وسائل الشيعة الجزء ١١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 562

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 562 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278882 / تحميل: 6762
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

٣٩ - باب أنّ من دخل الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر استحب ّ له غسلها، وأكلها بعد الخروج

[٩٥٧] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: دخل أبو جعفر الباقر (عليه‌السلام ) الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر، فأخذها، وغسلها، ودفعها إلى مملوك معه، فقال: تكون معك لآكلها إذا خرجت، فلما خرج (عليه‌السلام ) قال للمملوك: أين اللقمة؟ فقال: أكلتها يا بن رسول الله، فقال (عليه‌السلام ) : إنها ما استقرت في جوف أحد الا وجبت له الجنة، فاذهب، فأنت حر، فإني أكره أن أستخدم رجلاً من أهل الجنّة(١) .

[٩٥٨] ٢ - وفي ( عيون الاخبار ) باسانيد تأتي في إسباغ الوضوء، عن الرضا، عن آبائه، عن الحسين بن علي (عليه‌السلام ) ، أنّه دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة، فدفعها إلى غلام له، وقال: يا غلام، أذكرني بهذه اللقمة إذا خرجت، فأكلها الغلام، فلمّا خرج الحسين بن علي (عليه‌السلام ) قال: يا غلام، اللقمة(٢) ؟ قال: أكلتها يا مولاي، قال: أنت حر لوجه الله، فقال رجل: أعتقته(٣) ؟! قال: نعم، سمعت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقول: من وجد لقمة ملقاة، فمسح منها، أو غسل منها(٤) ، ثمّ أكلها، لم

____________________

الباب ٣٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٨/٤٩.

(١) في هامش المخطوط، منه قدّه: « فيه جواز أكل اللقمة المطروحة وهي لقطة، وفيه استحباب عتق المملوكالصالح، وكراهة استخدامه، وقد قيل: إنّ تاخير أكل اللقمة مع ترتّب هذا الثواب الجزيل يدلّ على كراهة الاكل في الخلاء وفيه نظر ».

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٣/١٥٤ باسانيد تأتي في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٢) في المصدر: أين اللقمة.

(٣) وفيه زيادة: يا سيدي.

(٤) وفيه: ما عليها.

٣٦١

تستقرّ في جوفه إلّا أعتقه الله من النار، ( ولم أكن لأستعبد رجلاً أعتقه الله من النار )(١) .

ورواه الطبرسي في ( صحيفة الرضا (عليه‌السلام ) )(٢) بإسناده الآتي(٣) .

٤٠ - باب تحريم الاستنجاء بالخبز، وحكم التربة الحسينية، والمطعوم

[٩٥٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمروبن شمر قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول - في حديث -: إنّ قوماً أفرغت عليهم النعمة، وهم أهل الثرثار(٤) ، فعمدوا إلى مخّ الحنطة، فجعلوه خبزاً هجاء(٥) ، وجعلوا ينجون

____________________

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٢) صحيفة الرضا (عليه‌السلام ) ٧٤: ١٧٧.

(٣) الاسناد ياتي في الفائدة الخامسة من خاتمة الكتاب.

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٠١/١ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧٨ من أبواب آداب المائدة.

(٤) الثرثار: واد عظيم في العراق بين سنجار وتكريت يصب في دجلة. ويقال أن السفن كانت تجري فيه ( معجم البلدان ٢: ٧٥ ).

(٥) قوله: « فجعلوه خبزاً هجاء » أطبقت نسخ الكافي على ضبط هذه اللفظة هكذا، وقال المجلسي ( ره ) في شرح هذا الحديث: قوله « هجاء » أي صالحاً لرفع الجوع أو فعلوا ذلك محقاً.

انتهى. أقول لم أظفر في كتب اللغة على ما يلائم هذا المعنى ثم قال: ولا يبعد أن يكون هجاناً بالنون أي خياراً وتمثل بقول أمير المؤمنين «عليه‌السلام » « هذا جناي وهجانه علي ». انتهى.

وأورد الطريحي ( ره ) في مجمع البحرين هذا الحديث في ن ج أ وضبط هذه اللفظة منجاً اسم الالة من نجا وقال ( ره ): قوله منجا بالميم المكسورة والنون والجيم بعدها ألف آلة يستنجى بها وقوله ينجون به صبيانهم تفسير لذلك. انتهى ولعله الاصح كما هو الظاهر والنجو الغائط يقال أنجى أي حدث وينجون بمعنى يستنجون والله أعلم ( فضل الله الإِلهي ) كذا في هامش مطبوع الكافي.

وجاء في هامش الاصل هجاء: أي قطعاً ومنه حروف الهجاء أي التقطيع ( منه قده ).

٣٦٢

به صبيانهم، حتى اجتمع من ذلك جبل عظيم، قال: فمرّ بهم رجل صالح على امرأة، وهي تفعل ذلك بصبيّ لها، فقال: ويحكم، اتقوا الله عزّ وجلّ، لا تغيّروا ما بكم من نعمة، فقالت: كأنّك تخوّفنا بالجوع، أمّا ما دام ثرثارنا يجري فإنّا لا نخاف الجوع، قال: فأسف(١) الله عزّ وجلّ، وأضعف لهم الثرثار، وحبس عنهم قطر السماء ونبت الارض، قال: فاحتاجوا إلى ذلك الجبل، فإنّه كان ليقسم بينهم بالميزان.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، مثله(٢) .

وعن محمّد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن عمرو بن شمر، نحوه، إلّا أنّه قال: جعلوا من طعامهم شبه السبائك، ينجون بها صبيانهم(٣) .

أقول: وقد روي أحاديث كثيرة في إكرام الخبز، والنهي عن إهانته، والاستنجاء به، وفي التبرّك بالتربة الحسينية، ووجوب إكرامها، تأتي في محلّها إن شاء الله(٤) ، وفيها دلالة على المقصود هنا.

وقد تقدّم ما يدلّ على النهي عن الاستنجاء بالعظم، والروث(٥) ، لأنّهما من طعام الجنّ، وفيه دلالة على احترام طعام الإِنس بالأولويّة، كذا قيل، والدلالة ضعيفة، لولا الاحتياط، والله أعلم.

____________________

(١) في هامش المخطوط: أسف: غضب، ( منه قده ) الصحاح ٤: ١٣٣٠.

(٢) المحاسن: ٥٨٦/٨٥.

(٣) المحاسن: ٥٨٧/٨٦.

(٤) يأتي في الباب ٧٩ من آداب المائدة، والباب ٥٩ من الأطعمة المحرمة.

(٥) تقدم في الباب ٣٥ من هذه الابواب.

٣٦٣

٣٦٤

أبواب الوضوء

١ - باب وجوبه للصلاة ونحوها

[٩٦٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لا صلاة إلّا بطهور.

[٩٦١] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: يا زرارة، الوضوء فريضة.

[٩٦٢] ٣ - وبالإِسناد، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن

____________________

أبواب الوضوء

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٩/١٤٤ و ٢٠٩/٦٠٥ وفي ٢: ١٤٠/٥٤٥، ورواه أيضاً في الاستبصار ١: ٥٥/١٦٠.

وقد تقدّم تمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة. وياتي عن الكليني والصدوق في:

أ - الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة عن الكافي.

ب - الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الوضوء عن الفقيه وفي الحديث ٦ من هذا الباب، والحديث ٣ منالباب الآتي.

٢ - التهذيب ١: ٣٤٦/١٠١٣.

وقد تقدم تمامه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء وياتي عن الصدوق في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمام.

٣ - التهذيب ٢: ٢٤١/٩٥٥ وفي ١٣٩/٥٤٣ باختلاف يسير.

٣٦٥

الفرض في الصلاة؟ فقال: الوقت، والطهور، والقبلة، والتوجّه، والركوع، والسجود، والدعاء، الحديث.

ورواه الكليني والصدوق كما يأتي(١) ، وكذا الحديثان قبله.

[٩٦٣] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.

[٩٦٤] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الوضوء شطر الإيمان.

[٩٦٥] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : لا صلاة إلّا بطهور.

[٩٦٦] ٧ - قال: وقال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) إفتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.

[٩٦٧] ٨ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود.

____________________

(١) يأتي في:

أ - الحديث ١ من الباب ١ من أبواب القبلة عن الكليني.

ب - الحديث ١٥ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة عن الصدوق.

٤ - الكافي ٣: ٦٩/٢ وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب التسليم.

٥ - الكافي ٣: ٧٢/٨.

٦ - الفقيه ١: ٣٥/١٢٩ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٧ - الفقيه ١: ٢٣/٦٨، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب التسليم وفي الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٨ - الفقيه ١: ٢٢/٦٦.

٣٦٦

ورواه الشيخ والكليني كما يأتي(١) .

[٩٦٨] ٩ - وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بالإِسناد الآتي(٢) ، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: إنما أمر بالوضوء، وبُدىء به، لأن يكون العبد طاهراً إذا قام بين يدي الجبّار، عند مناجاته إيّاه، مطيعاً له فيما أمره، نقيّاً من الأدناس والنجاسة، مع ما فيه من ذهاب الكسل، وطرد النعاس، وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبّار، قال: وإنّما جوّزنا الصلاة على الميّت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع، ولا سجود، وإنّما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات(٣) ، وفي النواقض(٤) ، وغيرها، ويأتي ما يدلّ عليه ان شاء الله(٥) .

٢ - باب تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارة، ولو في التقيّة، وبطلانها مع عدمها

[٩٦٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن مسعدة بن صدقة، أنّ

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الركوع، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب السجود.

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٤، ١١٥، وعلل الشرائع: ٢٥٧، ٢٦٨ في حديث طويل وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب صلاة الجنازة.

(٢) يأتي اسناده في الفائدة الاولى من الخاتمة/٣٨٣.

(٣) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.

(٤) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٤ وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب نواقض الوضوء.

(٥) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ وفي الحديث ٢٠ و ٢٦ من الباب ١٥ وفي الحديث ١١ و ١٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ١ وفي الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٥١/١١٢٨.

٣٦٧

قائلاً قال لجعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) : جعلت فداك، إنّي أمرّ بقوم ناصبيّة، وقد أقيمت لهم الصلاة، وأنا على غير وضوء، فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاؤا أن يقولوا، أفأصلّي معهم ثمّ أتوضّأ إذا انصرفت، وأُصليّ؟ فقال جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) : سبحان الله، أفما يخاف من يصلّي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفاً؟!.

[٩٧٠] ٢ - وفي ( العلل ) و( عقاب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن السندي بن محمّد، عن صفوان بن يحيى، عن صفوان بن مهران الجمّال، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أقعد رجل من الأحبار(١) في قبره، فقيل له: إنّا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله عزّ وجلّ، فقال: لا أطيقها، فلم يزالوا به(٢) حتى انتهوا إلى جلدة واحدة ( فقال: لا أطيقها )(٣) ، فقالوا: ليس منها بدّ، فقال: فيما تجلدونيها؟ قالوا: نجلدك أنّك(٤) صلّيت يوماً بغير وضوء، ومررت على ضعيف فلم تنصره، فجلدوه جلدة من عذاب الله فامتلأ قبره ناراً.

ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً(٥) .

أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ): عن محمد بن حسان، عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٦) .

[٩٧١] ٣ - وعن عبد العظيم بن عبدالله الحسني قال: قال أبو جعفر ( عليه

____________________

٢ - علل الشرائع: ٣٠٩/١ وعقاب الأعمال: ٢٦٧/١.

(١) في العقاب: الأخيار.

(٢) في العلل: يفعلوا.

(٣) ما بين القوسين ليس فيهما.

(٤) في العلل: لأنك.

(٥) الفقيه ١: ٣٥/ ١٣٠.

(٦) المحاسن: ٧٨/١.

٣ - المحاسن: ٧٨ ذيل الحديث ١.

٣٦٨

السلام ): لا صلاة إلّا بطهور.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[٩٧٢] ٤ - وعن بعض أصحابنا رفعه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ثمانية لا يقبل الله منهم صلاة، وعدّ منهم تارك الوضوء.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي (عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٤) ، وفي نواقض الوضوء(٥) ، وغيرها، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٦) ، وفي قواطع الصلاة(٧) ، وفي قضاء الصلوات(٨) ، وغير ذلك(٩) .

____________________

(١) الفقيه ١: ٣٥/١٢٩.

٤ - المحاسن: ١٢/٣٦.

(٢) الفقيه ١: ٣٦/ ١٣١.

(٣) الفقيه ٤: ٢٥٨/٨٢٤.

(٤) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب النواقض.

(٦) يأتي في الباب ٣ وفي الحديث ٢٠ من الباب ١٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٧) يأتي في الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.

(٨) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات.

(٩) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب جهاد النفس.

٣٦٩

٣ - باب وجوب اعادة الصلاة على من ترك الوضوء، أو بعضه، ولو ناسياً، حتّى صلّى، ووجوب القضاء بعد خروج الوقت

[٩٧٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل توضّأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في صلاته؟ قال: ينصرف، ويمسح رأسه، ثمّ يعيد.

[٩٧٤] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل توضّأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة؟ قال: فلينصرف، فليمسح على رأسه، وليعد الصلاة.

[٩٧٥] ٣ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من نسي مسح رأسه، أو قدميه، أو شيئاً من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن، كان عليه إعادة الوضوء والصلاة.

[٩٧٦] ٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد وعبدالله بن محمّد جميعاً، عن علي بن مهزيار - في حديث - أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة، إلّا ما كان في وقت، وإذا كان جنباً، أو على غير وضوء، أعاد(١)

____________________

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٨٩/٢٣٤.

٢ - التهذيب ٢: ٢٠٠/٧٨٥.

٣ - التهذيب ١: ١٠٢/٢٦٦، وفي ٢: ٢٠٠/٧٨٦. وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ١: ٤٢٦/١٣٥٥، والاستبصار ١: ١٨٤ /٦٤٣ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من ابواب الجنابة. ويأتي تمامه في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب النجاسات.

(١) فيهما: فعليه إعادة.

٣٧٠

الصلوات المكتوبات اللواتي(١) فاتته، لأنّ الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك إن شاء الله تعالى.

[٩٧٧ ] ٥ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن عمر قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن رجل توضّأ، ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة؟ قال: من نسي مسح رأسه، أو شيئاً من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن، أعاد الصلاة.

[٩٧٨] ٦ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه(٢) ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا ذكرت - وأنت في صلاتك - أنّك قد تركت شيئاً من وضوئك المفروض عليك فانصرف، فأتمّ الذي نسيته من وضوئك، وأعد صلاتك.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، مثله(٣) .

[٩٧٩] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زيد الشحّام، وعن المفضّل بن صالح جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في رجل توضّأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة، قال: فلينصرف، فليمسح برأسه، وليعد الصلاة.

[٩٨٠] ٨ - وبإسناده، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، أنّه قال:

____________________

(١) في التهذيب: الّتي.

٥ - التهذيب ١: ٨٩/٢٣٦.

٦ - التهذيب ١: ١٠١/٢٦٣ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من أبواب الوضوء.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الكافي ٣: ٣٤/٣.

٧ - الفقيه ١: ٣٦/ ١٣٦.

٨ - الفقيه ١: ٢٢٥/٩٩١ وأورده عن الفقيه والتهذيب

في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب القبلة.=

٣٧١

لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود.

ورواه في ( الخصال ) كما يأتي في أفعال الصلاة(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المياه(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قضاء الصلوات وغير ذلك(٣) .

٤ - باب وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلاة، وأنّه يجوز تقديمها قبل دخوله، بل يستحب ّ

[٩٨١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلّا بطهور(٤) .

____________________

= في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من أبواب القراءة.

في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب الركوع.

في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب السجود.

في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب التشهد.

في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.

(١) يأتي في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الماء المطلق.

(٣) يأتي ما يدل عليه كما يلي:

في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات.

وفي الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات يدل على بعض المقصود.

وفي الباب ٢١ من أبواب الوضوء.

وفي الحديث ٣، ٤، ٥ من الباب ٣٥ من أبواب الوضوء، ويدل عليه بالمفهوم في الحديث ١ من الباب ٤١ منأبواب الوضوء.

الباب ٤

فيه ٥أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٤٠/٥٤٦.

(٤) ورد في هامش المخطوط الاول ما نصه:

٣٧٢

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

[٩٨٢] ٢ - وعنه، عن النضر وفضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لكلّ صلاة وقتان، وأوّل الوقت(٤) أفضلهما، الحديث.

[٩٨٣] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : أحبّ الوقت إلى الله عزّ وجلّ أوّله، حين يدخل وقت الصلاة، فصلّ الفريضة، الحديث.

[٩٨٤] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الرحمان بن سالم، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر؟ فقال: مع طلوع الفجر - إلى أن قال - فإذا صلّى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرّتين: تثبته ملائكة الليل، وملائكة النهار.

____________________

= قد ظن بعضهم عدم دلالته على المطلوب لاحتمال كون المشروط بدخول الوقت مجموع الأمرين.

وفيه أنه لا يحسن بل لا يجوز أن يقال اذا دخل الوقت وجبت معرفة الله والصلاة أو وجب الاقرار بالمعاد والصلاة ونحو ذلك مع كثرة الادلة على المطلوب صريحاً كما مضى ويأتي ( منه قدّه ).

وورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: وأيضاً فالمراد بالوقت وقت وجوب الصلاة ولا فائدة في قولنا اذا دخل وقت وجوب الصلاة وجبت الصلاة فعلم أن المقصود بيان حكم الطهارة وتوقف وجوبها على دخول وقت الصلاة والقرائن على ذلك كثيرة ( منه قدّه ).

(١) الفقيه ١: ٢٢/٦٧.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب والحديث ١ من الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة.

٢ - التهذيب ٢: ٣٩/١٢٣، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب المواقيت.

(٤) في المصدر: الوقتين.

٣ - التهذيب ٢: ٢٤/٦٩، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب المواقيت.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧/١١٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من ابواب المواقيت.

٣٧٣

[٩٨٥] ٥ - محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال: روي: ما وقّر الصلاة من أخّر الطهارة لها حتى يدخل وقتها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٥ - باب وجوب الطهارة للطواف الواجب، واستحبابها للطواف المستحبّ وبقيّة أفعال الحج ّ

[٩٨٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء، إلّا الطواف، فإنّ فيه صلاة، والوضوء أفضل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء الله تعالى(٢) .

٦ - باب استحباب الوضوء لقضاء الحاجة، وكراهة تركه عند السعي فيها

[٩٨٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن سعدان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من طلب حاجة وهو على غير وضوء، فلم تقض، فلا يلومنّ إلّا نفسه.

____________________

٥ - الذكرى: ١١٩.

(١) يأتي في: الحديث ٣ و ٢٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٢من أبواب جهاد النفس وما يناسبه.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ١٥٤/٥٠٩.

(٢) يأتي في الباب ٣٨ من أبواب الطواف.

الباب ٦

فيه حديثان

أ - التهذيب ١: ٣٥٩/١٠٧٧.

٣٧٤

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام )، وذكر مثله(١) .

[٩٨٨] ٢ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : إنّي لأعجب ممّن يأخذ في حاجة، وهو على وضوء، كيف لا تقضى حاجته.

٧ - باب جواز ايقاع الصلوات الكثيرة بوضوء واحد ما لم يحدث.

[٩٨٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : يصلّي الرجل بوضوء واحد صلاة اللّيل والنهار كلّها؟ قال: نعم، ما لم يحدث، قلت: فيصلّي بتيمّم واحد صلاة اللّيل والنهار؟ قال: نعم، كلّها، ما لم يحدث، أو يصب ماءاً، الحديث.

أقول: ويأتي في أحاديث التيمّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، وفي أحاديث حصر النواقض وغيرها ممّا مضى(٣) ويأتي أيضاً دلالة عليه(٤) .

٨ - باب استحباب تجديد الوضوء من غير حدث لكلّ صلاة، وخصوصاً المغرب، والعشاء، والصبح

[٩٩٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٩٥/٣٦٥، ويأتي في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب مقدمات التجارة.

٢ - الفقيه ١: ١٧٣/٨١٦، ويأتي تمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٦٣/٤.

(٢) ياتي في الحديث ٦ من الباب ١٩ والحديث ١ و ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٢٠ من أبواب التيمم.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١ وفي الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء.

(٤) يأتي أيضاً في الباب ٨ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٧٠/٥.

٣٧٥

عثمان، عن جرّاح الحذّاء(١) ، عن سماعة بن مهران قال: قال أبو الحسن موسى (عليه‌السلام ) : من توضّأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في ( ليلته، إلّا )(٢) الكبائر.

[٩٩١] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، عن إسماعيل بن مهران، عن صباح الحذاء، عن سماعة قال: كنت عند أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، فصلّى الظهر والعصر بين يدي، وجلست عنده حتى حضرت المغرب، فدعا بوضوء، فتوضّأ للصلاة، ثمّ قال لي: توضّ، فقلت: جعلت فداك، أنا على وضوء، فقال: وإنّ كنت على وضوء، إنّ مَنْ توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في يومه، إلّا الكبائر، ومن توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته، الا الكبائر.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، مثله(٣) .

[٩٩٢] ٣ - وعن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الطهر على الطهر عشر حسنات.

[٩٩٣] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن جرّاح(٤) الحذّاء، عن سماعة بن مهران، قال: قال أبو الحسن موسى ( عليه

____________________

(١) في نسخة: المدائني ( منه قده ).

(٢) في المصدر: نهاره، ما خلا.

٢ - الكافي ٣: ٧٢/٩.

(٣) المحاسن: ٣١٢/٢٧.

٣ - الكافي ٣: ٧٢/١٠.

٤ - ثواب الاعمال: ٣٢/١، ورواه في الفقيه ١: ٣١/١٠٣.

(٤) في المصدر: صباح.

٣٧٦

السلام ): من توضّأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في نهاره، ما خلا الكبائر، ومن توضّأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في ليلته، ما خلا الكبائر.

[٩٩٤] ٥ - ورواه في ( المقنع ) مرسلاً، نحوه، وترك حكم الصبح.

[٩٩٥] ٦ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن أبي الصقر، عن أبي قتادة، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو « لا والله » و « بلى والله ».

[٩٩٦] ٧ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من جدّد وضوءه لغير حدث(١) جدّد الله توبته من غير استغفار.

ورواه في ( الفقيه )(٢) مرسلاً، وكذا الحديثان قبله.

[٩٩٧] ٨ - وزاد وفي حديث آخر: الوضوء على الوضوء نور على نور.

[٩٩٨] ٩ - قال: وكان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يجدّد الوضوء لكلّ فريضة، وكلّ صلاة.

[٩٩٩] ١٠ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ): عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله

____________________

٥ - المقنع: ٧.

٦ - ثواب الأعمال: ٣٣/١، ورواه في الفقيه ١: ٢٦/٨١.

٧ - ثواب الأعمال: ٣٣/٢.

(١) في المصدر: صلاة.

(٢) الفقيه ١: ٢٦/٨٢.

٨ - الفقيه ١: ٢٥/٨٢.

٩ - الفقيه ١: ٢٦/٨٠ وأورده في الحديث ١٧ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

١٠ - المحاسن: ٤٧/٦٣.

٣٧٧

عليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : الوضوء بعد الطهور عشر حسنات، فتطهّروا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٩ - باب استحباب النوم على طهارة، ولو على تيمّم

[١٠٠٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن كردوس، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من تطهّر ثمّ آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده، الحديث.

ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السندي بن الربيع، عن محمد بن كردوس(٣) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي، عن علي بن الحكم بن مسكين، عن محمد بن كردوس، مثله(٤) .

[١٠٠١] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين، عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: من تطهّر، ثمّ آوى إلى فراشه، بات وفراشه كمسجده، فإن ذكر أنّه ليس على وضوء، فتيمّم(٥) من دثاره كائناً ما كان، لم يزل في صلاة ما ذكر الله(٦) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٧ من الباب ٣١ من هذهالأبواب.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٦٨/٥.

(٣) ثواب الاعمال: ٣٥/١.

(٤) المحاسن: ٤٧/٦٤.

٢ - الفقيه ١: ٢٩٦ /١٣٥٣.

(٥) في المصدر وفي نسخة: فليتيمّم، ( منه قدّه ).

(٦) استدل بعض علمائنا بهذه الأحاديث على استحباب الكون على طهارة بطريق الاولوية وفيه =

٣٧٨

ورواه الشيخ أيضاً مرسلا(١) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن حفص بن غياث، مثله(٢) .

[١٠٠٢] ٣ - وفي ( المجالس ) و( معاني الأخبار ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد محمّد بن عيسى، عن نوح بن شعيب، ( عن عبيدالله بن عبدالله، عن عروة بن أخي شعيب العقرقوفي )(٣) ، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث - أنّ سلمان روى عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من بات على طهر فكأنّما أحيى اللّيل.

[١٠٠٣] ٤ - وفي ( العلل ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) قال: لا ينام المسلم وهوجنب، ولا ينام إلّا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد، فإنّ روح المؤمن تروح إلى الله عزّ وجلّ، فيلقاها، ويبارك عليها، فإن كان أجَلها قد حضر جعلها في مكنون رحمته، وإن لم يكن أجَلها قد حضر بعث بها مع أمنائه من الملائكة، فيردّها(٤) في جسده.

____________________

= نظر، وادّعى بعضهم الاجماع على ذلك، ويأتي ما يدلّ عليه ( في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الابواب ) ( منه قده ).

(١) التهذيب ٢: ١١٦/٤٣٤.

(٢) المحا سن: ٤٧/٦٤.

٣ - أمالي الصدوق: ٣٧/٥، معاني الاخبار: ٢٣٤/١ وأورد قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ٧ من أبواب الصوم المندوب.

(٣) السند أعلاه مطابق للأمالي وما بين القوسين سقط من معاني الأخبار، وقد ورد نفس هذا السند في الكافي ١: ٣٨/ ٢.

٤ - علل الشرايع: ٢٩٥/١ وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من أبواب الجنابة.

(٤) في المصدر: فيردوها.

٣٧٩

ورواه في ( الخصال )(١) بإسناده الآتي(٢) عن علي (عليه‌السلام ) ، في حديث الأربعمائة.

١٠ - باب استحباب الطهارة لدخول المساجد.

[١٠٠٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أبي الصهبان، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عمن رواه، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا دخلت المسجد، وأنت تريد أن تجلس، فلا تدخله إلّا طاهراً، الحديث.

[١٠٠٥] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم بن حكيم، عن الصادق جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: عليكم بإتيان المساجد، فإنّها بيوت الله في الأرض، ومن أتاها متطهّراً طهّره الله من ذنوبه، وكُتب من زوّاره، الحديث.

[١٠٠٦] ٣ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن عبدالله بن إبراهيم الغفاري، عن عبد الرحمن، عن عمّه عبد العزيز بن علي، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه

____________________

(١) الخصال: ٦١٣.

(٢) يأتي إسناده في الفائدة الاولى من الخاتمة ١ برمز ( ر ).

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٦٣/٧٤٣، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب أحكام المساجد.

٢ - أمالي الصدوق: ٢٩٣/٨.

٣ - أمالي الصدوق: ٢٦٤/١٠، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٨ والحديث ٦ من الباب ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

[ ١٥٤٣١ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن كرامة، عن أبي حمزة قال: كان لابن ابنتي حمامات فذبحتهنّ غضباً، ثمّ خرجت إلى مكّة، فدخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) فرأيت عنده حماماً كثيراً فأخبرته وحدّثته أنّي ذبحتهنّ فقال: بئس ما صنعت، أما علمت أنّه إذا كان من اهل الأَرض عبث بصبياننا يدفع عنهم الضّرر بانتفاض الحمام، وإنّهن يؤذن بالصلاة في آخر الليل، فتصدّق عن كلّ واحدة منهن ديناراً فإنّك قتلتهن غضباً.

[ ١٥٤٣٢ ] ٥ - وقال( عليه‌السلام ) : اكثروا من الدواجن في بيوتكم يتشاغل بها الشياطين عن صبيانكم.

اقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٣٥ - باب جواز تزويج الذكر من الطير والبهائم بابنته واُمه واستحباب الاعراض عنها وقت السفاد

[ ١٥٤٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي نصر: قال: سأل رجل الرضا( عليه‌السلام ) عن الزوج من الحمام يفرخ عنده يزوج الطير أُمّه وابنته؟ قال: لا بأس بما كان بين البهائم.

[ ١٥٤٣٤ ] ٢ - أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في( المحاسن) عن النوفلي،

__________________

٤ - طب الائمّة: ١١١.

٥ - طب الائمّة: ١١٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(١) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٤٨ / ١٩.

٢ - المحاسن: ٦٣٤ / ١٢٤.

٥٢١

عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه( عليهم‌السلام ) أن علياً( عليه‌السلام ) مرّ ببهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق، فأعرض علي( عليه‌السلام ) بوجهه، فقيل له: لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال: إنّه لا ينبغي أن تصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر إلّا أن تواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة.

٣٦ - باب جواز إخصاء الدواب ، وكراهة التحريش بينها إلّا الكلاب

[ ١٥٤٣٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن تحريش البهائم ما خلا الكلاب.

[ ١٥٤٣٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الإِخصاء فلم يجبني، فسألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) قال: لا بأس به.

أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) عن محمّد بن عليّ، عن يونس بن يعقوب مثله (١) .

[ ١٥٤٣٧ ] ٣ - وعن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، ومحمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنه كره اخصاء الدواب والتحريش بينها.

__________________

الباب ٣٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٤٢ / ١٣٨.

٢ - الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٣.

(١) المحاسن: ٦٢٨ / ١٠٠.

٣ - المحاسن: ٦٣٤ / ١٢٥.

٥٢٢

[ ١٥٤٣٨ ] ٤ - وعن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن التحريش بين البهائم فقال: كلّه مكروه إلّا الكلاب.

[ ١٥٤٣٩ ] ٥ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب أبان بن تغلب، عن القاسم ابن إسماعيل، عن عبيس بن هشام (١) ، عن أبان بن عثمان، عن مسمع كردين(٢) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التحريش بين البهائم، فقال: أكره ذلك كله إلّا الكلب.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان (٣) ، والذي قبله كذلك.

[ ١٥٤٤٠ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن اخصاء الغنم، قال: لا بأس.

٣٧ - باب استحباب اتخاذ الديك والدجاج في المنزل

[ ١٥٤٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

__________________

٤ - المحاسن: ٦٢٨ / ٩٨، والكافي ٦: ٥٥٣ / ١.

٥ - السرائر: ٤٧٥.

(١) في المصدر: عبيس بن هاشم.

(٢) في المصدر: مسمع بن رزين.

(٣) الكافي ٦: ٥٥٤ / ٢.

٦ - قرب الإِسناد: ١٣١.

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٥٠ / ٦.

٥٢٣

محمّد بن خالد، وسهل بن زياد جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : صياح الديك صلاته، وضربه بجناحه ركوعه وسجوده.

[ ١٥٤٤٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن بعض أصحابه، عن أبي شعيب المحاملي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: في الديك خمس خصال من خصال الأَنبياء: السخاء (١) ، والقناعة، والمعرفة بأوقات الصلاة، وكثرة الطروقة، والغيرة.

[ ١٥٤٤٣ ] ٣ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: كانوا يحبّون أن يكون في البيت الشيء الداجن مثل الحمام والدجاج(١) ليعبث به صبيان الجنّ ولا يعبثون بصبيانهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) .

٣٨ - باب استحباب اكرام الخطاف وهو الصنونوا

[ ١٥٤٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات) عن

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥٥٠ / ٥.

(١) في المصدر زيادة: والشجاعة.

٣ - قرب الإِسناد: ٤٥.

(٢) في المصدر: أو الدجاج أو العتاد.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب. ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - بصائر الدرجات: ٣٦٦ / ٢٤، وأورده عن الكافي في الحديث ٤ من الباب ٣٩ من أبواب الصيد.

٥٢٤

أحمد بن محمّد، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن محمّد بن يوسف التميمي، عن محمّد بن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : استوصوا بالصنانيات(١) خيراً - يعني: الخطاف - فإنّه آنس طير( بالناس هم) (٢) ، ثم قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أتدرون ما تقول( الصنانية إذا هي ترغمت) (٣) ؟ تقول: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين حتّى تقرأ أُمّ الكتاب فإذا كان في آخر ترغمها(٤) قالت: ولا الضالّين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

٣٩ - باب تأكد استحباب اتخاذ الديك الأبيض الافرق ، واختياره على الطاووس ، واختيار الحمام المنمرّ عليهما

[ ١٥٤٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ديك أفرق أبيض يحرس دويرة أهله وسبع دويرات حوله.

__________________

(١) في المصدر: الصائنات.

وفي الحديث: « استوصوا بالصينيات خيراً » وكان المراد بها الطويرات التي تأوي البيوت، المكنّاة ببنات السند والهند. ( مجمع البحرين - صون - ٦: ٢٧٤ ).

(٢) في المصدر: الناس بالناس.

(٣) في المصدر: الصائنية إذا ترنمت؟.

(٤) في المصدر: ترنّمها.

(٥) يأتي في الباب ٣٩ من أبواب الصيد.

الباب ٣٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٤٩ / ١.

٥٢٥

[ ١٥٤٤٦ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن سليمان بن رشيد، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن محمّد بن مخلّد الأَهوازي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، وزاد: ولنفضة من حمامة منمرّة أفضل من سبع ديوك بيض فرق.

[ ١٥٤٤٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم الجعفريّ قال: ذكرت عند أبي الحسن( عليه‌السلام ) حسن الطاووس، فقال: لا يزيدك على حسن الديك الأَبيض بشيء، قال: وسمعته يقول: الديك أحسن صوتاً من الطاووس، وهو أعظم بركة ينبّهك في مواقيت الصلوات (١) فإنمّا يدعو الطاووس بالويل بخطيئة التي ابتلي بها.

[ ١٥٤٤٨ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن بعض أصحابه رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الديك الأَبيض صديقي وصديق كلّ مؤمن.

٤٠ - باب استحباب اتخاذ الورشان (*) ، وسائر الدواجن في البيت

[ ١٥٤٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥٤٩ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٥٥٠ / ٣.

(١) في المصدر: الصلاة.

٤ - الكافي ٦: ٥٥٠ / ٤.

الباب ٤٠

فيه ٤ أحاديث

(*) الورشان: نوع من الحمام، يقال: إنه ذكر القماري، ويقال: إنه متولد بين الفاختة والحمامة. ( حياة الحيوان ٢: ٣٩٤ ).

١ - الكافي ٦: ٥٥٠ / ١.

٥٢٦

محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اتّخذ في بيته طيراً فليتخذ ورشاناً فإنّه أكثر شيء لذكر الله عزّ وجلّ وأكثر تسبيحاً وهو طير يحبّنا أهل البيت.

[ ١٥٤٥٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن بكر بن صالح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عثمان الأصبهاني قال: استهداني إسماعيل بن أبي عبدالله طيراً من طيور العراق فأهديت له ورشانا فدخل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) فرآه، فقال: إنّ الورشان يقول: بوركتم بوركتم، فأمسكوه.

[ ١٥٤٥١ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن سيف، عن إسحاق بن عمّار (١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه نهى ابنه إسماعيل عن اتخاذ الفاختة، وقال: إن كنت لا بدّ متخذاً فاتخذ ورشاناً فإنّه كثير الذكر لله عزّ وجّل.

[ ١٥٤٥٢ ] ٤ - الحسين بن بسطام في( طبّ الأَئمة) قال: قال( عليه‌السلام ) : أكثروا من الرواجن(٢) في بيوتكم يتشاغل بها الشياطين عن صبيانكم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥٥١ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٥٥١ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي بصير.

٤ - طب الأئمّة: ١١٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: الدواجن.

(٣) تقدم في الأبواب ٣١ - ٣٤، ٣٧، ٣٩ من هذه الأبواب.

٥٢٧

٤١ - باب كراهة اتخاذ الفاختة في الدار ، واستحباب ذبحها أو أخراجها

[ ١٥٤٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كانت في دار أبي جعفر( عليه‌السلام ) فاخته فسمعها يوماً وهي تصيح فقال لهم: أتدرون ما تقول هذه الفاختة؟ فقالوا: لا، قال: تقول: فقدتكم فقدتكم، ثمّ قال: لنفقدنّها قبل أنّ تفقدنا، ثمّ أمرّ بها فذبحت.

[ ١٥٤٥٤ ] وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال لي: يا أبا محمّد، اذهب بنا إلى إسماعيل نعوده، وكان شاكياً، فقمنا ودخلنا (١) وإذا في منزله فاختة في قفص تصيح، فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا بني، ما يدعوك إلى إمساك هذه الفاختة؟ أو ما علمت أنّها مشؤومة؟ أو ما تدري ما تقول؟ قال له إسماعيل: لا، قال: إنمّا تدعو على أربابها، تقول: فقدتكم فقدتكم، فأخرجوها.

ورواه الراوندي في( الخرائج والجرائح) عن أبي بصير نحوه (٢) .

__________________

الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٥١ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٥٥١ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: على إسماعيل.

(٢) الخرائج والجرائح: ٦٠٩ / ٣.

٥٢٨

[ ١٥٤٥٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن الصفار في( بصائر الدرجات) عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد والبرقيّ جميعاً، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عبدالله بن مسكان، عن داود بن فرقد، عن عليّ بن سنان قال: كنا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فسمع صوت فاختة في الدار، فقال: اين هذه التي أسمع صوتها؟ قلنا: هي في الدار أهديت لبعضهم، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) أما لنفقدنك قبل أن تفقدينا، قال: فأمرّ بها فأُخرجت من الدار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٢ - باب كراهة اتخاذ الصلصل (*) في البيت ، واستحباب اخراجه.

[ ١٥٤٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بكر بن صالح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عثمان الاصبهاني (٢) قال: أهديت إلى إسماعيل بن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) صلصلاً، فدخل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) فلمّا رآه قال: ما هذا الطائر المشؤوم(٣) ، أخرجوه فإنّه يقول: فقدتكم فافقدوه قبل أن يفقدكم.

__________________

٣ - بصائر الدرجات: ٣٦٦ / ٢٣.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب. ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

(*) الصلصلة: الفاختة. ( مجمع البحرين - صلصل - ٥: ٤٠٨ ).

١ - الكافي ٦: ٥٥١ / ٢.

(٢) في البصائر: عمر الاصبهاني

(٣) في المصدر: هذا الطير المشؤوم.

٥٢٩

محمّد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات) عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح مثله (١) .

٤٣ - باب كراهة اتخاذ كلب في الدار إلّا أن يكون كلب صيد أو ماشية أو يضطر اليه أو يغلق دونه الباب.

[ ١٥٤٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يكره أن يكون في دار الرجل المسلم الكلب.

[ ١٥٤٥٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى (٢) ، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لا خير في الكلاب إلّا كلب صيد أو كلب ماشية.

[ ١٥٤٥٩ ] ٣ - وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تمسك كلب الصيد في الدار إلّا أن يكون بينك وبينه باب.

__________________

(١) بصائر الدرجات: ٣٦٥ / ٢٢.

وتقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٥٢ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٥٥٢ / ٤.

(٢) في المصدر: أحمد بن محمّد بن عيسى بدل ( احمد بن محمد، عن محمد بن عيسى ).

٥٣٠

[ ١٥٤٦٠ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن كلب الصيد، يمسك في الدار؟ قال: إذا كان يغلق دونه الباب فلا بأس.

[ ١٥٤٦١ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما من احد يتّخذ كلباً إلّا نقص في كلّ يوم من عمل صاحبه قيراط.

[ ١٥٤٦٢ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الكلب، يمسك في الدار؟ قال: لا.

[ ١٥٤٦٣ ] ٧ - وعن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) رخص لأَهل القاصية في كلب يتّخذونه.

اقول: هذا مخصوص بأهل القاصية، او محمول على الضرورة إليه، او على كونه كلب صيد او ماشية، لما سبق هنا (١) ، وفي النجاسات(٢) ، وفي مكان المصلي(٣) وغير ذلك(٤) ، ولما يأتي ايضاً(٥) .

__________________

٤ - الكافي ٦: ٥٥٢ / ٦.

٥ - الكافي ٦: ٥٥٢ / ٢.

٦ - الكافي ٦: ٥٥٢ / ٣.

٧ - الكافي ٦: ٥٥٢ / ١١.

(١) مرّ في الأحاديث ١ - ٦ من هذه الباب.

(٢) تقدم في الباب ١٢ من أبواب النجاسات.

(٣) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب مكان المصلّى.

(٤) تقدم في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف، وفي الباب ١ من أبواب الأسآر.

(٥) يأتي في الأبواب ٤٤ و ٤٥ و ٤٦ من هذه الأبواب.

٥٣١

٤٤ - باب تأكد كراهة اتخاذ الكلب الاسود والاح مرّ والابلق والأبيض

[ ١٥٤٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن احدهما( عليهما‌السلام ) قال: الكلب الأَسود(١) البهيم من الجن.

[ ١٥٤٦٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى(٢) ، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن الحكم، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي قال: كنت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فيما بين مكّة والمدينة إذا التفت عن يساره فإذا كلب اسود بهيم، فقال: مالك قبّحك الله؟ ما اشد مسارعتك؟ فإذا هو شبيه بالطائر، فقلت ما هذا جعلت فداك؟ فقال: هذا عثم (٣) بريد الجنّ مات هشام السّاعة فهو يطير ينعاه في كلّ بلدة(٤) .

[ ١٥٤٦٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سالم أبي سلمة (٥) ، عن أبي عبدالله( عليه

__________________

الباب ٤٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٥٢ / ٧.

(١) في المصدر: الكلاب السود.

٢ - الكافي ٦: ٥٥٣ / ٨.

(٢) في المصدر زيادة: عن محمّد بن الحسين.

(٣) في المصدر: غثيم.

(٤) فيه إعجاز للصادق (عليه‌السلام ) ( منه. قدّه ).

٣ - الكافي ٦: ٥٥٣ / ١٠.

(٥) في المصدر: سالم بن أبي سلمة. =

٥٣٢

السلام )، قال: سُئل عن الكلاب، فقال: كلّ أسود بهيم، وكلّ أحمرّ بهيم، وكلّ أبيض بهيم، فذلك خلق من الكلاب من الجنّ، وما كان أبلق فهو مسخ من الجنّ والإِنس.

٤٥ - باب كراهة الاكلّ مع حضور الكلب إلّا ان يطعم أو يطرد

[ ١٥٤٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الكلاب من ضعفة الجنّ فإذا أكلّ احدكم الطعام( وشيء منها بين يديه) (١) فليطعمه او ليطرده فإنّ لها أنفس سوء.

اقول: وتقدّم ما يدلّ على إطعام الدواب في الصدقة(٢) ، وغيرها(٣) .

٤٦ - باب جواز قتل كلاب الهراش (*)

[ ١٥٤٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________

= وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ٤٣ من هذه الأبواب. ويأتي ما يدلّ عليه في البابين ٤٥ و ٤٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الصيد.

الباب ٤٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥٥٣ / ٩.

(١) كتب في المخطوط على مابين القوسين علامة نسخة.

(٢) تقدم في الباب ١٩ من أبواب الصدقة.

(٣) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

(*) الهراش: تَقاتُل الكلاب وتواثُبها. ( لسان العرب - هرش - ٦: ٣٦٣ ).

١ - الكافي ٦: ٥٢٨ / ١٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب الدفن.

٥٣٣

النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : بعثني رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلّا محوتها، ولا قبراً إلّا سوّيته، ولا كلباً إلّا قتلته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث التماثيل(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الصيد(٢) وغير ذلك(٣) .

٤٧ - باب جواز قتل الحيّات والنمل والذر وسائر الموذيات ، وكراهة قتل حيات البيوت مع عدم الخوف من أذاها

[ ١٥٤٦٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( معاني الأَخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن فضّالة، عن أبان قال: سئل أبوالحسن( عليه‌السلام ) عن رجل يقتل الحّية وقال له السائل: إنّه بلغنا أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من تركها تخوفاً من تبعتها فليس مني، قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، قال: من تركها تخوفاً من تبعتها فليس منّي فإنّها حيّة لا تطلبك، ولا بأس بتركها.

[ ١٥٤٧٠ ] ٢ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن هارون بن

__________________

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب المساكن.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤٠، وفي الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب الصيد.

(٣) يأتي في الاحاديث ٤ و ١٠ و ١٢ من الباب ٨١ من أبواب تروك الإِحرام، وفي الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب ديّات النفس.

الباب ٤٧

فيه ٩ أحاديث

١ - معاني الأخبار: ١٧٣ / ١.

٢ - قرب الإِسناد: ٤٠.

٥٣٤

مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال: سمعت جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) يقول: وسئل عن قتل الحيّات والنمل في الدور إذا اذين، قال: لا بأس بقتلهن، وإحراقهنّ إذا آذين، ولكن لا تقتلوا من الحيّات عوامرّ البيوت، ثمّ قال: إنّ شابّاً من الأَنصار خرج مع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يوم اُحد وكانت له امرأة حسناء فغاب فرجع فإذا هو بامرأته تطلع من الباب، فلمّا رآها أشار إليها بالرمح، فقالت له: لا تفعل، ولكن ادخل فانظر ما في بيتك، فدخل فإذا هو بحيّة مطوّقة على فراشه، فقالت المرأة لزوجها: هذا الذي أخرجني، فطعن الحية في رأسها، ثم ّ علّقها، فجعل ينظر إليها وهي تضطرب، فبينما هو كذلك إذ سقط فاندقّت عنقه فأُخبر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فنهى يومئذ عن قتلها، وأمّا من قال: من تركهنّ مخافة تبعتهنّ فليس منّا لما سوى ذلك، فأمّا عمّار الدار فلا تهاج لنهي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن قتلهنّ يومئذ.

[ ١٥٤٧١ ] ٣ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب أبان بن تغلب، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في قتل الذر(١) ؟ قال: اقتلهنّ إن اذنيك أو لم يؤذينك.

[ ١٥٤٧٣ ] ٤ - وعن محمّد عبدالله بن غالب، عن محمّد الحلبيّ، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بقتل النمل اذينك أو لم يؤذينك.

[ ١٥٤٧٣ ] ٥ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه

__________________

٣ - مستطرفات السرائر: ٣٩ / ١.

(١) الذر: النمل الصغار. ( مجمع البحرين - ذرر - ٣: ٣٠٧ ).

٤ - مستطرفات السرائر: ٣٩ / ٢.

٥ - مسائل على بن جعفر: ١٥٧ / ٢٢٥.

٥٣٥

السلام) قال: سألته عن قتل النملة أيصلح؟ قال: لا تقتلها إلّا أن تؤذيك.

[ ١٥٤٧٤ ] ٦ - قال: وسألته عن قتل الهدهد فقال: لا تؤذه ولا تذبحه فنعم الطير هو.

[ ١٥٤٧٥ ] ٧ - أحمد بن عليّ بن أحمد بن العبّاس النجاشي في كتاب( الرجال) عن محمّد بن جعفر، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن أحمد بن يوسف الجعفي، عن عليّ بن الحسين بن الحسين، عن إسماعيل بن محمّد بن عبدالله، عن إسماعيل بن الحكم الرافعيّ، عن عبدالله بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن أبي رافع قال: دخلت على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وهو نائم أو يوحى إليه وإذا حيّة في جانب البيت - إلى أن قال: - فاستيفظ فأخبرته خبر الحيّة، فقال: اقتلها فقتلتها الحديث.

[ ١٥٤٧٦ ] ٨ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في وصيته لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، إذا رأيت حيّة في رحلك فلا تقتلها حتى تخرج (١) عليها ثلاثاً، فإن رأيتها الرابعة فاقتلها، فإنّها كافرة، يا علي إذا رأيت حيّة في طريق فاقتلها، فإنّي اشترطت على الجنّ أن لا يظهروا في صور الحيّات.

[ ١٥٤٧٧ ] ٩ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) عن

__________________

٦ - مسائل علي بن جعفر: ١٥٧ / ٢٢٦.

٧ - رجال النجاشي: ٤ - ٥ / ١.

٨ - تحف العقول: ١٢.

(١) كذا والظاهر أنّ صوابها: تُحَرِّج، يعني: تُقسِم عليها أن تخرج من بيتك.

٩ - الخرائج والجرائح: ٣٥٩ / ١٢.

٥٣٦

سليمان الجعفري، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّ عصفوراً وقع بين يديه وجعل يصيح ويضطرب فقال: أتدري ما يقول؟ قلت: لا، قال لي: إن حيّة تريد أن تأكلّ فراخي في البيت فقم وخذ تلك النسعة (١) وادخل البيت واقتل الحيّة، فقمت وأخذت النسعة ودخلت البيت وإذا حيّة تجول في البيت فقتلتها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في تروك الاحرام(٢) ، وفي كتاب الصيّد(٣) ، وتقدّم ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة(٤) ، ويأتي في الصيّد النهي عن قتل النمل، وهو مخصوص بما لا يؤذي(٥) .

٤٨ - باب استحباب اتخاذ الزرع ثم الغنم ثم البقر ثم النخل واختيار الجميع على الإبل ، وكلّ منها على لاحقه

[ ١٥٤٧٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: سُئل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أىّ المال خير قال: زرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدّى حقّه يوم حصاد، قيل: يا رسول الله، فأيّ المال بعد الزرع خير؟ قال: رجل في

__________________

(١) النسعة: سير عريض من جلد. ( مجمع البحرين - نسع - ٤: ٣٩٧ ).

(٢) يأتي في البابين ٨١ و ٨٤ من أبواب تروك الإِحرام.

(٣) يأتي في الباب ٤٢ من أبواب الصيد.

(٤) تقدم في الباب ١٩، وفي الحديثين ١ و ٨ من الباب ٢٠ من أبواب قواطع الصلاة.

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٩، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب الصيد.

وتقدّم ما يدلّ على النهي عن قتل النحل في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٩٠ / ٨٦٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة، وفي الحديث ١ من الباب ١، وصدره في الحديث ٩ من الباب ٣ من أبواب المزارعة.

٥٣٧

غنمه قد تبع بها مواضع القطر يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، قيل: يا رسول الله، فأي المال بعد الغنم خير؟ قال: البقر تغدو بخير وتروح بخير قيل: يا رسول الله، فأيّ المال بعد البقر خير؟ قال: الراسيات في الوحل، والمطعمات في المحل، نعم الشيء النخل من باعه فإنّما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهقة اشتدت به الريح في يوم عاصف إلّا أن يخلف مكانها، قيل: يا رسول الله، فأيّ المال بعد النخل خير؟ فسكت فقال له رجل: فأين الإبل؟ قال: فيها الشقاء والجفاء والعناء وبعد الدار، تغدو مدبرة وتروح مدبرة، لا يأتي خيرها إلّا من جانبها الأشمّ، أما إنّها لا تعدم الأَشقياء الفجرة.

ورواه في( المجالس) وفي( معاني الأَخبار) أيضاً عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد النوفليّ، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) (١) .

وفي( الخصال) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي (٢) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(٣) .

قال الصدوق: معنى قوله: لا يأتي خيرها إلّا من جانبها الأَشمّ، إنّها لا تحلب ولا تركب إلّا من الجانب الأَيسر (٤) .

__________________

(١) أمالي اصدوق: ٢٨٦ / ٢، ومعاني الأخبار: ١٩٦ / ٣.

(٢) الخصال: ٢٤٥ / ١٠٥.

(٣) الكافي ٥: ٢٦٠ / ٦.

(٤) الفقيه ٢: ١٩١ / ذيل حديث ٨٦٥.

٥٣٨

[ ١٥٤٧٩ ] ٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) في الغنم إذا أقبلت أقبلت، وإذا أدبرت أقبلت، والبقر إذا أقبلت أقبلت، وإذا أدبرت أدبرت، والإبل إذا أقبلت أدبرت، وإذا أدبرت أدبرت.

[ ١٥٤٨٠ ] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في( المحاسن) عن النهيكي، ويعقوب ابن يزيد، عن العبديّ، عن أبي وكيع، عن أبي إسحاق، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : عليكم بالغنم والحرث، فإنّهما يغدوان بخير ويروحان بخير.

[ ١٥٤٨١ ] ٤ - وفي( معاني الأَخبار) و( الخصال) عن علي بن أحمد بن موسى، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن صالح بن أبي حمّاد، عن إسماعيل بن مهران، عن أبيه، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الغنم إذا اقبلت أقبلت، وإذا أدبرت أقبلت، والبقر إذا أقبلت أقبلت، وإذا أدبرت أدبرت، والإِبل أعنان (١) الشياطين إذا أقبلت أدبرت، وإذا أدبرت أدبرت، ولا يجيء خيرها إلّا من جانبها الأَشأم، قيل: يا رسول الله، فمن يتخذها بعد ذا؟ قال: فأين الأشقياء الفجرة.

[ ١٥٤٨٢ ] ٥ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد القندي، عن أبي وكيع، عن أبي إسحاق، عن الحارث،

____________

٢ - الفقيه ٢: ١٩١ / ٨٦٦.

٣ - المحاسن: ٦٤٣ / ١٦٥.

٤ - معاني الأخبار: ٣٢١ / ١، والخصال: ٢٤٦ / ١٠٦.

(١) الاعنان: النواحي، كأنه قال: إنها لكثرة آفاتها كأنها من نواحي الشياطين في أخلاقها وطبائعها. ( النهاية ٣: ٣١٣ ).

٥ - الخصال: ٤٥ / ٤٤، وأورد نحوه عن المحاسن في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الأبواب ٢٩ و ٣٠ و ٣٢ من هذه الأبواب. =

٥٣٩

عن علي( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : عليكم بالغنم والحرث فإنّهما يروحان بخير، ويغدوان بخير، قيل: يا رسول الله، فأين الإِبل؟ قال: تلك أعنان الشياطين يأتيها خيرها من جانب الأَشمّ قيل، يا رسول الله، إنّ سمع الناس بذلك تركوها، فقال: إذا لا يعدمها الأَشقياء الفجرة.

٤٩ - باب كراهة كون الإِبل محملة معقولة

[ ١٥٤٨٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني بإسناده أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أبصر ناقة معقولة وعليها جهازها، فقال، أين صاحبها؟ مروه فليستعدّ غداً للخصومة.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه( عليهم‌السلام ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب الرفق بالدواب(٢) .

٥٠ - باب استحباب اعتدال حمل الدابة وتأخره وكراهة ميله

[ ١٥٤٨٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن فضّال، عن حمّاد

__________________

= ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١٣ من الباب ٩ وفي الباب ١٠ من أبواب مقدمات التجارة، وفي الأبواب ٢ - ٥ من أبواب المزارعة.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ١٩١ / ٨٦٧.

(١) المحاسن: ٣٦١ / ٩٠.

(٢) تقدم في البابين ٩ و ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٥٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ١٩١ / ٨٦٩.

٥٤٠

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562