وسائل الشيعة الجزء ١٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 394536 / تحميل: 6674
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

السلام) (١) قال: قال لي: أتخلون وتحدّثون وتقولون ما شئتم؟ فقلت: إي والله، فقال: أما والله لوددت أنّي معكم في بعض تلك المواطن الحديث.

[ ١٥٥٣٤ ] ٣ - وعن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) قال: رحم الله عبداً أحيى ذكرنا، قلت: ما إحياء ذكركم؟ قال: التلاقي والتذاكر عند أهل الثبات.

[ ١٥٥٣٥ ] ٤ - وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونى، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لقيا الإِخوان مغنم جسيم.

[ ١٥٥٣٦ ] ٥ - وعن فضيل بن يسار قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : أتتجالسون؟ قلت: نعم، قال: واهاً لتلك المجالس.

[ ١٥٥٣٧ ] ٦ - وعن خيثمة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أبلغ موالينا السلام وأوصهم بتقوى الله العظيم وإنّ يعود(٣) غنيّهم على فقيرهم، وقويهم على ضعيفهم، وإنّ يشهد حيّهم جنازة ميتهم، وإنّ يتلاقوا في بيوتهم، فإنّ في لقاء بعضهم بعضا حياة لأمرنا، ثمّ قال: رحم الله عبداً أحيى أمرنا.

____________________

(١) في المصدر: أبي جعفر الثاني (عليه‌السلام )

٣ - مصادقة الإِخوان: ٣٤ / ٣.

(٢) في المصدر أبي جعفر الثاني (عليه‌السلام ).

٤ - مصادقة الإِخوان: ٣٤ / ٤.

٥ - مصادقة الإِخوان: ٣٤ / ٥.

٦ - مصادقة الإِخوان: ٣٤ / ٦، وأورده عن السرائر في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: وأوصهم إنّ يعود.

٢١

[ ١٥٥٣٨ ] ٧ - وعن السكونى، عن جعفر، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: ثلاثة راحة المؤمن: التهجّد آخر الليل، ولقاء الإِخوان، والإِفطار من الصيّام.

[ ١٥٥٣٩ ] ٨ - وعن شعيب العقرقوفي قال: سمعت أباعبدالله( عليه‌السلام ) يقول لأصحابه: اتّقوا الله وكونوا إخوة بررة متحابين في الله، متواصلين متراحمين، تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا أمرنا وأحيوه.

[ ١٥٥٤٠ ] ٩ - وعن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: اجتمعوا وتذاكروا تحف بكم الملائكة، رحم الله من أحيى أمرنا.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك، في فعل المعروف (١) .

١١ - باب استحباب صحبة خيار النّاس والقديم من الأصدقاء ، واجتناب صحبة شرارهم ، والحذر حتّى من أوثقهم

[ ١٥٥٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عليّ، عن موسى بن اليسار القطان، عن المسعوديّ، عن أبي داود، عن ثابت بن أبي صخر، عن أبي الزّعْلي قال قال أمير

____________________

٧ - مصادقة الإِخوان: ٣٤ / ٧، وأورد نحوه عن الفقيه والأمالي في الحديث ٢١ من الباب ٣٩ من أبواب الصلاة المندوبة.

٨ - مصادقة الإِخوان: ٣٤ / ٨.

٩ - مصادقة الإِخوان: ٣٨ / ٧.

(١) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب فعل المعروف، وفي البابين ٩٧ و ٩٨ من أبواب المزار، وفي البابين ٥١ و ١٢٤ من هذه الأبواب

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٦٦ / ٣.

٢٢

المؤمنين( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : انظروا من تحادثون فإنّه ليس من احد ينزل به الموت إلّا مثل له اصحابه إلى الله، فإنّ كانوا خياراً فخياراً، وإنّ كانوا شراراً فشراراً، وليس احد يموت إلّا تمثلت له عند موته.

[ ١٥٥٤٢ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن اسباط، عن بعض اصحابه، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال قال عيسى( عليه‌السلام ) : إنّ صاحب الشر يعدي، وقرين السوء يردي فانظر من تقارن.

[ ١٥٥٤٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض الحلبيين، عن عبدالله بن مسكان، عن رجل قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : عليك بالتلاد، وإيّاك وكُلّ محدث لا عهد له ولا أمانة ولا ذمة ولا ميثاق، وكن على حذر من اوثق النّاس عندك.

[ ١٥٥٤٤ ] ٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في( المجالس) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد، عن أبي الحسين المظفر بن محمّد (١) ، عن الحسن بن رجاء، عن عبدالله بن سليمإنّ(٢) ، عن محمّد بن عليّ العطار، عن هارون بن أبي بردة، عن عبيد الله بن موسى، عن المبارك بن حسان، عن عطية، عن ابن عباس قال: قيل يا رسول الله، أي الجلساء خير؟ قال: من تذكركم الله رؤيته، ويزيد في علمكم منطقه، ويرغبكم في الآخرة عمله (٣) .

____________________

٢ - الكافي ٢: ٤٦٨ / ٤.

٣ - الكافي ٢: ٤٦٦ / ٤.

٤ - أمالي الطوسي ١: ١٥٧.

(١) في المصدر: أبي الحسن محمّد بن المظفر البزاز.

(٢) في المصدر: عبيد الله بن سليمان.

(٣) في المصدر: من ذكركم الله رؤيته، وزادكم في علمكم منطقه، وذكركم بالآخرة عمله.

٢٣

[ ١٥٥٤٥ ] ٥ – عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن الوليد، عن داود الرقيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انظر إلى كلّ ما لايعنيك(١) منفعة في دينك فلا تعتدن به، ولا ترغبنّ في صحبته، فإنّ كل ما سوى الله مضمحل وخيم عاقبته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٢ - باب استحباب قبول النصح وصحبة الإِنسان من يعرَفه عيبه نصحاً ، لا من يستره عنه غشاً

[ ١٥٥٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، ( عن محمّد بن الصلت، عن أبان، عن أبي العديس) (٤) قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : يا صالح، اتّبع من يبكيك وهو لك ناصح، ولا تتّبع من يضحكك وهو لك غاش، وستردون على الله جميعاً فتعلمون.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن

____________________

٥ - قرب الإِسناد: ٢٥.

(١) في المصدر: ما لا يفيدك.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب الذكر، وفي الحديث ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر.

(٣) يأتي في الباب ١٦ وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٧، وفي الحديث ٣٣ من الباب ١٠٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٦٦ / ٢.

(٤) في التهذيب: محمّد بن الصلت - أبو العديس - عن صالح، وفي المحاسن: محمّد بن الصلت، عن أبو العديس، عن صالح.

٢٤

محمّد بن أبي الصلت مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار، عن عبدالله بن عامر، عن عبد الرحمن بن أبي نجرإنّ (٢) .

[ ١٥٥٤٧ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أحبّ إخواني إليّ من أهدى إليّ عيوبي.

[ ١٥٥٤٨ ] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في( المحاسن) عن بعض أصحابه رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يستغني المؤمن عن خصلة وبه الحاجة إلى ثلاث خصال: توفيق من الله عزّ وجّل، وواعظ من نفسه، وقبول من ينصحه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٣ - باب استحباب مصادقة من يحفظ صديقه ولا يسلمه

[ ١٥٥٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسن، عن عبيد الله الدهقان، عن أحمد بن عائذ، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تكون الصداقة إلّا بحدودها، فمن كانت فيه هذه الحدود أو شيء منها فانسبه إلى الصداقة،

____________________

(١) المحاسن: ٦٠٣: ٣٢.

(٢) التهذيب ٦: ٣٧٧ / ١١٠٤.

٢ - الكافي ٢: ٤٦٦ / ٥.

٣ - المحاسن: ٦٠٤ / ٣٣.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدلّ عليه في الحديث ٩ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٦٧ / ٦، وأورد مثله عن المجالس والخصال بطريق آخر في الحديث ٣ من الباب ١٠٢ من هذه الأبواب.

٢٥

ومن لم يكن فيه شيء منها فلا تنسبه إلى شيء من الصداقة، فأولها إنّ تكون سريرته وعلانيته لك واحدة، والثانية أن يرى زينك زينه، وشينك شينه، والثالثة إنّ لا يغيره عليك ولاية ولا مال، والرابعة إنّ لايمنعك شيئاً تناله مقدرته، والخامسة وهي تجمع هذه الخصال إنّ لا يسلمك عند النكبات.

ورواه الشّيخ في كتاب( الإِخوان) بإسناده عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ١٥٥٥٠ ] ٢ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا يكون الصديق صديقاً حتّى يحفظ أخاه في ثلاث: في نكبته، وغيبته، ووفاته.

١٤ - باب استحباب مواساة الإِخوان بعضهم لبعض

[ ١٥٥٥١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( الإِخوان) بسنده عن عليّ بن عقبة، عن الوصّافي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال لي: أرأيت من قبلكم إذا كان الرجل ليس عليه رداء، وعند بعض إخوأنّه رداء يطرحه عليه؟ قال: قلت: لا، قال: فإذا كان ليس عنده إزار يوصل إليه بعض إخوأنّه بفضل إزاره حتّى يجد له إزاراً؟ قال: قلت: لا، قال: فضرب بيده على فخذه ثمّ قال: ما هؤلاء بإخوة.

[ ١٥٥٥٢ ] ٢ - وعن إسحاق بن عمّار قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) مصادقة الإِخوان: ٣٠ / ١.

٢ - نهج البلاغة ٣: ١٨٤ / ١٣٤.

الباب ١٤

فيه ٥ أحاديث

١ - مصادقة الإِخوان: ٣٦ / ١.

٢ - مصادقة الإِخوان: ٣٦ / ٣.

٢٦

السلام) فذكر مواساة الرجل لإخوأنّه وما يجب له عليهم فدخلني من ذلك أمر عظيم، فقال: إنّما ذلك إذا قام قائمنا وجب عليهم أن يجهّزوا إخوانهم وإن يقوّوهم.

[ ١٥٥٥٣ ] ٣ - وعن أبيه، عن عليّ، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن خلّاد السندي رفعه قال: أبطأ على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) رجل فقال: ما أبطأ بك؟ فقال: العري يا رسول الله فقال: أما كان لك جار له ثوبإنّ يعيرك أحدهما؟ فقال: بلى يا رسول الله، فقال: ما هذا لك بأخ.

[ ١٥٥٥٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مفضّل بن يزيد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : انظر ما اصبت فعد به على إخوانك، فإنّ الله يقول: ( إنّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ) (١) قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ثلاثة لا تطيقها هذه الأُمّة: المواساة للأَخ في ماله، وإنصاف النّاس من نفسه، وذكر الله على كل حال وليس هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر فقط، ولكن إذا ورد على ما يحرّم خاف الله.

[ ١٥٥٥٥ ] ٥ - وعن ابن أعين أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن حقّ المسلم على أخيه فلم يجبه، قال: فلما جئت اودعه قلت: سألتك فلمِ تجبني، قال: إنّي أخاف إنّ تكفروا، وإنّ من أشدّ ما افترض الله على خلقه ثلاثاً: إنصاف المؤمن من نفسه حتّى لا يرضى لأَخيه المؤمن من نفسه إلّا بما

____________________

٣ - مصادقة الإِخوان: ٣٦ / ٤.

٤ - مصادقة الإِخوان: ٣٦ / ٥.

(١) هود ١١: ١١٤.

٥ - مصادقة الإِخوان: ٤٠ / ٣.

٢٧

يرضى لنفسه، ومواساة الأَخ المؤمن في المال وذكر الله على كلّ حال، وليس سبحان الله والحمد الله، ولكن عند ما حرّم الله عليه فيدعه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصّدقة(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في فعل المعروف(٢) وفي جهاد النفس(٣) .

١٥ - باب كراهة مؤاخاة الفاجر والأحمق والكذاب

[ ١٥٥٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن سالم الكنديّ، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا صعد المنبر قال: ينبغي للمسلم إنّ يتجنب مؤاخاة ثلاثة: الماجن الفاجر، والأَحمق، والكذّاب، فأما الماجن الفاجر فيزيّن لك فعله ويحب إنّ تكون مثله، ولا يعينك على أمر دينك ومعادك، مقاربته جفاء وقسوة، ومدخله ومخرجه عار عليك، وأمّا الأَحمق فأنّه لا يشير عليك بخير، ولا يرجى لصرف السوء عنك ولو أجهد نفسه، وربمّا أراد منفعتك فضرّك،

____________

(١) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب الصدقة.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من أبواب فعل المعروف.

(٣) يأتي في الباب ٣٤ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٤ من أبواب جهاد العدو.

وتقدّم ما يدلّ ذلك في الحديثين ١٥ و ١٦ من الباب ١ من أبواب المواقيت، في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من أبواب الملابس، وفي الحديث ١٢ من الباب ٥ من أبواب الذِّكر.

ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ١٢٢ وفي الحديث ٢ من الباب ١٢٤ من هذه الأبواب، في الباب ٣٢ من أبواب آداب التجارة.

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٧٩ / ٦.

٢٨

فموته خير من حياته، وسكوته خير من نطقه، وبعده خير من قربه، وأمّا الكذّاب فأنّه لا يهنئك معه عيش ينقل حديثك، وينقل إليك الحديث، كلّما أفنى أُحدوثة مطّها (١) بأُخرى مثلها حتّى أنّه يحدث بالصّدق فما يصدق ويفرق(٢) بين النّاس بالعداوة فينبت السخائم في الصّدور، فاتقوا الله وانظروا لأَنفسكم.

ورواه الصدوق في كتاب( الإِخوان) بإسناده عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

[ ١٥٥٥٧ ] ٢ - قال الكلينيّ: وفي رواية عبد الأَعلى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا ينبغي للمرء المسلم إنّ يؤاخي الفاجر، فأنّه يزيّن له فعله ويحب إنّ يكون مثله، ولا يعينه على أمر دنياه ولا أمر معاده، ومدخله إليه ومخرجه من عنده شين عليه.

[ ١٥٥٥٨ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عثمإنّ بن عيسى، عن محمّد بن يوسف عن ميسّر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال لا ينبغي للمسلم(٤) إنّ يؤاخي الفاجر، ولا الأَحمق، ولا الكذّاب.

[ ١٥٥٥٩ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأَشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحجّال، عن عليّ بن يعقوب الهاشمي، عن هارون بن مسلم، عن

____________________

(١) في نسخة: مطرها ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: يغري ( هامش المخطوط ).

(٣) مصادقة الإِخوان: ٧٨ / ٢.

٢ - الكافي ٢: ٤٦٧ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٤٦٧ / ٣.

(٤) في المصدر: للمرء المسلم.

٤ - الكافي ٢: ٤٦٩ / ١١.

٢٩

عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إياك(١) ومصادقة الأَحمق فإنّك أسرّ ما تكون من ناحيته أقرب ما يكون إلى مساءتك.

[ ١٥٥٦٠ ] ٥ - أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في( المحاسن) عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن سالم الكندي، عمّن حدثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان عليّ( عليه‌السلام ) عندكم إذا صعد المنبر يقول: ينبغي للمسلم إنّ يجتنب مؤاخاة الكذاب، فأنّه لا يهنئك معه عيش، ينقل حديثك، وينقل الأَحاديث إليك، كلما فنيت أُحدوثةً مطّها بأُخرى، حتّى أنّه ليحدّث بالصّدق فما يصدق، فينقل الأحاديث من بعض النّاس إلى بعض يكسب بينهم العداوة، وينبت الشحناء في الصّدور.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٦ - باب كراهة مشاركة العبيد والسفلة والفجار في الأمر

[ ١٥٥٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، ومحمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن موسى قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا عمار، إنّ كنت تحب إنّ تستتب(٤) لك النعمة وتكمل لك المروة وتصلح لك المعيشة فلا تشارك العبيد والسّفلة

____________________

(١) في نسخة: إياكم.

٥ - المحاسن: ١١٧ / ١٢٥.

(٢) تقدم في البابين ٨ و ١١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ١٦ و ١٧ وفي الحديث ٤ من الباب ١٩، وفي الحديث ٣٣ من الباب ١٠٤ من هذه الأبواب، وفي البابين ٣٧ و ٣٨ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ١٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٦٨ / ٥، ٦.

(٤) في نسخة: تستتم ( هامش المخطوط ).

٣٠

في أمرك، فإنهّم إن ائتمنتهم خانوك، وإنّ حدثوك كذبوك، وإنّ نكبت خذلوك، وإنّ وعدوك أخلفوك.

قال وسمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: حب الأبرار للأَبرار ثواب للأبرار، وحب الفجار للأَبرار فضيله للأَبرار، وبغض الفجّار للأَبرار زين للأبرار، وبغض الأبرار للفجار خزي على الفجّار.

[ ١٥٥٦٢ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عمّن ذكره رفعه قال: قال لقمإنّ لابنه: يا بني، لا تقترب فيكون أبعد لك، ولاتبعد فتهان، كلّ دابّة تحبّ مثلها، وإنّ ابن آدم يحب مثله، ولا تنشر برك إلّا عند باغيه، كما ليس بين الذئب والكبش خلة كذلك ليس بين البارّ والفاجر خلّة، من يقرب من الزفت (١) يعلق به بعضه، كذلك من يشارك الفاجر يتعلّم من طرقه، من يحبّ المراء يشتم، ومن يدخل مداخل السوء يتّهم، ومن يقارن قرين السوء لا يسلم، ومن لا يملك لسأنّه يندم.

[ ١٥٥٦٣ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن محمّد بن سنان، عن عمّار الساباطى قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا عمار، إنّ كنت تحب إنّ تستتب لك النعمة وتكمل لك المودّة وتصلح لك المعيشة فلا تستشر العبيد والسفلة في أمرك، فإنك إنّ ائتمنتهم خانوك، وإنّ حدّثوك كذبوك، وإنّ نكبت خذلوك، وإنّ وعدوك موعداً لم يصدقوك.

[ ١٥٥٦٤ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن

____________________

٢ - الكافي ٢: ٤٦٩ / ٩.

(١) الزفت: القير. ( الصحاح - زفت - ١: ٢٤٩ ).

٣ - علل الشرائع: ٥٥٨ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٤ - علل الشرائع: ٥٥٩ / ٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٣١

محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال سمعته يقول كان أبي( عليه‌السلام ) يقول: قم بالحقّ ولا تعرض لما فاتك، واعتزل ما لا يعنيك، وتجنّب عدوّك، واحذر صديقك من الأَقوام إلّا الأَمين والأمين من خشى الله، ولا تصحب الفاجر ولا تطلعه على سرّك ولا تأمنه على أمانتك، واستشر في امورك الذين يخشون ربّهم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٧ - باب تحريم مصاحبة الكذاب والفاسق والبخيل والأحمق وقاطع الرحم ومحادثتهم ومرافقتهم لغير ضرورة أو تقية

[ ١٥٥٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن مسلم وأبي حمزة، عن أبى عبدالله، عن أبيه قال: قال لي أبي عليّ بن الحسين ( عليهم‌السلام ) : يا بني انظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق، فقلت: يا أبه، من هم عرّفنيهم؟ قال: إياك ومصاحبة الكذّاب فأنّه بمنزلة السراب يقرب لك البعيد، ويبعد لك القريب، وإيّاك ومصاحبة الفاسق فإنّه بائعك بأكلة، وأقلّ من ذلك، وإياك ومصاحبة البخيل فأنّه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصاحبة الأحمق فأنّه يريد إنّ ينفعك فيضرّك، وإيّاك

____________________

(١) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٢٤ من أبواب آداب التجارة.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب مقدمة العبادات.

الباب ١٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٧٩ / ٧، ٤٦٨ / ٧.

٣٢

ومصاحبة القاطع لرحمه فإنّي وجدته ملعوناً في كتاب الله في ثلاثة مواضع قال الله عزّ وجّل: ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ الله فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ) (١) وقال: ( وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ الله بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ ) (٢) وقال: في سورة البقرة: ( الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ الله بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الخَاسِرُونَ ) (٣) .

[ ١٥٥٦٦ ] ٢ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( المجالس) عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد بن عليّ الجعابي (٤) ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني(٥) ، عن أحمد بن يحيى بن زكريّا(٦) ، عن أسد بن زيد القرشي(٧) ، عن محمّد بن موسى(٨) ، عن محمّد بن مروان، عن الصادق جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) قال: إيّاك وصحبة الأَحمق فإنّه أقرب ما تكون منه أقرب ما يكون إلى مساءتك.

[ ١٥٥٦٧ ] ٣ - محمّد بن الحسين الرضيّ في( نهج البلاغة) عن أمير

____________________

(١) محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ٤٧: ٢٢ - ٢٣.

(٢) الرعد ١٣: ٢٥.

(٣) البقرة ٢: ٢٧.

٢ - أمالي الطوسي ١: ٣٧.

(٤) في المصدر: محمّد بن عمر الجعابي.

(٥) في المصدر: أحمد بن محمد بن سعيد المهراني.

(٦) في المصدر: أحمد بن محمد يحيى بن زكريّا.

(٧) في المصدر: أسيد بن زيد القرشي.

(٨) ليس في المصدر.

٣ - نهج البلاغة ٣: ١٦١ / ٣٨.

٣٣

المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: يا بني، إياك ومصادقة الأحمق فإنّه يريد إنّ ينفعك فيضّرك، وإيّاك ومصادقة البخيل فأنّه يقعد (١) عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر فإنّه يبيعك بالتافه وإيّاك ومصادقة الكذاب فإنّه كالسّراب يقرب عليك البعيد، ويبعد عليك القريب.

[ ١٥٥٦٨ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يوسف، عن حنإنّ بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تقارن ولا تؤاخِ أربعة: الأحمق، والبخيل، والجبان، والكذّاب، أما الأَحمق فيريد إنّ ينفعك فيضرك، وأمّا البخيل فإنّه يأخذ منك ولا يعطيك، وأما الجبإنّ فإنّه يهرب عنك وعن والديه، وأمّا الكذّاب فإنّه يصدق ولا يُصدَّق.

[ ١٥٥٦٩ ] ٥ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن رجاء بن يحيى العبرتائي، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال: أردت سفراً فأوصى إليّ أبي عليّ بن الحسين (عليهم‌السلام ) فقال: في وصيته: إيّاك يا بني إنّ تصاحب الأحمق أو تخالطه واهجره ولا تحادثه فإنّ الاحمق هجنة عيّاب (٢) غائباً كان أو حاضراً، إن تكلّم فضحه حمقه، وإنّ سكت قصر به عيّه (٣) ، وإنّ عمل أفسد، وإنّ استرعى أضاع، لا علمه من نفسه يغنيه، ولا علم غيره ينفعه ولا يطيع ناصحه، ولا يستريح مقارنه،

____________________

(١) في المصدر: يَبْعُدُ.

٤ - الخصال: ٢٤٤ / ١٠٠.

٥ - أمالي الطوسي ٢: ٢٢٦.

(٢) في المصدر: هجنة عين.

(٣) في المصدر: غيّه.

٣٤

تودُّ اُمّة أنّها ثكلته، وامرأته أنّها فقدته، وجاره بعد داره، وجليسه الوحدة من مجالسته، إنّ كان أصغر من في المجلس أعنى من فوقه وإنّ كان أكبرهم افسد من دونه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر(٢) .

١٨ - باب كراهة مجالسة الأنذال والأغنياء ومحادثة النساء

[ ١٥٥٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن المحاربي، عن أبي عبدالله عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ثلاثة مجالستهم تميت القلب: الجلوس مع الأَنذال، والحديث مع النّساء، والجلوس مع الأَغنياء.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلىّ( عليه‌السلام ) - نحوه(٣) .

[ ١٥٥٧١ ] ٢ - وفي( المجالس) عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن يحيى الحلبيّ، عن أبيه، عن عبدالله بن سليمان، عن أبى

____________________

(١) تقدم في البابين ١١ و ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٣٧ و ٣٨ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٦٩ / ٨، وأورده عن الخصال في الحديث ٢ من الباب ١٤١ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٤.

٢ - أمالي الصدوق: ٢٠٩ / ٣.

٣٥

جعفر الباقر( عليه‌السلام ) أنّه قال لرجل: يا فلان، لا تجالس الأَغنياء فإنّ العبد يجالسهم وهو يرى إنّ لله عليه نعمة. فما يقوم حتّى يرى أن ليس لله عليه نعمة

١٩ - باب كراهة دخول موضع التهمة

[ ١٥٥٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من عرض نفسه للتهمة فلا يلومنّ من أساء به الظنّ، ومن كتم سرّه كانت الخيرة في يده.

[ ١٥٥٧٣ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( المجالس) عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن سنان، عن الحسين بن يزيد (١) ، عن الصادق جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) قال: من دخل موضعاً من مواضع التهمة فاتّهم فلا يلومنّ إلّا نفسه.

[ ١٥٥٧٤ ] ٣ - وبالإِسناد عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، عن جدّه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من وقف بنفسه موقف التهمة فلا يلومنّ من أساء به الظن الحديث.

____________________

٣ - تقدم في البابين ١١ و ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٨: ١٥٢ / ١٣٧.

٢ - أمالي الصدوق: ٤٠٢ / ٥.

(١) في المصدر: الحسين بن زيد.

٣ - أمالي الصدوق: ٢٥٠ / ٨.

٣٦

[ ١٥٥٧٥ ] ٤ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( المجالس) عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد بن عليّ الصيرفي (١) ، عن محمّد بن همام الإسكافي، عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن أحمد بن سلامة (٢) ، عن محمّد بن الحسن العامريّ، عن أبي معمّر، عن أبي بكر بن عيّاش، عن الفجيع العقيليّ - في وصيّة أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لولده الحسن( عليه‌السلام ) - أنّه قال فيها: وإيّاك ومواطن التهمة، والمجلس المظنون به السوء، فإنّ قرين السوء يغرّ جليسه (٣) .

[ ١٥٥٧٦ ] ٥ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من جامع البزنطي قال: قال أبوالحسن( عليه‌السلام ) قال: أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اتّقوا مواقف الرّيب، ولا يقفنّ أحدكم مع أُمه في الطريق فأنّه ليس كلّ أحد يعرفها.

[ ١٥٥٧٧ ] ٦ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال: من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومنّ من أساء به الظن.

[ ١٥٥٧٨ ] ٧ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : من سلّ سيف البغي قتل به،

____________________

٤ - أمالي الطوسيّ ١: ٦.

(١) في المصدر: عمر بن محمّد بن عليّ الصيرفي المعروف بابن الزيات

(٢) في المصدر: أحمر بن سلامة الغنوي

(٣) في المصدر: يغير جليسه.

٥ - مستطرفات السرائر: ٦٢ / ٣٨.

٦ - نهج البلاغة ٣: ١٩٢ / ١٥٩.

٧ - نهج البلاغة ٣: ٢٣٥ / ٣٤٩، وأورد ذيله في الحديث ٢٠ من الباب ١١٧ من هذه الأبواب.

٣٧

ومن كابد الأمور عطب، ومن اقتحم اللجج غرق، ومن دخل مداخل السوء اتّهم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٠ - باب استحباب توقي فراسة المؤمن

[ ١٥٥٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن الصفار في( بصائر الدرجات) عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول الله تبارك وتعالى: ( إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ) (٢) قال: هم الأَئمّة (عليهم‌السلام ) قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : اتقوا فراسة المؤمن فأنّه ينظر بنور الله في قوله: ( إنّ في ذلك لآيات للمتوسمين ) (٣) .

[ ١٥٥٨٠ ] ٢ - وعن محمّد بن عيسى، عن سليمان الجعفري قال: كنّا عند أبي الحسن( عليه‌السلام ) فقال: اتق فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور الله الحديث.

[ ١٥٥٨١ ] ٣ - محمّد بن الحسن الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير

____________________

(١) يأتي في الأحاديث ٩ و ١٦ و ١٨ من الباب ٣٨ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وتقدّم في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - بصائر الدرجات: ٣٧٥ / ٤.

(٢) الحجر ١٥: ٧٥.

(٣) الحجر ١٥: ٧٥.

٢ - بصائر الدرجات: ٩٩ / ١.

٣ - نهج البلاغة ٣: ٢٢٧ / ٣٠٩.

٣٨

المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: اتّقوا ظنون المؤمنين فإنّ الله جعل الحق على ألسنتهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢١ - باب استحباب مشاورة أصحاب الرأي

[ ١٥٥٨٢ ] ١ - أحمد بن محمّد البرقيّ في( المحاسن) عن جعفر بن محمّد الأَشعريّ، عن ابن القدّاح، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام )(٣) قال: قيل: يا رسول الله ما الحزم، قال: مشاورة ذوي الرأي واتباعهم.

[ ١٥٥٨٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن عليّ بن أسباط، عن عبد الملك بن سلمة، عن السري بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: فيما أوصى به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عليّاً( عليه‌السلام ) قال: لا مظاهرة أوثق من المشاورة، ولا عقل كالتدبير.

[ ١٥٥٨٤ ] ٣ - وعن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: في التوراة أربعة أسطر: من لا يستشر يندم، والفقر الموت الأَكبر، كما تدين تدان، ومن ملك استأثر.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢١ من الباب ٢٠ من الأبواب مقدمة العبادات.

(٢) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ٨٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ٨ أحاديث

١ - المحاسن: ٦٠٠ / ١٤.

(٣) في المصدر: عن أبيه (عليه‌السلام )

٢ - المحاسن: ٦٠١ / ١٥.

٣ - المحاسن: ٦٠١ / ١٦.

٣٩

[ ١٥٥٨٥ ] ٤ - وعن عثمإنّ بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: لن يهلك امرؤ عن مشورة.

[ ١٥٥٨٦ ] ٥ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إنّه قال: لا غنى كالعقل، ولا فقر كالجهل، ولا ميراث كالأدب، ولا ظهير كالمشاورة.

[ ١٥٥٨٧ ] ٦ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : من استبدّ برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها.

[ ١٥٥٨٨ ] ٧ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : الاستشارة عين الهداية.

[ ١٥٥٨٩ ] ٨ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : ( خاطر بنفسه) (١) من استغنى برأيه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٤ - المحاسن: ٦٠١ / ١٨.

٥ - نهج البلاغة ٣: ١٦٤ / ٥٤.

٦ - نهج البلاغة ٣: ١٩٢ / ١٦١.

٧ - نهج البلاغة ٣: ٢٠١ / ٢١١.

٨ - نهج البلاغة ٣: ٢٠١ / ٢١١.

(١) في المصدر: وقد خاطر.

(٢) يأتي في الباب ٢٢ وفي الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

وتقدّم مايدلّ على استحباب المشاورة في الحديث ٢ من الباب ٢ وفي الحديثين ٢ و ١١ من الباب ٥ من أبواب صلاة الاستخارة، وفي الباب ٥٢ من أبواب آداب السفر.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

١٤ - باب جواز نكاح المرأة وان كانت ولد زنا بالعقد والملك

على كراهية وتتأكد في استيلادها

[ ٢٦٠٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ولد الزنا ينكح؟ قال: نعم، ولا تطلب ولدها.

[ ٢٦٠٤٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) : الخبيثة يتزوّجها الرجل؟ قال: لا، وقال: إن كان له امة وطأها ولا يتخذها أمّ ولده.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، ومحمّد بن العبّاس، عن العلاء، نحوه(١) .

[ ٢٦٠٤١ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الخبيثة، أتزوّجها؟ قال: لا.

[ ٢٦٠٤٢ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يشتري

____________________

الباب ١٤

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٣، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٤، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣١ / ٣٢٨، واورده في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب نكاح العبيد.

(١) التهذيب ٨: ٢٠٧ / ٧٣٣.

٣ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٢ / ٣٣٩.

٤ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٢، واورده في الحديث ٥ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

٤٤١

الجارية او يتزوّجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه، قال: ان لم يخف العيب على ولده(١) فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٠٤٣ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا هل عليه جناح ان يطأها؟ قال: لا، وان تنزه عن ذلك فهو أحبّ إليّ.

[ ٢٦٠٤٤ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ولد الزنا يستعمل ان عمل خيراً جزي به، وان عمل شرا جزى به.

[ ٢٦٠٤٥ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة بن اعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لا خير في ولد الزنا ولا في بشره ولا في شعره ولا في لحمه ولا في دمه ولا في شيء منه، عجزت عنه السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال ): عن عليّ بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضّال، مثله إلى قوله: في شيء منه(٣) .

____________________

(١) في نسخة: نفسه « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٧: ٤٤٨ / ١٧٩٥.

٥ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٤ / ٣٤٧، واورده في الحديث ٣ من الباب ٦٠ من أبواب نكاح العبيد.

٦ - الكافي ٨: ٢٣٨ / ٣٢٢.

٧ - الكافي ٥: ٣٥٥ / ٥.

(٣) عقاب الأعمال: ٣١٣ / ٩.

٤٤٢

ورواه البرقي في( المحاسن) نحوه (١) .

[ ٢٦٠٤٦ ] ٨ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ثعلبة وعبدالله بن هلال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج ولد الزنا، قال: لا بأس إنّما يكره ذلك مخافة العار، وإنما الولد للصلب وإنما المرأة وعاء، قلت: الرجل يشترى خادماً ولد زنا فيطأها؟ قال: لا بأس.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ثعلبة بن ميمون، عن عبدالله بن هلال، نحوه(٢) .

[ ٢٦٠٤٧ ] ٩ - وفى( عقاب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو كان أحد من ولد الزنا نجا نجا سائح بني إسرائيل، قيل له: وما كان سائح بني إسرائيل؟ قال: كان عابداً فقيل له: انّ ولد الزنا لا يطيب أبداً ولا يقبل الله منه عملاً فخرج يسبح(٣) بين الجبال ويقول: ما ذنبيّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) المحاسن: ١٠٨ / ١٠٠.

٨ - التهذيب ٧: ٤٧٧ / ١٩١٧.

(٢) الفقيه ٣: ٢٧١ / ١٢٨٦.

٩ - عقاب الأعمال: ٣١٣، والمحاسن: ١٠٨، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٢ / ٣٤٠ باختلاف.

(٣) في المصدر: يسيح.

(٤) تقدم في الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به وفي الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٦٠ من أبواب نكاح العبيد.

٤٤٣

١٥ - باب أن من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه امه وابنته واخته أبداً وإلّا فلا، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ الزوجة وتزويج ابن أحدهما ابنة الاخر

[ ٢٦٠٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأُخته.

[ ٢٦٠٤٩ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يأتي أخا امرأته فقال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة.

[ ٢٦٠٥٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه أو عن محمّد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن بعض رجاله قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له رجل: ما ترى في شابين كانا مصطحبين(١) فولد لهذا غلام وللآخر جارية، أيتزوّج ابن هذا ابنة هذا؟ قال: فقال: نعم، سبحان الله لم لا يحلّ، فقال: انه كان صديقاً له، قال: فقال: وان كان فلا بأس، قال(٢) : فإنه كان يفعل به قال: فأعرض بوجهه ثمّ اجابه وهو مستتر بذراعه فقال: إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوّج وإن كان قد أوقب فلا يحلّ له أن يتزوّج.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن

____________________

الباب ١٥

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٧ / ٢.

٢ - الكافي ٥: ٤١٨ / ٤.

٣ - الكافي ٥: ٤١٧ / ٣.

(١) في المصدر: مضطجعين.

(٢) في التهذيب: فإنّه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب، قال: لا باس « هامش المخطوط ».

٤٤٤

هاشم، عن عليّ بن أسباط، عن موسى بن سعدان، نحوه(١) .

[ ٢٦٠٥١ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن المعلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أتى غلاماً، أتحلّ له أُخته؟ قال: فقال: إن كان ثقب فلا.

[ ٢٦٠٥٢ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) قال: روي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل لعب بغلام قال: إذا أوقب لم تحلّ له أُخته أبداً.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) ايضاً مرسلاً (٢) .

[ ٢٦٠٥٣ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت عليه اُخته وابنته.

[ ٢٦٠٥٤ ] ٧ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل لعب بغلام، هل تحلّ له أمّه؟ قال: إن كان ثقب فلا.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٣١٠ / ١٢٨٥.

٤ - الكافي ٥: ٤١٧ / ١.

٥ - عقاب الأعمال: ٣١٦ / ٤.

(٢) المحاسن: ١١٢ / ١٠٤.

٦ - التهذيب ٧: ٣١٠ / ١٢٨٦.

٧ - التهذيب ٧: ٣١٠ / ١٢٨٧.

٤٤٥

١٦ - باب أن من تزوّج بامرأة ذات بعل حرمت عليه مؤبداً ان كان عالماً أو دخل وإلّا فلا بل العقد باطل وعليها عدّة واحدة ان فارقها الاول

[ ٢٦٠٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ عن عبدالله بن بكير، عن أديم بن الحرّ قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : التي تتزوّج ولها زوّج يفرّق بينهما ثمّ لا يتعاودان أبداً.

[ ٢٦٠٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن ابن أبي عمير عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوّجت ثمّ قدم زوجها بعد ذلك فطلقها، قال: تعتدّ منهما جميعاً ثلاثة اشهر عدّة واحدة وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً.

[ ٢٦٠٥٧ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ولها زوّج وهو لا يعلم فطلقها الأوّل أو مات عنها ثمّ علم الاخير أيراجعها؟ قال: لا، حتّى تنقضى عدّتها.

أقول: هذا محمول على عدم الدخول لما مضى(١) ويأتي(٢) ، أو مفهوم الغاية فيه غير مراد.

____________________

الباب ١٦

فيه ١٠ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٠٥ / ١٢٧١، وأورد مثله باسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب تروك الإِحرام.

٢ - التهذيب ٧: ٣٠٨ / ١٢٧٩.

٣ - التهذيب ٧: ٤٧٧ / ١٩١٥، والاستبصار ٣: ١٨٨ / ٦٨٤.

(١) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ من هذا الباب.

٤٤٦

[ ٢٦٠٥٨ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ثمّ استبان له بعد ما دخل بها انّ لها زوجا غائبا فتركها، ثمّ انّ الزوّج قدم فطلقها أو مات عنها، أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوّجها ولم يعلم أن لها زوجاً؟ قال: ما أحبّ له أن يتزوّجها حتّى تنكح زوجا غيره.

أقول: لعلّ الدخول هنا بمعنى الخلوة لما تقدّم(١) ويمكن أن يراد منه ان يتركها حتّى تتزوّج غيره، وإن كانت لا تحلّ له بعد ذلك إذ ليس بصريح فيه.

[ ٢٦٠٥٩ ] ٥ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن سندي بن محمّد وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى في رجل ظنّ أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوّجت سريته فولدت كلّ واحدة من زوجها ثمّ جاء الزوّج الأوّل أو جاء مولى السرية، قال: فقضى في ذلك ان يأخذ الزوّج الأوّل امرأته(٢) ويأخذ السيّد سريته وولدها أو يأخذ رضا(٣) من الثمن ثمن الولد.

[ ٢٦٠٦٠ ] ٦ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا نعي الرجل أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت تم تزوجت فجاء زوجها الأوّل فانّ الأوّل أحقّ بها من هذا الاخير دخل بها الاول أو لم يدخل بها وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً ولها المهر بما استحلّ من فرجها.

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٤٨٣ / ١٩٤٢. والاستبصار ٣: ١٨٨ / ٦٨٥.

(١) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٨: ١٨٣ / ٦٤١، والاستبصار ٣: ٢٠٤ / ٧٣٨، والفقيه ٣: ٣٥٥ / ١٦٩٩، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من أبواب العدد.

(٢) في المصدر زيادة: فهو أحقّ بها.

(٣) في المصدر: رضاه.

٦ - التهذيب ٧: ٤٨٨ / ١٩٦١، والاستبصار ٣: ١٩٠ / ٦٨٨.

٤٤٧

وعنه، عن محمّد بن خالد الأصم، عن عبدالله بن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعميّ، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) .

وبإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله إلّا أنّه قال: دخل بها الأخير أو لم يدخل بها(٣) .

وروى الذي قبله بإسناده عن عاصم بن حميد، نحوه.

[ ٢٦٠٦١ ] ٧ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدّت وتزوّجت فجاء زوجها الأوّل(٤) ففارقها الآخر، كم تعتد للثاني؟ قال: ثلاثة قروء وانما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء وتحلّ للناس كلهم، قال زرارة: وذلك أن ناساً قالوا: تعتدّ عدّتين من كل واحد عدّة، فأبى ذلك أبو جعفر( عليه‌السلام ) وقال: تعتدّ ثلاثة قروء وتحلّ للرجال.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، مثله(٥) .

[ ٢٦٠٦٢ ] ٨ - وبإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، ان أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في شاهدين شهدا عند امرأة بأنّ زوجها طلقها فتزوجت ثمّ جاء زوجها قال: يضربان الحدّ ويضمنان الصداق للزوج ثمّ تعتدّ وترجع إلى زوجها الأول.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٨٩ / ١٩٦٢.

(٢ و ٣) الفقيه ٣: ٣٥٥ / ١٦٩٨.

٧ - التهذيب ٧: ٤٨٩ / ١٩٦٣، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب العدد.

(٤) في المصدر زيادة: فطلقها. وفيما اورده عن الكافي: ففارقها وفارقها الآخر، كم تعتدّ للناس.

(٥) الفقيه ٣: ٣٥٦ / ١٧٠١.

٨ - الفقيه ٣: ٣٥٥ / ١٧٠٠، وأورده نحوه في الحديث ٥ من الباب ٣٧ من أبواب العدد.

٤٤٨

[ ٢٦٠٦٣ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة بلغها أنّ زوجها توفي فاعتدّت وتزوّجت ثمّ بلغها بعد أنّ زوجها حيّ، هل تحلّ للآخر؟ قال: لا.

[ ٢٦٠٦٤ ] ١٠ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد رفعه انّ الرجل إذا تزوّج امرأة وعلم أنّ لها زوجاً فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٢) وفي الحدود(٣) وغيرها(٤) .

١٧ - باب أن من تزوّج امرأة في عدتها من طلاق أو وفاة عالماً أو دخل حرمت عليه مؤبداً وإلّا فلا بل العقد باطل، فإن كان أحدهما عالماً حرم عليه خاصة بغير دخول ويجب المهر مع الدخول والجهل ويجب عليها اتمام العدّة واستئناف اخرى ان كان دخل

[ ٢٦٠٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي

____________________

٩ - قرب الإِسناد: ١٠٨.

١٠ - الكافي ٥: ٤٢٩ / ١١.

(١) التهذيب ٧: ٣٠٥ / ١٢٧٠.

(٢) ياتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٣) ياتي في الباب ٢٧ من أبواب حدّ الزنا.

(٤) ياتي في البابين ٣٧ و ٣٨ من أبواب العدد.

الباب ١٧

فيه ٢٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤٢٦ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٨ / ٢٦٨، والتهذيب ٧: ٣٠٥ / ١٢٧٢، والاستبصار ٣: ١٨٥ / ٦٧٤، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب اقسام الطلاق.

٤٤٩

نصر، عن المثنى، عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

وعن عبدالله بن بكير، عن أدم(١) بيّاع الهروي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنه قال: والذي يتزوّج المرأة في عدّتها وهو يعلم لا تحلّ له أبداً.

[ ٢٦٠٦٦ ] ٢ - وبالإِسناد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال(٢) : المرأة الحلبى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوّج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشراً فقال: ان كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبداً واعتدّت بما بقى عليها من عدّة الأوّل واستقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن حل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطّاب.

[ ٢٦٠٦٧ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا تزوّج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبداً عالما ًكان أو جاهلاً، وان لم يدخل بها حلّت للجاهل ولم تحل للآخر.

[ ٢٦٠٦٨ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن

____________________

(١) في المصدر: اديم.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٧ / ٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٩ / ٢٦٩، باختلاف، والتهذيب ٧: ٣٠٧ / ١٢٧٧، والاستبصار ٣: ١٨٧ / ٦٨٠.

(٢) في المصدر زيادة: قلت له.

٣ - الكافي ٥: ٤٢٦ / ٢، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٩ / ٢٧٠، والتهذيب ٧: ٣٠٧ / ١٢٧٦، والاستبصار ٣: ١٨٧ / ٦٧٩.

٤ - الكافي ٥: ٤٢٧ / ٣، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٠ / ٢٧١، والتهذيب ٧: ٣٠٦ / ١٢٧٤، والاستبصار ٣: ١٨٦ / ٦٧٦.

٤٥٠

محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم(١) ( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة، أهي ممن لا تحل له أبداً؟ فقال: لا، إمّا إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدّتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت: بأى الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرّم عليه؟ أم بجهالته انها في عدة؟ فقال: احدى الجهالتين اهون من الآخري الجهالة بأنّ الله حرم ذلك عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت: وهو في الاخرى معذور؟ قال: نعم إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت: فإن كان أحدهما متعمّداً والآخر بجهل، فقال: الذي تعمّد لا يحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبداً(٢) .

أقول: هذا مخصوص بعدم الدخول لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ٢٦٠٦٩ ] ٥ - وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الامة يموت سيدها؟ قال: تعتد عدّة المتوفى عنها زوجها قلت: فان رجلاً تزوجها قبل أن تنقضي عدتها قال: فقال: يفارقها ثمّ يتزوّجها نكاحاً جديداً بعد انقضاء عدتها قلت: فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوّج المرأة في عدتها لم تحلّ له أبداً؟ قال: هذا جاهل.

[ ٢٦٠٧٠ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد،

____________________

(١) في التهذيب: عن ابي عبدالله (عليه‌السلام )

(٢) هذا مخصوص بالغافل دون حالة الشك والشبهة لانه لا يقدر معها على الاحتياط « منه قده » هامش المخطوط.

(٣) مضى في الحديثين ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الاحاديث ٦ و ٧ و ٩ و ١٥ و ١٧ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٦: ١٧١ / ٢، والتهذيب ٨: ١٥٥ / ٥٣٩، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من أبواب العدد.

٦ - الكافي ٥: ٤٢٧ / ٤، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٠ / ٢٧٢، والتهذيب ٧: ٣٠٦ / ١٢٧٣، والاستبصار ٣: ١٨٦ / ٦٧٥.

٤٥١

عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوّج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشراً؟ فقال: إن كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً، واعتدّت ما بقي عليها من الأوّل واستقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأوّل وهو خاطب من الخطاب.

أقول: هذا مخصوص بالجاهل لما تقدّم(١) .

[ ٢٦٠٧١ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة وابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة في عدتها قال: فقال: يفرّق بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ويفرق بينهما فلا تحلّ له أبداً، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٦٠٧٢ ] ٨ - وعنه عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) انه قال في رجل نكح امرأة وهي في عدتها، قال: يفرّق بينهما ثمّ تقضي عدّتها، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ويفرق بينهما، وان لم يكن دخل بها فلا شيء لها، الحديث.

[ ٢٦٠٧٣ ] ٩ - وعن أحمد بن محمّد العاصمي، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ من هذا الباب.

٧ - الكافي ٥: ٤٢٧ / ٦.

(٢) التهذيب ٧: ٣٠٨ / ١٢٨١.

٨ - الكافي ٥: ٤٢٨ / ٩، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب اقسام الطلاق وقطعة في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٩ - الكافي ٥: ٤٢٨ / ٨.

٤٥٢

جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدتها قال: إن كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحل له أبداً وأتمت عدّتها من الأوّل وعدّة اخرى من الآخر، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما وأتمّت عدّتها من الأوّل وكان خاطباً من الخطّاب.

[ ٢٦٠٧٤ ] ١٠ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه،( عن ابن أبي عمير) (١) ، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي إبراهيم( عليه‌السلام ) : بلغنا عن أبيك انّ الرجل إذا تزوّج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبداً، فقال: هذا إذا كان عالماً، فاذا كان جاهلاً فارقها وتعتدّ ثمّ يتزوّجها نكاحاً جديداً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٠٧٥ ] ١١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل، عن زرارة، عن أبى جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدّتها، قال: يفرّق بينهما وتعتد عدّة واحدة منهما جميعاً.

أقول: حمله الشيخ على عدم الدخول لما تقدّم(٣) .

[ ٢٦٠٧٦ ] ١٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن جميل، عن ابن بكير، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في

____________________

١٠ - الكافي ٥: ٤٢٨ / ١٠.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٧: ٣٠٧ / ١٢٧٥، والاستبصار ٣: ١٨٧ / ٦٧٧.

١١ - التهذيب ٧: ٣٠٨ / ١٢٧٨، والاستبصار ٣: ١٨٨ / ٦٨١.

(٣) تقدم في الاحاديث ٢ و ٦ و ٩ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ٧: ٣٠٨ / ١٢٨٠، والاستبصار ٣: ١٨٨ / ٦٨٣، واورده في الحديث ٦ من الباب ٣٧ من أبواب العدد.

٤٥٣

المرأة تزوّج في عدّتها قال: يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج(١) .

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٢) .

[ ٢٦٠٧٧ ] ١٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان وأبي المغرا، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل يتزوّج امرأة في عدّتها ويعطيها المهر ثمّ يفرّق بينهما قبل أن يدخل بها؟ قال: يرجع عليها بما أعطاها.

[ ٢٦٠٧٨ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في المرأة تزوّج في عدّتها؟ قال: يفرّق بينهما وتعتد عدّة واحدة منهما جميعاً، وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، وإن جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج، نحوه(٣) .

أقول: تقدم الوجه في مثله(٤) ويحتمل التقيّة.

[ ٢٦٠٧٩ ] ١٥ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن السندي، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن ميسرة، عن الحكم بن عتيبة قال: سألت أبا جعفر

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠١ / ١٤٤١.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٧: ٣٠٩ / ١٢٨٢.

١٤ - التهذيب ٧: ٣٠٩ / ١٢٨٣، واورده بطريق آخر في الحديث ١٣ من الباب ١٧ من أبواب احكام الأولاد.

(٣) الفقيه ٣: ٣٠١ / ١٤٤١.

(٤) تقدم في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ٧: ٤٧١ / ١٨٨٧.

٤٥٤

( عليه‌السلام ) عن محرم تزوّج امرأة في عدّتها؟ قال: يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً.

[ ٢٦٠٨٠ ] ١٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن بعض مشيخته قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في امرأة توفّى زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشراً وتزوّجت قبل أن تكمل الأربعة الاشهر والعشر، فقضى أن يطلقها ثمّ لا يخطبها حتّى يمضي آخر الاجلين، فإن شاء موالى المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها وردّوا عليه ماله.

أقول: هذا محمول على عدم الدخول وقوله: يطلقها بمعنى يفارقها فإنّ نكاحها باطل لما تقدّم(١) .

[ ٢٦٠٨١ ] ١٧ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن حمران قال سألت( أبا عبدالله) (٢) ( عليه‌السلام ) عن امرأة تزوّجت في عدتها بجهالة منها بذلك، قال: فقال: لا أرى عليها شيئاً ويفرق بينها وبين الذي تزوّج بها ولا تحلّ له أبدا، قلت: فان كانت قد عرفت ان ذلك محرم عليها ثمّ تقدمت على ذلك، فقال: إن كانت تزوّجته في عدّة لزوجها ألذّى طلقها عليها فيها الرجعة، فاني أرى انّ عليها الرجم، فإن كانت تزوّجته في عدّة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني أرى أنّ عليها حدّ الزاني ويفرّق بينها وبين الذي تزوّجها ولا تحلّ له أبداً.

____________________

١٦ - التهذيب ٧: ٤٧٤ / ١٩٠٣، والاستبصار ٣: ١٩١ / ٦٩٩، وأورد مثله باسناد آخر في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب العدد.

(١) تقدم في اكثر احاديث هذا الباب.

١٧ - التهذيب ٧: ٤٨٧ / ١٩٥٨، والاستبصار ٣: ١٨٧ / ٦٧٨.

(٢) في المصدر: ابا جعفر.

٤٥٥

[ ٢٦٠٨٢ ] ١٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس والهيثم، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن عليّ بن بشير النبال قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت انه قد بقي من عدتها وانه قذفها بعد علمه بذلك، فقال: إن كانت علمت ان الذي صنعت يحرم عليها فقدمت على ذلك، فإنّ عليها الحد حد الزاني ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئاً، وإن فعلت ذلك بجهالة منها ثمّ قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتدّ ما بقي من عدتها الاولى وتعتد بعد ذلك عدّة كاملة.

[ ٢٦٠٨٣ ] ١٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن امرأة تزوّجت قبل ان تنقضي عدتها؟ قال: يفرق بينها وبينه ويكون خاطباً من الخطّاب.

أقول: هذا محمول على الجهل وعدم الدخول لما مر(١) .

[ ٢٦٠٨٤ ] ٢٠ - وبهذا الإِسناد قال: سألته عن امرأة توفّي زوجها وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل أن يمضي أربعة أشهر وعشرا، ما حالها؟ قال: إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوّجها ثمّ اعتدت عدّة اخرى من الزوّج الآخر ثمّ لا تحل له أبداً وإن تزوجت من غيره ولم يكن دخل بها فرق بينهما فاعتدّت ما بقي عليها من المتوفّى عنها وهو خاطب من الخطاب.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(٢) وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٠٨٥ ] ٢١ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره ): عن النضر بن سويد،

____________________

١٨ - التهذيب ٧: ٣٠٩ / ١٢٨٤.

١٩ - قرب الإِسناد: ١٠٨، ومسائل عليّ بن جعفر: ١٢٨ / ١٠٧.

(١) مرّ في اكثر احاديث هذا الباب.

٢٠ - قرب الإِسناد: ١٠٩.

(٢) مسائل عليّ بن جعفر: ١٠٩ / ١٧.

٢١ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٨ / ٢٦٧.

٤٥٦

عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتّها، قال: يفرق بينهما ولا تحلّ له أبداً ويكون لها صداقها بما استحلّ من فرجها أو نصفه ان لم يكن دخل بها.

[ ٢٦٠٨٦ ] ٢٢ - وعن عبدالله بن بحر، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها، قال: يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث التزويج في الإحرام(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود(٢) .

١٨ - باب أن من تزوج امرأة دواماً او متعة ودخل بها حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن وان لم يدخل بالام لم تحرم البنت عينا ً

[ ٢٦٠٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة متعة، أيحلّ له ان يتزوّج ابنتها؟ قال: لا.

ورواه الصدوق بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنه قال: أيحلّ له أن يتزوّج ابنتها بتاتاً؟ قال: لا(٣) .

____________________

٢٢ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٨ / ٢٦٦.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب تروك الاحرام وما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٢٧ من أبواب الحدود.

الباب ١٨

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٢٢ / ٢.

(٣) الفقيه ٣: ٢٩٥ / ١٤٠٥.

٤٥٧

ورواه الحميري في-( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، مثله (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٠٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، وفضّالة بن أيوب عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أحدهما( عليهما‌السلام ) عن رجل كانت له جارية فاعتقت فتزوجت فولدت، أيصلح لمولاها الأوّل ان يتزوّج ابنتها؟ قال: لا، هي حرام وهي ابنته والحرّة والمملوكة في هذا سواء.

وعنه، عن صفوان عن العلا بن رزين، مثله(٣) وزاد: ثمّ قرأ هذه الآية( وربائبكم اللّاتي في حجوركم من نسائكم اللّاتي دخلتم بهنّ ) (٤) .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، مثله(٥) .

[ ٢٦٠٨٩ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن(٦) بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه

____________________

(١) قرب الإِسناد: ١٦١.

(٢) التهذيب ٧: ٢٧٧ / ١١٧٥.

٢ - التهذيب ٧: ٢٧٧ / ١١٧٦، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢١ / ٣٠٦.

(٣) التهذيب ٧: ٢٧٩ / ١١٨٥.

(٤) النساء ٤: ٢٣.

(٥) الكافي ٥: ٤٣٣ / ١٠.

٣ - التهذيب ٧: ٢٧٣ / ١١٦٥، والاستبصار ٣: ١٥٦ / ٥٦٩، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٦) في الاستبصار: الحسين.

٤٥٨

( عليهما‌السلام ) ان عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: الربائب عليكم حرام من الأُمّهات اللاتي قد دخل بهنّ، هنّ في الحجور وغير الحجور سواء، والامّهات مبهمات(١) الحديث.

ورواه الطبرسي في( مجمع البيان) نقلاً من( تفسير العياشي) بسنده، عن إسحاق بن عمّار، مثله (٢) .

[ ٢٦٠٩٠ ] ٤ – وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: إذا تزوّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالاُمّ، فإذا لم يدخل بالأُمّ فلا بأس ان يتزوّج بالابنة، وإذا تزوّج بالإِبنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الأُمّ وقال: الربائب عليكم حرام كنّ في الحجر او لم يكنّ.

[ ٢٦٠٩١ ] ٥ - وبإسناده، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة ثمّ طلقها قبل ان يدخل بها؟ فقال: تحلّ له ابنتها ولا تحلّ له أُمّها.

[ ٢٦٠٩٢ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : الربائب عليكم حرام كنّ في الحجور أو لم يكنّ.

[ ٢٦٠٩٣ ] ٧ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن

____________________

(١) اي مطلقات بلا تقييد بالدخول بالبنات حيث قال تعالى: « وامهات نسائكم » [ النساء ٤: ٢٣ ] بلا تقييد بالدخول بهنّ « منه ».

(٢) مجمع البيان ٢: ٢٩، وتفسير العياشي ١: ٢٣١ / ٧٧.

٤ - التهذيب ٧: ٢٧٣ / ١١٦٦، والاستبصار ٣: ١٥٧ / ٥٧٠.

٥ - التهذيب ٧: ٢٧٣ / ١١٦٧.

٦ - الفقيه ٣: ٢٦٢ / ١٢٤٨.

٧ - الاحتجاج: ٤٨٩.

٤٥٩

محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صأحبّ الزمان( عليه‌السلام ) ، أنه كتب اليه: هل يجوز للرجل أن يتزوّج بنت امرأته؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت امها في غير حباله(١) فقد روي أنّه جائز، وكتب اليه: هل يجوز أن يتزج بنت ابنة امرأة ثمّ يتزوّج جدّتها بعد ذلك، ام لا يجوز؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : قد نهى عن ذلك.

أقول: المنع في أوّله محمول على الدخول بالأُمّ او الكراهة وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٩ - باب أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها إلّا انه رأى منها ما يحرم على غيره كره له تزويج ابنتها

[ ٢٦٠٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة فنظر إلى(٤) بعض جسدها، أيتزوّج ابنتها؟ قال: لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوّج ابنتها.

[ ٢٦٠٩٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن

____________________

(١) في المصدر: عياله.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٩، وفي الحديث ٣ و ٦ و ٧ من الباب ٢٠، وفي الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٢٢ / ٣، التهذيب ٧: ٢٨٠ / ١١٨٧، والاستبصار ٣: ١٦٢ / ٥٩٠.

(٤) في المصدر زيادة: رأسها والى.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٣ / ٥.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586