وسائل الشيعة الجزء ١١

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 562

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 562 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278386 / تحميل: 6749
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

٤٨ - باب استحباب الدعاء للرزق

[ ٨٩٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن زيد الشحّام، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ادع في طلب الرزق في المكتوبة وأنت ساجد: يا خير المسؤولين، يا خير المعطين، ارزقني وارزق عيالي من فضلك(١) فإنّك ذو الفضل العظيم.

[ ٨٩٠٣ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس) وفي كتاب( التوحيد ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عليّ بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن صفوأنّ بن يحيى، عن محمّد بن أبي الهزهاز، عن علي بن السري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّ وجلّ جعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون، وذلك أنّ العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه.

[ ٨٩٠٤ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الرزق لينزل من السماء إلى الأرض على عدد قطر المطر إلى كلّ نفس بما قدّر لها، ولكنّ لله فضول فاسألوا الله من فضله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الإِلحاح(٢) وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ

____________________

الباب ٤٨

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٢: ٤٠١ / ٤، واورده في الحديث ٤ من الباب ١٧ من ابواب السجود.

(١) في المصدر زيادة: الواسع.

٢ - أمالي الصدوق: ١٥٣ / ٦، والتوحيد: ٤٠٢ / ٨.

٣ - قرب الإِسناد: ٥٥، وأورده أيضاً في الحديث ٩ من الباب ١٤ من ابواب مقدمات التجارة.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب وبقية احاديث الباب المذكور يدلّ عليه بعمومه.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٨، من ابواب التعقيب، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣ من =

١٢١

عليه(١) ، والأدعية المأثورة في طلب الرزق كثيرة جدّاً(٢) .

٤٩ - باب استحباب الدعاء بسعة الرزق وأنّ لم يقيّد بالحلال

[ ٨٩٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معمّر بن خلّاد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: نظر أبو جعفر( عليه‌السلام ) إلى رجل وهو يقول: اللهمّ إنّي أسألك من رزقك الحلال، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : سألت قوت النبيَّين، قل: اللهمّ إنّي أسألك رزقاً(٣) واسعاً طيّباً من رزقك.

[ ٨٩٠٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، ادع الله عزّ وجلّ أنّ يرزقني الحلال، فقال: أتدري ما الحلال؟ قلت: الذي عندنا: طيّب الكسب(٤) ، فقال: كأنّ علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول:

____________________

= هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٨٠ من ابواب آداب الحمام، وفي الحديث ٥ من الباب ٩ من ابواب المساكن ما يدلّ على ازدياد الرزق.

(١) ياتي في الباب ٤٩ من هذه الابواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٤ من ابواب صلاة الجمعة وبقية احاديثه يدلّ عليه بعمومه، وفي الابواب ٢٢ و ٢٥ و ٢٦ من ابواب بقية الصلوات المندوبة.

(٢) وسائر الأحاديث التي تدل على طلب الرزق تأتي في الاحاديث ٣ و ٨ و ١٦ من الباب ٣٣ من ابواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ١ من الباب ١، وفي الباب ١٤، وفي الحديث ٢ من الباب ١٥، وفي الباب ٢٩ كلها من ابواب مقدمات التجارة، وفي الحديث ٣ من الباب ٦٦ من ابواب ما يكتسب به وغير هذه الأحاديث في الابواب المتفرقة.

الباب ٤٩

فيه حديثاًن

١ - الكافي ٢: ٤٠٢ / ٨.

(٣) في المصدر زيادة: [ حلالّا ].

(٤) كتب المصنف في الهامش عن قرب الاسناد( الطيب) بعد كلمة الكسب.

٢ - الكافي ٢: ٤٠٢ / ٩.

١٢٢

الحلال هو قوت المصطفين، ثمّ قال: قل:( اللهمّ إنّي) (١) أسألك من رزقك الواسع.

عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله(٢) .

أقول: ولا بأس بطلب الحلال، بل يستحبّ، لوجوده في الأحاديث الكثيرة والأدعية المأثورة، والمراد من الحديثين بيان عزّة الخالص الذي لم تخالطه شبهة.

٥٠ - باب كراهة الدعاء للرزق ممّن أفسد ماله أو أنفقه في غير حقّ، أو أدأنّه بغير بيّنة، أو ترك السعي، وكراهة الدعاء على الزوجة والجار مع امكأنّ الاستبدال بهما، وعلى ذي الرحم

[ ٨٩٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حسين بن المختار، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: صحبته بين مكّة والمدينة فجاء سائل فأمر أنّ يعطى، ثمّ جاء آخر فأمر أن يعطى، ثمّ جاء آخر فأمر أن يعطى، ثمّ جاء الرابع، فقال أبو عبدالله: يشبعك الله، ثمّ التفت إلينا فقال: اما أنّ عندنا ما نعطيه، ولكن أخشى أنّ أكون كأحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم دعوة: رجل أعطاه الله مالاً فأنفقه في غير حقّه ثمّ قال: اللهمّ ارزقني، فلا يستجاب

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) قرب الاسناد: ١٦٨، تقدم ما يدلّ على عنوأنّ الباب في الباب السابق.

الباب ٥٠

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٢: ٣٧٠ / ١، اورده من الكتب الثلاثة الاخيرة، وعن الكافي بسند اخر في الحديث ١ من الباب ٤٢ من ابواب الصدقات.

١٢٣

له، ورجل يدعو على امرأته أن يريحه منها وقد جعل الله عزّ وجلّ أمرها إليه، ورجل يدعو على جاره وقد جعل الله عزّ وجلّ له السبيل إلى أن يتحوّل عن جواره ويبيع داره.

ورواه الصدوق بإسناده عن الوليد بن صبيح(١) .

ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن البزنطي، عن عبدالله بن سنان، عن الوليد بن صبيح، نحوه (٢) .

ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي: عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، نحوه، إلّا أنّه ترك الدعاء على الجار (٣) ، وكذا رواية الصدوق.

[ ٨٩٠٨ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن إبراهيم، عن جعفر بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أربّعة لا يستجاب لهم دعوة: الرجل جالس في بيته يقول: اللهمّ ارزقني، فيقال له: ألم آمرك بالطلب؟! ورجل كانت له امرأة فدعا عليها، فيقال له: ألم أجعل أمرها إليك؟! ورجل كأنّ له مال فأفسده فيقول: اللهمّ ارزقني، فيقال له: ألم آمرك بالاقتصاد؟! ألم آمرك بالإِصلاح؟! ثمّ قال:( وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَم يُسرِفُوا وَلَم يَقتُرُوا وَكَأنّ بَينَ ذَلِكَ قِوَاماً ) (٤) ، ورجل كأنّ له مال فأدانه بغير بيّنة، فيقال له: ألم آمرك بالشهادة؟!

____________________

(١) الفقيه ٢: ٣٩ / ١٧٣.

(٢) الخصال: ١٦٠ / ٢٠٨.

(٣) مستطرفات السرائر: ٢٨ / ١٤.

٢ - الكافي ٢: ٣٧٠ / ٢.

(٤) الفرقأنّ ٢٥: ٦٧.

١٢٤

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عمران(١) بن أبي عاصم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٨٩٠٩ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، عن الوليد بن صبيح قال: سمعته يقول: ثلاثة تردّ عليهم دعوتهم: رجل رزقه الله مالّا فأنفقه في غير وجهه ثمّ قال: يا ربّ، ارزقني، فيقال له: ألم أرزقك؟! ورجل دعا على امرّاته وهو لها ظالم، فيقال له: ألم أجعل أمرها بيدك؟! ورجل جلس في بيته وقال: يا ربّ، ارزقني، فيقال له: ألم أجعل لك السبيل إلى طلب الرزق؟!.

ورواه الصدوق بإسناده عن الوليد بن صبيح، عن الصادق (عليه‌السلام ) ، نحوه(٣) .

[ ٨٩١٠ ] ٤ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب عبدالله بن بكير: عن بعض أصحابنا، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله ( عليه‌السلام ) : رجل قال: لأقعدنّ في بيتي ولأصلّينّ ولأصومنّ ولأعبدنّ ربّي، فأمّا رزقي فسيأتيني، فقال: هذا أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم، قلت: ومن الاثنان الآخران؟ قال: رجل له امرأة يدعو الله أن يريحه منها ويفرّق بينه وبينها، فيقال له: أمرها بيدك، خلّ سبيلها، ورجل كان له حقّ على إنسان لم

____________________

(١) وفي نسخة: عمر( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٢: ٣٧٠ / ذيل حديث ٢.

٣ - الكافي ٢: ٣٧١ / ٣، أورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب مقدمات الطلاق، وأورد نحوه عن الفقيه والكافي في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب الصدقة.

(٣) الفقيه ٢: ٣٩ / ١٧٣.

٤ - مستطرفات السرائر: ١٣٩ / ١١، أورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب مقدمات التجارة.

١٢٥

يشهد عليه، فيدعو الله أنّ يردّ عليه، فيقال له: قد أمرتك أنّ تشهد(١) وتستوثق(٢) فلم تفعل.

[ ٨٩١١ ] ٥ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار ): عن الحسين بن إبراهيم، عن محمّد بن وهبان، عن محمّد بن إسماعيل الورّاق، عن محمّد بن الحسين بن حفص الخثعمي، عن عبّاد بن يعقوب، عن خلّاد أبي علي، عن رجل، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: كنّا جلوساً عنده فجاء سائل فأعطاه درهماً، ثمّ جاء آخر فأعطاه درهماً، ثمّ جاء آخر فأعطاه درهماً، ثمّ جاء الرابع فقال له: يرزقك ربّك، ثمّ أقبل علينا فقال: لو أنّ أحدكم كان عنده عشرون ألف درهم وأراد أنّ يخرجها في هذا الوجه لأخرجها ثمّ بقي ليس عنده شيء ثمّ كان من الثلاثة الذين دعوا فلم تستجب لهم دعوة: رجل آتاه الله مالاً فمزقه ولم يحفظه، فدعا الله أنّ يرزقه، فقال: ألم أرزقك؟! فلم يستجب له دعوة وردّت عليه، ورجل جلس في بيته يسأل الله أنّ يرزقه، قال: فلم أجعل لك إلى طلب الرزق سبيلاً أنّ تسير في الإرض وتبتغي من فضلي؟! فردت عليه دعوته، ورجل دعا على امرّاته، فقال: ألم أجعل أمرها في يدك؟! فردّت عليه دعوته.

[ ٨٩١٢ ] ٦ - وبالإِسناد عن خلّاد، أنّ رجلاً قال لجعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) : رجل يكون له مال فيضيّعه فيذهب ماله؟! قال: احتفظ بمالك فإنّه قوام دينك، ثمّ قرأ:( لَا تُؤتُوا السُّفَهَاءَ أَموَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُم قِيَاماً ) (٣) .

[ ٨٩١٣ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد(٤) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله

____________

( ١ و ٢) في المصدر زيادة: عليه.

٥ - أمالي الطوسي ٢: ٢٩٢.

٦ - أمالي الطوسي ٢: ٢٩٢.

(٣) النساء ٤: ٥.

٧ - قرب الاسناد: ٣٨.

(٤) في الكافي: مسعدّة بن صدقة.

١٢٦

(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أصناف لا يستجاب لهم، منهم: من أدأنّ رجلاً ديناً إلى أجل فلم يكتب عليه كتاباً ولم يشهد عليه شهوداً، ورجل يدعو على ذي رحم، ورجل تؤذيه امرأة(١) بكلّ ما تقدر عليه وهو في ذلك يدعو الله عليها ويقول: اللهمّ أرحني منها، فهذا يقول الله تعالى له: عبدي، أو ما قلّدتك أمرها فإن شئت خلّيتها، وإن شئت أمسكتها؟! ورجل رزقه الله تعالى مالاً ثمّ أنفقه في البرّ والتقوى فلم يبق له منه شيء وهو في ذلك يدعو الله أنّ يرزقه، فهذا يقول له الربّ: ألم أرزقك فاغنيك، أفلا اقتصدت ولم تسرف؟ إنّي لا احب المسرفين، ورجل قاعد في بيته وهو يدعو الله أنّ يرزقه، لا يخرج ولا يطلب من فضل الله كما أمره الله، فهذا يقول الله له: عبدي، إنّي لم أحظر الدنيا عليك، ولم أرمك في جوارحك، وأرضي واسعة، فلا تخرج وتطلب الرزق؟! فأنّ حرمتك عذرتك، وأنّ رزقتك فهو الذي تريد.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصدقة(٣) ، وفي مقدّمات التجارة(٤) .

٥١ - باب استحباب دعاء الحاج والغازي والمريض، ووجوب توقّي دعائهم بترك أذاهم

[ ٨٩١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن

____________________

(١) في المصدر: امرأته.

(٢) الكافي ٥: ٦٧ / ١.

(٣) يأتي في الباب ٤٢ من أبواب الصدقة.

(٤) يأتي في الباب ٥ من أبواب مقدمات التجارة، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الدين والقرض، وفي الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٥١

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٣٦٩ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب الاحتضار.

١٢٧

خالد، عن عيسى بن عبدالله القمّي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ثلاثة دعوتهم مستجابة: الحاج، فانظروا كيف تخلفونه، والغازي في سبيل الله، فانظر وا كيف تخلفونه، والمريض، فلا تغيظوه ولا تضجروه.

[ ٨٩١٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : دعا موسى وأمّن هارون وأمنت الملائكة، فقال الله تعالى: قد أُجيبت دعوتكما فاستقيما، ومن غزا في سبيل الله استجيب له كما استجيب لكما إلى يوم القيامة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥٢ باب وجوب توقّي دعوة المظلوم بترك الظلم، ودعوة الوالدين بترك العقوق، واستحباب دعاء المظلوم والوالدين

[ ٨٩١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إيّاكم ودعوة المظلوم، فإنّها تُرفع فوق السحاب حتى ينظر الله إليها فيقول: ارفعوها حتى أستجيب له، وإيّاكم ودعوة الوالد فإنّها أحدّ من السيف.

[ ٨٩١٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن

____________________

٢ - الكافي ٢: ٣٧٠ / ٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.

(١) تقدّم في الباب ١٢ من أبواب الاحتضار.

(٢) يأتي في الحديث ٢٧ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب جهاد العدو.

الباب ٥٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٦٩ / ٣.

٢ - الكافي ٢: ٣٦٩ / ٤.

١٢٨

سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يقول: اتّقوا الظلم فإنّ دعوة المظلوم تصعد إلى السماء.

[ ٨٩١٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أوحى الله إلى نبي من الأنبياء(١) في مملكة جبّار من الجبابرة أن: إئت هذا الجبّار فقل له: إنّي لم أستعملك على سفك الدماء واتخاذ الأموال، وإنّما استعملتك لتكفّ عنّي أصوات المظلومين، فإنّي لن(٢) أدع ظلامتهم وإن كانوا كفّاراً.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، مثله(٣) .

[ ٨٩١٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: لا تحقروا دعوة أحد، فإنّه يستجاب لليهودي والنصرإنّي فيكم، ولا يستجاب لهم في أنفسهم.

[ ٨٩٢٠ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، أربّعة

____________________

٣ - الكافي ٢: ٢٥٠ / ١٤.

(١) في نسخة: أنبيائه( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: لم( هامش المخطوط) والمصدر.

(٣) عقاب الأعمال: ٣٢١ / ٤.

٤ - الكافي ٤: ١٧ / ٢، أورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الصدقة.

٥ - الفقيه ٤: ٢٥٥ / ٨٢١.

١٢٩

لا تردّ لهم دعوة: إمام عدل(١) ، ووالد لولده، والرجل يدعو لإخيه بظهر الغيب والمظلوم، يقول الله جل جلاله: وعزّتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين.

ورواه في( الخصال) (٢) بالإِسناد الآتي(٣) .

[ ٨٩٢١ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في( أماليه) عن أبيه، عن الفحام، عن المنصوري، عن عمّ أبيه، عن علي بن محمّد الهادي، عن آبائه، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله: دعاء الوالد لولده إذا برّه، ودعوته عليه إذا عقّه، ودعاء المظلوم على من ظلمه، ودعاؤه لمن انتصر له منه.

[ ٨٩٢٢ ] ٧ - وعن أبيه،( عن محمّد بن عبد الغني) (٤) ، عن عثمان بن محمّد، عن محمّد بن حمّاد، عن عبد الرزاق، عن سفيأنّ الثوري، عن أبي معشر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنّه قال: دعوة المظلوم مستجابة وأنّ كأنّ من فاجر مخوف على نفسه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) في نسخة: عادل( هامش المخطوط ).

(٢) الخصال: ١٩٧ / ٤، أورده في الحديث ٦ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برقم( ٩٧) وبرمز( خ ).

٦ - أمالي الطوسي ١: ٢٨٦، أورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٧ - أمالي الطوسي ١: ٣١٧.

(٤) في المصدر: محمّد بن علي بن خشيش، عن ابي محمّد بن ابي محمّد.

(٥) تقدّم في الحديث ٨ من الباب ٤١ والباب ٤٤ من هذه الابواب.

١٣٠

٥٣ - باب تحريم الدعاء على المؤمن بغير حق، وكراهة الاكثار من الدعاء على الظالم والملوك

[ ٨٩٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ العبد ليكون مظلوماً فما يزال يدعو حتى يكون ظالماً.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، مثله (١) .

[ ٨٩٢٤ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن ثوير، قال: سمعت علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول - في حديث - إنّ الملائكة إذا سمعوا المؤمن يذكر أخاه بسوء ويدعو عليه قالوا له: بئس الأخ أنت لأخيك، كفّ أيّها المستر على ذنوبه وعورته،( واربّع على نفسك) (٢) ، واحمد الله الذي ستر عليك، اعلم أنّ الله عزّ وجلّ وأعلم بعبده منك.

[ ٨٩٢٥ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس ): عن محمّد بن أحمد السناني، عن محمّد بن جعفر الأسدي، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي، عن عبدالله بن أحمد، عن أبي أحمد الأزدي يعني ابن أبي عمير، عن عبدالله بن

____________________

الباب ٥٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٥٠ / ١٧.

(١) عقاب الأعمال: ٣٢٣ / ١٣.

٢ - الكافي ٢: ٣٦٨ / ٧، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من هذه الابواب.

(٢) أربع على نفسك أي أرفق بنفسك وكفَّ وتمكث ولا تعجل( مجمع البحرين ٤: ٣٣١) هامش المخطوط.

٣ - أمالي الصدوق: ٢٩٩ / ٩.

١٣١

جندب، عن أبي عمر العجمي، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قال الله عزّ وجلّ: أنا الله لا إله إلّا أنا، خلقت الملوك وقلوبهم بيدي، فأيّما قوم أطاعوني جعلت قلوب الملوك عليهم رحمة، وأيّما قوم عصوني جعلت قلوب الملوك عليهم سخطة، ألا لا تشغلوا أنفسكم بسبّ الملوك توبوا إليّ أعطف قلوبهم عليكم.

[ ٨٩٢٦ ] ٤ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال الله عزّ وجلّ: أيّ قوم عصوني جعلت الملوك عليهم نقمة، ألا لا تولعوا بسبّ الملوك، توبوا إلى الله عزّ وجلّ يعطف بقلوبهم عليكم.

٥٤ - باب استحباب الدعاء على العدو خصوصاً إذا أدبر

[ ٨٩٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن حمّاد بن عثمان، عن المسمعي قال: لـمّا قتل داود بن علي المعلّى بن خنيس قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لأدعونّ الله على من قتل مولاي وأخذ مالي، الحديث.

[ ٨٩٢٨ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) جاراً لي وما ألقى منه، قال: فقال لي: أُدع عليه، قال: ففعلت فلم أر شيئاً، فعدت إليه فشكوت إليه، فقال لي: أُدع عليه،

____________________

٤ - المحاسن: ١١٧ / ١٢٢.

الباب ٥٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٧٢ / ٥.

٢ - الكافي ٢: ٣٧١ / ١.

١٣٢

فقلت: جعلت فداك، قد فعلت فلم أر شيئاً، قال: كيف دعوت عليه؟ فقلت: إذا لقيته دعوت عليه، قال: فقال: ادع عليه إذا أدبر وإذا استدبر، ففعلت فلم ألبث حتى أراح الله منه.

[ ٨٩٢٩ ] ٣ - قال الكليني: وروي عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: إذا دعا أحدكم على أحد قال: اللهمّ اطرقه ببليّة لا أُخت لها، وأبح حريمه.

[ ٨٩٣٠ ] ٤ - وعن أحمد بن محمّد الكوفي، عن علي بن الحسن التيمي، عن علي بن أسباط، عن يعقوب بن سالم قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له العلاء بن كامل: إنّ فلاناً يفعل بي ويفعل، فأنّ رأيت أنّ تدعو الله، فقال: هذا ضعف بك، قل: اللّهمّ إنّك تكفي من كلّ شيء، ولا يكفي منك شيء، فاكفني أمر فلأنّ بما شئت، وكيف شئت، وحيث شئت، وأنّى شئت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥٥ - باب استحباب الدعاء على العدو في السجدة الاخيرة من الركعتين الاولتين من صلاة الليل

[ ٨٩٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطيّة، عن يونس بن عمّار قال: قلت

____________________

٣ - الكافي ٢: ٣٧١ / ٢.

٤ - الكافي ٢: ٣٧٢ / ٤.

(١) تقدّم في الباب ٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الابواب ٥٥، ٥٦، ٥٧ من هذه الابواب.

الباب ٥٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٣٧١ / ٣.

١٣٣

لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّ لي جاراً من قريش من آل محرز قد نوّه باسمي وشهرني، كلـمّا مررت به قال: هذا الرافضي يحمل الأموال إلى جعفر بن محمّد، قال فقال لي: ادع الله عليه إذا كنت في صلاة الليل وانت ساجد في السجدة الأخيرة من الركعتين الأولتين، فاحمد الله عزّ وجلّ ومجّده وقل: « اللهمّ إنّ فلان بن فلان قد شهرني، ونوّه بي، وغاظني، وعرضني للمكاره، اللهمّ اضربّه بسهم عاجل تشغله به عني، اللهمّ قربّ أجله، واقطع أثره، وعجل ذلك يا ربّ الساعة الساعة » ثمّ ذكر أنّه فعل ذلك ودعا عليه فهلك.

٥٦ - باب استحباب مباهلة العدو والخصم، وكيفيّتها، واستحباب الصوم قبلها، والغسل لها، وتكرارها سبعين مرّة

[ ٨٩٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حكيم، عن أبي مسروق(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّا نكلّم الناس فنحتجّ عليهم - إلى أن قال - فقال لي: إذا كأنّ ذلك فادعهم إلى المباهلة، قلت: فكيف أصنع؟ قال: أصلح نفسك ثلاثاً، وأظنّه قال: وصم واغتسل، وابرز أنت وهو إلى الجبأنّ(٢) ، فشبّك أصابعك من يدك اليمنى في أصابعه، ثمّ أنصفه وابدأ بنفسك، وقل: اللهمّ ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع، عالم الغيب والشهادة الرحمأنّ الرحيم، أنّ كأنّ أبو مسروق جحد حقّاً وادّعى باطلاً فأنزل عليه حسباناً من السماء أو عذاباً أليماً، ثمّ ردّ الدعوة عليه فقل: وإن كان

____________________

الباب ٥٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٧٢ / ١.

(١) في هامش المخطوط عن نسخة: ابي مسترق.

(٢) الجبّان والجبّانة بالتشديد: الصحراء - الصحاح للجوهري ٥: ٢٠٩٠( هامش المخطوط ).

١٣٤

فلان جحد حقّاً أو ادعى باطلاً فأنزل عليه حسباناً من السماء أو عذاباً أليماً، ثمّ قال لي: فإنّك لا تلبث أنّ ترى ذلك فيه، فوالله ما وجدت خلقاً يجيبني إليه.

[ ٨٩٣٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في المباهلة قال: تشبّك أصابعك في أصابعه، ثمّ تقول: اللهمّ أنّ كان فلان جحد حقّاً وأقرّ بباطل فاصبه بحسبأنّ من السماء أو بعذاب من عندك، وتلاعنه سبعين مرّة.

[ ٨٩٣٤ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا، مثله.

[ ٨٩٣٥ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(١) ، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن بعض أصحابه قال: إذا جحد الرجل الحقّ فان أراد أنّ يلاعنه قال: اللهم ربّ السماوات السبع و(٢) الأرضين السبع، وربّ العرش العظيم، أنّ كان فلان جحد الحقّ وكفر به فأنزل عليه حسباناً من السماء، أو عذاباً أليماً.

* * *

____________________

٢ - الكافي ٢: ٣٧٣ / ٤.

٣ - الكافي ٢: ٣٧٣ / ٣.

٤ - الكافي ٢: ٣٧٣ / ٥.

(١) في المصدر: احمد بن محمّد.

(٢) في نسخة زيادة: ربّ( هامش المخطوط ).

١٣٥

٥٧ - باب استحباب كون المباهله بين طلوع الفجر وطلوع الشمس

[ ٨٩٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل ابن مهران، عن مخلّد أبي الشكر، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الساعة التي تباهل فيها ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن إسماعيل، عن مخلد، مثله(١) .

٥٨ - باب أنّه يكره أن يقال في الدعاء وغيره: الحمد لله منتهى علمه، بل يقال: منتهى رضاه

[ ٨٩٣٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب( التوحيد) عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوأنّ بن يحيى، عن الكاهلي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) في دعاء: الحمد لله منتهى علمه، فكتب إليّ: لا تقولنّ: منتهى علمه، ولكن قل: منتهى رضاه.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوأنّ بن يحيى، مثله(٢) .

____________________

الباب ٥٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٣٧٣ / ٢.

(١) الكافي ٢: ٣٧٣ / ذيل الحديث ٢.

الباب ٥٨

فيه حديثان

١ - التوحيد: ١٣٤ / ٢.

(٢) الكافي ١: ٨٣ / ٣.

١٣٦

[ ٨٩٣٨ ] ٢ وعن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن موسى بن عمران، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي، عن سليمان بن سفيان، عن أبي علي القصّاب قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، فقلت: الحمد لله منتهى علمه فقال: لا تقل ذلك، فإنّه ليس لعلمه منتهى.

٥٩ - باب أنّه يكره أنّ يقال: اللهمّ إنّي أعوذ بك من الفتنة، بل يقال: من مضلّات الفتن

[ ٨٩٣٩ ] ١ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار ): عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن عبدالله بن محمّد بن عبيد، عن أبي الحسن علي بن محمّد بن الرضا، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال - في حديث -: إنّ من الغرّة بالله أنّ يصرّ العبد على المعصية ويتمنّى على الله المغفرة، قال: وسمع رجلاً يقول: اللهمّ إنّي أعوذ بك من الفتنة، فقال: أراك تتعوذ من مالك وولدك، يقول الله عزّ وجلّ:( أَنَّمَا أَموَالُكُم وَأَولَادُكُم فِتنَةٌ ) (١) ولكن قل: اللهم إنّي أعوذ بك من مضلّات الفتن.

[ ٨٩٤٠ ] ٢ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا يقولن أحدكم: اللهمّ إنّي أعوذ بك من الفتنة لأنّه ليس من(٢) أحد إلّا وهو مشتمل على فتنة، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن، فأنّ الله يقول:( وَاعلَمُوا أَنَّمَا أَموَالُكُم وَأَولَادُكُم فِتنَةٌ ) (٣) .

____________________

٢ - التوحيد: ١٣٤.

الباب ٥٩

فيه حديثان

١ - أمالي الطوسي ٢: ١٩٣.

(١) الأنفال ٨: ٢٨.

٢ - نهج البلاغة ٣: ١٧٠ / ٩٣.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الانفال ٨: ٢٨.

١٣٧

٦٠ - باب أنّه يكره أن يقال في الدعاء: اللهم اجعلني ممن تنتصر لدينك، إلّا أنّ يقيّده بما يزيل الاحتمال

[ ٨٩٤١ ] ١ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب( الرجال ): عن علي بن الحسن، عن عبّاس بن عامر، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إليه بعض أصحابه يسأله أنّ يدعو الله أنّ يجعله ممّن ينتصر به لدينه، فأجابه وكتب في أسفل كتابه: يرحمك الله، إنما ينتصر الله لدينه بشرّ خلقه.

[ ٨٩٤٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قل: اللهم أوسع عليّ في رزقي، وامدد لي في عمري، واغفر لي ذنبي، واجعلني ممّن تنتصر به لدينك، ولا تستبدل بي غيري.

أقول: هذا يدلّ على الجواز مع التقييد، أو محمول على الجواز ونفي التحريم لما مرّ(١) .

٦١ - باب أنّه يكره أن يقال: اللهمّ أغنني عن خلقك، بل يقال: عن لئام خلقك

[ ٨٩٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

الباب ٦٠

فيه حديثان

١ - رجال الكشي ٢: ٦٨٦ / ٧٢٦.

٢ - الكافي ٢: ٤٢٩ / ٢٧.

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ٦١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٢٠٥ / ١.

١٣٨

عن محمّد بن سنان، عن أبان بن عبد الملك، عن بكر الأرقط، أو عن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال له: ادع الله أنّ يغنيني عن خلقه، قال: أنّ الله قسّم رزق من شاء على من يشاء، ولكن سل الله أنّ يغنيك عن الحاجة التي تضطرك إلى لئام خلقه.

أقول: إنّما تكره الألفاظ المذكورة في هذا الباب والأبواب التي قبله لـمّا فيها من الابهام والاحتمال، ولا بأس بها مع قصد المعنى الصحيح، أو تقييدها بما يزيل الاحتمال لوجودها في الإدعية المأثورة.

٦٢ - باب استحباب الدعاء بما جرى على اللسان، واختيار الدعاء المأثور ان تيسرّ، وكراهة اختراع الدعاء

[ ٨٩٤٤ ] ١ - علي بن موسى بن طاوس الحسيني في كتاب( أمان الأخطار) نقلاً من كتاب( الدعاء) لسعد بن عبدالله، بإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله ( عليه‌السلام ) : علّمني دعاء، فقال: إنّ أفضل الدعاء ما جرى على لسانك.

[ ٨٩٤٥ ] ٢ - ونقلاً من كتاب عبدالله بن حمّاد الأنصاري، بإسناده عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه سأله سائل أن يعلّمه دعاء، فقال: إنّ أفضل الدعاء ما جرى على لسانك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القنوت(١) ، وتقدّم ما يدلّ على بقيّة المقصود في حديث غسل الحاجة من الأغسال المسنونة(٢) ، وغير ذلك(٣) .

____________________

الباب ٦٢

فيه حديثان

١ - أمان الاخطار: ١٩.

٢ - أمان الاخطار: ١٩.

(١) تقدّم في البابين ٩ و ١٩ من أبواب القنوت.

(٢) تقدّم في الباب ٢٠ من أبواب الاغسال المسنونة.

(٣) يأتي في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٤٩ من أبواب الذكر.

١٣٩

٦٣ - باب استحباب الدعاء بالاسماء الحسنى وغيرها من أسماء الله

[ ٨٩٤٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب( التوحيد ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لله عزّ وجلّ تسعة وتسعون إسماً، من دعا الله بها استجيب(١) له، ومن أحصاها دخل الجنّة، وقال الله عزّ وجلّ:( وَلِلّهِ الأَسمَاءُ الحُسنَى فَادعُوهُ بِهَا ) (٢) .

[ ٨٩٤٧ ] ٢ - وقد تقدّم حديث العيص بن القاسم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أراد أحدكم الحاجة فليثن على ربَّه - إلى أنّ قال - وأكثر من أسماء الله عزّ وجلّ، فإنّ أسماء الله كثيرة.

٦٤ - باب تأكّد استحباب الدعاء للحامل بجعل الحمل ذكرا ً سويّاً وغير ذلك ما لم تمض أربّعة أشهر، ويجوز بعدها أيضا ً

[ ٨٩٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى(٣) ، عن محمّد بن

____________________

الباب ٦٣

فيه حديثان

١ - التوحيد: ١٩٥ / ٩.

(١) في نسخة: استجاب( هامش المخطوط ).

(٢) الأعراف ٧: ١٨٠.

٢ - تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

الباب ٦٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٦ / ٦.

(٣) في المصدر زيادة: احمد بن محمّد.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

اللحام قال: مرّ قطار لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) فرأى زاملة قد مالت، فقال: يا غلام، اعدل على هذا الجمل فإنّ الله تعالى يحبّ العدل.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن ابن فضّال مثله (١) .

[ ١٥٤٨٥ ] ٢ - قال: وفي خبر آخر قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أخّروا الاحمال، فإنّ اليدين معلّقة، والرجلين موثقة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥١ - باب استحباب دفن الدابة التى تكرر الحجّ عليها اذا ماتت وكراهة ضربها

[ ١٥٤٨٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( ثواب الأَعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن يونس بن يعقوب، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: قال عليّ بن الحسين لابنه محمّد( عليهم‌السلام ) حين حضرته الوفاة: إني قد حججت على ناقتي هذه عشرين حجّة فلم أقرعها بسوط قرعة، فإذا نفقت فادفنها لا يأكلّ لحمها السباع، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: كلّ بعير(٣) يوقف عليه موقف عرفة سبع حجج إلّا جعله الله من نعم الجنّة، وبارك في نسله، فلمّا نفقت حفر لها أبوجعفر( عليه‌السلام ) ودفنها.

__________________

(١) المحاسن: ٣٦١ / ٩١

٢ - الفقيه ٢: ١٩١ / ٨٦٨.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه ٥ أحاديث

١ - ثواب الأعمال: ٧٤ / ١.

(٣) في المصدر: ما من بعير.

٥٤١

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٥٤٨٧ ] ٢ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن مرازم، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما من دابّة عرف بها خمس مرّات إلّا كانت من نعم الجنّة.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن يعقوب بن يزيد مثله (٢) .

[ ١٥٤٨٨ ] ٣ - قال: وروى بعضهم وقف بها ثلاث وقفات.

[ ١٥٤٨٩ ] ٣ - وفي ( الخصال ) عن المظفر جعفر العلوي، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه، عن عبدالله بن محمّد بن خالد الطيالسي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حمران(٣) ، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ عليّ بن الحسين (عليه‌السلام ) حجّ على ناقة له عشرين حجّة، فما قرعها بسوط، فلمّا نفقت أمرّ بدفنها لئلا يأكلها السباع - إلى أن قال: - ولقد كان يسقط منه كلّ سنة سبع ثفنات من موضع سجوده لكثرة صلاته، فكان يجمعها فلما مات دفنت معه، ولقد بكى على أبيه الحسين (عليه‌السلام ) عشرين سنة.

__________________

(١) المحاسن: ٦٣٥ / ١٣٣.

٢ - ثواب الأعمال: ٢٢٨ / ١.

(٢) المحاسن: ٦٣٦ / ١٣٤.

٣ - المحاسن: ٦٣٦ / ذيل حديث ١٣٤.

٤ - الخصال: ٥١٨ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٣٠ من أبواب أعداد الفرائض، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب الصدقة.

(٣) في المصدر: حمزة بن حمران.

٥٤٢

[ ١٥٤٩٠ ] ٥ - أحمد بن محمّد البرقيّ في( المحاسن) عن يعقوب بن يزيد (١) ، عن عبدالله بن سنان، أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حجّ عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) على ناقته عشر سنين ما قرعها بسوط، ولقد بركت به سنة من سنواته فما قرعها بسوط.

٥٢ - باب أنه يكره أن تعرقب الدابة ان حرنت في أرض العدو ، بل تذبح ، ويكره أن ينزى حمار على عتيقة

[ ١٥٤٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا حرنت على أحدكم دابته( في أرض العدو في سبيل الله) (٢) فليذبحها ولا يعرقبها.

ورواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه بإسناد آخر يأتي في الصيد والذبائح(٤) .

[ ١٥٤٩٢ ] ٢ - وبالإِسناد قال: قال: أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لـمّا كان يوم

__________________

٥ - المحاسن: ٣٦١ / ٩٣، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير.

الباب ٥٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٩ / ٨، والمحاسن: ٦٣٤ / ١٢٦.

(٢) في المصدر: يعني أقامت في أرض العدو أو في سبيل الله. وكتب في هامش المخطوط ما نصه: مكتوب على الهامش، ولير.

(٣) التهذيب ٦: ١٧٣ / ٣٣٧.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب الذبائح.

٢ - الكافي ٥: ٤٩ / ٩.

٥٤٣

مؤنة كان جعفر بن أبي طالب، على فرس له، فلمّا التقوا نزل على فرسه فعرقبها بالسيف، فكان أول من عرقب في الإِسلام.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن النوفلي (١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الاخير في اسباغ الوضوء(٢) .

٥٣ - باب عدم جواز قتل الهرّة والبهيمة إلّا ما استثني

[ ١٥٤٩٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبدالله بن عامر، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن امرأة عذبت في هرّة ربطتها حتّى ماتت عطشاً.

[ ١٥٤٩٤ ] ٢ - الحسن بن الفضل الطبرسيّ في( مكارم الأَخلاق) نقلاً من كتاب( المحاسن) عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: اقذر الذنوب ثلاثة: قتل البهيمة، وحبس مهر المرأة، ومنع الأَجير أجره.

____________

(١) المحاسن: ٦٣٤ / ١٢٧.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ - عقاب الأعمال: ٣٢٧ / ٦، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ١ من أبواب القصاص في النفس.

٢ - مكارم الاخلاق: ٢٣٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب الإِجارة.

٥٤٤

الفهرس

أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ١ - باب وجوبه على كلّ مكلّف مستطيع ٧

٢ - باب أنّه يجب الحجّ على الناس في كلّ عام وجوباً كفائياً ١٦

٣ - باب وجوب الحج مع الشرائط مرّة واحدة في العمر وجوباً عينياً ١٩

٤ - باب عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج ٢٠

٥ - باب وجوب اجبار الوالي الناس على الحجّ وزيارة الرسول ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) والاقامة بالحرمين كفاية، ووجوب الإِنفاق عليهم من بيت المال ان لم يكن لهم مال ٢٣

٦ - باب وجوب الحجّ مع الاستطاعة على الفور، وتحريم تركه وتسويفه ٢٥

٧ - باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الحجّ وتسويفه استخفافاً أو جحوداً ٢٩

٨ - باب اشتراط وجوب الحجّ بوجود الاستطاعة من الزاد والراحلة مع الحاجة اليها، وتخلية السرب، والقدرة على المسير، وما يتوقّف عليه، ووجوب شراء ما يحتاج اليه من اسباب السفر ٣٣

٩ - باب اشتراط وجوب الحجّ بوجود كفاية عياله حتى يرجع اليهم وإلّا لم يجب، وحكم الرجوع إلى كفاية، وتقديم الحجّ على التزويج ٣٧

١٠ - باب وجوب الحجّ على من بُذل له زاد وراحلة ولو حماراً، ووجوب قبوله وان استحيى، ويجزيه عن حجّة الإِسلام ٣٩

١١ - باب وجوب الحجّ على من أطاق المشي كلّاً أو بعضاً وركوب الباقي من غير مشقّة زائدة ٤٣

١٢ - باب اشتراط وجوب الحجّ بالبلوغ والعقل ٤٤

١٣ - باب أنّ الصبي إذا حجّ أو حُجّ به لم يجزئه عن حجّة الإِسلام، ووجب عليه عند البلوغ مع الاستطاعة ٤٥

٥٤٥

١٤ - باب ان من مات ولم يستقرّ الحجّ في ذمّته لم يجب القضاء عنه ٤٦

١٥ - باب اشتراط وجوب الحجّ والعمرة بالحرّية فلا يجبان على المملوك حتى يعتق، ويستحبّان له مع إذن المالك ٤٧

١٦ - باب أنّ المملوك اذا حجّ مرّة أو مرارا ثم اُعتق وجبت عليه حجّة الإِسلام مع الشرائط ٤٩

١٧ - باب أنّ المملوك اذا حجّ فادرك أحد الموقفين معتقاً أجزأه عن حجّة الإِسلام ٥٢

١٨ - باب أنّ أُمّ الولد اذا مات سيّدها أُعتقت من نصيب ولدها ولزمها الحجّ مع الشرائط ٥٣

١٩ - باب أنّ غير المستطيع اذا تكلف الحجّ لم يجزئه عن حجّة الإِسلام بل يجب عليه الحجّ إذا استطاع ٢٠ - باب أنّه يستحبّ أن يحجّ غير البالغ أو يحجّ به ويُحرم به وليّه ولو أُمّاً ٥٤

٢١ - باب أنّ من حجّ نائباً عن غيره لم يجزئه عن حجّة الإِسلام بل يجب عليه الحجّ مع الإِستطاعة ٥٥

٢٢ باب أنّ المستطيع إذا حجّ جمّالاً أو أجيراً أو مجتازاً بمكّة أو تاجراً أجزأه ذلك عن حجّة الإِسلام وإن نوى بالسفر غير الحجّ أو الحجّ وغيره ٥٨

٢٣ باب أنّ المسلم المخالف للحقّ إذا حجّ ثم استبصر لم يجب عليه اعادة الحجّ بل يستحب، إلّا أن يخلّ بركن منه فتجب الإِعادة ٦١

٢٤ - باب وجوب استنابة الموسر في الحجّ اذا منعه مرض أو كبر أو عدوّ أو غير ذلك ٦٣

٢٥ - باب أن من أوصى بحجّة الإِسلام وجب اخراجها من الاصل، فإن كان عليه دين وقصرت التركة قسّمت عليهما بالحصص، وان أوصى بغير حجّة الإِسلام كانت من الثلث، وان أوصى أن يحجّ عنه رجل معين تعيّن ان أمكن ٦٦

٥٤٦

٢٦ - باب ان من وجب عليه الحجّ فمات بعد الإِحرام ودخول الحرم أجزأ عنه، وان مات قبل ذلك وجب أن تقضى عنه حجّة الإِسلام عنه من أصل المال، ولا يجب قضاء التطوّع ٦٨

٢٧ - باب حكم من نذر الحجّ، هل يجزيه عن حجّة الإِسلام؟ ومن نذر فحجّ عن غيره، هل يجزيه عن النذر؟ ٧٠

٢٨ - باب أنّ من مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام وكان مستطيعاً وجب أن تُقضى عنه من أصل المال وان لم يوص بها ٧١

٢٩ - باب أنّ من مات وعليه حجّة الإِسلام وحجّة اخرى منذورة وجب اخراج حجّة الإِسلام من الاصل والمنذورة من الثلث، ومن نذر ليحُجّن ولده وجبت على الأب، فإن مات فمن الثلث إلّا أن يتطوّع بها الولد ٧٤

٣٠ - باب أنّ من اوصى بحجّ واجب وعتق وصدقة وجب الابتداء بالحجّ فإن بقي شيء صرف في العتق والصدقة ٧٦

٣١ - باب أنّ من وجب عليه الحجّ فمات ولم يحجّ فتبرّع أحد بالحجّ عنه أجزأه ٧٧

٣٢ - باب استحباب اختيار المشي في الحجّ على الركوب والحفا على الانتعال إلّا ما استثني ٧٨

٣٣ - باب استحباب اختيار الركوب في الحجّ على المشي اذا كان يضعفه عن العبادة أو لمجرد تقليل النفقة أو استلزم التأخّر في قدوم مكة ٨١

٣٤ - باب أنّ من نذر الحجّ ماشياً أو حافياً أو حلف عليه وجب، فإن عجز أجزأه أن يحجّ راكباً يسوق بدنة استحباباً، وأنّ كلّ من نذر شيئا وعجز سقط عنه ٨٦

٣٥ - باب أنّ من نذر الحجّ ماشياً جاز أن يركب بعد الرمي ويزور البيت راكباً ٨٩

٣٦ - باب الوالد، هل يجوز له أن يأخذ من مال ولده ما يحجّ به أم لا ٩١

٣٧ - باب أنّ من نذر الحج ماشياً فمر في المعبر فعليه القيام فيه ٩٢

٣٨ - باب استحباب التطوّع بالحج والعمرة مع عدم الوجوب ٩٣

٥٤٧

٣٩ - باب استحباب الحجّ بالمؤمنين ١٠٨

٤٠ - باب وجوب الإِخلاص في نية الحجّ وبطلانه مع قصد الرياء ١٠٩

٤١ - باب استحباب اختيار الحج المندوب على غيره من العبادات المندوبة إلّا ما استثنى ١١٠

٤٢ - باب استحباب اختيار الحجّ المندوب على الصدقة بنفقته وبأضعافها، وعدم اجزاء الصدقة عن الحجّ الواجب ١١٣

٤٣ - باب استحباب اختيار الحجّ المندوب على العتق ١١٩

٤٤ - باب استحباب اختيار الحجّ على الجهاد مع غير الإِمام ١٢٢

٤٥ - باب استحباب تكرار الحجّ والعمرّة بقدر القدرة ١٢٣

٤٦ - باب استحباب الحجّ والعمرّة عيناً في كل عام وإدمانهما ولو بالاستنابة ١٣٣

٤٧ - باب كراهة التأخر عن الحجّ المندوب، وعدم جواز الاستخارة في تركه ١٣٦

٤٨ - باب عدم جواز المشورة بترك الحجّ والتعويق عنه ولو مع ضعف حال المستشير ١٣٧

٤٩ - باب تأكد استحباب عود الموسر إلى الحجّ في كل خمس سنين، بل أربع سنين، وكراهة تركه أكثر من ذلك ١٣٨

٥٠ - باب استحباب التطوع بالحجّ ولو بالاستدانة لمن يملك ما فيه وفاء، وعدم وجوب الحج على من عليه دين إلّا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحجّ ١٤٠

٥١ - باب استحباب عزل التاجر شيئاً من الربح لنفقة الحجّ كلما ربح ١٤٣

٥٢ - باب وجوب كون نفقة الحجّ والعمرّة حلالاً واجباً وندباً، وجواز الحجّ بجوائز الظالم ونحوها مع عدم العلم بتحريمها بعينها ١٤٤

٥٣ - باب استحباب تسهيل الحجّ على النفس بتقليل الانفاق والاقتصاد ١٤٧

٥٤ - باب حكم هدية الحجّ ١٤٨

٥٥ - باب استحباب كثرة الإِنفاق في الحج ١٤٩

٥٤٨

٥٦ - باب استحباب التهيئة للحجّ في كل وقت ٥٧ - باب استحباب نية العود إلى الحجّ عند الخروج من مكة، وكراهة نية عدم العود وتحريمها مع الاستخفاف بالحجّ ١٥٠

٥٨ - باب أنه لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود محرم لها بل الامن على نفسها، ولا يجوز لوليها مع ذلك أن يمنعها، ويستحب لها استصحاب محرم مع الإِمكان ١٥٣

٥٩ - باب أنه لا يشترط اذن الزوج للمرأة في الخروج إلى الحجّ الواجب، ويشترط اذنه في المندوب، واستحباب استئذان الولد أبويه في الحجّ المندوب ١٥٥

٦٠ - باب جواز حجّ المطلقة في عدتها مطلقاً ان كان الحجّ واجباً وعدم جواز التطوع منها به في العدّة الرجعية بدون اذن الزوج ١٥٨

٦١ - باب جواز حجّ المرأة في عدّة الوفاة ١٥٩

٦٢ - باب استحباب الدعاء في تلك الجبال والمشاعر ١٦٠

٦٣ - باب استحباب قراءة سورة الحجّ كل ثلاثة أيام مرة، وعم كل يوم مرة، وقول: ماشاء الله، ألف مرّة متتابعة لمن أراد أن يرزقه الله الحجّ ١٦١

أبواب النيابة في الحج ١ - باب استحباب الحجّ مباشرة على وجه النيابة واستحباب اختياره على الاستنابة فيه ١٦٣

٢ - باب أن من اوصى بحجّة الإِسلام بعد استقرارها وجب أن تقضي عنه من بلده، فإن لم تبلغ التركة فمن حيث بلغ ولو من الميقات، وكذا من اوصى بمال معين فقصر عن الكفاية، وكان الحجّ ندباً، ومن مات في الطريق حجّ عنه من حيث مات ١٦٦

٣ - باب ان من اوصى أن يحجّ عنه كل سنة بمال معين فلم يكف للحجّ جعل ما يزيد عن سنة لحجّة واحدة ١٦٩

٤ - باب أن من أوصى أن يحجّ عنه وفهم منه التكرار وجب أن يحجّ عنه بقدر الثلث ١٧١

٥ - باب أنه يشترط في النائب أن لا يكون عليه حجّ واجب، وحكم من حجّ نائباً مع وجوب الحجّ عليه ١٧٢

٥٤٩

٦ - باب جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحجّ عليه ١٧٣

٧ - باب حكم من اشرك في حجّته جماعة ١٧٥

٨ - باب جواز استنابة الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل، واستحباب اختيار الإِنسان الحج من ماله على النيابة ١٧٦

٩ - باب كراهة استنابة المرأة الصرورة في الحجّ ١٧٨

١٠ - باب أن من اُعطي مالاً يحجّ به ففضل منه لم يجب رده، ويجوز له الإِنفاق منه في غير الحجّ اذا ضمن الحجّ ١٧٩

١١ - باب أن من اعطي مالاً يحجّ به من بلد فحجّ به من آخر أجزأه ١٨١

١٢ - باب أن من اعطى مالاً ليحجّ مفردا فحجّ متمتعاً أجزأه إلّا أن يكون الإِفراد واجباً متعيناً أو مخيراً بينه وبين القران ١٨٢

١٣ - باب أن من أودع مالاً فمات صاحبه وعليه حجّة الإِسلام وخاف من الورثة أن لا يؤدوها فعلى من عنده المال أن يحجّ منه ويرد الباقي على الورثة ١٨٣

١٤ - باب حكم من اعطى حجة، هل يجوز له أن يعطيها غيره أم لا؟ ١٨٤

١٥ - باب أن النائب إذا مات بعد الإِحرام ودخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه، واذا افسد الحجّ أجزأ عن الميت، ولزم النائب الإِعادة من ماله، وحكم ما لو مات قبل الإِحرام ودخول الحرم ١٨٥

١٦ - باب استحباب تسمية النائب المنوب عنه في المواطن، والدعاء له، وعدم وجوب ذلك ١٨٧

١٧ - باب أن من حج عن غيره أجزأه هدي واحد ١٨٩

١٨ - باب عدم جواز النيابة في الطواف عن الحاضر بمكة، وجوازها عن الغائب عنها ولو بعشرة أميال ١٩٠

٥٥٠

١٩ - باب عدم جواز أخذ النائب حجتين واجبتين في عام واحد، وان كانت الواحدة لا تكفيه ١٩١

٢٠ - باب عدم جواز الحج عن الناصب إلّا أن يكون أبا النائب وعدم جواز الحجّ به ١٩٢

٢١ - باب جواز طواف النائب عن نفسه وعن غيره بعد الفراغ من الحجّ الذي استنيب فيه ٢٢ - باب حكم من اُعطى مالاً ليحج عن انسان فحجّ عن نفسه ١٩٣

٢٣ - باب حكم النائب اذا مات قبل الحجّ ولم يخلف شيئاً، أو أنفق الحجّة وافتقر ١٩٤

٢٤ - باب ان من دفع اليه مال وخير بين أن يحجّ به وبين أن ينفقه لم يلزمه أن يحجّ به ١٩٥

٢٥ - باب استحباب التطوع بالحجّ والعمرّة والعتق عن المؤمنين وخصوصاً الأَقارب أحياء وأمواتاً، وعن المعصومين ( ع ) أحياء وأمواتاً ١٩٦

٢٦ - باب استحباب الطواف عن المعصومين ( عليهم‌السلام ) أحياء وأمواتاً ٢٠٠

٢٧ - باب جواز نيّة الإِنسان عمرّة التمتع عن نفسه وحجّ التمتع عن أبيه ٢٠١

٢٨ - باب جواز التشريك بين اثنين بل جماعة كثيرة في الحجّة المندوبة ٢٠٢

٢٩ - باب جواز اهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ ٢٠٤

٣٠ - باب استحباب التطوع بطواف وركعتين وزيارة عن جميع المؤمنين ثم يجوز أن يخبر كل أحد أنه قد طاف وصلى وزار عنه ٢٠٥

٣١ - باب استحباب الحج عن الأب اذا شك الولد في أنه حجّ أم لا ٢٠٦

٣٢ - باب جواز إعطاءغير المستطيع من الزكاة ما يحجّ به ٣٣ - باب أن من أوصى بحجّة فجعلها وصية في نسمة وجب أن يغرمها ويخرجها كما أوصى ٢٠٧

٣٤ - باب أنه يستحب للحي أن يستنيب في الحجّ المندوب وان قدر عليه، وجواز تعدد النائب في عام واحد(*) ٢٠٨

٥٥١

٣٥ - باب أنّ النائب إذا أشرف على الموت ولم يحج وجب أن يوصي بالحجّة من ماله ٢٠٩

٣٦ - باب جواز نيابة الوصي في الحج عمن أوصى اليه ٢١٠

أبواب اقسام الحجّ ١ - باب ان الحجّ ثلاثة أقسام: تمتع، وقران، وافراد لا يصح الحج إلّا على أحدها ٢١١

٢ - باب كيفية أنواع الحجّ وجملة من أحكامها ٢١٢

٣ - باب وجوب التمتع عيناً على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ٢٣٩

٤ - باب استحباب اختيار حجّ التمتع على القران والافراد حيث لا يجب قسم بعينه، وإن حجّ ألفا وألفاً، وأن كان قد اعتمر في رجب أو رمضان، وإن كان مكياً أو مجاوراً سنين، وإستحباب اختيار القران على الافراد إذا لم يجز له التمتع ٢٤٦

٥ - باب استحباب العدول عن احرام الحجّ إلى عمرّة التمتع لمن لم يسق الهدي، ولم يتعين عليه الإِفراد، ولم يلبِّ بعد الطواف ٢٥٤

٦ - باب وجوب القران أو الإِفراد على أهل مكة ومن كان بينه وبينها دون ثمانية وأربعين ميلاً، وعدم اجزاء التمتع له عن حجة الإِسلام ٢٥٨

٧ - باب جواز التمتع للمكي اذا بعد ثم رجع فمرّ ببعض المواقيت ٢٦٢

٨ - باب جواز حجّ التمتع للمجاور، ووجوبه في الواجب قبل أن يتعين عليه غيره ٢٦٤

٩ - باب حكم من أقام بمكّة سنتين ثم استطاع، متى ينتقل فرضه إلى القران أو الإِفراد، ومن أين يحرم بالحجّ والعمرة، وحكم من كان له منزلان قريب وبعيد ٢٦٥

١٠ - باب وجوب كون الإِحرام بعمرّة التمتع في اشهر الحجّ واختصاص وجوب الهدي بالمتمتع ٢٧٠

١١ - باب أن أشهرالحجّ هي: شوّال وذو القعدّة وذو الحجّة، لا يجوز الإِحرام بالحجّ ولا بعمرّة التمتع إلّا فيها ٢٧١

٥٥٢

١٢ - باب استحباب الإِشعار والتقليد وجملة من أحكامها ٢٧٥

١٣ - باب جواز تقديم المتمتع طواف الحجّ وسعيه على الوقوف للمضطر ٢٨٠

١٤ - باب جواز تقديم القارن والمفرد طواف الحجّ والسعي على الموقفين دون طواف النساء فلا يقدمه إلّا في الضرورة ٢٨٢

١٥ - باب ان من اعتمرّ في أشهر الحجّ ثم أقام إلى وقت الحجّ جاز أن يجعلها متعة ٢٨٤

١٦ - باب جواز طواف القارن والمفرد تطوعاً بعد الإِحرام قبل الوقوف، واستحباب تجديد التلبية بعد كل طواف ٢٨٥

١٧ - باب كيفية حجّ الصبيان، والحجّ بهم، وجملة من أحكامهم ٢٨٦

١٨ - باب عدم جواز القران في النية بين الحج والعمرة، فإن فعل جاز له العدول إلى التمتع، ان لم يسق الهدي ٢٨٩

١٩ - باب اشتراط جواز عدول المفرد إلى التمتع بعدم التلبية بعد الطواف والسعي قبل التقصير ٢٩٠

٢٠ - باب استحباب كون احرام المتمتع بالحجّ يوم التروية، ويجوز في غيره بحيث يدرك المناسك ٢٩١

٢١ - باب وجوب عدول المتمتع إلى الافراد مع الاضطرار خاصة كضيق الوقت، وحصول الحيض وسقوط الهدي مع العدول ٢٩٦

٢٢ - باب وجوب الإِتيان بعمرة التمتع وحجه في عام واحد وعدم جواز الخروج من مكّة قبل الإِحرام بالحج، فإن خرج وعاد بعد شهر أعاد العمرة ٣٠١

أبواب المواقيت ١ - باب تعيين المواقيت التي يجب الإِحرام منها ٣٠٧

٢ - باب حدود العقيق التي يجوز الإِحرام منها ٣١٢

٣ - باب استحباب الإِحرام من أول العقيق ٣١٤

٤ - باب حد مسجد الشجرة ٥ - باب جواز سؤال الناس عن الميقات مع الجهل به والعمل بقولهم في ذلك ٣١٥

٥٥٣

٦ - باب أن من كان به علّة من أهل المدينة أو ممن مرّ بها جاز له تأخير الإِحرام إلى الجحفة ٣١٦

٧ - باب أن من سلك طريقاً لا يمر بمسجد الشجرة وجب عليه الإِحرام عند محاذاة الميقات على راس ستّة أميال(*) ٣١٧

٨ - باب أن من مرّ بالمدينة لم يجز له ترك الإِحرام من الشجرة اختياراً والعدول إلى العقيق ونحوه ٣١٨

٩ - باب عدم انعقاد الإِحرام قبل الميقات إلّا ما استثني فلا يجب عليه ما يجب على المحرم، وان لبى وأشعر وقلد، ويجوز له الرجوع، وكذا من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ ٣١٩

١٠ - باب أن من أحرم قبل الميقات ثم أصاب من النساء والصيد لم يلزمه كفارة ١١ - باب عدم جواز الإِحرام قبل الميقات لغير الناذر ومريد عمرّة رجب مع خوف تقضيه ٣٢٢

١٢ - باب جواز الإحرام قبل الميقات لمن أراد العمرّة في رجب ونحوه وخاف تقضيه ٣٢٥

١٣ - باب جواز الاحرام قبل الميقات لمن نذر ذلك، وان كان الإِحرام بالحجّ وجب كونه في اشهر الحجّ ٣٢٦

١٤ - باب أن من ترك الإِحرام ولو نسياناً أو جهلاً وجب عليه العود إلى الميقات و الإِحرام منه، فإن تعذر أو ضاق الوقت فإلى أدنى الحل، فإن أمكن الزيادة فعل فإن تعذر فمن مكانه ٣٢٨

١٥ - باب أن كل من مر بميقات وجب عليه الإِحرام منه وان كان من غير أهله، ٣٣١

١٦ - باب عدم جواز تجاوز الميقات اختياراً بغير إحرام، فإن خاف على نفسه أخره إلى الحرم ٣٣٢

٥٥٤

١٧ - باب ان من كان منزله دون الميقات إلى مكة يحرم من منزله ٣٣٣

١٨ - باب استحباب تجريد الصبيان الذين أحرم بهم وليّهم من فخ(*) ٣٣٦

١٩ - باب وجوب خروج المقيم بمكة إلى أحد المواقيت اذا لزمه التمتع، ومع التعذر إلى أدنى الحل ٣٣٧

٢٠ - باب حكم من ترك الإِحرام أو التلبية نسياناً أو جهلاً ولم يذكر حتى أكمل مناسكه أو أُغمي عليه في الميقات ٣٣٨

٢١ - باب وجوب الإِحرام بحجّ التمتع من مكة، وافضله المسجد، وأفضله عند المقام أو تحت الميزاب ٣٣٩

٢٢ - باب أن من كان بمكة وأراد العمرّة يخرج إلى الحل فيحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها ٣٤١

أبواب آداب السفر إلى الحجّ وغيره ١ - باب عدم جواز السفر في غير الطاعات والمباحات، وعدم جواز السياحة والترهب ٣٤٣

٢ - باب استحباب السفر في الطاعات والمهم من المباحات حيث لا يجب ٣٤٥

٣ - باب استحباب اختيار يوم السبت للسفر دون الجمعة والأحد ٣٤٨

٤ - باب كراهة اختيار الاثنين للسفر وطلب الحوائج إلّا أن يقرأ في الصبح هل أتى، واستحباب اختيار الثلاثاء لذلك ٣٥١

٥ - باب كراهة اختيار الأربعاء للسفر وطلب الحوائج خصوصاً في آخر الشهر ٣٥٤

٦ - باب ما يستحب اختياره من أيام الاسبوع للحوائج ٣٥٦

٧ - باب استحباب اختيار يوم الخميس أو ليلة الجمعة أو يومها بعد صلاة الجمعة للسفر ٣٥٨

٨ - باب استحباب ترك التطير والخروج يوم الأَربعاء ونحوه خلافاً على أهل الطيرة، وتوكلاً على الله ٣٦١

٩ - باب مايستحب أن يقوله من تطير أو ظهرت له أمارة الشؤم ٣٦٣

١٠ - باب استحباب السير في آخر الليل أو في الغداة والعشي، وكراهة السير في أول الليل ٣٦٤

٥٥٥

١١ - باب كراهة السفر والقمرّ في برج العقرب ٣٦٧

١٢ - باب كراهة السقوط عن الدابة من غير تعلق بشيء ٣٦٨

١٣ - باب استحباب الوصية لمن أراد السفر والغسل والدعاء ٣٦٩

١٤ - باب تحريم العمل بعلم النجوم وتعلمه إلّا ما يهتدى به في بر أو بحر ٣٧٠

١٥ - باب استحباب افتتاح السفر بالصدقة، وجواز السفر بعدها في الاوقات المكروهة، واستحباب كونها عند وضع الرجل في الركاب ٣٧٥

١٦ - باب استحباب حمل العصا من لوزٍ مُر في السفر، وما يستحب قرائته حينئذً ٣٧٧

١٧ - باب استحباب حمل العصي في السفر والحضر والصغر والكبر ١٨ - باب استحباب صلاة ركعتين أو أربع ركعات عند ارادة السفر وجمع العيال والدعاء بالمأثور ٣٧٩

١٩ - باب استحباب قيام المسافر على باب داره وقراءة الفاتحة أمامه وعن يمينه وعن شماله، وآية الكرسي كذلك، والمعوذتين والإِخلاص كذلك، والدعاء بالمأثور ٣٨١

٢٠ - باب استحباب التسمية عند الركوب والدعاء بالمأثور، وتذكر نعمة الله بالدواب، والإِمساك بالركاب للمؤمن ٣٨٧

٢١ - باب استحباب ذكر الله وتسبيحه وتهليله في المسير، والتسبيح عند الهبوط، والتكبير عند الصعود، والتهليل والتكبير على كل شرف ٣٩١

٢٢ - باب استحباب الدعاء بالمأثور في المسير ٣٩٢

٢٣ - باب استحباب الاستعاذة والاحتجاب بالذكر والدعاء وتلاوة آية الكرسي في المخاوف ٣٩٤

٢٤ - باب استحباب التسمية عند كل جسر، والاستعاذة من الشيطان وتلاوة آية الكرسي عند صعود الدرجة، وتلاوة القدر حال المشي وعند الركوب وحين يسافر ٣٩٦

٥٥٦

٢٥ - باب استحباب الدعاء بالمأثور لمن سافر وحده، أو بات وحده، وتقديم الرجل اليمنى عند دخول البيت، واليسرى عند الخروج ٣٩٧

٢٦ - باب كراهة وقوف أمير الحاج خصوصاً بعد الإِفاضة من عرفات وكراهة كونه مكياً ٣٩٨

٢٧ - باب ما يستحب اختياره للسفر وقضاء الحوائج من أيام الشهر وما يكره فيه ذلك ٣٩٩

٢٨ - باب استحباب تشييع المسافر وتوديعه ٤٠٥

٢٩ - باب استحباب الدعاء للمسافر عند وداعه ٤٠٦

٣٠ - باب كراهة الوحدة في السفر، واستصحاب رفيق واحد أو اثنين مع الحاجة إلى الزيادة ٤٠٨

٣١ - باب أنه يستحب للمسافر مرافقة من يتزين به، ومن يرفق به ومن يعرف حقه ٤١٢

٣٢ - باب استحباب جمع الرفقاء نفقتهم واخراجها ٣٣ - باب أنه يستحب للمسافر أن يصحب نظيره في الإِنفاق ونحوه، ويكره أن يصحب من دونه ومن فوقه في ذلك، وأن يذل المؤمن بالإِكرام، ويجوز ان طابت نفسه ٤١٣

٣٤ - باب استحباب كون الرفقاء أربعة، وكراهة زيادتهم على سبعة مع عدم الحاجة، وكراهة سبق الرفيق حتى يغيب عن البصر ٤١٦

٣٥ - باب عدم تحريم الإِسراف في نفقة الحجّ والعمرة ٣٦ - باب عدم جواز رجوع جمّال المرأة الحائض ورفاقها حتى تطهر وتقضي مناسكها ٤١٧

٣٧ - باب استحباب الاستعانة على السفر بالحداء والشعر دون الغناء ومافيه خنا(*) ٤١٨

٣٨ - باب استحباب اعتناء المسافر بحفظ نفقته وشدها في حقويه(*) وان كان محرماً ٤١٩

٥٥٧

٣٩ - باب استحباب صلاة ركعتين والدعاء لرد الضالة بالمأثور ٤٢٠

٤٠ - باب استحباب اتخاذ السفرة(*) في السفر والتنوق(*) فيها، وكون حلقها حديداً لا صفراً ٤٢١

٤١ - باب كراهة حمل الزاد الطيب كاللحم والحلوى في طريق زيارة الحسين ( عليه‌السلام ) ، واستحباب الاقتصار فيه على الخبز واللبن ونحوه ٤٢٢

٤٢ - باب استحباب حمل المسافر إلى الحجّ والعمرّة وغيرهما إلّا زيارة الحسين ( عليه‌السلام ) أطيب الزاد كاللوز والسكر ونحوه، والإِكثار من حمل الماء ٤٢٣

٤٣ - باب استحباب حمل المسافر معه جميع ما يحتاج اليه من السلاح والآلات والادوية، وخصوصاً السيف والترس ورماح القنا والقسي(*) العربية لا الفارسية، وجواز دفع اللص ونحوه ولو بالقتل ٤٢٥

٤٤ - باب استحباب استصحاب التربة الحسينية في السفر وتقبيلها ووضعها على العينين والدعاء بالمأثور ٤٢٧

٤٥ - باب استحباب استصحاب الخواتيم العقيق والفيروزج في السفر ٤٢٨

٤٦ - باب استحباب معونة المؤمن المسافر وخدمة الرفيق في السفر ٤٢٩

٤٧ - باب انه يستحب أن يخلف الحاج والمعتمرّ بخير في الأَهل والمال ٤٣٠

٤٨ - باب كراهة التعريس على ظهر الطريق، والنزول في بطون الاودية، والاختلاف في ارتياد المنزل ٤٣١

٤٩ - باب خصال الفتوة والمروءة واستحباب ملازمتها في السفر والحضر ٤٣٢

٥٠ - باب استحباب الاستعاذة والدعاء بالمأثور عند خوف السبع ٥١ - باب استحباب النسل(*) في المشي ٤٣٨

٥٢ - باب جملة مما يستحب للمسافر استعماله من الاداب ٤٤٠

٥٣ - باب استحباب التيامن لمن ضل عن الطريق، وأن ينادي: يا صالح ارشدونا، وفي البحر: يا حمزة ٤٤٣

٥٥٨

٥٤ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الاشراف على المنزل وعند النزول ٤٤٤

٥٥ - باب استحباب المبادرة بالسلام على الحاج والمعتمرّ إذا قدموا ومصافحتهم وتعظيمهم ومعانقتهم وتقبيل ما بين أعينهم وأفواههم وأعينهم ووجوههم، وتهنئتهم والدعاء لهم ٤٤٥

٥٦ - باب أنه يستحب لمن أراد سفراً أن يعلم اخوانه، ويكره للمسافر أن يطرق أهله ليلاً حتى يعلمهم ٤٤٨

٥٧ - باب كراهة الحج والعمرة على الإِبل الجلالات ٤٤٩

٥٨ - باب استحباب سرعة العود إلى الاهل، وكراهة سبق الحاج وجعل المنزلين منزلاً إلّا مع كون الأرض مجدبة ٤٥٠

٥٩ - باب استحباب التعمم والتحنك عند الخروج إلى السفر ٤٥٢

٦٠ - باب كراهة ركوب البحر في هيجانه وركوبه للتجارة ٤٥٣

٦١ - باب استحباب الدعاء بالمأثور لمن ركب البحر ٦٢ - باب كراهة معونة الإِنسان ضيفه على الارتحال عنه ٤٥٥

٦٣ - باب كراهة سرعة المشي ومد اليدين عنده والتبختر فيه ٤٥٦

٦٤ - باب استحباب إقامة رفقاء المريض لأجله ثلاثاً ٤٥٧

٦٥ - باب استحباب العود في غير طريق الذهاب خصوصاً من عرفات إلى منى ٦٦ - باب حكم قول الراكب للماشي: الطريق ٤٥٨

٦٧ - باب استحباب استصحاب المسافر هدية لاهله اذا رجع ٤٥٩

٦٨ - باب الخروج إلى النزهة والى الصيد ٤٦٠

أبواب احكام الدواب في السفر وغيره ١ - باب استحباب اقتناء الدواب وارتباطها لنصر الحق وقضاء الحوائج، وكراهة تركها خوفاً من نفقتها ٤٦٣

٢ - باب استحباب اقتناء الخيل، واكرامها ٤٦٦

٣ - باب استحباب التوسعة في الانفاق على الخيل ٤٧٠

٥٥٩

٤ - باب استحباب ارتباط الفرس العتيق والهجين والبرذون واختيار الأَول على الاخيرين، والثاني على الثالث ٤٧١

٥ - باب استحباب استمسان الدواب وفراهتها(*) ، وحسن وجه المملوك، واتخاذ الفرس السري ٦ - باب استحباب اختيار اقتناء البرذون والبغل على اقتناء الحمار ٤٧٢

٧ - باب ما يستحب اختياره من ألوان الخيل والبغال والحمير والإِبل وما يكره منها ٤٧٣

٨ - باب استحباب اختيار المركب الهنيء وكراهة الاقتصار على المركب السوء ٤٧٧

٩ - باب حقوق الدابة المندوبة والواجبة ٤٧٨

١٠ - باب كراهة ضرب الدابة على وجهها وغيره ولعنها ٤٨٢

١١ - باب جواز وسم المواشي في آذانها وغيرها، وكراهة وسمها في وجوهها ٤٨٥

١٢ - باب أنه يكره أن يقال للدابة عند العثار: تعست ٤٨٦

١٣ - باب جواز ضرب الدابة عند تقصيرها في المشي مع قدرتها، وحكم ضربها عند العثار النفار، واستحباب الدعاء عند العثار بالمأثور ٤٨٧

١٤ - باب استحباب التواضع، ووضع الرأس على القربوس عند اختيال الدابة ٤٨٩

١٥ - باب ما يستحب أن يقول من استصعبت عليه دابته أو نفرت أو أراد أن يلجمها ٤٩٠

١٦ - باب استحباب ركوب الحمار تواضعاً ٤٩٢

١٧ - باب استحباب تأديب الخيل وسائر الدواب وإجرائها لغرض صحيح لا لمجرد اللهو، وجواز أخذ السابق ما يجعل له بشروطه ٤٩٣

١٨ - باب كراهة المشي مع الراكب لغير حاجة وخفق النعال خلف الرجل لغير حاجة ٤٩٤

١٩ - باب جواز التعاقب على الدابة وركوب اثنين عليها مترادفين، وكراهة ركوب ثلاثة ٤٩٥

٥٦٠

561

562