وسائل الشيعة الجزء ١٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 394539 / تحميل: 6674
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

(صلى‌الله‌عليه‌وآله ): لا هجرة فوق ثلاث.

[ ١٦٢٥٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن عمّه مرازم بن حكيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا خير في المهاجرة.

[ ١٦٢٥٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد رفعه، وعن الحسين بن محمّد، عن جعفر بن محمّد، عن القاسم بن الربيع قال: في وصيّة المفضّل سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا يفترق رجلان على الهجران إلّا استوجب أحدهما البراءة واللعنة، وربما استحقّ ذلك كلاهما، فقال له معتّب: جعلت فداك، هذا الظالم فما بال المظلوم؟ قال: لأَنّه لا يدعو أخاه إلى صلته، ولا يتغامس (١) له من كلامه، سمعت أبي( عليه‌السلام ) يقول: إذا تنازع اثنان فعازّ(٢) أحدهما الآخر فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتّى يقول لصاحبه: أب أخي انا الظالم، حتّى يقطع الهجران بينه وبين صاحبه، فإنّ الله تبارك وتعالى حكم عدل يأخذ للمظلوم من الظالم.

[ ١٦٢٥٤ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصرم ذوي قرابته ممّن لا يعرف الحقّ؟ قال: لا ينبغي له أن يصرمه.

____________________

٢ - الكافي ٢: ٢٥٨ / ٤.

٣ - الكافي ٢: ٢٥٧ / ١.

(١) كذا في الاصل والمصدر، لكن في المخطوط: « يتقامس ».

(٢) عازّه: غالبه، وطلب الغلبة عليه. أنظر ( القاموس المحيط - عزز - ٢: ١٨٢ ).

٤ - الكافي ٢: ٢٥٨ / ٣.

٢٦١

[ ١٦٢٥٥ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي سعيد القمّاط، عن داود بن كثير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: قال أبي قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): أيّما مسلمين تهاجرا فمكثا ثلاثاً لا يصطلحان إلّا كانا خارجين من الإسلام ولم يكن بينهما ولاية، فأيّهما سبق إلى كلام أخيه كان السابق إلى الجنّة يوم الحساب.

[ ١٦٢٥٦ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن عليّ بن محمّد بن سعد، عن محمّد بن مسلم، عن محمّد بن محفوظ، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يزال الشيطان(١) فرحاً ما اهتجر المسلمإنّ فإذا التقيا اصطكت ركبتاه وتخلّعت أوصاله ونادى يا ويله ما لقي من الثبور.

[ ١٦٢٥٧ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث -: لا يحلّ لمسلم(٢) إنّ يهجر أخاه(٣) فوق ثلاثة.

[ ١٦٢٥٨ ] ٨ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث المناهي - قال: ونهى عن الهجران، فمن كان لا بد فاعلاَ فلا يهجر أخاه

____________________

٥ - الكافي ٢: ٢٥٨ / ٥.

٦ - الكافي ٢: ٢٥٨ / ٧.

(١) في المصدر: إبليس.

٧ - الفقيه ٤: ٢٧٢ / ٨٢٨.

(٢) في المصدر: للمؤمن.

(٣) في المصدر: أخاه المؤمن.

٨ - الفقيه ٤: ٥ / ١.

٢٦٢

أكثر من ثلاثة أيّام، فمن كان مهاجراً(١) لأخيه أكثر من ذلك كانت النار أولى به.

[ ١٦٢٥٩ ] ٩ - وفي( الخصال) عن محمّد بن جعفر البندار، عن أبي العباس الحمّادي، عن محمّد بن عليّ الصانع (٢) ، عن العقيبي(٣) ، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أنس قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا يحلّ للمسلم إنّ يهجر أخاه فوق ثلاث.

[ ١٦٢٦٠ ] ١٠ - وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حمران، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: ما من مؤمنين اهتجرا فوق ثلاث إلّا وبرئت منهما في الثالثة، قيل (٤) : هذا حال الظالم فما بال المظلوم؟ فقال: ما بال المظلوم لا يصير إلى الظالم فيقول: أنا الظالم، حتّى يصطلحا.

[ ١٦٢٦١ ] ١١ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( مجالسه) عن أبيه، عن ابن مخلّد، عن الرّزاز، عن العبّاس بن حاتم، عن معلّى بن أبي عبيد (٥) ، عن يحيى بن عبيد، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله( صلى

____________________

(١) في نسخة: مهاجرا ( هامش المخطوط ).

٩ - الخصال: ١٨٣ / ٢٥٠.

(٢) في المصدر: محمّد بن عليّ الصائغ.

(٣) في المصدر: القعنبي.

١٠ - الخصال: ١٨٣ / ٢٥١.

(٤) في المصدر: فقيل له: يابن رسول الله.

١١ - أمالي الطوسي: ٢: ٥.

(٥) في المصدر: يعلى بن عبيد.

٢٦٣

الله عليه وآله وسلم): لا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه ثلاثة أيّام(١) ، والسابق يسبق إلى الجنّة.

[ ١٦٢٦٢ ] ١٢ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) بإسناده عن أبي ذرّ، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في وصية له قال: يا أباذرّ إياك وهجران أخيك(٢) ، فإنّ العمل لا يتقبّل مع الهجران.

يا أباذرّ، أنهاك عن الهجران فإن كنت لا بدّ فاعلا ًفلا تهجره ثلاثة أيّام كملاً، فمن مات فيها مهاجراً لأَخيه كانت النار أولى به.

١٤٥ - باب تحريم ايذاء المؤمن

[ ١٦٢٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : يقول: قال الله عزّ وجّل: ليأذن بحرب منّي من آذى عبدي المؤمن، وليأمن غضبي من اكرم عبدي المؤمن الحديث.

[ ١٦٢٦٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن سنان، عن منذر بن يزيد، عن المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ أين الصدود لأَوليائي؟ فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم في قال:

____________________

(١) في المصدر: فوق ثلاثة أيام.

١٢ - أمالي الطوسيّ ٢: ١٥١.

(٢) في المصدر: إياك والهجران لأخيك المؤمن.

الباب ١٤٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٦١ / ١.

٢ - الكافي ٢: ٢٦٢ / ٢.

٢٦٤

هؤلاء الذين آذوا المؤمنين ونصبوا لهم وعاندوهم وعنفوهم في دينهم ثم يُؤمر بهم إلى جهنّم.

[ ١٦٢٦٥ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( عقاب الأَعمال) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمران (١) ، عن ابن محبوب، عن المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، وزاد: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كانوا والله الذين يقولون بقولهم ولكنّهم حبسوا حقوقهم وأذاعوا عليهم سرّهم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٤٦ - باب تحريم اهانة المؤمن وخذلانه

[ ١٦٢٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن أبي سعيد القمّاط، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لـمّا أُسري بالنبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: ياربّ ما حال المؤمن عندك؟ قال: يا محمّد من أهان لي وليّاً فقد بارزني بالمحاربة، وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي الحديث.

____________________

٣ - عقاب الأعمال: ٣٠٦ / ١.

(١) كذا في الاصل والمصدر، لكن في المخطوط: موسى بن عمر.

(٢) يأتي في أكثر الأبواب الآتية وفي الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٦٣ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ١٤ و ١٩ من الباب ٢٤ من أبواب فعل المعروف.

الباب ١٤٦

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٢٦٣ / ٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الاحتضار، وقطعة منه بطريقين في الحديث ٦ من الباب ١٧ من أبواب أعداد الفرائض.

٢٦٥

[ ١٦٢٦٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن معلّى بن خنيس قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الله تبارك وتعالى يقول: من أهان لي وليّاً فقد أرصد لمحاربتي: وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي.

[ ١٦٢٦٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، وعليّ بن عقبة جميعاً، عن حمّاد بن بشير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : قال الله عزّ وجّل: من أهان لي وليّاً فقد أرصد لمحاربتي الحديث.

[ ١٦٢٦٩ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث المناهي - قال: ومن استخفّ بفقير مسلم فقد استخفّ بحق الله، والله يستخف به يوم القيامة إلّا أن يتوب.

[ ١٦٢٧٠ ] ٥ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : من أكرم فقيراً مسلماً لقي الله يوم القيامة وهو عنه راضٍ، إلّا ومن أكرم أخاه المسلم فإنّما يكرم الله عز وجل.

[ ١٦٢٧١ ] ٦ - وفي( عيون الأَخبار) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (١) عن الرضا عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى الله عليه

____________________

٢ - الكافي ٢: ٢٦٢ / ٥.

٣ - الكافي ٢: ٢٦٢ / ٧.

٤ - الفقيه ٤: ٧ / ١.

٥ - الفقيه ٤: ٧ و ٩ / ١.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٣ / ٥٨.

(١) تقدّمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٢٦٦

وآله): من استذلّ مؤمناً أو حقّره لفقره وقلّة ذات يده شهره الله يوم القيامة(١) .

[ ١٦٢٧٢ ] ٧ - وعن محمّد بن أحمد بن الحسين، عن محمّد بن عليّ بن عنبسة(٢) ، عن محمّد بن العبّاس بن موسى بن جعفر(٣) ودارم بن قبيصة جميعاً، عن الرضا، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نحوه.

[ ١٦٢٧٣ ] ٨ - وفي( عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحسن بن محبوب، عن المثنّى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تحقّروا مؤمناً فقيراً، فإنّ (٤) من حقر مؤمنا أو استخفّ به حّقره الله ولم يزل ماقتاً له حتّى يرجع عن محقرته أو يتوب، وقال: من استذلّ مؤمناً أو احتقره لقلة ذات يده شهره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق.

[ ١٦٢٧٤ ] ٩ - وعن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد،

____________________

(١) في المصدر زيادة: ثمّ يفضحهُ.

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٧٠ / ٣٢٦.

(٢) في المصدر: عليّ بن محمّد بن عيينة.

(٣) في المصدر: القاسم بن محمّد بن العباس بن موسى بن جعفر العلوي

٨ - عقاب الأعمال: ٢٩٩ / ١، وأورد ذيله عن الكافي والمحاسن في الحديث ٤ من الباب ١٤٧ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: فإنّه.

٩ - عقاب الأعمال: ٢٨٤ / ١، وأورده عن ثواب الأعمال في الحديث ٤ من الباب ١٥٦ من هذه الأبواب.

٢٦٧

عن ابن فضّال، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر على نصرته إلّا خذله الله في الدنيا والآخرة.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن ابن فضّال مثله (١) .

[ ١٦٢٧٥ ] ١٠ - وبإسناده تقدّم في عيادة المريض(٢) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال: في خطبة له: ومن أهان فقيراً مسلماً من أجل فقره واستخفّ به فقد استخفّ بالله (٣) ، ولم يزل في غضب الله(٤) عزّ وجّل وسخطه حتّى يرضيه، ومن أكرم فقيرا مسلماً لقي الله يوم القيامة وهو يضحك إليه، ثمّ قال: ومن بغى على فقير أو تطاول عليه أو استحقره (٥) حقّره(٦) الله يوم القيامة مثل الذرّة في صورة رجل حتّى يدخل النار.

[ ١٦٢٧٦ ] ١١ - وفي( العلل) عن طاهر بن محمّد بن يونس، عن محمّد بن عثمان الهرويّ، عن الحسن بن مهاجر، عن هشام بن خالد، عن الحسن بن يحيى، عن صدقة بن عبدالله، عن هشام، عن أنس، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن جبرئيل( عليه‌السلام ) قال: قال الله تعالى: من أهان لي وليّاً فقد بارزني بالمحاربة الحديث.

[ ١٦٢٧٧ ] ١٢ - وفي( المجالس) عن الحسن بن عبدالله بن سعيد

____________________

(١) المحاسن: ٩٩ / ٦٦.

١٠ - عقاب الأعمال: ٣٣٣ و ٣٣٥.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٣) في المصدر: استخف بحقّ الله.

(٤) في المصدر: في مقت الله.

(٥) في المصدر: واستحقره.

(٦) في نسخة: حشره ( هامش المخطوط ).

١١ - علل الشرائع: ١٢ / ٧.

١٢ - أمالي الصدوق: ٣١٦ / ٦.

٢٦٨

العسكريّ، عن عبدالله بن محمّد، عن عبد الكريم (١) ، عن محمّد بن عبد الرحيم البرقيّ(٢) ، عن عمرو بن أبي سلمة، عن أبي عمر الصنعاني، عن العلا بن عبد الرحمن (٣) ، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: ربّ أشعث أغبر ذي طمرين مدفع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبرّه.

ورواه الطوسيّ في( مجالسه) عن أبيه، عن المفيد، عن الصّدوق مثله (٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك، (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

١٤٧ - باب تحريم إذلال المؤمن واحتقاره

[ ١٦٢٧٨ ] ١ - أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في( المحاسن) عن أبيه (٧) ، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: قال الله عزّ وجّل: ليأذن بحرب منّي من أذلّ عبدي المؤمن، وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن.

____________________

(١) في أمالي الطوسي: عبدالله بن محمّد بن عبد الكريم.

(٢) في أمالي الطوسي: محمّد بن عبد الرحمن البرقي.

تهذيب التهذيب ٨: ٣٩.

(٣) في أمالي الطوسي: عن العلاء، عن عبد الرحمن.

(٤) في أمالي الطوسيّ ٢: ٤٤.

(٥) تقدم في الأحاديث ٢ و ٧ و ١٠ - ٢٤ من الباب ١٢٢ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ١٤٧ وفي الأحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ١٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٤٧

فيه ٨ أحاديث

١ - المحاسن: ٩٧ / ٦١.

(٧) في المصدر زيادة: عن عليّ بن عبدالله.

٢٦٩

[ ١٦٢٧٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لقد أسرى ربّي بي فأوحى إليّ من وراء الحجاب ما أوحى، وشافهني انّ قال لي: يا محمّد من أذل لي وليا فقد أرصد لي (١) بالمحاربة، ومن حاربني حاربته، قلت: يا ربّ ومن وليّك هذا؟ فقد علمت انّ من حاربك حاربته، فقال: ذاك من أخذت ميثاقه لك ولوصيك ولذرّيتكما بالولاية.

[ ١٦٢٨٠ ] ٣ - وبالإِسناد عن يونس، عن ابن مسكان، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : قال الله عزّ وجّل: من استذلّ عبدي المؤمن فقد بارزني بالمحاربة الحديث.

[ ١٦٢٨١ ] ٤ - وعن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من استذلّ مؤمناً واحتقره لقلّة ذات يده ولفقره شهره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن ابن محبوب، عن المثنى عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٦٢٨٢ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن

____________________

٢ - الكافي ٢: ٢٦٣ / ١٠.

(١) في المصدر: أرصدني.

٣ - الكافي ٢: ٢٦٤ / ١١.

٤ - الكافي ٢: ٢٦٣ / ٩، وأورده عن عقاب الأعمال في الحديث ٨ من الباب ١٤٦ من هذه الأبواب.

(٢) المحاسن: ٩٧ / ٦٠.

٥ - الكافي ٢: ٢٦٢ / ٤.

٢٧٠

عثمان، عن محمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من حقّر مؤمناً مسكيناً او غير مسكين، لم يزل الله عزّ وجّل حاقراً له ماقتاً حتّى يرجع عن محقرته إيّاه.

[ ١٦٢٨٣ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : قال الله عزّ وجّل: قد نابذني من أذّل عبدي المؤمن.

محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأَعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميري،ّ عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب نحوه (١) .

[ ١٦٢٨٤ ] ٧ - وفي( عيون الأخبار) عن محمّد بن أحمد بن الحسين البغداديّ، عن عليّ بن محمّد بن عنبسة (٢) ، عن بكر بن أحمد بن محمّد القصري(٣) ، عن فاطمة بنت عليّ بن موسى الرضا، عن أبيها الرضا، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) ، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: لا يحل لمسلم انّ يروّع مسلماً.

[ ١٦٢٨٥ ] ٨ - وفي( كتاب الإِخوان) بسنده عن منصور الصيقل والمعلّى بن

____________________

٦ - الكافي ٢: ٢٦٢ / ٦.

(١) عقاب الأعمال: ٢٨٤ / ١.

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٧٠ / ٣٢٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٦٢ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: عليّ بن محمّد بن عيينة.

(٣) في المصدر: بكر بن أحمد بن محمّد العصري

٨ - مصادقة الإِخوان: ٧٤ / ١.

٢٧١

خنيس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال الله عزّ وجّل: إني لحرب لمن استذّل عبدي المؤمن، وإنّي أسرع إلى نصر أوليائي الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٤٨ - باب تحريم الاستخفاف بالمؤمن

[ ١٦٢٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن أبي هارون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال لنفر عنده وأنا حاضر: مالكم تستخفّون بنا؟ قال: فقام إليه رجل من خراسان فقال: معاذ لوجه الله ان نستخفّ بك أو بشيء من أمرك، فقال: بلى إنّك أحد من أستخفّ بي، فقال: معاذ لوجه الله أن أستخفّ بك، فقال له: ويحك ألم تسمع فلاناً، ونحن بقرب الجحفة وهو يقول لك: احملني قدر ميل فقد والله عييت، والله ما رفعت به رأساً لقد استخففت به، ومن استخف بمؤمن فبنا استخفّ، وضيع حرمة الله عزّ وجّل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٨ من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الباب ١٤٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٤٨ الآتي من هذه الأبواب.

الباب ١٤٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٨: ١٠٢ / ٧٣.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٦٧ وفي الأحاديث ٤ و ٦ و ٨ و ١٠ من الباب ١٤٦ وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٤٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٦٠ من أبواب جهاد النفس.

٢٧٢

١٤٩ - باب تحريم قطيعة الأَرحام

[ ١٦٢٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من اصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا قطعوا الأَرحام جعلت الأَموال في أيدي الأَشرار.

[ ١٦٢٨٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه رفعه، عن أبي حمزة الثمالّي، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث -: إنّ من الذنوب التي تعجّل الفناء قطيعة الرحم.

[ ١٦٢٨٩ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عنبسة العابد قال: جاء رجل فشكا إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أقاربه فقال له: اكظم غيظك وافعل، فقال: إنّهم يفعلون ويفعلون، فقال: أتريد انّ تكون مثلهم فلا ينظر الله إليكم.

[ ١٦٢٩٠ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تقطع رحمك وان قطعك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(١) ، وغيره(٢) .

____________________

الباب ١٤٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٦٠ / ٨.

٢ - الكافي ٢: ٢٦٠ / ٧.

٣ - الكافي ٢: ٢٥٩ / ٥.

٤ - الكافي ٢: ٢٥٩ / ٦.

(١) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٨٦ وفي الباب ٩٥ وفي الحديثين ٦ و ٩ من الباب ١٠٤ من أبواب أحكام الأولاد، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ و ١٢ و ١٥ من الباب ١٧ وفي الباب ٣١ من أبواب النفقات.

(٢) يأتي في الحديث ١٤ من الباب ٤ وفي الحديثين ١٤ و ١٩ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد =

٢٧٣

١٥٠ - باب تحريم احصاء عثرات المؤمن وعوراته لأجل تعييره بها

[ ١٦٢٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال، أبعد ما يكون العبد من الله انّ يكون الرجل يؤاخي الرجل وهو يحفظ زلّاته فيعيره بها يوماً ما.

[ ١٦٢٩٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال انّ أقرب ما يكون العبد إلى الكفر انّ يؤاخي الرجل الرجل على الدين فيحصي عليه زلّاته ليعنفه بها يوماً ما.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن زرارة مثله (١) .

وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة نحوه (٢) .

____________________

= النفس، وفي الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٥ وفي الحديث ١٨ من الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ١٥٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٦٥ / ٧.

٢ - الكافي ٢: ٢٦٤ / ٣.

(١) المحاسن: ١٠٤ / ٨٣.

(٢) الكافي ٢: ٢٦٥ / ٦.

٢٧٤

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن إبراهيم والفضل ابني يزيد الأَشعريين، عن عبدالله بن بكير مثله (١) .

[ ١٦٢٩٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن النعمان، عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا معشر من اسلم(٢) بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه، لا تذمّوا المسلمين، ولا تتّبعوا عوراتهم، فإنّه من تتبّع عوراتهم تتبّع الله عورته، ومن تتّبع الله عورته، يفضحه ولو في بيته.

وبالإِسناد عن عليّ ابن النعمان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

ورواه الصّدوق في( عقاب الأَعمال) عن أبيه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الكوفيّ، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي بردة، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نحوه(٤) .

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن سنان، وعن محمّد بن علي، عن ابن سنان مثله (٥) .

وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحجّال،

____________________

(١) الكافي ٢: ٢٦٤ / ١.

٣ - الكافي ٢: ٢٦٤ / ٢.

(٢) في العقاب والمحاسن: من آمن ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٢: ٢٦٤ / ذيل حديث ٢.

(٤) عقاب الأعمال: ٢٨٨ / ١.

(٥) المحاسن: ١٠٤ / ٨٣.

٢٧٥

عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وذكر نحوه، إلّا أنّه قال: لا تتّبعوا عثرات المسلمين (١) .

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن إسماعيل، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم أو الحلبّي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وذكر نحوه، إلّا أنه قال: لا تتبعوا عثرات المؤمنين (٢) .

[ ١٦٢٩٤ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( معاني الأخبار) عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبدالله بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان انّ يؤاخي الرجل الرجلَ على دينه فيحصي عليه عثراته وزلّاته ليعيّره بها يوماً ما.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٥١ - باب تحريم تعيير المؤمن وتأنيبه

[ ١٦٢٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) الكافي ٢: ٢٦٤ / ٤.

(٢) الكافي ٢: ٢٦٥ / ٥.

٤ - معاني الأخبار: ٣٩٤ / ٤٨.

(٣) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات، وفي الباب ٤٩ من أبواب ما يكتسب به.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب آداب الحمّام.

الباب ١٥١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٦٥ / ٣.

٢٧٦

محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من عير مؤمنا بذنب لم يمت حتّى يركبه.

[ ١٦٢٩٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن عمار، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من أذاع فاحشة كان كمبتدئها، ومن عير مؤمنا بشيء لم يمت حتّى يركبه.

[ ١٦٢٩٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أنب مؤمنا أنبه الله عزّ وجّل في الدنيا والآخرة.

[ ١٦٢٩٨ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن حسين بن عمر بن سليمان (١) ، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من لقي أخاه بما يؤنبّه أنبّه الله في الدنيا والآخرة.

[ ١٦٢٩٩ ] ٥ - أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في( المحاسن) عن محمّد بن عليّ وعليّ بن عبدالله، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن إسماعيل، عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من أذاع فاحشةً كان كمبتدئها، ومن عيّر مسلماً بذنب لم

____________________

٢ - الكافي ٢: ٢٦٥ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٢٦٥ / ١.

٤ - الكافي ٢: ٢٦٥ / ٤.

(١) في نسخة: حسين بن عمر بن سلمان.

٥ - المحاسن: ١٠٣ / ٨٢، وأورده عن عقاب الأعمال في الحديث ٦ من الباب ١٥٧ من هذه الأبواب.

٢٧٧

يمت حتّى يركبه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٥٢ - باب تحريم اغتياب المؤمن ولو كان صدقاً

[ ١٦٣٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحسين بن عليّ، عن أبي كهمس، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : المؤمن(٣) من ائتمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم( والمسلم) (٤) من سلم المسلمون من يده ولسانه، والمهاجر من هجر السيّئات وترك ما حرم الله، والمؤمن حرام على المؤمن انّ يظلمه أو يخذله أو يغتابه أو يَدْفعهُ دفعةً.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد نحوه إلّا أنّه ترك قوله: أو يغتابه (٥) .

[ ١٦٣٠١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ٨ من أبواب آداب الحمام، وفي الباب ١٥٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٥٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٥٢

فيه ٢٢ حديثاً

١ - الكافي ٢: ١٨٤ / ١٩.

(٣) في المصدر: إلّا أَنبّئكُم بالمؤمن؟

(٤) في المصدر: إلّا أَنبّئكم بالمسلم؟

(٥) الكافي ٢: ١٨٣ / ١٢.

٢ - الكافي ٢: ١٨٧ / ٢٨، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة، وعن الخصال والعيون في الحديث ١٥ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات.

٢٧٨

عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: من عامل النّاس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم كان ممّن حرمت غيبته، وكملت مروءّته، وظهر عدله، ووجبت اخوته.

ورواه الطبرسيّ في( صحيفة الرضا) ( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الصدوق في( عيون الأَخبار) بأسانيد تقدّمت (٢) في إسباغ الوضوء، عن الرضا، عن آبائه عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نحوه(٣) .

[ ١٦٣٠٢ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن الحرث بن المغيرة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) المسلم أخو المسلم هو عينه ومرآته ودليله، لا يخونه، ولا يخدعه ولا يظلمه ولا يكذبه ولا يغتابه.

[ ١٦٣٠٣ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله.

[ ١٦٣٠٤ ] ٥ - وبالإِسناد عن ربعي، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) صحيفة الرّضا (عليه‌السلام ) : ٩٧ / ٣١.

(٢) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٣) عيون أخبار الرّضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٠ / ٣٤.

٣ - الكافي ٢: ١٣٣ / ٥.

٤ - الكافي ٢: ١٣٤ / ١١.

٥ - الكافي ٢: ١٣٤ / ذيل حديث ١١.

٢٧٩

السلام) قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، ولايغتابه ولا يغشّه ولا يحرمه.

[ ١٦٣٠٥ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أُذناه فهو من الذين قال الله عزّ وجّل: ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (١) .

ورواه الصدوق في( الأَمالي) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن حمران، عن الصادق( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٦٣٠٦ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الآكلة في جوفه.

[ ١٦٣٠٧ ] ٨ - وبالإِسناد قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الجلوس في المسجد انتظار للصلاة عبادة ما لم يحدث، قيل: يا رسول الله وما يحدث؟ قال: الاغتياب.

[ ١٦٣٠٨ ] ٩ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) بإسناده

____________________

٦ - الكافي ٢: ٢٦٦ / ٢.

(١) النور ٢٤: ١٩.

(٢) أمالي الصدوق: ٢٧٦ / ١٦.

٧ - الكافي ٢: ٢٦٦ / ١.

٨ - الكافي ٢: ٢٦٦ / ذيل حديث ١، وأورد مثله عن أمالي الصّدوق في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب المواقيت.

٩ - أمالي الطوسيّ ٢: ١٥٠.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

١٤ - باب جواز نكاح المرأة وان كانت ولد زنا بالعقد والملك

على كراهية وتتأكد في استيلادها

[ ٢٦٠٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ولد الزنا ينكح؟ قال: نعم، ولا تطلب ولدها.

[ ٢٦٠٤٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) : الخبيثة يتزوّجها الرجل؟ قال: لا، وقال: إن كان له امة وطأها ولا يتخذها أمّ ولده.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، ومحمّد بن العبّاس، عن العلاء، نحوه(١) .

[ ٢٦٠٤١ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الخبيثة، أتزوّجها؟ قال: لا.

[ ٢٦٠٤٢ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يشتري

____________________

الباب ١٤

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٣، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٤، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣١ / ٣٢٨، واورده في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب نكاح العبيد.

(١) التهذيب ٨: ٢٠٧ / ٧٣٣.

٣ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٢ / ٣٣٩.

٤ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٢، واورده في الحديث ٥ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

٤٤١

الجارية او يتزوّجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه، قال: ان لم يخف العيب على ولده(١) فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٠٤٣ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا هل عليه جناح ان يطأها؟ قال: لا، وان تنزه عن ذلك فهو أحبّ إليّ.

[ ٢٦٠٤٤ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ولد الزنا يستعمل ان عمل خيراً جزي به، وان عمل شرا جزى به.

[ ٢٦٠٤٥ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة بن اعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لا خير في ولد الزنا ولا في بشره ولا في شعره ولا في لحمه ولا في دمه ولا في شيء منه، عجزت عنه السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال ): عن عليّ بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضّال، مثله إلى قوله: في شيء منه(٣) .

____________________

(١) في نسخة: نفسه « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٧: ٤٤٨ / ١٧٩٥.

٥ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٤ / ٣٤٧، واورده في الحديث ٣ من الباب ٦٠ من أبواب نكاح العبيد.

٦ - الكافي ٨: ٢٣٨ / ٣٢٢.

٧ - الكافي ٥: ٣٥٥ / ٥.

(٣) عقاب الأعمال: ٣١٣ / ٩.

٤٤٢

ورواه البرقي في( المحاسن) نحوه (١) .

[ ٢٦٠٤٦ ] ٨ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ثعلبة وعبدالله بن هلال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج ولد الزنا، قال: لا بأس إنّما يكره ذلك مخافة العار، وإنما الولد للصلب وإنما المرأة وعاء، قلت: الرجل يشترى خادماً ولد زنا فيطأها؟ قال: لا بأس.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ثعلبة بن ميمون، عن عبدالله بن هلال، نحوه(٢) .

[ ٢٦٠٤٧ ] ٩ - وفى( عقاب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو كان أحد من ولد الزنا نجا نجا سائح بني إسرائيل، قيل له: وما كان سائح بني إسرائيل؟ قال: كان عابداً فقيل له: انّ ولد الزنا لا يطيب أبداً ولا يقبل الله منه عملاً فخرج يسبح(٣) بين الجبال ويقول: ما ذنبيّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) المحاسن: ١٠٨ / ١٠٠.

٨ - التهذيب ٧: ٤٧٧ / ١٩١٧.

(٢) الفقيه ٣: ٢٧١ / ١٢٨٦.

٩ - عقاب الأعمال: ٣١٣، والمحاسن: ١٠٨، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٢ / ٣٤٠ باختلاف.

(٣) في المصدر: يسيح.

(٤) تقدم في الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به وفي الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٦٠ من أبواب نكاح العبيد.

٤٤٣

١٥ - باب أن من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه امه وابنته واخته أبداً وإلّا فلا، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ الزوجة وتزويج ابن أحدهما ابنة الاخر

[ ٢٦٠٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأُخته.

[ ٢٦٠٤٩ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يأتي أخا امرأته فقال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة.

[ ٢٦٠٥٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه أو عن محمّد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن بعض رجاله قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له رجل: ما ترى في شابين كانا مصطحبين(١) فولد لهذا غلام وللآخر جارية، أيتزوّج ابن هذا ابنة هذا؟ قال: فقال: نعم، سبحان الله لم لا يحلّ، فقال: انه كان صديقاً له، قال: فقال: وان كان فلا بأس، قال(٢) : فإنه كان يفعل به قال: فأعرض بوجهه ثمّ اجابه وهو مستتر بذراعه فقال: إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوّج وإن كان قد أوقب فلا يحلّ له أن يتزوّج.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن

____________________

الباب ١٥

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٧ / ٢.

٢ - الكافي ٥: ٤١٨ / ٤.

٣ - الكافي ٥: ٤١٧ / ٣.

(١) في المصدر: مضطجعين.

(٢) في التهذيب: فإنّه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب، قال: لا باس « هامش المخطوط ».

٤٤٤

هاشم، عن عليّ بن أسباط، عن موسى بن سعدان، نحوه(١) .

[ ٢٦٠٥١ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن المعلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أتى غلاماً، أتحلّ له أُخته؟ قال: فقال: إن كان ثقب فلا.

[ ٢٦٠٥٢ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) قال: روي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل لعب بغلام قال: إذا أوقب لم تحلّ له أُخته أبداً.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) ايضاً مرسلاً (٢) .

[ ٢٦٠٥٣ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت عليه اُخته وابنته.

[ ٢٦٠٥٤ ] ٧ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل لعب بغلام، هل تحلّ له أمّه؟ قال: إن كان ثقب فلا.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٣١٠ / ١٢٨٥.

٤ - الكافي ٥: ٤١٧ / ١.

٥ - عقاب الأعمال: ٣١٦ / ٤.

(٢) المحاسن: ١١٢ / ١٠٤.

٦ - التهذيب ٧: ٣١٠ / ١٢٨٦.

٧ - التهذيب ٧: ٣١٠ / ١٢٨٧.

٤٤٥

١٦ - باب أن من تزوّج بامرأة ذات بعل حرمت عليه مؤبداً ان كان عالماً أو دخل وإلّا فلا بل العقد باطل وعليها عدّة واحدة ان فارقها الاول

[ ٢٦٠٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ عن عبدالله بن بكير، عن أديم بن الحرّ قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : التي تتزوّج ولها زوّج يفرّق بينهما ثمّ لا يتعاودان أبداً.

[ ٢٦٠٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن ابن أبي عمير عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوّجت ثمّ قدم زوجها بعد ذلك فطلقها، قال: تعتدّ منهما جميعاً ثلاثة اشهر عدّة واحدة وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً.

[ ٢٦٠٥٧ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ولها زوّج وهو لا يعلم فطلقها الأوّل أو مات عنها ثمّ علم الاخير أيراجعها؟ قال: لا، حتّى تنقضى عدّتها.

أقول: هذا محمول على عدم الدخول لما مضى(١) ويأتي(٢) ، أو مفهوم الغاية فيه غير مراد.

____________________

الباب ١٦

فيه ١٠ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٠٥ / ١٢٧١، وأورد مثله باسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب تروك الإِحرام.

٢ - التهذيب ٧: ٣٠٨ / ١٢٧٩.

٣ - التهذيب ٧: ٤٧٧ / ١٩١٥، والاستبصار ٣: ١٨٨ / ٦٨٤.

(١) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ من هذا الباب.

٤٤٦

[ ٢٦٠٥٨ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ثمّ استبان له بعد ما دخل بها انّ لها زوجا غائبا فتركها، ثمّ انّ الزوّج قدم فطلقها أو مات عنها، أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوّجها ولم يعلم أن لها زوجاً؟ قال: ما أحبّ له أن يتزوّجها حتّى تنكح زوجا غيره.

أقول: لعلّ الدخول هنا بمعنى الخلوة لما تقدّم(١) ويمكن أن يراد منه ان يتركها حتّى تتزوّج غيره، وإن كانت لا تحلّ له بعد ذلك إذ ليس بصريح فيه.

[ ٢٦٠٥٩ ] ٥ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن سندي بن محمّد وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى في رجل ظنّ أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوّجت سريته فولدت كلّ واحدة من زوجها ثمّ جاء الزوّج الأوّل أو جاء مولى السرية، قال: فقضى في ذلك ان يأخذ الزوّج الأوّل امرأته(٢) ويأخذ السيّد سريته وولدها أو يأخذ رضا(٣) من الثمن ثمن الولد.

[ ٢٦٠٦٠ ] ٦ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا نعي الرجل أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت تم تزوجت فجاء زوجها الأوّل فانّ الأوّل أحقّ بها من هذا الاخير دخل بها الاول أو لم يدخل بها وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً ولها المهر بما استحلّ من فرجها.

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٤٨٣ / ١٩٤٢. والاستبصار ٣: ١٨٨ / ٦٨٥.

(١) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٨: ١٨٣ / ٦٤١، والاستبصار ٣: ٢٠٤ / ٧٣٨، والفقيه ٣: ٣٥٥ / ١٦٩٩، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من أبواب العدد.

(٢) في المصدر زيادة: فهو أحقّ بها.

(٣) في المصدر: رضاه.

٦ - التهذيب ٧: ٤٨٨ / ١٩٦١، والاستبصار ٣: ١٩٠ / ٦٨٨.

٤٤٧

وعنه، عن محمّد بن خالد الأصم، عن عبدالله بن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعميّ، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) .

وبإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله إلّا أنّه قال: دخل بها الأخير أو لم يدخل بها(٣) .

وروى الذي قبله بإسناده عن عاصم بن حميد، نحوه.

[ ٢٦٠٦١ ] ٧ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدّت وتزوّجت فجاء زوجها الأوّل(٤) ففارقها الآخر، كم تعتد للثاني؟ قال: ثلاثة قروء وانما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء وتحلّ للناس كلهم، قال زرارة: وذلك أن ناساً قالوا: تعتدّ عدّتين من كل واحد عدّة، فأبى ذلك أبو جعفر( عليه‌السلام ) وقال: تعتدّ ثلاثة قروء وتحلّ للرجال.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، مثله(٥) .

[ ٢٦٠٦٢ ] ٨ - وبإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، ان أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في شاهدين شهدا عند امرأة بأنّ زوجها طلقها فتزوجت ثمّ جاء زوجها قال: يضربان الحدّ ويضمنان الصداق للزوج ثمّ تعتدّ وترجع إلى زوجها الأول.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٨٩ / ١٩٦٢.

(٢ و ٣) الفقيه ٣: ٣٥٥ / ١٦٩٨.

٧ - التهذيب ٧: ٤٨٩ / ١٩٦٣، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب العدد.

(٤) في المصدر زيادة: فطلقها. وفيما اورده عن الكافي: ففارقها وفارقها الآخر، كم تعتدّ للناس.

(٥) الفقيه ٣: ٣٥٦ / ١٧٠١.

٨ - الفقيه ٣: ٣٥٥ / ١٧٠٠، وأورده نحوه في الحديث ٥ من الباب ٣٧ من أبواب العدد.

٤٤٨

[ ٢٦٠٦٣ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة بلغها أنّ زوجها توفي فاعتدّت وتزوّجت ثمّ بلغها بعد أنّ زوجها حيّ، هل تحلّ للآخر؟ قال: لا.

[ ٢٦٠٦٤ ] ١٠ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد رفعه انّ الرجل إذا تزوّج امرأة وعلم أنّ لها زوجاً فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٢) وفي الحدود(٣) وغيرها(٤) .

١٧ - باب أن من تزوّج امرأة في عدتها من طلاق أو وفاة عالماً أو دخل حرمت عليه مؤبداً وإلّا فلا بل العقد باطل، فإن كان أحدهما عالماً حرم عليه خاصة بغير دخول ويجب المهر مع الدخول والجهل ويجب عليها اتمام العدّة واستئناف اخرى ان كان دخل

[ ٢٦٠٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي

____________________

٩ - قرب الإِسناد: ١٠٨.

١٠ - الكافي ٥: ٤٢٩ / ١١.

(١) التهذيب ٧: ٣٠٥ / ١٢٧٠.

(٢) ياتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٣) ياتي في الباب ٢٧ من أبواب حدّ الزنا.

(٤) ياتي في البابين ٣٧ و ٣٨ من أبواب العدد.

الباب ١٧

فيه ٢٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤٢٦ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٨ / ٢٦٨، والتهذيب ٧: ٣٠٥ / ١٢٧٢، والاستبصار ٣: ١٨٥ / ٦٧٤، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب اقسام الطلاق.

٤٤٩

نصر، عن المثنى، عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

وعن عبدالله بن بكير، عن أدم(١) بيّاع الهروي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنه قال: والذي يتزوّج المرأة في عدّتها وهو يعلم لا تحلّ له أبداً.

[ ٢٦٠٦٦ ] ٢ - وبالإِسناد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال(٢) : المرأة الحلبى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوّج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشراً فقال: ان كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبداً واعتدّت بما بقى عليها من عدّة الأوّل واستقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن حل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطّاب.

[ ٢٦٠٦٧ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا تزوّج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبداً عالما ًكان أو جاهلاً، وان لم يدخل بها حلّت للجاهل ولم تحل للآخر.

[ ٢٦٠٦٨ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن

____________________

(١) في المصدر: اديم.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٧ / ٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٩ / ٢٦٩، باختلاف، والتهذيب ٧: ٣٠٧ / ١٢٧٧، والاستبصار ٣: ١٨٧ / ٦٨٠.

(٢) في المصدر زيادة: قلت له.

٣ - الكافي ٥: ٤٢٦ / ٢، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٩ / ٢٧٠، والتهذيب ٧: ٣٠٧ / ١٢٧٦، والاستبصار ٣: ١٨٧ / ٦٧٩.

٤ - الكافي ٥: ٤٢٧ / ٣، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٠ / ٢٧١، والتهذيب ٧: ٣٠٦ / ١٢٧٤، والاستبصار ٣: ١٨٦ / ٦٧٦.

٤٥٠

محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم(١) ( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة، أهي ممن لا تحل له أبداً؟ فقال: لا، إمّا إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدّتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت: بأى الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرّم عليه؟ أم بجهالته انها في عدة؟ فقال: احدى الجهالتين اهون من الآخري الجهالة بأنّ الله حرم ذلك عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت: وهو في الاخرى معذور؟ قال: نعم إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت: فإن كان أحدهما متعمّداً والآخر بجهل، فقال: الذي تعمّد لا يحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبداً(٢) .

أقول: هذا مخصوص بعدم الدخول لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ٢٦٠٦٩ ] ٥ - وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الامة يموت سيدها؟ قال: تعتد عدّة المتوفى عنها زوجها قلت: فان رجلاً تزوجها قبل أن تنقضي عدتها قال: فقال: يفارقها ثمّ يتزوّجها نكاحاً جديداً بعد انقضاء عدتها قلت: فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوّج المرأة في عدتها لم تحلّ له أبداً؟ قال: هذا جاهل.

[ ٢٦٠٧٠ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد،

____________________

(١) في التهذيب: عن ابي عبدالله (عليه‌السلام )

(٢) هذا مخصوص بالغافل دون حالة الشك والشبهة لانه لا يقدر معها على الاحتياط « منه قده » هامش المخطوط.

(٣) مضى في الحديثين ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الاحاديث ٦ و ٧ و ٩ و ١٥ و ١٧ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٦: ١٧١ / ٢، والتهذيب ٨: ١٥٥ / ٥٣٩، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من أبواب العدد.

٦ - الكافي ٥: ٤٢٧ / ٤، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٠ / ٢٧٢، والتهذيب ٧: ٣٠٦ / ١٢٧٣، والاستبصار ٣: ١٨٦ / ٦٧٥.

٤٥١

عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوّج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشراً؟ فقال: إن كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً، واعتدّت ما بقي عليها من الأوّل واستقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأوّل وهو خاطب من الخطاب.

أقول: هذا مخصوص بالجاهل لما تقدّم(١) .

[ ٢٦٠٧١ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة وابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة في عدتها قال: فقال: يفرّق بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ويفرق بينهما فلا تحلّ له أبداً، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٦٠٧٢ ] ٨ - وعنه عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) انه قال في رجل نكح امرأة وهي في عدتها، قال: يفرّق بينهما ثمّ تقضي عدّتها، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ويفرق بينهما، وان لم يكن دخل بها فلا شيء لها، الحديث.

[ ٢٦٠٧٣ ] ٩ - وعن أحمد بن محمّد العاصمي، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ من هذا الباب.

٧ - الكافي ٥: ٤٢٧ / ٦.

(٢) التهذيب ٧: ٣٠٨ / ١٢٨١.

٨ - الكافي ٥: ٤٢٨ / ٩، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب اقسام الطلاق وقطعة في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٩ - الكافي ٥: ٤٢٨ / ٨.

٤٥٢

جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدتها قال: إن كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحل له أبداً وأتمت عدّتها من الأوّل وعدّة اخرى من الآخر، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما وأتمّت عدّتها من الأوّل وكان خاطباً من الخطّاب.

[ ٢٦٠٧٤ ] ١٠ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه،( عن ابن أبي عمير) (١) ، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي إبراهيم( عليه‌السلام ) : بلغنا عن أبيك انّ الرجل إذا تزوّج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبداً، فقال: هذا إذا كان عالماً، فاذا كان جاهلاً فارقها وتعتدّ ثمّ يتزوّجها نكاحاً جديداً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٠٧٥ ] ١١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل، عن زرارة، عن أبى جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدّتها، قال: يفرّق بينهما وتعتد عدّة واحدة منهما جميعاً.

أقول: حمله الشيخ على عدم الدخول لما تقدّم(٣) .

[ ٢٦٠٧٦ ] ١٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن جميل، عن ابن بكير، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في

____________________

١٠ - الكافي ٥: ٤٢٨ / ١٠.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٧: ٣٠٧ / ١٢٧٥، والاستبصار ٣: ١٨٧ / ٦٧٧.

١١ - التهذيب ٧: ٣٠٨ / ١٢٧٨، والاستبصار ٣: ١٨٨ / ٦٨١.

(٣) تقدم في الاحاديث ٢ و ٦ و ٩ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ٧: ٣٠٨ / ١٢٨٠، والاستبصار ٣: ١٨٨ / ٦٨٣، واورده في الحديث ٦ من الباب ٣٧ من أبواب العدد.

٤٥٣

المرأة تزوّج في عدّتها قال: يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج(١) .

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٢) .

[ ٢٦٠٧٧ ] ١٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان وأبي المغرا، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل يتزوّج امرأة في عدّتها ويعطيها المهر ثمّ يفرّق بينهما قبل أن يدخل بها؟ قال: يرجع عليها بما أعطاها.

[ ٢٦٠٧٨ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في المرأة تزوّج في عدّتها؟ قال: يفرّق بينهما وتعتد عدّة واحدة منهما جميعاً، وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، وإن جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج، نحوه(٣) .

أقول: تقدم الوجه في مثله(٤) ويحتمل التقيّة.

[ ٢٦٠٧٩ ] ١٥ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن السندي، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن ميسرة، عن الحكم بن عتيبة قال: سألت أبا جعفر

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠١ / ١٤٤١.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٧: ٣٠٩ / ١٢٨٢.

١٤ - التهذيب ٧: ٣٠٩ / ١٢٨٣، واورده بطريق آخر في الحديث ١٣ من الباب ١٧ من أبواب احكام الأولاد.

(٣) الفقيه ٣: ٣٠١ / ١٤٤١.

(٤) تقدم في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ٧: ٤٧١ / ١٨٨٧.

٤٥٤

( عليه‌السلام ) عن محرم تزوّج امرأة في عدّتها؟ قال: يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً.

[ ٢٦٠٨٠ ] ١٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن بعض مشيخته قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في امرأة توفّى زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشراً وتزوّجت قبل أن تكمل الأربعة الاشهر والعشر، فقضى أن يطلقها ثمّ لا يخطبها حتّى يمضي آخر الاجلين، فإن شاء موالى المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها وردّوا عليه ماله.

أقول: هذا محمول على عدم الدخول وقوله: يطلقها بمعنى يفارقها فإنّ نكاحها باطل لما تقدّم(١) .

[ ٢٦٠٨١ ] ١٧ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن حمران قال سألت( أبا عبدالله) (٢) ( عليه‌السلام ) عن امرأة تزوّجت في عدتها بجهالة منها بذلك، قال: فقال: لا أرى عليها شيئاً ويفرق بينها وبين الذي تزوّج بها ولا تحلّ له أبدا، قلت: فان كانت قد عرفت ان ذلك محرم عليها ثمّ تقدمت على ذلك، فقال: إن كانت تزوّجته في عدّة لزوجها ألذّى طلقها عليها فيها الرجعة، فاني أرى انّ عليها الرجم، فإن كانت تزوّجته في عدّة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني أرى أنّ عليها حدّ الزاني ويفرّق بينها وبين الذي تزوّجها ولا تحلّ له أبداً.

____________________

١٦ - التهذيب ٧: ٤٧٤ / ١٩٠٣، والاستبصار ٣: ١٩١ / ٦٩٩، وأورد مثله باسناد آخر في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب العدد.

(١) تقدم في اكثر احاديث هذا الباب.

١٧ - التهذيب ٧: ٤٨٧ / ١٩٥٨، والاستبصار ٣: ١٨٧ / ٦٧٨.

(٢) في المصدر: ابا جعفر.

٤٥٥

[ ٢٦٠٨٢ ] ١٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس والهيثم، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن عليّ بن بشير النبال قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت انه قد بقي من عدتها وانه قذفها بعد علمه بذلك، فقال: إن كانت علمت ان الذي صنعت يحرم عليها فقدمت على ذلك، فإنّ عليها الحد حد الزاني ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئاً، وإن فعلت ذلك بجهالة منها ثمّ قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتدّ ما بقي من عدتها الاولى وتعتد بعد ذلك عدّة كاملة.

[ ٢٦٠٨٣ ] ١٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن امرأة تزوّجت قبل ان تنقضي عدتها؟ قال: يفرق بينها وبينه ويكون خاطباً من الخطّاب.

أقول: هذا محمول على الجهل وعدم الدخول لما مر(١) .

[ ٢٦٠٨٤ ] ٢٠ - وبهذا الإِسناد قال: سألته عن امرأة توفّي زوجها وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل أن يمضي أربعة أشهر وعشرا، ما حالها؟ قال: إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوّجها ثمّ اعتدت عدّة اخرى من الزوّج الآخر ثمّ لا تحل له أبداً وإن تزوجت من غيره ولم يكن دخل بها فرق بينهما فاعتدّت ما بقي عليها من المتوفّى عنها وهو خاطب من الخطاب.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(٢) وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٠٨٥ ] ٢١ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره ): عن النضر بن سويد،

____________________

١٨ - التهذيب ٧: ٣٠٩ / ١٢٨٤.

١٩ - قرب الإِسناد: ١٠٨، ومسائل عليّ بن جعفر: ١٢٨ / ١٠٧.

(١) مرّ في اكثر احاديث هذا الباب.

٢٠ - قرب الإِسناد: ١٠٩.

(٢) مسائل عليّ بن جعفر: ١٠٩ / ١٧.

٢١ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٨ / ٢٦٧.

٤٥٦

عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتّها، قال: يفرق بينهما ولا تحلّ له أبداً ويكون لها صداقها بما استحلّ من فرجها أو نصفه ان لم يكن دخل بها.

[ ٢٦٠٨٦ ] ٢٢ - وعن عبدالله بن بحر، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها، قال: يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث التزويج في الإحرام(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود(٢) .

١٨ - باب أن من تزوج امرأة دواماً او متعة ودخل بها حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن وان لم يدخل بالام لم تحرم البنت عينا ً

[ ٢٦٠٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة متعة، أيحلّ له ان يتزوّج ابنتها؟ قال: لا.

ورواه الصدوق بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنه قال: أيحلّ له أن يتزوّج ابنتها بتاتاً؟ قال: لا(٣) .

____________________

٢٢ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٨ / ٢٦٦.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب تروك الاحرام وما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٢٧ من أبواب الحدود.

الباب ١٨

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٢٢ / ٢.

(٣) الفقيه ٣: ٢٩٥ / ١٤٠٥.

٤٥٧

ورواه الحميري في-( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، مثله (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٠٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، وفضّالة بن أيوب عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أحدهما( عليهما‌السلام ) عن رجل كانت له جارية فاعتقت فتزوجت فولدت، أيصلح لمولاها الأوّل ان يتزوّج ابنتها؟ قال: لا، هي حرام وهي ابنته والحرّة والمملوكة في هذا سواء.

وعنه، عن صفوان عن العلا بن رزين، مثله(٣) وزاد: ثمّ قرأ هذه الآية( وربائبكم اللّاتي في حجوركم من نسائكم اللّاتي دخلتم بهنّ ) (٤) .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، مثله(٥) .

[ ٢٦٠٨٩ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن(٦) بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه

____________________

(١) قرب الإِسناد: ١٦١.

(٢) التهذيب ٧: ٢٧٧ / ١١٧٥.

٢ - التهذيب ٧: ٢٧٧ / ١١٧٦، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢١ / ٣٠٦.

(٣) التهذيب ٧: ٢٧٩ / ١١٨٥.

(٤) النساء ٤: ٢٣.

(٥) الكافي ٥: ٤٣٣ / ١٠.

٣ - التهذيب ٧: ٢٧٣ / ١١٦٥، والاستبصار ٣: ١٥٦ / ٥٦٩، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٦) في الاستبصار: الحسين.

٤٥٨

( عليهما‌السلام ) ان عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: الربائب عليكم حرام من الأُمّهات اللاتي قد دخل بهنّ، هنّ في الحجور وغير الحجور سواء، والامّهات مبهمات(١) الحديث.

ورواه الطبرسي في( مجمع البيان) نقلاً من( تفسير العياشي) بسنده، عن إسحاق بن عمّار، مثله (٢) .

[ ٢٦٠٩٠ ] ٤ – وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: إذا تزوّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالاُمّ، فإذا لم يدخل بالأُمّ فلا بأس ان يتزوّج بالابنة، وإذا تزوّج بالإِبنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الأُمّ وقال: الربائب عليكم حرام كنّ في الحجر او لم يكنّ.

[ ٢٦٠٩١ ] ٥ - وبإسناده، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة ثمّ طلقها قبل ان يدخل بها؟ فقال: تحلّ له ابنتها ولا تحلّ له أُمّها.

[ ٢٦٠٩٢ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : الربائب عليكم حرام كنّ في الحجور أو لم يكنّ.

[ ٢٦٠٩٣ ] ٧ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن

____________________

(١) اي مطلقات بلا تقييد بالدخول بالبنات حيث قال تعالى: « وامهات نسائكم » [ النساء ٤: ٢٣ ] بلا تقييد بالدخول بهنّ « منه ».

(٢) مجمع البيان ٢: ٢٩، وتفسير العياشي ١: ٢٣١ / ٧٧.

٤ - التهذيب ٧: ٢٧٣ / ١١٦٦، والاستبصار ٣: ١٥٧ / ٥٧٠.

٥ - التهذيب ٧: ٢٧٣ / ١١٦٧.

٦ - الفقيه ٣: ٢٦٢ / ١٢٤٨.

٧ - الاحتجاج: ٤٨٩.

٤٥٩

محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صأحبّ الزمان( عليه‌السلام ) ، أنه كتب اليه: هل يجوز للرجل أن يتزوّج بنت امرأته؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت امها في غير حباله(١) فقد روي أنّه جائز، وكتب اليه: هل يجوز أن يتزج بنت ابنة امرأة ثمّ يتزوّج جدّتها بعد ذلك، ام لا يجوز؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : قد نهى عن ذلك.

أقول: المنع في أوّله محمول على الدخول بالأُمّ او الكراهة وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٩ - باب أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها إلّا انه رأى منها ما يحرم على غيره كره له تزويج ابنتها

[ ٢٦٠٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة فنظر إلى(٤) بعض جسدها، أيتزوّج ابنتها؟ قال: لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوّج ابنتها.

[ ٢٦٠٩٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن

____________________

(١) في المصدر: عياله.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٩، وفي الحديث ٣ و ٦ و ٧ من الباب ٢٠، وفي الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٢٢ / ٣، التهذيب ٧: ٢٨٠ / ١١٨٧، والاستبصار ٣: ١٦٢ / ٥٩٠.

(٤) في المصدر زيادة: رأسها والى.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٣ / ٥.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586