وسائل الشيعة الجزء ١٢

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586
- أبواب احكام العشرة في السفر والحضر ١ - باب وجوب عشرة النّاس حتّى العامة بأداء الأَمانة وإقامة الشهادة والصدق، واستحباب عيادة المرضى وشهود الجنائز، وحسن الجوار والصلاة في المساجد
- ٢ - باب استحباب حسن المعاشرة والمجاورة والمرافقة
- ٣ - باب كيفية المعاشرة مع اصناف الإِخوان
- ٤ - باب استحباب توسيع المجلس خصوصاً في الصيف فيكون بين كل اثنين مقدار عظم الذراع صيفاً، ومعونة المحتاج والضعيف
- ٥ - باب استحباب ذكر الرجل بكنيته حاضراً وباسمه غائباً، وتعظيم الأصحاب ومناصحتهم ٦ - باب كراهة الانقباض من النّاس
- ٧ - باب استحباب استفادة الإِخوان والأصدقاء والأُلفة بهم وقبول العتاب
- ٨ - باب استحباب صحبة العاقل الكريم، واجتناب الأحمق اللئيم ٩ - باب استحباب مشورة العاقل
- ١٠ - باب استحباب اجتماع الإِخوان ومحادثتهم
- ١١ - باب استحباب صحبة خيار النّاس والقديم من الأصدقاء، واجتناب صحبة شرارهم، والحذر حتّى من أوثقهم
- ١٢ - باب استحباب قبول النصح وصحبة الإِنسان من يعرَفه عيبه نصحاً، لا من يستره عنه غشاً
- ١٣ - باب استحباب مصادقة من يحفظ صديقه ولا يسلمه
- ١٤ - باب استحباب مواساة الإِخوان بعضهم لبعض
- ١٥ - باب كراهة مؤاخاة الفاجر والأحمق والكذاب
- ١٦ - باب كراهة مشاركة العبيد والسفلة والفجار في الأمر
- ١٧ - باب تحريم مصاحبة الكذاب والفاسق والبخيل والأحمق وقاطع الرحم ومحادثتهم ومرافقتهم لغير ضرورة أو تقية
- ١٨ - باب كراهة مجالسة الأنذال والأغنياء ومحادثة النساء
- ١٩ - باب كراهة دخول موضع التهمة
- ٢٠ - باب استحباب توقي فراسة المؤمن
- ٢١ - باب استحباب مشاورة أصحاب الرأي
- ٢٢ - باب استحباب مشاورة التقي العاقل الورع الناصح الصديق واتباعه وطاعته وكراهة مخالفته
- ٢٣ - باب وجوب نصح المستشير
- ٢٤ - باب جواز مشاورة الإنسان من دونه
- ٢٥ - باب كراهة مشاورة النساء إلّا بقصد المخالفة واستحباب مشارة الرجال ٢٦ - باب كراهة مشاورة الجبإنّ والبخيل والحريص والعبيد والسفلة والفاجر
- ٢٧ - باب تحريم مجالسة أهل البدع وصحبتهم
- ٢٨ - باب جملة ممن ينبغى اجتناب معاشرتهم وترك السلام عليهم
- ٢٩ - باب استحباب التحبب إلى النّاس والتودد اليهم
- ٣٠ - باب استحباب مجاملة النّاس ولقائهم بالبشر واحترامهم وكف اليد عنهم
- ٣١ - باب أنّه يستحب لمن أحب مؤمناً إنّ يخبره بحبه له
- ٣٢ - باب استحباب الابتداء بالسلام وتقديمه على الكلام، وكراهة العكس، واستحباب ترك اجابة كلام من عكس، وترك دعاء من لم يسلم إلى الطعام
- ٣٣ - باب تأكد استحباب السلام وكراهة تركه، ووجوب رد السلام واستحباب اختيار الابتداء على الرد
- ٣٤ - باب استحباب افشاء السلام وإطابة الكلام
- ٣٥ - باب استحباب التسليم على الصبيان
- ٣٦ - باب تحريم التسليم على الفقير المسلم بخلاف السلام على الغني بل تجب المساواة ٣٧ - باب استحباب التحميد على الإسلام والعافية عند رؤية الكافر والمبتلى من غير إنّ يسمع المبتلى
- ٣٨ - باب أنّه لا بدّ من الجهر بالسلام وبالرد بحيث يسمع المخاطب
- ٣٩ - باب كيفية التسليم وما يستحب اختياره من صيغته
- ٤٠ - باب استحباب إعادة السلام ثلاثاً مع عدم الرد والإِذن، ويجزي المخاطب إنّ يرد مرة واحدة
- ٤١ - باب استحباب مخاطبة المؤمن الواحد بضمير الجماعة في التسليم عليه، والدعاء له عند العطاس وغيره، وقصد الملائكة الذين معه
- ٤٢ - باب عدم استحباب تسليم الماشي مع الجنازة والى الجمعة وفي الحمام لمن لا إزار له
- ٤٣ - باب كيفية رد السلام على الحاضر والغائب
- ٤٤ - باب استحباب مصافحة المقيم ومعانقة المسافر عند التسليم عليهما ٤٥ - باب استحباب تسليم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والمار على القاعد، والراكب على الماشي، وراكب البغل على راكب الحمار، وراكب الفرس على راكب البغل
- ٤٦ - باب أنه إذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم، وإذا رد واحد من الجماعة أجزأ عنهم
- ٤٧ - باب كراهة ترك التسليم على المؤمن حتّى في حال التقية ٤٨ - باب جواز تسليم الرجل على النساء، وكراهته على الشابة، وجواز ردهن عليه
- ٤٩ - باب تحريم التسليم على الكفار وأصحاب الملاهي ونحوهم إلّا لضرورة، وكيفية الرد عليهم
- ٥٠ - باب عدم جواز دخول بيت الغير من غير إذن ولا إشعار، ولا تسليم، واستحباب تسليم الإِنسان على نفسه إنّ لم يكن في البيت أحد
- ٥١ - باب من ينبغي الاختلاف إلى أبوابهم
- ٥٢ - باب استحباب التسليم عند القيام من المجلس ٥٣ - باب جواز التسليم على الذمي والدعاء له مع الحاجة اليه
- ٥٤ - باب جواز مكاتبة المسلم لأهل الذمة والابتداء بأسمائهم والتسليم عليهم في المكاتبة مع الحاجة
- ٥٥ - باب استحباب السلام على الخضر ( عليهالسلام ) كلما ذكر ٥٦ - باب استحباب الاغضاء عن الإِخوان وترك مطالبتهم بالإِنصاف
- ٥٧ - باب استحباب تسميت العاطس المسلم وإنّ بعد
- ٥٨ - باب كيفية التسميت والرد
- ٥٩ - باب جواز تسميت الصبي المرأة إذا عطست
- ٦٠ - باب استحباب العطاس وكراهة العطسة القبيحة وما زاد على الثلاث
- ٦١ - باب استحباب تكرار التسميت ثلاثا عند توالي العطاس من غير زيادة
- ٦٢ - باب استحباب التحميد لمن عطس أو سمعه ووضع الإِصبع على الأَنف
- ٦٣ - باب استحباب الصلاة على محمّد وآله لمن عطس او سمعه
- ٦٤ - باب أنّه لا تكره الصلاة على محمّد وآله عند العطاس، ولا عند الذبح، ولا عند الجماع، بل تستحب
- ٦٥ - باب جواز تسميت الذمي اذا عطس والدعاء له بالهداية والرحمة
- ٦٦ - باب جواز الاستشهاد على صدق الحديث باقترأنّه بالعطاس ٦٧ - باب استحباب إجلال ذي الشيبة المؤمن وتوقيره وإكرامه
- ٦٨ - باب استحباب إكرام الكريم والشريف
- ٦٩ - باب كراهة إباء الكرامة كالوسادة والطيب والمجلس
- ٧٠ - باب استحباب مشي صاحب البيت مع الداخل إذا دخل وإذا خرج، وجعل صاحب البيت الداخل أميراً
- ٧١ - باب أن من جالس أحداً فائتمنه على حديث لم يجز له إنّ يحدث به إلّا بإذنه إلّا ثقة، أو ذكراً له بخير، أو شهادة على فعل حرام بشروطها
- ٧٢ - باب أنّه إذا اجتمع ثلاثة كره إنّ يتناجى اثنإنّ دون الثالث
- ٧٣ - باب كراهة اعتراض المسلم في حديثه ٧٤ - باب مايستحب من كيفية الجلوس وما يكره منها
- ٧٥ - باب استحباب جلوس الإِنسان دون مجلسه تواضعاً، والجلوس على الأرض وفي أدنى مجلس اليه إذا دخل
- ٧٦ - باب استحباب استقبال القبلة في كل مجلس
- ٧٧ - باب كراهة استقبال الشمس
- ٧٨ - باب استحباب الجلوس في بيت الغير حيث يأمر ٧٩ - باب جواز الاحتباء ولو في ثوب واحد يستر العورة
- ٨٠ - باب استحباب المزاح والضحك من غير إكثار ولا فحش
- ٨١ - باب كراهة القهقهة، واستحباب الدعاء بعدها بعدم المقت، واستحباب التبسم
- ٨٢ - باب كراهة الضحك من غير عَجَب
- ٨٣ - باب كراهة كثرة المزاح والضحك
- ٨٤ - باب استحباب التبسم في وجه المؤمن
- ٨٥ - باب استحباب الصبر على اذى الجار وغيره
- ٨٦ - باب وجوب كف الأذى عن الجار
- ٨٧ - باب استحباب حسن الجوار
- ٨٨ - باب استحباب اطعام الجيرإنّ ووجوبه مع الضرورة
- ٨٩ - باب كراهة مجاورة جار السوء
- ٩٠ - باب إنّ حد الجوار الذي يستحب مراعاته أربعون داراً من كل جانب
- ٩١ - باب استحباب الرفق بالرفيق في السفر والإقامة لأجله ثلاثاً، إذا مرض وإسماع الأصم من غير تضجر
- ٩٢ - باب استحباب تشييع الصاحب ولو ذمياً، والمشي معه هنيئة عند المفارقة
- ٩٣ - باب استحباب التكاتب في السفر، ووجوب رد جواب الكتاب
- ٩٤ - باب استحباب الابتداء في الكتابة بالبسملة، وكونها من اجود الكتابة، ولا يمد الباء حتّى يرفع السين
- ٩٥ - باب أنّه يستحب إنّ يكتب في العنوإنّ على ظهر الكتاب لفلإنّ وفي داخله إلى فلان، وكراهة العكس ٩٦ - باب استحباب الابتداء في الكتاب باسم من يرسل إليه إنّ كان مؤمناً
- ٩٧ - باب استحباب استثناء مشيئة الله في الكتاب في كل موضع يناسب
- ٩٨ - باب استحباب تتريب الكتاب
- ٩٩ - باب عدم جواز إحراق القراطيس بالنار إذا كان فيها قرإنّ أو اسم الله إلّا في الضرورة والخوف، وجواز غسلها وتخريقها ومحوها لحاجة بطاهر لا بنجس ولا بالقدم، وكراهة محوها بالبزاق
- ١٠٠ - باب أنّه يستحب للإِنسان إنّ يقسم لحظاته بين أصحابه بالسوية، وإنّ لا يمد رجله بينهم، وأن يترك يده عند المصافحة حتّى يقبض الآخر يده
- ١٠١ - باب استحباب سؤال الصاحب والجليس عن اسمه وكنيته ونسبه وحاله وكراهة تركه
- ١٠٢ - باب كراهة ذهاب الحشمة بين الإِخوان بالكلية، والاسترسال، والمبالغة في الثقة
- ١٠٣ - باب استحباب اختيار الإِخوان بالمحافظة على الصلوات في مواقيتها والبر بإخوانهم، ومفارقتهم مع الخلو منهما ١٠٤ - باب استحباب حسن الخلق مع النّاس
- ١٠٥ - باب استحباب الاُلفة بالناس
- ١٠٦ - باب استحباب كون الإِنسان هيناً ليناً
- ١٠٧ - باب استحباب طلاقة الوجه وحسن البشر
- ١٠٨ - باب وجوب الصدق
- ١٠٩ - باب استحباب الصدق في الوعد ولو انتظر سنة
- ١١٠ - باب استحباب الحياء
- ١١١ - باب عدم جواز الحياء في السؤال عن أحكام الدين ١١٢ - باب استحباب العفو
- ١١٣ - باب استحباب العفو عن الظالم، وصلة القاطع، والإِحسان إلى المسيء، واعطاء المانع
- ١١٤ - باب استحباب كظم الغيظ
- ١١٥ - باب استحباب كظم الغيظ عن أعداء الدين في دولتهم
- ١١٦ - باب استحباب الصبر على الحساد ونحوهم من أعداء النعم
- ١١٧ - باب استحباب الصمت والسكوت إلّا عن الخير
- ١١٨ - باب استحباب اختيار الكلام في الخير حيث لا يجب على السكوت
- ١١٩ - باب وجوب حفظ اللسان عما لا يجوز من الكلام
- ١٢٠ - باب كراهة كثرة الكلام بغير ذكر الله
- ١٢١ - باب استحباب مداراة النّاس
- ١٢٢ - باب وجوب أداء حق المؤمن وجملة من حقوقه الواجبة والمندوبة
- ١٢٣ - باب ما يتأكد استحبابه من حق العالم
- ١٢٤ - باب استحباب التراحم والتعاطف والتزاور والالفة
- ١٢٥ - باب استحباب قبول العذر
- ١٢٦ - باب استحباب التسليم والمصافحة عند الملاقاة ولو على الجنابة، والاستغفار عند التفرق
- ١٢٧ - باب استحباب المصافحة مع قرب العهد باللقاء ولو بقدر دور نخلة، وعدم جواز مصافحة الذمي وكيفية المصافحة
- ١٢٨ - باب آداب استقبال القادم وتشييعه
- ١٢٩ - باب حكم تقبيل البساط بين يدي الأشراف، والترجل لهم، والاشتداد بين أيديهم عند المسير
- ١٣٠ - باب تحريم حجب الشيعة
- ١٣١ - باب استحباب المعانقة للمؤمن والالتزام والمساءلة
- ١٣٢ - باب استحباب استفادة الإِخوان في الله
- ١٣٣ - باب استحباب تقبيل المؤمن للمؤمن وموضع التقبيل
- ١٣٤ - باب كراهة التكفير للناس حتى الإِمام
- ١٣٥ - باب كراهة المراء والخصومة
- ١٣٦ - باب استحباب اجتناب شحناء الرجال وعداوتهم وملاحاتهم ومشارَّتهم والتباغض
- ١٣٧ - باب تحريم المكر والحسد والغش والخيانة
- ١٣٨ - باب تحريم الكذب
- ١٣٩ - باب تحريم الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة ( عليهمالسلام )
- ١٤٠ - باب تحريم الكذب في الصغير والكبير والجد والهزل عدا ما استثني
- ١٤١ - باب جواز الكذب في الإِصلاح دون الصدق في الفساد
- ١٤٢ - باب أنه لا يجوز إنّ يقال للمؤمن: زعمت، وحكم اللقب والكنية الذين يكرهان ١٤٣ - باب تحريم كون الإِنسان ذا وجهين ولسانين
- ١٤٤ - باب تحريم هجر المؤمن بغير موجب، وكراهته بعد الثلاث معه، واستحباب المسابقة إلى الصلة
- ١٤٥ - باب تحريم ايذاء المؤمن
- ١٤٦ - باب تحريم اهانة المؤمن وخذلانه
- ١٤٧ - باب تحريم إذلال المؤمن واحتقاره
- ١٤٨ - باب تحريم الاستخفاف بالمؤمن
- ١٤٩ - باب تحريم قطيعة الأَرحام
- ١٥٠ - باب تحريم احصاء عثرات المؤمن وعوراته لأجل تعييره بها
- ١٥١ - باب تحريم تعيير المؤمن وتأنيبه
- ١٥٢ - باب تحريم اغتياب المؤمن ولو كان صدقاً
- ١٥٣ - باب تحريم البهتانّ على المؤمن والمؤمنة
- ١٥٤ - باب المواضع التي تجوز فيها الغيبة
- ١٥٥ - باب وجوب تكفير الاغتياب باستحلال صاحبه او الاستغفار له
- ١٥٦ - باب وجوب رد غيبة المؤمن وتحريم سماعها بدون الرد
- ١٥٧ - باب تحريم اذاعة سر المؤمن وان يروي عليه ما يعيبه، وعدم جواز تصديق ذلك ما أمكن
- ١٥٨ - باب تحريم سب المؤمن وعرضه وماله ودمه
- ١٥٩ - باب تحريم الطعن على المؤمن وإضمار السوء له
- ١٦٠ - باب تحريم لعن غير المستحق
- ١٦١ - باب تحريم تهمة المؤمن وسوء الظن به
- ١٦٢ - باب تحريم إخافة المؤمن ولو بالنظر
- ١٦٣ - باب تحريم المعونة على قتل المؤمن وأذاه ولو بشطر
- ١٦٤ - باب تحريم النميمة والمحاكاة
- ١٦٥ - باب استحباب النظر إلى جميع صلحاء ذرية النبيّ ( صلىاللهعليهوآلهوسلم )
- ١٦٦ - باب استحباب النظر إلى الوالدين، والى المصحف، والى وجه العالم
- أبواب الإحرام ١ - باب وجوبه وحكم من تركه
- ٢ - باب استحباب توفير شعر الرأس واللحية لمن أراد الحج من أول ذى القعدّة بل من عشر من شوال
- ٣ - باب استحباب توفير الشعر لمن أراد العمرة شهراً، أو من أول الشهر الذي يريد فيه العمرة
- ٤ - باب جواز الأخذ من شعر الرأس في شوال وغيره لمن أراد الحج حتّى يحرم، وكراهته في ذي القعدة، وجواز الأخذ من غير شعر الرأس حتّى يحرم
- ٥ - باب حكم الحلق في مدة التوفير
- ٦ - باب استحباب التهيؤ للإِحرام بتقليم الأظفار والأخذ من الشارب وحلق العانة أو طليها، ونتف الإبط أو حلقه أو طليه، والسواك والغسل وجواز الابتداء بما شاء
- ٧ - باب استحباب الإِطلاء لمن اراد الإِحرام، فإن كان أطلى ولم يمض خمسة عشر يوماً أجزأه، واستحباب الإِعادة وان قرب العهد، وتأكدها بعد خمسة عشر يوماً
- ٨ - باب استحباب غسل الإِحرام، وجواز تقديمه على ذي الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه، واستحباب إعادته مع الإِمكان
- ٩ - باب أنّه يجزي الغسل أول النهار ليومه بل وليلته، وأول الليل لليلته ويومه ما لم ينم
- ١٠ - باب انّ من اغتسل للإِحرام ثمّ نام قبل انّ يحرم استحب له إعادة الغسل ولم يجب
- ١١ - باب انّ من اغتسل للإِحرام ثمّ لبس قميصاً استحب له إعادة الغسل
- ١٢ - باب أنّ من اغتسل للإحرام ثم مسح راسه بمنديل او قلم أظفاره لم يلزمه إعادة الغسل
- ١٣ - باب انّ من اغتسل للإِحرام ثمّ أكل او لبس ما يحرم على الـمُحرم او تطيب استحب له اعادة الغسل والتلبية
- ١٤ - باب أن من اغتسل للإِحرام وصلى له ودعا ونواه، ولم يلب او يشعر او يقلد، لم يحرم عليه شيء من تروك الإِحرام، وإنه لا ينعقد إلّا بأحد الثلاثة
- ١٥ - باب جواز الإِحرام في كل وقت من ليل أو نهار، واستحباب كونه عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر
- ١٦ - باب كيفية الإِحرام، واستحباب الدعاء عنده بالمأثور، وعدم وجوب مقارنة النية بالتلبية
- ١٧ - باب وجوب النية في الإِحرام، وأنّه يجزي القصد بالقلب من غير نطق، واستحباب الاقتصار على الإِضمار
- ١٨ - باب استحباب كون الإِحرام عقيب فريضة الظهر او غيرها، فانّ لم يتفق استحب انّ يصلي للإِحرام ست ركعات، أو أربعاً، أو ركعتين ثمّ يحرم
- ١٩ - باب جواز التنفل للإِحرام بعد العصر وفي سائر الأوقات، واستحباب القراءة بالتوحيد والجحد في سنة الإِحرام
- ٢٠ - باب انّ من أحرمٍ بغير غسل او بغير صلاة جاهلاً او عالماً استحب له الإِعادة
- ٢١ - باب أنّه يجب على الـمُحرم أن ينوي ما يجب عليه من عمرة او حج تمتع او غيره، وحكم من قال في النية كإحرام فلان
- ٢٢ - باب جواز نية الحج اذا لم تجب عمرة التمتع، ثمّ يعدل عنه اليها اذا لم يسق هدياً، وان من نوى نوعاً ونطق بغيره كان المعتبر النية
- ٢٣ - باب استحباب اشتراط الـمُحرم على ربه انّ يحله حيث حبسه، وان لم تكن حجة فعمرة
- ٢٤ - باب أن المشترط إذا أُحصر لم يسقط عنه الحج من قابل إن كان واجباً وإلّا سقط
- ٢٥ - باب جواز التحلل من غير اشتراط عند الإِحصار والصد
- ٢٦ - باب كراهة الإِحرام في الثوب الأسود
- ٢٧ - باب وجوب كون ثوبي الإِحرام مما تصح فيه الصلاة، واستحباب كونهما من القطن الأبيض
- ٢٨ - باب جواز الإِحرام في البرد الأخضر وغيره
- ٢٩ - باب عدم جواز إحرام الرجل في الحرير المحض، وجوازه في الممزوج بما تجوز الصلاة فيه
- ٣٠ - باب جواز الإِحرام في اكثر من ثوبين ولبسها بعده
- ٣١ - باب جواز تبديل ثوبي الإِحرام، واستحباب الطواف في اللذَين أحرم فيهما، وكراهة بيعهما
- ٣٢ - باب جواز الإِحرام في الخزّ للرجل والمرأة
- ٣٣ - باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط والحرير الممزوج دون المحض والقفازين، وأن لها أن تلبس ما شاءت إلّا ما استثني
- ٣٤ - باب استحباب رفع الـمُحرم صوته بالتلبية حيث يحرم انّ كان راجلاً، وفي أول البيداء أو الردم(*) إن كان راكباً
- ٣٥ - باب جواز الجهر بالتلبية حيث يحرم مطلقاً، واستحباب تأخيره إلى انّ يمشي قليلاً
- ٣٦ - باب وجوب التلبية عند الإِحرام
- ٣٧ - باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للرجل
- ٣٨ - باب عدم استحباب جهر النساء بالتلبية
- ٣٩ - باب أنه يجزي الأخرس من التلبية تحريك اللسان والإِشارة بها، ويستحب التلبية عنه
- ٤٠ - باب كيفية التلبية الواجبة والمندوبة، وجملة من أحكامها
- ٤١ - باب استحباب تكرار التلبية في الإِحرام سبعين مرة فصاعداً
- ٤٢ - باب جواز التلبية جنباً، وعلى غير طهر، وعلى كل حال
- ٤٣ - باب أن المتمتع يقطع التلبية اذا شاهد بيوت مكة، أو حين يدخل بيوتها، أو حين يدخل الحرم، واستحباب كثرة ذكر الله
- ٤٤ - باب قطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة واستحباب كثرة ذكر الله
- ٤٥ - باب قطع التلبية في العمرة المفردة عند دخول الحرم، وان خرج من مكة للعمرة فعند رؤية الكعبة
- ٤٦ - باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم بحج التمتع اذا أشرف على الأبطح إن كان راكباً، وفي المسجد إن كان ماشياً، وجوازه فيه مطلقاً
- ٤٧ - باب استحباب تجريد الصبيانّ من فخ(*) ، وكيفية حجهم واحكامهم
- ٤٨ - باب وجوب الإِحرام على الحائض كما يحرم غيرها لكن بغير صلاة ولا لبث في المسجد، وحكم تركها الإِحرام جهلاً بوجوبه وجوازه
- ٤٩ - باب وجوب الاحرام على النفساء كالحائض، وعلى المستحاضة كالطاهر
- ٥٠ - باب أنّه لا يجوز دخول مكة ولا الحرم بغير احرام - ولو دخل لقتال - إلّا ان يكون مريضاً فلا يجب بل يستحب أو دخل قبل شهر من احرامه، أو يتكرر
- ٥١ - باب جواز دخول مكة بغير احرام لمن دخلها قبل مضي شهر كالحطاب والحشاش
- ٥٢ - باب كيفية الإِحرام بالحج
- ٥٣ - باب حكم من أراد، الاحرام بالحج فأحرم بالعمرة ناسياً ٥٤ - باب أن من أحرم بالحج قبل التقصير من إحرام العمرة ناسياً لم تبطل عمرته، ولم يجب عليه دم، بل يستحب، وإن كان عامداً بطلت عمرته وصارت حجّة مفردة
- ٥٥ - باب انّ الـمُحرم إذا قضى مناسكه وهو سكرانّ لم يصح حجه، وان المريض المغمى عليه يحرم به غيره
- أبواب تروك الاحرام ١ - باب تحريم صيد البر كلّه على الـمُحرم اصطياداً ودلالة واشارة، وكذا الفراخ والبيض
- ٢ - باب تحريم أكل الـمُحرم من صيد البر حتّى القديد وان صاده محل
- ٣ - باب جواز أكل المحل مما صاده الـمُحرم في الحل اذا ذبحه محل فيه، ويلزم الفداء المحرم
- ٤ - باب أن صيد الحرم يحرم الأكل منه على المحل والمحرم، في الحل والحرم
- ٥ - باب جواز أكل المحل في الحرم للصيد المذبوح في الحل انّ ذبحه محل، وتحريم المذبوح في الحرم، وتحريمهما على المحرم
- ٦ - باب أنّه يحلّ للمحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه كالسمك وغيره، ويحرم عليه صيد البر وهو ما يبيض ويفرخ فيه، وكذا يحرم ما يكون في البر والبحر كالطير
- ٧ - باب تحريم صيد الـمُحرم الجراد واكله وقتله إلّا أن لا يمكن التحرز منه
- ٨ - باب أنّه يحرّم على الـمُحرم أن يؤذي صيد البر أو يعذبه ٩ - باب جواز استعمال الـمُحرم جلود الصيد والشرب منها
- ١٠ - باب أن ما ذبحه الـمُحرم من الصيد فهو ميتة حرام على المحل والمحرم، وكذا ما ذبح منه في الحرم
- ١١ - باب جواز الجماع والصيد والطيب وجميع التروك، قبل عقد الإِحرام بالتلبية أو الإِشعار أو التقليد لا بعد ذلك
- ١٢ - باب أنه يحرّم على الـمُحرم والمُحرمة الجماع والتمكين منه والاستمتاع بما دونه حتى النظر بشهوة، وتعمد الإِنزال ولو بالاستمناء
- ١٣ - باب جواز نظر الـمُحرم إلى امرأته بغير شهوة وان كانت محرمة وضمها وانزالها من المحمل
- ١٤ - باب أنه يحرم على الـمُحرم انّ يتزوج أو يشهد عليه أو يخطب امرأة أو يزوج محرماً أو محلا، فإن فعل كان التزويج باطلاً، ولا يحل للمُحل أن يزوج محرماً
- ١٥ - باب أن من تزوج محرماً عامداً عالماً بالتحريم وجب عليه مفارقتها ولم تحل له أبداً، وعليه المهر إن كان دخل؛ وإن كان جاهلاً حل له تزويجها بعد الإِحلال
- ١٦ - باب أنه يجوز للمحرم انّ يشتري الجواري ويبيعها ١٧ - باب أنه يجوز للمُحرم أن يطلّق
- ١٨ - باب تحريم الطيب على الـمُحرم والمُحرمة وهو المسك والعنبر والزعفرانّ والورس والعود والكافور، ويكره له بقية الطيب، ويجوز له النظر اليه
- ١٩ - باب جواز استعمال الـمُحرم الطيب في الضرورة كالسعوط لمداواة المريض، ووجوب الكفارة به
- ٢٠ - باب جواز شم الـمُحرم الطيب من ريح العطارين بين الصفا والمروة
- ٢١ - باب جواز شم الـمُحرم خلوق الكعبة، وخلوق القبر، وجواز تركه غسلهما عن الثوب
- ٢٢ - باب جواز غسل الـمُحرم الطيب ومسحه بيده من غير شم
- ٢٣ - باب جواز استعمال الـمُحرم للحناء، وكراهته للمرأة اذا أرادت الإِحرام
- ٢٤ - باب أنه يجب على الـمُحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة، ولا يجوز له انّ يمسك على أنفه من الرائحة الكريهة
- ٢٥ - باب جواز شم الـمُحرم الأذخر(*) والقيصوم(**) والخزامى(***) والشيح(****) وأشباهه من الرياحين على كراهية في الشم والمس
- ٢٦ - باب جواز أكل الـمحرم التفاح والأُترج والنبق ونحوه مما طاب ريحه، ويمسك على أنفه
- ٢٧ - باب جواز غسل الـمُحرم يده بالأشنانّ(*) اذا لم يكن فيه طيب على كراهية انّ كان فيه أذخر
- ٢٨ - باب كراهة نوم الـمُحرم على فراش اصفر وكذا المرفقة
- ٢٩ - باب تحريم الأدهانّ على المحرم
- ٣٠ - باب جواز الأدهان قبل الإِحرام بما لا يبقى طيبه بعده
- ٣١ - باب جواز ادهان الـمُحرم بما ليس فيه طيب كالسمن والزيت والإِهالة(*) مع الحاجة، ووضع المرتك(**) والتوتيا(***) على إبطيه لريح العرق
- ٣٢ - باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المُحرم، ويلازم التقوى والذكر وقلة الكلام إلّا بخير
- ٣٣ - باب تحريم اكتحال الـمُحرم والمُحرمة بما فيه طيب وبالكحل الأسود للزينة، وجواز اكتحالهما بما سواهما وبهما للضرورة
- ٣٤ - باب تحريم النظر في المرآة للمحرم والمحرمة للزينة، فإن فعل فليلبِّ
- ٣٥ - باب حكم لبس المخيط للرجل الـمُحرم ولبسه ثوباً يزّر أو يدرع
- ٣٦ - باب جواز لبس الـمُحرم الطيلسان ولا يزره عليه بل ينكسه استحباباً أو ينزع أزراره، وان له انّ يلبس كل ثوب إلّا ما ورد النهي عنه
- ٣٧ - باب تحريم لبس الـمُحرم الثوب النجس، وعدم بطلان الإِحرام لو فعل ٣٨ - باب كراهة الإِحرام في الثوب الوسخ، وعدم تحريمه، وكراهة غسل الـمُحرم ثوبه من الوسخ إلّا أن يتنجس
- ٣٩ - باب جواز الإِحرام في الثوب المعلّم(*) على كراهيّة للرجل
- ٤٠ - باب جواز لبس الـمُحرم والمُحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر وغيره على كراهية تتأكد فيما فيه شهرة
- ٤١ - باب جواز الإِحرام في الثوب الملحّم (*) على كراهيّة
- ٤٢ - باب جواز لبس الـمُحرم الثوب المصبوغ بالمشق
- ٤٣ - باب جواز لبس الـمحرم ثوباً مصبوغاً بالطيب اذا ذهب ريحه، وتحريم لبسه مع بقاء الريح وكذا اللحاف
- ٤٤ - باب جواز لبس الـمحرم القباء مقلوباً في الضرورة، ولا يدخل يديه في كميه
- ٤٥ - باب أن من لبس قميصاً بعد ما أحرم وجب انّ يخرجه
- ٤٦ - باب جواز لبس الـمُحرم الخاتم للسنة، وتحريم لبسه للزينة
- ٤٧ باب أنّه يجوز للمحرم انّ يشد على وسطه النفقة والهميانّ والمنطقة
- ٤٨ - باب تحريم النقاب للمرأة المُحرمة والبرقع وتغطية الوجه، وجواز ارخاء الثوب على وجهها إلى فمها؛ وان كانت راكبة فإلى نحرها مع الحاجة
- ٤٩ - باب جواز لبس المُحرمة الحلي المعتاد لها ولو ذهباً بغير الزينة، وتحريم إظهاره للرجال حتّى الزوج، وتحريم لبسها لغير المعتاد منه
- ٥٠ - باب جواز لبس السراويل للمُحرم إذا لم يجد إزاراً، وللمُحرمة مطلقاً
- ٥١ - باب تحريم لبس الخفين والجوربين على المحرم، إلّا في الضرورة فيشق عن ظهر القدم
- ٥٢ - باب جواز لبس الحائض المحرمة غلالة تحت ثيابها
- ٥٣ - باب عدم جواز عقد الـمُحرم ثوبه إلّا إذا اضطر إلى ذلك لقصره، وجملة من أحكام الإِزار والمئزر
- ٥٤ - باب جواز لبس الـمُحرم السلاح عند الخوف
- ٥٥ - باب تحريم تغطية الرجل رأسه إذا أحرم وكذا الأذنانّ دون الوجه، وان من غطى رأسه ناسياً وجب انّ يطرح الغطاء، ويستحب تجديد التلبية
- ٥٦ - باب جواز تغطيه الـمُحرم رأسه في الضرورة ويلزمه الفداء
- ٥٧ باب جواز وضع الـمُحرم عصام القربة على رأسه عند الحاجة ٥٨ - باب تحريم الارتماس على الـمُحرم بحيث يغطي الماء رأسه
- ٥٩ - باب جواز تغطية المرأة المُحرمة وجهها عند النوم والضرورة خاصة وجوازه للرجل
- ٦٠ - باب جواز نوم الـمُحرم على وجهه على راحلته ٦١ - باب كراهة تغطيه الـمُحرم وجهه في غير النوم، وجواز مسحه بالمنديل
- ٦٢ - باب تحريم الحجامة على المحرم، إلّا للضرورة فيحتجم بغير حلق ولا جزّ
- ٦٣ - باب أنّه لا يجوز للمُحرم ان يأخذ من شعر الحلال ٦٤ - باب تحريم تظليل الرجل الـمُحرم على نفسه سائراً، وجوازه في الضرورة خاصة ويلزمه الفداء
- ٦٥ - باب جواز تظليل النساء والصبيان في الإِحرام
- ٦٦ - باب جواز تظليل الرجل الـمُحرم إذا نزل ودخوله الخباء والبيت
- ٦٧ - باب جواز مشى الـمُحرم تحت ظل المحمل بحيث لا يعلو رأسه ساتراً، وجواز ستر بعض جسده ببعض، وبثوب في الضرورة، وركوبه في المحمل المكشوف وان لم يرفع الخشب
- ٦٨ - باب أنّ الرجل الـمُحرم اذا زامل عليلاً أو امرأة جاز التظليل لهما دونه
- ٦٩ - باب أنّه يجوز للمحرم انّ يتداوى عند الحاجة بما يحل له لا بما يحرم
- ٧٠ - باب أنّه يجوز للمُحرم في الضرورة عصب عينيه ورأسه وجسده، وعصر الدمل، وقطع البثور ونحوها، وسد الأذن
- ٧١ - باب تحريم إخراج الدم وإزالة الشعر للمُحرم إلّا في الضرورة
- ٧٢ - باب أنّه يجوز للمُحرم انّ يشد العمامة على بطنه - على كراهة - ولا يرفعها إلى صدره ٧٣ - باب جواز حك الجسد في الإِحرام والسواك ما لم يخرج دم أو يسقط شعر
- ٧٤ - باب جواز فتح الـمُحرم جرحه مع الضرورة ٧٥ - باب جواز اغتسال الـمُحرم من غير انّ يدلك جسده
- ٧٦ - باب جواز دخول الـمُحرم الحمّام من غير أن يدلك جسده على كراهيّة
- ٧٧ - باب تحريم تقليم الأظفار للمُحرم وان طالت، إلّا ان تؤذيه فيقلّمها ويكفر
- ٧٨ - باب تحريم قتل الـمُحرم هوامّ الجسد كالقمل ورميها، وجواز نقلها، ورمي ما سواها
- ٧٩ - باب جواز طرح الـمُحرم القراد والحلم(*) عن بدنه، وكذا البق والبرغوث وقتلها في الحرم
- ٨٠ - باب جواز طرح الـمُحرم القراد ونحوه عن بعيره - دون الحلمة - ولا يدميه
- ٨١ - باب جواز قتل الـمُحرم - ولو في الحرم - كل ما يخافه على نفسه دون ما لا يخافه، وتحريم قتل الدواب كلّها على الـمُحرم إلّا ما استثنى
- ٨٢ - باب أنّه يجوز للمُحرم والمُحل أن ينحر الإِبل ويذبح البقر والغنم - ونحوهما مما ليس بصيد - في الحل والحرم، ويأكل ذلك
- ٨٣ - باب أنّ الـمحرم إذا مات وجب انّ يصنع به كما يصنع بالمحل، إلّا أنه لا يقرب كافوراً ولا طيباً ٨٤ - باب جواز قتل المُحل النمل والقمّل والبق والبرغوث والذر، في الحرم وغيره، وان لم تؤذه
- ٨٥ - باب أنّه يجوز قلع للمُحرم انّ يحتش ويقطع ما شاء من الشجر في الحل خاصة ٨٦ - باب تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم للمُحل والـمُحرم وقلعه، فانّ فعل وجب إعادتها، وجوازه في غير الحرم لهما
- ٨٧ - باب جواز قلع الحشيش والشجر النابت في ملكه في الحرم وما غرسه هو والنخل وشجر الفواكه وعودي المحالة(*) والأذخر(**)
- ٨٨ - باب تحريم صيد الحرم مطلقاً وتنفيره
- ٨٩ - باب جواز ترك الإبل ترعى من حشيش الحرم وشجره
- ٩٠ - باب تحريم قطع الشجرة التى أصلها في الحرم وفرعها في الحل، وكذا العكس، وتحريم صيد طير على الشجرة المذكورة
- ٩١ - باب كراهة تلبية الـمُحرم من يناديه بل يقول: يا سعد ٩٢ - باب أنه يجوز للمحرم أن يتخلل ويستاك
- ٩٣ - باب كراهة الإحتباء للمُحرم
- ٩٤ - باب أنّه لا يجوز للمُحرمَين أن يقتتلا ولا يصطرعا
- ٩٥ - باب جواز تأديب الـمُحرم عبده، وان يقلع ضرسه مع الحاجة
- ٩٦ - باب كراهة إنشاد الشعر للمُحرم وفي الحرم وان كان شعر حق
- الفهرس