وسائل الشيعة الجزء ١١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 562

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 562 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278477 / تحميل: 6753
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

المختلعة لا سكنى لها، ولا نفقة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في العدد(١) والنفقات(٢) .

١٤ - باب ان المباراة لا يشترط كونها عند سلطان

[ ٢٨٦٥٣ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن امرأة بارأت زوجها، على أن له الذي لها عليه، ثمَّ بلغها أنَّ سلطاناً إذا رفع ذلك إليه، وكان بغير علم منه، أبى ورد عليها ما أخذ منها، كيف تصنع؟ قال: فليشهد عليها شهودا على مباراته إيّاها، أنّه قد دفع إليها الذي لها، ولا شيء لها قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموما(٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب العدد.

(٢) تقدم في الباب ٨ من أبواب النفقات.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - قرب الاسناد: ١١١.

(٣) تقدم في البابين ٦ و ٨ من هذه الأبواب.

٣٠١

٣٠٢

كتاب الظهار

١ - باب أن من قال لزوجته: أنت على كظهر أمي حرم عليه وطؤها مع الشرائط حتّى يكفر، وانه يحرم التلفظ بالظهار.

[ ٢٨٦٥٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رجل على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، يقال له: أوس بن الصامت، وكان تحته امرأة، يقال لها: خولة بنت المنذر، فقال لها ذات يوم: أنت علي كظهر أمّي، ثمَّ ندم(١) ، وقال لها: أيتها المرأة ما أظنك إلّا وقد حرمت عليّ، فجاءت إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقالت: يا رسول الله إن زوجي قال لي: أنت عليَّ كظهر أمّي، وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها، فقال لها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٢) : ما أظنّك إلّا وقد حرمت عليه، فرفعت المرأة يدها إلى السماء، فقالت: أشكو( إلى الله) (٣) فراق زوجي، فأنزل الله يا محمّد:( قد سمع الله قول الّتي تجادلك في زوجها ) (٤) الآيتين، ثمَّ

__________________

كتاب الظهار

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٤٠ / ١٦٤١، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الكفارات.

(١) في المصدر زيادة: من ساعته.

(٢) في المصدر زيادة: أيتها المرأة.

(٣) في المصدر: إليك.

(٤) المجادلة ٥٨: ١ و ٢.

٣٠٣

أنزل الله عزّ وجلّ الكفّارة في ذلك، فقال:( والّذين يظاهرون من نسائهم ) (١) الآيتين.

[ ٢٨٦٥٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: إن امرأة من المسلمين أتت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقالت: يا رسول الله إنَّ فلاناً زوجي قد نثرت له بطني، وأعنته على دنياه وآخرته، فلم ير منّي مكروهاً، وأنا أشكوه إلى الله وإليك، قال: فما(٢) تشكينه؟ قالت: إنه قال لي اليوم: أنت عليَّ حرام كظهر امي، وقد أخرجني من منزلي، فانظر في أمري، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ما أنزل الله عليَّ كتابا أقضي به بينك وبين زوجك، وأنا أكره أن أكون من المتكلّفين، فجعلت تبكي، وتشتكي ما بها إلى الله وإلى رسوله، وانصرفت، فسمع الله محاورتها لرسوله وما شكت إليه، فأنزل الله عزّ وجلّ بذلك قرآناً:( بسم الله الرَّحمن الرَّحيم * قد سمع الله قول الّتي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ) (٣) يعني: محاروتها لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في زوجها( إن الله سميع بصير * الّذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هنَّ أمّهاتهم إن أمّهاتهم إلّا اللّائي ولدنهم وإنّهم ليقولون منكراً من القول وزورا وإنَّ الله لعفوٌّ غفور ) (٤) فبعث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى المرأة، فأتته، فقال لها: جيئيني بزوجك، فأتته به، فقال: أقلت لامرأتك هذه: أنت عليَّ حرام كظهر أمّي؟ فقال: قد قلت ذلك، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قد أنزل الله فيك(٥) قرآناً، فقرأ عليه ما

____________________

(١) المجادلة ٥٨: ٣ و ٤.

٢ - الكافي ٦: ١٥٢ / ١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الكفارات.

(٢) في المصدر: مما.

(٣ و ٤) المجادلة ٥٨: ١ و ٢.

(٥) في المصدر زيادة: وفي امرأتك.

٣٠٤

أنزل الله من قوله:( قد سمع الله قول الّتي تجادلك - إلى قوله: -إنَّ الله لعفوٌّ غفور ) فضم امرأتك إليك، فإنَّك قد قلت منكراً من القول وزوراً، قد عفا الله عنك، وغفر لك فلا تعد، فانصرف الرجل، وهو نادم على ما قال لامرأته، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد، فأنزل الله عزّ وجلّ:( والّذين يظاهرون من نسائهم ثمَّ يعودون لما قالوا ) (١) يعني: ما قال الرجل الأوّل لامرأته: أنت عليَّ حرام كظهر أميّ، قال: فمن قالها بعدما عفا الله وغفر للرجل الأوَّل فانَّ عليه( تحرير رقبة من قبل أن يتماسّا ) (٢) يعني: مجامعتها( ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا فمن لم يستطع فاطعام ستّين مسكيناً ) (٣) فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا، وقال:( ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله ) (٤) فجعل الله عزّ وجلّ هذا حدّ الظهار الحديث.

ورواه عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) : عن عليِّ بن الحسين، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب مثله (٥) .

[ ٢٨٦٥٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألناه عن الظهار، متى يقع على صاحبه الكفارة؟ قال: إذا أراد أن يواقع امرأته.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج مثله(٦) .

[ ٢٨٦٥٧ ] ٤ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من

____________________

(١ و ٢ و ٣ و ٤) المجادلة ٥٨: ٣ و ٤.

(٥) تفسير القمي ٢: ٣٥٣.

٣ - الكافي ٦: ١٥٥ / ١٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ وصدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٦) الفقيه ٣: ٣٤٣ / ١٦٤٧.

٤ - المحكم والمتشابه: ٨٨، باختلاف.

٣٠٥

كتاب( تفسير) النعمانيِّ بإسناده الآتي (١) عن عليّ( عليه‌السلام ) ، قال: وأمّا المظاهرة في كتاب الله فإنَّ العرب كانت إذا ظاهر رجل منهم من امرأته حرمت عليه إلى آخر الابد، فلمّا هاجر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان بالمدينة رجل من الانصار، يقال له: أوس بن الصامت، وكان أوَّل رجل ظاهر في الاسلام، فجرى بينه وبين امرأته كلام، فقال لها: أنت علي كظهر امي، ثمّ إنّه ندم على ما كان منه، فقال: ويحك إنّا كنّا في الجاهليّة تحرم علينا الازواج في مثل هذا قبل الاسلام، فلو أتيت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) تسأليه عن ذلك، فجاءت المرأة إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فأخبرته، فقال لها: ما أظنك إلّا وقد حرمت عليه إلى آخر الابد، فجزعت، وبكت، وقالت: أشكو إلى الله فراق زوجي، فأنزل الله عزّ وجلّ:( قد سمع الله قول الّتي تجادلك في زوجها - إلى قوله: -والّذين يظاهرون من نسائهم ) (٢) الآية، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قولي لاوس زوجك: يعتق نسمة، فقالت: وأنى له نسمة، والله ما له خادم غيري، قال: فيصوم شهرين متتابعين، قالت: إنّه شيخ كبير، لا يقدر على الصيام، قال: فمريه فليتصدق على ستّين مسكيناً، فقالت: وأنّى له الصدقة؟ فو الله ما بين لابتيها أحوج منا، قال: فقولي له: فليمض إلى أمّ المنذر فليأخذ منها شطرَ وسقِ تمرّ فليتصدّق به على ستّين مسكيناً. الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٥٢ ).

(٢) المجادلة ٥٨: ١ و ٣.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢، في الحديث ٣ من الباب ٣، وفي البابين ٤ و ٩، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الكفار.

وتقدّم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب ٢١ من أبواب نكاح العبيد.

٣٠٦

٢ - باب أنه لا يقع الظهار إلّا في طهر لم يجامعها فيه وشهادة شاهدين في حال البلوغ والعقل والاختيار

[ ٢٨٦٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط، عن حمران - في حديث - قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا يكون ظهار في يمين، ولا في إضرار، ولا في غضب، ولا يكون ظهار إلّا في ظهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.

ورواه عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن عليِّ بن الحسين، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

[ ٢٨٦٥٩ ] ٢ - وعنه عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله كيف الظهار؟ فقال: يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع: أنت عليَّ حرام مثل ظهر أمّي(٢) ، وهو يريد بذلك الظهار.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

وكذا رواه الصدوق(٤) .

[ ٢٨٦٦٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال،

____________________

الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٥٣ / ذيل ١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الكفارات.

(١) تفسير القمي ٢: ٣٥٤.

٢ - الكافي ٦: ١٥٣ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: أو أختي.

(٣) التهذيب ٨: ٩ / ٢٦، والاستبصار ٣: ٢٥٨ / ٩٢٤.

(٤) الفقيه ٣: ٣٤٠ / ١٦٤٠.

٣ - الكافي ٦: ١٥٤ / ٥.

٣٠٧

عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يكون الظهار إلّا على مثل موضع الطلاق.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن فضّال مثله(٢) .

[ ٢٨٦٦١ ] ٤ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد، عن( حمران) (٣) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يكون ظهاراً إلّا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) .

٣ - باب أنه لا يقع الظهار إلّا مع القصد والارادة

[ ٢٨٦٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٤٠ / ١٦٣٩.

(٢) التهذيب ٨: ١٣ / ٤٤، والاستبصار ٣: ٢٦١ / ٩٣٥.

٤ - التهذيب ٨: ١٠ / ٣٣، والاستبصار ٣: ٢٥٨ / ٩٢٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) في الاستبصار: حمزة بن حمران « هامش المخطوط ».

(٤) الفقيه ٣: ٣٤٥ / ١٦٥٧.

(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب قواطع الصلاة.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٥٣ / ٢.

٣٠٨

( عليه‌السلام ) ، قال: لا طلاق إلّا ما أُريد به الطلاق، ولا ظهار إلّا ما أُريد به الظهار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٨٦٦٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الظهار الواجب، فقال: الذي يريد به الرجل الظهار بعينه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار الساباطيِّ مثله(٣) .

[ ٢٨٦٦٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( المقنع) : قال: روي في رجل قال لامرأته: هي عليه كظهر أمّه، أنّه ليس عليه شيء، إذا لم يرد به التحريم.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٤ - باب ان المظاهر لو شبه الزوجة باحدى المحرمات بقصد الظهار حرمت عليه، حتّى يكفّر

[ ٢٨٦٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) التهذيب ٨: ٩ / ٢٧.

٢ - الكافي ٦: ١٥٨ / ٢٦.

(٢) التهذيب ٨: ١١ / ٣٤.

(٣) الفقيه ٣: ٣٤٥ / ١٦٥٨.

٣ - المقنع: ١٠٨.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٥٣ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢، وقطعة منه عن التهذيب في الحديث ٨ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣٠٩

محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الظهار؟ فقال: هو من كلّ ذي محرم من اُمّ، أو اُخت، أو عمّة، أو خالة، ولا يكون الظهار في يمين. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

وكذا رواه الصدوق(٢) .

[ ٢٨٦٦٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يقول لامرأته: أنت عليَّ كظهر عمّته، أو خالته، قال: هو الظهار. الحديث.

[ ٢٨٦٦٧ ] ٣ - وعن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن الجبّار، عن صفوان، عن سيف التمّار، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يقول لامرأته: أنت عليَّ ظهر اختي، أو عمّتي، أو خالتي، قال: فقال: إنمّا ذكر الله الامهات، وإنّ هذا لحرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٦٦٨ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث الظهار - قال: وكذلك إذا هو قال: كبعض(٤) المحارم فقد لزمته الكفّارة.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٩ / ٢٦.

(٢) الفقيه ٣: ٣٤٠ / ١٦٤٠.

٢ - الكافي ٦: ١٥٥ / ١٠، والتهذيب ٨: ٩ / ٢٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٦: ١٥٧ / ١٨.

(٣) التهذيب ٨: ١٠ / ٣٠.

٤ - الكافي ٦: ١٦١ / ٣٦، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر زيادة: ذوات.

٣١٠

٥ - باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج

[ ٢٨٦٦٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل، قال لامه: كلّ امرأة أتزوَّجها فهي عليَّ مثلك حرام؟ قال: ليس هذا بشيء.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٦ - باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف، أو ارضاء الغير

[ ٢٨٦٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا يكون الظهار في يمين.

[ ٢٨٦٧١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة، وغيره، قال: تزوَّج حمزة بن حمران بنت بكير، فلما كان في الليلة التي ادخل بها عليه قلن له النساء: أنت لا تبالي بالطلاق، وليس هو عندك بشيء، وليس ندخلها عليك حتّى تظاهر من أمّهات أولادك، قال: ففعل، فذكر ذلك لابي عبدالله( عليه‌السلام ) فأمره أن يقربهنَّ.

[ ٢٨٦٧٢ ] ٣ - وعن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن أبي

____________________

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٠١ / ١٤٤٣.

(١) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ١٥٣ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ١٥٤ / ٦.

٣ - الكافي ٦: ١٥٤ / ٧.

٣١١

العبّاس الرزاز، عن أيّوب بن نوح - جميعاً - عن صفوان، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة قال: تزوّج حمزة بن حمران ابنة بكير، فلمّا أراد أيدخل بها قال له النساء: لسنا ندخلها عليك حتّى تحلف لنا، ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق ؛ لانك لا تراه شيئاً، ولكن احلف لنا بالظهار، وظاهر من امّهات أولادك وجواريك فظاهر منهنَّ، ثمَّ ذكر ذلك لابي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال: ليس عليك شيء ارجع إليهنَّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن صفوان مثله(١) .

[ ٢٨٦٧٣ ] ٤ - وعنه، عن ابن عبد الجبّار، عن صفوان، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يصلّي الصلوات، أو يتوضّأ، فيشكُّ فيها بعد ذلك، فيقول: إن أعدت الصلاة، أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر أمّه، ويحلف على ذلك بالطلاق، فقال: هذا من خطوات الشيطان، ليس عليه شيء.

[ ٢٨٦٧٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار قال: كتب عبدالله بن محمّد إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إنَّ بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة، حنث أو لم يحنث، ويقول: حنثه كلامه بالظهار، وإنمّا جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حتّى يحنث في الشيء الذي حلف عليه، فان حنث وجبت عليه الكفّارة، وإلّا فلا كفّارة عليه فوقّع بخطّه( عليه‌السلام ) : لا تجب الكفّارة حتّى يجب الحنث.

ورواه الشيخ(٢) بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن

____________________

(١) التهذيب ٨: ١١ / ٣٦، والاستبصار ٣: ٢٥٨ / ٩٢٦.

٤ - الكافي ٦: ١٥٥ / ٨.

٥ - الكافي ٦: ١٥٧ / ١٩.

(٢) التهذيب ٨: ١٢ / ٣٨.

٣١٢

أحمد، عن( محمّد بن عبدالله) (١) .

أقول: الحنث هنا محمول على إرادة مخالفة الظهار، وقصد الوطء كما يظهر من السؤال، وحمله الشيخ على مجرَّد التعليق بالشرط، ويجوز حمله على التقيّة.

[ ٢٨٦٧٥ ] ٦ - وعن محمّد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفارة قبل أن يواقع، فإن كان منه الظهار في غير يمين فإنمّا عليه الكفّارة بعدما يواقع.

قال معاوية بن حكيم: ليس يصحُّ هذا على جهة النظر والأثر في غير هذا الاثر أن يكون الظهار ؛ لانّ أصحابنا رووا: انّه لا يكون الايمان إلّا بالله، وكذلك نزل بها القرآن.

أقول: هذا محمول على التقية.

[ ٢٨٦٧٦ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، قال: كتب معي عطية المدائني إلى أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) يسأله، قال: قلت: امرأتي طالق على السنّة إن أعدت الصلاة، فأعدت الصلاة، ثمّ قلت: امرأتي طالق على الكتاب والسنّة إن أعدت الصلاة فأعدت، ثمّ قلت: امرأتي طالق( على الكتاب والسنّة) (٢) إن أعدت الصلاة فأعدت، قال: فلمّا رأيت استخفافي بذلك قلت: امرأتي علي كظهر امي إن أعدت الصلاة، فأعدت، ثمّ قلت: امرأتي عليَّ كظهر امّي إن أعدت الصلاة، فأعدت، ثمّ قلت: امرأتي عليَّ كظهر امّي إن أعدت

____________________

(١) في التهذيب: عبدالله بن محمّد.

٦ - الكافي ٦: ١٦٠ / ٣٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٧ - قرب الإِسناد: ١٢٥.

(٢) في المصدر: طلاق آل محمّد على السنّة.

٣١٣

الصلاة، فأعدت، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين، قال: فقال أبو الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) : الاهل أهله، ولا شيء عليه، إنمّا هذا وشبهه من خطوات الشيطان.

[ ٢٨٦٧٧ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يكون الظهار في يمين.

[ ٢٨٦٧٨ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن عبدالله بن بكير، عن حمزة بن حمران، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل قال لامته: أنت علي كظهر امي،(١) يرضي بذلك امرأته، قال: يأتيها، ليس عليه شيء.

[ ٢٨٦٧٩ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يكون ظهار في يمين. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ، والذي قبله بإسناده عن عبدالله بن بكير مثله، إلّا أنّه قال: يأتيها، وليس عليها ولا عليه شيء.

[ ٢٨٦٨٠ ] ١١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن عطيّة بن رستم، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل

____________________

٨ - التهذيب ٨: ٩ / ٢٦، والاستبصار ٣: ٢٥٨ / ٩٢٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ وصدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٨: ١٠ / ٣٢، والفقيه ٣: ٣٤٥ / ١٦٥٢.

(١) في المصدر زيادة: يريد أن.

١٠ - التهذيب ٨: ١٠ / ٣٣، والاستبصار ٣: ٢٥٨ / ٩٢٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٣: ٣٤٥ / ١٦٥٧.

١١ - التهذيب ٨: ١١ / ٣٥، والاستبصار ٣: ٢٥٨ / ٩٢٥.

٣١٤

يظاهر من امرأته، قال: إن كان في يمين فلا شيء عليه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٣) ، وهو محمول على مجرَّد التعليق بالشرط، كما قاله الشيخ(٤) ، وغيره(٥) .

٧ - باب ان الظهار لا يقع في غضب، ولا اضرار

[ ٢٨٦٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: الظهار لايقع على الغضب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي عبدالله البرقيّ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله(٦) .

[ ٢٨٦٨٢ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا يكون ظهار في يمين، ولا في إضرار، ولا في غضب. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٧) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب الايمان.

(٣) يأتي في الاحاديث ٧ و ٨ و ٩ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٤) راجع التهذيب ٨: ١٢ / ذيل ٣٨، والاستبصار ٣: ٢٥٩ / ذيل ٩٢٨.

(٥) راجع روضة المتقين ٩: ١٦٢.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٥٨ / ٢٥.

(٦) التهذيب ٨: ١٠ / ٣١.

٢ - التهذيب ٨: ١٠ / ٣٣، والاستبصار ٣: ٢٥٨ / ٩٢٣، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٧) الفقيه ٣: ٣٤٥ / ١٦٥٧.

٣١٥

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(١) .

٨ - باب ان الظهار قبل الدخول لا يقع

[ ٢٨٦٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه - جميعاً - عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل مملك ظاهر من امرأته، فقال لي: لا يكون ظهار، ولا إيلاء حتّى يدخل بها.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٨٦٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر، و(٤) أبي عبدالله( عليهما‌السلام ) ، قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها، قال: لا يقع عليها إيلاء، ولا ظهار.

٩ - باب أن من قال: أنت عليّ كظهر امي، او قال: كيدها او رجلها أو أي عضو كان منها وقع الظهار مع نيته

[ ٢٨٦٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٥٨ / ٢١.

(٢) الفقيه ٣: ٣٤٠ / ١٦٣٨.

(٣) التهذيب ٨: ٢١ / ٦٦.

٢ - التهذيب ٨: ٢١ / ٦٥.

(٤) في المصدر: أو عن.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٦١ / ٣٦، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣١٦

صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت عليَّ كظهر أُمّي أو كيدها أكبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها، أيكون ذلك الظهار؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر؟ قال: المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال: هي عليه كظهر أُمّه، أو كيدها، أو كرجلها، أو كشعرها، أو كشيء منها، ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفّارة في كلّ قليل منها أو كثير. الحديث.

[ ٢٨٦٨٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن سهل بن زياد، عن غياث، عن محمّد بن سليمان، عن أبيه، عن سدير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يقول لامرأته: أنت عليَّ كشعر أُمّي، أو ككفّها، أو كبطنها، أو كرجلها، قال: ما عنى به؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار.

١٠ - باب وجوب الكفارة على المظاهر اذا أراد الوطء وعدم استقرارها، فاذا طلّق سقطت، فان راجع وأراد الوطء وجبت، وان خرجت من العدة، ثمّ تزوَّجها لم تجب

[ ٢٨٦٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته، ثمَّ طلّقها قبل أن يواقعها، عليه كفارة؟ قال: لا. الحديث.

____________________

٢ - التهذيب ٨: ١٠ / ٢٩، وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٣، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٥٦ / ١٢، والتهذيب ٨: ١٧ / ٥٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١١، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الكفارات.

٣١٧

[ ٢٨٦٨٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزاز، عن يزيد الكناسيّ، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته، ثمَّ طلّقها تطليقة؟ فقال: إذا طلّقها تطليقة فقد بطل الظهار، وهدم الطلاق الظهار قلت: فله أن يراجعها؟ قال: نعم، هي امرأته، فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا، قلت، فان تركها حتّى يخلو(١) أجلها، وتملك نفسها، ثمّ تزوَّجها بعد، هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها؟ قال: لا، قد بانت منه وملكت نفسها. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن بريد بن معاوية، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٣) .

[ ٢٨٦٨٩ ] ٣ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته، ثمَّ طلّقها قبل أن يواقعها فبانت منه، هل عليه كفّارة؟ قال: لا.

[ ٢٨٦٩٠ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألناه عن الظهار، متى يقع على صاحبه الكفارة؟ قال: إذا أراد أن يواقع امرأته،

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٦١ / ٣٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) في الفقيه: يحل « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٨: ١٦ / ٥١.

(٣) الفقيه ٣: ٣٤٢ / ١٦٤٣.

٣ - الكافي ٦: ١٦١ / ٣٥ والتهذيب ٨: ١٧ / ٥٣.

٤ - الكافى ٦: ١٥٥ / ١٠، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٤، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الكفارات.

٣١٨

قلت: فإن طلّقها قبل أن يواقعها، أعليه كفّارة؟ قال: لا، سقطت عنه الكفارة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج مثله(٢) .

[ ٢٨٦٩١ ] ٥ - وبسناد، عن جميل، وابن بكير، وحمّاد بن عثمّان - كلّهم - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المظاهر إذا طلّق سقطت عنه الكفّارة.

[ ٢٨٦٩٢ ] ٦ - وعن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار أو غيره، عن الحسن بن عليّ، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ظاهر، ثمّ طلّق، قال: سقطت عنه الكفارة إذا طلّق قبل أن يعاود المجامعة، قيل: فانه راجعها، قال: إن كان إنمّا طلّقها لاسقاط الكفارة عنه، ثمّ راجعها فالكفارة لازمة له أبداً إذا عاود المجامعة، وإن كان طلّقها وهو لاينوي شيئاً من ذلك، فلا بأس أن يراجع ولا كفارة عليه.

أقول: قوله: فلا بأس أن يراجع، لعلّه محمول على المراجعة بعد العدَّة بعقد جديد ؛ لما تقدَّم(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٢٨٦٩٣ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٥) ، عن

____________________

(١) التهذيب ٨: ٩ / ٢٨.

(٢) الفقيه ٣: ٣٤٣ / ١٦٤٧.

٥ - الكافي ٦: ١٥٨ / ٢٣.

٦ - الكافي ٦: ١٥٩ / ٢٨.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديثين ٧ و ٨ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٨: ١٨ / ٥٥.

(٥) في المصدر زيادة: عن محمّد بن عيسى.

٣١٩

أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله والحسن بن زياد، عن أبي عبدالله،( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق المظاهر، ثمَّ راجع فعليه الكفارة.

[ ٢٨٦٩٤ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي المغرا، عن الحلبيِّ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يظاهر من امرأته، ثمّ يريد أن يتم على طلاقها، قال: ليس عليه كفارة، قلت: إن أراد أن يمسها؟ قال: لا يمسّها حتّى يكفّر. الحديث.

[ ٢٨٦٩٥ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته، ثمّ طلّقها بعد ذلك بشهر أو شهرين، فتزوجت ثمّ طلّقها الذي تزوَّجها، فراجعها الأوّل، هل عليه الكفارة للظهار الأوّل؟ قال: نعم، عتق رقبة، أو صيام، أو صدقة.

قال الشيخ: هذا محمول على التقيّة ؛ لأنّه مذهب قوم من المخالفين، انتهى.

ويحتمل الحمل على الاستحباب.

[ ٢٨٦٩٦ ] ١٠ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) : قال: وأمّا ما ذهب اليه أئمة الهدى من آل محمّد ( عليهم‌السلام ) فهو أنَّ المراد من العود: ارادة الوطء أو نقض القول الذي قاله ؛ لأَنَّ الوطء لا يجوز له إلّا بعد الكفارة ولا يبطل حكم قوله الأوّل إلّا بعد الكفارة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

____________________

٨ - التهذيب ٨: ١٨ / ٥٦، والاستبصار ٣: ٢٦٥ / ٩٤٩، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٨: ١٧ / ٥٢.

١٠ - مجمع البيان ٥: ٢٤٧.

(١) تقدم في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٦ من أبواب الاعتكاف، وفي الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٤، وفي الحديث ٥ و ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١، وفي الأبواب ١٢ - ١٩ من هذه الأبواب.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٤ - باب استحباب شراء الإِبل بقدر الحاجة ، والتجمل وكراهة إكثارها

[ ١٥٣٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: إنّ عليّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) كان يبتاع الراحلة بمائة دينار، ويكرم بها نفسه.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن يعقوب بن يزيد، عن ابن سنان، ومحمّد بن أبي عمير جميعاً، عن عبدالله بن سنان مثله (٣) .

[ ١٥٣٧٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسين بن عمرّ بن يزيد، عن أبيه قال: اشتريت إبلاً وأنا بالمدينة مقيم، فاعجبني إعجاباً شديدا، فدخلت على أبي الحسن الأَوّل( عليه‌السلام ) فذكرتها، فقال: مالك وللإِبل؟ أما علمت أنّها كثيرة المصائب؟ قال: فمن إعجابي بها اكريتها وبعثت بها مع غلمان لي إلى الكوفة، قال: فسقطت كلّها، فدخلت عليه فأخبرته، فقال: ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (٤) .

__________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) لاحظ ما يأتي في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٤٢ / ١.

(٣) المحاسن: ٦٣٩ / ١٤٦.

٢ - الكافي ٦: ٥٤٣ / ٧.

(٤) النور ٢٤: ٦٣.

٥٠١

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

[ ١٥٣٧٣ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الإِبل عز لأَهلها.

أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في( المحاسن) عن عليّ بن الحكم، عن عمرّ بن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٥٣٧٤ ] ٤ - وعن النهيكيّ، وعن يعقوب بن يزيد جميعاً، عن أبي وكيع، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وسُئل عن الإِبل، فقال: تلك أعناق الشياطين، ويأتي خيرها من جانبها الأَشأم، قيل إن سمع النّاس هذا تركوها، قال: إذاً لا يعدمها الأَشقياء الفجرة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٥ - باب استحباب اختيار الإِناث من الإِبل على الذكور ، والضأن من الغنم على المعز

[ ١٥٣٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه

__________________

(١) المحاسن: ٦٣٩ / ١٤٥.

٣ - الفقيه ٢: ١٩٠ / ٨٦٣.

(٢) المحاسن: ٦٣٥ / ١٣١.

٤ - المحاسن: ٦٣٨ / ١٤٢.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥٤٤ / ١١، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٥٠٢

السلام) يقول: إنّ الله عزّ وجلّ اختار من كل شيء شيئاً، اختار من الإِبل الناقة، ومن الغنم الضائنة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٦ - باب استحباب امتهان الإِبل وتذليلها وذكر اسم الله عليها

[ ١٥٣٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ على ذروة كلّ بعير شيطاناً، فامتهنوها لأَنفسكم، وذللوها واذكروا اسم الله عليها فإنمّا يحمل الله.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم مثله (٢) .

[ ١٥٣٧٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمّد بن عمرو، عن سليمان الرحّال، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: مرّ بي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا أمشي عن ناقتي(٣) ، فقال: مالك لا تركب؟ فقلت: ضعفت ناقتي، فأردت أن أُخفف عنها، فقال:

__________________

(١) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٩ من أبواب الذبح.

الباب ٢٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٤٢ / ٣.

(٢) المحاسن: ٦٣٦ / ١٣٦.

٢ - الكافي ٦: ٥٤٢ / ٥، والمحاسن: ٦٣٧ / ١٤١.

(٣) في الكافي: عرض ناقتي، وفي المحاسن: على ناقتي.

٥٠٣

رحمك الله اركب، فإنّ الله يحمل على عن(١) الضّعيف والقويّ.

[ ١٥٣٧٨ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وعن أبيه ميمون - في حديث - قال: وركب أبو جعفر( عليه‌السلام ) على جمل صعب، فقال له عمرو بن دينار، ما أصعب بعيرك؟ فقال: أوما علمت أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: إنّ على ذروة كلّ بعير شيطاناً فامتهنوها وذلّلوها واذكروا اسم الله عليها فإنّما يحمل الله الحديث.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن جعفر بن محمد، والذي قبله عن أبيه عن محمّد بن عمرو مثله (٢) .

[ ١٥٣٧٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : إنّ على ذروة كل بعير شيطاناً فاشبعه وامتهنه.

[ ١٥٣٨٠ ] ٥ - أحمد بن محمّد البرقيّ في( المحاسن) عن عبد الرحمن العزرمي، عن حاتم بن إسماعيل، عن أبي عبدالله، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ على ذروة كلّ بعير شيطاناً، فإذا ركبتموها فقولوا كما أمركم الله: ( سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ) (٣) وامتهنوها لأَنفسكم، فإنّما يحمل الله.

قال: ورواه الحسن بن عليّ الوشّاء، عن المثنى، عن حاتم، عن

__________________

(١) في المحاسن: على ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٦: ٥٤٣ / ٩، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الإِحرام.

(٢) المحاسن: ٦٣٧ / ١٣٨.

٤ - الفقيه ٢: ١٩٠ / ٨٦١.

٥ - المحاسن: ٦٣٥ / ١٣٢.

(٣) الزخرف ٤٣: ١٣.

٥٠٤

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إلّا أنّه قال: على ذروة كلّ بعير(١) .

[ ١٥٣٨١ ] ٦ - وعن محمّد بن سنان، عن عبد الأَعلى، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): إنه ليس من بعير إلّا على ذروته شيطان فامتهنوهن، ولا يقل أحدكم: اريح بعيري، فإن الله هو الذي يحمل.

[ ١٥٣٨٢ ] ٧ - وعن أبي طالب، عن أنس بن عياض الليثي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): إنّ على ذروة كلّ بعير شيطاناً فامتهنوها وذلّلوها واذكروا اسم الله عليها كما أمركم الله.

٢٧ - باب كراهة تخطي القطار والحجّ والعمرّة على الإِبل الجلالة ، وعدم جواز ركوب الجلال قبل الاستبراء

[ ١٥٣٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يتخطى القطار، قيل: يا رسول الله ولم؟ قال: لأَنّه ليس من قطار إلّا وما بين البعير إلى البعير شيطان.

__________________

(١) المحاسن: ٦٣٥ / ذيل الحديث ١٣٢.

٦ - المحاسن: ٦٣٦ / ١٣٥.

٧ - المحاسن: ٦٣٦ / ١٣٧.

(٢) في المصدر زيادة: عن ابيه.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥٤٣ / ٦.

٥٠٥

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن أبيه (١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في السفر(٣) ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الثالث في الأَطعمة(٤) .

٢٨ - باب كراهة الحذر من العدوى ، وكراهة الصفر للدابة وغيرها

[ ١٥٣٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن النظر بن قرواش الجمّال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الجمال يكون بها الجرب أعزلها من إبلي مخافة أن يعديها جربها، والدابة ربما صفرت لها حتّى تشرب الماء، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ أعرابياً أتى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: يا رسول الله، إنّي أُصيب الشاة والبقرة (٥) بالثمن اليسير وبها جرب، فأكره شراءها مخافة أن يعدي ذلك الجرب إبلي وغنمي، فقال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ): يا أعرابي، فمن أعدى الأَوّل؟ ثمّ قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ): لا عدوى ولا طيرة ولا حامة(٦)

__________________

(١) المحاسن: ٦٣٩ / ١٤٨.

(٢) الفقيه ٢: ١٩٠ / ٨٦٤.

(٣) تقدم في الباب ٥٧ من أبواب آداب السفر.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب الاطعمة المحرمة.

الباب ٢٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٨: ١٩٦ / ٢٣٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب آداب السفر، واخرى في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٥) في المصدر زيادة: والناقة.

(٦) في المصدر: ولا هامة.

٥٠٦

ولا شؤم ولا صفر ولا رضاع بعد فصال، ولا تعرّب بعد الهجرة، ولا صمت يوماً إلى الليل، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يتم بعد إدراك.

[ ١٥٣٨٥ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( معاني الاخبار) عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن عبيد (١) ، رفعه عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: لا يوردن ذو عاهة على مصح - يعني: الرجل يصيب إبلهُ الجرب أو الداء - فقال: لا يوردنّها على مصحّ - أي الذي إبلهُ صحاح -.

[ ١٥٣٨٦ ] ٣ - قال: ونهى عن ذبائح الجنّ، وهو أن يشتري الرجل الدار أو يستخرج العين وما أشبه ذلك فيذبح له ذبيحة للطيرة، مخافة إن لم يفعل أن يصيبه شيء من الجنّ فأبطل ذلك النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ونهى عنه.

[ ١٥٣٨٧ ] ٤ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: كيف كان يعلم قوم لوط أنّه قد جاء لوطاً رجال؟ قال: كانت امرأته تخرج فتصفر، فإذا سمعوا التصفير جاؤوا، فلذلك كره التصفير.

[ ١٥٣٨٨ ] ٥ - أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في( المحاسن) عن بكر بن صالح، عن الجعفريّ قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: لا تصفر بغنمك ذاهبة، وانعق بها راجعة.

__________________

٢ - معاني الأخبار: ٢٨٢.

(١) في المصدر: أبي عبيد القاسم بن سلام.

٣ - معاني الأخبار: ٢٨٢.

٤ - علل الشرائع: ٥٦٣ / ١.

٥ - المحاسن: ٦٤٢ / ١٦٣.

٥٠٧

٢٩ - باب استحباب اقتناء الغنم واكرامها واختيارها على الإِبل

[ ١٥٣٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الوشّاء، عن إسحاق بن جعفر قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا بني، اتّخذ الغنم، ولا تتخذ الإِبل.

[ ١٥٣٩٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عمرّ بن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : نعم المال الشاة.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن علي بن الحكم (١) ، والذي قبله عن الوشّاء مثله.

[ ١٥٣٩١ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأَشعري، عن الحسن بن عليّ، عن عبيس بن هشام، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ): نظفوا مرابضها وامسحوا رغامها(٢) .

__________________

الباب ٢٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٤٤ / ١، والمحاسن: ٦٤٠ / ١٥٠.

٢ - الكافي ٦: ٥٤٤ / ٢.

(١) المحاسن: ٦٤٠ / ١٤٩. وكتب في هامش المخطوط ما نصه: في المحاسن « الشاة نعم المال الشاة » كذا بخط غيره.

٣ - الكافي ٦: ٥٤٤ / ٣.

(٢) الرغام: ما يسيل من الانف، ويجوز أن يكون أراد مسح التراب عنها رعاية لها وإصلاحاً لشأنها. ( النهاية: ٢٣٩ ).

٥٠٨

[ ١٥٣٩٢ ] ٤ - وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اتخذ أهل بيت شاة أتاهم الله برزقها وزاد في أرزاقهم، وارتحل عنهم الفقر مرحلة، فإن اتخذوا شاتين أتاهم الله بأرزاقهما، وزاد في أرزاقهم، وارتحل الفقر عنهم مرحلتين، وإن اتخذوا ثلاثة أتاهم الله بأرزاقها (١) وارتحل عنهم الفقر رأساً.

[ ١٥٣٩٣ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن سليمان الجعفريّ رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال، ما من أهل بيت تروح عليهم ثلاثون شاة إلا لم تزل الملائكة تحرسهم حتّى يصبحوا.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن أبيه (٢) والذي قبله عن محمّد بن عليّ، عن عبيس بن هشام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣٠ - باب استحباب اتخاذ شاة حلوب في المنزل أو شاتين أو بقرة

[ ١٥٣٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن

__________________

٤ - الكافي ٦: ٥٤٤ / ٤، والمحاسن: ٦٤١ / ١٥٩، وأورد نحوه في الحديث ٨ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: بأرزاقهم.

٥ - الكافي ٦: ٥٤٥ / ٩.

(٢) المحاسن: ٦٤٢ / ١٦١.

(٣) يأتي في الأبواب ٣٠ و ٣٢ و ٤٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٥٤٤ / ٥.

٥٠٩

أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن محمّد بن عجلان قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: ما من أهل بيت يكون عندهم شاة لبون إلّا قدّسوا كلّ يوم مرّتين، قلت: وكيف يقال لهم؟ قال: يقال لهم: بوركتم بوركتم.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (١) .

[ ١٥٣٩٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن محمّد بن مارد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ما من مؤمن يكون في منزله عنز حلوب إلّا قدّس أهل ذلك المنزل وبورك عليهم، فإن كانت اثنتين قدّسوا وبورك عليهم كل يوم (٢) مرّتين، قال: فقال بعض أصحابنا: كيف يقدّسون؟ قال: يقف عليهم ملك في كلّ صباح (٣) فيقول لهم: قدّستم وبورك عليكم وطبتم وطاب إدامكم، قلت: وما معنى قدّستم؟ قال: طهرتم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٤) .

ورواه في( ثواب الأَعمال) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب (٥) .

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن ابن محبوب مثله (٦) .

__________________

(١) المحاسن: ٦٤٣ / ١٦٨.

٢ - الكافي ٦: ٥٤٤ / ٦.

(٢) في نسخة: عليهم في كلّ يوم ( هامش المخطوط ).

(٣) في الثواب زيادة: ومساء ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ٢٢٠ / ١٠٢٠.

(٥) ثواب الأعمال: ٢٠٣.

(٦) المحاسن: ٦٤٠ / ١٥٢.

٥١٠

[ ١٥٣٩٦ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن أبي نجران، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعمّته: ما يمنعك أن تتخذي في بيتك بركة؟ قالت: يا رسول الله، ما البركة؟ قال: شاة تحلب فانه من كان في منزله شاة تحلب أو نعجة أو بقرة فبركات كلّهن.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن ابن أبي نجران وعثمان عن أبي جميلة، وعن أبيه، عن أحمد بن النصر، عن جابر مثله (١) .

[ ١٥٣٩٧ ] ٤ - وعن علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: دخل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) على أمّ سلمة فقال: مالي لا أرى في بيتك البركة؟ قالت: بلى - والحمد لله - إن البركة لفي بيتي، فقال: إنّ الله أنزل ثلاث بركات: الماء، والنّار، والشاة.

أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) عن حمّاد بن عيسى مثله (٢) .

[ ١٥٣٩٨ ] ٥ - وعن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال(٣) : إذا كان لأَهل بيت شاة قدّستهم الملائكة.

[ ١٥٣٩٩ ] ٦ - وعن محمّد بن عليّ، عن عبيس بن هشام، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اتخذ أهل البيت الشاة

__________________

٣ - الكافي ٦: ٥٤٥ / ٧.

(١) المحاسن: ٦٤١ / ١٥٥.

٤ - الكافي ٦: ٥٤٥ / ٨.

(٢) المحاسن: ٦٤٣ / ١٦٩.

٥ - المحاسن: ٦٤٠ / ١٥١.

(٣) في المصدر زيادة: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

٦ - المحاسن: ٦٤٠ / ١٥٣.

٥١١

قدّستهم الملائكة كلّ يوم تقديسة قلت: كيف يقولون؟ قال: يقولون: قدّستم قدّستم.

[ ١٥٤٠٠ ] ٧ - قال: وفي حديث آخر قال: إذا اتخذ أهل البيت ثلاث شياة.

[ ١٥٤٠١ ] ٨ - وعن أبيه، عن سليمان الجعفري، رفعه قال: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ): من كان في بيته شاة قدّستهم الملائكة تقديسة، وانتقل عنهم الفقر منقلة، ومن كان في بيته شاتان قدّستهم الملائكة مرّتين وانتقل (١) عنهم الفقر منقلتين، فإن كانت ثلاث شياة قدّستهم الملائكة ثلاث تقديسات وانتفى(٢) عنهم الفقر(٣) .

وعن محمّد بن عليّ، عن عبيس بن هشام، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

[ ١٥٤٠٢ ] ٩ - وعنه، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دخل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) على أُمّ أيمن فقال: مالي لا أرى في بيتك البركة؟ فقالت: أو ليس في بيتي (٥) بركة؟ فقال: لست اعني ذلك، شاة تتخذينها يستغني ولدك من

__________________

٧ - المحاسن: ٦٤٠ / ذيل حديث ١٥٣.

٨ - المحاسن: ٦٤٠ / ١٥٤، وأورد نحوه وبطريق آخر في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: وأرتحل.

(٢) في المصدر: وانتقل.

(٣) في نسخة زيادة: ثلاث منقلات ( هامش المخطوط ).

(٤) المحاسن: ٦٤١ / ١٥٩.

٩ - المحاسن: ٦٤١ / ١٥٦.

(٥) في نسخة: شِيِّي ( هامش المخطوط ).

٥١٢

لبنها، وتطعميني من سمنها، وتصلّين في مربضها.

[ ١٥٤٠٣ ] ١٠ - وعن بعض أصحابنا(١) رفعه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : نظفوا مرابض الغنم وامسحوا رغامهنّ فإنهن من دواب الجنّة.

[ ١٥٤٠٤ ] ١١ - وعن نصر بن مزاحم(٢) ، عن جميل(٣) ، عن أُمّ راشد مولاة ام هاني، أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) دخل على ام هاني فقالت ام هاني: قدّمي لأَبي الحسن طعاماً، فقدمت ما كان في البيت، فقال: مالي لا أرى عندكم البركة؟ فقالت أُم هاني: أو ليس هذا بركة؟ فقال: لست أعني هذا، إنّما أعني الشاة، فقالت: فمالنا من شاة، فأكلّ واستسقى.

[ ١٥٤٠٥ ] ١٢ - وعن أبيه، عن سليمان بن جعفر الجعفريّ رفعه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) امسحوا رغام الغنم، وصلّوا في مراحها، فإنها دابّة من دوابّ الجنّة، قال: الرغام: ما يخرج من أُنوفها.

[ ١٥٤٠٦ ] ١٣ - وعن بعض أصحابنا، عن الفضل بن المبارك، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من كانت في منزله شاة عيدية(٤) ارتحل الفقر عنه منقلة، ومن كان في بيته اثنتان ارتحل الفقر

__________________

١٠ - المحاسن: ٦٤١ / ١٥٧.

(١) في المصدر: بعض أصحابه.

١١ - المحاسن: ٦٤١ / ١٥٨.

(٢) في المصدر: أبي نصر بن مزاحم.

(٣) في المصدر: حميد الآبي.

١٢ - المحاسن: ٦٤٢ / ١٦٠.

١٣ - المحاسن: ٦٤٢ / ١٦٢.

(٤) العيدّية: نوع من الغنم. ( لسان العرب - عود - ٣: ٣٢٢ ).

٥١٣

عنه منقلتين، ومن كان في بيته ثلاث نفي عنهم الفقر.

[ ١٥٤٠٧ ] ١٤ - وعن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من كانت في منزله شاة قدّست عليهم الملائكة في كلّ يوم، ومن كانت في منزله اثنتان قدست عليهم الملائكة في كلّ يوم مرّتين وكذلك في الثلاثة، ويقول الله: بورك فيكم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣١ - باب استحباب اتخاذ الحمام في المنزل

[ ١٥٣٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، وابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: الحمام من طيور الأَنبياء.

[ ١٥٤٠٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أصل حمام الحرم بقيّة حمام كانت لإِسماعيل بن إبراهيم اتخذها كان يأنس بها.

[ ١٥٤١٠ ] ٣ - قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يستحب أن يتّخذ

__________________

١٤ - المحاسن: ٦٤٣ / ١٦٦.

(١) تقدم في الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٣٢ و ٤٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣١

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٥٤٦ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٥٤٦ / ٣.

٣ - الكافي ٦: ٥٤٦ / ذيل حديث ٣.

٥١٤

طيراً مقصوصاً يأنس به مخافة الهوام.

[ ١٥٤١١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران (١) ، عن محمّد بن عمرو، عن إبراهيم بن السندي، عن يحيى الازرق قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : احتفر امير المؤمنين( عليه‌السلام ) بئراً فرموا فيها(٢) فأُخبر بذلك فجاء حتّى وقف عليها، فقال: لتكفّن أو لأَسكنّنها الحمام، ثمّ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ حفيف أجنحتها ليطرد الشياطين.

[ ١٥٤١٢ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابنا قال: ذكر الحمام عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له رجل: بلغني أنّ عمر رأى حماماً يطير وتحته رجل فقال عمر: شيطان تحته شيطان، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما كان إسماعيل عندكم؟ فقيل: صديق، فقال: إن بقيّة حمام الحرم من حمام إسماعيل( عليه‌السلام ) .

[ ١٥٤١٣ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الاعلى مولى آل سام قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ أوّل حمام كان بمكّة حمام كان لإِسماعيل( صلى الله عليه ).

[ ١٥٤١٤ ] ٧ - وبالإِسناد عن الوشّاء، عن رجل، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي سلمة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الحمام طير من طيور الانبياء التى كانوا يمسكون في بيوتهم، وليس من بيت فيه حمام إلّا لم يصب

__________________

٤ - الكافي ٦: ٥٤٨ / ١٧.

(١) في نسخة: ابن أبي عمير.

(٢) كتب على ( فيها ) في المخطوط: كذا بخطه.

٥ - الكافي ٦: ٥٤٨ / ١٨.

٦ - الكافي ٦: ٥٤٦ / ٢.

٧ - الكافي ٦: ٥٤٧ / ٨.

٥١٥

ذلك البيت آفة من الجنّ، إنّ سفهاء الجنّ يعبثون بالبيت فيعبثون بالحمام، ويدعون الناس، قال: ورأيت في بيت أبي عبدالله( عليه‌السلام ) حماماً لابنه إسماعيل.

[ ١٥٤١٥ ] ٨ - وبالإِسناد عن الوشّاء، وعن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد جميعاً عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس من بيت فيه حمام إلّا لم يصب أهل ذلك البيت آفة من الجنّ، إنّ سفهاء الجن يعبثون في البيت فيعبثون بالحمام ويدعون الإِنسان (١) .

[ ١٥٤١٦ ] ٩ - وبالإِسناد الثاني عن أبي خديجة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: هذه الحمام حمام الحرم من نسل حمام إسماعيل بن إبراهيم التي كانت له.

[ ١٥٤١٧ ] ١٠ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله الدهقان (٢) ، عن درست، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: شكى رجل إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) (٣) الوحشة فأمره أن يتّخذ(٤) زوج حمام.

__________________

٨ - الكافي ٦: ٥٤٦ / ٥.

(١) في المصدر: ويتركون الإِنسان.

٩ - الكافي ٦: ٥٤٦ / ٤.

١٠ - الكافي ٦: ٥٤٦ / ٦.

(٢) في المصدر: عبيدالله الدهقان.

(٣) في نسخة: النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر زيادة: في بيته.

٥١٦

[ ١٥٤١٨ ] ١١ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أبي عبدالله الجاموراني، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه، عن صندل، عن زيد الشحام قال: ذكرت الحمام عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: اتّخذوها في منازلكم فإنّها محبوبة لحقتها دعوة نوح( عليه‌السلام ) وهي آنس شيء في البيوت.

[ ١٥٤١٩ ] ١٢ - وعنهم، عن سهل رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ الله ليدفع بالحمام هدّة الدار(١) .

[ ١٥٤٢٠ ] ١٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر قال: قال أبوالحسن الأَوّل( عليه‌السلام ) ونظر إلى حمام في بيته ما من انتفاض ينتفض بها إلّا نفر الله بها من دخل البيت من عزمة أهل الأَرض.

[ ١٥٤٢١ ] ١٤ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن عليّ، عن رجل، عن يحيى الأَزرق قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إن حفيف أجنحة الحمام ليطرد الشياطين.

[ ١٥٤٢٢ ] ١٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: شكا رجل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الوحدة(٢) ، فأمره باتخاذ زوج حمام.

__________________

١١ - الكافي ٦: ٥٤٦ / ٧.

١٢ - الكافي ٦: ٥٤٧ / ١٢.

(١) في المصدر: عن هدّة الدار.

١٣ - الكافي ٦: ٥٤٧ / ٩.

١٤ - الكافي ٦: ٥٤٧ / ١١.

١٥ - الفقيه ٣: ٢٢٠ / ١٠٢٢.

(٢) في المصدر: الوحشة.

٥١٧

[ ١٥٤٢٣ ] ١٦ - قال: وقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إنّ حفيف أجنحة الحمام ليطرد الشياطين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٢ - باب استحباب اكرام الحمام والبقر والغنم

[ ١٥٤٢٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) اتّقوا الله فيما خولكم وفي العجم من اموالكم، فقيل له: وما العجم، قال: الشّاة والبقر والحمام (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣٣ - باب تأكد استحباب اتخاذ الحمام الراعبي في المنزل وفتّ الخبز للحمام

[ ١٥٤٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________

١٦ - الفقيه ٣: ٢٢٠ / ١٠٢٣.

(١) يأتي في الأبواب ٣٢ و ٣٣ و ٣٤، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٧، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٢٠ / ١٠٢١.

(٢) في المصدر زيادة: وأشباه ذلك.

(٣) تقدم في الأبواب ٢٩ و ٣٠ و ٣١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في البابين ٣٣ و ٣٤، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٧ وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩، وعلى البعض الاخر في الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٤٧ / ١٠.

٥١٨

محمد، عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن صندل، عن داود بن فرقد قال: كنت جالساً في بيت أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فنظرت إلى حمام راعبي يقرقر طويلاً، فنظر إليّ أبو عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: يا داود، تدري ما يقول هذا الطير؟ قلت: لا والله جعلت فداك، قال: يدعو على قتلة الحسين( عليه‌السلام ) فاتخذوه في منازلكم.

[ ١٥٤٢٦ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن بكر بن صالح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عثمان بن الاصفهاني قال: استهداني إسماعيل بن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فأهديت له طيراً راعبياً، فدخل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: اجعلوا هذا الطير الراعبي معي في البيت يؤنسني.

قال: وقال عثمان دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وبين يديه حمام يفتّ لهنّ خبزاً.

[ ١٥٤٢٧ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اتّخذوا الحمام الراعبيّة في بيوتكم فإنّها تلعن قتلة الحسين بن علي( عليهما‌السلام ) ولعن قاتله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥٤٨ / ١٤.

٣ - الكافي ٦: ٥٤٧ / ١٣.

(١) في المصدر: ولعن الله قاتله.

(٢) تقدم في الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٤ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٧ وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

٥١٩

٣٤ - باب استحباب اختيار الحمام الأخضر والأحمر للإِمساك في البيت ، وان من قتل الحمام غضباً استحب له الكفارة ، عن كل حمامة بدينار

[ ١٥٤٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن أشعث بن محمّد البارقي، عن عبد الكريم بن صالح قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فرأيت على فراشه ثلاث حمامات خضر قد ذرقن على الفراش، فقلت: جعلت فداك، هؤلاء الحمام تقذر الفراش، فقال: لا، إنّه يستحبّ أن يمسكن (١) في البيت.

[ ١٥٤٢٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان في منزل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) زوج حمام أحمر.

[ ١٥٤٣٠ ] ٣ - الحسين بن بسطام في( طبّ الأَئمّة) عن عليّ بن سعيد، عن محمّد بن كرامة، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه رأى في منزله زوج حمام ؛ أمّا الذكر فإنّه كان أخضر شيء من السمرّ(٢) ، وأمّا الأُثنى فسوداء، ورأيته يفتّ لهما الخبز وهو على الخوان، ويقول: إنّهما ليتحركان من الليل فيؤنساني، وما من انتفاضة ينتفضانها من الليل إلّا دفع الله بها من دخل البيت من الأَرواح.

__________________

الباب ٣٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٤٨ / ١٥.

(١) في المصدر: تسكن.

٢ - الكافي ٦: ٥٤٨ / ١٦.

٣ - طب الأئمّة: ١١١.

(٢) في المصدر: به شيء من السمر.

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562