وسائل الشيعة الجزء ١٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 394855 / تحميل: 6679
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

[ ١٦١٣٧ ] ١١ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد، عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبوعبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: لا يقدر قدر المؤمن، أنّه ليلقى أخاه فيصافحه فينظرالله إليهما والذنوب تتحات عن وجوههما حتّى يفترقا، كما تتحاتّ الريح الشديدة الورق من الشجر.

محمّد بن عليّ بن الحسين في( كتاب الإِخوان) بسنده عن إسحاق بن عمّار مثله (١) .

وفي( ثواب الأَعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن إسحاق بن سعيد (٢) ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ١٦١٣٨ ] ١٢ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضل، عن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أنتم في تصافحكم في مثل أُجور المجاهدين.

[ ١٦١٣٩ ] ١٣ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن حمّاد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبيدة الحذّاء قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ المؤمن إذا صافح المؤمن تفرّقا من غير ذنب.

____________________

١١ - الكافي ٢: ١٤٧ / ١٦.

(١) مصادقة الإِخوان: ٥٨ / ١.

(٢) في المصدر: أحمد بن إسحاق بن سعد، عن بكر بن محمّد.

(٣) ثواب الأعمال: ٢٢٣ / ١.

١٢ - ثواب الأعمال: ٢١٨ / ١.

١٣ - الخصال: ٢١ / ٧٥.

٢٢١

[ ١٦١٤٠ ] ١٤ - وفي( المجالس) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد ابن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عمران، عن أبيه عمران بن إسماعيل، عن أبي عليّ الأَنصاريّ، عن محمّد بن جعفر التميميّ، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث إبراهيم( عليه‌السلام ) مع رجل - انّه قام إليه فعانقه، فلما بعث الله محمّداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) جائت المصافحة.

[ ١٦١٤١ ] ١٥ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( مجالسه) عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه (١) ، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سليمان، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين ( عليهم‌السلام ) قال: أول اثنين تصافحا على وجه الأرض ذو القرنين وإبراهيم الخليل (عليهما‌السلام ) استقبله إبراهيم فصافحه، وأوّل شجرة على وجه الأرض النخلة.

[ ١٦١٤٢ ] ١٦ - وبالإِسناد عن محمّد بن الحسين، عن سيف بن عميرة، عن عمر بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا تلاقيتم فتلاقوا بالتسليم والتصافح، وإذا تفرقتم فتفرقوا بالاستغفار.

[ ١٦١٤٣ ] ١٧ - أحمد بن محمّد البرقيّ في( المحاسن) عن ابن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن مالك بن أعين الجهنيّ قال: اقبل إليّ

____________________

١٤ - أمالي الصدوق: ٢٤٥ / ١١.

١٥ - أمالي الطوسيّ ١: ٢١٨.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه

١٦ - أمالي الطوسيّ ١: ٢١٩.

١٧ - المحاسن: ١٤٣ / ٤١.

٢٢٢

أبو عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: أنتم والله شيعتنا - إلى إنّ قال: - لا يقدر أحد إنّ يصف حق المؤمن ويقوم به، مما أوجب الله على أخيه المؤمن، والله - يا مالك - إنّ المؤمنين ليلتقيان فيصافح كل واحد منهما صاحبه، فما يزال الله ناظرا اليهما بالمحبة والمغفرة، وان الذنوب لتحاتّ عن وجوههما وجوارحهما حتّى يفترقا، فمن يقدر على صفة الله وصفة من هو هكذا عند الله.

[ ١٦١٤٤ ] ١٨ - الحسن بن محمّد الديلميّ في( الإرشاد) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مصافحة المؤمن بألف حسنة.

أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٢٧ - باب استحباب المصافحة مع قرب العهد باللقاء ولو بقدر دور نخلة ، وعدم جواز مصافحة الذمي وكيفية المصافحة

[ ١٦١٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن حد المصافحة، فقال: دور نخلة.

[ ١٦١٤٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن

____________________

١٨ - أرشاد القلوب: ١٤٦

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب الملابس، وفي الأبواب ٣٢ و ٣٣ و ٣٤ و ٣٥ و ٤٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥٥ من أبواب آداب السفر.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٢٧ وفي الحديث ٢ من الباب ١٣٠ وفي الباب ١٣١ من هذه الأبواب.

الباب ١٢٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٤٥ / ٨.

٢ - الكافي ٢: ١٤٣ / ١.

٢٢٣

فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن يحيى بن زكريا، عن أبي عبيدة قال، كنت زميل أبي جعفر( عليه‌السلام ) وكنت أبدأ بالركوب ثمّ يركب هو، فإذا استوينا سلم وساءل مسألة رجل لا عهد له بصاحبه وصافح، قال: وكان إذا نزل نزل قبلي فإذا استويت أنا وهو على الأرض سلم وسائل مسائلة من لا عهد له بصاحبه، فقلت: يا بن رسول الله، إنك لتفعل شيئاً ما يفعله (١) من قبلنا، وان فعل مرة فكثير، فقال: أما علمت ما في المصافحة؟ إنّ المؤمنين يلتقيان فيصافح أحدهما صاحبه فلا تزال (٢) الذنوب تتحات عنهما كما يتحاتّ الورق عن الشجر والله ينظر إليهما حتّى يفترقا.

[ ١٦١٤٧ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان الجمال، عن أبي عبيدة الحذاء قال: زاملت أبا جعفر( عليه‌السلام ) في شقّ محمل من المدينة إلى مكة فنزل في بعض الطريق، فلما قضى حاجته وعاد قال: هات يدك (٣) فناولته يدي فغمزها حتّى وجدت الأذى في أصابعي ثمّ قال: يا أبا عبيدة ما من مسلم لقى أخاه المسلم فصافحه وشبك أصابعه في أصابعه إلّا تناثرت عنهما ذنوبهما كما يتناثر الورق عن الشجر(٤) في اليوم الشاتي.

[ ١٦١٤٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عمر بن عبد العزيز، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: زاملت أبا جعفر( عليه‌السلام ) فحططنا الرحل ثمّ مشى قليلاً، ثمّ جاء فأخذ يدى فغمزها غمزة شديدة فقلت جعلت فداك: أو ما كنت معك في المحمل

____________________

(١) في المصدر زيادة: أحد.

(٢) في نسخة: فما تزال ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٢: ١٤٤ / ٥.

(٣) في المصدر زيادة: يا أبا عبيدة.

(٢) في المصدر: من الشجر.

٤ - الكافي ٢: ١٤٤ / ٧.

٢٢٤

فقال: أو ما علمت إنّ المؤمن إذا جال جولة ثمّ أخذ بيد أخيه نظرالله اليهما بوجهه فلم يزل مقبلا عليهما بوجهه ويقول للذنوب: تحات عنهما، فتتحات - يا أبا حمزة - كما يتحات الورق من الشجر فيفترقإنّ وما عليهما من ذنب.

[ ١٦١٤٩ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن سنان، عن عمرو الأفرق، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ينبغي للمؤمنين إذا توارى أحدهما عن صاحبه شجرة(١) ثمّ التقيا إنّ يتصافحا.

[ ١٦١٥٠ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن موسى بن القاسم، عن جده معاوية بن وهب أو غيره، عن رزين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان المسلمون إذا غزوا مع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ومروا بمكان كثير الشجر ثمّ خرجوا إلى الفضاء نظر بعضهم إلى بعض فتصافحوا.

[ ١٦١٥١ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث المناهي - قال ونهى عن مصافحة الذمي.

[ ١٦١٥٢ ] ٨ - وفي( الخصال) بإسناده الآتي (٢) عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الأَربعمائة - قال: إذا لقيتم إخوانكم فتصافحوا وأظهروا لهم البشاشة والبشر، تتفّرقوا وما عليكم من الأوزار قد ذهب، صافح عدوّك وان

____________________

٥ - الكافي ٢: ١٤٥ / ٩.

(١) في المصدر: بشجرة.

٦ - الكافي ٢: ١٤٥ / ١٢.

٧ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

٨ - الخصال: ٦٣٣.

(٢) يأتي في الفائدة الاُولى من الخاتمة برمز ( ر ).

٢٢٥

كره، فإنّه ممّا أمر الله عزّ وجّل به عباده يقول: ( ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السيئة ) (١) الآيتين.

١٢٨ - باب آداب استقبال القادم وتشييعه

[ ١٦١٥٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) وفي( عيون الأخبار) عن محمّد بن القاسم المفسّر، عن يوسف بن محمّد بن زياد، عن أبيه، عن الحسن بن عليّ العسكري، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لما جاءه جعفر بن أبي طالب من الحبشة قام إليه واستقبله اثنتي عشرة خطوة وعانقه وقبل ما بين عينيه - إلى إنّ قال - وبكى فرحاً برؤيته.

[ ١٦١٥٤ ] ٢ - وفي( عيون الأَخبار) عن محمّد بن أحمد بن الحسين البغدادي، عن عليّ بن محمّد بن عنبسة، عن دارم بن قبيصة ونعيم بن صالح جميعاً، عن الرضا، عن آبائه إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إنّ من حقّ الضيف إنّ تمشي معه فتخرجه من حريمك إلى الباب.

[ ١٦١٥٥ ] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) عن أبيه، عن سعدان بن مسلم (٢) ، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه

____________________

(١) المؤمنون ٢٣: ٩٦.

الباب ١٢٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الخصال: ٤٨٤ / ٥٨، وعيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ٢٥٤ / ٤.

٢ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٦٩ / ٣٢٣.

٣ - المحاسن: ٢٣٣ / ١٨٦.

(٢) في المصدر: سعدإنّ عن عبد الرحيم بن مسلم.

٢٢٦

السلام): من قام من مجلسه تعظيما لرجل، قال: مكروه إلّا لرجل في الدين.

[ ١٦١٥٦ ] ٤ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) قال: دخل على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) رجل المسجد وهو جالس وحده فتزحزح له وقال: إنّ من حق المسلم على المسلم إذا أراد الجلوس إنّ يتزحزح له.

[ ١٦١٥٧ ] ٥ - قال: وروي إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من أحب إنّ تمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار.

[ ١٦١٥٨ ] ٦ - قال: وقال( عليه‌السلام ) لا تقوموا كما يقوم الأعاجم بعضهم لبعض ولا بأس إنّ يتحلحل عن مكانه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ولعل النهي عن القيام مخصوص بالدوام بقرينة ذكر الأعاجم ويحتمل النسخ.

____________________

٤ - مكارم الأخلاق: ٢٥.

٥ - مكارم الأخلاق: ٢٥.

٦ - مكارم الأخلاق: ٢٦.

(١) تقدم في الباب ٧٠ وفي الحديث ١٥ من الباب ١٢٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٨ من أبواب آداب السفر.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٣٠، وفي الحديث ١ من الباب ١٣١ من هذه الأبواب.

٢٢٧

١٢٩ - باب حكم تقبيل البساط بين يدي الأشراف ، والترجل لهم ، والاشتداد بين أيديهم عند المسير

[ ١٦١٥٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني والحسين بن إبراهيم بن أحمد المكتب وعليّ بن عبدالله الورّاق كلهّم، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى قال: سألني أبوقرة صاحب الجاثليق إنّ اوصله إلى الرضا( عليه‌السلام ) فاستأذنه في ذلك، فقال: اُدخله عليّ، فلمّا دخل عليه قبل بساطه وقال: هكذا (١) علينا في ديننا إنّ نفعل بأشراف(٢) زماننا الحديث. وليس فيه أنّه أنكر ذلك.

[ ١٦١٦٠ ] ٢ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وقد لقاه عند مسيره إلى الشام دهاقين أهل الأنبار فترجلو له واشتدوا بين يديه، [فقال]: ما هذا الذي صنعتموه؟ قالوا: خُلُق نعظم به أُمراءنا، فقال( عليه‌السلام ) : والله ما ينتفع بهذا أُمراؤكم وإنكم( لتشقون به على انفسكم) (٣) وتشقون به في آخرتكم، فما(٤) أخسر المشقة وراءها العقاب، وما أربح(٥) الدعة معها الأمإنّ من النار!

____________________

الباب ١٢٩

فيه حديثان

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٣٠ / ١.

(١) في نسخة: هذا ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: أهل.

٢ - نهج البلاغة ٣: ١٦٠ / ٣٧.

(٣) في المصدر: لتشقون على أنفسكم في دنياكم.

(٤) في المصدر: وما.

(٥) في المصدر: وأربح.

٢٢٨

١٣٠ - باب تحريم حجب الشيعة

[ ١٦١٦١ ] ١ - محمّدبن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة، عن أبي( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، ما تقول في مسلم أتى مسلماً (١) وهو في منزله، فاستأذن عليه فلم يأذن له ولم يخرج إليه؟ قال: يا اباحمزة أيّما مسلم أتى مسلماً زائراً او طالب حاجة، وهو في منزله، فاستاذن عليه فلم ياذن له ولم يخرج إليه لم يزل في لعنة الله حتّى يلتقيا، قلت: جعلت فداك، في لعنة الله حتّى يلتقيا؟ قال: نعم (٢) .

[ ١٦١٦٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فنظر إليّ بوجه قاطب، فقلت: ما الذي غيرك لي؟ قال: الذي غيرك لإِخوانك، بلغني - يا اسحاق أنك - أقعدت ببابك بواباً يردّ عنك فقراء الشيعة، فقلت: جعلت فداك، إنّي خفت الشهرة. قال: أفلا خفت البلية أو ماعلمت أنّ المؤمنَين إذا التقيا فتصافحا أنزل الله عزّ وجّل الرحمة عليهما فكانت تسعة وتسعين لأَشدّهما حبّاً لصاحبه، فإذا توافقا غمرتهما الرحمة (٣) وإذا قعدا يتحادثإنّ قالت الحفظة بعضها لبعض: اعتزلوا بنا لعل لهما سر او قد ستر الله عليهما فقلت: أليس الله عزّ وجّل يقول:

____________________

الباب ١٣٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكامي ٢: ٢٧١ / ٤.

(١) في المصدر زيادة: زائرا.

(٢) في المصدر: نعم يا أبا حمزة.

٢ - الكافي ٢: ١٤٥ / ١٤.

(٣) في المصدر: فإذا توافقا غمرتهم الرحمة.

٢٢٩

( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) (١) فقال: يا إسحاق إنّ كانت الحفظة لا تسمع فإن عالم السرّ يسمع ويرى.

[ ١٦١٦٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن حسإنّ جميعاً عن محمّد بن علي، عن محمّد بن سنان عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أيّما مؤمن كان بينه وبين مؤمن حجاب، ضرب الله بينه وبين الجنة سبعين ألف سور، من السور إلى السور مسيرة ألف عام.

ورواه الصّدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن عليّ (٢) .

ورواه أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في( المحاسن) مثله (٣) .

وعنهم عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح عن محمّد بن سنان مثله(٤) .

[ ١٦١٦٤ ] ٤ - وعن عليّ بن محمّد، عن ابن جمهور، عن أحمد بن الحسين، عن أبيه، عن إسماعيل بن محمّد، عن محمّد بن سنان قال: كنت عند الرضا( عليه‌السلام ) - ثمّ ذكر حديثاً طويلاً مضمونه - أنّ ثلاثة من بني إسرائيل حجبوا مؤمناً ولم ياذنوا له ثمّ صحبوه فنزلت نار من السماء فأحرقتهم وبقي هو.

____________________

(١) ق ٥٠: ١٨.

٣ - الكافي ٢: ٢٧٠ / ١.

(٢) عقاب الأعمال: ٢٨٥ / ١.

(٣) المحاسن: ١٠١ / ٧٤.

(٤) الكافي ٢: ٢٧١ / ٣.

٤ - الكافي ٢: ٢٧١ / ٢.

٢٣٠

[ ١٦١٦٥ ] ٥ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) عن عبد المؤمن الأنصاري، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: المؤمن أخو المؤمن لأبيه وأُمّه، ملعون ملعون من اتهم اخاه، ملعون ملعون من غشّ أخاه، ملعون ملعون من لم ينصح اخاه (١) ، ملعون ملعون من احتجب عن اخيه، ملعون ملعون من اغتاب اخاه.

١٣١ - باب استحباب المعانقة للمؤمن والالتزام والمساءلة

[ ١٦١٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عبدالله بن محمّد الجعفي، عن أبي جعفر وأبى عبدالله ( عليهما‌السلام ) قالا: أيّما مؤمن خرج إلى أخيه يزوره عارفاً بحقّه، كتب الله له بكلّ خطوة حسنة ومحيت عنه سيّئة ورفعت له درجة، فاذا طرق الباب فتحت له أبواب السماء فاذا التقيا وتصافحا وتعانقا أقبل الله عليهما بوجهه، ثمّ باهى بهما الملائكة فيقول: اُنظروا إلى عبدَيّ تزاورا وتحابّاً في حقّ عليَّ أن لا أُعذّبهما بالنار بعد ذلك الموقف الحديث، وهو يشتمل على ثواب جزيل.

[ ١٦١٦٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ المؤمنين اذا اعتنقا غمرتهما الرحمة، فإذا التزما لا يريدإنّ بذلك إلّا وجه الله ولا يريدإنّ غرضاً من أغراض الدنيا قيل لهما: مغفور لكما فاستأنفا فإذا أقبلا على

____________

٥ - عدّة الداعي: ١٧٤.

(١) في المصدر زيادة: ملعون ملعون من استأثر عليّ أخيه.

الباب ١٣١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٤٧ / ١.

٢ - الكافي ٢: ١٤٧ / ٢.

٢٣١

المسألة قالت الملائكة بعضها لبعض: تنّحوا عنهما، فإنّ لهما سرّاً وقد ستره الله عليهما الحديث.

[ ١٦١٦٨ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن عباد بن سليمان، عن محمّد بن سليمان الديلميّ، عن أبيه، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال له: لا تمل من زيارة إخوانك، فإنّ المؤمن إذا لقى أخاه فقال له: مرحباً كتب له مرحباً إلى يوم القيامة، فاذا صافحه أنزل الله فيما بين ابهامهما مائة رحمة، تسعة وتسعون منها لأشدهما حباً لصاحبه، ثمّ أقبل الله عليهما بوجهه فكان على أشدهما حبا لصاحبه أشدّ إقبالاً، فإذا تعانقا غمرتهما الرحمة، ثمّ ذكر بقية الحديث نحو الحديث السابق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي صلاة جعفر(٢) .

١٣٢ - باب استحباب استفادة الإِخوان في الله

[ ١٦١٦٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( ثواب الأَعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد، عن محفوظ بن خالد، عن محمّد بن زيد قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول من استفاد أخا في الله استفاد بيتاً في الجنة.

____________________

٣ - ثواب الأعمال: ١٦٧ / ١.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢٨ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ١ من أبواب صلاة جعفر.

الباب ١٣٢

فيه حديثان

١ - ثواب الأعمال: ١٨٢ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٢٣٢

[ ١٦١٧٠ ] ٢ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في مجالسه، عن أبيه، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن شريف بن سابق، عن أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في حديث: ما استفاد امرء مسلم فائدة بعد الإسلام(١) مثل اخ يستفيده في الله، ثمّ قال: يا فضل، لا تزهدوا في فقراء شيعتنا، فإنّ الفقير (٢) ليشفع يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر، ثمّ قال: يا فضل، إنمّا سمي المؤمن مؤمناً لأَنّه يؤمن على الله فيجيز أمانه، ثمّ قال: أما سمعت الله يقول في اعدائكم إذا رأوا شفاعة الرجل منكم لصديقه يوم القيامة: ( فَمَا لَنَا منْ شَافِعِينَ * وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ) (٣) ؟.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١٣٣ - باب استحباب تقبيل المؤمن للمؤمن وموضع التقبيل

[ ١٦١٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن علي، عن عليّ بن جعفر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: من قبل

____________________

٢ - أمالي الطوسيّ ١: ٤٦، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أحكام المساجد، وقطعه منه في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب الدفن.

(١) في المصدر: بعد فائدة الإسلام.

(٢) في المصدر: فإنّ الفقير منهم.

(٣) الشعراء ٢٦: ١٠٠ / ١٠١.

(٤) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر، وفي الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب موجبات الإرث.

الباب ١٣٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٤٨ / ٥.

٢٣٣

للرحم ذا قربة فليس عليه شيء وقبلة الأَخ على الخد وقبلة الإِمام بين عينيه.

[ ١٦١٧٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن سنان عن الصباح مولى آل سام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس القبلة على الفم إلّا للزوجة والولد الصغير.

[ ١٦١٧٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقبل رأس أحد ولا يده إلّا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أو من اُريد به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

[ ١٦١٧٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد النرسيّ، عن عليّ بن مزيد صاحب السابري قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فتناولت يده فقبّلتها، فقال: أما إنّها لا تصلح إلّا لنبي أو وصيّ نبيّ.

[ ١٦١٧٥ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحجال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ناولني يدك أُقبلها، فأعطانيها فقلت: جعلت فداك، رأسك، ففعل فقبّلته، فقلت: جعلت فداك، رجلك، قال: أقسمت، أقسمت، اقسمت - ثلاثاً - وبقي شيء، وبقي شيء، وبقي شيء!.

[ ١٦١٧٦ ] ٦ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عبيس بن هشام، عن الحسين بن أحمد المنقريّ، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ لكم لنوراً تعرفون به في الدنيا حتّى إنّ

____________________

٢ - الكافي ٢: ١٤٨ / ٦.

٣ - الكافي ٢: ١٤٨ / ٢.

٤ - الكافي ٢: ١٤٨ / ٣.

٥ - الكافي ٢: ١٤٨ / ٤.

٦ - الكافي ٢: ١٤٨ / ١.

٢٣٤

أحدكم إذا لقي أخاه قبّله في موضع النور من جبهته.

[ ١٦١٧٧ ] ٧ - وعن عليّ بن محمّد، عن أحمد بن إبراهيم بن إدريس، عن أبيه قال: رأيته - يعني: صاحب الزمإن( عليه‌السلام ) - بعد مضيّ أبي محمّد( عليه‌السلام ) حين أيفع وقبّلت يديه ورأسه.

[ ١٦١٧٨ ] ٨ - عليّ بن جعفر في( كتابه) عن أخيه قال: سألته عن الرجل أيصلح له إنّ يقبّل الرجل أو المرأة؟ قال: الأَخ والابن والأُخت والابنة ونحو ذلك فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٣٤ - باب كراهة التكفير للناس حتى الإِمام

[ ١٦١٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن مهران وعليّ بن إبراهيم جميعاً عن محمّد بن علي، عن الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ رجلاً قصّ عليه قصّة طويلة وهو قائم وأبلغه سلام رجل كافر ثمّ قال الرجل: إنّ أذنت لي يا سيّدي كفّرت لك وجلست؟ فقال: آذن لك إنّ تجلس ولا آذن لك إنّ تكفر، فجلس ثمّ قال: اردد على صاحبي السلام، أو ما ترد السلام؟ فقال: على صاحبك إنّ هداه الله، فأمّا التسليم فذاك إذا صار في ديننا.

____________________

٧ - الكافي ١: ٢٦٧ / ٨.

٨ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٧٥ / ٣١٣.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ١ من أبواب صلاة جعفر وفي الحديث ٧ من الباب ٥٥ من أبواب آداب السفر، وفي الحديث ١ من الباب ١٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ١: ٣٩٨ / ٤.

٢٣٥

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في قواطع الصلاة(١) ، وغيرها(٢) .

١٣٥ - باب كراهة المراء والخصومة

[ ١٦١٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ايّاكم والمراء والخصومة، فإنّهما يمرضان القلوب على الإِخوان، وينبت عليهما النفاق.

[ ١٦١٨١ ] ٢ - وبإسناده، قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ثلاث من لقي الله بهنّ دخل الجنّة من أيّ باب شاء: من حسن خُلُقه، وخشى الله في المغيب والمحضر، وترك المراء وان كان محقّاً.

[ ١٦١٨٢ ] ٣ - وبإسناده قال: من نصب الله غرضا للخصومات أو شك إنّ يكثر الانتقال.

[ ١٦١٨٣ ] ٤ - وعنه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عمّار بن مروان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تمارين حليماً ولا سفيهاً فإنّ الحليم يقليك والسفيه يؤذيك.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٥ من أبواب قواطع الصلاة.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

الباب ١٣٥

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٢٧ / ١.

٢ - الكافي ٢: ٢٢٧ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٢٢٧ / ٣.

٤ - الكافي ٢: ٢٢٨ / ٤.

٢٣٦

[ ١٦١٨٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عنبسة العابد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اياكم والخصومة، فانها تشغل القلب، وتورث النفاق، وتكسب الضغائن.

[ ١٦١٨٥ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمر بن علي، عن عمه محمّد بن عمر، عن عمر بن اذينة، عن عمر بن يزيد، عن معروف بن خرّبوذ، عن عليّ بن الحسين ( عليهما‌السلام ) أنّه كان يقول: ويل أمه فاسقاً من لايزال ممارياً، وويل أمه فاجراً من لا يزال مخاصماً، وويل أمه آثماً من كثر كلامه في غير ذات الله.

[ ١٦١٨٦ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( التوحيد) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن الفضل بن عامر، عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة وبيت في وسط الجنّة، وبيت في رياض الجنة، لمن ترك المراء وان كان مُحِقّاً.

[ ١٦١٨٧ ] ٨ - وفي ( الخصال ) عن الخليل بن أحمد، عن أبي العبّاس السراج، عن قتيبة عن قرعة، عن إسماعيل بن أسيد(١) ، عن جبلة الإِفريقي أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: أنا زعيم وذكر مثله وزاد: ولمن ترك الكذب وان كان هازلاً، ولمن حسن خُلقه.

____________________

٥ - الكافي ٢: ٢٢٨ / ٨.

٦ - الكافي ٨: ٣٩١ / ٥٨٧.

٧ - التوحيد: ٤٦١ / ٣٤.

٨ - الخصال: ١٤٤ / ١٧٠.

(١) في المصدر: قزعة، عن أسماعيل بن اُمية.

٢٣٧

[ ١٦١٨٨ ] ٩ - محمّد بن الحسين الرضيّ في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: من ضنّ بعرضه فليدع المراء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٣٦ - باب استحباب اجتناب شحناء الرجال وعداوتهم وملاحاتهم ومشارَّتهم والتباغض

[ ١٦١٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): ما كاد(٣) جبرئيل يأتيني إلّا قال: يا محمّد، إتق شحناء الرجال وعدواتهم.

[ ١٦١٩٠ ] ٢ - وعنه عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن

____________________

٩ - نهج البلاغة ٣: ٢٣٨ / ٣٦٢.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب آداب الصائم، وفي الحديث ١١ من الباب ٣٤ وفي الحديث ٤ من الباب ٧٥ وفي الحديث ٣ من الباب ٨٣ وفي الحديث ٢٠ من الباب ١١٩ وفي الحديث ٨ من الباب ١٢٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٣ و ٨ من الباب ١٣٦ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ٣ و ١٢ و ٢١ و ٢٤ و ٢٧ من الباب ٢٣ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحديثين ٧٠ و ٧١ من الباب ١٣ من أبواب صفات القاصي.

الباب ١٣٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٢٨ / ٥.

(٣) في نسخة: ما كان ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٢: ٢٢٨ / ١١.

٢٣٨

شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ما عهد إليّ جبرئيل في شيء ما عهد إليّ في معاداة الرجال.

[ ١٦١٩١ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسن بن الحسين الكندي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال جبرئيل( عليه‌السلام ) للنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إيّاك وملاحاة الرجال.

[ ١٦١٩٢ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمإنّ بن عيسى، عن عبد الرحمن بن سيّابة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إيّاكم والمشارّة فإنّها تورث المعرّة وتظهر العورة(١) .

[ ١٦١٩٣ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابه رفعه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من زرع العداوة حصد ما بذر.

[ ١٦١٩٤ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن مهران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ما اتاني جبرئيل( عليه‌السلام ) قط إلّا وعظني فآخر قوله لي إيّاك ومشارة النّاس فإنّها تكشف العورة وتذهب بالعز.

____________________

٣ - الكافي ٢: ٢٢٨ / ٦.

٤ - الكافي ٢: ٢٢٨ / ٧.

(١) في المصدر: المعورة.

٥ - الكافي ٢: ٢٢٨ / ١٢.

٦ - الكافي ٢: ٢٢٨ / ١٠.

٢٣٩

[ ١٦١٩٥ ] ٧ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث - إلّا إنّ في التباغض الحالقة، لا أعني حالقة الشعر، ولكن حالقة الدين.

[ ١٦١٩٦ ] ٨ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( مجالسه) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن النعمان بن أحمد بن نعيم، عن موسى بن شعبة، عن حفص بن عمر بن ميمون، عن عبدالله بن محمّد بن عمر، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من كثر همّه سقم بدنه، ومن ساء خلقه عذّب نفسه، ومن لاحى الرجال سقطت مروءته (١) ، ثمّ قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لم يزل جبرئيل( عليه‌السلام ) ينهاني عن ملاحاة الرجال كما نهاني عن شرب الخمر وعبادة الأَوثان.

[ ١٦١٩٧ ] ٩ - وعن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن محمّد بن محمّد بن معقل، عن محمّد بن الحسن بن بنت إلياس (٢) ، عن عليّ بن موسى الرضا، عن أبيه، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إيّاكم ومشارَّة النّاس(٣) فإنّها تظهر المعرة(٤)

____________________

٧ - الكافي ٢: ٢٥٨ / ١.

٨ - الكافي الطوسيّ ٢: ١٢٥.

(١) في المصدر زيادة: وذهبت كرامته.

٩ - أمالي الطوسيّ ٢: ٩٦.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٣) في المصدر: ومشاجرة النّاس.

(٤) كذا في الاصل ولكن في المصدر: « العرة » وفي المخطوط « الغزة » ووضع على نقطة الغين =

٢٤٠

يكبّر ولم يسبّح ولم يتشهّد حتى يسلّم؟ فقال: جازت صلاته، وليس عليه إذا سها خلف الإِمام سجدتا السهو لأنّ الإِمام ضامن لصلاة من خلفه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار(١) في حديث، وكذا الذي قبله.

[ ١٠٥٣٨ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن يونس، عن منهال القصّاب، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أسهو في الصلاة وأنا خلف الإِمام؟ قال: فقال: إذا سلّم فاسجد سجدتين ولا تهب.

أقول: المراد السهو المختصّ به كما إذا زاد شيئاً أو مع عدم حفظ الإِمام، ويحتمل الاستحباب.

[ ١٠٥٣٩ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، عن عمرو، عن مصدّق، عن عمّار قال في حديث: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يدخل مع الإِمام وقد صلّى الإِمام ركعة أو أكثر فسها الإِمام، كيف يصنع الرجل؟ قال: إذا سلّم الإِمام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه، وإذا قام وبنى على صلاته وأتمّها وسلّم وسجد الرجل سجدتي السهو - إلى أن قال - وعن رجل سها خلف الإِمام فلم يفتتح الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة، ولا صلاة بغير افتتاح.

أقول: المفروض هنا اشتراك الإِمام والمأموم في السهو.

[ ١٠٥٤٠ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٦٤ / ١٢٠٤.

٦ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٤.

٧ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٣ وقطعة في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القيام، ويأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٨ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ وفي الحديث ١٣ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

٢٤١

( نوادره) أنّه سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن إمام يصلّي بأربع نفر أو بخمس فيسبّح اثنان على أنّهم صلّوا ثلاثاً، ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعاً يقولون هؤلاء: قوموا، ويقول هؤلاء: اقعدوا والإِمام مايل مع أحدهما، أو معتدل الوهم، فما يجب عليهم؟ قال: ليس على الإِمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق(١) منهم، وليس على من خلف الإِمام سهو إذا لم يسه الإِمام ولا سهو في سهو، وليس في المغرب سهو، ولا في الفجر سهو، ولا في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو،( ولا سهو في نافلة) (٢) ، فاذا اختلف على الإِمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإِعادة والأخذ بالجزم.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ١٠٥٤١ ] ٩ - وبإسناده عن ابن مسكان، عن أبي الهذيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتّكل على عدد صاحبته في الطواف، أيجزيه عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم، ألا ترى أنّك تأتمّ بالإِمام إذا صلّيت خلفه فهو، مثله.

____________________

(١) في نسخة من التهذيب والكافي: بإيقان ( هامش المخطوط ).

(٢) كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة.

(٣) الكافي ٣: ٣٥٨ / ٥.

(٤) التهذيب ٣: ٥٤ / ١٨٧.

٩ - الفقيه ٢: ٢٥٤ / ١٢٣٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦٦ من أبواب الطواف، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٢٤٢

٢٥ - باب عدم وجوب شيء على من سها في سهو (* )

[ ١٠٥٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس على السهو سهو، ولا على الإِعادة إعادة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي، عن أبيه، مثله(١) .

[ ١٠٥٤٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا سهو في سهو.

[ ١٠٥٤٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في( نوادره) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا سهو في سهو.

____________________

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

* قال بعض علمائنا: لا سهو في سهو، أي في موجبه من صلاة وسجود كنسيان ذكر أو قراءة، فإنّه لا يعود عليه، نعم لو كان مما يتلافى تلافاه بغير سجود، ويمكن أن يراد بالسهو في كل منهما الشك أو ما يشمله ولو على وجه الاشتراك بين حقيقة الشيء ومجازه فان حكمهما هنا صحيح فإن استعمل في الأول فالمراد به الشك في موحب السهو من فعل أو عدد كركعتي الاحتياط فإنّه يبنى على وقوعه، إلّا أن يستلزم الزيادة، وفي الثاني فالمراد به موجب الشك، وان استعمل فيهما فالمراد به الشك في موجب الشك انتهى. « منه قدّه » هامش المخطوط ( الشهيد الثاني « ره » في اللمعة ١: ٣٤٠ ).

١ - الكافي ٣: ٣٥٩ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ٣٤٤ / ١٤٢٨.

٢ - الكافي ٣: ٣٥٨ / ٥، أورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٨، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٢٤٣

٢٦ - باب وجوب قضاء التشهّد والسجدة بعد التسليم إذا نسيهما ويسجد للسهو

[ ١٠٥٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثمّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان(٢) .

أقول: قضاء التكبير مستحبّ كفعله في محلّه، والمراد بنسيان الركوع نسيان الركعة لما مرّ(٣) .

[ ١٠٥٤٦ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهّد، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثمّ تشهّد التشهّد الذي فاتك.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٤) .

____________________

الباب ٢٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٥٠ / ١٤٥٠، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب الركوع وفي الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل.

(١) في نسخة من الفقيه: سهواً « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ١: ٢٢٨ / ١٠٠٧.

(٣) مرّ في الباب ١٠ من أبواب بطلان الصلاة بترك الركوع عمداً وسهواً وأشار إليه في ذيل الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الركوع.

٢ - التهذيب ٢: ٣٤٤ / ١٤٣٠.

(٤) الكافي ٣: ٣٥٧ / ٧.

٢٤٤

[ ١٠٥٤٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة، هل عليه سجدة السهو؟ قال: لا، قد أتمّ الصلاة.

[ ١٠٥٤٨ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - عن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعدما قام وركع، قال: يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلّم، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته، قلت: وإن لم يذكر إلّا بعد ذلك؟ قال: يقضي ما فاته إذا ذكره.

[ ١٠٥٤٩ ] ٥ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يسهو في السجدة الأخيرة من الفريضة؟ قال: يسلّم ثمّ يسجدها، وفي النافلة مثل ذلك.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك في السجود(١) وفي التشهّد(٢) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، وأورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ٣، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٣، وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٤، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٢: ١٥٣ / ٦٠٤، والاستبصار ١: ٣٥٩ / ١٣٦٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب السجود، وصدره في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الخلل.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٨١ / ٣٤٣.

(١) تقدم في البابين ١٤ و ١٦ من أبواب السجود.

(٢) تقدم في البابين ٧ و ٩ من أبواب التشهد، وتقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب القواطع.

٢٤٥

٢٧ - باب عدم بطلان الصلاة بالشكّ بعد الفراغ، وعدم وجوب شيء لذلك

[ ١٠٥٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يشكّ بعدما ينصرف من صلاته، قال: فقال: لا يعيد، ولا شيء عليه.

[ ١٠٥٥١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كلّما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد.

[ ١٠٥٥٢ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إن شكّ الرجل بعدما صلّى فلم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاً وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك.

ورواه ابن ادريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن مسلم (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٤٨ / ١٤٤٣، والاستبصار ١: ٣٦٩ / ١٤٠٤.

٢ - التهذيب ٢: ٣٥٢ / ١٤٦٠.

٣ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٧.

(١) مستطرفات السرائر: ١١٠ / ٦٧.

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٩ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٢٤٦

٢٨ - باب جواز احصاء الركعات بالحصى والخاتم وتحويله من مكان إلى مكان لذلك

[ ١٠٥٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن حبيب الخثعمي قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) كثرة السهو في الصلاة، فقال: أحص صلاتك بالحصى، أو قال: احفظها بالحصى.

[ ١٠٥٥٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حبيب بن المعلّى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال له: إنّي رجل كثير السهو، فما أحفظ صلاتي إلّا بخاتمي أُحوّله من مكان إلى مكان؟ فقال: لا بأس به.

[ ١٠٥٥٥ ] ٣ - وبإسناده عن عبدالله بن المغيرة عنه( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذه بيده فيعدّ به.

٢٩ - باب عدم وجوب إعادة الصلاة بالسهو والشكّ الذي لا نصّ على إبطاله، وعدم استحبابها

[ ١٠٠٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن الحجّال، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري،

____________________

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٤٨ / ١٤٤٤.

٢ - الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٧٧.

٣ - الفقيه ١: ٢٢٤ / ٩٨٧.، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب ما يسجد عليه وتقدم النهي عن تحويل الخاتم في الباب ٦١ من أبواب الملابس.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٣٥١ / ١٤٥٥، وأورد وجهه في الحديث ٥ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٢٤٧

عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما أعاد الصلاة فقيه قطّ يحتال لها ويدبّرها حتى لا يعيدها.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

[ ١٠٥٥٧ ] ٢ - محمّد بن ادريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن حسين بن المختار، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ عيسى بن أعين يشكّ في الصلاة فيعيدها، قال: هل يشكّ في الزكاة فيعطيها مرّتين.

أقول: ذكر الشيخ والصدوق وغيرهما(٢) أنّ ذلك مخصوص بغير الشكّ المنصوص على أنّه يبطل الصلاة، وذلك معلوم ممّا مرّ(٣) ، وقد تقدّم ما يدلّ على حصر قواطع الصلاة ومبطلاتها(٤) .

٣٠ - باب عدم بطلان الصلاة بترك شيء من الواجبات سهواً أو نسياناً أو جهلاً أو عجزاً عنه أو خوفاً أو إكراهاً عدا ما استثني بالنص

[ ١٠٥٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: من أحرم في قميصه - إلى أن قال - أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه.

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٢٥ / ٩٩٣، والمقنع: ٣١ قريب منه.

٢ - مستطرفات السرائر ١٠٩ / ٦٢.

(٢) راجع منتقى الجمان ٢: ٣٧ والحدائق الناظرة ٩: ٢٥٤.

(٣) مرّ في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٢ من أبواب قواطع الصلاة، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٧٢ / ٢٣٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام.

٢٤٨

[ ١٠٥٥٩ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : وضع(١) عن امّتي تسعة أشياء: السهو، والخطأ، والنسيان، وما اكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، والطيرة، والحسد، والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفة.

ورواه في( الخصال) عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) ، إلّا أنّه ترك ذكر الخطأ وزاد: وما اضطرّوا إليه قبل قوله: والطيرة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس(٤) وفي القضاء(٥) .

٣١ - باب ما ينبغي فعله لدفع الوسوسة والسهو

[ ١٠٥٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: يا رسول الله أشكو إليك ما ألقى من الوسوسة في صلاتي حتى لا أدري ما صلّيت من زيادة أو نقصان،

____________________

٢ - الفقيه ١: ٣٦ / ١٣٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب القوطع، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

(١) في الخصال: ( رفع ) بدل ( وضع ).

(٢) الخصال: ٤١٧ / ٩.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من الركوع، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب القواطع، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب التشهد.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٢، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

(٥) يأتي في الباب ١٤ من مقدمات الحدود.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٥٨ / ٤.

٢٤٩

فقال: إذا دخلت في الصلاة فاطعن فخذك الأيسر باصبعك اليمنى المسبّحة ثمّ قل: بسم الله وبالله، توكّلت على الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فإنّك تنحره وتطرده.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه (عليهم‌السلام )(١) .

٣٢ - باب المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو، وحكم نسيانهما

[ ١٠٥٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمّار قال: سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام، قال: يسجد سجدتين بعد التسليم، وهما المرغمتان ترغمان الشيطان.

[ ١٠٥٦٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السهو، ما تجب فيه سجدتا السهو؟ قال: إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبّحت، أو أردت أن تسبّح فقرأت، فعليك سجدتا السهو، وليس

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٢٣ / ٩٨٤، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب أحكام الخلوة وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الاحتضار، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٤٧ من أبواب الذكر، وفي أحاديث الباب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٧ / ٩.

٢ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٧ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب، وتقدم ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القيام، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل.

٢٥٠

في شيء ممّا يتمّ به الصلاة سهو.

وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثمّ ذكر من قبل أن يقدّم شيئاً أو يحدث شيئاً؟ فقال: ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلّم بشيء.

وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو؟ قال: يسجدهما متى ذكر.

إلى أن قال - وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتى يصلّي الفجر، كيف يصنع؟ قال: لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها الحديث.

[ ١٠٥٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان.

أقول: وتقدّم بقيّة المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو هنا(١) وفي أفعال الصلاة(٢) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ١٥٥ / ٦٠٨، والاستبصار ١: ٣٦١ / ١٣٦٧.

(١) تقدم في الأحاديث ٨ و ١٤ و ١٦ من الباب ٣، وفي الأبواب ٤ و ٥ وفي الحديثين ٥ و ٩ من الباب ١٠، وفي الأحاديث ٢ و ٨ و ٩ من الباب ١١، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الباب ١٤ وفي الحديث ٦ من الباب ١٥، وفي الحديث ٩ من الباب ١٩ وفي الأحاديث ٤ و ٦ و ٨ من الباب ٢٣، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأبواب ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ من أبواب القراءة وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٧، وفي الباب ٨ وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٩ من أبواب التشهد، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ٤٨ من أبواب الجماعة.

٢٥١

٣٣ - باب جواز حفظ الغير لعدد الركعات والعمل بقوله، ووجوب قراءة الفاتحة عيناً في صلاة الاحتياط

[ ١٠٥٦٤ ] ١ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن العبّاس، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل قال: ذكرت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) السهو، فقال: وينفلت من ذلك أحد؟ ربّما أقعدت الخادم خلفي يحفظ عليّ صلاتي(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في سهو الإِمام والمأموم(٢) ، وقد تقدّم ما يدلّ على وجوب العمل بالظنّ بأحد الطرفين هنا عند السهو(٣) ، وهو يحصل من حفظ الغير، وربّما حصل العلم من بعض المخبرين، وعلى حكم قراءة الفاتحة في أحاديث كثيرة(٤) .

____________________

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - مستطرفات السرائر: ١١٠ / ٦٨.

(١) اعلم إنّ إقعاده الخادم لا يدل على جواز السهو عليه فضلاً عن وقوعه بل ذلك إمّا لأجل حصول الثواب للخادم أو لتتعلم منه الصلاة أو لتعليم الناس الاعتناء بها أو لبيان جواز الاعتماد على قول الغير في عدد الركعات أو لتتعلّم منه الخادم القراءة والأدعية والأذكار أو لئلاّ يخلو وحده في بيت، كما روي في بعض الأخبار أو للحث على التحفّظ من السهو أو لئلاّ يُعيّر أحدٌ أحداً بالسهو كما وقع التصريح به أيضاً أو لغير ذلك من الحكم وهو نظير أمر الله الحفظة بكتابة أعمال العباد وحفظها وما كان ربّك نسيّاً لا يضل ربّي ولا ينسى، واستحالة السهو على المعصوم مطلقاً متفق عليه من الإِمامية لم يخالف فيه إلّا ابن بابويه وهو أولى بالسهو من النبي (عليه‌السلام )، وقد صرّحوا بذلك، وأوردوا له أدلّة عقليّة ونقليّة، وصنّفوا في ذلك كتباً منها نفي السهو عن النبي لأحمد بن إسحاق المقري ذكره النجاشي « منه قدّه » هامش المخطوط.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٠ وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ و ١٣ و ١٤ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في البابين ٧ و ٤٠ من أبواب الجماعة.

٢٥٢

أبواب قضاء الصلوات

١ - باب وجوب قضاء الفريضة الفائتة بعمد أو نسيان أو نوم أو ترك طهارة لا بصغر أو جنون أو كفر أصلي أو حيض أو نفاس، ووجوب تقديم الفائتة على الحاضرة، والعدول الى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء

[ ١٠٥٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها؟ قال: يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار، الحديث.

ورواه الكليني كما يأتي(١) .

وبإسناده عن الطاطري، عن ابن زياد، عن زرارة وغيره، مثله، إلّا أنّه قال: في أيّة ساعة ذكرها ليلاً أو نهاراً(٢) .

[ ١٠٥٦٦ ] ٢ - وعن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن موسى بن

____________________

أبواب قضاء الصلوات

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٦٦ / ١٠٥٩، والاستبصار ١: ٢٨٦ / ١٠٤٦، أورده في الحديث ٣ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت.

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٢: ١٧١ / ٦٨١.

٢ - التهذيب ٣: ١٦٢ / ٣٥١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢٥٣

بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة - إلى أن قال - فنسي(١) أن يصلّيها حتى ذهب وقتها؟ قال: يصلّيها، الحديث.

[ ١٠٥٦٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صلّى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثمّ ذكر بعد ذلك؟ قال: يتطهّر ويؤذّن ويقيم في أوّلهنّ ثمّ يصلّي ويقيم بعد ذلك في كلّ صلاة، فيصلّي بغير اذان حتى يقضي صلاته.

[ ١٠٥٦٨ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا نسيت الصلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فأبدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها، ثمّ صلّ ما بعدها باقامة إقامة لكلّ صلاة، الحديث.

[ ١٠٥٦٩ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل نسي أن يصلّي الصبح حتى طلعت الشمس؟ قال: يصلّيها حين يذكرها، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثمّ صلاّها حين استيقظ، ولكنّه تنحّى عن مكانه ذلك ثمّ صلىّ.

[ ١٠٥٧٠ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده في( التوحيد) : عن علي بن

____________________

(١) في المصدر زيادة: حين قدم إلى أهله.

٣ - التهذيب ٣: ١٥٩ / ٣٤٢.

٤ - الكافي ٣: ٢٩١ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب الأذان.

٥ - الكافي ٣: ٢٩٤ / ٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٦ - التوحيد: ٤١٣ / ١٠.

٢٥٤

أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن حمزة بن الطيّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ الله أمربالصلاة والصوم فنام رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن الصلاة، فقال: أنا أُنيمك وأنا أُوقظك( فإذا قمت) (١) فصلّ ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون، ليس كما يقولون: إذا نام عنها هلك، وكذلك الصيام أنا أُمرضك وأنا أصححك فاذا شفيتك فاقضه.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علي بن الحكم، مثله(٢) .

[ ١٠٥٧١ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة؟ قال: يصلّي العشاء ثمّ المغرب.

[ ١٠٥٧٢ ] ٨ - وبالإِسناد قال: وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر، كيف يصنع؟ قال: يصلّي العشاء ثمّ الفجر.

[ ١٠٥٧٣ ] ٩ - وبالإِسناد قال: وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر؟ قال: يبدأ بالظهر ثمّ يصلّي الفجر، كذلك كلّ صلاة بعدها صلاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة في مقدّمة العبادات(٣) ، وفي

____________________

(١) في المصدر: فاذهب.

(٢) الكافي ١: ١٢٦ / ٤.

٧ - قرب الإِسناد: ٩١.

٨ - قرب الإِسناد: ٩١.

٩ - قرب الإِسناد: ٩١.

(٣) تقدم في الأبواب ٣ و ٤ و ٣١ من أبواب مقدمة العبادات.

٢٥٥

الحيض(١) ، والنفاس(٢) ، وفي الوضوء(٣) ، وفي المواقيت(٤) وفي الأذان(٥) ، وغير ذلك(٦) .

٢ - باب جواز القضاء في كلّ وقت ما لم يتضيّق وقت الحاضرة ، وجواز التطوّع لمن عليه فريضة على كراهية، واستحباب قضاء النوافل والصدقة عنها مع العجز، فان فاتت بمرض لم يتأكّد الاستحباب

[ ١٠٥٧٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتها، الحديث.

[ ١٠٥٧٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الرباطي، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الله أنام رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، ثمّ قام فبدأ فصلّى الركعتين [ اللتين ](٧) قبل الفجر ثمّ صلّى الفجر، الحديث.

[ ١٠٥٧٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ و ٩ من الباب ١٠، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٦ والباب ٤١ من أبواب الحيض.

(٢) تقدم في الباب ٣ و ٦ من أبواب النفاس.

(٣) تقدم في الباب ٣ من أبواب الوضوء.

(٤) تقدم في الأبواب ٦٠ و ٦١ و ٦٢ و ٦٣ من أبواب المواقيت.

(٥) تقدم في الباب ١ و ٣٧ من أبواب الدعاء.

(٦) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب الدعاء.

الباب ٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٧٨ / ١٢٦٥، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الكسوف.

٢ - الفقيه ١: ٢٣٣ / ١٠٣١.

(٧) أثبتناه من المصدر.

٣ - الكافي ٣: ٢٩٢ / ٣، وأورده باسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١ من هذه =

٢٥٦

أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها؟ فقال: يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فاذا دخل وقت الصلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحقّ بوقتها، فليصلّها فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى، ولا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة كلّها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ١٠٥٧٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لكلّ صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلّا العصر فإنّه يقدّم نافلتها فتصيران قبلها، وهي الركعتان اللتان تمّت بهما الثماني بعد الظهر، فإذا أردت أن تقضي شيئاً من صلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئاً حتّى تبدأ فتصلّي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثمّ اقض ما شئت، الحديث.

[ ١٠٥٧٨ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن رجل، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة، قال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت، ثمّ يقضي ما فاته، الأولى فالأُولى.

____________________

= الأبواب وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٦١ وفي الحديث ١ من الباب ٦٢، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.

(١) التهذيب ٢: ١٧٢ / ٦٨٥ و ٣: ١٥٩ / ٣٤١.

٤ - التهذيب ٢: ٢٧٣ / ١٠٨٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٦، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب المواقيت، ويأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٥٢ / ١٤٦٢.

٢٥٧

[ ١٠٥٧٩ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر، كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال: لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له ولا تثبت له، ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل.

أقول: ويمكن حمله على ما لو اشتغل المسافر نهاراً وكان القضاء بالليل أقرب إلى الاقبال والتوجّه فيكره القضاء نهاراً وعلى قضاء الصلاة على الراحلة لما يأتي في رواية هذا الراوي بعينه(١) ، وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة هنا(٢) وفي أعداد الصلوات(٣) وفي المواقيت(٤) وغيرها(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليها(٦) .

٣ - باب عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الإِغماء المستوعب للوقت، ووجوب القضاء إذا أفاق ولو في آخر الوقت بقدر الطهارة وركعة

[ ١٠٥٨٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، أنّه سأل

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٢٧٢ / ١٠٨١، والاستبصار ١: ٢٨٩ / ١٠٥٧، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الأبواب ١٨ و ١٩ و ٢٠ من أبواب اعداد الفرائض.

(٤) تقدم في الأبواب ٣٩ و ٦١ و ٦٢ من أبواب المواقيت.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب صلاة الكسوف.

(٦) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٢٥ حديثاً وفي الفهرست ٢٦ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٣٦ / ١٠٤٠.

٢٥٨

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المريض هل يقضي الصلوات إذا أُغمي عليه؟ فقال: لا، إلّا الصلاة التي أفاق فيها.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي، مثله(١) .

[ ١٠٥٨١ ] ٢ - وبإسناده عن أيّوب بن نوح، أنّه كتب إلى أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) يسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أيّوب بن نوح، مثله(٢) .

[ ١٠٥٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، أنّه ساله - يعني أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) - عن هذه المسألة؟ فقال: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، وكلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

[ ١٠٥٨٣ و ١٠٥٨٤ و ١٠٥٨٥ ] ٤ و ٥ و ٦ - قال الصدوق: فأمّا الأخبار التي رويت في المغمى عليه أنّه يقضي جميع ما فاته، وما روي أنّه يقضي صلاة شهر، وما روي أنّه يقضي ثلاثة أيام فهي صحيحة، ولكنّها على الاستحباب لا على الايجاب(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٣: ٣٠٤ / ٩٣٣، والاستبصار ١: ٤٥٩ / ١٧٨٠.

٢ - الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤١، أورده بطرق أخرى في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٢) التهذيب ٣: ٣٠٣ / ٩٢٨.

٣ - الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

٤ و ٥ و ٦ - الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤٢.

(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قال الصدوق: بعد قوله لا على الايجاب والاصل انه لا قضاء عليه انتهى. وظن بعض المعاصرين من هذه العبارة إن الصدوق يقول بحجية الأصل وهذا غلط لأن الأصل هنا بمعنى القاعدة أو بمعنى الراجح او نحو ذلك من المعاني المذكورة في تمهيد القواعد بدليل قول الصدوق في موضع آخر اعادة الصلاة اصل والخبر الثاني رخصة وتقدم عبارة اخرى له كذلك في باب أحكام الشهيد. ( منه قده ).

٢٥٩

[ ١٠٥٨٦ ] ٧ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بإسناد يأتي (١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وكذلك كلّما غلب الله عليه مثل المغمى الذي يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات، كما قال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّما غلب الله على(٢) العبد فهو أعذر له.

[ ١٠٥٨٧ ] ٨ - وفي( العلل) و( الخصال) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن موسى بن بكر قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يغمى عليه يوماً أو يومين أو الثلاثة أو الأربعة أو أكثر من ذلك، كم يقضي من صلاته؟ قال: ألا أُخبرك بما يجمع لك( هذه الأشياء) (٣) ؟ كلّ ما غلب الله عليه من أمر فالله أعذر لعبده.

[ ١٠٥٨٨ ] ٩ - قال: وزاد فيه غيره أنّ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قال: هذا من الأبواب التي يفتح كلّ باب منها ألف باب.

[ ١٠٥٨٩ ] ١٠ - وفي كتاب( المقنع) قال: روي أنّه ليس على المغمى عليه أن يقضي إلّا صلاة اليوم الذي أفاق فيه، والليلة التي أفاق فيها.

[ ١٠٥٩٠ ] ١١ - قال: وروي أنّه يقضي صوم ثلاثة أيام.

____________________

٧ - علل الشرائع: ٢٧١ / ١ - الباب ١٨٢، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٧ / ١، أورده في الحديث ٨ من الباب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).

(٢) في العيون: عليه.

٨ - لم نعثر عليه في علل الشرائع.

(٣) في المصدر: هذا وأشباهه.

٩ - الخصال: ٦٤٤ / ٢٤.

١٠ - المقنع: ٣٧.

١١ - المقنع: ٣٧.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586