وسائل الشيعة الجزء ١١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 562

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 562 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278705 / تحميل: 6756
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

عن ابن فضّال، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الصدقة بالليل تدفع ميتة السوء، وتدفع سبعين نوعاً من البلاء.

[ ١٢٣٣٣ ] ٤ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن الحسن بن محمّد(١) ، عن أبان الأحمر، عن أبي اسامة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول: صدقة الليل تطفئ غضب الربّ.

[ ١٢٣٣٤ ] ٥ - وفي ( العلل ) عن محمّد بن القاسم الأسترآبادي عن علي بن محمّد بن يسار(٢) ، عن محمّد بن يزيد المنقري، عن سفيان بن عيينة قال: رأى الزهري علي بن الحسين( عليه‌السلام ) ليلة باردة مطيرة وعلى ظهره دقيق وحطب وهو يمشي، فقال له: يا بن رسول الله، ما هذا ؟ قال: اُريد سفراً أعدّ له زاداً أحمله إلى موضع حريز، فقال الزهري: فهذا غلامي يحمله عنك، فأبى، قال: أنا أحمله عنك فإني اُرفعك عن حمله، فقال علي بن الحسين. لكنّي لا أرفع نفسي عمّا ينجيني في سفري ويحسن ورودي على ما أرد عليه، أسألك بحقّ الله لما مضيت لحاجتك وتركتني، فانصرف عنه، فلمّا كان بعد أيّام قال له: يا بن رسول الله، لست أرى لذلك السفر الذي ذكرته أثراً، قال: بلى يا زهري، ليس ما ظننت ولكنه الموت، وله كنت أستعد، إنّما الاستعداد للموت تجنّب الحرام، وبذل الندىٰ(٣) والخير.

____________________

٤ - ثواب الأعمال: ١٧٢ / ٢، وأورد نحوه في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: الحسن بن مخلد ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: الحسين بن مخلد.

٥ - علل الشرائع: ٢٣١ / ٥.

(٢) في المصدر: علي بن محمد بن سيار.

(٣) الندى: الجود والكرم ( مجمع البحرين - ندى - ١: ٤١٢ ).

٤٠١

[ ١٢٣٣٥ ] ٦ - وعن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين ابن أبي الخطّاب، عن علي بن أسباط، عن إسماعيل بن منصور، عن بعض أصحابنا قال: لمّا وضع علي بن الحسين( عليه‌السلام ) على السرير ليُغسّل نُظر إلى ظهره وعليه مثل ركب الإِبل ممّا كان يحمل على ظهره إلى منازل الفقراء والمساكين.

[ ١٢٣٣٦ ] ٧ - وعنه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي حمزة الثمالي - في حديث - قال: وكان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) ليخرج في الليلة الظلماء فيحمل الجراب فيه الصرر من الدنانير والدراهم حتى يأتي باباً باباً فيقرعه، ثمّ يناول من يخرج إليه، فلمّا مات علي بن الحسين( عليه‌السلام ) فقدوا ذلك فعلموا أنّ علي بن الحسين( عليه‌السلام ) الذي كان يفعل ذلك.

[ ١٢٣٣٧ ] ٨ - وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: تصدّقوا بالليل فإنّ صدقة الليل تطفئ غضب الربّ، أنفقوا ممّا رزقكم الله فإنّ المنفق بمنزلة المجاهد في سبيل الله، فمن أيقن بالخلف جاد وسخت نفسه بالنفقة، داووا مرضاكم بالصدقة، حصّنوا أموالكم بالزكاة، التقدير نصف العيش، الهم نصف الهرم، ما عال امرؤ اقتصد، ولا تصلح الصنيعة إلّا عند ذي حسب أو دين، لكل شيء ثمرة وثمرة المعروف تعجيله، من أيقن بالخلف جاد بالعطية، استنزلوا الرزق بالصدقة، ادفعوا أمواج البلاء عنكم بالدعاء قبل ورود البلاء.

____________________

٦ - علل الشرائع: ٢٣١ / ٦.

٧ - علل الشرائع: ٢٣١ / ٨، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب أفعال الصلاة.

٨ - الخصال: ٦١٩، ٦٢٠.

٤٠٢

[ ١٢٣٣٨ ] ٩ - العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي إسحاق قال: كان لعليّ( عليه‌السلام ) أربعة دراهم لا يملك غيرها، فتصدّق بدرهم ليلاً وبدرهم نهاراً، وبدرهم سراً وبدرهم علانية، فبلغ ذلك النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا علي ما حملك على ما صنعت ؟ قال: إنجاز موعود الله، فأنزل الله:( الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً ) (١) الآيات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٥ - باب استحباب الصدقة في الأوقات الشريفة كيوم الجمعة ويوم عرفة وشهر رمضان

[ ١٢٣٣٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد ابن موسى بن المتوكل، عن السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن عبد الله بن سنان قال: أتى سائل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عشية الخميس فسأله فردّه ثمّ التفت إلى جلسائه فقال: أما إنّ عندنا ما نتصدّق عليه، ولكنّ الصدقة يوم الجمعة تضاعف أضعافاً.

[ ١٢٣٤٠ ] ٢ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الله بن سليمان قال: كان أبو جعفر( عليه‌السلام ) إذا كان يوم عرفة لم يردّ سائلاً.

____________________

٩ - تفسير العياشي ١: ١٥١ / ٥٠٢.

(١) البقرة ٢: ٢٧٤.

(٢) تقدم في الأبواب ١، ١٢، ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - ثواب الأعمال: ١٧٢ / ٢٣.

٢ - ثواب الأعمال: ١٧١ / ٢١.

٤٠٣

ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً(١) .

[ ١٢٣٤١ ] ٣ - وعن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن عمر بن إبراهيم، عن خلف بن حمّاد، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: من تصدّق في شهر رمضان بصدقة صرف الله عنه سبعين نوعاً من(٢) البلاء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجمعة وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الصوم وغيره(٤) .

١٦ - باب استحباب المبادرة بالصدقة في الصحّة قبل مرض الموت

[ ١٢٣٤٢ ] ١ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن ابن بشران، عن إسماعيل بن محمّد الصفار(٥) ، عن الحسن بن عرفة العبدي، عن جرير بن عبد الحميد، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي

____________________

(١) الفقيه ٢: ١٣٧ / ٥٨٦.

٣ - ثواب الأعمال: ١٧١ / ١٩.

(٢) في نسخة زيادة: أنواع ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الحديثين ١٥ و ١٦ من الباب ٣٩، وفي الحديثين ١٤، ٢١ من الباب ٤٠، وفي الباب ٥٥، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأحاديث ٥، ١٩، ٢٠، ٢٣، ٢٦، ٢٩ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الحديث ٩ من الباب ٢١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢ من أبواب العتق.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - أمالي الطوسي ٢: ١٢.

(٥) في نسخة زيادة: عن محمّد بن عيسى العطار، ( هامش المخطوط ).

٤٠٤

زرعة، عن أبي هريرة قال: سُئل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أيّ الصدقة أفضل ؟ قال: أن تصدّق وأنت صحيح سجيح(١) تأمل البقاء وتخاف الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، أَلا وقد كان لفلان.

[ ١٢٣٤٣ ] ٢ - محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من رواية أبي القاسم ابن قولويه، عن عنبسة العابد قال: قال رجل لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : اُوصني، فقال: أعد جهازك، وقدّم زادك، وكن وصيّ نفسك، ولا تقل لغيرك يبعث إليك بما يصلحك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) ، وفي الوصايا(٤) .

١٧ - باب كراهة ردّ السائل الذَكر بالليل

[ ١٢٣٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا

____________________

(١) السجيح: الحسن المعتدل ( القاموس - سجح - ١: ٢٢٧ ) وفي المصدر: الشحيح.

٢ - السرائر: ٤٩١، وأورده عن التهذيب والكافي في الحديث ١ من الباب ٩٨ من أبواب الوصايا.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الحديث ٢ من الباب ٤، وفي الباب ٩، وفي الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب الآتية.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤، وفي الباب ٧ من أبواب الوصايا.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٨ / ٢.

٤٠٥

طرقكم سائل ذكر بليل فلا تردّوه.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٨ - باب استحباب اختيار الصدقة على المؤمن على ما سواها من العبادات المندوبة

[ ١٢٣٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان - في حديث - قال: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : ليس شيء أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن، وهي تقع في يد الربّ تبارك وتعالى قبل أن تقع في يد العبد.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

[ ١٢٣٤٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا،، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد

____________________

(١) الفقيه ٢: ٣٨ / ١٦٣.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤، وفي الحديثين ٥، ٧ من الباب ٩، وفي البابين ١٣، ١٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ٢٢، ٤٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣ / ٥، والتهذيب ٤: ١١٢ / ٣٣١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) الفقيه ٢: ٣٧ / ١٥٦.

٢ - الكافي ٤: ٨ / ٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ١٤، واُخرى في الحديث ١ من الباب ١٩، وأورده عن تفسير العياشي في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٤٠٦

ابن خالد، عن سعدان بن مسلم، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ الله لم يخلق شيئاً إلّا وله خازن يخزنه إلّا الصدقة، فإنّ الربّ يليها بنفسه، وكان أبي إذا تصدّق بشيء وضعه في يد السائل ثمّ ارتدّه منه فقبّله وشمّه ثمّ ردّه في يد السائل.

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن السعدآبادي، عن البرقي، عن أبيه مثله(١) .

[ ١٢٣٤٧ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن سالم بن أبي حفصة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّ وجلّ يقول: ما من شيء إلّا وقد وكّلت(٢) به من يقبضه غيري إلّا الصدقة فإنّي أتلقّفها بيدي تلقّفاً الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الحديث الأوّل.

ورواه الكشّي كما مرّ(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) ثواب الأعمال: ١٧٣ / ٢.

٣ - الكافي ٤: ٤٧ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) في التهذيب: كفلت ( هامش الخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ١٠٩ / ٣١٧.

(٤) مرّ في الحديث ٧ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٤٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢ من أبواب فعل المعروف.

٤٠٧

١٩ - باب استحباب الصدقة ولو على غير المؤمن حتى دواب البرّ والبحر، وعلى الذمّي عند ضرورته كشدّة العطش

[ ١٢٣٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعدان بن مسلم، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه خرج ومعه جراب من خبز فأتينا ظلّة بني ساعدة فإذا نحن بقوم نيام فجعل يدسّ الرغيف والرغيفين(١) حتى أتى على آخرهم ثمّ انصرفنا، فقلت: جعلت فداك، يعرف هؤلاء الحقّ ؟ فقال: لو عرفوه لواسيناهم بالدقّة. والدقّة هي الملح - إلى أن قال - إنّ عيسى بن مريم (عليه‌السلام ) لما مرّ على شاطيء البحر رمى بقرص من قوته في الماء فقال له بعض الحواريين: يا روح الله وكلمته، لم فعلت هذا وإنّما هو(٢) من قوتك ؟ قال: فقال: فعلت هذا لدابة تأكله من دواب الماء وثوابه عند الله عظيم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال )، عن أبيه، عن السعدآبادي، عن البرقي، عن أبيه مثله(٤) .

____________________

الباب ١٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٨ / ٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢ وفي الحديث ٢ من الباب ١٤، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(١) في الثواب زيادة: تحت ثوب كل واحد منهم ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب زيادة: شيء ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ١٠٥ / ٣٠٠.

(٤) ثواب الأعمال: ١٧٣ / ٢.

٤٠٨

[ ١٢٣٤٩ ] ٢ - وعن علي بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله تبارك وتعالى يحبّ إبراد الكبد الحرّى، ومن سقى كبداً حرّى من بهيمة وغيرها أظلّه الله يوم لا ظلّ إلّا ظلّه.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٢٣٥٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن مرازم، عن مصادف قال: كنت مع أبي عبد الله( عليه‌السلام ) بين مكّة والمدينة فمررنا على رجل في أصل شجرة وقد ألقىٰ بنفسه، فقال: مل بنا إلى هذا الرجل فإنّي أخاف أن يكون قد أصابه عطش، فملنا إليه فإذا رجل من الفراشين(٢) ، طويل الشعر، فسأله أعطشان أنت ؟ فقال: نعم، فقال لي: انزل يا مصادف فاسقه، فنزلت وسقيته ثمّ ركبت وسرنا(٣) فقلت: هذا نصراني، أفتتصدق على نصراني ؟ فقال: نعم إذا كانوا في مثل هذا(٤) الحال.

[ ١٢٣٥١ ] ٤ - علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب ( الدلائل ) لعبد الله بن جعفر الحميري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) إنّه كان في سفر يتغذّى وعنده رجل، فأقبل غزال في ناحية يتقمّم، وكانوا يأكلون على سفرة في ذلك الموضع، فقال له علي بن الحسين ( عليه

____________________

٢ - الكافي ٤: ٥٨ / ٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٢: ٣٦ / ١٥٠.

٣ - الكافي ٤: ٥٧ / ٤.

(٢) في المصدر: الفراسين، وقد كتب في المخطوط على نقاط الشين علامة نسخة.

(٣) زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: هذه ( هامش المخطوط ).

٤ - كشف الغمة ٢: ١٠٩.

٤٠٩

السلام ): ادن فكل فأنت آمن، فدنا الغزال فأقبل يتقمّم من السفرة الحديث.

[ ١٢٣٥٢ ] ٥ - وعن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إنّ أبي خرج إلى ماله ومعه ناس من مواليه وغيرهم، فوضعت المائدة لنتغدى وجاء ظبي، وكان قريباً منه، فقال: يا ظبي، أنا علي بن الحسين واُمّي فاطمة، هلمّ إلى الغداء، فجاء الظبي حتى أكل معهم ما شاء الله أن يأكل الحديث.

[ ١٢٣٥٣ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه‌السلام ) كان يقول: لا يذبح نسككم إلّا أهل ملّتكم، ولا تصدّقوا بشيء من نسككم إلّا على المسلمين، وتصدّقوا بما سواه غير الزكاة على أهل الذمّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا عموماً(٢) ، وفي الأطعمة عموماً وخصوصاً(٣) .

____________________

٥ - كشف الغمة ٢: ١٠٩.

٦ - التهذيب ٩: ٦٧ / ٢٨٤، وأورده في الحديث ٢٩ من الباب ٢٧ من أبواب الذبائح.

(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٢١، ٤٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٠ من أبواب فعل المعروف، وفي الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٤٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب آداب المائدة.

٤١٠

٢٠ - باب تأكّد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة ولو كاشحاً * ، وحكم من أراد الصدقة بشيء على شخص ثم أراد العدول عنه

[ ١٢٣٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سُئل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أيّ الصدقة أفضل ؟ قال: على ذي الرحم الكاشح.

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ١٢٣٥٥ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشر، وصلة الإِخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربعة وعشرين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) ، وكذا الذي قبله.

____________________

الباب ٢٠

فيه ٧ أحاديث

* - الكاشح: الذي يضمر لك العداوة ( القاموس المحيط - كشح - ١: ٢٤٥ ).

١ - الكافي ٤: ١٠ / ٢، والتهذيب ٤: ١٠٦ / ٣٠١، والفقيه ٢: ٣٨ / ١٦٥، والمقنعة: ٤٣، وأورده عن المقنعة في الحديث ٥ من الباب ١٥ من أبواب المستحقين للزكاة.

(١) ثواب الأعمال: ١٧١ / ١٨.

٢ - الكافي ٤: ١٠ / ٣، وأورده عن المقنعة في الحديث ٦ من الباب ١٥ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٢) التهذيب ٤: ١٠٦ / ٣٠٢.

(٣) الفقيه ٢: ٣٨ / ١٦٤.

٤١١

ورواهما المفيد في ( المقنعة ) أيضا مرسلاً(١) .

[ ١٢٣٥٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من وصل قريباً بحجّة أو عمرة كتب الله له حجّتين وعمرتين، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف الله له الأجر ضعفين.

[ ١٢٣٥٧ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال (عليه‌السلام ) : لا صدقة وذو رحم محتاج.

[ ١٢٣٥٨ ] ٥ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: ومن مشى إلى ذي قرابة بنفسه وماله ليصل رحمه أعطاه الله عزّ وجلّ أجر مائة شهيد، وله بكلّ خطوة أربعون ألف حسنة، ومُحيَ عنه أربعون ألف سيّئة، ورُفعَ له من الدرجات مثل ذلك، وكان كأنّما عبد الله عزّ وجلّ مائة سنة صابراً محتسباً.

[ ١٢٣٥٩ ] ٦ - وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سُئل عن الصدقة، على مَن يسأل على الأبواب، أو يمسك ذلك عنهم ويعطيه ذوي قرابته ؟ قال: لا، بل يبعث بها إلى من بينه وبينه قرابة فهذا أعظم للأجر.

____________________

(١) المقنعة: ٤٣.

٣ - الكافي ٤: ١٠ / ١.

٤ - الفقيه ٢: ٣٨ / ١٣.

٥ - الفقيه ٤: ٩ / ١.

٦ - ثواب الأعمال: ١٧١ / ٢٠.

٤١٢

[ ١٢٣٦٠ ] ٧ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه‌السلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن الرجل ينوي إخراج شيء من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه ثمّ يجد في أقربائه محتاجاً، أيصرف ذلك عمّن نواه له إلى قرابته ؟ فأجاب (عليه‌السلام ) : يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه، فإنّ ذهب إلى قول العالم (عليه‌السلام ) : لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج، فليقسّم بين القرابة وبين الذي نوى حتى يكون قد أخذ بالفضل كلّه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في مستحقّ الزكاة(١) الفطرة(٢) وغير ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢١ - باب جواز الصدقة على المجهول الحال بالقليل، واستحبابها على من وقعت له الرحمة في القلب، وعدم جواز الصدقة على من عرف بالنصب أو نحوه

[ ١٢٣٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن علي بن بلال ( قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج

____________________

٧ - الاحتجاج: ٤٩١.

(١) تقدم في البابين ١٥، ٢٧ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٢) تقدم في الباب ١٥ من أبواب زكاة الفطرة.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب، وفي الأبواب ١٧، ١٨، ١٩ من أبواب النفقات.

الباب ٢١

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٥٣ / ١٤٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب المستحقين للزكاة.

٤١٣

غير أصحابي )(١) ؟ فكتب: لا تعط الصدقة والزكاة إلّا أصحابك(٢) .

[ ١٢٣٦٢ ] ٢ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن عمر، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: سألته عن الصدقة على النصّاب وعلى الزيدية ؟ فقال: لا تصدّق عليهم بشيء، ولا تسقهم من الماء إن استطعت، وقال: الزيدية هم النصّاب.

[ ١٢٣٦٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن سدير الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : اُطعم سائلاً لا أعرفه مسلماً ؟ قال: نعم أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحقّ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول:( وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ) (٣) ولا تُطعم من نصب لشيء من الحقّ أو دعا إلى شيء من الباطل.

[ ١٢٣٦٤ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ، أنّه سُئل عن السائل يسأل ولا يدرى ما هو ؟ فقال: أعط من وقعت في قلبك له الرحمة(٤) فقال: أعطِ دون الدرهم ؟ قلت أكثر ما يعطى ؟ قال: أربعة دوانيق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) في نسخة: كتب اليه يساله عن الزكاة والصدقة ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: لأصحابك ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٤: ٥٣ / ١٤١، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب المستحقين للزكاة.

٣ - الكافي ٤: ١٣ / ١، والتهذيب ٤: ١٠٧ / ٣٠٦، والمقنعة: ٤٣.

(٣) البقرة ٢: ٨٣.

٤ - الكافي ٤: ١٤ / ٢.

(٤) كذا في الاصل، لكن في المخطوط: ( له في قلبك الرحمة ) وكتب على كلمة ( له ) في الهامش: « موضع له » واظن انه اشارة الى اختلاف المخطوط لما في الاصل في مكان ( له ) من الجملة.

(٥) التهذيب ٤: ١٠٧ / ٣٠٧.

٤١٤

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٢٣٦٥ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع أو غيره، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الصدقة على أهل البوادي والسواد ؟ فقال: تصدّق على الصبيان والنساء والزمنىٰ والضعفاء والشيوخ، وكان ينهى عن اُولئك المجانين(٣) يعني أصحاب الشعور.

[ ١٢٣٦٦ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الصلت، عن زرعة، عن منهال القصّاب قال: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : أعط الكبير والكبيرة، والصغير والصغيرة، ومَن وقعت له في قلبك رأفة(٤) ، وإيّاك وكلّ، وقال: بيده وهزّها.

[ ١٢٣٦٧ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : إنّ أهل البوادي(٥) يقتحمون علينا وفيهم اليهود والنصارى والمجوس فنتصدّق عليهم ؟ قال: نعم.

____________________

(١) الفقيه ٢: ٣٩ / ١٦٩.

(٢) المقنعة: ٤٣.

٥ - الكافي ٤: ١٤ / ١.

(٣) في الهامش المخطوط عن نسخة ( الجمّانين ) وكتب الى جنبها: الجمة: بالضم مجمع شعر الرأس وهي أكثر من الوفرة ويقال للرجل الطويل الجمة: جماني علىٰ غير قياس ( الصحاح - جمم - ٥: ١٨٩٠ ).

٦ - الكافي ٤: ١٤ / ٢.

(٤) في نسخة: رحمة ( هامش المخطوط ).

٧ - الكافي ٤: ١٤ / ٣.

(٥) في المصدر: السواد.

٤١٥

أقول: المراد مع الجهل بحال السائل منهم كما هو ظاهر.

[ ١٢٣٦٨ ] ٨ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( مسائل الرجال ): رواية أحمد بن محمّد الجوهري وعبد الله بن جعفر الحميري جميعاً، عن محمّد بن علي بن عيسى قال: كتبت إليه - يعني: علي بن محمّد الهادي (عليه‌السلام ) - أسأله عن المساكين الذين يقعدون في الطرقات من الحرائم(١) والسايسين(٢) وغيرهم، هل يجوز التصدّق عليهم قبل أن أعرف مذهبهم ؟ فأجاب من تصدّق على ناصب فصدقته عليه لا لَهُ، لكن على من لا يعرف مذهبه وحاله فذلك أفضل وأكبر، ومن بعد فمن ترقّقتَ عليه ورحمته ولم يمكن استعلام ما هو عليه لم يكن بالتصدّق عليه بأس إن شاء الله.

[ ١٢٣٦٩ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن الثمالي - في حديث - أنّه سمع علي بن الحسين (عليه‌السلام ) يقول لمولاة له: لا يعبر على بابي سائل إلّا أطعمتموه فإنّ اليوم يوم الجمعة، قلت: ليس كلّ من يسأل مستحقّاً، فقال: يا ثابت أخاف أن يكون بعض من يسألنا محقّاً فلا نطعمه ونردّه فينزل بنا أهل البيت ما نزل بيعقوب وآله، أطعموهم الحديث.

[ ١٢٣٧٠ ] ١٠ - وعنه، عن علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن

____________________

٨ - مستطرفات السرائر: ٦٨ / ١٥. وفي مطبوعة المصدر تصحيف حيث جعل المسؤول هو الامام موسى الكاظم (عليه‌السلام ) ، بينما عنوان المكاتبات الى الامام الهادي (عليه‌السلام )

(١) في نسخة: الحرائرة ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: الجزايرة.

(٢) سايسين: يقال بنو ساسا للسّؤال ( لسان العرب - سيس - ٦: ١٠٩ ).

٩ - علل الشرائع: ٤٥ / ١.

١٠ - علل الشرائع: ٥٩٩ / ٤٨.

٤١٦

أبي عبد الله البرقي، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن حرب، عن شيخ من بني أسد يقال له: عمرو، عن ذريح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أصاب بعيراً لنا علّة ونحن في ماء لبني سليم، فقال الغلام لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : يا مولاي، أنحره، قال: لا، سر(١) ، فلمّا سرنا أربعة أميال قال: يا غلام، انزل فانحره، ولآن تأكله السباع أحبّ إليّ من أن تأكله الأعراب.

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك(٢) .

٢٢ - باب كراهة ردّ السائل ولو ظنّ غناه بل يعطيه شيئاً ولو يسيراً أو يعده به، فإن لم يجد شيئاً ردّه ردّاً جميلا ً

[ ١٢٣٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أعط السائل ولو كان على ظهر فرس.

[ ١٢٣٧٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث -: لو يعلم المعطي ما في العطيّة ما ردّ أحدٌ أحداً.

____________________

(١) في نسخة: لا تلبث ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: لا تريث.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥، وفي الحديث ٦ من الباب ٧، وفي الباب ١٦ من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب مكان المصلي، وفي الحديث ٢ في الباب ١٢ من أبواب احكام المساكن.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب، وفي البابين ٣، ٥ من أبواب فعل المعروف.

الباب ٢٢

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١٥ / ٢، والفقيه ٢: ٣٩ / ١٧١، والتهذيب ٤: ١١٠ / ٣٢١.

٢ - الكافي ٤: ٢٠ / ٢، والفقيه ٢: ٤١ / ١٨٣.

٤١٧

[ ١٢٣٧٣ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تقطعوا على السائل مسألته، فلولا أنّ المساكين يكذبون ما أفلح من ردّهم.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) ، وكذا الذي قبله، وكذا الأوّل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الأوّل.

[ ١٢٣٧٤ ] ٤ - وعن علي بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن إسماعيل بن مهران، عن أيمن بن محرز، عن أبي اُسامة زيد الشحّام، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قال: ما منع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سائلاً قط، إن كان عنده أعطى وإلّا قال: يأتي الله به.

[ ١٢٣٧٥ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن أحمد(٣) ، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن معاوية بن عمّار، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: إنّ إبراهيم (عليه‌السلام ) كان أبا أضياف، فكان إذا لم يكونوا عنده خرج يطلبهم وأغلق بابه الحديث، وفيه أنّ جبرئيل جاء إليه فقال: أرسلني ربّك إلى عبد من عبيده يتّخذه خليلاً، قال إبراهيم (عليه‌السلام ) : فأعلمني من هو أخدمه حتى أموت ؟ قال: فأنت هو، قال: وبم(٤) ذلك ؟ قال: لأنّك لم تسأل أحداً شيئاً قطّ، ولم تُسأل شيئاً قطّ

____________________

٣ - الكافي ٤: ١٥ / ١.

(١) الفقيه ٢: ٣٩ / ١٧٢.

(٢) التهذيب ٤: ١١٠ / ٣٢٠.

٤ - الكافي ٤: ١٥ / ٥.

٥ - الكافي ٤: ٤٠ / ٦.

(٣) في المصدر: أحمد بن محمد.

(٤) في نسخة: ومم ( هامش المخطوط ).

٤١٨

فقلت: لا.

[ ١٢٣٧٦ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن حفص بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تردّوا السائل ولو بظلف محرق(١) .

[ ١٢٣٧٧ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار، عن الوصّافي، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: كان فيما ناجى الله عزّ وجلّ به موسى (عليه‌السلام )(٢) قال: يا موسى، أكرم السائل ببذلٍ يسير أو بردٍّ جميل لأنّه(٣) يأتيك من ليس بإنس ولا جانّ ملائكة من ملائكة الرحمن يبلونك فيما خوّلتك، ويسألونك عمّا(٤) نوّلتك، فانظر كيف أنت صانع يا بن عمران ؟.

ورواه الصدوق بإسناده عن الوصّافي مثله(٥) .

[ ١٢٣٧٨ ] ٨ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ سائلاً جاء إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فسأل، فنظر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى أصحابه فأعطاه رجل منهم مروداً(٦) من تِبر، فقال الرجل:

____________________

٦ - الكافي ٤: ١٥ / ٦.

(١) فيه إشعار باباحة اكل الظلف المحرق وليس بصريح في ذلك ( منه هامش المخطوط )، وفي المصدر: محترق. والظلف للبقرة والشاة والظبي كالحافر للفرس ( مجمع البحرين - ظلف - ٥: ٩٢ ).

٧ - الكافي ٤: ١٥ / ٣.

(٢) في الفقيه زيادة: أن ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: أنه ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه: ممّا ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٢: ٣٩ / ١٧٠.

٨ - الكافي ٤: ٤٨ / ١١.

(٦) المرود: الميل. ( الصحاح - رود - ٢: ٤٧٩ ).

٤١٩

هذا كلّه ؟ قال: نعم، فقال: إقبل تِبرك فإنّي لست بجنّيٍ ولا إنسيّ، ولكنني رسول من الله لأبلوك فوجدتك شاكراً فجزاك الله خيراً.

[ ١٢٣٧٩ ] ٩ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن غالب الأسدي، عن أبيه، عن سعيد بن المسيّب قال: حضرت علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) يوماً حين صلّى الغداة، فإذا سائل بالباب، فقال علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) : أعطوا السائل ولا تردّوا سائلاً.

[ ١٢٣٨٠ ] ١٠ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: ردّوا السائل ببذلٍ(١) يسير وبلين ورحمة فإنه يأتيكم حتى يقف على بابكم من ليس بانس ولا جانّ ينظر كيف صنيعكم فيما خوّلكم الله.

وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مثله(٢) .

[ ١٢٣٨١ ] ١١ - محمّد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) أنّه قال: إنّ المسكين رسول الله إليكم، فمن منعه فقد منع الله، ومن أعطاه فقد أعطى الله.

[ ١٢٣٨٢ ] ١٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) عن

____________________

٩ - الكافي ٤: ١٥ / ٤.

١٠ - قرب الاسناد: ٤٦.

(١) في نسخة: بنيل ( هامش المخطوط ).

(٢) قرب الاسناد: ٦٩.

١١ - نهج البلاغة ٣: ٢٢٦ / ٣٠٤.

١٢ - عقاب الأعمال: ٣٠٠ / ١.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

[ ١٥٤٣١ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن كرامة، عن أبي حمزة قال: كان لابن ابنتي حمامات فذبحتهنّ غضباً، ثمّ خرجت إلى مكّة، فدخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) فرأيت عنده حماماً كثيراً فأخبرته وحدّثته أنّي ذبحتهنّ فقال: بئس ما صنعت، أما علمت أنّه إذا كان من اهل الأَرض عبث بصبياننا يدفع عنهم الضّرر بانتفاض الحمام، وإنّهن يؤذن بالصلاة في آخر الليل، فتصدّق عن كلّ واحدة منهن ديناراً فإنّك قتلتهن غضباً.

[ ١٥٤٣٢ ] ٥ - وقال( عليه‌السلام ) : اكثروا من الدواجن في بيوتكم يتشاغل بها الشياطين عن صبيانكم.

اقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٣٥ - باب جواز تزويج الذكر من الطير والبهائم بابنته واُمه واستحباب الاعراض عنها وقت السفاد

[ ١٥٤٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي نصر: قال: سأل رجل الرضا( عليه‌السلام ) عن الزوج من الحمام يفرخ عنده يزوج الطير أُمّه وابنته؟ قال: لا بأس بما كان بين البهائم.

[ ١٥٤٣٤ ] ٢ - أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في( المحاسن) عن النوفلي،

__________________

٤ - طب الائمّة: ١١١.

٥ - طب الائمّة: ١١٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(١) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٤٨ / ١٩.

٢ - المحاسن: ٦٣٤ / ١٢٤.

٥٢١

عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه( عليهم‌السلام ) أن علياً( عليه‌السلام ) مرّ ببهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق، فأعرض علي( عليه‌السلام ) بوجهه، فقيل له: لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال: إنّه لا ينبغي أن تصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر إلّا أن تواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة.

٣٦ - باب جواز إخصاء الدواب ، وكراهة التحريش بينها إلّا الكلاب

[ ١٥٤٣٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن تحريش البهائم ما خلا الكلاب.

[ ١٥٤٣٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الإِخصاء فلم يجبني، فسألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) قال: لا بأس به.

أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) عن محمّد بن عليّ، عن يونس بن يعقوب مثله (١) .

[ ١٥٤٣٧ ] ٣ - وعن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، ومحمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنه كره اخصاء الدواب والتحريش بينها.

__________________

الباب ٣٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٤٢ / ١٣٨.

٢ - الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٣.

(١) المحاسن: ٦٢٨ / ١٠٠.

٣ - المحاسن: ٦٣٤ / ١٢٥.

٥٢٢

[ ١٥٤٣٨ ] ٤ - وعن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن التحريش بين البهائم فقال: كلّه مكروه إلّا الكلاب.

[ ١٥٤٣٩ ] ٥ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب أبان بن تغلب، عن القاسم ابن إسماعيل، عن عبيس بن هشام (١) ، عن أبان بن عثمان، عن مسمع كردين(٢) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التحريش بين البهائم، فقال: أكره ذلك كله إلّا الكلب.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان (٣) ، والذي قبله كذلك.

[ ١٥٤٤٠ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن اخصاء الغنم، قال: لا بأس.

٣٧ - باب استحباب اتخاذ الديك والدجاج في المنزل

[ ١٥٤٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

__________________

٤ - المحاسن: ٦٢٨ / ٩٨، والكافي ٦: ٥٥٣ / ١.

٥ - السرائر: ٤٧٥.

(١) في المصدر: عبيس بن هاشم.

(٢) في المصدر: مسمع بن رزين.

(٣) الكافي ٦: ٥٥٤ / ٢.

٦ - قرب الإِسناد: ١٣١.

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٥٠ / ٦.

٥٢٣

محمّد بن خالد، وسهل بن زياد جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : صياح الديك صلاته، وضربه بجناحه ركوعه وسجوده.

[ ١٥٤٤٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن بعض أصحابه، عن أبي شعيب المحاملي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: في الديك خمس خصال من خصال الأَنبياء: السخاء (١) ، والقناعة، والمعرفة بأوقات الصلاة، وكثرة الطروقة، والغيرة.

[ ١٥٤٤٣ ] ٣ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: كانوا يحبّون أن يكون في البيت الشيء الداجن مثل الحمام والدجاج(١) ليعبث به صبيان الجنّ ولا يعبثون بصبيانهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) .

٣٨ - باب استحباب اكرام الخطاف وهو الصنونوا

[ ١٥٤٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات) عن

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥٥٠ / ٥.

(١) في المصدر زيادة: والشجاعة.

٣ - قرب الإِسناد: ٤٥.

(٢) في المصدر: أو الدجاج أو العتاد.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب. ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - بصائر الدرجات: ٣٦٦ / ٢٤، وأورده عن الكافي في الحديث ٤ من الباب ٣٩ من أبواب الصيد.

٥٢٤

أحمد بن محمّد، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن محمّد بن يوسف التميمي، عن محمّد بن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : استوصوا بالصنانيات(١) خيراً - يعني: الخطاف - فإنّه آنس طير( بالناس هم) (٢) ، ثم قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أتدرون ما تقول( الصنانية إذا هي ترغمت) (٣) ؟ تقول: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين حتّى تقرأ أُمّ الكتاب فإذا كان في آخر ترغمها(٤) قالت: ولا الضالّين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

٣٩ - باب تأكد استحباب اتخاذ الديك الأبيض الافرق ، واختياره على الطاووس ، واختيار الحمام المنمرّ عليهما

[ ١٥٤٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ديك أفرق أبيض يحرس دويرة أهله وسبع دويرات حوله.

__________________

(١) في المصدر: الصائنات.

وفي الحديث: « استوصوا بالصينيات خيراً » وكان المراد بها الطويرات التي تأوي البيوت، المكنّاة ببنات السند والهند. ( مجمع البحرين - صون - ٦: ٢٧٤ ).

(٢) في المصدر: الناس بالناس.

(٣) في المصدر: الصائنية إذا ترنمت؟.

(٤) في المصدر: ترنّمها.

(٥) يأتي في الباب ٣٩ من أبواب الصيد.

الباب ٣٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٤٩ / ١.

٥٢٥

[ ١٥٤٤٦ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن سليمان بن رشيد، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن محمّد بن مخلّد الأَهوازي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، وزاد: ولنفضة من حمامة منمرّة أفضل من سبع ديوك بيض فرق.

[ ١٥٤٤٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم الجعفريّ قال: ذكرت عند أبي الحسن( عليه‌السلام ) حسن الطاووس، فقال: لا يزيدك على حسن الديك الأَبيض بشيء، قال: وسمعته يقول: الديك أحسن صوتاً من الطاووس، وهو أعظم بركة ينبّهك في مواقيت الصلوات (١) فإنمّا يدعو الطاووس بالويل بخطيئة التي ابتلي بها.

[ ١٥٤٤٨ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن بعض أصحابه رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الديك الأَبيض صديقي وصديق كلّ مؤمن.

٤٠ - باب استحباب اتخاذ الورشان (*) ، وسائر الدواجن في البيت

[ ١٥٤٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥٤٩ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٥٥٠ / ٣.

(١) في المصدر: الصلاة.

٤ - الكافي ٦: ٥٥٠ / ٤.

الباب ٤٠

فيه ٤ أحاديث

(*) الورشان: نوع من الحمام، يقال: إنه ذكر القماري، ويقال: إنه متولد بين الفاختة والحمامة. ( حياة الحيوان ٢: ٣٩٤ ).

١ - الكافي ٦: ٥٥٠ / ١.

٥٢٦

محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اتّخذ في بيته طيراً فليتخذ ورشاناً فإنّه أكثر شيء لذكر الله عزّ وجلّ وأكثر تسبيحاً وهو طير يحبّنا أهل البيت.

[ ١٥٤٥٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن بكر بن صالح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عثمان الأصبهاني قال: استهداني إسماعيل بن أبي عبدالله طيراً من طيور العراق فأهديت له ورشانا فدخل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) فرآه، فقال: إنّ الورشان يقول: بوركتم بوركتم، فأمسكوه.

[ ١٥٤٥١ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن سيف، عن إسحاق بن عمّار (١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه نهى ابنه إسماعيل عن اتخاذ الفاختة، وقال: إن كنت لا بدّ متخذاً فاتخذ ورشاناً فإنّه كثير الذكر لله عزّ وجّل.

[ ١٥٤٥٢ ] ٤ - الحسين بن بسطام في( طبّ الأَئمة) قال: قال( عليه‌السلام ) : أكثروا من الرواجن(٢) في بيوتكم يتشاغل بها الشياطين عن صبيانكم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥٥١ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٥٥١ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي بصير.

٤ - طب الأئمّة: ١١٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: الدواجن.

(٣) تقدم في الأبواب ٣١ - ٣٤، ٣٧، ٣٩ من هذه الأبواب.

٥٢٧

٤١ - باب كراهة اتخاذ الفاختة في الدار ، واستحباب ذبحها أو أخراجها

[ ١٥٤٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كانت في دار أبي جعفر( عليه‌السلام ) فاخته فسمعها يوماً وهي تصيح فقال لهم: أتدرون ما تقول هذه الفاختة؟ فقالوا: لا، قال: تقول: فقدتكم فقدتكم، ثمّ قال: لنفقدنّها قبل أنّ تفقدنا، ثمّ أمرّ بها فذبحت.

[ ١٥٤٥٤ ] وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال لي: يا أبا محمّد، اذهب بنا إلى إسماعيل نعوده، وكان شاكياً، فقمنا ودخلنا (١) وإذا في منزله فاختة في قفص تصيح، فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا بني، ما يدعوك إلى إمساك هذه الفاختة؟ أو ما علمت أنّها مشؤومة؟ أو ما تدري ما تقول؟ قال له إسماعيل: لا، قال: إنمّا تدعو على أربابها، تقول: فقدتكم فقدتكم، فأخرجوها.

ورواه الراوندي في( الخرائج والجرائح) عن أبي بصير نحوه (٢) .

__________________

الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٥١ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٥٥١ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: على إسماعيل.

(٢) الخرائج والجرائح: ٦٠٩ / ٣.

٥٢٨

[ ١٥٤٥٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن الصفار في( بصائر الدرجات) عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد والبرقيّ جميعاً، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عبدالله بن مسكان، عن داود بن فرقد، عن عليّ بن سنان قال: كنا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فسمع صوت فاختة في الدار، فقال: اين هذه التي أسمع صوتها؟ قلنا: هي في الدار أهديت لبعضهم، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) أما لنفقدنك قبل أن تفقدينا، قال: فأمرّ بها فأُخرجت من الدار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٢ - باب كراهة اتخاذ الصلصل (*) في البيت ، واستحباب اخراجه.

[ ١٥٤٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بكر بن صالح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عثمان الاصبهاني (٢) قال: أهديت إلى إسماعيل بن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) صلصلاً، فدخل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) فلمّا رآه قال: ما هذا الطائر المشؤوم(٣) ، أخرجوه فإنّه يقول: فقدتكم فافقدوه قبل أن يفقدكم.

__________________

٣ - بصائر الدرجات: ٣٦٦ / ٢٣.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب. ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

(*) الصلصلة: الفاختة. ( مجمع البحرين - صلصل - ٥: ٤٠٨ ).

١ - الكافي ٦: ٥٥١ / ٢.

(٢) في البصائر: عمر الاصبهاني

(٣) في المصدر: هذا الطير المشؤوم.

٥٢٩

محمّد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات) عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح مثله (١) .

٤٣ - باب كراهة اتخاذ كلب في الدار إلّا أن يكون كلب صيد أو ماشية أو يضطر اليه أو يغلق دونه الباب.

[ ١٥٤٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يكره أن يكون في دار الرجل المسلم الكلب.

[ ١٥٤٥٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى (٢) ، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لا خير في الكلاب إلّا كلب صيد أو كلب ماشية.

[ ١٥٤٥٩ ] ٣ - وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تمسك كلب الصيد في الدار إلّا أن يكون بينك وبينه باب.

__________________

(١) بصائر الدرجات: ٣٦٥ / ٢٢.

وتقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٥٢ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٥٥٢ / ٤.

(٢) في المصدر: أحمد بن محمّد بن عيسى بدل ( احمد بن محمد، عن محمد بن عيسى ).

٥٣٠

[ ١٥٤٦٠ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن كلب الصيد، يمسك في الدار؟ قال: إذا كان يغلق دونه الباب فلا بأس.

[ ١٥٤٦١ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما من احد يتّخذ كلباً إلّا نقص في كلّ يوم من عمل صاحبه قيراط.

[ ١٥٤٦٢ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الكلب، يمسك في الدار؟ قال: لا.

[ ١٥٤٦٣ ] ٧ - وعن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) رخص لأَهل القاصية في كلب يتّخذونه.

اقول: هذا مخصوص بأهل القاصية، او محمول على الضرورة إليه، او على كونه كلب صيد او ماشية، لما سبق هنا (١) ، وفي النجاسات(٢) ، وفي مكان المصلي(٣) وغير ذلك(٤) ، ولما يأتي ايضاً(٥) .

__________________

٤ - الكافي ٦: ٥٥٢ / ٦.

٥ - الكافي ٦: ٥٥٢ / ٢.

٦ - الكافي ٦: ٥٥٢ / ٣.

٧ - الكافي ٦: ٥٥٢ / ١١.

(١) مرّ في الأحاديث ١ - ٦ من هذه الباب.

(٢) تقدم في الباب ١٢ من أبواب النجاسات.

(٣) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب مكان المصلّى.

(٤) تقدم في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف، وفي الباب ١ من أبواب الأسآر.

(٥) يأتي في الأبواب ٤٤ و ٤٥ و ٤٦ من هذه الأبواب.

٥٣١

٤٤ - باب تأكد كراهة اتخاذ الكلب الاسود والاح مرّ والابلق والأبيض

[ ١٥٤٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن احدهما( عليهما‌السلام ) قال: الكلب الأَسود(١) البهيم من الجن.

[ ١٥٤٦٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى(٢) ، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن الحكم، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي قال: كنت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فيما بين مكّة والمدينة إذا التفت عن يساره فإذا كلب اسود بهيم، فقال: مالك قبّحك الله؟ ما اشد مسارعتك؟ فإذا هو شبيه بالطائر، فقلت ما هذا جعلت فداك؟ فقال: هذا عثم (٣) بريد الجنّ مات هشام السّاعة فهو يطير ينعاه في كلّ بلدة(٤) .

[ ١٥٤٦٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سالم أبي سلمة (٥) ، عن أبي عبدالله( عليه

__________________

الباب ٤٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٥٢ / ٧.

(١) في المصدر: الكلاب السود.

٢ - الكافي ٦: ٥٥٣ / ٨.

(٢) في المصدر زيادة: عن محمّد بن الحسين.

(٣) في المصدر: غثيم.

(٤) فيه إعجاز للصادق (عليه‌السلام ) ( منه. قدّه ).

٣ - الكافي ٦: ٥٥٣ / ١٠.

(٥) في المصدر: سالم بن أبي سلمة. =

٥٣٢

السلام )، قال: سُئل عن الكلاب، فقال: كلّ أسود بهيم، وكلّ أحمرّ بهيم، وكلّ أبيض بهيم، فذلك خلق من الكلاب من الجنّ، وما كان أبلق فهو مسخ من الجنّ والإِنس.

٤٥ - باب كراهة الاكلّ مع حضور الكلب إلّا ان يطعم أو يطرد

[ ١٥٤٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الكلاب من ضعفة الجنّ فإذا أكلّ احدكم الطعام( وشيء منها بين يديه) (١) فليطعمه او ليطرده فإنّ لها أنفس سوء.

اقول: وتقدّم ما يدلّ على إطعام الدواب في الصدقة(٢) ، وغيرها(٣) .

٤٦ - باب جواز قتل كلاب الهراش (*)

[ ١٥٤٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________

= وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ٤٣ من هذه الأبواب. ويأتي ما يدلّ عليه في البابين ٤٥ و ٤٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الصيد.

الباب ٤٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥٥٣ / ٩.

(١) كتب في المخطوط على مابين القوسين علامة نسخة.

(٢) تقدم في الباب ١٩ من أبواب الصدقة.

(٣) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

(*) الهراش: تَقاتُل الكلاب وتواثُبها. ( لسان العرب - هرش - ٦: ٣٦٣ ).

١ - الكافي ٦: ٥٢٨ / ١٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب الدفن.

٥٣٣

النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : بعثني رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلّا محوتها، ولا قبراً إلّا سوّيته، ولا كلباً إلّا قتلته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث التماثيل(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الصيد(٢) وغير ذلك(٣) .

٤٧ - باب جواز قتل الحيّات والنمل والذر وسائر الموذيات ، وكراهة قتل حيات البيوت مع عدم الخوف من أذاها

[ ١٥٤٦٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( معاني الأَخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن فضّالة، عن أبان قال: سئل أبوالحسن( عليه‌السلام ) عن رجل يقتل الحّية وقال له السائل: إنّه بلغنا أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من تركها تخوفاً من تبعتها فليس مني، قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، قال: من تركها تخوفاً من تبعتها فليس منّي فإنّها حيّة لا تطلبك، ولا بأس بتركها.

[ ١٥٤٧٠ ] ٢ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن هارون بن

__________________

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب المساكن.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤٠، وفي الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب الصيد.

(٣) يأتي في الاحاديث ٤ و ١٠ و ١٢ من الباب ٨١ من أبواب تروك الإِحرام، وفي الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب ديّات النفس.

الباب ٤٧

فيه ٩ أحاديث

١ - معاني الأخبار: ١٧٣ / ١.

٢ - قرب الإِسناد: ٤٠.

٥٣٤

مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال: سمعت جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) يقول: وسئل عن قتل الحيّات والنمل في الدور إذا اذين، قال: لا بأس بقتلهن، وإحراقهنّ إذا آذين، ولكن لا تقتلوا من الحيّات عوامرّ البيوت، ثمّ قال: إنّ شابّاً من الأَنصار خرج مع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يوم اُحد وكانت له امرأة حسناء فغاب فرجع فإذا هو بامرأته تطلع من الباب، فلمّا رآها أشار إليها بالرمح، فقالت له: لا تفعل، ولكن ادخل فانظر ما في بيتك، فدخل فإذا هو بحيّة مطوّقة على فراشه، فقالت المرأة لزوجها: هذا الذي أخرجني، فطعن الحية في رأسها، ثم ّ علّقها، فجعل ينظر إليها وهي تضطرب، فبينما هو كذلك إذ سقط فاندقّت عنقه فأُخبر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فنهى يومئذ عن قتلها، وأمّا من قال: من تركهنّ مخافة تبعتهنّ فليس منّا لما سوى ذلك، فأمّا عمّار الدار فلا تهاج لنهي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن قتلهنّ يومئذ.

[ ١٥٤٧١ ] ٣ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب أبان بن تغلب، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في قتل الذر(١) ؟ قال: اقتلهنّ إن اذنيك أو لم يؤذينك.

[ ١٥٤٧٣ ] ٤ - وعن محمّد عبدالله بن غالب، عن محمّد الحلبيّ، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بقتل النمل اذينك أو لم يؤذينك.

[ ١٥٤٧٣ ] ٥ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه

__________________

٣ - مستطرفات السرائر: ٣٩ / ١.

(١) الذر: النمل الصغار. ( مجمع البحرين - ذرر - ٣: ٣٠٧ ).

٤ - مستطرفات السرائر: ٣٩ / ٢.

٥ - مسائل على بن جعفر: ١٥٧ / ٢٢٥.

٥٣٥

السلام) قال: سألته عن قتل النملة أيصلح؟ قال: لا تقتلها إلّا أن تؤذيك.

[ ١٥٤٧٤ ] ٦ - قال: وسألته عن قتل الهدهد فقال: لا تؤذه ولا تذبحه فنعم الطير هو.

[ ١٥٤٧٥ ] ٧ - أحمد بن عليّ بن أحمد بن العبّاس النجاشي في كتاب( الرجال) عن محمّد بن جعفر، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن أحمد بن يوسف الجعفي، عن عليّ بن الحسين بن الحسين، عن إسماعيل بن محمّد بن عبدالله، عن إسماعيل بن الحكم الرافعيّ، عن عبدالله بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن أبي رافع قال: دخلت على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وهو نائم أو يوحى إليه وإذا حيّة في جانب البيت - إلى أن قال: - فاستيفظ فأخبرته خبر الحيّة، فقال: اقتلها فقتلتها الحديث.

[ ١٥٤٧٦ ] ٨ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في وصيته لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، إذا رأيت حيّة في رحلك فلا تقتلها حتى تخرج (١) عليها ثلاثاً، فإن رأيتها الرابعة فاقتلها، فإنّها كافرة، يا علي إذا رأيت حيّة في طريق فاقتلها، فإنّي اشترطت على الجنّ أن لا يظهروا في صور الحيّات.

[ ١٥٤٧٧ ] ٩ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) عن

__________________

٦ - مسائل علي بن جعفر: ١٥٧ / ٢٢٦.

٧ - رجال النجاشي: ٤ - ٥ / ١.

٨ - تحف العقول: ١٢.

(١) كذا والظاهر أنّ صوابها: تُحَرِّج، يعني: تُقسِم عليها أن تخرج من بيتك.

٩ - الخرائج والجرائح: ٣٥٩ / ١٢.

٥٣٦

سليمان الجعفري، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّ عصفوراً وقع بين يديه وجعل يصيح ويضطرب فقال: أتدري ما يقول؟ قلت: لا، قال لي: إن حيّة تريد أن تأكلّ فراخي في البيت فقم وخذ تلك النسعة (١) وادخل البيت واقتل الحيّة، فقمت وأخذت النسعة ودخلت البيت وإذا حيّة تجول في البيت فقتلتها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في تروك الاحرام(٢) ، وفي كتاب الصيّد(٣) ، وتقدّم ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة(٤) ، ويأتي في الصيّد النهي عن قتل النمل، وهو مخصوص بما لا يؤذي(٥) .

٤٨ - باب استحباب اتخاذ الزرع ثم الغنم ثم البقر ثم النخل واختيار الجميع على الإبل ، وكلّ منها على لاحقه

[ ١٥٤٧٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: سُئل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أىّ المال خير قال: زرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدّى حقّه يوم حصاد، قيل: يا رسول الله، فأيّ المال بعد الزرع خير؟ قال: رجل في

__________________

(١) النسعة: سير عريض من جلد. ( مجمع البحرين - نسع - ٤: ٣٩٧ ).

(٢) يأتي في البابين ٨١ و ٨٤ من أبواب تروك الإِحرام.

(٣) يأتي في الباب ٤٢ من أبواب الصيد.

(٤) تقدم في الباب ١٩، وفي الحديثين ١ و ٨ من الباب ٢٠ من أبواب قواطع الصلاة.

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٩، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب الصيد.

وتقدّم ما يدلّ على النهي عن قتل النحل في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٩٠ / ٨٦٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة، وفي الحديث ١ من الباب ١، وصدره في الحديث ٩ من الباب ٣ من أبواب المزارعة.

٥٣٧

غنمه قد تبع بها مواضع القطر يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، قيل: يا رسول الله، فأي المال بعد الغنم خير؟ قال: البقر تغدو بخير وتروح بخير قيل: يا رسول الله، فأيّ المال بعد البقر خير؟ قال: الراسيات في الوحل، والمطعمات في المحل، نعم الشيء النخل من باعه فإنّما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهقة اشتدت به الريح في يوم عاصف إلّا أن يخلف مكانها، قيل: يا رسول الله، فأيّ المال بعد النخل خير؟ فسكت فقال له رجل: فأين الإبل؟ قال: فيها الشقاء والجفاء والعناء وبعد الدار، تغدو مدبرة وتروح مدبرة، لا يأتي خيرها إلّا من جانبها الأشمّ، أما إنّها لا تعدم الأَشقياء الفجرة.

ورواه في( المجالس) وفي( معاني الأَخبار) أيضاً عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد النوفليّ، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) (١) .

وفي( الخصال) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي (٢) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(٣) .

قال الصدوق: معنى قوله: لا يأتي خيرها إلّا من جانبها الأَشمّ، إنّها لا تحلب ولا تركب إلّا من الجانب الأَيسر (٤) .

__________________

(١) أمالي اصدوق: ٢٨٦ / ٢، ومعاني الأخبار: ١٩٦ / ٣.

(٢) الخصال: ٢٤٥ / ١٠٥.

(٣) الكافي ٥: ٢٦٠ / ٦.

(٤) الفقيه ٢: ١٩١ / ذيل حديث ٨٦٥.

٥٣٨

[ ١٥٤٧٩ ] ٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) في الغنم إذا أقبلت أقبلت، وإذا أدبرت أقبلت، والبقر إذا أقبلت أقبلت، وإذا أدبرت أدبرت، والإبل إذا أقبلت أدبرت، وإذا أدبرت أدبرت.

[ ١٥٤٨٠ ] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في( المحاسن) عن النهيكي، ويعقوب ابن يزيد، عن العبديّ، عن أبي وكيع، عن أبي إسحاق، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : عليكم بالغنم والحرث، فإنّهما يغدوان بخير ويروحان بخير.

[ ١٥٤٨١ ] ٤ - وفي( معاني الأَخبار) و( الخصال) عن علي بن أحمد بن موسى، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن صالح بن أبي حمّاد، عن إسماعيل بن مهران، عن أبيه، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الغنم إذا اقبلت أقبلت، وإذا أدبرت أقبلت، والبقر إذا أقبلت أقبلت، وإذا أدبرت أدبرت، والإِبل أعنان (١) الشياطين إذا أقبلت أدبرت، وإذا أدبرت أدبرت، ولا يجيء خيرها إلّا من جانبها الأَشأم، قيل: يا رسول الله، فمن يتخذها بعد ذا؟ قال: فأين الأشقياء الفجرة.

[ ١٥٤٨٢ ] ٥ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد القندي، عن أبي وكيع، عن أبي إسحاق، عن الحارث،

____________

٢ - الفقيه ٢: ١٩١ / ٨٦٦.

٣ - المحاسن: ٦٤٣ / ١٦٥.

٤ - معاني الأخبار: ٣٢١ / ١، والخصال: ٢٤٦ / ١٠٦.

(١) الاعنان: النواحي، كأنه قال: إنها لكثرة آفاتها كأنها من نواحي الشياطين في أخلاقها وطبائعها. ( النهاية ٣: ٣١٣ ).

٥ - الخصال: ٤٥ / ٤٤، وأورد نحوه عن المحاسن في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الأبواب ٢٩ و ٣٠ و ٣٢ من هذه الأبواب. =

٥٣٩

عن علي( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : عليكم بالغنم والحرث فإنّهما يروحان بخير، ويغدوان بخير، قيل: يا رسول الله، فأين الإِبل؟ قال: تلك أعنان الشياطين يأتيها خيرها من جانب الأَشمّ قيل، يا رسول الله، إنّ سمع الناس بذلك تركوها، فقال: إذا لا يعدمها الأَشقياء الفجرة.

٤٩ - باب كراهة كون الإِبل محملة معقولة

[ ١٥٤٨٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني بإسناده أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أبصر ناقة معقولة وعليها جهازها، فقال، أين صاحبها؟ مروه فليستعدّ غداً للخصومة.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه( عليهم‌السلام ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب الرفق بالدواب(٢) .

٥٠ - باب استحباب اعتدال حمل الدابة وتأخره وكراهة ميله

[ ١٥٤٨٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن فضّال، عن حمّاد

__________________

= ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١٣ من الباب ٩ وفي الباب ١٠ من أبواب مقدمات التجارة، وفي الأبواب ٢ - ٥ من أبواب المزارعة.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ١٩١ / ٨٦٧.

(١) المحاسن: ٣٦١ / ٩٠.

(٢) تقدم في البابين ٩ و ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٥٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ١٩١ / ٨٦٩.

٥٤٠

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562