وسائل الشيعة الجزء ١١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 562

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 562 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278639 / تحميل: 6755
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

٢٣ باب أنّ المسلم المخالف للحقّ إذا حجّ ثم استبصر لم يجب عليه اعادة الحجّ بل يستحب ، إلّا أن يخلّ بركن منه فتجب الإِعادة.

[ ١٤٢٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عمرّ بن أُذينة، عن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل حجّ وهو لا يعرف هذا الأَمر، ثمّ منّ الله عليه بمعرفته والدينونة به، عليه حجّة الاسلام، أو قد قضى فريضته؟ فقال: قد قضى فريضته، ولو حجّ لكان أحبّ إليّ، قال: وسألته عن رجل حجّ وهو في بعض هذه الأَصناف من أهل القبلة، ناصب متدين، ثمّ منّ الله عليه فعرف هذا الأَمر، يقضي حجّة الإِسلام؟ فقال: يقضي أحب إليّ الحديث.

[ ١٤٢٤٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمرّ بن أُذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أسأله عن رجل حجّ ولا يدري ولا يعرف هذا الأَمرّ ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به، أعليه حجّة الاسلام؟ قال: قد قضى فريضة الله، والحجّ أحبّ إلي.

[ ١٤٢٤٣ ] ٣ - ورواه الكليني عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن أُذينة مثله، وزاد أنّه سأله عن رجل هو في بعض هذه الأَصناف من أهل القبلة، ناصب متدّين، ثمّ من الله عليه فعرف هذا الأَمر، أيقضي عنه

__________________

الباب ٢٣

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٩ / ٢٣، والاستبصار ٢: ١٤٥ / ٤٧٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة

٢ - الفقيه ٢: ٢٦٣ / ١٢٨١.

٣ - الكافي ٤: ٢٧٥ / ٤.

٦١

حجّة الإِسلام، أو عليه أن يحجّ من قابل؟ قال: يحجّ أحب إليّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٤٢٤٤ ] ٤ - وبإسناده عن أبي عبد الله الخراساني عن أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) قال: قلت: إني حججت وأنا مخالف وحججت حجّتي هذه، وقد منّ الله عليّ بمعرفتكم، وعلمت أن الذي كنت فيه كان باطلاً، فما ترى في حجّتي؟ فقال: اجعل هذه حجّة الإِسلام وتلك نافلة.

[ ١٤٢٤٥ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحجّ وإن كان قد حجّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله(٢) .

[ ١٤٢٤٦ ] ٦ - وعنهم، عن سهل، عن علي بن مهزيار قال: كتب إبراهيم بن محمّد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّي حججت وأنا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتّعاً بالعمرّة إلى الحجّ؟ قال: فكتب إليه: أعد حجّك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

__________________

(١) التهذيب ٥: ١٠ / ٢٥، والاستبصار ٢: ١٤٦ / ٤٧٥.

٤ - الفقيه ٢: ٢٦٣ / ١٢٨٢.

٥ - الكافي ٤: ٢٧٣ / ١، والتهذيب ٥: ٩ / ٢٢، والاستبصار ٢: ١٤٥ / ٤٧٤ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب مقدّمة العبادات، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٢: ٢٦٠ / ١٢٦٥.

٦ - الكافي ٤: ٢٧٥ / ٥ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) التهذيب ٥: ١٠ / ٢٤، والاستبصار ٢: ١٤٥ / ٤٧٣.

٦٢

أقول: حمل الشيخ الأَخيرين على الاستحباب بدلالة الأَوّلين، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات (١) وفي الزكاة(٢) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في أحاديث مبطلات الحجّ وموجبات الإِعادة(٣) .

٢٤ - باب وجوب استنابة الموسر في الحجّ اذا منعه مرض أو كبر أو عدوّ أو غير ذلك.

[ ١٤٢٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ علياً( عليه‌السلام ) رأى شيخاً لم يحجّ قطّ، ولم يطق الحجّ من كبره، فأمره أن يجهّز رجلاً فيحجّ عنه.

[ ١٤٢٤٨ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإن كان موسراً وحال بينه وبين الحجّ مرض أو حصر(٤) أو أمرّ يعذره الله فيه فإنّ عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(٥) .

__________________

(١) تقدم في الباب ٣١ من أبواب مقدّمة العبادات.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٣) يأتي في الباب ١٤ من أبواب المواقيت، وفي الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر.

الباب ٢٤

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ١٤ / ٣٨.

٢ - التهذيب ٥: ٤٠٣ / ١٤٠٥، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٦، وذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٤) « أو حصر »: ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٢: ٢٦٠ / ١٢٦٢.

٦٣

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٢٤٩ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف والحسن بن علي جميعاً، عن علي، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) إن رجلاً أتى علياً( عليه‌السلام ) ولم يحجّ قط، فقال: إني كنت كثير المال وفرّطت في الحجّ حتى كبرت سنّي؟ فقال: فتستطيع الحجّ؟ فقال: لا، فقال له علي( عليه‌السلام ) : إن شئت فجهّز رجلا ثمّ ابعثه يحجّ عنك.

[ ١٤٢٥٠ ] ٤ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن الفضل بن العبّاس قال: أتت امرأة من خثعم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فقالت: إن أبي أدركته فريضة الحجّ وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يلبث على دابته؟ فقال لها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : فحجي عن أبيك.

[ ١٤٢٥١ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان علي( عليه‌السلام ) يقول: لو أن رجلاً أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطيع الخروج فليجهّز رجلاً من ماله ثم ليبعثه مكانه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .

__________________

(١) الكافي ٤: ٢٧٣ / ٥.

(٢) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٣ - التهذيب ٥: ٤٦٠ / ١٥٩٩.

٤ - لم نجده في المقنعة المطبوعة.

٥ - الكافي ٤: ٢٧٣ / ٤.

(٣) التهذيب ٥: ١٤ / ٤٠.

٦٤

[ ١٤٢٥٢ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن أمير المؤمنين( صلوات الله عليه) أمرّ شيخاً كبيراً لم يحجّ قط ولم يطق الحجّ لكبره أن يجهز رجلاً يحجّ عنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان مثله(٢) .

[ ١٤٢٥٣ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحجّ مرض أو أمرّ يعذره الله فيه؟ فقال: عليه أن يُحجّ (٣) من ماله صرورة لا مال له.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

[ ١٤٢٥٤ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأَشعري، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن أبي جعفر، عن أبيه

____________

٦ - الكافي ٤: ٢٧٣ / ٢.

(١) الفقيه ٢: ٢٦٠ / ١٢٦٣.

(٢) التهذيب ٥: ٤٦٠ / ١٦٠١.

٧ - الكافي ٤: ٢٧٣ / ٣.

(٣) في التهذيب زيادة: عنه ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٤) التهذيب ٥: ١٤ / ٣٩.

(٥) التهذيب ٥: ٤٦٠ / ١٦٠٠.

٨ - والكافي ٤: ٢٧٢ / ١.

٦٥

( عليهما‌السلام ) (١) أنّ علياً( عليه‌السلام ) قال لرجل كبير لم يحجّ قط: إن شئت أن تجهّز رجلاً ثمّ ابعثه يحجّ عنك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، وقوله( عليه‌السلام ) : إن شئت لا يدلّ على نفي الوجوب لاحتمال عدم إرادة مفهوم الشرط، واحتمال أن يراد: إن شئت أن تأتي بالحجّ الواجب، وغير ذلك.

٢٥ - باب أن من أوصى بحجّة الإِسلام وجب اخراجها من الاصل ، فإن كان عليه دين وقصرت التركة قسّمت عليهما بالحصص ، وان أوصى بغير حجّة الإِسلام كانت من الثلث ، وان أوصى أن يحجّ عنه رجل معين تعيّن ان أمكن

[ ١٤٢٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل مات فأوصى أن يحجّ عنه؟ قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، وإن كان تطوّعاً فمن ثلثه.

[ ١٤٢٥٦ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير(٣) ، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثل ذلك، وزاد فيه: فإن أوصى أن يحجّ عنه رجل فليحجّ

__________________

(١) في المصدر: عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام )

(٢) يأتي في الباب ٢٥، وفي الحديث ٩ من الباب ٢٨ وفي الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٠٤ / ١٤٠٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب أحكام الوصايا.

٢ - التهذيب ٥: ٤٠٥ / ١٤١٠.

(٣) في المصدر زيادة: عن حمّاد.

٦٦

ذلك الرجل.

[ ١٤٢٥٧ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: يقضى عن الرجل حجّة الإِسلام من جميع ماله.

[ ١٤٢٥٨ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل توفّي وأوصى أن يحجّ عنه، قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب، وإن كان قد حجّ فمن ثلثه، ومن مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحقّ بما ترك، فإن شاؤا أكلوا وإن شاؤوا حجّوا عنه.

[ ١٤٢٥٩ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حارث بياع الانماط، أنه سُئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بحجة، فقال: إن كان صرورة فهي من صلب ماله، إنمّا هي دين عليه، وإن كان قد حجّ فهي من الثلث.

[ ١٤٢٦٠ ] ٦ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألت عن رجل مات وأوصى أن يحجّ عنه؟ قال: إن كان صرورة حجّ عنه من وسط المال (١) ، وإن كان غير صرورة فمن الثلث.

__________________

٣ - التهذيب ٥: ٤٠٣ / ١٤٠٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٨، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٦، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٤: ٣٠٥ / ١، وأورد ذيله في الحديث ١ من هذه الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ٢: ٢٧٠ / ١٣١٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٦ - الفقيه ٤: ١٥٨ / ٥٥١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من أبواب أحكام الوصايا، وفي الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: وسط ماله.

٦٧

ورواه الشيخ والكليني كما يأتي في الوصايا(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٢) وفي الوصايا(٣) ، وتقدّم ما ظاهره المنافات وذكرنا وجهه(٤) .

٢٦ - باب ان من وجب عليه الحجّ فمات بعد الإِحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ، وان مات قبل ذلك وجب أن تقضى عنه حجّة الإِسلام عنه من أصل المال ، ولا يجب قضاء التطوّع

[ ١٤٢٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال في رجل خرج حاجّاً حجّة الإِسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإِسلام، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإِسلام.

[ ١٤٢٦٢ ] ٢ - وبالإِسناد عن ابن رئاب، عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل خرج حاجّاً ومعه جمل له ونفقه وزاد فمات في الطريق؟ قال: إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة

__________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب أحكام الوصايا.

(٢) يأتي في الأبواب ٢٦ و ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب أحكام الوصايا.

(٤) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٧٦ / ١٠، . والفقيه ٢: ٢٦٩ / ١٣١٤.

٢ - الكافي ٤: ٢٧٦ / ١١.

٦٨

الإِسلام، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإِسلام، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين، قلت: أرأيت إن كانت الحجّة تطوّعاً ثمّ مات في الطريق قبل أن يحرم، لمن يكون جمله ونفقته وما معه؟ قال: يكون جميع ما معه وما ترك للورثة، إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه، أو يكون أوصى بوصيّة فينفذ ذلك لمن أوصى له، ويجعل ذلك من ثلثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب نحوه(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٤٢٦٣ ] ٣ - وبالإِسناد عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أُحصر الرجل بعث بهديه - إلى أن قال: - قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة؟ قال: يحجّ عنه إن كانت حجّة الإِسلام ويعتمر، إنمّا هو شيء عليه.

ورواه الشيخ كالذي قبله(٣) .

أقول: هذا محمول على ما قبل دخول الحرم لما مرّ(٤) التصريح به.

[ ١٤٢٦٤ ] ٤ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( المقنعة) قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من خرج حاجّاً فمات في الطريق فإنّه إن كان مات

__________________

(١) التهذيب ٥: ٤٠٧ / ١٤١٦.

(٢) الفقيه ٢: ٢٦٩ / ١٣١٤.

٣ - الكافي ٤: ٣٧٠ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الاحصار.

(٣) التهذيب ٥: ٤٢٢ / ١٤٦٦.

(٤) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٤ - المقنعة: ٧٠.

٦٩

في الحرم فقد سقطت عنه الحجّة، فإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحجّ، وليقض عنه وليّه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) وفي النيابة(٣) .

٢٧ - باب حكم من نذر الحجّ ، هل يجزيه عن حجّة الإِسلام؟ ومن نذر فحجّ عن غيره ، هل يجزيه عن النذر؟

[ ١٤٢٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى، هل يجزيه عن حجّة الإِسلام؟ قال: نعم.

[ ١٤٢٦٦ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى، هل يجزيه عن حجّة الإِسلام؟ قال: نعم.

[ ١٤٢٦٧ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، هل يجزيه ذلك عن

__________________

(١) تقدم في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النيابة.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٥٩ / ١٥٩٥.

٢ - التهذيب ٥: ١٣ / ٣٥.

٣ - التهذيب ٥: ٤٠٦ / ١٤١٥.

٧٠

حجّة الإِسلام؟ قال: نعم، قلت: وإن (١) حجّ عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحجّ ماشياً، أيجزي عنه ذلك( من مشيه) (٢) ؟ قال: نعم.

ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن رفاعة (٣) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة (٤) .

أقول: حمله جماعة من الأَصحاب على من نوى بالنذر حجّة الإِسلام(٥) ، وعلى من نذر حجّاً مطلقاً ولو عن غيره لما يأتي هنا(٦) وفي النذر(٧) ، ويمكن الحمل على الإِجزاء المجازي، أي يجزيه حتى يستطيع، وله نظائر كما مضى (٨) ويأتي(٩) .

٢٨ - باب أنّ من مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام وكان مستطيعا ً وجب أن تُقضى عنه من أصل المال وان لم يوص بها

[ ١٤٢٦٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن

__________________

(١) في المصدر: أرأيت إن.

(٢) ليس في الكافي ( هامش المخطوط ).

(٣) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٤٨ / ٨٥.

(٤) الكافي ٤: ٢٧٧ / ١٢.

(٥) راجع الايضاح ١: ٢٧٧، ومسالك الافهام ١: ٧٣:، وجواهر الكلام ١٧: ٣٤٨.

(٦) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب النذر.

(٨) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٩) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢١ وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب النيابة

الباب ٢٨

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ١٥ / ٤٢، وأورد نحوه بطريق آخر في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب النيابة.

٧١

الرجل يموت ولم يحجّ حجّة الإِسلام ويترك مالاً؟ قال: عليه أن يُحجّ(١) من ماله رجلاً صرورة لا مال له.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار نحوه (٢) .

[ ١٤٢٦٩ ] ٢ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام، يحجّ عنه؟ قال: نعم.

[ ١٣٢٧٠ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: يقضى عن الرجل حجّة الإِسلام من جميع ماله.

[ ١٤٢٧١ ] ٤ - وعنه، عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمّد جميعاً، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت ولم يُحجّ حجّة الإِسلام ولم يوص بها وهو موسر؟ فقال: يحجّ عنه من صلب ماله، ولا يجوز غير ذلك.

[ ١٤٢٧٢ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام ولم يوص بها، أيُقضى عنه؟ قال: نعم.

__________________

(١) في المصدر زيادة: عنه.

(٢) الكافي ٤: ٣٠٦ / ٣.

٢ - التهذيب ٥: ١٥ / ٤٣.

٣ - التهذيب ٥: ٤٠٣ / ١٤٠٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٥، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٦، وقطعة في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٥: ١٥ / ٤١ و ٤٠٤ / ١٤٠٦.

٥ - التهذيب ٥: ٤٩٣ / ١٧٦٩.

٧٢

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد مثله(١) .

[ ١٤٢٧٣ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل يموت ولم يحجّ حجّة الإِسلام ولم يوص بها، أتقضى عنه؟ قال: نعم.

[ ١٤٢٧٤ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد، عن الحسن بن علي، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل والمرأة يموتان ولم يحجّا، أيقضى عنهما حجّة الإِسلام؟ قال: نعم.

[ ١٤٢٧٥ ] ٨ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن حكم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنسان هلك ولم يحجّ ولم يوص بالحجّ، فأحجّ عنه بعض أهله رجلاً أو امرأة، هل يجزي ذلك ويكون قضاء عنه؟ ويكون الحجّ لمن حج؟ ويؤجر من أحجّ عنه؟ فقال: إن كان الحاجّ غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً واُجر الذي أحجّه.

[ ١٤٢٧٦ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الاخبار) عن أحمد بن الحسن القطّان، عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن أبي عبد الله بن فضل الهاشمي قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ عليّ دَيناً كثيراً ولي عيال ولا أقدر على الحجّ، فعلّمني دعاء أدعو به، فقال: قل في دبر كلّ

__________________

(١) الفقيه ٢: ٢٧٠ / ١٣٢٠.

٦ - الكافي ٤: ٢٧٧ / ١٥.

٧ - الكافي ٤: ٢٧٧ / ١٦.

٨ - الكافي ٤: ٢٧٧ / ١٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب النيابة

٩ - معاني الأخبار: ١٧٥ / ١.

٧٣

صلاة مكتوبة: اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمد، واقض عني دَين الدنيا ودين الآخرة، قلت له: أما دَين الدنيا فقد عرفته، فما دين الاخرة؟ قال دين الاخرة: الحجّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) وفي الوصايا(٣) .

٢٩ - باب أنّ من مات وعليه حجّة الإِسلام وحجّة اخرى منذورة وجب اخراج حجّة الإِسلام من الاصل والمنذورة من الثلث ، ومن نذر ليحُجّن ولده وجبت على الأب ، فإن مات فمن الثلث إلّا أن يتطوّع بها الولد.

[ ١٤٢٧٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل عليه حجّة الإِسلام نذر نذرا في شكر ليحجّن به رجلا(٤) إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الإِسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر، قال: إن ترك مالاً يحجّ عنه حجّة الإِسلام من جميع المال، واخرج من ثلثه ما يحجّ به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر، وإن لم يكن ترك مالاً (٥) بقدر ما يحجّ به حجّة الإِسلام حجّ عنه بما ترك، ويحجّ عنه وليه حجّة

__________________

(١) تقدم في البابين ٢٥ و ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢٩ الاتي من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٤٠ و ٤١ و ٤٢ من أبواب الوصايا.

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٦٣ / ١٢٨٠.

(٤) في المصدر: ليحجّن عنه رجلاً.

(٥) في نسخة زيادة: إلّا ( هامش المخطوط ).

٧٤

النذر، إنّما هو مثل دَين عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس بن أعين نحوه (١) .

[ ١٤٢٧٨ ] ٢ - وبإسناده عن حارث بيّاع الأَنماط، أنّه سُئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بحجّة؟ فقال: إن كان صرورة فهي من صلب ماله، إنمّا هي دين عليه، وإن كان قد حجّ فهي من الثلث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن أبي المعزا (٢) ، عن الحارث بيّاع الأَنماط مثله(٣) .

[ ١٤٢٧٩ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل نذر لله ان عافى الله ابنه من وجعه ليحجّنه إلى بيت الله الحرام، فعافى الله الابن ومات الأَب، فقال: الحجّة على الأَب يؤديها عنه بعض ولده، قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال: هي واجبة على الاب من ثلثه، أو يتطوّع ابنه فيحجّ عن أبيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

__________________

(١) التهذيب ٥: ٤٠٦ / ١٣١٣.

٢ - الفقيه ٢: ٢٧٠ / ١٣١٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: عن أيّوب بن الحر.

(٣) التهذيب ٩: ٢٢٩ / ٨٩٨.

٣ - التهذيب ٥: ٤٠٦ / ١٤١٤.

(٤) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٨ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الأبواب ٤٠ و ٤١ و ٤٢ من ابواب احكام الوصايا.

٧٥

٣٠ - باب أنّ من اوصى بحجّ واجب وعتق وصدقة وجب الابتداء بالحجّ فإن بقي شيء صرف في العتق والصدقة.

[ ١٤٢٨٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحجّ والعتق؟ فقال: إبدأ بالحجّ فإنّه مفروض، فإن بقي شيء فاجعل في العتق طائفة، وفي الصدقة طائفة.

[ ١٤٢٨١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن زكريّا المؤمن، عن معاوية بن عمّار قال: إن امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحجّ عنها ويعتق عنها، فلم يسع المال ذلك - إلى أن قال: - فسألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذلك؟ فقال: ابدأ بالحجّ فإنّ الحجّ فريضة، فما بقي فضعه في النوافل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) وفي الوصايا(٣) .

__________________

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢٧٠ / ١٣١٨، وأورد مثله في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من أبواب أحكام الوصايا.

٢ - التهذيب ٥: ٤٠٧ / ١٤١٧.

(١) تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٤١ و ٤٢ و ٤٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٦٥ من أبواب الوصايا.

٧٦

٣١ - باب أنّ من وجب عليه الحجّ فمات ولم يحجّ فتبرّع أحد بالحجّ عنه أجزأه.

[ ١٤٢٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحجّ حجّة الإِسلام فحجّ(١) عنه بعض إخوانه، هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة، قال: بل هي حجّة تامة.

أقول: هذا محمول على أنّه لم يكن له مال حين الموت وكان الحجّ قد وجب عليه من قبل، والقرائن على ذلك ظاهرة.

[ ١٤٢٨٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن عامرّ بن عميرة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : بلغني عنك أنك قلت: لو أن رجلاً مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام فحجّ عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه؟ فقال: نعم، أشهد بها على أبي أنّه حدّثني أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أتاه رجل فقال: يا رسول الله إن أبي مات ولم يحجّ، فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : حجّ عنه فإن ذلك يجزي عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن عمّار بن عمير (٢) .

__________________

الباب ٣١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٤٠٤ / ١٤٠٨.

(١) في نسخة: فأحج ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٤: ٢٧٧ / ١٣.

(٢) التهذيب ٥: ٤٠٤ / ١٤٠٧.

٧٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٢ - باب استحباب اختيار المشي في الحجّ على الركوب والحفا على الانتعال إلّا ما استثني.

[ ١٤٢٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ما عُبد الله بشيء أشدّ من المشي ولا أفضل.

[ ١٤٢٨٥ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن هشام بن سالم قال: دخلنا على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنا وعنبسة بن مصعب وبضعة عشر رجلاً من أصحابنا فقلنا: جعلنا الله فداك، أيّهما أفضل، المشي أو الركوب؟ فقال: ما عبد الله بشيء أفضل من المشي الحديث.

[ ١٤٢٨٦ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن فضل المشي؟ فقال: إنّ الحسن بن علي قاسم ربّه ثلاث مرّات حتى نعلاً ونعلاً،

__________________

(١) تقدّم في الحديث ٣ من الباب ٢٦ وفي الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٣ و ٦ و ٧ من الباب ١ وفي البابين ٥ و ٦ من أبواب النيابة.

الباب ٣٢

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ١١ / ٢٨، والاستبصار ٢: ١٤١ / ٤٦٠.

٢ - التهذيب ٥: ١٣ / ٣٤، والاستبصار ٢: ١٤٣ / ٤٦٦، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٥: ١١ / ٢٩، والاستبصار ٢: ١٤١ / ٤٦١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب الصدقة.

٧٨

وثوباً وثوباً، وديناراً وديناراً، وحجّ عشرين حجّة ماشياً على قدميه.

[ ١٤٢٨٧ ] ٤ - وعنه، عن فضل بن عمرو، عن محمّد بن إسماعيل بن رجاء الزبيدي (١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ما عُبد الله بشيء أفضل من المشي.

[ ١٤٢٨٨ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أنّه ما تقرب العبد إلى الله عزّ وجلّ بشيء أحب إليه من المشي إلى بيته الحرام على القدمين، وأنّ الحجّة الواحدة تعدل سبعين حجة، ومن مشى عن جمله كتب الله له ثواب ما بين مشيه وركوبه، والحاجّ إذا انقطع شسع نعله كتب الله له ثواب ما بين مشيه حافياً إلى منتعل.

[ ١٤٢٨٩ ] ٦ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيّوب بن نوح، عن الربيع بن محمّد المسلي، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ما عُبد الله بشيء مثل الصمت والمشي إلى بيته.

[ ١٤٢٩٠ ] ٧ - وفي( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أيّوب بن نوح، عن الربيع بن محمّد المسلي، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ما عُبد الله بشيء أفضل من الصمت والمشي إلى بيته.

__________________

٤ - التهذيب ٥: ١٢ / ٣٠، والاستبصار ٢: ١٤٢ / ٤٦٢.

(١) في نسخة: محمّد بن إسماعيل بن رجاء الزبيدي ( هامش المخطوط ).

٥ - الفقيه ٢: ١٤٠ / ٦٠٩.

٦ - ثواب الأعمال: ٢١٢ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب أحكام المساجد، وفي الحديث ١٢ من الباب ١١٧ من أبواب أحكام العشرة.

٧ - الخصال: ٣٥ / ٨.

٧٩

[ ١٤٢٩١ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن علي بن النعمان، عن صندل، عن أبي اسامة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: خرج الحسن بن علي( عليهما‌السلام ) إلى مكة سنة ماشياً فورمت قدماه، فقال له بعض مواليه: لو ركبت لسكن عنك هذا الورم، فقال: كلّا، إذا أتينا هذا المنزل فإنّه يستقبلك أسود ومعه دهن فاشتر منه ولا تماكسه الحديث، وفيه أنه وجد الاسود ومعه الدهن.

[ ١٤٢٩٢ ] ٩ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن بكر، عن زكريا بن محمّد، عن عيسى بن سواده، عن أبي المنكدر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال ابن عبّاس: ما ندمت على شيء صنعت ندمي على أن لم أحجّ ماشيا، لاني سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول: من حجّ بيت الله ماشياً كتب الله له سبعة آلاف حسنة من حسنات الحرم، قيل: يا رسول الله وما حسنات الحرم (١) ؟ قال: حسنة ألف ألف حسنة وقال: فضل المشاة في الحجّ كفضل القمرّ ليلة البدر على سائر النجوم، وكان الحسين بن علي( عليهما‌السلام ) يمشي إلى الحجّ ودابته تقاد وراءه.

[ ١٤٢٩٣ ] ١٠ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) عن المفضّل بن عمر، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) أن الحسن بن عليّ( عليهما‌السلام ) كان أعبد الناس وأزهدهم وأفضلهم في زمانه، وكان إذا حجّ حجّ ماشياً، ورمى ماشياً، وربمّا مشى حافياً.

__________________

٨ - الكافي ١: ٣٨٥ / ٦.

٩ - المحاسن: ٧٠ / ١٣٩.

(١) فيه أنّ حسنات الحرم مضاعفة. ( منه قدّه ).

١٠ - عدّة الداعي: ١٣٩.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أفطر شيئاً من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل(١) ، وإن قضاه متفرّقاً فحسن.

[ ١٣٥٥٨ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ شهر شاء أيّاماً متتابعة، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء، وليحص الايام، فإن فرّق فحسن، فإن تابع فحسن الحديث.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، إلّا أنّه قال: فحسن لا بأس(٢) .

والذي قبله عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله(٣) .

[ ١٣٥٥٩ ] ٦ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تكون عليه أيّام من شهر رمضان كيف يقضيها؟ فقال: إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوماً، وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينها أياما، وليس له أن يصوم أكثر من ستة أيّام(٤) متوالية، وإن كان عليه ثمانية أيّام أو عشرة أفطر بينها يوماً.

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن مثله(٥) .

___________________

(١) في نسخة: فهو كان أفضل ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٤: ٢٧٤ / ٨٢٨، والاستبصار ٢: ١١٧ / ٣٨٠، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

(٢) الكافي ٤: ١٢٠ / ٤.

(٣) الفقيه ٢: ٩٥ / ٤٢٧.

٦ - التهذيب ٤: ٢٧٥ / ٨٣١، والاستبصار ٢: ١١٨ / ٣٨٣.

(٤) في الاستبصار: ثمانية أيام ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٤: ٣٢٨ / ١٠٢٥.

٣٤١

[ ١٣٥٦٠ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن الحسن مثله، إلّا أنّه قال: وإن كان عليه خمسة أيّام فليفطر بينها يومين، وإن كان عليه شهر فليفطر بينها أيّاماً، وليس له أن يصوم أكثر من ثمانية أيّام - يعني: متوالية - وذكر بقيّة الحديث.

أقول: حمله الشيخ على الجواز دون الوجوب لما مضى(١) ويأتي(٢) ، ويحتمل الحمل على من تضعف قوّته فيستحبّ له التفريق.

[ ١٣٥٦١ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري أنّه سأل أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان أيقضيها متفرّقة؟ قال: لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان، إنّما الصيام الذي لا يفرق صوم(٣) كفّارة الظهار، وكفّارة الدم، وكفارة اليمين.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن سليمان بن جعفر(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ١٣٥٦٢ ] ٩ - وفي( عيون الاخبار) بإسناده الآتي (٦) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: وإن قضيت فوائت شهر رمضان متفرّقاً أجزأ.

___________________

٧ - التهذيب ٤: ٣٢٨ / ١٠٢٥.

(١) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٨ و ٩ و ١١ و ١٢ من هذا الباب.

٨ - الفقيه ٢: ٩٥ / ٤٢٨، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(٣) « صوم »: ليس في الكافي والتهذيب ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ١٢٠ / ١.

(٥) التهذيب ٤: ٢٧٤ / ٨٣٠، والاستبصار ٢: ١١٧ / ٣٨٢.

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤ / ١.

(٦) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ).

٣٤٢

وروا الحسن بن شعبة في( تحف العقول) مرسلاً (١) .

[ ١٣٥٦٣ ] ١٠ - وفي( المقنع) قال: روي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قضاء رمضان أنه قال: تصوم ثلاثة أيّام ثمّ يفطر.

[ ١٣٥٦٤ ] ١١ - وفي( الخصال) بإسناده الآتي (٢) عن الاعمش، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - قال: والفائت من شهر رمضان إن قُضي متفّرقاً جاز، وإن قُضي متتابعاً كان أفضل.

[ ١٣٥٦٥ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عمّن كان عليه يومان من شهر رمضان، كيف يقضيهما؟ قال: يفصل بينهما بيوم، وإن كان أكثر من ذلك فليقضها متوالية.

ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في من يصحّ منه الصوم(٤) وغير ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

___________________

(١) تحف العقول: ٤١٩.

١٠ - المقنع: ٦٣.

١١ - الخصال: ٦٠٦ / ٩.

(٢) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ذ ).

١٢ - قرب الاسناد: ١٠٣.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٥٧ / ٢٢٩.

(٤) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ وفي الباب ١٤ وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٧ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥ وفي البابين ٢٧ و ٣٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(٥) تقدم في الباب ١٩ من أبواب مايمسك عنه الصائم، وفي الحديثين ٤ و ١٠ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم.

(٦) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

٣٤٣

٢٧ باب جواز قضاء الفائت من شهر رمضان في أي شهر كان ولو في ذي الحجة، وعدم وجوب الفورية، وعدم جواز قضائه في السفر

[ ١٣٥٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ الشهور شاء.

قال: قلت: أرأيت إن بقي عليّ شيء من صوم شهر رمضان أقضيه في ذي الحجّة؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق والكليني كما مّر(١) .

[ ١٣٥٦٧ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجّة وقطعه؟ فقال: اقضه في ذي الحجّة واقطعه إن شيءت.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله(٢) .

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان مثله(٣) .

[ ١٣٥٦٨ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن

___________________

الباب ٢٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٢٧٤ / ٨٢٨، والاستبصار ٢: ١١٧ / ٣٨٠.

(١) مرّ في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٤: ٢٧٥ / ٨٣٢، والاستبصار ٢: ١١٩ / ٣٨٦.

(٢) الفقيه ٢: ٩٥ / ٤٢٦.

(٣) الكافي ٤: ١٢١ / ٥.

٣ - التهذيب ٤: ٢٧٥ / ٨٣٣، والاستبصار ٢: ١١٩ / ٣٨٧.

٣٤٤

يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: قال علي( عليه‌السلام ) في قضاء شهر رمضان: إن كان لا يقدر على سرده فرّقه، وقال: لا يقضى شهر رمضان في عشر ذي الحجة.

أقول: حمله الشيخ على من كان حاجّاً فإنّه مسافر، واستدّل بما تقدّم في من يصحّ منه الصوم(١) ، ويحتمل الحمل على التقيّة.

[ ١٣٥٦٩ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كنّ نساء النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا كان عليهنّ صيام أخّرن ذلك إلى شعبان - إلى أن قال: - فاذا كان شعبان صمن( وصام معهن) (٢) الحديث.

ورواه الشيخ كما يأتي(٣) .

٢٨ - باب عدم جواز التطوّع بالصوم لمن عليه شيء من قضاء شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب

[ ١٣٥٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ركعتي الفجر؟ قال: قبل الفجر - إلى أن قال: - أتريد أن تقايس؟

___________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

٤ - الكافي ٤: ٩٠ / ٤.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب الصوم المندوب.

وتقدم مايدلّ عليه بعمومه في الباب ٢٦ من هذه الابواب، ومايدلّ على عدم جوازه في السفر في الباب ٨ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

الباب ٢٨

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٣٣ / ٥١٣، والاستبصار ١: ٢٨٣ / ١٠٣١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من أبواب المواقيت.

٣٤٥

لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟! فابدأ بالفريضة.

[ ١٣٥٧١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، وبإسناده عن أبي الصباح الكناني جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض.

[ ١٣٥٧٢ ] ٣ - قال: وقد وردت بذلك الاخبار والآثار عن الائمّة (عليهم‌السلام )

[ ١٣٥٧٣ ] ٤ - وفي كتاب( المقنع) قال: إعلم أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل وعليه شيء من الفرض، كذلك وجدته في كلّ الاحاديث.

[ ١٣٥٧٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة، أيتطوع؟ فقال: لا، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان.

[ ١٣٥٧٥ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل عليه من شهر رمضان أيام، أيتطوّع؟ فقال: لا، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

___________________

٢ - الفقيه ٢: ٨٧ / ٣٩٢.

٣ - الفقيه ٢: ٨٧ / ٣٩٢.

٤ - المقنع: ٦٤.

٥ - الكافي ٤: ١٢٣ / ٢، والتهذيب ٤: ٢٧٦ / ٨٣٥.

٦ - الكافي ٤: ١٢٣ / ١.

(١) التهذيب ٤: ٢٧٦ / ٨٣٦.

٣٤٦

٢٩ - باب وجوب الإعادة والكفّارة على من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال لا قبله، وهى إطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة ايام، وجواز الإِفطار في قضائه قبل الزوال لا بعده، وفي المندوب مطلقا ً

[ ١٣٥٧٦ ] ١ – محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلّا يوم مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر عليه صام يوماً مكان يوم، وصام ثلاثة أيّام كفارة لما صنع.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً نحوه، إلّا أنّه قال في الكتابين: على عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ (٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله، إلى قوله: على عشرة مساكين(٣) .

[ ١٣٥٧٧ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمّد - عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن

___________________

الباب ٢٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٢٢ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم.

(١) الفقيه ٢: ٩٦ / ٤٣٠.

(٢) المقنع: ٦٣.

(٣) التهذيب ٤: ٢٧٨ / ٨٤٤، والاستبصار ٢: ١٢٠ / ٣٩١.

٢ - التهذيب ٤: ٢٧٩ / ٨٤٥، والاستبصار ٢: ١٢٠ / ٣٩٢.

٣٤٧

سالم قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان؟ فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه، يصوم يوماً بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام كفّارة لذلك.

أقول: حمله الشيخ على ما يوافق الاول لدخول وقت الصلاتين عند الزوال.

[ ١٣٥٧٨ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء؟ قال: عليه من الكفّارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان، لأنّ ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، وجوّز فيه الحمل على الإِفطار مع الاستخفاف، ويمكن الحمل على التشبيه في وجوب الكفارة لا في قدرها.

[ ١٣٥٧٩ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان - إلى أن قال: - سُئل فإن نوى الصوم ثمّ افطر بعد ما زالت الشمس؟ قال: قد أساء وليس عليه شيء إلّا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه.

أقول: حمله الشيخ على العجز عن الكفّارة(١) ، ويمكن الحمل على عدم وجوب أكثر من يوم في قضائه وعلى التقيّة.

___________________

٣ - التهذيب ٤: ٢٧٩ / ٨٤٦، والاستبصار ٢: ١٢١ / ٣٩٣.

٤ - التهذيب ٤: ٢٨٠ / ٨٤٧، والاستبصار ٢: ١٢١ / ٣٩٤، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم.

(١) راجع المبسوط ١: ٢٨٧.

٣٤٨

[ ١٣٥٨٠ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بعد ايراد حديث بريد العجلي قال: وقد روي أنه إن أفطر قبل الزوال فلا شيء عليه، وإن أفطر بعد الزوال فعليه الكفارة مثل ما على من أفطر يوماً من شهر رمضان.

أقول: وتقدّم الوجه في مثله(١) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في وجوب الصوم ونيّته(٢) .

٣٠ - باب استحباب إتيان الأهل في أوّل ليلة من شهر رمضان، والاغسال المستحبة فيه

[ ١٣٥٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) أن علياً( عليه‌السلام ) قال: يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عزّ وجلّ:( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ) (٣) والرفث: المجامعة.

ورواه الصدوق مرسلاً وأسقط قوله: والرفث: المجامعة(٤) .

___________________

٥ - الفقيه ٢: ٩٦ / ٤٣١.

(١) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب، وفي الحديث ١ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١٢ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ١٨٠ / ٣.

(٣) البقرة ٢: ١٨٧.

(٤) الفقيه ٢: ١١٢ / ٤٨١.

٣٤٩

ورواه في( الخصال) بإسناده الآتي (١) عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الاربعمائة - ولم يسقط منه شيئاً(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الأغسال في الطهارة(٣) .

٣١ - باب إستحباب الجدّ والاجتهاد في العبادة وانواع الخير في ليلة القدر وفي العشر الاواخر

[ ١٣٥٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحداهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن علامة ليلة القدر؟ فقال: علامتها أن يطيب ريحها، وإن كانت في برد دفئت، وإن كانت في حرّ بردت فطابت، قال: وسُئل عن ليلة القدر؟ فقال: تنزّل فيها الملائكة والكتبة إلى السماء الدنيا فيكتبون ما يكون في أمر السنة وما يصيب العباد، وأمر عنده موقوف، وفيه المشيّة فيقدّم ما يشاء ويؤخّر منه ما يشاء(٤) ، ويمحو ويثبت وعنده اُم الكتاب.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله(٥) .

[ ١٣٥٨٣ ] - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

___________________

(١) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ر ).

(٢) الخصال: ٦١٢ / ١٠.

(٣) تقدم في الابواب ١ و ٤ و ٥ وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الباب ١٤ من أبواب الاغسال المسنونة.

الباب ٣١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٥٧ / ٣.

(٤) فيه دلالة على البداء ومثله كثير جدا. ( منه قده ).

(٥) الفقيه ٢: ١٠٢ / ٤٥٨.

٢ - الكافي ٤: ١٥٧ / ٤.

٣٥٠

عن غير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قالوا: قال له بعض أصحابنا: - قال: ولا أعلمه إلّا سعيد السمّان -: كيف تكون ليلة القدر خيراً من ألف شهر؟ قال: العمل(١) فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ١٣٥٨٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم كلّهم، عن حمران، أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ) (٣) ؟ قال: نعم(٤) ، ليلة القدر، وهي في كلّ سنة في شهر رمضان في العشر الاواخر، فلم ينزل القرآن إلّا في ليلة القدر، قال الله عزّ وجلّ:( فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ) (٥) قال: يقدّر في ليلة القدر كلّ شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل من خير وشر وطاعة ومعصية ومولود وأجل ورزق، فما قُدّر في تلك السنة وقضي فهو المحتوم ولله عزّ وجلّ فيه المشيّة، قال: قلت: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي شيء عني بذلك؟ فقال: العمل الصالح فيها من الصلاة والزكاة وأنواع الخير خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، ولولا ما يضاعف الله تبارك وتعالى للمؤمنين ما بلغوا ولكن الله يضاعف لهم الحسنات.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمران نحوه(٦) .

ورواه في( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن محمد،

___________________

(١) في الفقيه: العمل الصالح ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ١٠٢ / ٤٥٦.

٣ - الكافي ٤: ١٥٧ / ٦.

(٣) الدخان ٤٤: ٣.

(٤) في نسخة زيادة: وهي ( هامش المخطوط ).

(٥) الدخان ٤٤: ٤.

(٦) الفقيه ٢: ١٠١ / ٤٥٥.

٣٥١

عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ١٣٥٨٥ ] ٤ - وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين، عن محمّد بن الوليد ومحمّد بن أحمد(٢) جميعاً، عن يونس بن يعقوب، عن علي بن عيسى القماط، عن عمّه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أُري رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في منامه بني أُميّة يصعدون على منبره من بعده ويضلّون الناس عن الصراط القهقري، فاصبح كئيباً حزيناً - إلى أن قال: - فأُنزل عليه:( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ * وَمَا أَدْرَيكَ مَا لَيْلَةُ القَدْرِ * لَيْلَةُ القَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ) (٣) جعل الله عزّ وجلّ ليلة القدر لنبيّه( عليه‌السلام ) خيراً من ألف شهر ملك بني أُميّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

[ ١٣٥٨٦ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا دخل العشر الأواخر شدّ الميزر، واجتنب النساء وأحيى الليل وتفرّغ للعبادة.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة مثله(٦) .

___________________

(١) ثواب الاعمال: ٩٢ / ١١.

٤ - الكافي ٤: ١٥٩ / ١٠.

(٢) في التهذيب: محسن بن أحمد ( هامش المخطوط ).

(٣) القدر ٩٧: ١ - ٣.

(٤) التهذيب ٣: ٥٩ / ٢٠٢.

(٥) الفقيه ٢: ١٠١ / ٤٥٣.

٥ - الكافي ٤: ١٥٥ / ٣، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٦) الفقيه ٢: ١٠٠ / ٤٤٩.

٣٥٢

[ ١٣٥٨٧ ] ٦ - وبإسناده عن رفاعة، عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه قال: ليلة القدر هي أوّل السنة وهي آخرها.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن رفاعة مثله (١) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى مثله(٢) .

[ ١٣٥٨٨ ] ٧ - وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) عن أحمد بن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جدّه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمر الشامي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:( إنّ عدّة الشهور عند الله اثنى عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والارض ) فغرّة الشهور شهر رمضان، وقلب شهر رمضان ليلة القدر الحديث.

[ ١٣٥٨٩ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسن بن سيف، عن أخيه، عن أبيه، عن محمّد بن أيّوب، عن رفاعة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رأس السنة ليلة القدر، يكتب فيها ما يكون من السنة إلى السنة.

أقول: وتقدم ما يدلّ عليه ذلك هنا(٣) ، وفي نافلة شهر رمضان(٤) ، وفي الاغسال المسنونة(٥) .

___________________

٦ - الفقيه ٢: ١٠١ / ٤٥٢.

(١) الخصال: ٥١٩ / ٧.

(٢) الكافي ٤: ١٦٠ / ١١.

٧ - فضائل الاشهر الثلاثة: ٨٧ / ٦٦، وأورده عن كتب أُخرى في الحديث ٨ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

٨ - التهذيب ٤: ٣٣٢ / ١٠٤٢.

(٣) تقدم في الاحاديث ١٠ و ٢١ و ٢٨ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان.

(٥) تقدم في الابواب ١ و ٤ و ٥ و ١٤ من أبواب الاغسال المسنونة.

٣٥٣

وغير ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٢ - باب تعيين ليلة القدر وأنّها في كلّ سنة، وتأكّد استحباب الغسل فيها وإحيائها بالعبادة، فأن اشتبه الهلال استحب العمل في الليالى المشتبهة كلّها

[ ١٣٥٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن حسّان بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ليلة القدر؟ فقال: التمسها في ليلة إحدى وعشرين أو ليلة ثلاث وعشرين.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد مثله (٣) .

ثمّ قال الصدوق اتفق مشايخنا على أنّها ليلة ثلاث وعشرين.

[ ١٣٥٩١ ] ٢ - وبالاسناد عن علي بن الحكم، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : التقدير في ليلة تسعة عشر، والإِبرام في ليلة إحدى وعشرين، والإِمضاء في ليلة ثلاث وعشرين.

[ ١٣٥٩٢ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،

___________________

(١) تقدم في الحديث ١٩ من الباب ٤٠ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الباب ٧ من أبواب صلاة جعفر.

(٢) يأتي في الابواب ٣٢ و ٣٣ و ٣٧ من هذه الابواب.

الباب ٣٢

فيه ٢١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١٥٦ / ١.

(٣) الخصال: ٥١٩ / ٨.

٢ - الكافي ٤: ١٥٩ / ٩.

٣ - الكافي ٤: ١٥٦ / ٢، وأورد قطعة منه عن التهذيب وأمالي الطوسي في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب نافلة شهر رمضان.

٣٥٤

عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن أبي حمزة الثمالي(١) قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له أبوبصير: جعلت فداك، الليلة التي يرجا فيها ما يرجى؟ فقال في ليلة إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين، قال: فإن لم أقو على كلتيهما، فقال: ما أيسر ليلتين فيما تطلب؟! قال: قلت: فربمّا رأينا الهلال عندنا وجائنا من يخبرنا بخلاف ذلك من أرضٍ أُخرى؟ فقال: ما أيسر أربع ليال تطلبها فيها، قلت: جعلت فداك، ليلة ثلاث وعشرين ليلة الجهني؟ فقال: إنّ ذلك ليقال، قلت: جعلت فداك، إنّ سليمان بن خالد روى في تسع عشرة يكتب وفد الحاجّ، فقال لي: يا أبا محمد، وفد الحاجّ يكتب في ليلة القدر، والمنايا والبلايا والارزاق وما يكون إلى مثلها في قابل، فاطلبها في ليلة إحدى وعشرين(٢) وثلاث وعشرين(٣) وصلّ في كلّ واحدة منهما مائة ركعة، وأحيهما إن استطعت إلى النور، واغتسل فيهما، قال: قلت: فإن لم أقدر على ذلك وأنا قائم؟ قال: فصل وأنت جالس قلت: فإن لم أستطع؟ قال: فعلى فراشك،( قلت: فإن لم أستطع؟ قال:) (٤) لا عليك أن تكتحل أول الليل بشيء من النوم، إنّ أبواب السماء تفتح في رمضان، وتصفد الشياطين، وتقبل أعمال المؤمنين، نِعمَ الشهر رمضان، كان يسمّى على عهد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : المرزوق.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي قال: كنت، وذكر الحديث(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٦) .

___________________

(١) في التهذيب في موضع: القاسم بن محمد، عن علي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة الثمالي.

( ٢ و ٣ ) كلمة ( وعشرين ) نسخة في الموضعين ( هامش المخطوط ).

(٤) - ليس في المصدر.

(٥) التهذيب ٣: ٥٨ / ٢٠١.

٦ - الفقيه ٢: ١٠٢ / ٤٥٩.

٣٥٥

ورواه في( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسين بن سعيد مثله، من قوله: إن أبواب السماء تفتح، إلى آخره مع الإِشارة إلى باقيه (١) .

[ ١٣٥٩٣ ] ٤ - وعن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن الحسن بن علي، عن ابن سنان، عن أبي شعيب المحاملي، عن حمّاد بن عثمان، عن الفضيل بن يسار قال: كان أبوجعفر( عليه‌السلام ) إذا كان ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين أخذ في الدعاء حتى يزول الليل، فاذا زال الليل صلّى.

ورواه الصدوق في( الخصال )، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان مثله(٢) .

[ ١٣٥٩٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن السياري، عن بعض أصحابنا، عن داود بن فرقد قال: حدثني يعقوب قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ليلة القدر، فقال: أخبرني عن ليلة القدر، كانت أو تكون في كلّ عام؟ فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى مثله. إلّا أنّه لم يذكر يعقوب (٤) .

___________________

(١) ثواب الاعمال: ٩٢ / ٩.

٤ - الكافي ٤: ١٥٥ / ٥.

(٢) الخصال: ٥١٩ / ٥.

٥ - الكافي ٤: ١٥٨ / ٧.

(٣) الفقيه ٢: ١٠١ / ٤٥٤.

(٤) علل الشرائع: ٣٨٨ / ١.

٣٥٦

[ ١٣٥٩٥ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عبدالله المؤمن، عن إسحاق بن عمّار قال: سمعته يقول، وناس يسألونه يقولون: الارزاق تقسم ليلة النصف من شعبان؟ قال: فقال: لا والله، ما ذلك إلّا في ليلة تسعة عشرة من شهر رمضان، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، فإن في ليلة تسع عشرة يلتقي الجمعان، وفي ليلة إحدى وعشرين( يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ) (١) ، وفي ليلة ثلاث وعشرين يمضى ما أراد الله عزّ وجلّ من ذلك، وهي ليلة القدر التي قال الله عزّ وجلّ:( خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ) (٢) قال: قلت: ما معنى قوله: يلتقي الجمعان، قال: يجمع الله فيها ما أراد من تقديمه وتأخيره وإرادته وقضائه، قال: قلت: فما معنى يمضيه في ثلاث وعشرين؟ قال: إنّه يفرقه في ليلة إحدى وعشرين إمضاؤه ويكون له فيه البداء فاذا كانت ليلة ثلاث وعشرين أمضاه فيكون من المحتوم الذي لا يبدو له فيه تبارك وتعالى.

[ ١٣٥٩٦ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن ربيع المسلى وزياد بن أبي الحلال، ذكراه، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في ليلة تسع عشرة من شهر رمضان التقدير، وفي ليلة إحدى وعشرين القضاء، وفي ليلة ثلاث وعشرين إبرام ما يكون في السنة إلى مثلها، لله جلّ ثناؤه(٣) أن يفعل ما يشاء في خلقه.

محمّد بن علي بن الحسين مرسلاً مثله(٤) .

[ ١٣٥٩٧ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن حمران، عن سفيان بن السمط

___________________

٦ - الكافي ٤: ١٥٨ / ٨.

(١) الدخان ٤٤ / ٤.

(٢) القدر ٩٧: ٣.

٧ - الكافي ٤: ١٦٠ / ١٢.

(٣) في الفقيه: ولله جلّ ثناؤه ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ١٠٠ / ٤٥١.

٨ - الفقيه ٢: ١٠٣ / ٤٦٠.

٣٥٧

قال: قلت: لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : الليالي التي يُرجى فيها من شهر رمضان؟ فقال: تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، قلت: فإن اخذت إنساناً الفترة أو علّة، ما المعتمد عليه من ذلك؟ فقال: ثلاث وعشرين.

[ ١٣٥٩٨ ] ٩ - وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) عن علي بن أحمد بن موسى، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن صالح بن أبي حمّاد قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) اسأله عن الغُسل في شهر رمضان(١) ؟ فكتب (عليه‌السلام ) : إن استطعت أن تغتسل ليلة سبع عشرة، وليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين فافعل، فإن فيها تُرجى ليلة القدر، فإن لم تقدر على إحيائها فلا يفوتنك إحياء ليلة ثلاث وعشرين تصلي فيها مائة ركعة، تقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة، وقل هو الله أحد عشر مرات.

[ ١٣٥٩٩ ] ١٠ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عبّاس بن حريش، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن موسى، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، قال: قال أبو جعفر الباقر (عليه‌السلام ) : من أحيى ليلة القدر غفرت له ذنوبه ولو كانت عدد نجوم السماء ومثاقيل الجبال ومكاييل البحار.

[ ١٣٦٠٠ ] ١١ - وعن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن ابن أبي عمير قال: قال موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) : من اغتسل ليلة القدر وأحياها إلى طلوع الفجر خرج من ذنوبه.

[ ١٣٦٠١ ] ١٢ - وبإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله

___________________

٩ - فضائل الاشهر الثلاثة: ١٠٣ / ٩١.

(١) في المصدر: في ليالي شهر رمضان.

١٠ - فضائل الاشهر الثلاثة: ١١٨ / ١١٤.

١١ - فضائل الاشهر الثلاثة: ١٣٧ / ١٤٦.

١٢ - فضائل الاشهر الثلاثة: ١٣٦ / ١٤٤.

٣٥٨

( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يحييه ولا يختمه.

[ ١٣٦٠٢ ] ١٣ - وعن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) قال: من احيى ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان وصلى فيها مائة ركعة وسّع الله عليه معيشته الحديث، وفيه ثواب جزيل.

[ ١٣٦٠٣ ] ١٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ليلة القدر؟ قال: هي ليلة إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين، قلت: أليس إنمّا هي ليلة؟ قال: بلى، قلت: فأخبرني بها؟ قال: ما عليك أن تفعل خيراً في ليلتين؟!.

[ ١٣٦٠٤ ] ١٥ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليلة القدر في كلّ سنة، ويومها مثل ليلتها.

[ ١٣٦٠٥ ] ١٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى عن محمّد بن يوسف، عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الجهني أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: يا رسول الله إنّ لي إبلاً وغنماً وغلة(١) فاحبّ أن تأمرني بليلة أدخل فيها فأشهد الصلاة وذلك في شهر

___________________

١٣ - فضائل الاشهر الثلاثة: ١٣٨ / ١٤٨.

١٤ - التهذيب ٣: ٥٨ / ٢٠٠.

١٥ - التهذيب ٤: ٣٣١ / ١٠٣٣.

١٦ - التهذيب ٤: ٣٣٠ / ١٠٣٢.

(١) في نسخة: وغلمة، وفي أخرى: وعملة ( هامش المخطوط ).

٣٥٩

رمضان، فدعاه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فسارّه في أُذنه، فكان الجهني إذا كان ليلة ثلاث وعشرين دخل بابله وغنمه وأهله إلى مكانه(١) .

[ ١٣٦٠٦ ] ١٧ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب موسى بن بكر الواسطي، عن حمران قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ليلة القدر؟ قال: هي ليلة ثلاث أو أربع، قلت: أفرد لي إحداهما، قال: وما عليك أن تعمل في الليلتين وهي إحداهما؟!.

[ ١٣٦٠٧ ] ١٨ - وعن زرارة، عن عبدالواحد الانصاري قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ليلة القدر، قال: إنّي أُخبرك بها لا اُغمّي عليك، هي ليلة أوّل السبع، وقد كانت تلتبس عليه ليلة أربع وعشرين.

[ ١٣٦٠٨ ] ١٩ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: روى العياشي بإسناده عن زرارة، عن عبدالواحد بن المختار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن ليلة القدر؟ قال: في ليلتين: ليلة ثلاث وعشرين، وإحدى وعشرين، فقلت: أفرد لي إحداهما، قال: وما عليك أن تعمل في ليلتين هي إحداهما؟!.

[ ١٣٦٠٩ ] ٢٠ - وعن شهاب بن عبد ربّه قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : أخبرني عن ليلة القدر؟ فقال: هي ليلة إحدى وعشرين، أو ليلة ثلاث وعشرين.

[ ١٣٦١٠ ] ٢١ - وعن حمّاد بن عثمان، عن حسان أبي علي قال: سألت

___________________

(١) ظاهراً: المدينة، بخطه ( هامش المخطوط ).

١٧ - مستطرفات السرائر: ١٧ / ١.

١٨ - مستطرفات السرائر: ١٧ / ٢.

١٩ - مجمع البيان ٥: ٥١٩.

٢٠ - مجمع البيان ٥: ٥١٩.

٢١ - مجمع البيان ٥: ٥١٩.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562