣٦٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كانت برة(٣) ناقة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من فضّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على تمام المقصود في الصلاة(٥) .

٢٢ - باب عدم جواز ركوب دابة عليها جلجل (*) له صوت وجوازه ان كان أصم

[ ١٥٣٦٥ ] ١ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرّجل، أيصلح أن يركب الدابّة عليها الجلجل؟ قال: إن كان له صوت فلا، وإن كان أصم فلا بأس.

____________

(١) التهذيب ٦: ١٦٦ / ٣١٣.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٥٣ / ٢٠٩.

٢ - الكافي ٦: ٥٤٢ / ٦.

(٣) البرّة: حلقة في أنف البعير. ( القاموس المحيط - برو - ٤: ٣٠٣ ).

(٤) التهذيب ٦: ١٦٦ / ٣١٤.

(٥) تقدم في البابين ٥ و ٤٨ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

(*) الجلجل: الجرس يعلق في أعناق الدواب. ( مجمع البحرين - جلل - ٥: ٣٤١ ).

١ - مسائل علي بن جعفر: ١٣٨ / ١٤٩.

٤٩٨

أقول: ويأتي ما يدلّ على تحريم الملاهي واستماعها(١) .

٢٣ - باب كراهة المغالاة في اثمان الإِبل وسائر الدواب

[ ١٥٣٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأَشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحجّال، عن صفوان الجمّال، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لو يعلم الناس كنه حملان الله( على الضعيف) (٢) ما غالوا ببهيمة.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن محمّد بن عليّ، عن الحجّال مثله (٣) .

[ ١٥٣٦٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو يعلم الحاجّ ماله من الحملان ما غالى أحد ببعير.

أحمد بن محمّد البرقيّ في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (٤) .

[ ١٥٣٦٨ ] ٣ - وعن ابن فضّال، عن صفوان الجمال قال: أرسل إليّ المفضّل ابن عمرّ أن اشتر لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) جملاً، فاشتريت جملاً

__________________

(١) يأتي في البابين ١٠٠ و ١٠١ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٢٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٤٢ / ٢.

(٢) في المصدر: للضعيف.

(٣) المحاسن: ٦٣٧ / ١٤٠.

٢ - الكافي ٦: ٥٤٢ / ٤.

(٤) المحاسن: ٦٣٧ / ١٣٩.

٣ - المحاسن: ٦٣٨ / ١٤٣.

٤٩٩

بثمانين درهماً، فقدمت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال لي: أتراه يحمل القبّة، فشددت عليه القبّة فركبته واستعرضته، ثمّ قال: لو يعلم الناس كنه حملان الله على الضعيف ما غالوا ببهيمة.

[ ١٥٣٦٩ ] ٤ - وعن الحجّال، عن صفوان قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اشتر لي جملاً وليكن أسود، فإنّها أطول شيء أعماراً، ثمّ قال: لو يعلم الناس كنه حملان الله على الضعيف ما غالوا ببهيمة.

[ ١٥٣٧٠ ] ٥ - العيّاشي في( تفسيره) عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أترى الله أعطى من أعطى من كرامته عليه، ومنع من منع من هوان به عليه، كلا، ولكن المال مال الله يضعه عند الرجل ودائع وجوزلهم أن يأكلوا قصداً ويشربوا قصداً، ويلبسوا قصداً، وينكحوا قصداً، ويركبوا قصداً، ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين ويرموا به شعثهم (١) ، فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالاً، ويشرب حلالاً، ويركب حلالاً، وينكح حلالاً، ومن عدا ذلك كان عليه حراماً، ثم قال: ( لَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) (٢) أترى الله ائتمن رجلاً على مال يقول(٣) له: أن يشتري فرساً بعشرة آلاف درهم، وتجزيه فرس بعشرين درهماً، ويشتري جارية بألف وتجزيه جارية بعشرين ديناراً، ثمّ قال: ( لَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) .

__________________

٤ - المحاسن: ٦٣٩ / ١٤٤، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٥ - تفسير العياشي ٢: ١٣ / ٢٣.

(١) في المصدر: ويلمّوا به شعثهم.

(٢) الاعراف ٧: ٣١.

(٣) في المصدر: خوّل ( بدل ) يقول.

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562