وسائل الشيعة الجزء ١٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 394850 / تحميل: 6679
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

[ ١٦١٣٧ ] ١١ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد، عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبوعبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: لا يقدر قدر المؤمن، أنّه ليلقى أخاه فيصافحه فينظرالله إليهما والذنوب تتحات عن وجوههما حتّى يفترقا، كما تتحاتّ الريح الشديدة الورق من الشجر.

محمّد بن عليّ بن الحسين في( كتاب الإِخوان) بسنده عن إسحاق بن عمّار مثله (١) .

وفي( ثواب الأَعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن إسحاق بن سعيد (٢) ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ١٦١٣٨ ] ١٢ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضل، عن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أنتم في تصافحكم في مثل أُجور المجاهدين.

[ ١٦١٣٩ ] ١٣ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن حمّاد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبيدة الحذّاء قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ المؤمن إذا صافح المؤمن تفرّقا من غير ذنب.

____________________

١١ - الكافي ٢: ١٤٧ / ١٦.

(١) مصادقة الإِخوان: ٥٨ / ١.

(٢) في المصدر: أحمد بن إسحاق بن سعد، عن بكر بن محمّد.

(٣) ثواب الأعمال: ٢٢٣ / ١.

١٢ - ثواب الأعمال: ٢١٨ / ١.

١٣ - الخصال: ٢١ / ٧٥.

٢٢١

[ ١٦١٤٠ ] ١٤ - وفي( المجالس) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد ابن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عمران، عن أبيه عمران بن إسماعيل، عن أبي عليّ الأَنصاريّ، عن محمّد بن جعفر التميميّ، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث إبراهيم( عليه‌السلام ) مع رجل - انّه قام إليه فعانقه، فلما بعث الله محمّداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) جائت المصافحة.

[ ١٦١٤١ ] ١٥ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( مجالسه) عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه (١) ، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سليمان، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين ( عليهم‌السلام ) قال: أول اثنين تصافحا على وجه الأرض ذو القرنين وإبراهيم الخليل (عليهما‌السلام ) استقبله إبراهيم فصافحه، وأوّل شجرة على وجه الأرض النخلة.

[ ١٦١٤٢ ] ١٦ - وبالإِسناد عن محمّد بن الحسين، عن سيف بن عميرة، عن عمر بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا تلاقيتم فتلاقوا بالتسليم والتصافح، وإذا تفرقتم فتفرقوا بالاستغفار.

[ ١٦١٤٣ ] ١٧ - أحمد بن محمّد البرقيّ في( المحاسن) عن ابن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن مالك بن أعين الجهنيّ قال: اقبل إليّ

____________________

١٤ - أمالي الصدوق: ٢٤٥ / ١١.

١٥ - أمالي الطوسيّ ١: ٢١٨.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه

١٦ - أمالي الطوسيّ ١: ٢١٩.

١٧ - المحاسن: ١٤٣ / ٤١.

٢٢٢

أبو عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: أنتم والله شيعتنا - إلى إنّ قال: - لا يقدر أحد إنّ يصف حق المؤمن ويقوم به، مما أوجب الله على أخيه المؤمن، والله - يا مالك - إنّ المؤمنين ليلتقيان فيصافح كل واحد منهما صاحبه، فما يزال الله ناظرا اليهما بالمحبة والمغفرة، وان الذنوب لتحاتّ عن وجوههما وجوارحهما حتّى يفترقا، فمن يقدر على صفة الله وصفة من هو هكذا عند الله.

[ ١٦١٤٤ ] ١٨ - الحسن بن محمّد الديلميّ في( الإرشاد) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مصافحة المؤمن بألف حسنة.

أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٢٧ - باب استحباب المصافحة مع قرب العهد باللقاء ولو بقدر دور نخلة ، وعدم جواز مصافحة الذمي وكيفية المصافحة

[ ١٦١٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن حد المصافحة، فقال: دور نخلة.

[ ١٦١٤٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن

____________________

١٨ - أرشاد القلوب: ١٤٦

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب الملابس، وفي الأبواب ٣٢ و ٣٣ و ٣٤ و ٣٥ و ٤٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥٥ من أبواب آداب السفر.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٢٧ وفي الحديث ٢ من الباب ١٣٠ وفي الباب ١٣١ من هذه الأبواب.

الباب ١٢٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٤٥ / ٨.

٢ - الكافي ٢: ١٤٣ / ١.

٢٢٣

فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن يحيى بن زكريا، عن أبي عبيدة قال، كنت زميل أبي جعفر( عليه‌السلام ) وكنت أبدأ بالركوب ثمّ يركب هو، فإذا استوينا سلم وساءل مسألة رجل لا عهد له بصاحبه وصافح، قال: وكان إذا نزل نزل قبلي فإذا استويت أنا وهو على الأرض سلم وسائل مسائلة من لا عهد له بصاحبه، فقلت: يا بن رسول الله، إنك لتفعل شيئاً ما يفعله (١) من قبلنا، وان فعل مرة فكثير، فقال: أما علمت ما في المصافحة؟ إنّ المؤمنين يلتقيان فيصافح أحدهما صاحبه فلا تزال (٢) الذنوب تتحات عنهما كما يتحاتّ الورق عن الشجر والله ينظر إليهما حتّى يفترقا.

[ ١٦١٤٧ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان الجمال، عن أبي عبيدة الحذاء قال: زاملت أبا جعفر( عليه‌السلام ) في شقّ محمل من المدينة إلى مكة فنزل في بعض الطريق، فلما قضى حاجته وعاد قال: هات يدك (٣) فناولته يدي فغمزها حتّى وجدت الأذى في أصابعي ثمّ قال: يا أبا عبيدة ما من مسلم لقى أخاه المسلم فصافحه وشبك أصابعه في أصابعه إلّا تناثرت عنهما ذنوبهما كما يتناثر الورق عن الشجر(٤) في اليوم الشاتي.

[ ١٦١٤٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عمر بن عبد العزيز، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: زاملت أبا جعفر( عليه‌السلام ) فحططنا الرحل ثمّ مشى قليلاً، ثمّ جاء فأخذ يدى فغمزها غمزة شديدة فقلت جعلت فداك: أو ما كنت معك في المحمل

____________________

(١) في المصدر زيادة: أحد.

(٢) في نسخة: فما تزال ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٢: ١٤٤ / ٥.

(٣) في المصدر زيادة: يا أبا عبيدة.

(٢) في المصدر: من الشجر.

٤ - الكافي ٢: ١٤٤ / ٧.

٢٢٤

فقال: أو ما علمت إنّ المؤمن إذا جال جولة ثمّ أخذ بيد أخيه نظرالله اليهما بوجهه فلم يزل مقبلا عليهما بوجهه ويقول للذنوب: تحات عنهما، فتتحات - يا أبا حمزة - كما يتحات الورق من الشجر فيفترقإنّ وما عليهما من ذنب.

[ ١٦١٤٩ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن سنان، عن عمرو الأفرق، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ينبغي للمؤمنين إذا توارى أحدهما عن صاحبه شجرة(١) ثمّ التقيا إنّ يتصافحا.

[ ١٦١٥٠ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن موسى بن القاسم، عن جده معاوية بن وهب أو غيره، عن رزين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان المسلمون إذا غزوا مع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ومروا بمكان كثير الشجر ثمّ خرجوا إلى الفضاء نظر بعضهم إلى بعض فتصافحوا.

[ ١٦١٥١ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث المناهي - قال ونهى عن مصافحة الذمي.

[ ١٦١٥٢ ] ٨ - وفي( الخصال) بإسناده الآتي (٢) عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الأَربعمائة - قال: إذا لقيتم إخوانكم فتصافحوا وأظهروا لهم البشاشة والبشر، تتفّرقوا وما عليكم من الأوزار قد ذهب، صافح عدوّك وان

____________________

٥ - الكافي ٢: ١٤٥ / ٩.

(١) في المصدر: بشجرة.

٦ - الكافي ٢: ١٤٥ / ١٢.

٧ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

٨ - الخصال: ٦٣٣.

(٢) يأتي في الفائدة الاُولى من الخاتمة برمز ( ر ).

٢٢٥

كره، فإنّه ممّا أمر الله عزّ وجّل به عباده يقول: ( ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السيئة ) (١) الآيتين.

١٢٨ - باب آداب استقبال القادم وتشييعه

[ ١٦١٥٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) وفي( عيون الأخبار) عن محمّد بن القاسم المفسّر، عن يوسف بن محمّد بن زياد، عن أبيه، عن الحسن بن عليّ العسكري، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لما جاءه جعفر بن أبي طالب من الحبشة قام إليه واستقبله اثنتي عشرة خطوة وعانقه وقبل ما بين عينيه - إلى إنّ قال - وبكى فرحاً برؤيته.

[ ١٦١٥٤ ] ٢ - وفي( عيون الأَخبار) عن محمّد بن أحمد بن الحسين البغدادي، عن عليّ بن محمّد بن عنبسة، عن دارم بن قبيصة ونعيم بن صالح جميعاً، عن الرضا، عن آبائه إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إنّ من حقّ الضيف إنّ تمشي معه فتخرجه من حريمك إلى الباب.

[ ١٦١٥٥ ] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) عن أبيه، عن سعدان بن مسلم (٢) ، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه

____________________

(١) المؤمنون ٢٣: ٩٦.

الباب ١٢٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الخصال: ٤٨٤ / ٥٨، وعيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ٢٥٤ / ٤.

٢ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٦٩ / ٣٢٣.

٣ - المحاسن: ٢٣٣ / ١٨٦.

(٢) في المصدر: سعدإنّ عن عبد الرحيم بن مسلم.

٢٢٦

السلام): من قام من مجلسه تعظيما لرجل، قال: مكروه إلّا لرجل في الدين.

[ ١٦١٥٦ ] ٤ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) قال: دخل على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) رجل المسجد وهو جالس وحده فتزحزح له وقال: إنّ من حق المسلم على المسلم إذا أراد الجلوس إنّ يتزحزح له.

[ ١٦١٥٧ ] ٥ - قال: وروي إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من أحب إنّ تمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار.

[ ١٦١٥٨ ] ٦ - قال: وقال( عليه‌السلام ) لا تقوموا كما يقوم الأعاجم بعضهم لبعض ولا بأس إنّ يتحلحل عن مكانه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ولعل النهي عن القيام مخصوص بالدوام بقرينة ذكر الأعاجم ويحتمل النسخ.

____________________

٤ - مكارم الأخلاق: ٢٥.

٥ - مكارم الأخلاق: ٢٥.

٦ - مكارم الأخلاق: ٢٦.

(١) تقدم في الباب ٧٠ وفي الحديث ١٥ من الباب ١٢٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٨ من أبواب آداب السفر.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٣٠، وفي الحديث ١ من الباب ١٣١ من هذه الأبواب.

٢٢٧

١٢٩ - باب حكم تقبيل البساط بين يدي الأشراف ، والترجل لهم ، والاشتداد بين أيديهم عند المسير

[ ١٦١٥٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني والحسين بن إبراهيم بن أحمد المكتب وعليّ بن عبدالله الورّاق كلهّم، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى قال: سألني أبوقرة صاحب الجاثليق إنّ اوصله إلى الرضا( عليه‌السلام ) فاستأذنه في ذلك، فقال: اُدخله عليّ، فلمّا دخل عليه قبل بساطه وقال: هكذا (١) علينا في ديننا إنّ نفعل بأشراف(٢) زماننا الحديث. وليس فيه أنّه أنكر ذلك.

[ ١٦١٦٠ ] ٢ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وقد لقاه عند مسيره إلى الشام دهاقين أهل الأنبار فترجلو له واشتدوا بين يديه، [فقال]: ما هذا الذي صنعتموه؟ قالوا: خُلُق نعظم به أُمراءنا، فقال( عليه‌السلام ) : والله ما ينتفع بهذا أُمراؤكم وإنكم( لتشقون به على انفسكم) (٣) وتشقون به في آخرتكم، فما(٤) أخسر المشقة وراءها العقاب، وما أربح(٥) الدعة معها الأمإنّ من النار!

____________________

الباب ١٢٩

فيه حديثان

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٣٠ / ١.

(١) في نسخة: هذا ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: أهل.

٢ - نهج البلاغة ٣: ١٦٠ / ٣٧.

(٣) في المصدر: لتشقون على أنفسكم في دنياكم.

(٤) في المصدر: وما.

(٥) في المصدر: وأربح.

٢٢٨

١٣٠ - باب تحريم حجب الشيعة

[ ١٦١٦١ ] ١ - محمّدبن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة، عن أبي( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، ما تقول في مسلم أتى مسلماً (١) وهو في منزله، فاستأذن عليه فلم يأذن له ولم يخرج إليه؟ قال: يا اباحمزة أيّما مسلم أتى مسلماً زائراً او طالب حاجة، وهو في منزله، فاستاذن عليه فلم ياذن له ولم يخرج إليه لم يزل في لعنة الله حتّى يلتقيا، قلت: جعلت فداك، في لعنة الله حتّى يلتقيا؟ قال: نعم (٢) .

[ ١٦١٦٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فنظر إليّ بوجه قاطب، فقلت: ما الذي غيرك لي؟ قال: الذي غيرك لإِخوانك، بلغني - يا اسحاق أنك - أقعدت ببابك بواباً يردّ عنك فقراء الشيعة، فقلت: جعلت فداك، إنّي خفت الشهرة. قال: أفلا خفت البلية أو ماعلمت أنّ المؤمنَين إذا التقيا فتصافحا أنزل الله عزّ وجّل الرحمة عليهما فكانت تسعة وتسعين لأَشدّهما حبّاً لصاحبه، فإذا توافقا غمرتهما الرحمة (٣) وإذا قعدا يتحادثإنّ قالت الحفظة بعضها لبعض: اعتزلوا بنا لعل لهما سر او قد ستر الله عليهما فقلت: أليس الله عزّ وجّل يقول:

____________________

الباب ١٣٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكامي ٢: ٢٧١ / ٤.

(١) في المصدر زيادة: زائرا.

(٢) في المصدر: نعم يا أبا حمزة.

٢ - الكافي ٢: ١٤٥ / ١٤.

(٣) في المصدر: فإذا توافقا غمرتهم الرحمة.

٢٢٩

( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) (١) فقال: يا إسحاق إنّ كانت الحفظة لا تسمع فإن عالم السرّ يسمع ويرى.

[ ١٦١٦٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن حسإنّ جميعاً عن محمّد بن علي، عن محمّد بن سنان عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أيّما مؤمن كان بينه وبين مؤمن حجاب، ضرب الله بينه وبين الجنة سبعين ألف سور، من السور إلى السور مسيرة ألف عام.

ورواه الصّدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن عليّ (٢) .

ورواه أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في( المحاسن) مثله (٣) .

وعنهم عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح عن محمّد بن سنان مثله(٤) .

[ ١٦١٦٤ ] ٤ - وعن عليّ بن محمّد، عن ابن جمهور، عن أحمد بن الحسين، عن أبيه، عن إسماعيل بن محمّد، عن محمّد بن سنان قال: كنت عند الرضا( عليه‌السلام ) - ثمّ ذكر حديثاً طويلاً مضمونه - أنّ ثلاثة من بني إسرائيل حجبوا مؤمناً ولم ياذنوا له ثمّ صحبوه فنزلت نار من السماء فأحرقتهم وبقي هو.

____________________

(١) ق ٥٠: ١٨.

٣ - الكافي ٢: ٢٧٠ / ١.

(٢) عقاب الأعمال: ٢٨٥ / ١.

(٣) المحاسن: ١٠١ / ٧٤.

(٤) الكافي ٢: ٢٧١ / ٣.

٤ - الكافي ٢: ٢٧١ / ٢.

٢٣٠

[ ١٦١٦٥ ] ٥ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) عن عبد المؤمن الأنصاري، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: المؤمن أخو المؤمن لأبيه وأُمّه، ملعون ملعون من اتهم اخاه، ملعون ملعون من غشّ أخاه، ملعون ملعون من لم ينصح اخاه (١) ، ملعون ملعون من احتجب عن اخيه، ملعون ملعون من اغتاب اخاه.

١٣١ - باب استحباب المعانقة للمؤمن والالتزام والمساءلة

[ ١٦١٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عبدالله بن محمّد الجعفي، عن أبي جعفر وأبى عبدالله ( عليهما‌السلام ) قالا: أيّما مؤمن خرج إلى أخيه يزوره عارفاً بحقّه، كتب الله له بكلّ خطوة حسنة ومحيت عنه سيّئة ورفعت له درجة، فاذا طرق الباب فتحت له أبواب السماء فاذا التقيا وتصافحا وتعانقا أقبل الله عليهما بوجهه، ثمّ باهى بهما الملائكة فيقول: اُنظروا إلى عبدَيّ تزاورا وتحابّاً في حقّ عليَّ أن لا أُعذّبهما بالنار بعد ذلك الموقف الحديث، وهو يشتمل على ثواب جزيل.

[ ١٦١٦٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ المؤمنين اذا اعتنقا غمرتهما الرحمة، فإذا التزما لا يريدإنّ بذلك إلّا وجه الله ولا يريدإنّ غرضاً من أغراض الدنيا قيل لهما: مغفور لكما فاستأنفا فإذا أقبلا على

____________

٥ - عدّة الداعي: ١٧٤.

(١) في المصدر زيادة: ملعون ملعون من استأثر عليّ أخيه.

الباب ١٣١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٤٧ / ١.

٢ - الكافي ٢: ١٤٧ / ٢.

٢٣١

المسألة قالت الملائكة بعضها لبعض: تنّحوا عنهما، فإنّ لهما سرّاً وقد ستره الله عليهما الحديث.

[ ١٦١٦٨ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن عباد بن سليمان، عن محمّد بن سليمان الديلميّ، عن أبيه، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال له: لا تمل من زيارة إخوانك، فإنّ المؤمن إذا لقى أخاه فقال له: مرحباً كتب له مرحباً إلى يوم القيامة، فاذا صافحه أنزل الله فيما بين ابهامهما مائة رحمة، تسعة وتسعون منها لأشدهما حباً لصاحبه، ثمّ أقبل الله عليهما بوجهه فكان على أشدهما حبا لصاحبه أشدّ إقبالاً، فإذا تعانقا غمرتهما الرحمة، ثمّ ذكر بقية الحديث نحو الحديث السابق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي صلاة جعفر(٢) .

١٣٢ - باب استحباب استفادة الإِخوان في الله

[ ١٦١٦٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( ثواب الأَعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد، عن محفوظ بن خالد، عن محمّد بن زيد قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول من استفاد أخا في الله استفاد بيتاً في الجنة.

____________________

٣ - ثواب الأعمال: ١٦٧ / ١.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢٨ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ١ من أبواب صلاة جعفر.

الباب ١٣٢

فيه حديثان

١ - ثواب الأعمال: ١٨٢ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٢٣٢

[ ١٦١٧٠ ] ٢ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في مجالسه، عن أبيه، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن شريف بن سابق، عن أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في حديث: ما استفاد امرء مسلم فائدة بعد الإسلام(١) مثل اخ يستفيده في الله، ثمّ قال: يا فضل، لا تزهدوا في فقراء شيعتنا، فإنّ الفقير (٢) ليشفع يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر، ثمّ قال: يا فضل، إنمّا سمي المؤمن مؤمناً لأَنّه يؤمن على الله فيجيز أمانه، ثمّ قال: أما سمعت الله يقول في اعدائكم إذا رأوا شفاعة الرجل منكم لصديقه يوم القيامة: ( فَمَا لَنَا منْ شَافِعِينَ * وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ) (٣) ؟.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١٣٣ - باب استحباب تقبيل المؤمن للمؤمن وموضع التقبيل

[ ١٦١٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن علي، عن عليّ بن جعفر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: من قبل

____________________

٢ - أمالي الطوسيّ ١: ٤٦، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أحكام المساجد، وقطعه منه في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب الدفن.

(١) في المصدر: بعد فائدة الإسلام.

(٢) في المصدر: فإنّ الفقير منهم.

(٣) الشعراء ٢٦: ١٠٠ / ١٠١.

(٤) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر، وفي الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب موجبات الإرث.

الباب ١٣٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٤٨ / ٥.

٢٣٣

للرحم ذا قربة فليس عليه شيء وقبلة الأَخ على الخد وقبلة الإِمام بين عينيه.

[ ١٦١٧٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن سنان عن الصباح مولى آل سام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس القبلة على الفم إلّا للزوجة والولد الصغير.

[ ١٦١٧٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقبل رأس أحد ولا يده إلّا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أو من اُريد به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

[ ١٦١٧٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد النرسيّ، عن عليّ بن مزيد صاحب السابري قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فتناولت يده فقبّلتها، فقال: أما إنّها لا تصلح إلّا لنبي أو وصيّ نبيّ.

[ ١٦١٧٥ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحجال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ناولني يدك أُقبلها، فأعطانيها فقلت: جعلت فداك، رأسك، ففعل فقبّلته، فقلت: جعلت فداك، رجلك، قال: أقسمت، أقسمت، اقسمت - ثلاثاً - وبقي شيء، وبقي شيء، وبقي شيء!.

[ ١٦١٧٦ ] ٦ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عبيس بن هشام، عن الحسين بن أحمد المنقريّ، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ لكم لنوراً تعرفون به في الدنيا حتّى إنّ

____________________

٢ - الكافي ٢: ١٤٨ / ٦.

٣ - الكافي ٢: ١٤٨ / ٢.

٤ - الكافي ٢: ١٤٨ / ٣.

٥ - الكافي ٢: ١٤٨ / ٤.

٦ - الكافي ٢: ١٤٨ / ١.

٢٣٤

أحدكم إذا لقي أخاه قبّله في موضع النور من جبهته.

[ ١٦١٧٧ ] ٧ - وعن عليّ بن محمّد، عن أحمد بن إبراهيم بن إدريس، عن أبيه قال: رأيته - يعني: صاحب الزمإن( عليه‌السلام ) - بعد مضيّ أبي محمّد( عليه‌السلام ) حين أيفع وقبّلت يديه ورأسه.

[ ١٦١٧٨ ] ٨ - عليّ بن جعفر في( كتابه) عن أخيه قال: سألته عن الرجل أيصلح له إنّ يقبّل الرجل أو المرأة؟ قال: الأَخ والابن والأُخت والابنة ونحو ذلك فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٣٤ - باب كراهة التكفير للناس حتى الإِمام

[ ١٦١٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن مهران وعليّ بن إبراهيم جميعاً عن محمّد بن علي، عن الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ رجلاً قصّ عليه قصّة طويلة وهو قائم وأبلغه سلام رجل كافر ثمّ قال الرجل: إنّ أذنت لي يا سيّدي كفّرت لك وجلست؟ فقال: آذن لك إنّ تجلس ولا آذن لك إنّ تكفر، فجلس ثمّ قال: اردد على صاحبي السلام، أو ما ترد السلام؟ فقال: على صاحبك إنّ هداه الله، فأمّا التسليم فذاك إذا صار في ديننا.

____________________

٧ - الكافي ١: ٢٦٧ / ٨.

٨ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٧٥ / ٣١٣.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ١ من أبواب صلاة جعفر وفي الحديث ٧ من الباب ٥٥ من أبواب آداب السفر، وفي الحديث ١ من الباب ١٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ١: ٣٩٨ / ٤.

٢٣٥

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في قواطع الصلاة(١) ، وغيرها(٢) .

١٣٥ - باب كراهة المراء والخصومة

[ ١٦١٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ايّاكم والمراء والخصومة، فإنّهما يمرضان القلوب على الإِخوان، وينبت عليهما النفاق.

[ ١٦١٨١ ] ٢ - وبإسناده، قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ثلاث من لقي الله بهنّ دخل الجنّة من أيّ باب شاء: من حسن خُلُقه، وخشى الله في المغيب والمحضر، وترك المراء وان كان محقّاً.

[ ١٦١٨٢ ] ٣ - وبإسناده قال: من نصب الله غرضا للخصومات أو شك إنّ يكثر الانتقال.

[ ١٦١٨٣ ] ٤ - وعنه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عمّار بن مروان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تمارين حليماً ولا سفيهاً فإنّ الحليم يقليك والسفيه يؤذيك.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٥ من أبواب قواطع الصلاة.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

الباب ١٣٥

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٢٧ / ١.

٢ - الكافي ٢: ٢٢٧ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٢٢٧ / ٣.

٤ - الكافي ٢: ٢٢٨ / ٤.

٢٣٦

[ ١٦١٨٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عنبسة العابد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اياكم والخصومة، فانها تشغل القلب، وتورث النفاق، وتكسب الضغائن.

[ ١٦١٨٥ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمر بن علي، عن عمه محمّد بن عمر، عن عمر بن اذينة، عن عمر بن يزيد، عن معروف بن خرّبوذ، عن عليّ بن الحسين ( عليهما‌السلام ) أنّه كان يقول: ويل أمه فاسقاً من لايزال ممارياً، وويل أمه فاجراً من لا يزال مخاصماً، وويل أمه آثماً من كثر كلامه في غير ذات الله.

[ ١٦١٨٦ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( التوحيد) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن الفضل بن عامر، عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة وبيت في وسط الجنّة، وبيت في رياض الجنة، لمن ترك المراء وان كان مُحِقّاً.

[ ١٦١٨٧ ] ٨ - وفي ( الخصال ) عن الخليل بن أحمد، عن أبي العبّاس السراج، عن قتيبة عن قرعة، عن إسماعيل بن أسيد(١) ، عن جبلة الإِفريقي أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: أنا زعيم وذكر مثله وزاد: ولمن ترك الكذب وان كان هازلاً، ولمن حسن خُلقه.

____________________

٥ - الكافي ٢: ٢٢٨ / ٨.

٦ - الكافي ٨: ٣٩١ / ٥٨٧.

٧ - التوحيد: ٤٦١ / ٣٤.

٨ - الخصال: ١٤٤ / ١٧٠.

(١) في المصدر: قزعة، عن أسماعيل بن اُمية.

٢٣٧

[ ١٦١٨٨ ] ٩ - محمّد بن الحسين الرضيّ في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: من ضنّ بعرضه فليدع المراء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٣٦ - باب استحباب اجتناب شحناء الرجال وعداوتهم وملاحاتهم ومشارَّتهم والتباغض

[ ١٦١٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): ما كاد(٣) جبرئيل يأتيني إلّا قال: يا محمّد، إتق شحناء الرجال وعدواتهم.

[ ١٦١٩٠ ] ٢ - وعنه عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن

____________________

٩ - نهج البلاغة ٣: ٢٣٨ / ٣٦٢.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب آداب الصائم، وفي الحديث ١١ من الباب ٣٤ وفي الحديث ٤ من الباب ٧٥ وفي الحديث ٣ من الباب ٨٣ وفي الحديث ٢٠ من الباب ١١٩ وفي الحديث ٨ من الباب ١٢٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٣ و ٨ من الباب ١٣٦ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ٣ و ١٢ و ٢١ و ٢٤ و ٢٧ من الباب ٢٣ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحديثين ٧٠ و ٧١ من الباب ١٣ من أبواب صفات القاصي.

الباب ١٣٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٢٨ / ٥.

(٣) في نسخة: ما كان ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٢: ٢٢٨ / ١١.

٢٣٨

شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ما عهد إليّ جبرئيل في شيء ما عهد إليّ في معاداة الرجال.

[ ١٦١٩١ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسن بن الحسين الكندي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال جبرئيل( عليه‌السلام ) للنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إيّاك وملاحاة الرجال.

[ ١٦١٩٢ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمإنّ بن عيسى، عن عبد الرحمن بن سيّابة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إيّاكم والمشارّة فإنّها تورث المعرّة وتظهر العورة(١) .

[ ١٦١٩٣ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابه رفعه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من زرع العداوة حصد ما بذر.

[ ١٦١٩٤ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن مهران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ما اتاني جبرئيل( عليه‌السلام ) قط إلّا وعظني فآخر قوله لي إيّاك ومشارة النّاس فإنّها تكشف العورة وتذهب بالعز.

____________________

٣ - الكافي ٢: ٢٢٨ / ٦.

٤ - الكافي ٢: ٢٢٨ / ٧.

(١) في المصدر: المعورة.

٥ - الكافي ٢: ٢٢٨ / ١٢.

٦ - الكافي ٢: ٢٢٨ / ١٠.

٢٣٩

[ ١٦١٩٥ ] ٧ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث - إلّا إنّ في التباغض الحالقة، لا أعني حالقة الشعر، ولكن حالقة الدين.

[ ١٦١٩٦ ] ٨ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( مجالسه) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن النعمان بن أحمد بن نعيم، عن موسى بن شعبة، عن حفص بن عمر بن ميمون، عن عبدالله بن محمّد بن عمر، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من كثر همّه سقم بدنه، ومن ساء خلقه عذّب نفسه، ومن لاحى الرجال سقطت مروءته (١) ، ثمّ قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لم يزل جبرئيل( عليه‌السلام ) ينهاني عن ملاحاة الرجال كما نهاني عن شرب الخمر وعبادة الأَوثان.

[ ١٦١٩٧ ] ٩ - وعن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن محمّد بن محمّد بن معقل، عن محمّد بن الحسن بن بنت إلياس (٢) ، عن عليّ بن موسى الرضا، عن أبيه، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إيّاكم ومشارَّة النّاس(٣) فإنّها تظهر المعرة(٤)

____________________

٧ - الكافي ٢: ٢٥٨ / ١.

٨ - الكافي الطوسيّ ٢: ١٢٥.

(١) في المصدر زيادة: وذهبت كرامته.

٩ - أمالي الطوسيّ ٢: ٩٦.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٣) في المصدر: ومشاجرة النّاس.

(٤) كذا في الاصل ولكن في المصدر: « العرة » وفي المخطوط « الغزة » ووضع على نقطة الغين =

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

السلام ): فأين أصحاب الأعراب؟ وأين المؤلفة قلوبهم؟ وأين الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً؟ وأين الذين لم يدخلوها وهم يطمعون؟ الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٢ - باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية

[ ٢٦٣٤٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء بن رزين، أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن جمهور الناس؟ فقال: هم اليوم أهل هدنة، تردّ ضالتهم، وتؤدّى أمانتهم وتحقن دماؤهم، وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذه الحال.

[ ٢٦٣٤٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وحمّاد، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في تزويج أُمّ كلثوم فقال: إنّ ذلك فرج غصبناه.

[ ٢٦٣٥٠ ] ٣ - وعنه عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لما خطب إليه قال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إنّها صبية، قال: فلقى العبّاس، فقال: مالي؟ أبي بأس؟ فقال: وما ذاك؟ قال: خطبت إلى ابن أخيك فردّني، إمّا والله لأغورنّ(٢) زمزم، ولا أدع لكم مكرمة إلّا هدمتها، ولاقيمن عليه شاهدين بأنه سرق، ولاقطعنّ

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٥ من أبواب صلاة الجماعة وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٣ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٠٢ / ١٤٤٨.

٢ - الكافي ٥: ٣٤٦ / ١.

٣ - الكافي ٥: ٣٤٦ / ٢، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٩ / ٣٣٢، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح.

(٢) في المصدر: لاُعَوِّرنًّ، عورت عين البئر: إذا كبستها حتّى نضب الماء، « الصحاح ٢ / ٧٦٢ ».

٥٦١

يمينه، فأتاه العبّاس فأخبره وسأله أن يجعل الامر إليه، فجعله اليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نكاح الذّمية وفي أحاديث التقيّة(١) .

١٣ - باب حكم تزويج المنافقة على المؤمنة وبالعكس، وتزويج المنافق

[ ٢٦٣٥١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبيس بن هشام، عن الحسين بن أحمد المنقريّ، عن يونس، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تزوّج(٢) المنافقة على المؤمنة، وتزوّج(٣) المؤمنة على المنافقة.

أقول: يمكن أن يراد بالمنافقة هنا الناصبيّة، ويكون قصده تحريم نكاحها ابتداءاً وجواز استدامته كما تقدّم في الكافرة(٤) ، ويجوز أن يراد بالمنافقة المستضعفة التي تظهر الاسلام، ولا تعرف الحق والباطل من مذاهب المسلمين على وجه المجاز لما تقدّم(٥) .

[ ٢٦٣٥٢ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب أبان بن عثمان (٦) عن ثعلبة بن ميمون، عن محمّد بن قيس الأسدي قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) زوّج منافقين: أبا العاص بن الربيع، وسكت عن الآخر.

____________________

(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب وفي الباب ٢٥ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٤٥٨ / ١٨٣٣.

(٢ و ٣) في المصدر: تتزوج.

(٤) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢ - مستطرفات السرائر ٤١ / ١٠.

(٦) في السرائر: كتاب ابان بن تغلب.

٥٦٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٤ - باب عدم جواز تزويج الاعرابي بالمهاجرة واخراجها من دار الهجرة

[ ٢٦٣٥٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علاء وأبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يتزوّج الأعرابي بالمهاجرة فيخرجها من دار الهجرة إلى الأعراب.

[ ٢٦٣٥٤ ] ٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره ): عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ، وابن أبي عمير، عن جميل، عن حمّاد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلح للاعرابي أن ينكح المهاجرة فيخرج بها من أرض الهجرة فيتعرّب بها إلّا أن يكون قد عرف السنة والحجّة، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٥ - باب أن المجوسية إذا أسلمت سراً من أهلها جاز للمسلم أن يتزوجها، وان تشبهت بعد ذلك بهم لم يلزمه طلاقها

[ ٢٦٣٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٦٩ / ١٢٨٠.

٢ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٨ / ٣٢٨.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من أبواب المهور.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٥٩ / ١٨٣٥.

٥٦٣

إسحاق - يعني إبراهيم بن هاشم -، عن صفوان قال: سألت(١) عن رجل يريد المجوسيّة فيقول لها: أسلمي، فتقول: إنّي لأشتهي الاسلام واخاف ابي، ولكن اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، قال: يجوز ان يتزوّجها، قلت: فإن رايتها بعد ذلك لا تصلّي ورايت عليها الزنّار، ورأيتها تشبّه(٢) بالمجوس، قال: إن شئت فامسكها وان شئت فطلّقها.

اقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

* * *

____________________

(١) في نسخة: سالته « هامش المخطوط ».

(٢) في المصدر: تتشبّه.

(٣) تقدم في الحديثين ٤ و ١٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٥٦٤

فهرس الجزء العشرين

كتاب النكاح

٥٦٥

٥٦٦

الفهرس

أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ١ - باب استحبابه ١٣

٢ - باب كراهة العزوبة وترك التزويج والتسرّي وان حلف على الترك، واستحباب تقديمهما على الصلاة ان أمكن ١٨

٣ - باب استحباب حبّ النساء المحلّلات، وإخبارهنّ به، واختيارهنّ على سائر اللذات ٢١

٤ - باب كراهة الإِفراط في حبّ النساء وتحريم حبّ النساء المحرمات ٢٤

٥ - باب استحباب اختيار الجارية التي لها عقل وأدب، أوله فيها هوى ٦ - باب جملة ممّا يستحبّ اختياره من صفات النساء ٢٧

٧ - باب جملة ممّا يستحبّ اجتنابه من صفات النساء ٣٣

٨ - باب استحباب اختيار نساء قريش للتزويج ٣٦

٩ - باب استحباب اختيار الزوجة الصالحة المطيعة الحافظة لنفسها ومال زوجها ٣٨

١٠ - باب كراهة ترك التزويج مخافة العيلة ٤٢

١١ - باب استحباب التزويج ولو عند الاحتياج والفقر ٤٣

١٢ - باب استحباب السعي في التزويج والشفاعة فيه، وعدم جواز السعي في تفريق بين الزوجين والإِفساد بينهما ٤٥

١٣ - باب استحباب اختيار الزوجة الكريمة الاصل، المحمودة الصفات، وتزويج الأكفّاء والتزويج فيهم ٤٧

١٤ - باب استحباب تزويج المرأة لدينها وصلاحها ولله ولصلة الرحم، وكراهة تزويجها لمالها أو جمالها أو للفخر والرياء ٤٩

١٥ - باب كراهة تزويج المرأة العاقر وان كانت حسناء ذات رحم ودين ٥٣

١٦ - باب استحباب اختيار الولود للتزويج وان لم تكن حسناء ٥٤

١٧ - باب استحباب اختيار البكر للتزويج ٥٥

٥٦٧

١٨ - باب استحباب اختيار السمراء العجزاء العيناء المربوعة للتزويج ٥٦

١٩ - باب استحباب تزويج المرأة الطيّبة الريح الدرماء الكعب ٥٧

٢٠ - باب استحباب تزويج البيضاء والزرقاء ٥٨

٢١ - باب استحباب تزويج الجميلة الضحوك الحسناء الوجة الطويلة الشعر ٥٩

٢٢ - باب استحباب اختيار العظيم الالة السوداء العنطنطة وتحريم البهائم عليه ٦٠

٢٣ - باب استحباب تعجيل تزويج البنت عند بلوغها وتحصينها بالزوّج ٦١

٢٤ - باب استحباب حبس المرأة في بيتها أو بيت زوجها فلا تخرج لغير حاجة ولا يدخل عليها أحد من الرجال ٦٤

٢٥ - باب أنّ المؤمن كفو المؤمنة فيتزوّج امرأة أعلى منه نسباً وحسباً وشرفاً ٦٧

٢٦ - باب أنّه يجوز لغير الهاشمي تزويج الهاشمية، والأعجمي العربية، والعربي القرشيّة، والقرشي الهاشمية، وغير ذلك ٦٩

٢٧ - باب أنّه يجوز للرجل الشريف الجليل القدر ان يتزوّج امرأة دونه حسبا ونسبا وشرفا حتّى الامة بل يستحبّ ذلك ٧٢

٢٨ - باب أنّه يستحبّ للمرأة وأهلها اختيار الزوّج ألذّي يرضى خلقه ودينه وأمانته، ويكون عفيفا صأحبّ يسار، وعدم جواز رده اذا خطب ٧٦

٢٩ - باب كراهة تزويج شارب الخمر ٧٩

٣٠ - باب كراهة تزويج سيئ الخلق والمخنّث ٨١

٣١ - باب كراهة مناكحة الزنج والخزر والخوز والسند والهند والقند والنبط ٨٢

٣٢ - باب كراهة شراء السودان لغير ضرورة إلّا النوبة، وكراهة تزويج الاكراد ٨٣

٣٣ - باب كراهة تزويج الحمقاء دون الاحمق ٨٤

٣٤ - باب كراهة تزويج المجنونة، وجواز وطئها بالملك ولا يطلب ولدها ٣٥ - باب ان النكاح الحلال ثلاثة اقسام: دائم ومنقطع وملك يمين عينا ومنفعة ٨٥

٥٦٨

٣٦ - باب انه يجوز للرجل النظر إلى وجه امرأة يريد تزويجها ويديها وشعرها ومحاسنها قاعدّة وقائمة وأن يتأملها بغير تلذذ، وكراهة مشيها بين يديه، وكذا الأمة التى يريد شراءها ٨٧

٣٧ - باب استحباب التزويج وزفاف العرائس ليلاً، والتكبير عند الزفاف وركوب العروس ٩١

٣٨ - باب كراهة التزويج في ساعة حارة وعدم تحريمه ٩٣

٣٩ - باب كراهة الدخول ليلة الاربعاء ٤٠ - باب استحباب الاطعام عند التزويج يوما أو يومين وكراهة ما زاد ٩٤

٤١ - باب جواز التزويج بغير خطبة وتأكد استحباب التحميد قبله ٩٦

٤٢ - باب استحباب الخطبة للنكاح ٤٣ - باب جواز التزويج بغير بينة في الدائم والمنقطع واستحباب الاشهاد والاعلان ٩٧

٤٤ - باب جواز التزويج بغير ولي ١٠٠

٤٥ - باب انه لا يجوز الدخول بالزوجة حتّى تبلغ تسع سنين فإن فعل قبل ذلك فعيبت أو أفضاها ضمن وحكم الدخول بالامة قبل ذلك ١٠١

٤٦ - باب كراهة تزويج الصغار ١٠٤

٤٧ - باب استحباب اتيان الزوجة لمن نظر إلى اجنبيّة فأعجبته فإن لم يكن له أهل صلى ركعتين ورفع نظره إلى السماء وسأل الله من فضله ١٠٥

٤٨ - باب كراهية الرهبانية وترك الباه وكذا اللحم والطيّب(*) ١٠٦

٤٩ - باب استحباب اتيان الزوجة عند ميلها إلى ذلك ١٠٨

٥٠ - باب كراهة الجماع في مكان لا يوجد فيه الماء للغسل إلّا لضرورة، وعدم تحريمه وان كان الباعث مجرد اللذة ١٠٩

٥١ - باب جواز تقبيل الرجل قبل زوجته ومباشرته امته بأي عضو كان من بدنه لتلذّذ به لا بغير بدنه ١١٠

٥٢ - باب استحباب تخفيف مؤنة التزويج وتقليل المهر وكراهة تكثيره ١١١

٥٣ - باب استحباب صلاة ركعتين لمن اراد التزويج والدعاء بالمأثور عند ذلك ١١٣

٥٦٩

٥٤ - باب كراهة التزويج والقمر في العقرب وفي محاق الشهر(*) ١١٤

٥٥ - باب استحباب الدخول على طهر وصلاة ركعتين والدعاء بالمأثور، ووضع اليد على ناصيتها واستقبال القبلة حال الدعاء ١١٥

٥٦ - باب استحباب المكث واللبث وترك التعجيل عند الجماع ١١٧

٥٧ - باب استحباب ملاعبة الزوجة ومداعبتها ١١٨

٥٨ - باب جواز الجماع عارياً على كراهية، وفي الحمام، وفي الماء ١١٩

٥٩ - باب جواز النظر إلى جميع بدن الزوجة حتّى الفرج في حال الجماع على كراهية فيها ١٢٠

٦٠ - باب كراهة الكلام عند الجماع بغير ذكر الله والدعاء ١٢٣

٦١ - باب كراهة جماع المختضب وجماع المراة المختضبة حتّى يبلغ الخضاب ١٢٤

٦٢ - باب كراهة الجماع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، ويوم كسوف الشمس، وليلة خسوف القمر وفي اليوم ألذّي يكون فيه ريح سوداء أو حمراء أو صفراء أو زلزلة، وكذا الليلة التي يكون فيها شيء من ذلك ١٢٥

٦٣ - باب كراهة الجماع في محاق الشهر ١٢٧

٦٤ - باب كراهة الجماع في أول الشهر إلّا شهر رمضان فيستحبّ ويكره في نصف الشهر وفي آخره ١٢٨

٦٥ - باب انه يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلاً حتّى يعلمهم ٦٦ - باب كراهة جماع الحرة عند الحرة وجواز جماع الأمة عند الأمة ١٣١

٦٧ - باب كراهة جماع المرأة والجارية وفي البيت صبى او صبية ترى وتسمع او خادم، واستحباب زيادة التستر بالجماع ١٣٢

٦٨ - باب تأكد استحباب التسمية والاستعاذة وطلب الولد الصالح السوي والدعاء بالماثور عند الجماع ١٣٥

٦٩ - باب كراهة الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها وفى السفينة وعلى ظهر طريق ١٣٧

٥٧٠

٧٠ - باب كراهة الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل وحين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء ١٣٩

٧١ - باب تحريم ترك وطء الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر وان لم يكن الترك بقصد الاضرار وان كان لمصيبة ١٤٠

٧٢ - باب كراهة الوطء في الدبر وجواز الاتيان في الفرج من خلف وقدام ١٤١

٧٣ - باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر(*) ١٤٥

٧٤ - باب كراهة الجماع ومعه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن ١٤٨

٧٥ - باب جواز العزل ١٤٩

٧٦ - باب ما يكره فيه العزل وما لا يكره ١٥١

٧٧ - باب وجوب الغيرة على الرجال ١٥٢

٧٨ - باب عدم جواز الغيرة من النساء ١٥٥

٧٩ - باب وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها على كل حال وجملة من حقوقه عليها ١٥٧

٨٠ - باب أنه لا يجوز للمرأة ان تسخط زوجها ولا تتطيب ولا تتزين لغيره فإن فعلت وجب ازالته ١٦٠

٨١ - باب انه يجب على المرأة حسن العشرة مع زوجها ١٦٢

٨٢ - باب انه يحرم على كل من الزوجين ان يؤذي الاخر بغير حق ١٦٣

٨٣ - باب تحريم تأخير المرأة اجابة زوجها اذا طلب الاستمتاع ولو باطالة الصلاة ١٦٤

٨٤ - باب كراهة ترك المرأة التزويج ١٦٥

٨٥ - باب كراهة ترك المرأة الحليّ والخضاب وان كانت مسنة، وان كان زوجها اعمى ١٦٦

٨٦ - باب استحباب اكرام الزوجة وترك ضربها ١٦٧

٨٧ - باب جملة من آداب عشرة النساء ١٦٨

٨٨ - باب استحباب الاحسان إلى الزوجة والعفو عن ذنبها ١٦٩

٥٧١

٨٩ - باب استحباب خدمة المرأة زوجها في البيت ٩٠ - باب استحباب مداراة الزوجة والجواري ١٧٢

٩١ - باب وجوب طاعة الزوّج على المرأة ١٧٤

٩٢ - باب كراهة انزال النساء الغرف وتعليمهن الكتابة وسورة يوسف، واستحباب تعليمهن الغزل وسورة النور، ووجوب أمر الأهل بالمعروف ونهيهم عن المنكر ١٧٦

٩٣ - باب كراهة ركوب النساء السروج ٩٤ - باب استحباب معصية النساء وترك طاعتهن ولو في المعروف وائتمانهن ١٧٨

٩٥ - باب حكم طاعة المرأة اذا طلبت ألذّهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات والنائحات ولبس الثياب الرقاق ٩٦ - باب كراهة استشارة النساء إلّا بقصد المخالفة ١٨١

٩٧ - باب كراهة مشي المرأة وسط الطريق، واستحباب مشيها إلى جانب الحائط ١٨٣

٩٨ - باب عدم جواز انكشاف المرأة بين يدي اليهودية والنصرانية، وتحريم وصف الاجنبيّة للرجال ١٨٤

٩٩ - باب عدم جواز خلوة الرجل بالمرأة الاجنبيّة واحتباء المرأة ١٨٥

١٠٠ - باب كراهة القنازع والقصة والجمة ونقش الخضاب(*) ١٨٦

١٠١ - باب جواز وصل شعر المرأة بصوف أو بشعر نفسها، وكراهة شعر غيرها، وانه يجوز لها كل ما تزينت به لزوجها ١٨٧

١٠٢ - باب تحريم منع المرضعة زوجها من الوطء خوفا من الحمل وكراهة ترك الرجل وطأها لذلك ١٨٩

١٠٣ - باب ان من علق نذر العتق على وطء الامة وطلب ولدها لزم ذلك بالوطء وان لم ينزل ١٠٤ - باب تحريم النظر إلى النساء الاجانب وشعورهن ١٩٠

١٠٥ - باب تحريم التزام الرجل الاجنبيّة ولمسها ومصافحتها حرة أو أمة ١٩٥

١٠٦ - باب حكم سماع صوت الاجنبيّة وكراهة محادثة النساء لغير حاجة وتحريم مفاكهة الاجانب وممازحتهن(*) ١٩٧

١٠٧ - باب عدم جواز النظر إلى شعر اخت الزوجة وانها هي والغريبة سواء ١٠٨ - باب كراهة النظر في أدبار النساء الأجانب من وراء الثياب ١٩٩

٥٧٢

١٠٩ - باب ما يحل النظر اليه من المرأة بغير تلذّذ وتعمد، وما لا يجب عليها ستره ٢٠٠

١١٠ - باب حكم القواعد من النساء ٢٠٢

١١١ - باب حكم غير اُولي الاربة من الرجال ٢٠٤

١١٢ - باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل ألذّمة وايديهن ٢٠٥

١١٣ - باب جواز النظر إلى شعور نساء الاعراب وأهل السواد وكذا المجنونة بغير تعمد ٢٠٦

١١٤ - باب حكم قناع الامة والمدبرة والمكاتبة وام الولد في الصلاة وغيرها ١١٥ - باب عدم جواز مصافحة الأجنبية إلّا من وراءِ الثوب ولا يغمز كفها ٢٠٧

١١٦ - باب جواز مصافحة المحارم واستحباب كونها من وراء الثوب ٢٠٩

١١٧ - باب جملة مما يحرم على النساء وما يكره لهن وما يسقط عنهن ٢١٠

١١٨ - باب عدم جواز دخول الرجال على النساء الاجانب إلّا باذن أوليائهن ١١٩ - باب وجوب استئذان الولد في الدخول على أبيه وعنده زوجة، وجواز دخول الاب على ابنه بغير اذن ٢١٤

١٢٠ - باب وجوب الاستئذان على النساء المحارم اذا كان لهن أزواج قبل الدخول، وجواز عدم الاذن اذا لم يسلموا ٢١٥

١٢١ - باب أنه لا بد من استئذان العبيد والاطفال اذا أرادوا الدخول على الرجال في ثلاث ساعات: قبل الفجر، وعند الظهر، وبعد العشاء ويدخلون في غير ذلك بغير اذن ٢١٧

١٢٢ - باب استحباب الاستئذان ثلاثاً والتسليم على أهل المنزل فإن لم يأذنوا رجع المستأذن ٢١٩

١٢٣ - باب جملة من الاحكام المختصة بالنساء ٢٢٠

١٢٤ - باب ما يحل للمملوك النظر اليه من مولاته ٢٢٣

١٢٥ - باب عدم جواز نظر الخصي إلى المرأة ٢٢٥

١٢٦ - باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله، وستر شعرها عن البالغ الأجنبيّ خاصة ٢٢٨

٥٧٣

١٢٧ - باب حد البنت التى يجوز للرجل حملها وتقبيلها بغير شهوة، ويجوز أن تباشرها المرأة، وحد الغلام الذي يقبل المرأة ٢٢٩

١٢٨ - باب الحد الذي يفرق فيه بين الاطفال في المضاجع ٢٣١

١٢٩ - باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبيّ وان كان اعمى ٢٣٢

١٣٠ - باب انه يجوز للرجل أن يعالج الاجنبيّة وينظر اليها مع الضرورة خاصة وبالعكس، ولا يجوز مع عدمها حتّى من الصبي المميز ٢٣٣

١٣١ - باب انه يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهن إلى الطعام وتأكد الكراهة في الشابة ٢٣٤

١٣٢ - باب كراهة خروج النساء واختلاطهن بالرجال ٢٣٥

١٣٣ - باب تحريم الدياثة ٢٣٦

١٣٤ - باب عدم جواز التغاير في غير محله وتركه عند ظهور العيب ٢٣٧

١٣٥ - باب عدم جواز الغيرة في الحلال ١٣٦ - باب كراهة خروج النساء إلى العيدين والجمعة إلّا العجائز ٢٣٨

١٣٧ - باب حكم عمل الواشمة والموتشمة ١٣٨ - باب عدم كراهة التزويج في شوال ٢٣٩

١٣٩ - باب انه يستحبّ لمن لم يقدر على التزويج توفير الشعر وكثرة الصوم ٢٤٠

١٤٠ - باب استحباب كثرة الزوجات والمنكوحات وكثرة اتيانهن بغير افراط ٢٤١

١٤١ - باب استحباب التنظيف والزينة للرجال والنساء ١٤٢ - باب استحباب التهنئة بالتزويج وكيفيتها ٢٤٦

١٤٣ - باب كراهة التزويج بامرأة يكون أبوها أو جدها ملعوناً على لسان النبيّ ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ١٤٤ - باب انه يحرم على المرأة أن تسحر زوجها ولو بجلب المحبة اليها ٢٤٧

٥٧٤

١٤٥ - باب كراهة الجلوس في مجلس المرأة اذا قامت عنه حتّى يبرد ٢٤٨

١٤٦ - باب ما ينبغي اختياره للتزويج من القبائل ١٤٧ - باب استحباب خلع خف العروس اذا دخلت، وغسل رجليها وصب الماء من باب الدار إلى أقصاها ٢٤٩

١٤٨ - باب استحباب منع العروس في اسبوع العرس من الالبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض ٢٥٠

١٤٩ - باب كراهة الجماع بعد الظهر وفى ليلة الفطر والاضحى وتحت شجرة مثمرة وفي وجه الشمس وتلألئها بغير ساتر وتحت السماء كذلك وبين الاذان والاقامة وفي النصف من شعبان ٢٥١

١٥٠ - باب كراهة جماع الزوجة بشهوة امرأة الغير، وتحريم قراءة الجنب العزائم، وكراهة تمسّح الرجل والمرأة بخرقة واحدة والجماع من قيام، وجماع الحامل بغير وضوء، والجماع على سقوف البنيان، وليلة السفر، واذا خرج إلى سفر ثلاثة أيام ولياليهن، وفي أول ساعة من الليل ٢٥٢

١٥١ - باب استحباب الجماع ليلة الاثنين وليلة الثلاثاء وليلة الخميس ويومه عند الزوال وليلة الجمعة خصوصاً بعد العشاء ويوم الجمعة خصوصاً بعد العصر وفى أيام التشريق ٢٥٤

١٥٢ - باب كراهة الغشيان على الامتلاء ونكاح العجائز ٢٥٥

١٥٣ - باب استحباب نكاح الاماء المملوكات. ١٥٤ - باب تحريم الجماع والانزال في المسجد لغير المعصوم ٢٥٦

١٥٥ - باب استحباب الوضوء لمن أتى جارية ثمّ أراد أن يأتي اخرى وللعود إلى الجماع وان تكرر ولجماع الحامل ١٥٦ - باب كراهة جماع المختضب رجلاً كان أو امرأة إلّا أن يأخذ الخضاب ويبلغ ٢٥٧

١٥٧ - باب وجوب الاحتياط في النكاح فتوى وعملاً زيادة على غيره ٢٥٨

أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ١ - باب اعتبار الصيغة وكيفية الايجاب والقبول وحكم الاخرس والاعجم ٢٦١

٥٧٥

٢ - باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها لغير رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولا بلفظ العارية ولا التحليل في الحرة ولو مبعضة ٢٦٤

٣ - باب أنه لا ولاية لأحد من أخ ولا أب ولا غيرهما على الثيب البالغ الرشيدة بل أمرها بيدها ٢٦٧

٤ - باب ان البكر البالغ الرشيدة التي ليس لها أب أمرها بيدها، ولا ولاية لاحد عليها في التزويج ٢٧٢

٥ - باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها وعدم ظهور الكراهة منها ٢٧٤

٦ - باب ثبوت الولاية للاب والجد للاب خاصة مع وجود الاب لا غيرهما على البنت غير البالغة الرشيدة وكذا الصبي ٢٧٥

٧ - باب انه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للاخ ولا للام في العقد مطلقاً إلّا مع الوكالة بشروطها، فان زوجها أحدهم كان موقوفاً على رضاها، وحكم ما لو وكلت اثنين فزوجاها برجلين ٢٨٠

٨ - باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغيرة، وانه يستحبّ للمرأة أن توكل أخاها الاكبر ٢٨٢

٩ - باب أن الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها وبين أبيها فلا بد من رضاهما اذا لم يعضلها ٢٨٤

١٠ - باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل ويبلغه العزل، فإن أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحاً، وأنه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد ولا يزوجها بغير من عين له ٢٨٧

١١ - باب ثبوت الولاية للجد للاب في حياة الاب خاصة على الصغيرة فإن زوجاها صح عقد السابق وان اقترنا صح عقد الجد ٢٨٩

١٢ - باب أن الصغير ذكراً كان أو انثى اذا زوجه الاب أو الجد صح العقد، واذا زوجه غيرهما كان موقوفاً على رضاه بعد البلوغ والرشد ١٣ - باب انه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للابوين ولا لغيرهما، فإن زوجاه وقف على رضاه ويجوز أن يتزوّج وان كرها ٢٩٢

٥٧٦

١٤ - باب ان السكرى اذا زوجت نفسها ثمّ افاقت فرضيت وأقرته جاز ١٥ - باب حكم من كان له بنات فروج واحدة منهن رجلاً ولم يسمها وقت العقد ٢٩٤

١٦ - باب حكم كون الصبى المميز وكيلاً في العقد قبل البلوغ ٢٩٥

١٧ - باب ان الولاية في عقد العبد والامة للمولى ١٨ - باب حكم دعوى المرأة بعد العقد انها حبلى، أو اخت الزوج، أو في عدة ٢٩٦

١٩ - باب حكم ما لو ادعت المرأة زوجية رجل وأقرّ بها ٢٠ - باب صحة عقد المرأة مع تعيينها وان أخطأ الوكيل فسماها بغير اسمها ٢٩٧

٢١ - باب ان من شك في ايقاع العقد لم يحكم به إلّا مع العلم بوقوعه، وجواز تزويج أربع نسوة في عقد واحد وان اختلف المهر ٢٩٨

٢٢ - باب حكم من ادعى زوجية امرأة وأقام بينة فأنكرت وادعت اختها زوجيته وأقامت البينة ٢٣ - باب حكم من تزوّج امرأة فادعى آخر أنه تزوجها وأنكرت فلم يلتفت إلى دعواه بغير بينة إلّا أن يكون ثقة ٢٩٩

٢٤ - باب بطلان العقد مع قصد المزاح وجواز تجديده، وكذا تحليل الامة وانه لا بد من العلم بقصد المزاح ٣٠٠

٢٥ - باب ان المرأة مصدقة في عدم الزوّج وعدم العدّة ونحو ذلك ولا يجب التفتيش ٣٠١

٢٦ - باب حكم الوكيل في النكاح اذا خالف ما امر به أو انكر الموكل الوكالة ٣٠٢

٢٧ - باب بطلان نكاح الشغار وهو أن تزوّج امرأتان ومهر كل واحدة نكاح الاخرى ٣٠٣

٢٨ - باب ان الوكيل اذا أوقع العقد ثمّ ظهر موت الزوّج قبله كان باطلاً ولا مهر ولا ميراث ٣٠٥

أبواب النكاح المحرم وما يناسبه ١ - باب تحريم الزنا على الرجل محصناً كان أو غير محصن ٣٠٧

٢ - باب تحريم الزنا على المرأة محصنة كانت أو غير محصنة ٣١٤

٣ - باب تحريم ازالة بكارة البكر على غير الزوّج والمولى مطلقاً ٣١٦

٥٧٧

٤ - باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة، ووجوب العزل في الزنا ٣١٧

٥ - باب كراهة حديث النفس بالزنا ٣١٨

٦ - باب تحريم الزنا على الرجل بالصبية غير المدركة ٣١٩

٧ - باب تحريم الزنا على المرأة بالصبي غير المدرك وبعبدها ٨ - باب تحريم اغتصاب المرأة الاجنبيّة فرجها ٣٢٠

٩ - باب تحريم الزنا سواء كانت المرأة مسلمة ام يهودية أم نصرانية أم مجوسيّة حرة ام أمة قبلاً أم دُبراً ٣٢١

١٠ - باب وجوب التوبة من الزنا ٣٢٢

١١ - باب تحريم الزنا بمحرم على الرجل والمرأة ٣٢٣

١٢ - باب تحريم الزنا بالامة وان كان بعضها ملكاً للفاعل ١٣ - باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الاجنبيّة تحت لحاف واحد أو في بيت واحد ٣٢٤

١٤ - باب تحريم مقدمات الزنا كالجلوس بين الرجلين والالتزام والملامسة والتقبيل والنظر ٣٢٥

١٥ - باب تحريم وطء الزوجة والامة قبلاً في الحيض والنفاس حتّى تطهر، وجواز الاستمتاع بما دونه، وتحريم الوطء في الصوم والإِحرام ٣٢٦

١٦ - باب تحريم الدياثة ٣٢٧

١٧ - باب تحريم اللوط على الفاعل ٣٢٩

١٨ - باب تحريم اللواط على المفعول به ٣٣٣

١٩ - باب تحريم لواط البالغ بغير البالغ ٣٣٨

٢٠ - باب تحريم الايقاب(*) في اللواط وما دونه ٣٣٩

٢١ - باب تحريم مقدمات اللواط من التقبيل والنظر بشهوة ونحوهما ٣٤٠

٢٢ - باب تحريم نوم الرجل مع الرجل في لحاف واحد مجردين وأنه ينبغي اخراج المخنثين من البيوت ومن المسجد ٣٤١

٢٣ - باب ما تعالج به الابنة(*) ٣٤٣

٢٤ - باب تحريم السحق على الفاعلة والمفعول بها ٣٤٤

٥٧٨

٢٥ - باب تحريم نوم المرأة مع المرأة في لحاف واحد مجردتين ٣٤٨

٢٦ - باب تحريم نكاح البهيمة وان كانت ملك الفاعل ٣٤٩

٢٧ - باب تحريم القيادة ٣٥١

٢٨ - باب تحريم الاستمناء ٣٥٢

٢٩ - باب التفريق بين النساء والصبيان في المضاجع بعشرّ سنين ٣٠ - باب تحريم مباشرة الاجنبيّة ولو من وراء الثوب والحركة حتّى ينزل ٣٥٤

٣١ - باب وجوب العفة والورع عن المحرّمات وحفظ الفرج ٣٥٥

أبواب ما يحرم بالنسب ١ - باب تحريم الام وان علت ٣٦١

٢ - باب تحريم البنت وإن نزلت ٣٦٣

٣ - باب تحريم الأخت مطلقاً ٣٦٤

٤ - باب تحريم العمة والخالة ٥ - باب تحريم بنت الاخ وبنت الأخت ٣٦٧

٦ - باب عدم تحريم أخت الأخ اذا لم تكن أختاً من الأب ولا الأم، وكذا بنت أخي الأخ اذا لم يكن أخاً ٣٦٨

أبواب ما يحرم بالرضاع ١ - باب أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ٣٧١

٢ - باب ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة وبخمس عشرة رضعة متواليات بشروطها لا بما نقص عن ذلك ٣٧٤

٣ - باب انه لا ينشرّ الحرمة من الرضاع إلّا ما انبت اللحم وشد العظم ٣٨٢

٤ - باب أنه يشترط في كل رضعة ان يروى الطفل ويترك الرضاع من نفسه ٣٨٣

٥ - باب انه يشترط في نشرّ الحرمة بالرضاع كونه في الحولين فلا يحرم بعدهما ٣٨٤

٦ - باب انه يشترط في نشرّ الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل، وان اختلفت المرضعة فتحرم الاخت من الاب ولا تحرم الأخت من الام رضاعاً، وكذا جميع ما يحرم رضاعاً، وذكر جملة من المحرمات بسبب الرضاع ٣٨٨

٥٧٩

٧ - باب ان المرأة اذا حلبت اللبن وسقت طفلاً أو كبيراً لم ينشر الحرمة بل ينبغي تأديبها ٣٩٣

٨ - باب تحريم الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع من الحرائر والاماء مع الشرائط ٣٩٤

٩ - باب ان اللبن اذا در من غير ولادة وحصل الرضاع لم ينشرّ الحرمة ٣٩٨

١٠ - باب ان من تزوّج رضيعة فارضعتها امرأته أو ام ولده حرمت عليه الصغيرة وبطل نكاحهما ٣٩٩

١١ - باب أن من علم بحصول الرضاع ولم يعلم ببلوغ الحد الذي يحرم جاز له التزويج ١٢ - باب أنه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة، وانه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة ٤٠٠

١٣ - باب أنه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من الرضاعة بغير اذن، ولا على اختها مطلقاً ١٤ - باب أن من تزوج رضيعة فارضعتها احدى زوجاته ثمّ أرضعتها اخرى حرمت عليه الرضيعة والمرضعة الاولى مع الدخول دون الثانية ٤٠٢

١٥ - باب أنه لا يحل للمرتضع أولاد المرضعة نسباً ولا رضاعاً مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقاً ٤٠٣

١٦ - باب أنه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صأحبّ اللبن ولا في أولاد المرضعة ولادة ٤٠٤

١٧ - باب أن المرأة اذا أرضعت مملوكها صار ولدها وانعتق عليها وحرم بيعه، وان كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق عليه من الرضاع ٤٠٥

١٨ - باب أنه يكره للمرأة ارضاع العناق* والجدي* بلبنها فإن فعلت فأرضعته حتّى فطم لم يحرم لبنها ولا لحمها ولا نسلها ولا ذبحها ٤٠٦

١٩ - باب أن الأمة اذا أرضعت ولد سيدها صارت ام ولد يكره بيعها ولا يحرم ٤٠٧

أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ١ - باب أقسام المحرّمات في النكاح ٤٠٩

٢ - باب أن من تزوج امرأة حرمت على أبيه وان علا وابنه وان نزل وان لم يدخل بها ٤١٢

٥٨٠

581

582

583

584

585

586