وسائل الشيعة الجزء ١١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 562

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 562 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278419 / تحميل: 6750
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

كتاب الحج

فهرس أنواع الأبواب إجمالاً:

١ - أبواب وجوبه وشرائطه.

٢ - أبواب النيابة.

٣ - أبواب أقسام الحج.

٤ - أبواب المواقيت.

٥ - أبواب آداب السفر.

٦ - أبواب أحكام الدواب.

٧ - أبواب العشرة.

٨ - أبواب الإِحرام.

٩ - أبواب تروك الإِحرام.

١٠ - أبواب كفّارات الصيد.

١١ - أبواب كفّارات الاستمتاع.

١٢ - أبواب بقيّة كفّارات الإِحرام.

١٣ - أبواب الأحصار والصدّ.

١٤ - أبواب مقدّمات الطواف.

١٥ - أبواب الطواف.

١٦ - أبواب السعي.

١٧ - أبواب التقصير.

٥

١٨ - أبواب إحرام الحجّ ووقوف عرفة.

١٩ - أبواب الوقوف بالمشعر.

٢٠ - أبواب رمي جمرة العقبة.

٢١ - أبواب الذبح.

٢٢ - أبواب الحلق والتقصير.

٢٣ - أبواب زيارة الكعبة.

٢٤ - أبواب العودة إلى منى والرمي والنفر.

٢٥ - أبواب العمرة.

٢٦ - أبواب المزار وما يناسبه.

٦

تفصيل الأبواب

أبواب وجوب الحجّ وشرائطه

١ - باب وجوبه على كلّ مكلّف مستطيع

[ ١٤١٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل أبي العباس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( وَأَتِمُّوا الحجّ وَالعُمْرَةَ للهِ ) (١) قال: هما مفروضان.

[ ١٤١٠٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العبّاس فجاء الجواب باملائه: سألت عن قول الله عزّ وجلّ:( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ استَطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً ) (٢) - يعني: به الحجّ والعمرة جميعاً لأَنّهما مفروضان -، وسألته عن

___________________

أبواب وجوب الحجّ وشرائطه

الباب ١

فيه ٢١ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٤٥٩ / ١٥٩٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ أبواب العمرة.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٢ - الكافي ٤: ٢٦٤ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١٩ من أبواب احرام الحج، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب العود إلى منى، ونحوه عن العلل وتفسير العياشي في الاحاديث ٧ و ٩ و ١١ من الباب ١ من أبواب العمرة.

(٢) آل عمران ٣: ٩٧.

٧

قول الله عزّ وجلّ:( وَأَتِمُّوا الحجّ وَالعُمْرَةَ للهِ ) (١) ؟ قال: - يعني: بتمامهما أداءهما، واتقاء ما يتّقي المحرم فيهما -، وسألته عن قوله تعالى: ( الحَجِّ الأَكْبَرِ ) (٢) ما يعني بالحجّ الاكبر؟ فقال: الحجّ الأَكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار، والحجّ الأَصغر العمرة.

[ ١٤١٠٩ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان (٣) ، عن الفضل أبي العبّاس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَأَتِمُّوا الحجّ وَالعُمْرَةَ للهِ ) (٤) قال: هما مفروضان.

[ ١٤١١٠ ] ٤ - وعن علي، عن أبيه، وعن الحسين بن محمّد، عن عبد ربّه بن عامر (٥) ، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان ابن عثمان، عن عقبة بن بشر (٦) ، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - أنّ إبراهيم أذن في الناس بالحج، فقال: أيّها الناس، إنّي إبراهيم خليل الله، إنّ الله أمركم (٧) أن تحجّوا هذا البيت فحجّوه، فأجابه من يحجّ إلى يوم القيامة، وكان أوّل من أجابه من أهل اليمن، قال: وحجّ إبراهيم هو وأهله وولده.

__________________

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

(٢) التوبة ٩: ٣.

٣ - الكافي ٤: ٢٦٥ / ٢.

(٣) في نسخة: أبان بن عثمان ( هامش المخطوط )

(٤) البقرة ٢: ١٩٦.

٤ - الكافي ٤: ٢٠٥ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب مقدمات الطواف.

(٥) في المصدر: عبدويه بن عامر.

(٦) في المصدر: عقبة بن بشير.

(٧) في المصدر: ان الله يأمركم.

٨

[ ١٤١١١ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ على من استطاع، لأَنّ الله عزّ وجلّ يقول: ( وَأَتِمُّوا الحجّ وَالعُمْرَةَ للهِ ) (١) ، وإنمّا أُنزلت العمرة بالمدينة.

قال: قلت له: ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ ) (٢) أيجزئ ذلك عنه؟ قال: نعم.

[ ١٤١١٢ ] ٦ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لـمّا أفاض آدم من منى تلقّته الملائكة، فقالت: يا آدم، برّ حجّك، أما إنّا قد حججنا هذا البيت قبل أن تحجّه بألفي عام.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ١٤١١٣ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن عبد الله البجلي، عن خالد القلانسي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) : حجّوا واعتمروا تصحّ أبدانكم، وتتّسع أرزاقكم، وتكفون مؤنات عيالاتكم، وقال: الحاجّ مغفور له، وموجوب له الجنّة، ومستأنف له العمل، ومحفوظ في أهله وماله.

[ ١٤١١٤ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ( فَفِرُّوا إِلَى

__________________

٥ - الكافي ٤: ٢٦٥ / ٤، وأورد مثله عن التهذيب في الحديث ٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب العمرة.

(١) و (٢) البقرة ٢: ١٩٦.

٦ - الكافي ٤: ١٩٤ / ٤، وأورده في الحديث ٢٠ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.

(٣) الفقيه ٢: ١٤٨ / ٦٥٢.

٧ - الكافي ٤: ٢٥٢ / ١.

٨ - الكافي ٤: ٢٥٦ / ٢١.

٩

اللهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ) (١) ، قال: حجّوا إلى الله عزّ وجلّ.

ورواه الصدوق( في معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .

[ ١٤١١٥ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لما أمر ابراهيم وإسماعيل( عليهما‌السلام ) ببناء البيت وتم بناؤه قعد إبراهيم على ركن ثم نادى: هلّم الحجّ(٣) ، فلو نادى: هلمّوا إلى الحجّ لم يحج إلا من كان يومئذ إنسيّاً مخلوقاً، ولكنّه نادى: هلمّ الحج، فلب الناس في أصلاب الرجال: لبيك داعي الله، لبيّك داعي الله عز وجل، فمن لبّى عشراً يحجّ عشراً، ومن لبى خمساً يحجّ خمساً، ومن لبّى أكثر من ذلك، فبعدد ذلك، ومن لبّى واحداً حجّ واحداً، ومن لم يلبّ لم يحجّ.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٤) .

ورواه أيضاً مرسلاً مع زيادة مع اللفظ(٥) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال مثله (٦) .

[ ١٤١١٦ ] ١٠ - وعن محمّد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن أبي يسير(٧) ،

__________________

(١) الذاريات ٥١: ٥٠.

(٢) معاني الأخبار: ٢٢٢ / ١.

٩ - الكافي ٤: ٢٠٦ / ٦، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١١ من أبواب مقدّمات الطواف.

(٣) في المصدر زيادة: هلمّ الحجّ.

(٤) الفقيه ٢: ١٢٩ / ٥٤٨.

(٥) الفقيه ٢: ١٥٠ / ٦٥٨.

(٦) علل الشرائع: ٤١٩ / ١.

١٠ - الكافي ٤: ١٩٨ / ١، وأورد قطعة في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب القبلة.

(٧) في المصدر: محمّد بن أبي يسر

١٠

عن داود بن عبد الله، عن عمرو بن محمد، عن عيسى بن يونس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: وهذا بيت استعبد الله به خلقه ليختبر طاعتهم في إتيانه، فحثّهم على تعظيمه وزيارته، وجعله محلّ أنبيائه، وقبلة للمصلّين له، فهو شعبة من رضوانه، وطريق يؤدّي إلى غفرانه منصوب على استواء الكمال ومجمع العظمة والجلال، خلقه الله قبل دحو الأَرض بألفي عام، فأحقّ من أُطيع فيما أُمر وانتهى عمّا نهى عنه، وزجر الله المنشئ للارواح والصور.

ورواه الصدوق بإسناده عن عيسى بن يونس(١) .

ورواه في( العلل) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام وعلي بن عبد الله الورّاق كلّهم، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الفضل بن يونس (٢) .

ورواه في( المجالس) عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمد، عن عمّه عبد الله عن عامر، عن محمّد بن زياد الأَزدي، عن الفضل بن يونس (٣) .

ورواه في( التوحيد) عن علي بن أحمد بن عمران الدقّاق، عن حمزة بن القاسم العلوي، عن محمّد بن إسماعيل، عن داود بن عبد الله مثله (٤) .

[ ١٤١١٧ ] ١١ - قال الكليني: وروي أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال في خطبة: - إلى أنّ قال: - ألا ترون أن الله اختبر الأَوّلين من لدن آدم إلى

__________________

(١) الفقيه ٢: ١٦٢ / ٧٠١.

(٢) علل الشرائع: ٤٠٣ / ٤.

(٣) أمالي الصدوق: ٤٩٣ / ٤.

(٤) التوحيد: ٢٥٣ / ٤.

١١ - الكافي ٤: ١٩٩ / ٢.

١١

الآخرين من هذا العالم بأحجار ما تضرّ ولا تنفع، ولا تبصر ولا تسمع، فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياماً - إلى أن قال: - ثمّ أمر آدم وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه، فصار مثابة لمنتجع أسفارهم، وغاية لملقى رحالهم، ثم قال: حتى يهزّوا مناكبهم ذللاً لله حوله، ويرملوا على أقدامهم شعثاً غبراً له، قد نبذوا القنع والسرابيل وراء ظهورهم، وحسروا بالشعور حلقا عن رؤوسهم الحديث.

ورواه السيد الرضي في( نهج البلاغة) مرسلاً نحوه (١) .

[ ١٤١١٨ ] ١٢ - محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه بإسناده عن بكير بن أعين، عن أخيه زرارة قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : جعلني الله فداك، أسألك في الحجّ منذ أربعين عاماً فتفتيني، فقال: يا زرارة، بيت حُجَّ إليه (٢) قبل آدم بألفي عام تريد أن تفنى مسائله في أربعين عاماً.

[ ١٤١١٩ ] ١٣ - وبإسناده عن السكوني، بإسناده - يعني: عن الصادق -، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث -: وحجّوا تستغنوا.

[ ١٤١٢٠ ] ١٤ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى(٣) ، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: الحجّ جهاد كلّ ضعيف.

[ ١٤١٢١ ] ١٥ - وفي( العلل) و( عيون الأَخبار) بأسانيد تأتي (٤) عن

__________________

(١) نهج البلاغة ٢: ١٧٠

١٢ - الفقيه ٢: ٣٠٦ / ١٥١٩.

(٢) في المصدر: يحج إليه.

١٣ - الفقيه ٢: ١٧٣ / ٧٦٤، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب آداب السفر.

١٤ - الفقيه ٤: ٢٩٨ / ٩٠٠.

(٣) في المصدر زيادة: ومحمّد بن أبي عمير.

١٥ - علل الشرائع: ٢٧٣، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٩.

(٤) تأتي في الفائدة الاُولى من الخاتمة برمز ( ب ).

١٢

الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: إنّما أُمروا بالحجّ لعلَة الوفادة إلى الله عزّ وجلّ وطلب الزيادة، والخروج من كلّ ما اقترف العبد تائباً ممّا مضى، مستأنفاً لما يستقبل، مع ما فيه من إخراج الأَموال، وتعب الأَبدان، والاشتغال عن الأَهل والولد، وحظر النفس (١) عن اللذّات شاخصاً في الحرّ والبرد، ثابتاً على ذلك دائماً، مع الخضوع والاستكانة والتذلّل، مع ما في ذلك لجميع الخلق من المنافع لجميع من في شرق الأَرض وغربها، ومن في البر والبحر، ممن يحج وممن لم يحج، من بين تاجر وجالب وبائع ومشترٍ وكاسب ومسكين ومكار وفقير، وقضاء حوائج أهل الاطراف في المواضع الممكن لهم الاجتماع فيه، مع ما فيه من التفقّه ونقل أخبار الأَئمة( عليهم‌السلام ) إلى كلّ صقع وناحية، كما قال الله عزّ وجلّ:( فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) (٢) و( لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لهم ) (٣) .

[ ١٤١٢٢ ] ١٦ - في( العلل) عن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن العبّاس، عن القاسم بن الربيع الصحّاف، عن محمّد بن سنان، أنّ أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علّة وضع البيت في وسط الارض - إلى أن قال: ليكون الفرض لأهل المشرق والمغرب سواء.

[ ١٤١٢٣ ] ١٧ - وبالإسناد عن محمّد بن سنان، أنّ أبا الحسن علي بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علة

__________________

(١) في نسخة: الانفس ( هامش المخطوط ).

(٢) التوبة ٩: ١٢٢.

(٣) الحجّ ٢٢: ٢٨.

١٦ - علل الشرائع: ٣٩٦ / ١، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٠ / ١.

١٧ - علل الشرائع: ٤٠٤ / ٥.

١٣

الحج الوفادة إلى الله عزّ وجلّ، ثمّ ذكر نحو حديث الفضل بن شاذان إلا أنه ترك ذكرالتفقه ونقل الأَخبار.

ورواه في( عيون الأَخبار) (١) أيضاً بالأَسانيد الآتية(٢) وكذا الذي قبله.

[ ١٤١٢٤ ] ١٨ - وعن علي بن أحمد بن محمّد ومحمّد بن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام جميعاً، عن محمّد بن أبي عبد الله السكوني، عن محمّد بن إسماعيل، عن العبّاس، عن عمر بن عبد العزيز، عن رجل، عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فقلت له: ما العلّة التي من أجلها كلّف الله العباد الحجّ والطواف بالبيت؟ فقال: إنّ الله خلق الخلق - إلى أن قال: - وأمرهم بما يكون (٣) من أمر الطاعة في الدين، ومصلحتهم من أمر دنياهم، فجعل فيه الاجتماع من الشرق والغرب ليتعارفوا، ولينزع (٤) كلّ قوم من التجارات من بلد إلى بلد، ولينتفع بذلك المكاري والجمال، ولتعرف آثار رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وتعرف أخباره، ويذكر ولا ينسى، ولو كان كلّ قوم إنّما يتكلّون على بلادهم وما فيها هلكوا وخربت البلاد، وسقطت الجلب (٥) والأَرباح، وعميت الأَخبار، ولم تقفوا على ذلك، فذلك علّة الحجّ.

[ ١٤١٢٥ ] ١٩ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعلي ابني الحسن بن

__________________

(١) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٩.

(٢) تأتي في الفائدة الاُولى من الخاتمة برمز ( أ ).

١٨ - علل الشرائع: ٤٠٥ / ٦.

(٣) في المصدر: وأمرهم ونهاهم مايكون.

(٤) في المصدر: وليتربح.

(٥) الجلب: محركة ما يجلب من خيل وغيرها. ( القاموس المحيط - جلب - ١: ٤٧ ).

١٩ - علل الشرائع: ٤١٩ / ٢.

١٤

علي بن فضّال، عن أبيهما، عن غالب بن عثمان، عن رجل من أصحابنا، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله لـمّا أمر إبراهيم ينادي في الناس الحجّ قام على المقام فارتفع به حتى صار بإزاء أبي قبيس، فنادى في الناس بالحجّ، فاسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى أن تقوم الساعة.

[ ١٤١٢٦ ] ٢٠ - وفي( ثواب الأَعمال) عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن علي بن اسباط، رفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان عليّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) يقول: حجّوا واعتمروا تصحّ أجسامكم، وتتّسع أرزاقكم، ويصلح إيمانكم، وتكفوا مؤنة الناس ومؤنة عيالاتكم.

[ ١٤١٢٧ ] ٢١ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال في خطبة له: فرض عليكم حج بيته الذي جعله قبلة للانام، يردونه ورود الانعام، ويألهون إليه ولوه الحمام، جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته، وإذعانهم لعزته، واختار من خلقه سماعا أجابوا إليه دعوته، وصدّقوا كلمته، ووقفوا مواقف أنبيائه، وتشبّهوا بملائكته المطيفين بعرشه، يحرزون الأَرباح في متجر عبادته، ويتبادرون عنده موعد مغفرته، جعله سبحانه للإِسلام علماً، وللعائذين حرماً، فرض حجّه وأوجب حقّه، وكتب عليكم وفادته، فقال سبحانه: ( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ، وَمَنْ كَفرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ ) (١) .

__________________

٢٠ - ثواب الأعمال: ٧٠ / ٣.

٢١ - نهج البلاغة ١: ٢١.

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

١٥

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢ - باب أنّه يجب الحجّ على الناس في كلّ عام وجوباً كفائيا ً

[ ١٤١٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم البجلي، وعن محمّد بن يحيى، عن العمركي ابن علي جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: إن الله عزّ وجلّ فرض الحجّ على أهل الجدة في كلّ عام، وذلك قوله عزّ وجلّ: ( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيُّ عَنِ العَالَمِينَ ) (٤) قال: قلت: فمن لم يحجّ منّا فقد كفر؟ قال: لا، ولكن من قال: ليس هذا هكذا فقد كفر.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر مثله(٥) .

[ ١٤١٢٩ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن الحسين، عن محمّد بن

__________________

(١) تقدم في الباب ١ من أبواب مقدّمة العبادات.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٦٦ من أبواب آداب الحمّام، وفي الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب الجنابة، وفي الاحاديث ١٤ و ١٦ و ١٧ من الباب ٥ من أبواب صلاة الجنائز، وفي الحديث ١٣ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض.

(٣) يأتي في الابواب الآتيه من هذه الابواب، وفي الباب ١ من أبواب العمرة وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب النفقات.

الباب ٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٦٥ / ٥.

(٤) آل عمران ٣: ٩٧.

(٥) التهذيب ٥: ١٦ / ٤٨، والاستبصار ٢: ١٤٩ / ٤٨٨.

٢ - الكافي ٤: ٢٦٦ / ٩.

١٦

سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن الله عزّ وجلّ فرض الحجّ على أهل الجدة في كلّ عام.

[ ١٤١٣٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : الحجّ على الغني والفقير؟ فقال: الحجّ على الناس جميعاً كبارهم وصغارهم، فمن كان له عذر عذره الله.

[ ١٤١٣١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي جرير القمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الحجّ فرض على أهل الجدة في كلّ عام.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد( عن محمّد بن أيوب بن يقطين) (١) ، عن محمّد بن أبي عمير مثله(٢) .

[ ١٤١٣٢ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن(٣) الله عزّ وجلّ فرض الحجّ(٤) على أهل الجدة في كلّ عام.

__________________

٣ - الكافي ٤: ٢٦٥ / ٣.

٤ - الكافي ٤: ٢٦٦ / ٨، والتهذيب ٥: ١٦ / ٤٧، والاستبصار ٢: ١٤٨ / ٤٨٧.

(١) ليس في العلل.

(٢) علل الشرائع: ٤٠٥ / ٥.

٥ - الكافي ٤: ٢٦٦ / ٦.

(٣) في التهذيب: أنزل ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة زيادة: والعمرة ( هامش المخطوط ).

١٧

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا الذي قبله.

[ ١٤١٣٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن السندي بن الربيع، عن محمّد بن أبي القاسم (٢) ، عن أسد بن يحيى، عن شيخ من أصحابنا قال: الحجّ واجب على من وجد السبيل إليه في كلّ عام.

[ ١٤١٣٤ ] ٧ - وعن محمّد بن الحسن(٣) ، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد ابن أحمد، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن مهزيار، عن عبد الله بن الحسين الميثمي، رفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ في كتاب الله عزّ وجلّ فيما أنزل الله: ( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حجّ البَيْتِ ) في كلّ عام( مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (٤) .

أقول: حمل الشيخ هذه الاحاديث على الاستحباب، وجوّز حملها على إرادة الوجوب على طريق البدل، وأنّ من وجب عليه الحجّ في السنة الأُولى فلم يفعل وجب في الثانية، فإن لم يفعل وجب في الثالثة وهكذا، والاقرب ما قلناه من الوجوب الكفائي (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه في عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحجّ(٦) ، وفي وجوب إجبار الناس عليه، وإن لم يكن لهم

__________________

(١) التهذيب ٥: ١٦ / ٤٦، والاستبصار ٢: ١٤٨ / ٤٨٦.

٦ - علل الشرائع: ٤٠٥ / ٥.

(٢) في المصدر: محمّد بن القاسم.

٧ - علل الشرائع: ٤٠٥ / ٥.

(٣) في المصدر: أحمد بن الحسن.

(٤) آل عمران ٣: ٩٧.

(٥) راجع التهذيب ٥: ١٦ / ٤٨، والاستبصار ٢: ١٤٩ / ذيل حديث ٤٨٨.

(٦) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

١٨

مال(١) وغير ذلك(٢) .

٣ - باب وجوب الحج مع الشرائط مرّة واحدة في العمر وجوباً عينيا ً

[ ١٤١٣٥ ] ١ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ما كلّف الله العباد إلّا ما يطيقون إنمّا كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات - إلى أن قال: - وكلّفهم حجّة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك.

ورواه الصدوق في( الخصال) كما مرّ في مقدّمة العبادات (٣) .

[ ١٤١٣٦ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) و( عيون الاخبار) بالإسناد الآتي (٤) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما أُمروا بحجّة واحدة لا أكثر من ذلك، لأنّ الله وضع الفرائض على أدنى القوّة (٥) ، كما قال: ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدي ) (٦) - يعني: شاة -، ليسع القوي والضعيف، وكذلك سائر الفرائض إنما وضعت على أدنى القوم قوة،

__________________

(١) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - المحاسن: ٢٩٦ / ٤٦٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٣٧ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) مرّ في الحديث ٢٧ من الباب ١ من أبواب مقدّمة العبادات.

٢ - علل الشرائع: ٢٧٣، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٠.

(٤) يأتي في الفائدة الاُولى من الخاتمة برمز ( ب ).

(٥) في المصدرين: أدنى القوم قوّة.

(٦) البقرة ٢: ١٩٦.

١٩

فكان من تلك الفرائض الحجّ المفروض واحداً، ثمّ رغّب( بعد أهل القوّة بقدر طاقتهم) (١) .

[ ١٤١٣٧ ] ٣ - وبالإِسناد الآتي(٢) عن محمّد بن سنان، أنّ أبا الحسن علي بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله قال: علّة فرض الحجّ مرّة واحدة، لأنّ الله تعالى وضع الفرائض على أدنى القوم قوة، فمن تلك الفرائض الحجّ المفروض واحداً، ثمّ رغّب أهل القوّة على قدر طاقتهم (٣) .

قال الصدوق في( العلل ): جاء هذا الحديث هكذا، والذي أعتمده وأُفتي به أنّ الحجّ على أهل الجدة في كل عام فريضة (٤) ، ثم استدل بالأَحاديث السابقة(٥) ، وعلى ما قلنا لا تنافي بينهما، والظاهر أنّه مراد الصدوق.

٤ - باب عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج

[ ١٤١٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

__________________

(١) في العيون: أهل القوّة على قدر طاقتهم.

٣ - علل الشرائع: ٤٠٥ / ٥، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٠.

(٢) يأتي في الفائدة الاُولى من الخاتمة برمز ( أ ).

(٣) في المصدر: طاعتهم.

(٤) يفهم من هنا ومن مواضع كثيرة جداً أن المصنفين الثقات إذا رووا حديثاً ولم يضعفوه، ولا تعرضوا لتأويله فهم جازمون بثبوته قائلون بمضمونه. ( منه. قدّه ).

(٥) تقدم في الأحاديث ٤ و ٦ و ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الذكر، وفي الحديث ١٩ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان.

الباب ٤

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٧١ / ١.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

بريء من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٠٠٦٩ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: يقول أحدكم: إنّي غريب إنّما الغريب الذي يكون في دار الشرك.

[ ٢٠٠٧٠ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن الحسين بن أحمد بن المغيرة، عن حيدر بن محمّد بن نعيم، عن محمّد، عن عمر، عن محمّد بن مسعود، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن معاوية بن حكيم، عن شريف بن سابق، عن حماد السمندريّ قال: قلت لأبي عبدالله جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) إنّي أدخل بلاد الشرك وإنّ من عندنا يقولون: إن مت ثمّ حشرت معهم، قال: فقال لي: يا حماد إذا كنت ثمّ تذكر أمرنا وتدعو إليه؟ قال: قلت: نعم، قال: فإذا كنت في هذه المدن مدن الإِسلام تذكر أمرنا وتدعو إليه؟ قال: قلت: لا، فقال لي: إنّك إن تمت ثمّ تحشر أُمة وحدك ويسعى نورك بين يديك.

ورواه الكشي في( كتاب الرجال) عن محمّد بن مسعود مثله (٢) .

[ ٢٠٠٧١ ] ٧ - وعن أبيه، عن المفيد، عن ابن بابويه، عن محمّد بن

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٥٢ / ٢٦٣.

٥ - التهذيب ٦: ١٧٤ / ٣٤٤.

٦ - أمالي الطوسي ١: ٤٤، وأورده عن الكشي في الحديث ٦ من الباب ١٩ من أبواب الأمر بالمعروف.

(٢) رجال الكشي ٢: ٦٣٤ / ٦٣٥.

٧ - أمالي الطوسي ٢: ٣٧، وأورد قطعة منه في الحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب الصوم المحرم، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

١٠١

الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل جميعاً، عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل الميثمي جميعاً، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله الصادق، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث - ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح.

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور ابن حازم(١) .

أقول: ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في المهور(٢) .

٣٧ - باب حكم الجيش إذا غزا وغنم ثم لحقه جيش آخر

[ ٢٠٠٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن علي بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب، عن حفص بن غياث قال: كتب إلي بعض إخواني أن اسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مسائل من السيرة(٣) فسألته وكتبت بها إليه، فكان فيما سألت أخبرني عن الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإِسلام ولم يلقوا عدوّاً حتى خرجوا إلى دار الإِسلام هل يشاركونهم فيها؟ قال: نعم.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٢٧ / ١٠٧٠.

(٢) يأتي في الباب ٢٧ من أبواب المهور.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب أحكام الدواب.

ويأتي ما يدل علىٰ تحريم التعرب في الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه.

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ١٤٥ / ٢٥٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٣) في نسخة: السنن ( هامش المخطوط ).

١٠٢

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعلي بن محمّد جميعاً، عن القاسم بن محمّد نحوه(١) .

[ ٢٠٠٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممّن شهد القتال، قال: فقال: هؤلاء المحرومون(٢) فأمر أن يقسم لهم.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى(٣) .

أقول: ذكر الشيخ أنّه يحتمل الحمل على ما لو لحقوهم بعد الخروج إلى دار الإِسلام وأنّ الأول يحتمل التخصيص بحضور القتال انتهى.

والأقرب حمل الثاني على أنهم محرمون من ثواب القتال خاصة.

٣٨ - باب أنّ العسكر إذا قاتل في السفينة كان للفارس سهمان وللراجل سهم، وكذا إذا تقدم الرجالة فقاتلوا وغنموا دون الفرسان

[ ٢٠٠٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن علي بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن أبي

____________________

(١) الكافي ٥: ٤٤ / ٢.

٢ - التهذيب ٦: ١٤٦ / ٢٥٤، والاستبصار ٣: ٢ / ٢.

(٢) في نسخة: المحرومون ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٥: ٤٥ / ٦.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ١٤٥ / ٢٥٣، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

١٠٣

أيوب(١) ، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عن سرية كانوا في سفينة( فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس وإنّما قاتلوهم في السفينة) (٢) ، ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ فقال: للفارس سهمان، وللراجل سهم، قلت: ولم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم، قال: أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم؟ ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهماً وهم الذين غنموا دون الفرسان؟ قلت: فهل يجوز للإِمام أن ينفل؟ فقال له: أن ينفل قبل القتال، فأمّا بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لأن الغنيمة قد أُحرزت.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعلي بن محمّد جميعاً، عن القاسم بن محمّد نحوه إلى قوله: دون الفرسان(٣) .

[ ٢٠٠٧٥ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يجعل للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهماً.

أقول: هذا محمول على تعدّد الافراس لما يأتي(٤) .

____________________

(١) في المصدر: عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب.

(٢) ما بين القوسين ليس في الكافي ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٥: ٤٤ / ٢.

٢ - قرب الإِسناد: ٤٢.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

١٠٤

٣٩ - باب التسوية بين الناس في قسمة بيت المال والغنيمة

[ ٢٠٠٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لمّا ولي علي( عليه‌السلام ) صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: أما إنّي والله ما أرزأكم من فيئكم هذا درهماً ما قام لي عذق بيثرب، فلتصدقكم أنفسكم، أفتروني مانعاً نفسي ومعطيكم؟ قال: فقام إليه عقيل كرم الله وجهه فقال: فتجعلني وأسود في المدينة سواء؟ فقال: اجلس ما كان ههنا أحد يتكلّم غيرك، وما فضلك عليه إلّا بسابقة أو تقوى.

[ ٢٠٠٧٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن أحمد بن عمر بن مسلم البجلي(١) ، عن إسماعيل بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن(٢) ميثم التمار، عن إبراهيم بن إسحاق المدايني، عن رجل، عن أبي مخنف الأزدي قال أتى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رهط من الشيعة فقالوا: يا أمير المؤمنين لو أخرجت هذه الأموال ففرّقتها في هؤلاء الرؤساء والأشراف وفضّلتهم علينا حتّى إذا استوسقت الأمور عدت إلى أفضل ما عودك الله من القسم بالسوية والعدل في الرعية، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أتأمروني ويحكم أن اطلب النصر بالظلم

____________________

الباب ٣٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٨: ١٨٢ / ٢٠٤.

٢ - الكافي ٤: ٣١ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب فعل المعروف.

(١) في المصدر: أحمد بن عمرو بن سليمان البجلي، والظاهر هو الصواب، راجع جامع الرواة ٢: ٢٨٤، ومعجم رجال الحديث ١: ٢١٠ و ٢: ١٨١ و ٣: ١٣٠.

(٢) في نسخة: عن ( هامش المخطوط ).

١٠٥

والجور فيمن ولّيت عليه من أهل الإِسلام؟ لا والله لا يكون ذلك ما سمر السمير(١) وما رأيت في السماء نجماً، والله لو كانت أموالهم ملكي لساويت بينهم، فكيف وإنّما هي أموالهم الحديث.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( أبان بن تغلب )، عن إسماعيل بن مهران، عن عبدالله بن الحرث (٢) قال: جاء جماعة من قريش إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(٣) .

[ ٢٠٠٧٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن علي بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: وسُئل عن قسم(٤) بيت المال؟ فقال: أهل الإِسلام هم أبناء الإِسلام أُسوي بينهم في العطاء، وفضائلهم بينهم وبين الله، أجعلهم كبني رجل واحد لا يفضل أحد منهم لفضله وصلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص قال: وهذا هو فعل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في بدو أمره، وقد قال غيرنا: أُقدّمهم في العطاء بما قد فضّلهم الله بسوابقهم في الإِسلام، إذا كان بالإِسلام قد أصابوا ذلك فأنزلهم على مواريث ذوي الأرحام بعضهم أقرب من بعض، وأُوفر نصيباً لقربه من الميت، وإنّما ورثوا برحمهم وكذلك كان عمر يفعله.

____________________

(١) السمير: الدهر، أي لا يكون ذلك ابدا. انظر ( الصحاح - سمر - ٢: ٦٨٨ ).

(٢) في السرائر: عبيدالله بن أبي الحرث الهمداني.

(٣) مستطرفات السرائر: ٤٠ / ٥، واورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب فعل المعروف.

٣ - التهذيب ٦: ١٤٦ / ٢٥٥.

(٤) مذكورة في بعض النسخ ( هامش المخطوط ).

١٠٦

[ ٢٠٠٧٩ ] ٤ - إبراهيم بن محمّد الثقفي في( كتاب الغارات) عن شيخ لنا، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني، عن عبدالله بن أبي سليم، عن أبي إسحاق الهمداني، أنّ إمرأتين أتتا علياً( عليه‌السلام ) عند القسمة، إحداهما من العرب، والأُخرى من الموالي، فأعطى كلّ واحدة خمسة وعشرين درهماً وكرّاً من الطعام، فقالت العربية: يا أمير المؤمنين إنّي امرأة من العرب وهذه امرأة من العجم، فقال علي( عليه‌السلام ) : والله لا أجد لبني إسماعيل في هذا الفيء فضلاً على بني إسحاق.

[ ٢٠٠٨٠ ] ٥ - وعن عبيد بن الصباح، عن قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة إنّ علياً( عليه‌السلام ) قسم قسماً فسوى بين الناس.

[ ٢٠٠٨١ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد، عن علي بن بلال، عن علي بن عبدالله بن أسد، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن علي بن أبي سيف، عن علي بن حباب، عن ربيعة وعمارة، إن طائفة من أصحاب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مشوا إليه عند تفرق الناس عنه وفرار كثير منهم إلى معاوية طلباً لما في يديه من الدنيا فقالوا: يا أمير المؤمنين أعط هذه الأموال، وفضل هؤلاء الاشراف من العرب وقريش على الموالي والعجم ومن تخاف عليه من الناس فراره إلى معاوية، فقال لهم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أتامروني أن أطلب النصر بالجور لا والله لا أفعل ما طلعت شمس ولاح في السماء نجم، والله لو كان مالهم لي لواسيت بينهم وكيف وإنّما هو أموالهم الحديث.

____________________

٤ - الغارات ١: ٦٩.

٥ - الغارات ١: ١١٧.

٦ - أمالي الطوسي ١: ١٩٧، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب فعل المعروف.

١٠٧

٤٠ - باب تعجيل قسمة المال على مستحقيه

[ ٢٠٠٨٢ ] ١ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن حمويه، (١) ، عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن مسلم، عن هلال بن مسلم، عن جدّه قال: شهدت علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) أتى بمال عند المساء، فقال: إقسموا هذا المال، فقالوا: قد أمسينا يا أمير المؤمنين: فأخّره إلى غد، فقال لهم تتقبلون أني أعيش إلى غد؟ قالوا: وماذا بأيدينا؟ قال: فلا تؤخّروه حتّى تقسموه، قال: فأتي بشمع فقسّموا ذلك المال من غنائمهم.

[ ٢٠٠٨٣ ] ٢ - إبراهيم بن محمّد الثقفي في( كتاب الغارات) عن عمرو بن حماد بن طلحة، عن محمّد بن الفضيل بن غزوان، عن أبي حيان التيمي، عن مجمع، إنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يكنس بيت المال كلّ يوم جمعة ثمّ ينضحه بالماء ثمّ يصلّي فيه ركعتين، ثمّ يقول: تشهدان لي يوم القيامة.

[ ٢٠٠٨٤ ] ٣ - وعن أبي يحيى المدني(٢) ، عن جويبر، عن الضحاك بن مزاحم، عن علي( عليه‌السلام ) قال: كان خليلي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لا يحبس شيئاً لغد وكان أبو بكر يفعل، وقد رأى عمر في ذلك أن دون الدواوين، وأخّر المال من سنة إلى سنة، وأمّا أنا فأصنع كما صنع

____________________

الباب ٤٠

فيه ٦ أحاديث

١ - أمالي الطوسي ٢: ١٨.

(١) في المصدر: ابن حمويه - أبو عبدالله حمويه بن علي بن حمويه البصري.

٢ - الغارات ١: ٤٥.

٣ - الغارات ١: ٤٧.

(٢) في المصدر: عن ابن أبي يحيى المدني.

١٠٨

خليلي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، قال: وكان علي( عليه‌السلام ) يعطيهم من الجمعة إلى الجمعة، وكان يقول:

هذا جناي وخياره فيه

إذ كل جان يده إلى فيه

[ ٢٠٠٨٥ ] ٤ - وعن عمر بن علي بن محمّد(١) ، عن يحيى بن سعيد، عن أبي حيان التيمي، عن مجمع التيمي، أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان ينضح بيت المال ثمّ يتنفّل فيه، ويقول: اشهد لي يوم القيامة أنّي لم أحبس فيك المال على المسلمين.

وعن أحمد بن معمر، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حيان، عن مجمع، عن علي( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٠٠٨٦ ] ٥ - وعن إبراهيم بن العباس، عن ابن المبارك، عن بكر بن عيسى قال: كان علي( عليه‌السلام ) يقول: يا أهل الكوفة إن خرجت من عندكم بغير رحلي وراحلتي وغلامي فأنا خائن، وكانت نفقته تأتيه من غلّته بالمدينة من ينبع، وكان يطعم الناس الخل واللحم، ويأكل من الثريد بالزيت ويجللها بالتمر من العجوة، وكان ذلك طعامه، وزعموا أنّه كان يقسم ما في بيت المال فلا تأتي الجمعة وفي بيت المال شيء، ويأمر ببيت المال في كل عشية خميس فينضح بالماء ثمّ يصلّي فيه ركعتين الحديث.

[ ٢٠٠٨٧ ] ٦ - وعن محمّد بن أبي عمرو النهدي، عن أبيه، عن هارون بن

____________________

٤ - الغارات ١: ٤٩.

(١) في المصدر: عمرو بن علي بن محمد.

(٢) ذيل الحديث في المصدر السابق.

٥ - الغارات ١: ٦٨.

٦ - الغارات ١: ٨٣.

١٠٩

مسلم البجلي، عن أبيه قال أعطى علي( عليه‌السلام ) الناس في عام واحد ثلاثة اعطيات، ثمّ قدم عليه خراج اصفهان فقال: يا أيّها الناس أُغدوا فخذوا، فوالله ما أنا لكم بخازن، ثمّ أمر ببيت المال فكنس ونضح وصلّى فيه ركعتين، ثمّ قال: يا دنيا غري غيري، ثمّ خرج فإذا هو بحبال على باب المسجد، فقال: ما هذه الحبال فقيل: جيء بها من أرض كسرى، فقال: أقسموها بين المسلمين الحديث.

٤١ - باب كيفية قسمة الغنائم ونحوها

[ ٢٠٠٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : السرية يبعثها الإِمام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإِمام عليهم أُخرج منها الخمس لله وللرسول، وقسّم بينهم أربعة(١) أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإِمام يجعله حيث أحبّ.

[ ٢٠٠٨٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله له، ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك، قال: وللإِمام صفو المال، أن يأخذ الجارية الفارهة، والدابة الفارهة، والثوب والمتاع ممّا يحب أو يشتهي، فذلك له قبل قسمة المال

____________________

الباب ٤١

فيه ١٤ حديث

١ - الكافي ٥: ٤٣ / ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الأنفال.

(١) كذا في المصدر، وفي الاصل « ثلاثة » وكتب عليها كلمة: « كذا ».

٢ - الكافي ١: ٤٥٣ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب زكاة الغلات، =

١١٠

وقبل إخراج الخمس، قال: وليس لمن قاتل شيء من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلّا ما احتوى عليه العسكر، وليس للأعراب من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع الإِمام، لأنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنّه إن دهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) من عدوه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم، وليس لهم في الغنيمة نصيب، وسنته جارية فيهم وفي غيرهم، والأرضون التي أُخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها، ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق(١) النصف أو الثلث أو الثلثين على قدر ما يكون لهم صلاحاً ولا يضرهم - إلى أن قال: - ويؤخذ بعدما بقي من العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمّال الأرض وأُكرتها فيدفع إليهم أنصباءهم على ما صالحهم عليه، ويأخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإِسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير.

ورواه الشيخ كما تقدّم في الخمس(٢) .

[ ٢٠٠٩٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن عبدالكريم بن عتبة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - أنّه قال لعمرو بن عبيد: أرأيت إن هم أبوا الجزية فقاتلتهم

____________________

= وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس.

(١) في التهذيب: الخراج ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس وفي الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.

٣ - الكافي ٥: ٢٣ / ١، وأورد صدره وذيله في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

١١١

فظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة؟ قال: أُخرج الخمس وأقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه - إلى أن قال: - أرأيت الأربعة أخماس تقسمها بين جميع من قاتل عليها؟ قال: نعم، قال: فقد خالفت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في سيرته، بيني وبينك فقهاء اهل المدينة ومشيختهم نسألهم فإنّهم لا يختلفون أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنّه إن دهمهم من عدوّه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في القسمة نصيب، وأنت تقول بين جميعهم فقد خالفت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في كلّ ما قلت في سيرته في المشركين.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٠٠٩١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الأعراب عليهم جهاد؟ قال: لا، إلّا أن يخاف على الإِسلام فيستعان بهم، قلت: فلهم من الجزية شيء؟ قال: لا.

[ ٢٠٠٩٢ ] ٥ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الغنيمة، فقال: يخرج منها خمس لله، وخمس للرسول، وما بقي قسم بين من قاتل عليه وولي ذلك.

[ ٢٠٠٩٣ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين جميعاً، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٤٨ / ٢٦١.

٤ - الكافي ٥: ٤٥ / ٥.

٥ - الكافي ٥: ٤٥ / ٧.

٦ - الكافي ٥: ٤٥ / ٨.

١١٢

أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) خرج بالنساء في الحرب يدوان الجرحى، ولم يقسم لهنّ من الفيء شيئاً، ولكنّه نفلهن.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٠٠٩٤ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّما تضرب(٢) السهام على ما حوى العسكر.

[ ٢٠٠٩٥ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) قال: إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم.

[ ٢٠٠٩٦ ] ٩ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ( عليهم‌السلام ) قال: إذا ولد المولود في أرض الحرب اسهم له.

[ ٢٠٠٩٧ ] ١٠ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن المنهال بن عمرو، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال قلت له: قوله:

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٤٨ / ٢٦٠.

٧ - التهذيب ٤: ١٤٨ / ٤١٣.

(٢) في نسخة: تصرف ( هامش المخطوط ).

٨ - التهذيب ٦: ١٤٨ / ٢٥٩.

٩ - قرب الإِسناد: ٦٥.

١٠ - مجمع البيان ٥: ٢٦١.

١١٣

( وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالـمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (١) قال: هم أقرباؤنا ومساكيننا وأبناء سبيلنا.

[ ٢٠٠٩٨ ] ١١ - قال: وقال جميع الفقهاء: هم يتامى الناس عامة وكذلك المساكين وأبناء السبيل، قال: وقد روي ذلك عنهم (عليهم‌السلام )

أقول: هذا محمول على تفسير آية الفيء في سورة الحشر والذي قبله على تفسير آية الخمس في سورة الأنفال.

[ ٢٠٠٩٩ ] ١٢ - وعن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يقول: لنا سهم الرسول، وسهم ذي القربى. ونحن شركاء الناس فيما بقي.

[ ٢٠١٠٠ ] ١٣ - إبراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب( الغارات) عن ابن الاصفهاني، عن شقيق بن عتيبة (٢) ، عن عاصم بن كليب، عن أبيه قال: أتى علياً( عليه‌السلام ) مال من إصفهان فقسمه فوجد فيه رغيفاً فكسره سبع كسر، ثمّ جعل على كل جزء منه كسرة، ثمّ دعا أُمراء الأسباع فاقرع بينهم أيهم يعطيه أولاً، وكانت الكوفة يومئذٍ أسباعاً.

[ ٢٠١٠١ ] ١٤ - وعن إبراهيم بن العباس، عن ابن المبارك البجلي، عن بكر بن عيسى، عن عاصم بن كلب الجرمي، عن أبيه أنّه قال: كنت عند

____________________

(١) الحشر ٥٩: ٧.

١١ - مجمع البيان ٥: ٢٦١.

١٢ - مجمع البيان ٥: ٢٦١.

١٣ - الغارات ١: ٥١.

(٢) في المصدر: شقيق بن عيينة

١٤ - الغارات ١: ٥١.

١١٤

علي( عليه‌السلام ) فجاءه مال من الجبل فقام وقمنا معه واجتمع الناس إليه، فأخذ حبالاً وصلها بيده وعقد بعضها إلى بعض، ثمّ أدارها حول المتاع، ثمّ قال: لا أُحل لاحد أن يجاوز هذا الحبل، قال: فقعدنا من وراء الحبل ودخل علي( عليه‌السلام ) فقال: أين رؤوس الأسباع، فدخلوا عليه فجعلوا يحملون هذا الجوالق إلى هذا الجوالق، وهذا إلى هذا حتّى قسموه سبعة أجزاء، قال: فوجد مع المتاع رغيفاً فكسره سبع كسر، ثمّ وضع على كل جزء كسرة، ثمّ قال:

هذا جناي وخياره فيه

إذ كلّ جان يده إلى فيه

قال: ثمّ أقرع عليها فجعل كلّ رجل يدعو قومه فيحملون الجوالق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٢ - باب أنّ من كان معه أفراس في الغزو لم يسهم إلّا لفرسين منها

[ ٢٠١٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن حسين بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو لم يسهم(٢) إلّا لفرسين منها.

____________________

(١) تقدم في البابين ٣٨، ٣٩ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الباب الآتي.

الباب ٤٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٤ / ٣.

(٢) في نسخة زيادة: له ( هامش المخطوط ).

١١٥

محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن علي بن إسماعيل، عن أحمد بن النضر مثله(١) .

[ ٢٠١٠٣ ] ٢ - وعنه عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن علياً( عليه‌السلام ) كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهماً.

أقول: حمله الشيخ على تعدد الأفراس للفارس لما مضى(٢) ، ويأتي(٣) .

[ ٢٠١٠٤ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم، سهمين لفرسيه(٤) وسهماً له، ويجعل للراجل سهماً.

٤٣ - باب أنّ المُشرك إذا أسلم في دار الحرب حرم قتله وسبي ولده الصغار، وملك ماله الذي ينقل لا غير

[ ٢٠١٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن علي بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٤٧ / ٢٥٦، والاستبصار ٣: ٤ / ٦.

٢ - التهذيب ٦: ١٤٧ / ٢٥٧، والاستبصار ٣: ٣ / ٤.

(٢) مضى في الحديث ١ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من نفس الباب.

٣ - التهذيب ٦: ١٤٧ / ٢٥٨، والاستبصار ٣: ٤ / ٥.

(٤) في التهذيب: لفرسه.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ١٥١ / ٢٦٢.

١١٦

حفص بن غياث قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك؟ فقال: إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار، وولده(١) ومتاعه ورقيقه له، فأمّا الولد الكبار فهم فيء للمسلمين إلّا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك فأمّا الدور والارضون فهي فيء ولا تكون له لأنّ الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم(٢) الإِسلام، وليس بمنزلة ما ذكرناه لأنّ ذلك يمكن احتيازه وإخراجه إلى دار الإِسلام.

٤٤ - باب حكم عبيد أهل الشرك وحكم الرسل والرهن

[ ٢٠١٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حيث حاصر أهل الطائف، قال: أيّما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حرّ، وأيّما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد.

[ ٢٠١٠٧ ] ٢ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا يقتل الرسل ولا الرهن.

____________________

(١) في المصدر: وماله.

(٢) في المصدر زيادة: أهل.

ولاحظ الحديث ١ من الباب ٧٠ من أبواب كتاب العتق والحديث ٧ من الباب ٣ من أبواب حدّ المرتدّ.

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ١٥٢ / ٢٦٤.

٢ - قرب الإِسناد: ٦٢.

١١٧

٤٥ - باب الأسير من المسلمين هل يحل له أن يتزوج في دار الحرب أم لا؟

[ ٢٠٢٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن علي بن محمّد القاساني، عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب؟ قال: أكره ذلك له، فإن فعل في بلاد الروم فليس بحرام وهو نكاح، وأمّا الترك والخزر والديلم فلا يحل له ذلك.

[ ٢٠١٠٩ ] ٢ - وعنه، عن علي بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: لا يحل للأسير أن يتزوج في أيدي المشركين مخافة أن يلد(١) له فيبقى ولده كفّاراً في أيديهم الحديث.

أقول: ينبغي حمل الأول على الضرورة، والثاني على الكراهة أو غير الذمية، ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(٢) .

____________________

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ١٥٢ / ٢٦٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالكفر.

٢ - التهذيب ٦: ١٥٣ / ٢٦٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب، وأورده عن العلل في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالكفر.

(١) في نسخة: يولد ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي في الأبواب ١، ٢، ٣، ٤ من أبواب ما يحرم بالكفر.

١١٨

٤٦ - باب جواز قتال المحارب واللص والظالم، والدفاع عن النفس والحريم والمال وإن قلّ، وإن خاف القتل، واستحباب ترك الدفاع عن المال

[ ٢٠١١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) أنّه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إنّ لصّاً دخل على إمرأتي فسرق حليّها(١) فقال: أما أنّه لو دخل على ابن صفية لما رضي بذلك حتّى يعمّه(٢) بالسيف.

[ ٢٠١١١ ] ٢ - وبالإِسناد عن جعفر، عن أبيه (عليهم‌السلام ) قال: إنّ الله ليمقت العبد يُدخل عليه في بيته فلا يقاتل.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، وكذا الذي قبله إلّا أنّه قال في الثاني: ولا يحارب(٣) .

[ ٢٠١١٢ ] ٣ - وعنه عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه أنّه قال: إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت، فإنّ اللصّ محارب لله ولرسوله، فما تبعك منه شيء فهو علي.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي

____________________

الباب ٤٦

فيه ١٧ حديثاً

١ - التهذيب ٦: ١٥٧ / ٢٧٨، والكافي ٥: ٥١ / ٣.

(١) في نسخة: حليتها ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: يعمّمه.

٢ - التهذيب ٦: ١٥٧ / ٢٨٠.

(٣) الكافي ٥: ٥١ / ٢.

٣ - التهذيب ٦: ١٥٧ / ٢٧٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الدفاع.

١١٩

البختري، عن جعفر، عن أبيه مثله(١) .

[ ٢٠١١٣ ] ٤ - وعنه، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن ضريس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلّا أن يكون رجلاً ليس من أهل الريبة.

[ ٢٠١١٤ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن محمّد، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن علي بن المعلّى، عن جعفر بن محمّد بن الصباح، عن محمّد بن زياد صاحب السابري البجلي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، من قتل دون عياله(٢) فهو شهيد.

[ ٢٠١١٥ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد الكوفي، عن محمّد بن أحمد القلانسي، عن أحمد بن الفضل، عن عبدالله بن جبلة، عن( فزارة، عن أنس أو هيثم بن البرا) (٣) قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) اللصّ يدخل عليّ في بيتي يريد نفسي ومالي، قال: أُقتله(٤) فاشهد الله ومن سمع أن دمه في عنقي.

محمّد بن يعقوب عن أحمد بن محمّد الكوفي مثله(٥) .

____________________

(١) قرب الإِسناد: ٧٤.

٤ - التهذيب ٦: ١٥٧ / ٢٨١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب حدّ المحارب.

٥ - التهذيب ٦: ١٥٧ / ٢٨٢.

(٢) في نسخة: عقال ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٦: ١٥٨ / ٢٨٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الدفاع.

(٣) في نسخة: فزارة ابي هيثم بن براء ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: أقتل ( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ٥: ٥١ / ١.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562