وسائل الشيعة الجزء ١٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 394841 / تحميل: 6677
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

شرط بينهما، فان أعطاه أكثر ممّا أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه، وهو قوله عزّ وجلّ:( فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّـهِ ) (١) ، وأما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا ويشترط أن يردّ أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الدين(٢) ، والصرف(٣) ، وغير ذلك(٤) .

١٩ - باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلاً، وجواز اقتراض الخبز والجوز عددا ً

[ ٢٣٣٩٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب؟ قال: لا بأس.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله(٥) رفعه عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وأحمد بن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(٧) .

____________________

(١) الروم ٣٠: ٣٩.

(٢) يأتي في البابين ١٩، ٢٠ من أبواب الدين.

(٣) يأتي في الباب ١٢ من أبواب الصرف.

(٤) يأتي في الباب ٩ من أبواب السلف.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٣٧ / ٥٩٦.

(٥) في الكافي: أحمد بن محمّد، عن أبي عبدالله البرقي.

(٦) الكافي ٥: ١٩٠ / ٢.

(٧) التهذيب ٧: ١٢١ / ٥٢٨.

١٦١

وبإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدين إن شاء الله تعالى(٤) .

٢٠ - باب أنه يتخلص من الربا بان يجعل مع الناقص شيء من غير جنسه وبمبايعة شيء آخر

[ ٢٣٣٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن السندي بن الربيع، عن محمّد بن سعيد المدائني، عن الحسن بن صدقة، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك إنّي أدخل المعادن(٥) وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم قال: لا بأس به، قلت: وأنا أصرف الدراهم، بالدراهم وأُصيّر الغلّة(٦) وضحاً وأصيّر الوضح غلّة، قال: إذا كان فيها ذهب(٧) فلا بأس.

قال: فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي فقال لي: كذا قال لي أبوه، ثمّ قال لي: الدنانير أين تكون؟ قلت: لا أدري، قال عمّار: قال لي

____________________

(١) في التهذيب زيادة: عن أبي عبدالله البرقي

(٢) التهذيب ٧: ١٢٠ / ٥٢٤.

(٣) تقدم في الباب ٣٨، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب آداب التجارة.

(٤) يأتي في الباب ٢١ من أبواب الدين.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١١٧ / ٥٠٩.

(٥) المعادن: جمع معدن، وهو منبت الذهب والفضة والجواهر ( القاموس - عدن - ٤: ٢٤٨ ).

(٦) الغلة: الدراهم المغشوشة. والوضح: الدرهم الصحيح غير المغشوش ( القاموس - وضح - ١: ٢٦٤ ).

(٧) في المصدر: دنانير.

١٦٢

أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يكون مع الذي ينقص.

[ ٢٣٣٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الدراهم وعن فضل ما بينهما؟ فقال: إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.

[ ٢٣٣٩٣ ] ٣ - محمّد بن إدريس في اخر( السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن علي بن محمّد( عليه‌السلام ) أن طاهراً كتب إليه يسأله عن الرجل يعطي الرجل مالاً يبيعه شيئاً بعشرين درهما، ثمّ يحول عليه الحول فلا يكون عنده شيء فيبيعه شيئاً آخر، فأجابني( عليه‌السلام ) ما تبايعه الناس فحلال، وما لم يبايعوه فربا.

[ ٢٣٣٩٤ ] ٤ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن علي( عليه‌السلام ) - في كلام له - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال له: يا علي إن القوم سيفتنون بأموالهم - إلى أن قال: - ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة، والاهواء الساهية فيستحلون الخمرّ بالنبيذ، والسحت بالهدية، والربا بالبيع.

أقول: هذا محمول على بيع أحد المثلين بالآخر تفاضلاً، لا بيع غيره وهو ظاهر، أو على الكراهة، ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٩٨ / ٤٢٢، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب الصرف.

٣ - مستطرفات السرائر: ٦٩ / ١٨.

٤ - نهج البلاغة ٢: ٦٥ / ١٥١.

(١) يأتي في الباب ٦، وفي الحديثين ٤، ٥ من الباب ١١ من أبواب الصرف.

١٦٣

١٦٤

أبواب الصرف

١ - باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب

[ ٢٣٣٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الفضة بالفضة مثلاً بمثل، ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه(١) . إلّا أنه زاد والذهب بالذهب مثلاً بمثل، وقال: ليس فيه زيادة ولا نظرة.

[ ٢٣٣٩٦ ] ٢ - وعنه، عن النضر، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد

____________________

أبواب الصرف

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٩٨ / ٤١٩.

(١) الفقيه ٣: ١٨٣ / ٨٢٨.

٢ - التهذيب ٧: ٩٨ / ٤٢١.

١٦٥

ابن صبيح قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر،( هو الربا المنكر) (١) .

[ ٢٣٣٩٧ ] ٣ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن محمّد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: في الورق بالورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن.

[ ٢٣٣٩٨ ] ٤ - وعنه، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تبيعوا درهمين بدرهم.

قال: ومنع التصريف، وقال: من كانت عنده دراهم فسول(٢) فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع.

[ ٢٣٣٩٩ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في مناهي النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - قال: ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلّا وزنا بوزن.

[ ٢٣٤٠٠ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمار قال، قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الدرهم بالدرهم والرصاص، فقال: الرصاص باطل.

____________________

(١) ليس في المصدر.

٣ - التهذيب ٧: ٩٨ / ٤٢٣.

٤ - التهذيب ٧: ٩٨ / ٤٢٠.

(٢) الفسل: الرديء من كل شيء ( مجمع البحرين - فسل - ٥: ٤٤٠ ).

٥ - الفقيه ٤: ٥ / ١.

٦ - الكافي ٥: ٢٤٦ / ٨.

١٦٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب انه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل، ويبطل لو افترقا قبله

[ ٢٣٤٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدرهم(٣) بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو ديناراً، ثمّ يقول: أرسل غلامك معي حتّى أعطيه الدنانير؟ فقال: ما أحب أن يفارقه حتّى يأخذ الدنانير، فقلت: إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض، وهذا يشق عليهم، فقال: إذا فرغ من وزنها وانتقادها(٤) فليأمرّ الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق.

[ ٢٣٤٠٢ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن بيع الذهب بالدراهم، فيقول:

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٢ من الباب ٦، وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ١٣، وفي الحديث ٣ من الباب ١٦، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٧ وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الربا.

(٢) يأتي في البابين ٦، ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٥٢ / ٣٢، والتهذيب ٧: ٩٩ / ٤٢٩، والاستبصار ٣: ٩٤ / ٣٢٠.

(٣) في المصدر: الدراهم.

(٤) في نسخة: وانقادها ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٥: ٢٥٢ / ٣٣، والتهذيب ٧: ٩٩ / ٤٢٨.

١٦٧

أرسل رسولاً فيستوفي لك ثمنه؟ فيقول: هات وهلمّ ويكون رسولك معه.

[ ٢٣٤٠٣ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : لا يبتاع رجل فضة بذهب إلّا يداً بيد، ولا يبتاع ذهباً بفضة إلّا يداً بيد.

[ ٢٣٤٠٤ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبي المعزا، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : آتي الصيرفي بالدراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقّي، ثمّ ابتاع منه مكاني دراهم، قال: ليس به بأس، ولكن لا تزن أقل من حقّك.

[ ٢٣٤٠٥ ] ٥ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها وانتقادها وفضل ما بيني وبينه فيها فأعطيه الدنانير، وأقول إنّه ليس بيني وبينك بيع، فاني قد نقضت هذ الّذي بيني وبينك من البيع، وورقك عندي قرض، ودنانيري عندك قرض، حتّى تأتيني من الغد وأبايعه؟ قال: ليس به بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(١) ، وعنه، عن صفوان، وذكر الاول، وعنه عن القاسم، عن أبان وذكر الثاني، وعنه عن النضر، عن عاصم بن حميد وذكر الثالث.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٢٥١ / ٣١، والتهذيب ٧: ٩٩ / ٤٢٦، والاستبصار ٣: ٩٣ / ٣١٨.

٤ - الكافي ٥: ٢٤٩ / ١٩.

٥ - الكافي ٥: ٢٤٨ / ١٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيب: قال: يقول:

١٦٨

[ ٢٣٤٠٦ ] ٦ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يداً بيد؟ فقال: لا بأس.

[ ٢٣٤٠٧ ] ٧ - وعنه، عن عبدالله بن بحر، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل؟ قال: لا بأس به يداً بيد.

[ ٢٣٤٠٨ ] ٨ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتّى تأخذ منه، وإن نزا حائطاً فانز معه.

[ ٢٣٤٠٩ ] ٩ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي وابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ابتاع من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعاً، وبنصفه ورقاً، قال: لا بأس.

وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعاً ويترك نصفه حتّى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا؟ فقال: ما أحب أن أترك منه شيئاً حتّى آخذه جميعاً، فلا تفعله.

ورواه الكليني، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٢٣٤١٠ ] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٩٩ / ٤٢٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٧: ٩٨ / ٤٢٤، والاستبصار ٣: ٩٣ / ٣١٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من

هذه الأبواب.

٨ - التهذيب ٧: ٩٩ / ٤٢٧، والاستبصار ٣: ٩٣ / ٣١٩.

٩ - التهذيب ٧: ٩٩ / ٤٣٠.

(١) الكافي ٥: ٢٤٧ / ١٣.

١٠ - التهذيب ٧: ١٠٠ / ٤٣١، والاستبصار ٣: ٩٤ / ٣٢١.

١٦٩

علي الوشاء، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي الحسين الساباطي، عن عمار بن موسى الساباطي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير(١) بأكثر من صرف يومه نسيئة.

أقول: يأتي تأويله(٢) .

[ ٢٣٤١١ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن حماد، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي مثله(٣) .

[ ٢٣٤١٢ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ثعلبة أبي الحسين(٤) ، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الدنانير بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة لا بأس.

[ ٢٣٤١٣ ] ١٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن

____________________

(١) في المصدر: الدينار.

(٢) يأتي في الحديث ١٤ من هذا الباب.

١١ - التهذيب ٧: ١٠٠ / ٤٣٢، والاستبصار ٣: ٩٤ / ٣٢٢.

(٣) الفقيه ٣: ١٨٣ / ٨٢٧.

١٢ - التهذيب ٧: ١٠٠ / ٤٣٣، والاستبصار ٣: ٩٤ / ٣٢٣.

(٤) في التهذيب: عن ثعلبة، عن أبي الحسن، وفي الاستبصار: عن ثعلبة، عن أبي الحسين.

١٣ - التهذيب ٧: ١٠٠ / ٤٣٤، والاستبصار ٣: ٩٤ / ٣٢٤.

١٧٠

يبيع الرجل الدنانير(١) نسيئة بمائة أو أقل أو أكثر.

[ ٢٣٤١٤ ] ١٤ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل هل يحلّ له أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهماً إلى أجل(٢) ؟ قال: نعم لا بأس.

وعن الرجل يحلّ له أن يشتري دنانير بالنسيئة؟ قال: نعم إنّ الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء.

قال الشيخ: هذه الأخبار الأصل فيها عمّار، فلا تعارض الأخبار الكثيرة السابقة ثمّ قال: ويحتمل أن يكون قوله: نسيئة صفة الدنانير، ولا يكون حالاً للبيع، يعني أن من كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم، ويأخذ الثمن عاجلاً لما يأتي(٣) .

أقول: ويحتمل كون الاخذ بطريق القرض فانه يجوز ردّ العوض بحسب التراضي فيما بعد من غير شرط ولو بزيادة كما يأتي إن شاء الله تعالى(٤) ، ويحتمل الحمل على التقية.

[ ٢٣٤١٥ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى(٥) ، عن الفضل بن كثير، عن محمّد بن عمر قال: كتبت إلى

____________________

(١) في التهذيبين: الدينار.

١٤ - التهذيب ٧: ١٠٠ / ٤٣٥، والاستبصار ٣: ٩٤ / ٣٢٥.

(٢) في التهذيب زيادة: معلوم.

(٣) يأتي في الباب التالي.

(٤) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

١٥ - التهذيب ٧: ١٠١ / ٤٣٦، والاستبصار ٣: ٩٥ / ٣٢٦.

(٥) في نسخة: محمّد بن الحسين ( هامش المخطوط )، وفي الاستبصار: محمّد بن الحسين، عن الفضيل بن كثير.

١٧١

أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، إن امرأة من أهلنا أوصت أن يدفع إليك ثلاثين ديناراً، وكان لها عندي فلم يحضرني، فذهبت إلى بعض الصيارفة، فقلت: أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كلّ دينار ستة وعشرين درهماً فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهماً، وقد بعثتها إليك، فكتب إليّ: وصلت الدنانير.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) ، وذكر الشيخ أنّه لا تصريح فيه بصحة ما فعل الراوي.

٣ - باب ان من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وبالعكس

[ ٢٣٤١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، وابن أبي عمير وحماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون لي عليه دنانير؟ فقال: لا بأس بأن يأخذ بثمنها(٢) دراهم.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلّا أنّه قال: قيمتها(٣) .

[ ٢٣٤١٧ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حلّ عليه دراهم، فقال له: خذ مني دنانير بصرف اليوم، قال: لا بأس به.

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٤ من هذا الباب.

الباب ٣

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٠٢ / ٤٣٧، والاستبصار ٣: ٩٦ / ٣٢٧.

(٢) في الكافي: قيمتها ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٥: ٢٤٥ / ٤.

٢ - التهذيب ٧: ١٠٢ / ٤٣٨، والاستبصار ٣: ٩٦ / ٣٢٨.

١٧٢

ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي مثله(١) .

[ ٢٣٤١٨ ] ٣ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز وفضّالة وصفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلاً آخر بالدنانير، أيأخذها دراهم؟ قال: نعم إن شاء.

ورواه الكليني، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم مثله، إلّا أنّه قال: دراهم بسعر اليوم(٢) .

[ ٢٣٤١٩ ] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل اتبع على آخر بدنانير ثمّ اتبعها على آخر بدنانير، هل يأخذ منه دراهم بالقيمة؟ فقال: لا بأس بذلك إنّما الاول والآخر سواء.

[ ٢٣٤٢٠ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن زياد بن أبي غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الاجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير، فيقول لغريمه: خذ منّي دنانير بصرف اليوم؟ قال: لا بأس.

[ ٢٣٤٢١ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٤٥ / ٦.

٣ - التهذيب ٧: ١٠٢ / ٤٣٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الضمان.

(٢) الكافي ٥: ٢٤٥ / ٥.

٤ - التهذيب ٧: ١٠٢ / ٤٤٠.

٥ - التهذيب ٧: ١١٤ / ٤٩٥.

٦ - الكافي ٥: ٢٤٩ / ١٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

١٧٣

قال: اشترى أبي أرضاً واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقاً كلّ دينار بعشرة دراهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٣٤٢٢ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته: رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقاً؟ فقال: لا بأس به.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الضمان(٢) ، وغيره إن شاء الله(٣) .

٤ - باب أنه إذا كان له على آخر دراهم فأمره ان يحولها دنانير او بالعكس وساعره فقبل صحّ

[ ٢٣٤٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : تكون للرجل عندي(٤) الدراهم الوضح فيلقاني( فيقول كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له: كذا وكذا) (٥) فيقول

____________________

(١) التهذيب ٧: ١١٢ / ٤٨٢.

٧ - قرب الإسناد: ١١٣.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الضمان.

(٣) يأتي في الحديثين ٤، ٩ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الخيار.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٤٥ / ٢.

(٤) في الفقيه زيادة: من ( هامش المخطوط ).

(٥) ما بين القوسين ليس في الفقيه.

١٧٤

أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا؟ فأقول: بلى، فيقول لي: حولها دنانير بهذا السعر واثبتها لي عندك فما ترى في هذا؟ فقال لي: إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك، فقلت: إنّي لم اوازنه ولم اُناقده، إنّما كان كلام منّي ومنه(١) ، فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس بذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٣) .

[ ٢٣٤٢٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول: حولّها دنانير من غير أن أقبض شيئاً؟ قال: لا بأس.

قلت: يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول: حولّها دراهم واثبتها عندك ولم أقبض منه شيئاً؟ قال: لابأس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمارمثله.(٤)

[ ٢٣٤٢٥ ] ٣ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له عند الصيرفي مائة دينار، ويكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها؟ قال: لا بأس.

____________________

(١) في المصدر: بيني وبينه.

(٢) الفقيه ٣: ١٨٦ / ٨٣٧.

(٣) التهذيب ٧: ١٠٢ / ٤٤١.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٧ / ١٢.

(٤) التهذيب ٧: ١٠٣ / ٤٤٢.

٣ - التهذيب ٧: ١٠٣ / ٤٤٣.

١٧٥

٥ - باب أنه إذا صارفه ودفع اليه فوق حقه ليزن لنفسه ويقبض صح الصرف والقبض وإن لم يحصل الوزن والنقد في المجلس

[ ٢٣٤٢٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب، عن حنان بن سدير قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير، ثمّ أُعطيه كيساً فيه دنانير أكثر من دراهمه، فأقول: لك من هذه الدنانير كذا وكذا ديناراً ثمن دراهمك، فيقبض الكيس منّي، ثمّ يرده عليّ، ويقول: اثبتها لي عندك، فقال: إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس.

[ ٢٣٤٢٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه فأزن له حتّى أفرغ، فلا يكون بيني وبينه عمل إلّا أن في ورقه نفاية وزيوفاً(١) وما لا يجوز، فيقول: انتقدها ورّد نفايتها؟ فقال: ليس به بأس، ولكن لا يؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين، فإنما هو الصرف، قلت: فان وجدت في ورقه فضلاً مقدار ما فيها من النفاية، فقال: هذا احتياط هذا أحب إلي.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٢) .

[ ٢٣٤٢٨ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي

____________________

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٨٤ / ٨٣٠.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٦ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: وزيوف ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ١٠٣ / ٤٤٤.

٣ - التهذيب ٧: ١٠٥ / ٤٥٠.

١٧٦

عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقاً عندي فهو اليقين أنّه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلّا الورق، فلا يقوم حتّى يأخذ ورقي، فأشتري منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة، فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره، ولعلي لا اُحرر وزنها، فقال: أليس تأخذ وفاء الذي له؟ قلت: بلى، قال: ليس به بأس.

ورواه الكليني كالذي قبله(١) .

[ ٢٣٤٢٩ ] ٤ - وعنه، عن فضّالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : آتي الصيرفي بالدراهم، اشتري منه الدنانير فيزن لى أكثر من حقيّ، ثمّ ابتاع منه مكاني بها دراهم، قال: ليس به بأس، ولكن لا تزن لك أقلّ من حقك.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة مثله(٢) .

[ ٢٣٤٣٠ ] ٥ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن هذيل بن حيان، عن أخيه جعفر بن حيان الصيرفي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قلت له: يجيئني الرجل يشتري منّي الدراهم بالدنانير، فأخرج إليه بدرة فيها عشرة آلاف درهم فينظر إلى الدراهم وأقاطعه على السعر، ثمّ أقول له: قد بعتك من هذه الدراهم خمسة آلاف درهم بهذا السعر بخمسمائة دينار، فيقول: قد ابتعتها منك ورضيت، فيدفع إلي كيساً فيه ستمائة دينار، فأقبضه منه، ويقول لي: لك من هذه الستمائة دينار خمسمائة دينار ثمن هذه الخمسة آلاف درهم، فأقبض

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٤٨ / ١٧.

٤ - التهذيب ٧: ١٠٥ / ٤٥٢.

(٢) الكافي ٥: ٢٤٩ / ١٩.

٥ - مستطرفات السرائر: ٨٧ / ٣٧.

١٧٧

الكيس ولم يوازني ويناقدني الدراهم، ولم أوازنه وأناقده الدنانير في ذلك المجلس، ثمّ يجيئني بعد فأناقده وأوازنه قال: فقال: أليس في البدرة التي اخرجتها إليه الوفاء بالخمسة آلاف درهم، وفي الكيس الذي دفع إليك الوفاء بالخمسمائة دينار؟ قال: فقلت: نعم ان فيها الوفاء وفضلا، قال: فقال: فلا بأس بهذا إذاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في فضول المكائيل والموازين(١) .

٦ - باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب ان يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قلّ.

[ ٢٣٤٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الصرف فقلت له: الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقيّة والبصرية، وإنما يجوز نيسابور الدمشقيّة والبصرية فقال: وما الرفقة؟ فقلت: القوم يترافقون ويجتمعون للخروج، فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقيّة والبصرية، فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفاً وخمسين منها بألف من الدمشقية والبصرية، فقال: لا خير في هذا أفلا يجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له: أشتري ألف درهم وديناراً بألفي درهم، فقال: لا بأس بذلك إن أبي كان أجراً على أهل المدينة منّي، فكان يقول: هذا، فيقولون: إنما هذا الفرار، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار، وكان يقول لهم: نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٤٦ / ٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

١٧٨

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه(١) .

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٣) .

[ ٢٣٤٣٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان محمّد بن المنكدر يقول لأبي( عليه‌السلام ) : يا أبا جعفر رحمك الله والله إنا لنعلم أنك لو أخذت دينارا والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته، وما هذا إلّا فرار، فكان أبي يقول: صدقت والله ولكنه فرار من باطل إلى حقّ.

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه(٤) .

[ ٢٣٤٣٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن رجل يأتي بالدراهم إلى الصيرفي فيقول له: آخذ منك المائة بمائة وعشرين(٥) ، أو بمائة وخمسة حتّى يراوضه(٦) على الذي يريد، فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة ديناراً أو ذهباً، ثمّ قال له: قد زاددتك البيع، وإنما أُبايعك على هذا، لأنّ الأول لا

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٨٥ / ٨٣٤.

(٢) الكافي ٥: ٢٤٧ / ذيل حديث ٩.

(٣) التهذيب ٧: ١٠٤ / ٤٤٥.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٧ / ١٠.

(٤) التهذيب ٧: ١٠٤ / ٤٤٦.

٣ - التهذيب ٧: ١٠٥ / ٤٤٩.

(٥) في المصدر: وعشرة.

(٦) في المصدر: يراضيه.

١٧٩

يصلح أو لم يقل ذلك، وجعل ذهباً مكان الدراهم، فقال: إذا كان آخر البيع على الحلال فلا بأس بذلك، قلت: فان جعل مكان الذهب فلوساً قال: ما أدري ما الفلوس.

[ ٢٣٤٣٤ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به.

[ ٢٣٤٣٥ ] ٥ - وعنه، عن صفوان وعلي بن النعمان وعثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي بعثني بكيس فيه ألف درهم إلى رجل صراف من أهل العراق، وأمرني أن أقول له: أن يبيعها فإذا باعها أخذ ثمنها، فاشترى لنا بها دراهم مدنية.

أقول: هذا محمول على ما مرّ(١) ، أو على التساوي وزناً، أو البيع بجنس آخر.

[ ٢٣٤٣٦ ] ٦ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يجيء إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهمه فيزيده كذا وكذا بشيء قد تراضيا عليه، ثمّ يعطيه بعد بدراهمه دنانير، ثمّ يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه(٢) مرة؟ قال: أليس ذلك برضا منهما جميعاً؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.

أقول: هذا شامل لبيع الزيادة بغير جنسها.

____________________

٤ - التهذيب ٧: ١٠٦ / ٤٥٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٧: ١٠٥ / ٤٥١.

(١) مرّ في الاحاديث ١، ٣، ٤ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٧: ١٠٦ / ٤٥٥.

(٢) في المصدر زيادة: أوّل.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ثلاث من لم يكن فيه لم يتمّ له عمل: ورع يحجزه عن معاصي الله، وخلق يداري به النّاس، وحلم يردّ به جهل الجاهل.

[ ١٦٠٨٥ ] ٥ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : مداراة النّاس نصف الإيمان، والرفق بهم نصف العيش، ثمّ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : خالطوا الأَبرار سرّاً، وخالطوا الفجار جهاراً ولا تميلوا عليهم فيظلموكم، فإنّه سيأتي عليكم زمان لا ينجو فيه من ذوي الدين إلّا من ظنوا أنّه أبله، وصبر نفسه على إنّ يقال: أنّه أبله لا عقل له.

[ ١٦٠٨٦ ] ٦ - وعنه، عن بعض أصحابنا ذكره، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ قوماً قلت مداراتهم للناس فالقوا(١) من قريش وأيم الله ما كان بأحسابهم بأس، وإن قوماً من غير قريش حسنت مداراتهم فالحقوا بالبيت الرفيع، ثمّ قال: من كفّ يده عن النّاس فإنّما يكفّ عنهم يداً واحدةً، ويكفّون عنه أيدي كثيرة.

[ ١٦٠٨٧ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمّار قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : يا إسحاق، صانع المنافق بلسانك، واخلص ودّك للمؤمن، فإنّ جالسك يهودي فأحسن مجالسته.

____________________

٥ - الكافي ٢: ٩٦ / ٥.

٦ - الكافي ٢: ٩٦ / ٦.

(١) في المصدر: فأنفوا.

٧ - الفقيه ٤: ٢٨٩ / ٨٦٨.

٢٠١

[ ١٦٠٨٨ ] ٨ - وبإسناده عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في وصيته لمحمّد بن الحنفيّة - قال: وأحسن إلى جميع النّاس كما تحب إنّ يحسن إليك، وارض لهم ما ترضاه لنفسك، واستقبح لهم ما تستقبحه من غيرك، وحسّن مع الناس خلقك حتّى إذا غبت عنهم حنّوا إليك، وإذا مت بكوا عليك، وقالوا: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، ولا تكن من الذين يقال عند موته الحمد لله رب العالمين، واعلم أنّ رأس العقل بعد الإِيمان بالله عزّ وجّل مداراة النّاس، ولا خير فيمن لا يعاشر بالمعروف من لا بدّ من معاشرته حتّى يجعل الله إلى الخلاص منه سبيلاً، فإني وجدت جميع ما يتعايش به النّاس وبه يتعاشرون ملء مكيال ثلثاه استحسان، وثلثه تغافل.

[ ١٦٠٨٩ ] ٩ - وفي( الخصال) عن أحمد بن إبراهيم السلمي، عن محمّد بن أحمد الكاتب رفعه، أنّ عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) قال لبنيه: يا بني، إياكم ومعاداة الرجال، فإنهم لا يخلون من ضربين: من عاقل يمكر بكم أو جاهل يعجل عليكم، والكلام ذَكَر والجواب أُنثى، فإذا اجتمع الزوجان فلا بدّ من النتاج، ثمّ أنشأ يقول:

سليم العِرض من حَذَرَ الجوابا

وَمَن دارى الرجال فقد أصابا

ومن هابَ الرجالِ تَهيّبوهُ

وَمَن حَقَرَ الرجالِ فَلَن يُهابا

[ ١٦٠٩٠ ] ١٠ - وفي( العلل) عن محمّد بن القاسم الاسترآباديّ، عن

____________________

٨ - الفقيه ٤: ٢٧٧ / ٨٣٠، وأورد قطعة منه في الحديث ١٥ من الباب ١١٩، واُخرى عن نهج البلاغة في الحديث ٢١ من الباب ١١٧ من هذه الأبواب

٩ - الخصال: ٧٢ / ١١١

١٠ - علل الشرائع: ٢٣٠ / ٤.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٣٠ من الباب ٤ من أبواب جهاد النفس.

٢٠٢

عليّ بن محمّد بن سيّار، عن محمّد بن يزيد المنقري، عن سفيإنّ بن عيينة، قال: قلت للزهري: لقيت عليّ بن الحسين ( عليهما‌السلام ) ؟ قال: نعم لقيته وما لقيت أحداً أفضل منه، وما علمت له صديقاً في السّر ولا عدوّاً في العلانية، فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: لأَني لم أر أحداً وإنّ كان يحبه إلّا وهو لشدّة معرفته بفضله يحسده، ولا رأيت أحداً وإن كان يبغضه إلّا وهو لشدّة مداراته له يداريه.

١٢٢ - باب وجوب أداء حق المؤمن وجملة من حقوقه الواجبة والمندوبة

[ ١٦٠٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن مرازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما عبدالله بشيء أفضل من أداء حقّ المؤمن.

[ ١٦٠٩٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يخونه، ويحق على المسلمين الاجتهاد في التواصل والتعاقد (١) على التعاطف، والمواساة لأَهل الحاجة وتعاطف بعضهم على بعض حتّى تكونوا كما أمركم الله عزّ وجّل، رحماء بينكم متراحمين مغتمين لما غاب عنكم من أمرهم على ما مضى عليه معشر الأَنصار على عهد رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله )

____________________

الباب ١٢٢

فيه ٢٥ حديثاً

١ - الكافي ٢: ١٣٦ / ٤.

٢ - الكافي ٢: ١٣٩ / ١٥.

(١) في المصدر: والتعاون.

٢٠٣

[ ١٦٠٩٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن عمر بن أبان، عن عيسى بن أبي منصور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ستّ خصال من كنّ فيه كان بين يدي الله عزّ وجّل وعن يمين الله، فقال له ابن أبي يعفور: وما هن جعلت فداك؟ قال: يحب المرء المسلم لأَخيه مايحب لأَعزّ أهله، ويكره المرء المسلم لأَخيه ما يكره لأَعزّ أهله، ويناصحه الولاية - إلى إنّ قال: - إذا كان منه بتلك المنزلة بثّه همّه ففرح لفرحه إنّ هو فرح، وحزن لحزنه إنّ هو حزن، وإنّ كان عنده ما يفرج عنه فرّج عنه، وإلّا دعا له - إلى إنّ قال: - قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ لله خلقاً عن يمين العرش بين يدي الله وجوههم أبيض من الثلج، وأضوأ من الشمس الضاحية، يسأل السائل ما هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء الذين تحابّوا في جلال الله.

[ ١٦٠٩٤ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن مثنى الحنّاط، عن الحرث بن مغيرة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : المسلم أخو المسلم، هو عينه ومرآته ودليله، لا يخونه ولا يخدعه، ولا يظلمه، ولا يكذبه، ولا يغتابه.

[ ١٦٠٩٥ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من حقّ المؤمن على أخيه المؤمن: إنّ يشبع جوعته، ويواري عورته، ويفرج عنه كربته، ويقضي دينه، فإذا مات خلفه في أهله وولده.

____________________

٣ - ٢: ١٣٨ / ٩.

٤ - الكافي ٢: ١٣٣ / ٥.

٥ - الكافي ٢: ١٣٥ / ١.

٢٠٤

[ ١٦٠٩٦ ] ٦ - وعنه، عن ابن عيسى، عن ابن فضّال والحجال، عن عليّ بن عقبة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المؤمن أخو المؤمن عينه ودليله، لا يخونه ولا يظلمه، ولا يغشه ولا يعده عدّة فيخلفه.

[ ١٦٠٩٧ ] ٧ - وبالإِسناد عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن بكير الهجري، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما حق المسلم على المسلم؟ قال: له سبع حقوق واجبات، ما منهن حق إلّا وهو عليه واجب إنّ ضيع منها شيئاً خرج من ولاية الله وطاعته، ولم يكن لله فيه نصيب، قلت له: جعلت فداك، وماهي؟ قال: يامعلّى إني عليك شفيق، أخاف أن تضيّع ولا تحفظ وتعلم ولا تعمل، قلت: لا قوة إلّا بالله، قال: أيسر حق منها إنّ تحب له ما تُحبّ لنفسك، وتكره له ما تكره لنفسك، والحقّ الثاني: إنّ تجتنب سخطه، وتتبع مرضاته، وتطيع أمره، والحّق الثالث: إنّ تعينه بنفسك ومالك ولسانك ويدك ورجلك، الحقّ الرابع: إنّ تكون عينه ودليله ومرآته، والحقّ الخامس: إنّ لا تشبع ويجوع، ولا تروى ويظمأ، ولا تلبس ويعرى، والحق السادس: إنّ يكون لك خادم وليس لأخيك خادم، فواجب إنّ تبعث خادمك فتغسل ثيابه، وتصنع طعامه، وتمهد فراشه، والحق السابع: إنّ تبر قسمه، وتجيب دعوته وتعود مريضه، وتشهد جنازته، وإذا علمت إنّ له حاجة تبادره إلى قضائها ولا تلجئه إلى إنّ يسألكها، ولكن تبادره مبادرة، فإذا فعلت ذلك وصلت ولايتك بولايته، وولايته بولايتك.

ورواه الصّدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بعض

____________________

٦ - الكافي ٢: ١٣٣ / ٣ و ٨.

٧ - الكافي ٢: ١٣٥ / ٢.

٢٠٥

أصحابنا، عن المعلّى بن خنيس نحوه(١) .

ورواه في كتاب( الإِخوان) بإسناده عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الطوسيّ في( مجالسه) عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن الصّلت، عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن أحمد بن الحسن، عن الهيثمّ بن محمّد، عن محمّد بن الفيض، عن معلى بن خنيس نحوه (٣) .

[ ١٦٠٩٨ ] ٨ - وعن عليّ بن أبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حق المسلم على المسلم إنّ لا يشبع ويجوع أخوه، ولا يروى ويعطش أخوه، ولا يكتسي ويعرى أخوه، فما أعظم حق المسلم على أخيه المسلم، وقال: أحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك، وإنّ احتجت فسله، وإنّ سألك فأعطه، لا تمله خيراً، ولا يمله لك، كن له ظهراً فأنّه لك ظهر إذا غاب فاحفظه في غيبته، وإذا شهد فزره وأجله وأكرمه فأنّه منك وأنت منه، وإنّ كان عليك عاتبا فلا تفارقه حتّى تسل (٤) سخيمته(٥) وإنّ أصابه خير فاحمد الله، وإنّ ابتلى فاعضده، وإنّ تمحل له فأعنه، وإذا قال الرجل لأَخيه: أُف، انقطع ما بينهما من الولاية، وإذا قال له (٦) : أنت عدوّي كفر أحدهما، فإذا اتهمه

____________________

(١) الخصال: ٣٥٠ / ٢٦.

(٢) مصادقة الإِخوان: ٤٠ / ٤.

(٣) أمالي الطوسيّ ١: ٩٥.

٨ - الكافي ٢: ١٣٦ / ٥، وأورد مثل ذيله في الحديث ١ من الباب ١٦١ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة: تسأل ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: سميحته.

(٦) في نسخة: الرجل لأخيه ( هامش المخطوط ).

٢٠٦

انماث الإِيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء الحديث.

[ ١٦٠٩٩ ] ٩ - وعن أبي عليّ الأَشعريّ، عن محمّد بن عبد الجّبار، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: للمسلم على المسلم من الحقّ أن يسلّم عليه إذا لقيه، ويعوده إذا مرض، وينصح له إذا غاب، ويسمّته إذا عطس، ويجيبه إذا دعاه، ويتبعه إذا مات.

وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال مثله (١) .

[ ١٦١٠٠ ] ١٠ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي المأمون الحارثي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما حقّ المؤمن على المؤمن؟ قال: إنّ من حق المؤمن على المؤمن المودة له في صدره، والمواساة له في ماله، والخلف له في أهله، والنصرة له على من ظلمه، وإنّ كان نافلة في المسلمين وكان غائباً أخذ له بنصيبه، وإذا مات الزيارة له إلى قبره، وإنّ لا يظلمه، وإنّ لا يغشّه وأن لا يخونه، وإنّ لا يخذله، وإنّ لا يكذبه، وإنّ لا يقول له: أف، وإذا قال له: أُفّ، فليس بينهما ولاية، وإذا قال له: أنت عدوي فقد كفر أحدهما، واذا اتهمه انماث الإِيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء.

[ ١٦١٠١ ] ١١ - وعنه، عن الحسين بن الحسن، عن محمّد بن ارومه، رفعه عن معلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن حقّ المؤمن، فقال: سبعون حقّاً لا أُخبرك إلّا بسبعة، فإنّي عليك مشفق أخشى

____________________

٩ - الكافي ٢: ١٣٧ / ٦.

(١) الكافي ٢: ١٣٧ / ذيل الحديث ٦.

١٠ - الكافي ٢: ١٣٧ / ٧.

١١ - الكافي ٢: ١٣٩ / ١٤.

٢٠٧

إنّ لا تحتمل(١) ، قلت: بلى إنّ شاء الله، فقال: لا تشبع ويجوع، ولا تكتسي ويعرى، وتكون دليله وقميصه الذي يلبسه، ولسانه الذي يتكلّم به، وتحبّ له ما تحبّ لنفسك، وإنّ كانت لك جارية بعثتها لتمهد فراشه، وتسعى في حوائجه بالليل والنهار، فإذا فعلت ذلك وصلت ولايتك بولايتنا، وولايتنا بولاية الله.

[ ١٦١٠٢ ] ١٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في وصيّته لمحمّد بن الحنفيّة - قال: لا تضيّعنّ حقّ أخيك اتّكالاً على ما بينك وبينه، فأنّه ليس لك بأخ من أضعت حقّه.

[ ١٦١٠٣ ] ١٣ - وبإسناده عن مسعدّة بن صدقة، عن الصادق( عليه‌السلام ) (٢) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق واجبة من الله عزّ وجّل: الإجلال له في غيبته(٣) ، والود له في صدره، والمواساة له في ماله، وإنّ يحرم غيبته، وإنّ يعوده في مرضه وإنّ يشيع جنازته، وإنّ لا يقول فيه بعد موته إلّا خيراً.

وفي( المجالس) عن محمّد بن الحسن، عن الحميريّ، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة مثله (٤) .

وفي( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن هارون بن مسلم، وعن أبيه، عن الحميريّ مثله (٥) .

____________________

(١) فيه تأخير البيان ( منه. قدّه ).

١٢ - الفقيه ٤: ٢٧٩ / ٨٣٠.

١٣ - الفقيه ٤: ٢٨٤ / ٨٤٦.

(٢) في الأمالي زيادة: عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام.

(٣) في نسخة: عينه ( هامش المخطوط ).

(٤) أمالي الصدوق: ٣٦ / ٢.

(٥) الخصال: ٣٥١ / ٢٧.

٢٠٨

[ ١٦١٠٤ ] ١٤ - وفي( عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذإنّ (١) ، عن أحمد بن إدريس، عن إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن العبّاس قال: ما رأيت الرضا( عليه‌السلام ) جفا أحداً بكلمة قط، ولا رأيته قطع على أحد كلامه حتّى يفرغ منه، وما ردّ أحداً عن حاجة يقدر عليها، ولا مد رجله بين يدي جليس له قطّ، ولا اتّكأ بين يدي جليس له قطّ، ولا رأيته شتم أحداً من مواليه ومماليكه قطّ، ولا رأيته تفل قط، ولا رأيته تقهقه في ضحكة قط، بل كان ضحكه التبسم الحديث.

[ ١٦١٠٥ ] ١٥ - وفي كتاب( الإِخوان) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن زكريّا المؤمن، عن داود بن حفص قال: كنا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إذ عطس فهممنا إنّ نسمته، فقال: إلّا سَمَّتُّم؟ إنّ من حق المؤمن على أخيه أربع خصال: إذا عطس إنّ يسمِّته، وإذا دعا إنّ يجيبه، وإذا مرض إنّ يعوده، وإذا توفّى شيّع جنازته.

[ ١٦١٠٦ ] ١٦ - وبإسناده عن أبإنّ بن تغلب قال: كنت أطوف مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فعرض لي رجل من أصحابنا كان سالني الذهاب معه في حاجة فأشار إليّ فرآه أبو عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: يا أبان إيّاك يريد هذا؟ قلت: نعم، قال هو على مثل ما أنت عليه؟ قلت: نعم، قال: فاذهب إليه واقطع الطواف، قلت: وإنّ كان طواف الفريضة قال: نعم، قال: فذهبت معه ثمّ دخلت عليه بعد فسألته عن حق المؤمن فقال: دعه لا

____________________

١٤ - عيون أخبار الرّضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨٤ / ٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب آداب المائدة.

(١) في المصدر: أبو جعفر بن نعيم بن شاذان.

١٥ - مصادقة الإِخوان: ٣٨ / ١، وأورده عن الكافي باختلاف في الحديث ٥ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

١٦ - مصادقة الإِخوان: ٣٨ / ٢، باختلاف.

٢٠٩

ترده، فلم أزل أردّ عليه قال: يا أبان تقاسمه شطر مالك، ثمّ نظر إليّ فرأى ما دخلني فقال: يا أبان أما تعلم أنّ الله قد ذكر المؤثرين على انفسهم؟ قلت: بلى، قال: إذا انت قاسمته فلم تؤثره إنما نؤثره إذا انت اعطيته من النصف الآخر.

[ ١٦١٠٧ ] ١٧ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: ما اقبح بالرجل إنّ يعرف اخوه حقّه ولا يعرف حقّ أخيه.

[ ١٦١٠٨ ] ١٨ - وعن حفص بن غياث يرفعه إلى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: المؤمن مرآة أخيه يميط عنه الأَذى.

[ ١٦١٠٩ ] ١٩ - وفي( المجالس) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن عبدالله بن مسكان، عن أبى جعفر محمّد بن عليّ الباقر ( عليهما‌السلام ) أنّه قال: أحب أخاك المسلم وأحبّ له ماتحبّ لنفسك، واكره له ماتكره لنفسك إذا احتجت فسله، وإذا سالك فأعطه، ولا تدّخر عنه خيراً فإنّه لا يدخر عنك، كن له ظهراً فإنّه لك ظهر، إنّ غاب فاحفظه في غيبته، وإنّ شهد فزره وأجله وأكرمه، فإنّه منك وأنت منه، وإنّ كان عليك عاتباً فلا تفارقه حتّى تسلّ سخيمته وما في نفسه، فاذا أصابه خير فاحمد الله، وإنّ ابتلى فاعضده وتمحل له.

[ ١٦١١٠ ] ٢٠ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن

____________________

١٧ - مصادقة الإِخوان: ٤٢ / ٥.

١٨ - مصادقة الإِخوان: ٤٢ / ١.

١٩ - أمالي الصدوق: ٢٦٥ / ١٣.

٢٠ - الخصال: ٣٢٨ / ٢٠، وأورد صدره في الحديث ٢٦ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.

٢١٠

محمّد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ من حبس حقّ المؤمن أقامه الله خمسمائة عام على رجله حتّى يسيل من عَرَقه أودية، ثمّ ينادي مناد من عند الله جل جلاله: هذا الظالم الذى حبس عن الله حقّه، قال: فيوبّخ أربعين عاماً، ثمّ يؤمر به إلى نار جهنّم.

[ ١٦١١١ ] ٢١ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( الأمالي) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن أحمد بن إسحاق بن البهلول، عن أبيه، عن جدّه، عن أبي شيبة (١) ، عن أبي إسحاق، عن الحرث الهمداني، عن عليّ( عليه‌السلام ) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إنّ للمسلم على أخيه من المعروف ستّاً: يسلّم عليه إذا لقيه، ويعوده إذا مرض، ويسمّته إذا عطس، ويشهده اذا مات، ويجيبه إذا دعاه، ويحبّ له ما يحبّ لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه.

[ ١٦١١٢ ] ٢٢ - وعن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن الصلت(٢) ، عن أحمد بن محمّد بن عقدة(٣) عن محمّد بن مسلم قال: أتاني رجل من أهل الجبل فدخلت معه على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له عند الوداع: أوصني، فقال: أُوصيك بتقوى الله، وبرّ اخيك المسلم، وأحبّ له ماتحبّ لنفسك، واكره له ما تكره لنفسك، وإنّ سألك فاعطه، وإن كفّ عنك فاعرض عليه، لا تملّه خيراً فإنّه لا يملّك، وكن له عضداً فإنّه لك عضد،

____________________

٢١ - أمالي الطوسيّ ٢: ٩٢.

(١) في المصدر: أبي بشر.

٢٢ - أمالي الطوسيّ ١: ٩٤.

(٢) في المصدر: أحمد بن محمّد بن الصلت.

(٣) في المصدر زيادة: عن عاصم بن عمرو.

٢١١

وإن وجد عليك فلا تفارقه حتّى تسلّ(١) سخيمته، وإنّ غاب فاحفظه في غيبته، وإنّ شهد فاكنفه واعضده ووازره واكرمه ولاطفه، فإنّه منك، وانت منه.

[ ١٦١١٣ ] ٢٣ - احمد بن محمّد بن خالد البرقيّ في( المحاسن) عن محمّد بن عيسى، عن خلف بن حمّاد، عن عليّ بن عثمان بن رزين، عمن رواه، عن امير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: ستّ خصال من كنّ فيه كان بين يدي الله وعن يمينه، إنّ الله يحبّ المرء المسلم الذى يحبّ لأَخيه مايحبّ لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، ويناصحه الولاية، ويعرف فضلي ويطأ عقبي، وينظر عاقبتي.

[ ١٦١١٤ ] ٢٤ - محمّد بن عليّ الكراجكيّ في( كنز الفوائد) عن الحسين بن محمّد بن عليّ الصيرفي (٢) عن محمّد بن عليّ الجعابي، عن القاسم بن محمّد بن جعفر العلوي، عن ابيه، عن آبائه، عن عليّ ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : للمسلم على اخيه ثلاثون حقا لابراءة له منها إلّا بالأداء او العفو: يغفر زلّته، ويرحم عبرته، ويستر عورته، ويقيل عثرته، ويقبل معذرته، ويردّ غيبته، ويديم نصيحته، ويحفظ خلّته، ويرعى ذمّته، ويعود مرضته، ويشهد ميتته، ويجيب دعوته، ويقبل هديّته، ويكافىء صلته، ويشكر نعمته، ويحسن نصرته، ويحفظ حليلته، ويقضي حاجته، ويشفع مسألته، ويسمّت عطسته ويرشد ضالته، ويردّ سلامه، ويطيب كلامه، ويبر إنعامه، ويصدّق أقسامه، ويوالي

____________________

(١) في المصدر: تحلّ.

٢٣ - المحاسن ٩ / ٢٨.

٢٤ - كنز الفوائد: ١٤١.

(٢) السند متصل فإنّه قال في أوّله حدثني الحسين، والكراجكي من تلاميذه المفيد ( منه قدّه ).

٢١٢

وليه( ولا يعاد) (١) ، وينصره ظالما ومظلوماً، فأما نصرته ظالماً فيردّه عن ظلمه، وأمّا نصرته مظلوماً فيعينه على اخذ حقّه، ولا يسلمه، ولا يخذله، ويحبّ له من الخير ما يحبّ لنفسه، ويكره له من الشرّ ما يكره لنفسه، ثمّ قال( عليه‌السلام ) : سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقول: إنّ أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئاً فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له وعليه.

[ ١٦١١٥ ] ٢٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عن آبائه ( عليهم‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أمرهم بسبع ونهاهم عن سبع: أمرهم بعيادة المرضى، واتّباع الجنائز، وإبرار القسم، وتسميت العاطس، ونصرة المظلوم، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

(١) في المصدر: ويعادي عدوّه.

٢٥ - قرب الإِسناد: ٣٤، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب الدفن، واُخرى في حديث ١١ من الباب ٦٥ من أبواب النجاسات، واُخرى في الحديث ١١ من الباب ١١، واُخرى في الحديث ٩ من الباب ٣٠، واُخرى في الحديث ٥ من الباب ٤٨ من أبواب لباس المصلي.

(٢) تقدم في البابين ٥٧، ٥٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢٦ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٨ من الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلي، وفي الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب ما يجب فيه الزكاة.

(٣) يأتي في البابين ١٢٣، ١٢٤ وغيرهما من هذه الأبواب، وفي الباب ٤٢ من أبواب الطواف، وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس، وفي الأبواب ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩ من أبواب فعل المعروف.

٢١٣

١٢٣ - باب ما يتأكد استحبابه من حق العالم

[ ١٦١١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: إنّ من حقّ العالم إنّ لا تكثر عليه السؤال، ولا تأخذ بثوبه، وإذا دخلت عليه وعنده قوم فسلم عليهم جميعاً، وخصّه بالتحيّة (١) ، واجلس بين يديه، ولاتجلس خلفه، ولا تغمز بعينك ولا تشر بيدك، ولا تكثر من القول: قال فلان وقال فلان، خلافاً لقوله، ولا تضجر بطول صحبته، فإنما مثل العالم مثل النخلة تنتظرها متى (٢) يسقط عليك منها شيء، وإنّ العالم أعظم أجراً من الصائم القائم الغازي في سبيل الله.

[ ١٦١١٧ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) عن الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي، عن محمّد بن إبراهيم الغطفاني (٣) ، عن عليّ بن الحسن(٤) ، عن جعفر بن محمّد بن هشام، عن عليّ بن محمّد، عن الحسين بن علوان، عن عبدالله بن الحسن، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: من حقّ العالم أن لا تكثر عليه السؤال، ولا تسبقه في الجواب، ولا تلح إذا أعرض، ولا تأخذ بثوبه إذا كسل، ولا تشر اليه بيدك، ولا تغمز بعينك ولا تساره في مجلسه، ولا تطلب عوراته، وأن لا

____________________

الباب ١٢٣

فيه حديثان

١ - الكافي ١: ٢٩ / ١.

(١) في المصدر زيادة: دونهم.

(٢) في المصدر: حتّى.

٢ - الخصال: ٥٠٤ / ١.

(٣) في الصدر: محمّد بن إبراهيم القطفاني

(٤) ليس في المصدر.

٢١٤

تقول: قال فلان خلاف قولك، ولا تفشي له سرا، ولا تغتاب عنده أحدا، وإنّ تحفظ له شاهداً وغائباً، وأن تعم القوم بالسلام وتخصه بالتحية، وتجلس بين يديه، وان كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته، ولا تملّ من طول صحبته، فإنمّا هو مثل النخل فانتظر متى تسقط عليك منه منفعة، والعالم بمنزلة الصائم القائم المجاهد في سبيل الله، وإذا مات العالم انثلم في الإسلام ثلمة لا تسدّ إلى يوم القيامة، وان طالب العلم ليشيّعه سبعون ألف ملك مقرّب في السماء (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في جهاد النفس في حديث الحقوق(٢) .

١٢٤ - باب استحباب التراحم والتعاطف والتزاور والالفة

[ ١٦١١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسن بن محبوب، عن شعيب العقرقوفي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول لأصحابه اتقوا الله وكونوا إخوة بررة متحابين في الله، متواصلين متراحمين، تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا أمرنا واحيوه.

[ ١٦١١٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يحق على المسلمين الاجتهاد في التواصل، والتعاون على التعاطف، والمواساة لأهل الحاجة، وتعاطف بعضهم على بعض، حتّى تكونوا كما

____________________

(١) في المصدر: من مقربي السماء.

(٢) يأتي في الباب ٣ من أبواب جهاد النفس.

الباب ١٢٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٤٠ / ١.

٢ - الكافي ٢: ١٤٠ / ٤.

٢١٥

أمركم الله عزّ وجّل رحماء بينهم متراحمين، مغتمين لما غاب عنهم من أمرهم، على ما مضى عليه معشر الأَنصار على عهد رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله )

[ ١٦١٢٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن سنان، عن كليب الصيداوي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تواصلوا وتبارّوا وتراحموا وكونوا إخوة أبراراً(١) كما أمركم الله عز وجل.

[ ١٦١٢١ ] ٤ - وبالإِسناد عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن يحيى الكاهليّ قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: تواصلوا وتبارّوا وتراحموا وتعاطفوا.

[ ١٦١٢٢ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: رحم الله امرءا ألف بين وليّين لنا، يا معشر المؤمنين تآلفوا وتعاطفوا.

[ ١٦١٢٣ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( مجالسه) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن أبي العبّاس، عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن محمّد بن سعيد، عن شريك، عن أبي الحسن، عن الحارث، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): إنّ الله عزّ وجّل رحيم يحبّ كلّ رحيم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على استحباب التزاور في الزيارات إنّ شاء الله(٢) .

____________________

٣ - الكافي ٢: ١٤٠ / ٢.

(١) في المصدر: بررة.

٤ - الكافي ٢: ١٤٠ / ٣.

٥ - لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.

٦ - أمالي الطوسيّ ٢: ١٣٠.

(٢) يأتي في الأبواب ٩٨ و ٩٩ و ١٠٠ من أبواب المزار، وفي الحديث ١ من الباب ١٣٠ وفي =

٢١٦

١٢٥ - باب استحباب قبول العذر

[ ١٦١٢٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ من لم يقبل من متنصّل عذراً - صادقاً كان أو كاذبا - لم ينل شفاعتي(١) .

[ ١٦١٢٥ ] ٢ - وبإسناده عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في وصيته لمحمّد بن الحنفيّة - قال: لا تصرم أخاك على ارتياب، ولا تقطعه دون استعتاب، لعلّ له عذراً وأنت تلوم، إقبل من متنصّل عذراً (٢) - صادقاً كان أو كاذباً(٣) - فتنالك الشفاعة.

[ ١٦١٢٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن موسى بن عمران، عن عمّه الحسين بن عيسى، عن عليّ بن جعفر، عن

____________________

= الباب ١٣١ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ على استحباب الزيارة في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب آداب السفر وفي الباب ٩٣ وفي الحديثين ٨ و ١٩ من الباب ١٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٥٥ / ٨٢١.

(١) هذا لا يدلّ على وجوب القبول ولا على تحريم تركه لإنّ الشفاعة ليست بواجبة، ومنع النفع الذي ليس بمستحق قد يكون سببه ترك المستحب أو فعل المكروه، بل فيه قرينة على إرادة المبالغة، وهو ذكر العذر الكاذب فإنّ قبوله غير واجب قطعا ولا يقبله الله ولا النبي والإمام إلّا نادرا. ( منه. قده ).

٢ - الفقيه ٤: ٢٧٩ / ٨٣٠.

(٢) في المصدر: عذره.

(٣) ليس في المصدر.

٣ - الكافي ٨: ١٥٢ / ١٤١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب فعل المعروف.

٢١٧

أبى الحسن(١) ، عن آبائه - في حديث - أنّ عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال لولده: إنّ شتمك رجل عن يمينك ثمّ تحوّل( إليك عن) (٢) يسارك فاعتذر إليك فاقبل عذره.

١٢٦ - باب استحباب التسليم والمصافحة عند الملاقاة ولو على الجنابة ، والاستغفار عند التفرق

[ ١٦١٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن النعمان، عن فضيل بن عثمان، عن أبي عبيدة قال سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إذا التقى المؤمنإن فتصافحا أقبل الله بوجهه عليهما، وتحاتت (٣) الذنوب عن وجوههما حتّى يفترقا.

[ ١٦١٢٨ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبيدة الحذّاء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ المؤمنين إذا التقيا فتصافحا أقبل الله عليهما بوجهه وتساقطت عنهما الذنوب كما يتساقط الورق من الشجر.

[ ١٦١٢٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن ربعي، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: في حديث: المؤمن لا يوصف، وإنّ المؤمن ليلقي أخاه فيصافحه فلا يزال الله ينظر إليهما والذنوب

____________________

(١) في المصدر: أبي الحسن موسى (عليه‌السلام )

(٢) في المصدر: إلى.

وتقدم ما يدلّ عليه في الحديث ٢٤ من الباب ١٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٢٦

فيه ١٨ حديثاً

١ - الكافي ٢: ١٤٦ / ١٧.

(٣) في المصدر: وتتحات.

٢ - الكافي ٢: ١٤٤ / ٤.

٣ - الكافي ٢: ١٤٦ / ١٦.

٢١٨

تتحاتّ عن وجوههما كما يتحاتّ الورق عن الشجر.

وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبيّ، عن مالك الجهني قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(١) .

[ ١٦١٣٠ ] ٤ - وبالإِسناد عن يونس، عن رفاعة قال: سمعته يقول: مصافحة المؤمن أفضل من مصافحة الملائكة.

[ ١٦١٣١ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تصافحوا فإنهّا تذهب بالسخيمة.

[ ١٦١٣٢ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن أبي خالد القماط، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ المؤمنين إذا التقيا وتصافحا أدخل الله يده(٢) بين أيديهما فصافح أشدّهما حبّاً لصاحبه.

[ ١٦١٣٣ ] ٧ - وبالإِسناد عن عليّ بن عقبة، عن أيّوب، عن السميدع، عن مالك بن أعين الجهنيّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ المؤمنين إذا التقيا فتصافحا أدخل الله يده بين ايديهما، وأقبل بوجهه على أشدهما حبّاً لصاحبه، فاذا أقبل الله بوجهه عليهما تحاتت عنهما الذنوب كما يتحات الورق من الشجر.

____________________

(١) الكافي ٢: ١٤٤ / ٦.

٤ - الكافي ٢: ١٤٧ / ٢١.

٥ - الكافي ٢: ١٤٦ / ١٨.

٦ - الكافي ٢: ١٤٤ / ٢.

(٢) اليد هنا مجاز، وله وجوه متعدّدة كما قالوا في قوله:( يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيدِيهِمْ ) الفتح ٤٨: ١٠ ( منه. قده ).

٧ - الكافي ٢: ١٤٤ / ٣.

٢١٩

[ ١٦١٣٤ ] ٨ – و عنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن المثنى، أبيه، عن عثمإنّ بن زيد، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا لقى أحدكم أخاه فليسلّم عليه(١) وليصافحه فإنّ الله عزّ وجّل أكرم بذلك الملائكة فاصنعوا صنع الملائكة.

ورواه الصّدوق في( كتاب الإِخوان) بسنده عن جابر مثله (٢) .

[ ١٦١٣٥ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن علي، عن ابن بقاح، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اذا القيتم فتلاقوا بالتسليم والتصافح، وإذا تفرّقتم فتفرّقوا بالاستغفار.

[ ١٦١٣٦ ] ١٠ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن قدّاح عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لقي النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : حذيفة فمد النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يده وكف حذيفة يده فقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا حذيفة بسطت يدي إليك فكففت يدك عنّي، فقال حذيفة: يا رسول الله بيدك الرغبة، ولكني كنت جنبا فلم أُحبّ أن تمسّ يدي يدك وأنا جنب، فقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أما تعلم أنّ المسلمين إذا التقيا فتصافحا تحاتَّت ذنوبهما كما يتحاتّ ورق الشجر.

____________________

٨ - الكافي ٢: ١٤٥ / ١٠.

(١) كتب في المخطوط على كلمة ( عليه ) علامة نسخة.

(٢) مصادقة الإِخوان: ٥٨ / ٢.

٩ - الكافي ٢: ١٤٥ / ١١.

١٠ - الكافي ٢: ١٤٦ / ١٩.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586