وسائل الشيعة الجزء ١١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 562

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 562 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278506 / تحميل: 6753
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

٢٣ باب أنّ المسلم المخالف للحقّ إذا حجّ ثم استبصر لم يجب عليه اعادة الحجّ بل يستحب ، إلّا أن يخلّ بركن منه فتجب الإِعادة.

[ ١٤٢٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عمرّ بن أُذينة، عن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل حجّ وهو لا يعرف هذا الأَمر، ثمّ منّ الله عليه بمعرفته والدينونة به، عليه حجّة الاسلام، أو قد قضى فريضته؟ فقال: قد قضى فريضته، ولو حجّ لكان أحبّ إليّ، قال: وسألته عن رجل حجّ وهو في بعض هذه الأَصناف من أهل القبلة، ناصب متدين، ثمّ منّ الله عليه فعرف هذا الأَمر، يقضي حجّة الإِسلام؟ فقال: يقضي أحب إليّ الحديث.

[ ١٤٢٤٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمرّ بن أُذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أسأله عن رجل حجّ ولا يدري ولا يعرف هذا الأَمرّ ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به، أعليه حجّة الاسلام؟ قال: قد قضى فريضة الله، والحجّ أحبّ إلي.

[ ١٤٢٤٣ ] ٣ - ورواه الكليني عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن أُذينة مثله، وزاد أنّه سأله عن رجل هو في بعض هذه الأَصناف من أهل القبلة، ناصب متدّين، ثمّ من الله عليه فعرف هذا الأَمر، أيقضي عنه

__________________

الباب ٢٣

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٩ / ٢٣، والاستبصار ٢: ١٤٥ / ٤٧٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة

٢ - الفقيه ٢: ٢٦٣ / ١٢٨١.

٣ - الكافي ٤: ٢٧٥ / ٤.

٦١

حجّة الإِسلام، أو عليه أن يحجّ من قابل؟ قال: يحجّ أحب إليّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٤٢٤٤ ] ٤ - وبإسناده عن أبي عبد الله الخراساني عن أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) قال: قلت: إني حججت وأنا مخالف وحججت حجّتي هذه، وقد منّ الله عليّ بمعرفتكم، وعلمت أن الذي كنت فيه كان باطلاً، فما ترى في حجّتي؟ فقال: اجعل هذه حجّة الإِسلام وتلك نافلة.

[ ١٤٢٤٥ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحجّ وإن كان قد حجّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله(٢) .

[ ١٤٢٤٦ ] ٦ - وعنهم، عن سهل، عن علي بن مهزيار قال: كتب إبراهيم بن محمّد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّي حججت وأنا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتّعاً بالعمرّة إلى الحجّ؟ قال: فكتب إليه: أعد حجّك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

__________________

(١) التهذيب ٥: ١٠ / ٢٥، والاستبصار ٢: ١٤٦ / ٤٧٥.

٤ - الفقيه ٢: ٢٦٣ / ١٢٨٢.

٥ - الكافي ٤: ٢٧٣ / ١، والتهذيب ٥: ٩ / ٢٢، والاستبصار ٢: ١٤٥ / ٤٧٤ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب مقدّمة العبادات، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٢: ٢٦٠ / ١٢٦٥.

٦ - الكافي ٤: ٢٧٥ / ٥ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) التهذيب ٥: ١٠ / ٢٤، والاستبصار ٢: ١٤٥ / ٤٧٣.

٦٢

أقول: حمل الشيخ الأَخيرين على الاستحباب بدلالة الأَوّلين، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات (١) وفي الزكاة(٢) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في أحاديث مبطلات الحجّ وموجبات الإِعادة(٣) .

٢٤ - باب وجوب استنابة الموسر في الحجّ اذا منعه مرض أو كبر أو عدوّ أو غير ذلك.

[ ١٤٢٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ علياً( عليه‌السلام ) رأى شيخاً لم يحجّ قطّ، ولم يطق الحجّ من كبره، فأمره أن يجهّز رجلاً فيحجّ عنه.

[ ١٤٢٤٨ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإن كان موسراً وحال بينه وبين الحجّ مرض أو حصر(٤) أو أمرّ يعذره الله فيه فإنّ عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(٥) .

__________________

(١) تقدم في الباب ٣١ من أبواب مقدّمة العبادات.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٣) يأتي في الباب ١٤ من أبواب المواقيت، وفي الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر.

الباب ٢٤

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ١٤ / ٣٨.

٢ - التهذيب ٥: ٤٠٣ / ١٤٠٥، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٦، وذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٤) « أو حصر »: ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٢: ٢٦٠ / ١٢٦٢.

٦٣

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٢٤٩ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف والحسن بن علي جميعاً، عن علي، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) إن رجلاً أتى علياً( عليه‌السلام ) ولم يحجّ قط، فقال: إني كنت كثير المال وفرّطت في الحجّ حتى كبرت سنّي؟ فقال: فتستطيع الحجّ؟ فقال: لا، فقال له علي( عليه‌السلام ) : إن شئت فجهّز رجلا ثمّ ابعثه يحجّ عنك.

[ ١٤٢٥٠ ] ٤ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن الفضل بن العبّاس قال: أتت امرأة من خثعم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فقالت: إن أبي أدركته فريضة الحجّ وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يلبث على دابته؟ فقال لها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : فحجي عن أبيك.

[ ١٤٢٥١ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان علي( عليه‌السلام ) يقول: لو أن رجلاً أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطيع الخروج فليجهّز رجلاً من ماله ثم ليبعثه مكانه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .

__________________

(١) الكافي ٤: ٢٧٣ / ٥.

(٢) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٣ - التهذيب ٥: ٤٦٠ / ١٥٩٩.

٤ - لم نجده في المقنعة المطبوعة.

٥ - الكافي ٤: ٢٧٣ / ٤.

(٣) التهذيب ٥: ١٤ / ٤٠.

٦٤

[ ١٤٢٥٢ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن أمير المؤمنين( صلوات الله عليه) أمرّ شيخاً كبيراً لم يحجّ قط ولم يطق الحجّ لكبره أن يجهز رجلاً يحجّ عنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان مثله(٢) .

[ ١٤٢٥٣ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحجّ مرض أو أمرّ يعذره الله فيه؟ فقال: عليه أن يُحجّ (٣) من ماله صرورة لا مال له.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

[ ١٤٢٥٤ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأَشعري، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن أبي جعفر، عن أبيه

____________

٦ - الكافي ٤: ٢٧٣ / ٢.

(١) الفقيه ٢: ٢٦٠ / ١٢٦٣.

(٢) التهذيب ٥: ٤٦٠ / ١٦٠١.

٧ - الكافي ٤: ٢٧٣ / ٣.

(٣) في التهذيب زيادة: عنه ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٤) التهذيب ٥: ١٤ / ٣٩.

(٥) التهذيب ٥: ٤٦٠ / ١٦٠٠.

٨ - والكافي ٤: ٢٧٢ / ١.

٦٥

( عليهما‌السلام ) (١) أنّ علياً( عليه‌السلام ) قال لرجل كبير لم يحجّ قط: إن شئت أن تجهّز رجلاً ثمّ ابعثه يحجّ عنك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، وقوله( عليه‌السلام ) : إن شئت لا يدلّ على نفي الوجوب لاحتمال عدم إرادة مفهوم الشرط، واحتمال أن يراد: إن شئت أن تأتي بالحجّ الواجب، وغير ذلك.

٢٥ - باب أن من أوصى بحجّة الإِسلام وجب اخراجها من الاصل ، فإن كان عليه دين وقصرت التركة قسّمت عليهما بالحصص ، وان أوصى بغير حجّة الإِسلام كانت من الثلث ، وان أوصى أن يحجّ عنه رجل معين تعيّن ان أمكن

[ ١٤٢٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل مات فأوصى أن يحجّ عنه؟ قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، وإن كان تطوّعاً فمن ثلثه.

[ ١٤٢٥٦ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير(٣) ، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثل ذلك، وزاد فيه: فإن أوصى أن يحجّ عنه رجل فليحجّ

__________________

(١) في المصدر: عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام )

(٢) يأتي في الباب ٢٥، وفي الحديث ٩ من الباب ٢٨ وفي الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٠٤ / ١٤٠٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب أحكام الوصايا.

٢ - التهذيب ٥: ٤٠٥ / ١٤١٠.

(٣) في المصدر زيادة: عن حمّاد.

٦٦

ذلك الرجل.

[ ١٤٢٥٧ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: يقضى عن الرجل حجّة الإِسلام من جميع ماله.

[ ١٤٢٥٨ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل توفّي وأوصى أن يحجّ عنه، قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب، وإن كان قد حجّ فمن ثلثه، ومن مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحقّ بما ترك، فإن شاؤا أكلوا وإن شاؤوا حجّوا عنه.

[ ١٤٢٥٩ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حارث بياع الانماط، أنه سُئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بحجة، فقال: إن كان صرورة فهي من صلب ماله، إنمّا هي دين عليه، وإن كان قد حجّ فهي من الثلث.

[ ١٤٢٦٠ ] ٦ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألت عن رجل مات وأوصى أن يحجّ عنه؟ قال: إن كان صرورة حجّ عنه من وسط المال (١) ، وإن كان غير صرورة فمن الثلث.

__________________

٣ - التهذيب ٥: ٤٠٣ / ١٤٠٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٨، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٦، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٤: ٣٠٥ / ١، وأورد ذيله في الحديث ١ من هذه الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ٢: ٢٧٠ / ١٣١٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٦ - الفقيه ٤: ١٥٨ / ٥٥١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من أبواب أحكام الوصايا، وفي الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: وسط ماله.

٦٧

ورواه الشيخ والكليني كما يأتي في الوصايا(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٢) وفي الوصايا(٣) ، وتقدّم ما ظاهره المنافات وذكرنا وجهه(٤) .

٢٦ - باب ان من وجب عليه الحجّ فمات بعد الإِحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ، وان مات قبل ذلك وجب أن تقضى عنه حجّة الإِسلام عنه من أصل المال ، ولا يجب قضاء التطوّع

[ ١٤٢٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال في رجل خرج حاجّاً حجّة الإِسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإِسلام، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإِسلام.

[ ١٤٢٦٢ ] ٢ - وبالإِسناد عن ابن رئاب، عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل خرج حاجّاً ومعه جمل له ونفقه وزاد فمات في الطريق؟ قال: إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة

__________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب أحكام الوصايا.

(٢) يأتي في الأبواب ٢٦ و ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب أحكام الوصايا.

(٤) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٧٦ / ١٠، . والفقيه ٢: ٢٦٩ / ١٣١٤.

٢ - الكافي ٤: ٢٧٦ / ١١.

٦٨

الإِسلام، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإِسلام، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين، قلت: أرأيت إن كانت الحجّة تطوّعاً ثمّ مات في الطريق قبل أن يحرم، لمن يكون جمله ونفقته وما معه؟ قال: يكون جميع ما معه وما ترك للورثة، إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه، أو يكون أوصى بوصيّة فينفذ ذلك لمن أوصى له، ويجعل ذلك من ثلثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب نحوه(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٤٢٦٣ ] ٣ - وبالإِسناد عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أُحصر الرجل بعث بهديه - إلى أن قال: - قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة؟ قال: يحجّ عنه إن كانت حجّة الإِسلام ويعتمر، إنمّا هو شيء عليه.

ورواه الشيخ كالذي قبله(٣) .

أقول: هذا محمول على ما قبل دخول الحرم لما مرّ(٤) التصريح به.

[ ١٤٢٦٤ ] ٤ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( المقنعة) قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من خرج حاجّاً فمات في الطريق فإنّه إن كان مات

__________________

(١) التهذيب ٥: ٤٠٧ / ١٤١٦.

(٢) الفقيه ٢: ٢٦٩ / ١٣١٤.

٣ - الكافي ٤: ٣٧٠ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الاحصار.

(٣) التهذيب ٥: ٤٢٢ / ١٤٦٦.

(٤) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٤ - المقنعة: ٧٠.

٦٩

في الحرم فقد سقطت عنه الحجّة، فإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحجّ، وليقض عنه وليّه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) وفي النيابة(٣) .

٢٧ - باب حكم من نذر الحجّ ، هل يجزيه عن حجّة الإِسلام؟ ومن نذر فحجّ عن غيره ، هل يجزيه عن النذر؟

[ ١٤٢٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى، هل يجزيه عن حجّة الإِسلام؟ قال: نعم.

[ ١٤٢٦٦ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى، هل يجزيه عن حجّة الإِسلام؟ قال: نعم.

[ ١٤٢٦٧ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، هل يجزيه ذلك عن

__________________

(١) تقدم في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النيابة.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٥٩ / ١٥٩٥.

٢ - التهذيب ٥: ١٣ / ٣٥.

٣ - التهذيب ٥: ٤٠٦ / ١٤١٥.

٧٠

حجّة الإِسلام؟ قال: نعم، قلت: وإن (١) حجّ عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحجّ ماشياً، أيجزي عنه ذلك( من مشيه) (٢) ؟ قال: نعم.

ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن رفاعة (٣) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة (٤) .

أقول: حمله جماعة من الأَصحاب على من نوى بالنذر حجّة الإِسلام(٥) ، وعلى من نذر حجّاً مطلقاً ولو عن غيره لما يأتي هنا(٦) وفي النذر(٧) ، ويمكن الحمل على الإِجزاء المجازي، أي يجزيه حتى يستطيع، وله نظائر كما مضى (٨) ويأتي(٩) .

٢٨ - باب أنّ من مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام وكان مستطيعا ً وجب أن تُقضى عنه من أصل المال وان لم يوص بها

[ ١٤٢٦٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن

__________________

(١) في المصدر: أرأيت إن.

(٢) ليس في الكافي ( هامش المخطوط ).

(٣) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٤٨ / ٨٥.

(٤) الكافي ٤: ٢٧٧ / ١٢.

(٥) راجع الايضاح ١: ٢٧٧، ومسالك الافهام ١: ٧٣:، وجواهر الكلام ١٧: ٣٤٨.

(٦) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب النذر.

(٨) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٩) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢١ وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب النيابة

الباب ٢٨

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ١٥ / ٤٢، وأورد نحوه بطريق آخر في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب النيابة.

٧١

الرجل يموت ولم يحجّ حجّة الإِسلام ويترك مالاً؟ قال: عليه أن يُحجّ(١) من ماله رجلاً صرورة لا مال له.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار نحوه (٢) .

[ ١٤٢٦٩ ] ٢ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام، يحجّ عنه؟ قال: نعم.

[ ١٣٢٧٠ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: يقضى عن الرجل حجّة الإِسلام من جميع ماله.

[ ١٤٢٧١ ] ٤ - وعنه، عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمّد جميعاً، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت ولم يُحجّ حجّة الإِسلام ولم يوص بها وهو موسر؟ فقال: يحجّ عنه من صلب ماله، ولا يجوز غير ذلك.

[ ١٤٢٧٢ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام ولم يوص بها، أيُقضى عنه؟ قال: نعم.

__________________

(١) في المصدر زيادة: عنه.

(٢) الكافي ٤: ٣٠٦ / ٣.

٢ - التهذيب ٥: ١٥ / ٤٣.

٣ - التهذيب ٥: ٤٠٣ / ١٤٠٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٥، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٦، وقطعة في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٥: ١٥ / ٤١ و ٤٠٤ / ١٤٠٦.

٥ - التهذيب ٥: ٤٩٣ / ١٧٦٩.

٧٢

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد مثله(١) .

[ ١٤٢٧٣ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل يموت ولم يحجّ حجّة الإِسلام ولم يوص بها، أتقضى عنه؟ قال: نعم.

[ ١٤٢٧٤ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد، عن الحسن بن علي، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل والمرأة يموتان ولم يحجّا، أيقضى عنهما حجّة الإِسلام؟ قال: نعم.

[ ١٤٢٧٥ ] ٨ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن حكم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنسان هلك ولم يحجّ ولم يوص بالحجّ، فأحجّ عنه بعض أهله رجلاً أو امرأة، هل يجزي ذلك ويكون قضاء عنه؟ ويكون الحجّ لمن حج؟ ويؤجر من أحجّ عنه؟ فقال: إن كان الحاجّ غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً واُجر الذي أحجّه.

[ ١٤٢٧٦ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الاخبار) عن أحمد بن الحسن القطّان، عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن أبي عبد الله بن فضل الهاشمي قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ عليّ دَيناً كثيراً ولي عيال ولا أقدر على الحجّ، فعلّمني دعاء أدعو به، فقال: قل في دبر كلّ

__________________

(١) الفقيه ٢: ٢٧٠ / ١٣٢٠.

٦ - الكافي ٤: ٢٧٧ / ١٥.

٧ - الكافي ٤: ٢٧٧ / ١٦.

٨ - الكافي ٤: ٢٧٧ / ١٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب النيابة

٩ - معاني الأخبار: ١٧٥ / ١.

٧٣

صلاة مكتوبة: اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمد، واقض عني دَين الدنيا ودين الآخرة، قلت له: أما دَين الدنيا فقد عرفته، فما دين الاخرة؟ قال دين الاخرة: الحجّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) وفي الوصايا(٣) .

٢٩ - باب أنّ من مات وعليه حجّة الإِسلام وحجّة اخرى منذورة وجب اخراج حجّة الإِسلام من الاصل والمنذورة من الثلث ، ومن نذر ليحُجّن ولده وجبت على الأب ، فإن مات فمن الثلث إلّا أن يتطوّع بها الولد.

[ ١٤٢٧٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل عليه حجّة الإِسلام نذر نذرا في شكر ليحجّن به رجلا(٤) إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الإِسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر، قال: إن ترك مالاً يحجّ عنه حجّة الإِسلام من جميع المال، واخرج من ثلثه ما يحجّ به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر، وإن لم يكن ترك مالاً (٥) بقدر ما يحجّ به حجّة الإِسلام حجّ عنه بما ترك، ويحجّ عنه وليه حجّة

__________________

(١) تقدم في البابين ٢٥ و ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢٩ الاتي من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٤٠ و ٤١ و ٤٢ من أبواب الوصايا.

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٦٣ / ١٢٨٠.

(٤) في المصدر: ليحجّن عنه رجلاً.

(٥) في نسخة زيادة: إلّا ( هامش المخطوط ).

٧٤

النذر، إنّما هو مثل دَين عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس بن أعين نحوه (١) .

[ ١٤٢٧٨ ] ٢ - وبإسناده عن حارث بيّاع الأَنماط، أنّه سُئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بحجّة؟ فقال: إن كان صرورة فهي من صلب ماله، إنمّا هي دين عليه، وإن كان قد حجّ فهي من الثلث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن أبي المعزا (٢) ، عن الحارث بيّاع الأَنماط مثله(٣) .

[ ١٤٢٧٩ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل نذر لله ان عافى الله ابنه من وجعه ليحجّنه إلى بيت الله الحرام، فعافى الله الابن ومات الأَب، فقال: الحجّة على الأَب يؤديها عنه بعض ولده، قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال: هي واجبة على الاب من ثلثه، أو يتطوّع ابنه فيحجّ عن أبيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

__________________

(١) التهذيب ٥: ٤٠٦ / ١٣١٣.

٢ - الفقيه ٢: ٢٧٠ / ١٣١٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: عن أيّوب بن الحر.

(٣) التهذيب ٩: ٢٢٩ / ٨٩٨.

٣ - التهذيب ٥: ٤٠٦ / ١٤١٤.

(٤) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٨ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الأبواب ٤٠ و ٤١ و ٤٢ من ابواب احكام الوصايا.

٧٥

٣٠ - باب أنّ من اوصى بحجّ واجب وعتق وصدقة وجب الابتداء بالحجّ فإن بقي شيء صرف في العتق والصدقة.

[ ١٤٢٨٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحجّ والعتق؟ فقال: إبدأ بالحجّ فإنّه مفروض، فإن بقي شيء فاجعل في العتق طائفة، وفي الصدقة طائفة.

[ ١٤٢٨١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن زكريّا المؤمن، عن معاوية بن عمّار قال: إن امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحجّ عنها ويعتق عنها، فلم يسع المال ذلك - إلى أن قال: - فسألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذلك؟ فقال: ابدأ بالحجّ فإنّ الحجّ فريضة، فما بقي فضعه في النوافل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) وفي الوصايا(٣) .

__________________

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢٧٠ / ١٣١٨، وأورد مثله في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من أبواب أحكام الوصايا.

٢ - التهذيب ٥: ٤٠٧ / ١٤١٧.

(١) تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٤١ و ٤٢ و ٤٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٦٥ من أبواب الوصايا.

٧٦

٣١ - باب أنّ من وجب عليه الحجّ فمات ولم يحجّ فتبرّع أحد بالحجّ عنه أجزأه.

[ ١٤٢٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحجّ حجّة الإِسلام فحجّ(١) عنه بعض إخوانه، هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة، قال: بل هي حجّة تامة.

أقول: هذا محمول على أنّه لم يكن له مال حين الموت وكان الحجّ قد وجب عليه من قبل، والقرائن على ذلك ظاهرة.

[ ١٤٢٨٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن عامرّ بن عميرة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : بلغني عنك أنك قلت: لو أن رجلاً مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام فحجّ عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه؟ فقال: نعم، أشهد بها على أبي أنّه حدّثني أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أتاه رجل فقال: يا رسول الله إن أبي مات ولم يحجّ، فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : حجّ عنه فإن ذلك يجزي عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن عمّار بن عمير (٢) .

__________________

الباب ٣١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٤٠٤ / ١٤٠٨.

(١) في نسخة: فأحج ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٤: ٢٧٧ / ١٣.

(٢) التهذيب ٥: ٤٠٤ / ١٤٠٧.

٧٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٢ - باب استحباب اختيار المشي في الحجّ على الركوب والحفا على الانتعال إلّا ما استثني.

[ ١٤٢٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ما عُبد الله بشيء أشدّ من المشي ولا أفضل.

[ ١٤٢٨٥ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن هشام بن سالم قال: دخلنا على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنا وعنبسة بن مصعب وبضعة عشر رجلاً من أصحابنا فقلنا: جعلنا الله فداك، أيّهما أفضل، المشي أو الركوب؟ فقال: ما عبد الله بشيء أفضل من المشي الحديث.

[ ١٤٢٨٦ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن فضل المشي؟ فقال: إنّ الحسن بن علي قاسم ربّه ثلاث مرّات حتى نعلاً ونعلاً،

__________________

(١) تقدّم في الحديث ٣ من الباب ٢٦ وفي الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٣ و ٦ و ٧ من الباب ١ وفي البابين ٥ و ٦ من أبواب النيابة.

الباب ٣٢

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ١١ / ٢٨، والاستبصار ٢: ١٤١ / ٤٦٠.

٢ - التهذيب ٥: ١٣ / ٣٤، والاستبصار ٢: ١٤٣ / ٤٦٦، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٥: ١١ / ٢٩، والاستبصار ٢: ١٤١ / ٤٦١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب الصدقة.

٧٨

وثوباً وثوباً، وديناراً وديناراً، وحجّ عشرين حجّة ماشياً على قدميه.

[ ١٤٢٨٧ ] ٤ - وعنه، عن فضل بن عمرو، عن محمّد بن إسماعيل بن رجاء الزبيدي (١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ما عُبد الله بشيء أفضل من المشي.

[ ١٤٢٨٨ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أنّه ما تقرب العبد إلى الله عزّ وجلّ بشيء أحب إليه من المشي إلى بيته الحرام على القدمين، وأنّ الحجّة الواحدة تعدل سبعين حجة، ومن مشى عن جمله كتب الله له ثواب ما بين مشيه وركوبه، والحاجّ إذا انقطع شسع نعله كتب الله له ثواب ما بين مشيه حافياً إلى منتعل.

[ ١٤٢٨٩ ] ٦ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيّوب بن نوح، عن الربيع بن محمّد المسلي، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ما عُبد الله بشيء مثل الصمت والمشي إلى بيته.

[ ١٤٢٩٠ ] ٧ - وفي( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أيّوب بن نوح، عن الربيع بن محمّد المسلي، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ما عُبد الله بشيء أفضل من الصمت والمشي إلى بيته.

__________________

٤ - التهذيب ٥: ١٢ / ٣٠، والاستبصار ٢: ١٤٢ / ٤٦٢.

(١) في نسخة: محمّد بن إسماعيل بن رجاء الزبيدي ( هامش المخطوط ).

٥ - الفقيه ٢: ١٤٠ / ٦٠٩.

٦ - ثواب الأعمال: ٢١٢ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب أحكام المساجد، وفي الحديث ١٢ من الباب ١١٧ من أبواب أحكام العشرة.

٧ - الخصال: ٣٥ / ٨.

٧٩

[ ١٤٢٩١ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن علي بن النعمان، عن صندل، عن أبي اسامة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: خرج الحسن بن علي( عليهما‌السلام ) إلى مكة سنة ماشياً فورمت قدماه، فقال له بعض مواليه: لو ركبت لسكن عنك هذا الورم، فقال: كلّا، إذا أتينا هذا المنزل فإنّه يستقبلك أسود ومعه دهن فاشتر منه ولا تماكسه الحديث، وفيه أنه وجد الاسود ومعه الدهن.

[ ١٤٢٩٢ ] ٩ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن بكر، عن زكريا بن محمّد، عن عيسى بن سواده، عن أبي المنكدر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال ابن عبّاس: ما ندمت على شيء صنعت ندمي على أن لم أحجّ ماشيا، لاني سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول: من حجّ بيت الله ماشياً كتب الله له سبعة آلاف حسنة من حسنات الحرم، قيل: يا رسول الله وما حسنات الحرم (١) ؟ قال: حسنة ألف ألف حسنة وقال: فضل المشاة في الحجّ كفضل القمرّ ليلة البدر على سائر النجوم، وكان الحسين بن علي( عليهما‌السلام ) يمشي إلى الحجّ ودابته تقاد وراءه.

[ ١٤٢٩٣ ] ١٠ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) عن المفضّل بن عمر، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) أن الحسن بن عليّ( عليهما‌السلام ) كان أعبد الناس وأزهدهم وأفضلهم في زمانه، وكان إذا حجّ حجّ ماشياً، ورمى ماشياً، وربمّا مشى حافياً.

__________________

٨ - الكافي ١: ٣٨٥ / ٦.

٩ - المحاسن: ٧٠ / ١٣٩.

(١) فيه أنّ حسنات الحرم مضاعفة. ( منه قدّه ).

١٠ - عدّة الداعي: ١٣٩.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : المؤمن يأكل في معاء واحدة(١) ، والمنافق(٢) يأكل في سبعة أمعاء.

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن عمرو بن شمر، رفعه مثله (٣) .

[ ٣٠٤٣٧ ] ٧ - وعن أبيه، عن عمرو بن إبراهيم، قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: لو أنَّ الناس قصدوا في( الطعم لاعتدلت) (٤) أبدانهم.

[ ٣٠٤٣٨ ] ٨ - وعن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقرى، عن حفص بن غياث، بن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ظهر إبليس ليحيى بن زكريا( عليه‌السلام ) ، وإذا عليه معاليق من كلِّ شيء، فقال له يحيى: ما هذه المعاليق(٥) ؟ فقال: هذه الشهوات التي( أُصيب بها) (٦) ابن آدم فقال: هل لي منها شيء ؟ فقال: ربّما شبعت( فشغلناك) (٧) عن الصلاة والذكر قال: لله عليَّ أن لا املأ بطني من طعام أبداً، وقال إبليس: لله عليَّ أن لا أنصح مسلماً أبداً، ثمَّ قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يا حفص ! لله على جعفر وآل جعفر أن لا يملأوا بطونهم من طعام

____________________

(١) في المصدر: واحد.

(٢) في المصدر: والكافر.

(٣) المحاسن: ٤٤٧ / ٣٤٣.

٧ - المحاسن: ٤٣٩ / ٢٩٦.

(٤) في المصدر: الطعام لاستقامت.

٨ - المحاسن: ٤٣٩ / ٢٩٧.

(٥) في المصدر زيادة: يا ابليس.

(٦) في المصدر: أصبتها من.

(٧) في المصدر: فثقلتك.

٢٤١

أبداً، ولله على جعفر وآل جعفر أن لا يعملوا للدنيا أبداً.

[ ٣٠٤٣٩ ] ٩ - وعن أبيه، عن محمد بن سنان، عن صالح النيلي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الله يبغض كثرة الأكل.

وعن محمد بن عليّ، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله.

[ ٣٠٤٤٠ ] ١٠ - وعن الحجّال، عن بهلول بن مسلم، عن يونس بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كثرة الأكل مكروه.

[ ٣٠٤٤١ ] ١١ - وعن أبيه، عن محمد بن القاسم، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ البطن إذا شبع طغى.

[ ٣٠٤٤٢ ] ١٢ - وعن أبيه، عن محمد بن عمرو عن( بشير الدهان) (١) ، أو عمّن ذكره عنه، قال: قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : إنَّ الله يبغض البطن الذي لا يشبع.

[ ٣٠٤٤٣ ] ١٣ - وعن محمد بن عليّ، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: يا أبا محمّد ! إنَّ البدن(٢) ليطغى من أكله، وأقرب ما يكون العبد من الله إذا جاع(٣) بطنه، وأبغض ما

____________________

٩ - المحاسن: ٤٤٦ / ٣٣٣.

١٠ - المحاسن: ٤٤٦ / ٣٣٤.

١١ - المحاسن: ٤٤٦ / ٣٣٥.

١٢ - المحاسن: ٤٤٦ / ٣٣٦.

(١) في المصدر: بشير الدهقان.

١٣ - المحاسن: ٤٤٦ / ٣٣٧.

(٢) في المصدر: البطن.

(٣) في المصدر: جاف.

٢٤٢

يكون العبد إلى الله إذا امتلأ بطنه.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٢ - باب كراهة الشبع، والأكل على الشبع.

[ ٣٠٤٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا شبع البطن طغى.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٣٠٤٤٥ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وغيره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما كان شيء أحبّ إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من أن يظلَّ جائعاً خائفاً في الله.

[ ٣٠٤٤٦ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن عبيد الله الدهقان، عن درست الواسطي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الأكل على الشبع يورث البرص.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله(٣) .

____________________

(١) يأتي في البابين ٢ و ٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٧٠ / ١٠.

(٢) الفقيه ٣: ٢٢٥ / ١٠٥٢.

٢ - الكافي ٨: ١٢٩ / ٩٩، ورواه في ٢: ١٠٥ / ٧ نحوه.

٣ - الكافي ٦: ٢٦٩ / ٧.

(٣) التهذيب ٩: ٩٣ / ٣٩٩.

٢٤٣

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) مثله (١) .

[ ٣٠٤٤٧ ] ٤ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصيّة النبيّ لعليّ( عليه‌السلام ) ، قال: يا علي أربعة يذهبن ضياعاً: الأكل على الشبع، والسراج في القمر، والزرع في السبخة، والصنيعة عند غير أهلها.

[ ٣٠٤٤٨ ] ٥ - وفي( عيون الأخبار) عن تميم بن عبد الله بن تميم، عن أبيه عن أحمد بن عليّ الأنصاري، عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وكان( عليه‌السلام ) خفيف الأكل، خفيف(٢) الطعم.

[ ٣٠٤٤٩ ] ٦ - وفي( الأمالي) عن أحمد بن محمد بن يحيى العطّار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، قال: قلت للصادق( عليه‌السلام ) : حديث يروى عن ابيك( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ما شبع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من خبز برّ قطّ، أهو صحيح ؟ فقال: لا ما أكل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خبز برّ قطّ، ولا شبع من خبز شعير قطّ.

[ ٣٠٤٥٠ ] ٧ - وعنه عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن الدهقان، عن درست، عن عبد الحميد بن عواض، عن موسى

____________________

(١) المحاسن: ٤٧٧ / ٣٤٠.

٤ - الفقيه ٤: ٢٧٠ / ٨٢٤.

٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٣٧ / ١.

(٢) في المصدر: قليل.

٦ - أمالى الصدوق: ٢٦٣ / ٦.

٧ - أمالي الصدوق: ٤٣٦ / ٤.

٢٤٤

ابن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الأكل على الشبع يورث البرص.

[ ٣٠٤٥١ ] ٨ - وفي( الخصال) عن عليّ بن أحمد بن موسى، عن أحمد ابن يحيى بن زكريّا، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن عثمان بن عبيد، عن هدبة بن خالد، عن مبارك بن فضالة، عن الأصبغ بن نباتة، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) للحسن( عليه‌السلام ) : ألا أُعلّمك أربع خصال، تستغني بها عن الطبّ ؟ قال: بلى، قال: لاتجلس على الطعام إلّا وأنت جائع، ولا تقم عن الطعام إلّا وأنت تشتهيه، وجوِّد المضغ، وإذا نمت فاعرض نفسك على الخلاء، فاذا استعملت هذا استغنيت عن الطبّ.

[ ٣٠٤٥٢ ] ٩ - الحسن بن الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن عبّاد، عن عمّه، عن أبيه، عن موسى الجهني، عن زيد بن وهب، عن عقبة بن عامر (١) ، عن سلمان الفارسي، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: إنَّ أكثر الناس شبعاً في الدنيا، أكثرهم جوعاً في الآخرة، يا سلمان ! إنّما الدنيا سجن المؤمن، وجنّة الكافر.

[ ٣٠٤٥٣ ] ١٠ - أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ في( المحاسن) عن عليّ بن حديد رفعه، قال: قام عيسى بن مريم خطيباً، فقال: يا بني إسرائيل ! لا تأكلوا حتّى تجوعوا، وإذا جعتم فكلوا، ولا تشبعوا، فإنّكم إذا شبعتم

____________________

٨ - الخصال: ٢٢٨ / ٦٧.

٩ - أمالي الطوسي ١: ٣٥٦.

(١) في المصدر زيادة: عن عامر الجهني.

١٠ - المحاسن: ٤٤٧ / ٣٤٢.

٢٤٥

غلظت رقابكم، وسمنت جنوبكم ونسيتم ربّكم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣ - باب كراهة الجشاء، ورفعة إلى السماء واستحباب حمد الله عنده.

[ ٣٠٤٥٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أبو ذرّ: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أطولكم جشاء(٣) في الدنيا أطولكم جوعاً يوم القيامة.

[ ٣٠٤٥٥ ] ٢ - وبالإِسناد عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا تجشّأتم فلا ترفعوا جشاءكم( إلى السماء) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٥) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الملابس وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب أحكام المساكن، وفي الحديث ٧ من الباب ٤٠ من أبواب التعقيب. وفي الحديث ٣ من الباب ٨٢ من أبواب أحكام العشرة، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب وفي الحديث ١٥ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦٩ / ٥، والتهذيب ٩: ٩٢ / ٣٩٥، والمحاسن: ٤٤٧ / ٣٤٥.

(٣) الجشاء: تنفس المعدة. « القاموس المحيط ١: ١٠ ».

٢ - الكافي ٦: ٢٦٩ / ٦.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) التهذيب ٩: ٩٢ / ٣٩٦.

٢٤٦

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن النوفلي مثله (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٠٤٥٦ ] ٣ - قال: وفي حديث آخر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سمع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجلا يتجشّأ، فقال: يا عبد الله ! أقصر من جشائك، فإنَّ أطول الناس جوعاً يوم القيامة أكثرهم شبعاً في الدنيا.

[ ٣٠٤٥٧ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا تجشّأ أحدكم فلا يرفع جشاءه إلى السماء، ولا إذا بزق، والجشاء نعمة من الله، فاذا تجشّأ أحدكم فليحمد الله( عليها) (٢) .

٤ - باب كراهة التخمة والامتلاء.

[ ٣٠٤٥٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عليّ، عن ابن سنان، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كلُّ داء من التخمة إلّا(٣) الحمّى، فإنّها ترد وروداً.

____________________

(١) المحاسن: ٤٤٧ / ٣٤٤.

٣ - المحاسن: ٤٤٧ / ٣٤٥.

٤ - قرب الاسناد: ٢٢.

(٢) ليس في المصدر.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٦٩ / ٨.

(٣) في المصدر: ما خلا.

٢٤٧

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) مثله (١) .

[ ٣٠٤٥٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: ما من شيء أبغض إلى الله عزّ وجلّ من بطن مملوء.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمد بن سنان (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٥ - باب ان من دعي إلى طعام لم يجز له أن يستتبع ولده.

[ ٣٠٤٦٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا دعي احدكم إلى طعام( فلا يتبعنَّ) (٤) ولده، فإنّه إن فعل أكل حراماً، ودخل غاصباً.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن النوفلي مثله، إلّا أنّه رواه، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٦) .

____________________

(١) المحاسن: ٤٤٧ / ٣٤١.

٢ - الكافي ٦: ٢٧٠ / ١١.

(٢) المحاسن: ٤٤٧ / ٣٣٩.

(٣) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٧٠ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٤) في المصدر: فلا يستتبعنّ.

(٥) المحاسن: ٤١١ / ١٤٧.

(٦) التهذيب ٩: ٩٢ / ٣٩٧.

٢٤٨

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب كراهة الأكل متّكئاً ومنبطحاً، وعدم تحريمه، وكراهة التشبه بالملوك، وجواز الاقعاء (*) .

[ ٣٠٤٦١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما أكل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) متّكئاً منذ بعثه الله إلى أن قبضه ؛ تواضعاً لله عزّ وجلّ. الحديث.

[ ٣٠٤٦٢ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان عن( معلّى أبي عثمان) (٣) ، عن المعلّى بن خنيس، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ما أكل نبيُّ الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وهو متّكئ منذ بعثه الله عزّ وجلّ، وكان يكره أن يتشبّه بالملوك، ونحن لا نستطيع أن نفعل.

[ ٣٠٤٦٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد،( عن الحلبي بن أبي شعبة(٤) ، أنّه رأى) (٥) أبا عبد الله

____________________

(١) تقدم في الباب ٦٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الغصب.

الباب ٦

فيه ١١ حديثاً

* - الإِقعاء: أن يضع أليتيه على عقبيه في القعود، « الصحاح ٦: ٢٤٦٥ ».

١ - الكافي ٨: ١٦٤ / ١٧٥، والمحاسن: ٤٥٧ / ٣٩١.

٢ - الكافي ٦: ٢٧٢ / ٨، والمحاسن: ٤٥٨ / ٣٩٦.

(٣) في الكافي والمحاسن: معلى بن عثمان، وكلاهما شخص واحد كما ورد في كتب الرجال.

٣ - الكافي ٦: ٢٧٢ / ٩، والمحاسن: ٤٥٨ / ٣٩٥، أورد صدره في الحديث ١ و ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٤) في المحاسن: شعيب ( هامش المخطوط ).

(٥) في الكافي: عن الحلبي بن أبي شعبة، قال: أخبرني ابن أبي أيّوب أنّ. وفي التهذيب : =

٢٤٩

( عليه‌السلام ) (١) متربعاً، قال: ورأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يأكل متّكئاً، قال: وقال: ما أكل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وهو متّكئ قطّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٣٠٤٦٤ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأكل متّكئاً ؟ قال: لا، ولا منبطحاً.

[ ٣٠٤٦٥ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن ابن فضال جميعاً، عن عليّ بن عقبة، عن سعيد ابن عمرو، عن محمد بن مسلم، قال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) ذات يوم، وهو يأكل متّكئاً، قال: وقد كان يبلغنا أنَّ ذلك يكره، فجعلت أنظر إليه، فدعانى إلى طعامه، فلمّا فرغ، قال: يا محمّد ! لعلّك ترى أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رأته عين يأكل وهو متّكي منذ بعثه الله إلى أن قبضه، ثمَّ قال: يا محمّد ! لعلّك ترى أنّه شبع من خبز البرّ ثلاثة أيّام(٣) منذ بعثه الله إلى أن قبض، ثمَّ ردّ على نفسه، ثمَّ قال: لا والله ما شبع من خبز البرّ ثلاثة أيّام متوالية منذ بعثه الله إلى أن

____________________

= عن الحلبي، عن ابن أبي شعبة، قال أبي: أنّه رأى.

(١) في الكافي زيادة: كان يأكل.

(٢) التهذيب ٩: ٩٣ / ٤٠١.

٤ - الكافي ٦: ٢٧١ / ٤، والمحاسن: ٤٥٨ / ٣٩٣.

٥ - الكافي ٨: ١٢٩ / ١٠٠.

(٣) في المصدر زيادة: متوالية.

٢٥٠

قبضه، أما إنّي لا أقول: إنّه كان لا يجد، لقد كان يجيز الرجل الواحد بالمائة من الابل، فلو أراد أن يأكل لأكل، ولقد أتاه جبرئيل( عليه‌السلام ) بمفاتيح خزائن الأرض ثلاث مرّات، يخيّره من غير أن( ينقص) (١) ممّا أعدّه الله له يوم القيامة شيئاً، فيختار التواضع لله - إلى أن قال: - وإن كان صاحبكم ليجلس جلسة العبد، ويأكل أكلة العبد، ويطعم الناس خبز البرّ واللحم، ويرجع إلى أهله فيأكل الخبز والزيت. الحديث.

ورواه الشيخ في( المجالس والأخبار) عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمد بن وهبان، عن محمد بن أحمد بن زكريّا، عن الحسن بن عليّ بن فضّال مثله (٢) .

[ ٣٠٤٦٦ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، قال: سأل بشير الدهان أبا عبد الله( عليه‌السلام ) - وأنا حاضر - فقال: هل كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يأكل متّكئاً على يمينه، وعلى يساره ؟ فقال: ما أكل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) متّكئاً على يمينه، ولا على شماله، ولكن كان يجلس جلسة العبد، قلت: وَلِمَ ذاك ؟ قال: تواضعاً لله عزّ وجلّ.

[ ٣٠٤٦٧ ] ٧ - وعنه، عن المعلّى، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما أكل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) متّكئاً منذ بعثه الله حتّى قبض، كان يأكل أكلة العبد، ويجلس جلسة العبد، قلت: وَلِمَ ؟ قال: تواضعاً لله عزّ وجلّ.

وروى البرقيُّ في( المحاسن) الحديث الأوّل عن أبيه، عن صفوان،

____________________

(١) في المصدر: ينقصه الله تبارك وتعالى.

(٢) أمالي الطوسي ٢: ٣٠٣.

٦ - الكافي ٦: ٢٧١ / ٧، والمحاسن: ٤٥٧ / ٣٨٩.

٧ - الكافي ٦: ٢٧٠ / ١.

٢٥١

عن معاوية بن وهب، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد: إنّه رآه يأكل، وهو متّكئ. والثاني عن صفوان بن يحيى. والثالث عن ابن أبي عمير. والرابع عن عثمان بن عيسى. والسادس عن الوشّاء عن أحمد بن عائذ. والسابع عن الوشّاء مثله(١) .

[ ٣٠٤٦٨ ] ٨ - أحمد بن محمد البرقي في( المحاسن) عن الحسين بن سيف، عن أخيه عليّ (٢) ، عن أبيه، عن كليب، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، يقول: ما أكل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) متّكئاً قطّ، ولا نحن.

[ ٣٠٤٦٩ ] ٩ - وعن أبيه، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يأكل متّكئاً ؟ قال: لا، ولا منبطحاً على بطنه.

وقد تقدّم ما يدلُّ على جواز الأكل مقعياً في أحاديث السجود(٣) .

[ ٣٠٤٧٠ ] ١٠ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن أبي شعبة قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يأكل متّكئاً، ثمَّ ذكر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال: ما أكل متّكئاً حتّى مات.

[ ٣٠٤٧١ ] ١١ - الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن ابن أبي عمير،

____________________

(١) المحاسن: ٤٥٧ / ٣٩٠.

٨ - المحاسن: ٤٥٨ / ٣٩٢.

(٢) في المصدر: الحسن بن يوسف، عن أخيه، عن علي.

٩ - المحاسن: ٤٥٨ / ٣٩٤.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب السجود.

١٠ - الفقيه ٣: ٢٢٤ / ١٠٤٥.

١١ - الزهد: ٥٩ / ١٥٦.

٢٥٢

عن حمّاد بن عيسى، قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يأكل متّكئاً، ثمَّ ذكر مثله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٧ - باب عدم كراهة وضع اليد على الأرض وقت الأكل، واستحباب خلع النعل عنده.

[ ٣٠٤٧٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي إسماعيل البصري، عن الفضيل بن يسار، قال: كان عبّاد البصري عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) يأكل، فوضع أبو عبد الله( عليه‌السلام ) يده على الأرض، فقال له عباد: أصلحك الله، أما تعلم أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى عن ذا، فرفع يده، فأكل، ثمَّ أعادها أيضاً، فقال له أيضاً، فرفعها، ثمَّ أكل، فأعادها، فقال له عبّاد أيضاً، فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا والله ما نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن هذا قطّ.

[ ٣٠٤٧٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن( محمد بن الحسين) (٢) ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يجلس جلسة العبد، ويضع يده على الأرض. الحديث.

____________________

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٨ و ٩ وفي الحديث ٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٧١ / ٥.

٢ - الكافي ٦: ٢٩٧ / ٦.

(٢) في المصدر: محمد بن الحسن.

٢٥٣

[ ٣٠٤٧٤ ] ٣ - أحمد بن محمد البرقيُّ في( المحاسن) ( عن عليّ بن محمد، عن رجل) (١) ، عن عبد الله بن القاسم الجعفري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا أكلت فاعتمد على يسارك.

[ ٣٠٤٧٥ ] ٤ - وعن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: رآني عبّاد بن كثير البصري، وانا معتمد يدي على الأرض، فرفعها، فأعدتها، فقال: يا أبا عبد الله ! إنَّ هذا لمكروه، فقلت: لا والله ما هو بمكروه.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في الملابس(٣) .

٨ - باب أنّه يستحبّ للإنسان أن يأكل أكل العبد، ويجلس جلوس العبد، ويأكل على الحضيض (*) وينام عليه.

[ ٣٠٤٧٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

____________________

٣ - المحاسن: ٤٤١ / ٣٠٦.

(١) في المصدر: عن محمد بن علي القاساني، عمن حدّثه.

٤ - المحاسن: ٤٤٢ / ٣١٠.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٣٧ من أبواب أحكام الملابس.

الباب ٨

فيه ٧ أحاديث

* - الحضيض: الأرض « الصحاح ٣: ١٠٧١ ».

١ - الكافي ٦: ٢٧١ / ٣، والمحاسن: ٤٥٦ / ٣٨٦.

٢٥٤

يأكل أكل العبد، ويجلس جلسة العبد، ويعلم أنّه عبد.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن عليّ بن الحكم مثله(١) .

[ ٣٠٤٧٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: مرّت امرأة بذيّة برسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وهو يأكل، وهو جالس على الحضيض، فقالت: يا محمد ! إنّك تأكل أكل العبد، وتجلس جلوسه، فقال لها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) :(٢) وأيّ عبد أعبد منّي ؟! الحديث.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان مثله (٣) .

[ ٣٠٤٧٨ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يأكل أكل العبد، ويجلس جلسة العبد، وكان(٤) يأكل على الحضيض، وينام على الحضيض.

وروى البرقيُّ في( المحاسن) الحديث الأوّل عن عليّ بن الحكم،

____________________

(١) التهذيب ٩: ٩٣ / ٤٠٠، وفيه أبي المعزا، وهو الصواب راجع التعليقة الواردة في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٢ - الكافي ٦: ٢٧١ / ٢، والمحاسن: ٤٥٧ / ٣٨٨.

(٢) في الكافي زيادة: إنّي عبد.

(٣) الزهد: ١١ / ٢٢.

٣ - الكافي ٦: ٢٧١ / ٦.

(٤) في المصدر زيادة : (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

٢٥٥

عن أبي المغرا، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) . والثاني عن صفوان. والثالث عن أبيه، عن أحمد بن النضر مثله(١) .

[ ٣٠٤٧٩ ] ٤ - محمد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار) عن المظفّر ابن جعفر العلوي، عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي، عن أبيه، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن محمد بن الوليد، عن العباس بن هلال، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: خمس لا أدعهنّ حتّى الممات: الأكل على الحضيض مع العبد، وركوبي الحمار مؤكفاً(٢) ، وحلبي العنز بيدي، ولبسي الصوف، والتسليم على الصبيان ؛ لتكون سنّة من بعدي.

[ ٣٠٤٨٠ ] ٥ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يأكل بالأرض.

[ ٣٠٤٨١ ] ٦ - وعن( عليّ بن محمّد) (٣) ، عن عبد الرحمن بن محمد، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يجلس جلسة العبد، ويضع يده على الأرض، ويأكل بثلاثة أصابع، وقال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يأكل هكذا، ليس كما يفعل الجبّارون، يأكل

____________________

(١) المحاسن: ٤٥٧ / ٣٨٧.

٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٨١ / ١٤، وأورده عن العلل والأمالي والخصال في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب أحكام العشرة.

(٢) أكاف الحمار: برذعته « القاموس المحيط ٣: ١١٨ ».

٥ - المحاسن: ٤٤١ / ٣٠٥.

٦ - المحاسن: ٤٤١ / ٣٠٧، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٦٨ وصدره في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: محمد بن علي.

٢٥٦

أحدهم بأصبعيه.

[ ٣٠٤٨٢ ] ٧ - وعن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : ليجلس أحدكم على طعامه جلسة العبد، ويأكل على الأرض.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٩ - باب كراهة وضع إحدى الرجلين على الاخرى، والتربّع وقت الأكل وغيره، وعدم تحريمه.

[ ٣٠٤٨٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن( الحلبي بن أبي شعبة، أنّه رأى) (٣) أبا عبد الله( عليه‌السلام ) (٤) متربّعاً. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ٣٠٤٨٤ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم

____________________

٧ - المحاسن: ٤٤٢ / ٣٠٩.

(١) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٢٠ من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث ٢ من الباب ٣٥ وفي الحديث ٥ من الباب ٧٥ من أبواب أحكام العشرة وفي الباب ٦، والحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٧٢ / ٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) في الكافي: الحلبي بن أبي شعبة قال: أخبرني ابن أبي أبوب أن وفي التهذيب: الحلبي، عن ابن أبي شعبة قال: أخبرني أبي أنه رأى.

(٤) في الكافي زيادة: كان.

(٥) التهذيب ٩: ٩٣ / ٤٠١.

٢ - الكافي ٦: ٢٧٢ / ١٠، والمحاسن: ٤٤٢ / ٣٠٨.

٢٥٧

ابن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد، ولا يضعنَّ(١) إحدى رجليه على الاُخرى، و(٢) يتربّع، فإنّها جلسة يبغضها الله، ويمقت صاحبها.

[ ٣٠٤٨٥ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عثمان، عن( عمر بن أُذينة) (٣) عن أبي سعيد، أنّه رأى أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يأكل متربّعاً.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن ابن أبي عمير، عن حمّاد (٤) ، والذي قبله، عن القاسم بن يحيى.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العشرة(٥) .

١٠ - باب كراهة الأكل والشرب والتناول بالشمال مع عدم العذر، إلّا في العنب والرمان.

[ ٣٠٤٨٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

(١) في الكافي زيادة: أحدكم.

(٢) في المصدر زيادة: لا.

٣ - الفقيه ٣: ٢٢٤ / ١٠٤٦.

(٣) في المصدر: عمر بن أبي شعبة وفي المحاسن: عمر بن أبي سعيد.

(٤) المحاسن: ٤٥٨ / ٣٩٥.

(٥) تقدم في الباب ٧٤ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ١٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٧٢ / ٣، والتهذيب ٩: ٩٣ / ٤٠٤، والمحاسن: ٤٥٥ / ٣٨١.

٢٥٨

السلام) ، قال: سألته عن الرجل يأكل بشماله، ويشرب بها ؟ فقال: لا يأكل بشماله، ولا يشرب بشماله، ولا يتناول بها شيئاً.

[ ٣٠٤٨٧ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرَّاح المدائني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه كره للرجل أن يأكل بشماله، أو يشرب بها، أو يتناول بها.

ورواه الصدوق بإسناده عن جرَّاح المدائني مثله(١) .

[ ٣٠٤٨٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تأكل باليسرى، وأنت تستطيع.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) ، وكذا الذي قبله.

وروى الأوّل بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن القاسم بن محمّد مثله (٣) .

وعن أبيه، عن النضر بن سويد، وذكر الذي قبله.

وعن عثمان بن عيسى وذكر الأوّل.

وعن أبيه عن زرع عن سماعة مثله(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٢٧٢ / ١، والتهذيب ٩: ٩٣ / ٤٠٢، والمحاسن: ٤٥٦ / ٣٨٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الأشربة المباحة.

(١) الفقيه ٣: ٢٢٢ / ٦.

٣ - الكافي ٦: ٢٧٢ / ٢.

(٢) التهذيب ٩: ٩٣ / ٤٠٣.

(٣) المحاسن: ٤٥٦ / ٣٨٣.

(٤) المحاسن: ٤٥٦ / ذيل ٣٨١.

٢٥٩

[ ٣٠٤٨٩ ] ٤ - وعن محمد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، قال: أكل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) بيساره، وتناول بها.

[ ٣٠٤٩٠ ] ٥ - وعن عثمان بن عيسى، عن أبي أيّوب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: شيئان يؤكلان باليدين جميعاً: العنب، والرُمّان.

[ ٣٠٤٩١ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن( محمد بن الحسين، عن أحمد بن الحسين الميثمي) (١) عن الحسين بن أبي العرندس، قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) بمنى، وعليه نقبة(٢) ورداء، وهو متّكئ على جواليق(٣) سود على يمينه، فأتاه غلام أسود بصحف(٤) فيها رطب، فجعل يتناول بيساره فيأكل، وهو متّكئ على يمينه، فحدّثت بذلك رجلاً من أصحابنا، فقال: حدّثني سليمان بن خالد أنّه سمع أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: صاحب هذا الامر كلتا يديه يمين.

[ ٣٠٤٩٢ ] ٧ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في حديث المناهي، قال: ونهى أن يأكل الإِنسان بشماله، وأن يأكل وهو متّكئ.

____________________

٤ - المحاسن: ٤٥٦ / ٣٨٤.

٥ - المحاسن: ٥٥٦ / ٩١٤.

٦ - قرب الاسناد: ١٢٨.

(١) في المصدر: محمد بن الحسين بن أحمد بن الحسن الميثمي.

(٢) النقبة: ثوب كالإِزار « الصحاح ١: ٢٢٧ ».

(٣) الجواليق: جمع جوالق وهو وعاء. معرب. ( الصحاح ٤: ١٤٥٤ ).

(٤) الصحفة: اناء. ( الصحاح ٤: ١٣٨٤ ).

٧ - الفقيه ٤: ٢ / ١، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٢٥ من أبواب الأشربة المباحة.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562