وسائل الشيعة الجزء ١٢

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 394704 / تحميل: 6676
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

٥ - باب حكم الحلق في مدة التوفير

[ ١٦٤٠٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن متمتع، حلق رأسه بمكة؟ قال: انّ كان جاهلاً فليس عليه شيء، وان تعمّد ذلك في أوّل الشهور للحجّ (١) بثلاثين يوماً فليس عليه شيء، وان تعمّد(٢) بعد الثلاثين التي يوفّر فيها للحجّ(٣) فإنّ عليه دماً يهريقه.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج (٤) .

(٤) ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

أقول: حمله بعض الأصحاب على الاستحباب(٦) لما مرّ(٧) ، وبعضهم على وقوع ذلك بعد الإِحرام لتقييد السؤال بكونه بمكة، وتقييد الجواز بما بعد الثلاثين.

____________________

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٣٨ / ١١٣٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب التقصير.

(١) في المصدر: أول شهور الحج.

(٢) في المصدر: تعمد ذلك.

(٣) في المصدر يوفر فيها الشعر للحج.

(٤) الكافي ٤: ٤٤١ / ٧.

(٥) التهذيب ٥: ٤٨ / ١٤٩، والاستبصار ٢: ٢٤٢ / ٨٤٣.

(٦) راجع روضة المتقين ٤: ٤٩٦، والمتخلف: ٢٦٤.

(٧) مر في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣٢١

٦ - باب استحباب التهيؤ للإِحرام بتقليم الأظفار والأخذ من الشارب وحلق العانة أو طليها ، ونتف الإبط أو حلقه أو طليه ، والسواك والغسل وجواز الابتداء بما شاء

[ ١٦٤٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز (١) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التهيؤ للإِحرام، فقال: تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة.

[ ١٦٤٠٨ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، وعنه عن القاسم بن محمّد، عن الحسين بن أبي العلاء جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال: سُئل عن نتف الإِبط وحلق العانة والأخذ من الشارب ثُمَّ يحرم؟ قال: نعم، لا بأس به.

[ ١٦٤٠٩ ] ٣ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فانتف إبطيك، واحلق عانتك، وقلّم أظفارك، وقصّ شاربك، ولا يضرّك بأيّ ذلك بدأت.

____________________

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٦١ / ١٩٤.

(١) ليس في المصدر.

٢ - التهذيب ٥: ٦١ / ١٩٥.

٣ - التهذيب ٥: ٦١ / ١٩٣.

٣٢٢

[ ١٦٤١٠ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام انّ شاء الله، فانتف ابطك (١) وقلم أظفارك، وأطل عانتك، وخذ من شاربك، ولا يضرّك بأي ذلك بدأت، ثمّ استك واغتسل والبس ثوبيك الحديث.

ورواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٢) .

[ ١٦٤١١ ] ٥ - وعن علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السنّة في الإِحرام تقليم الأظفار، وأخذ الشارب، وحلق العانة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٤ - الكافي ٤: ٣٢٦ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب الأغسال المسنونة.

(١) في المصدر: ابطيك.

(٢) الفقيه ٢: ٢٠٠ / ٩١٤.

٥ - الكافي ٤: ٣٢٦ / ٢.

(٣) تقدم في الحديث ١٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٧، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

٣٢٣

٧ - باب استحباب الإِطلاء لمن اراد الإِحرام ، فإن كان أطلى ولم يمض خمسة عشر يوماً أجزأه ، واستحباب الإِعادة وان قرب العهد ، وتأكدها بعد خمسة عشر يوماً

[ ١٦٤١٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ونحن بالمدينة عن التهيّؤ للإحرام؟ فقال: أطلِ بالمدينة وتجهّز بكلّ ما تريد، واغتسل، وان شيءت استمتعت بقميصك حتّى تأتي مسجد الشجرة.

ورواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن وهب مثله(١) .

[ ١٦٤١٣ ] ٢ - وعنه، عن عليّ بن النعمان، عن سويد القلا، عن أيّوب بن الحرّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنا قد أطلينا ونتفنا وقلّمنا أظفارنا بالمدينة، فما نصنع عند الحجّ؟ فقال: لاتطلِ، ولا تنتف، ولا تحرّك شيئاً.

وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن النعمان مثله (٢) .

أقول: المراد حجّ الإِفراد ذكره الشيخ، وجوّز حمله على حجّ التمتّع، ويكون محمولاً على الجواز ونفي الوجوب دون الاستحباب.

____________________

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٦٢ / ١٩٦.

(١) الفقيه ٢: ٢٠٠ / ٩١٥.

٢ - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٢) التهذيب ٥: ١٦٨ / ٥٦٠، والاستبصار ٢: ٢٥١ / ٨٨٢.

٣٢٤

[ ١٦٤١٤ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التيهؤ للإحرام؟ فقال: أطل بالمدينة فإنّه طهور، وتجهّز بكلّ ما تريد، وان شيءت استمتعت بقميصك حتّى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك، انّ شاء الله.

[ ١٦٤١٥ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سأل أبو بصير أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر فقال: أذا أطليت للإِحرام الأَوّل، كيف أصنع في الطلية الأخيرة، وكم بينهما؟ قال: إذا كان بينهما جمعتانّ - خمسة عشر يوماً - فاطلِ.

ورواه الصّدوق بإسناده عن على بن أبي حمزة مثله، إلّا أنّه قال: كيف لي انّ أصنع في الطلة الأخيرة؟ وكم حدّ ما بينهما (١) ؟.

[ ١٦٤١٦ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد، عن صفوان، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بانّ تطلي قبل الإِحرام بخمسة عشر يوماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٦٤١٧ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يطلي قبل انّ يأتي الوقت بستّ ليال؟ قال: لا بأس.

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٦٤ / ٢٠٣.

٤ - الكافي ٤: ٣٢٦ / ٣، والتهذيب ٥: ٦٢ / ١٩٨.

(١) الفقيه ٢: ٢٠١ / ٩١٧.

٥ - الكافي ٤: ٣٢٧ / ٤.

(٢) التهذيب ٥: ٦٢ / ١٩٧.

٦ - الفقيه ٢: ٢٠٠ / ٩١٦.

٣٢٥

وسأله عن الرجل يطلي قبل انّ يأتي مكّة بسبع أو ثمانّ ليالٍ، قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي آداب الحمّام(٢) .

٨ - باب استحباب غسل الإِحرام ، وجواز تقديمه على ذي الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه ، واستحباب إعادته مع الإِمكان

[ ١٦٤١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: أرسلنا إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ونحن جماعة، ونحن بالمدينة: إنّا نريد ان نودّعك، فأرسل إلينا انّ اغتسلوا بالمدينة، فإنّي أخاف أن يعزّ الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة، والبسوا ثيابكم التى تحرمون فيها ثمّ تعالوا فرادى أو مثاني.

[ ١٦٤١٩ ] ٢ - ورواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير وزاد: فلمّا أردنا أن نخرج، قال: لا عليكم انّ تغتسلوا أن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن ابن أبي عمير مثله مع الزيادة(٣) .

[ ١٦٤٢٠ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار،

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ وفي الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في البابين ٣٢ و ٣٣ من أبواب آداب الحمام.

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٢٨ / ٧.

٢ - الفقيه ٢: ٢٠١ / ٩١٨.

(٣) التهذيب ٥: ٦٣ / ٢٠٢ صدر الحديث، و ٥: ٣٠٣ / ٣٤ ١٠ ذيله.

٣ - الكافي ٤: ٣٢٨ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٣٢٦

عن يونس، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لإِحرامه، أيجزيه ذلك عن غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٦٤٢١ ] ٤ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قال له ابن أبي يعفور: ما تقول في دهنة بعد الغسل للإِحرام - إلى انّ قال: - فلمّا أردنا أن نخرج قال: لا عليكم ان تغتسلوا إذا وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة.

[ ١٦٤٢٢ ] ٥ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يغتسل بالمدينة للإِحرام، أيجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم.

[ ١٦٤٢٣ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد الحلبي أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يغتسل بالمدينة لإِحرامه؟ فقال: يجزيه ذلك من الغسل بذي الحليفة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٥: ٦٣ / ٢٠٠.

٤ - التهذيب ٥: ٣٠٣ / ١٠٣٤، والاستبصار ٢: ١٨٢ / ٦٠٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٣٠ من أبواب تروك الإِحرام.

٥ - التهذيب ٥: ٦٣ / ٢٠١.

٦ - الفقيه ٢: ٢٠١ / ٩١٩.

(٢) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب الأغسال المسنونة، وفي الأحاديث ٤ و ١٥ و ٢٣ من الباب ٢ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج، وبعمومه في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٩ - ١٣ وفي الحديث ١١ من الباب ١٤ وفي الباب ٢٠ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣٠ من أبواب تروك الإِحرام.

٣٢٧

٩ - باب أنّه يجزي الغسل أول النهار ليومه بل وليلته ، وأول الليل لليلته ويومه ما لم ينم

[ ١٦٤٢٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: غسل يومك يجزيك لليلتك، وغسل ليلتك يجزيك ليومك.

[ ١٦٤٢٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: غسل يومك ليومك، وغسل ليلتك لليلتك.

[ ١٦٤٢٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير - في حديث - قال: أتاه رجل وأنا عنده، فقال اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتّى أمسى، فقال: يعيد الغسل يغتسل نهاراً ليومه ذلك، ليلاً لليلته.

[ ١٦٤٢٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عذافر، عن عثمانّ بن يزيد (١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كلّ موضع

____________________

الباب ٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٠٢ / ٩٢٣.

٢ - الكافي ٤: ٣٢٧ / ١.

٣ - الكافي ٤: ٣٢٨ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٥: ٦٤ / ٢٠٤.

(١) في نسخة: عمر بن يزيد ( هامش المخطوط ).

٣٢٨

يجب فيه الغسل، ومن اغتسل ليلاً كفاه غسله إلى طلوع الفجر.

[ ١٦٤٢٨ ] ٥ - وعنه، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة، عن أبي بصير وعثمانّ بن عيسى، عن سماعة بن مهرانّ كليهما، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثمّ أحرم من يومه أجزأه غسله، وان اغتسل في أوّل الليل ثمّ أحرم في آخر الليل أجزأه غسله.

[ ١٦٤٢٩ ] ٦ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب جميل بن درّاج، عن حسين الخراساني، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) أنّه سمعه يقول: غسل يومك يجزيك لليلتك، وغسل ليلتك يجزيك ليومك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على حكم النوم(١) .

١٠ - باب انّ من اغتسل للإِحرام ثمّ نام قبل انّ يحرم استحب له إعادة الغسل ولم يجب

[ ١٦٤٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا(٢) ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يغتسل للإِحرام ثمّ ينام قبل أن يحرم؟ قال: عليه إعادة الغسل.

____________________

٥ - التهذيب ٥: ٦٤ / ٢٠٥.

٦ - السرائر: ٧٤٦.

(١) يأتي في الباب ١٠ الآتي من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٢٨ / ٣، والتهذيب ٥: ٦٥ / ٢٠٦، والاستبصار ٢: ١٦٤ / ٥٣٧.

(٢) في الاستبصار زيادة: عن سهل بن زياد.

٣٢٩

[ ١٦٤٣١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن ابي حمزة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل اغتسل للإِحرام، ثمّ نام قبل انّ يحرم؟ قال: عليه إعادة الغسل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٦٤٣٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يغتسل للإِحرام بالمدينة، ويلبس ثوبين ثمّ ينام قبل انّ يحرم، قال: ليس عليه غسل.

ورواه الصّدوق بإسناده عن العيص بن القاسم(٢) .

أقول: حمله الشيخ على نفي الوجوب دون الاستحباب.

١١ - باب انّ من اغتسل للإِحرام ثمّ لبس قميصاً استحب له إعادة الغسل

[ ١٦٤٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اغتسل للإِحرام ثمّ لبس قميصاً قبل انّ يحرم، قال: قد انتقض غسله.

____________________

٢ - الكافي ٤: ٣٢٨ / ٥.

(١) التهذيب ٥: ٦٥ / ٢٠٧، والاستبصار ٢: ١٦٤ / ٥٣٨.

٣ - التهذيب ٥: ٦٥ / ٢٠٨، والاستبصار ٢: ١٦٤ / ٥٣٩.

(٢) الفقيه ٢: ٢٠٢ / ٩٢٥.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٢٨ / ٤، والتهذيب ٥: ٦٥ / ٢٠٩.

٣٣٠

[ ١٦٤٣٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا اغتسل الرجل وهو يريد انّ يحرم فلبس قميصاً قبل أن يلبّي فعليه الغسل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: ويأتي مايدلّ على ذلك(٢) .

١٢ - باب أنّ من اغتسل للإحرام ثم مسح راسه بمنديل او قلم أظفاره لم يلزمه إعادة الغسل

[ ١٦٤٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن درّاج، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) في الرجل يغتسل للإِحرام ثمّ يمسح رأسه بمنديل؟ قال: لا بأس به.

[ ١٦٤٣٦ ] ٢ - وبالإِسناد عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل اغتسل لإِحرامه ثمّ قلّم أظفاره، قال: يمسحها بالماء، ولا يعيد الغسل.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٤: ٣٢٩ / ٨.

(١) التهذيب ٥: ٦٥ / ٢١٠.

(٢) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٢٩ / ٩.

٢ - الكافي ٤: ٣٢٨ / ٦.

(٣) الفقيه ٢: ٢٠٢ / ٩٢٤.

٣٣١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

١٣ - باب انّ من اغتسل للإِحرام ثمّ أكل او لبس ما يحرم على الـمُحرم او تطيب استحب له اعادة الغسل والتلبية

[ ١٦٤٣٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا لبست ثوباً لا ينبغي لك لبسه، أو أكلت طعاماً لا ينبغي لك أكله، فأعد الغسل.

[ ١٦٤٣٨ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اغتسلت للإِحرام فلا تقنع ولا تطيب، ولا تأكل طعاماً فيه طيب فتعيد الغسل.

[ ١٦٤٣٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ لبست ثوباً في إحرامك لا يصلح لك لبسه، فلبّ وأعد غسلك الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

(١) التهذيب ٥: ٦٦ / ٢١١.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٧١ / ٢٣٢.

٢ - التهذيب ٥: ٧١ / ٢٣١.

٣ - الكافي ٤: ٣٤٨ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٤٥ من أبواب تروك الإحرام.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب بقية كفارات الاحرام.

٣٣٢

١٤ - باب أن من اغتسل للإِحرام وصلى له ودعا ونواه ، ولم يلب او يشعر او يقلد ، لم يحرم عليه شيء من تروك الإِحرام ، وإنه لا ينعقد إلّا بأحد الثلاثة

[ ١٦٤٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير وصفوان(١) ، عن معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس انّ يصلي الرجل في مسجد الشجرة، ويقول الذي يريد انّ يقوله ولا يلبّي، ثمّ يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شيء.

[ ١٦٤٤١ ] ٢ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإِحرام ولم يلبّ؟ قال: ليس على شيء.

[ ١٦٤٤٢ ] ٣ - وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً، عن حفص بن البختري، وعبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّه صلّى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الإِحرام، ثمّ خرج فأتى بخبيص فيه زعفران فأكل منه.

____________________

الباب ١٤

فيه ١٥ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٨٢ / ٢٧٢، والاستبصار ٢: ١٨٨ / ٦٣١.

(١) الحديثان الآتيان عن صفوان مقدمان على هذا الحديث في التهذيب وقد اتفق تأخيرهما هنا بأعتبار قوة الأسانيد فيكونان من جملة الأحاديث المتقدّمة المشار إليها. وكأنّها كانت كذلك في كتاب موسى بن القاسم، وفي الاستبصار كما هنا ( منه. قدّه ).

٢ - التهذيب ٥: ٨٢ / ٢٧٤، والاستبصار ٢: ١٨٨ / ٦٣٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب تروك الإحرام.

٣ - التهذيب ٥: ٨٢ / ٢٧٥، والاستبصار ٢: ١٨٨ / ٦٣٣.

ورواه الصّدوق بإسناده عن عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله، إلّا أنّه قال: فأكل - قبل انّ يلبّي - منه (١).

٣٣٣

ورواه الصدق بإسناده عن عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله ، إلّا أنّه قال : فأكل – قبل أن يلبّي – منه (١) .

[ ١٦٤٤٣ ] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار وغيره ممّن روى صفوان عنه هذه الأحاديث المتقدّمة وقال: هذه هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما‌السلام ) أنهما قالا: إذا صلى الرجل الركعتين وقال الذي يريد انّ يقول من حجّ أو عمرة في مقامه ذلك فإنّه إنما فرض على نفسه الحجّ، وعقد عقد الحجّ، وقالا: انّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحجّ ولم يقل: صلّى وعقد الإِحرام، فلذلك صار عندنا انّ لا يكون عليه قيما أكل مما يحرم على المحرم، ولأنّه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبّي وقد صلّى، وقد قال الذي يريد انّ يقول ولكن لم يلب (٢) .

وقالوا: قال أبان بن تغلب عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : يأكل الصيد وغيره فإنمّا فرض على نفسه الذي قال: فليس له عندنا انّ يرجع حتّى يتم إحرامه، فإنمّا فرضه عندنا عزيمته (٣) حين فعل ما فعل، لا يكون له انّ يرجع إلى أهله حتّى يمضي وهو مباح له قبل ذلك، وله انّ يرجع متى ما شاء، وإذا فرض على نفسه الحج ثمّ أتمّ بالتلبية فقد حرم عليه الصيد

____________

(١) الفقيه ٢: ٢٠٨ / ٩٤٨.

٤ - التهذيب ٥: ٨٣، والاستبصار ٢: ١٨٨ / ٦٣٤.

(٢) ينبغي حمل الذي قال هنا على الحج أو التلفّظ بالتلبية، وإلّا لتناقض الكلام، يحتمل انّ يراد بالذي قال فرض الحج دون فرض الإِحرام، فالحاصل أنّه بعد النية وقبل التلبية يكون قد فرض الحج على نفسه ولم يعقد أحرامه، فليس له انّ يرجع عن الحج ولو على وجه الكراهة لأنّه تلبس به في الجملة وان كان قبل التلبية أوما يقوم مقامها لا ينعقد الإِحرام ولا تجب الكفارة بفعل محرّماته. ( منه. قدّه ).

(٣) في نسخة: عزمه ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: عزيمة.

٣٣٤

وغيره، ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم، لأنّه قد يوجب الإِحرام ثلاثة أشياء: الإِشعار، والتلبية، والتقليد، فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم، وإذا فعل الوجه الآخر قبل أنّ يلبّي، فلبي فقد فرض (١) .

[ ١٦٤٤٤ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) أنّه قال في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الإِحرام وأهل بالحجّ ثمّ مس الطيب وأصاب طيرا أو وقع على أهله(٢) ؟ قال: ليس بشيء حتى يلّبي.

[ ١٦٤٤٥ ] ٦ - وعنه، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن عبدالله بن مسكان، عن عليّ بن عبد العزيز قال: اغتسل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) للإِحرام بذي الحليفة، ثمّ قال لغلمانه: هاتوا ما عندكم من الصيد حتّى نأكله، فاُتي بحجلتين فأكلهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان، عن عليّ بن عبد العزيز مثله إلّا أنّه قال: بذي الحليفة (٣) وصلى، ثمّ قال هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد فاُتي بحجلتين فأكلهما قبل انّ يحرم(٤) .

[ ١٦٤٤٦ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان مثله إلى قوله: حتّى نأكله، إلّا أنّه قال: للإحرام، ثمّ أتى مسجد الشجرة فصلّى.

____________________

(١) في نسخة من الاستبصار: قلنا قد فرض ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٥: ٨٢ / ٢٧٣.

(٢) في المصدر: واصطاد طيراً ووقع على أهله.

٦ - التهذيب ٥: ٨٣ / ٢٧٦.

(٣) في الفقيه زيادة: للإِحرام.

(٤) الفقيه ٢: ٢٠٨ / ٩٤٧.

٧ - الكافي ٤: ٣٣٠ / ٦.

٣٣٥

[ ١٦٤٤٧ ] ٨ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل إذا تهيّأ للإِحرام فله ان يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّ.

[ ١٦٤٤٨ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الإِحرام ثمّ مسّ طيباً، أو صاد صيداً، أو واقع أهله، قال: ليس عليه شيء ما لم يلبّ.

[ ١٦٤٤٩ ] ١٠ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار (١) ، عن يونس، عن زياد بن مروان قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : ماتقول في رجل تهيّأ للإِحرام وفرغ من كل شيء الصلاة(٢) وجميع الشروط إلّا أنّه لم يلب، أله انّ ينقض ذلك ويواقع النساء؟ فقال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ١٦٤٥٠ ] ١١ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل الـمُحرم يدهن بعد الغسل قال: نعم الحديث.

____________________

٨ - الكافي ٤: ٣٣٠ / ٧، والتهذيب ٥: ٣١٦ / ١٠٩٠، والاستبصار ٢: ١٩٠ / ٦٣٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب كفارات الاستمتاع.

٩ - الكافي ٤: ٣٣٠ / ٨، والتهذيب ٥: ٨٢ / ٢٧٣، والاستبصار ٢: ١٨٩ / ٦٣٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب تروك الإِحرام.

١٠ - الكافي ٤: ٣٣١ / ١٠.

(١) في التهذيب: أبيه وإسماعيل بن مهران، وفي الاستبصار: أبيه وإسماعيل بن مرار.

(٢) في التهذيب: إلّا الصلاة ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٥: ٣١٦ / ١٠٨٩، والاستبصار ٢: ١٨٩ / ٦٣٦.

١١ - الكافي ٤: ٣٣٠ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من أبواب تروك الإحرام.

٣٣٦

[ ١٦٤٥١ ] ١٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن بعض أصحابه قال: كتبت إلى أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) رجل دخل مسجد الشجرة فصلّى وأحرم وخرج من المسجد، فبدا له قبل أن يلبيّ أن ينقض ذلك بمواقعة النساء، أله ذلك؟ فكتب: نعم، أو: لا بأس به.

ورواه الصّدوق مرسلاً(١) .

[ ١٦٤٥٢ ] ١٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فيمن عقد الإِحرام في مسجد الشجرة، ثمّ وقع على أهله قبل انّ يلبّي؟ قال: ليس عليه شيء.

[ ١٦٤٥٣ ] ١٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد قال: سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيّأ (٢) للإِحرام ثمّ يواقع أهله قبل انّ يهلّ بالإِحرام، قال: عليه دم.

أقول: حمله الشيخ على من لبّي سرا ولم يجهر بالتلبية، وجوّز حمله على الاستحباب، ويحتمل الحمل على عقد الإِحرام بالإِشعار أو التقليد.

[ ١٦٤٥٤ ] ١٥ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب قال: قال ابن سنان: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الإِهلال بالحجّ وعقدته؟ قال: هو التلبية إذا لبّى وهو

____________________

١٢ - الكافي ٤: ٣٣١ / ٩.

(١) الفقيه ٢: ٢٠٨ / ٩٥٠.

١٣ - الفقيه ٢: ٢٠٨ / ٩٤٦.

١٤ - التهذيب ٥: ٣١٧ / ١٠٩١، والاستبصار ٢: ١٩٠ / ٦٣٨.

(٢) في التهذيب: وتهيّأ.

١٥ - مستطرفات السرائر: ٧٩ / ٧. =

٣٣٧

متوجّه فقد وجب عليه ما يجب على المحرم.

١٥ - باب جواز الإِحرام في كل وقت من ليل أو نهار ، واستحباب كونه عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر

[ ١٦٤٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، وحمّاد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي كليهما، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يضرك بليل أحرمت أو نهار، إلّا أنّ أفضل ذلك عند زوال الشمس.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي ومعاوية بن عمّار جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٦٤٥٦ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: واعلم أنّه واسع لك انّ تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار.

[ ١٦٤٥٧ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : أليلاً أحرم رسول الله( صلى الله عليه وآله

____________________

= وتقدّم ما يدلّ على بعص المقصود في الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب كفارة الاستمتاع.

الباب ١٥

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٧٨ / ٢٥٦.

(١) الكافي ٤: ٣٣١ / ١.

٢ - التهذيب ٥: ١٦٩ / ٥٦١، والاستبصار ٢: ٢٥٢ / ٨٨٦، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٥: ٧٨ / ٢٥٥، والاستبصار ٢: ١٦٧ / ٥٤٩.

٣٣٨

وسلم) أم نهاراً؟ فقال: بل نهاراً، قلت: فأيّة ساعة؟ قال: صلاة الظهر.

[ ١٦٤٥٨ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يضرك ليلاً أحرمت أو نهاراً.

[ ١٦٤٥٩ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته، أليلا أحرم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أم نهارا؟ قال: نهاراً، فقلت: أي ساعة؟ قال: صلاة الظهر. فسألته: متى ترى انّ نحرم؟ قال: سواء عليكم، إنما أحرم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلاة الظهر لانّ الماء كان قليلاً، كان في رؤوس الجبال، فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد، ولا يكاد يقدرون على الماء، وإنمّا احدثت هذه المياه حديثا.

ورواه الصّدوق بإسناده عن الحلبي مثله(١) .

[ ١٦٤٦٠ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإِحرام إنّ شاء الله فانتف إبطك(٢) ، وقلم أظفارك، وأطل عانتك، وخذ من شاربك، ولا يضرك بأي ذلك بدأت، ثمّ استك واغتسل وألبس ثوبيك، وليكن فراغك من ذلك، انّ شاء

____________________

٤ - الكافي ٤: ٣٣٤ / ١٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب المواقيت، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٨، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٤: ٣٣٢ / ٤.

(١) الفقيه ٢: ٢٠٧ / ٩٤٠.

٦ - الكافي ٤: ٣٢٦ / ١، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: إبطيك.

٣٣٩

الله عند زوال الشمس، وان لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرّك ذلك، غير إنّي أُحب أن يكون ذلك (١) عند زوال الشمس.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاويه بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: فلا يضرك إلّا أنّ ذلك أحبّ إليّ أن يكون عند زوال الشمس (٢) .

[ ١٦٤٦١ ] ٧ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال( عليه‌السلام ) : الإحرام في كل وقت من ليل أو نهار جائز، وأفضله عند زوال الشمس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٦ - باب كيفية الإِحرام ، واستحباب الدعاء عنده بالمأثور ، وعدم وجوب مقارنة النية بالتلبية

[ ١٦٤٦٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يكون الإِحرام إلّا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فانّ كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وان كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما، فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله،

____________________

(١) في المصدر: ذاك مع الاختيار.

(٢) الفقيه ٢: ٢٠٠ / ٩١٤.

٧ - المقنعة: ٧٠.

(٣) تقدم في الحديث ٤ وعلى بعض المقصود في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ٥ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ١٦ وفي الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢٠٦ / ٩٣٩.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

هذان ابنا رسول الله وهذا ابني فسأل أيهم أحببت فقال: أسأل ذا الوفرة(١) يعني الحسن عليه السلام وكان صبيا(٢) فقال له الحسن عليه السلام: سلني عما بدالك، فقال الشامي: كم بين الحق والباطل، وكم بين السماء والارض، وكم بين المشرق والمغرب، وما قوس قزح، وما العين التي تأوي إليها أرواح المشركين، وما العين التي تأوي إليها أرواح المؤمنين، وما المؤنث، وما عشرة أشياء بعضها أشد من بعض؟ فقال الحسن بن علي عليهما السلام: بين الحق والباطل أربع أصابع فما رأيته بعينك فهو الحق، وقد تسمع باذنيك باطلا كثيرا، قال الشامي صدقت، قال: وبين السماء والارض دعوة المظلوم ومد البصر فمن قال لك غير هذا فكذبه(٣) قال: صدقت يا ابن رسول الله، قال: وبين المشرق والمغرب مسيرة يوم للشمس تنظر إليها حين تطلع من مشرقها وحين تغيب من مغربها، قال الشامي: صدقت فما قوس قزح؟ قال عليه السلام ويحك لا تقل قوس قزح فإن قزح اسم شيطان وهو قوس الله وعلامة الخصب وأمان لاهل الارض من الغرق، وأما العين التي تأوي إليها أرواح المشركين فهي عين يقال لها: برهوت، وأما العين التي تأوي إليها أرواح المؤمنين وهي يقال لها: سلمى، وأما المؤنث فهو الذي لا يدري أذكر هو أم انثى فإنه ينتظر به فإن كان ذكرا احتلم وإن كانت انثى حاضت وبدا ثديها، وإلا قيل له بل على الحائط فان أصاب بوله الحائط فهو ذكر وإن انتكص بوله كما انتكص بول البعير فهي امرأة.

وأما عشرة أشياء بعضها أشد من بعض فأشد شئ خلقه الله عزّوجلّ الحجر، وأشد من الحجر الحديد الذي يقطع به الحجر، وأشد من الحديد النار تذيب الحديد وأشد من النار الماء يطفئ النار، وأشد من الماء السحاب يحمل الماء، وأشد

______________

(١) الوفرة ما سال من الشعر على الاذنين أو الشعر المجتمع على الرأس.

(٢) المراد حدث السن وذلك لانه عليه السلام في زمن خلافة أبيه متجاوزا عن الثلاثين وقد يقال: هذا مما يضعف الخبر. والسند معتبر فلابد من زيادة الجملة من النساخ.

(٣) أي لا يعلم أكثر الناس ولا يصلحهم أن يعلموا بغير هذا الوجه (البحار).

٤٤١

من السحاب الريح تحمل السحاب، وأشد من الريح الملك الذي يرسلها، وأشد من الملك ملك الموت الذي يميت الملك، وأشد من ملك الموت الموت الذي يميت ملك الموت، وأشد من الموت أمر الله رب العالمين يميت الموت. فقال الشامي: أشهد أنك ابن رسول الله صلّى الله عليه واله حقا وأن عليا أولى بالامر من معاوية، ثم كتب هذه الجوابات وذهب بها إلى معاوية، فبعثها معاوية إلى ابن الاصفر فكتب إليه ابن الاصفر: يا معاوية لم تكلمني بغير كلامك وتجيبني بغير جوابك، اقسم بالمسيح ما هذا جوابك وما هو إلا من معدن النبوة وموضع الرسالة وأما أنت فلو سألتني درهما ما أعطيتك.

٣٤ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار قال: حدثنا محمد بن أحمد قال: حدثنا هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام أن النبي صلّى الله عليه واله قال: ما خلق الله عزّوجلّ خلقا إلا وقد أمر عليه آخر يغلبه به وذلك أن الله تبارك وتعالى لما خلق البحار فخرت وزخرت وقالت: أي شئ يغلبني فخلق الله عزّوجلّ الفلك فأدارها به وذللها، ثم إن الارض فخرت و قالت: أي شئ يغلبني؟ فخلق الله الجبال فأثبتها في ظهرها أوتادا منعها أن تميد بما عليها فذلت الارض واستقرت، ثم إن الجبال فخرت على الارض، فشمخت واستطالت، وقالت: أي شئ يغلبني؟ فخلق الله الحديد فقطعها فقرت الجبال وذلت، ثم إن الحديد فخر على الجبال وقال: أي شئ يغلبني فخلق الله النار فأذابت الحديد فذل الحديد، ثم إن النار زفرت وشهقت وفخرت، وقالت: أي شئ يغلبني فخلق الله الماء فأطفأها فذلت، ثم إن الماء فخر وزخر و قال: أي شئ يغلبني، فخلق الله الريح فحركت أمواجه، وأثارت ما في قعره وحبسه عن مجاريه فذل الماء، ثم إن الريح فخرت وعصفت وأرخت أذيالها وقالت أي شئ يغلبني؟ فخلق الانسان فاحتال واتخذ ما يستتر به من الريح وغيرها فذلت الريح، ثم الانسان طغى وقال: من أشد مني قوة؟ فخلق له الموت فقهره فذل الانسان، ثم إن الموت فخر في نفسه فقال الله جل جلاله: لا تفخر فاني ذابحك بين الفريقين أهل الجنة والنار، ثم لا احييك أبدا فذل وخاف.

٤٤٢

في البطيخ عشر خصال مجتمعة

٣٥ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن ابي عبدالله البرقي، عن أبيه محمد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كلوا البطيخ فإن فيه عشر خصال هو شحمة الارض لاداء فيه ولا غائلة، وهو طعام وهو شراب وهو فاكهة وهو ريحان وهو إشنان وهو ادم ويزيد في الباه ويغسل المثانة، ويدر البول.

٣٦ - وحدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال: حدثنا علي ابن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن أبي حمزة، عن يحيى ابن إسحاق، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله. وفي حديث آخر ويذيب الحصا في المثانة وكان رسول الله صلّى الله عليه واله يأكل البطيخ بالرطب، وفي خبر آخر كان عليه السلام يأكل الخربز بالسكر وقال الصادق عليه السلام: أكل البطيخ على الريق يورث الفالج، وأكل التمر البرني على الريق يورث الفالج.

النشوة في عشرة أشياء

٣٧ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن - أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري، عن محمد بن عيسى، عن رجل، عن جعفر بن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: النشوة في عشرة أشياء: المشي والركوب والارتماس في الماء والنظر إلى الخضرة والاكل والشرب والنظر إلى المرأة الحسناء والجماع والسواك ومحادثة الرجال.

٣٨ - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال: حدثنا أبوسعيد الحسن بن علي العدوي قال: حدثنا صهيب بن عباد قال: حدثنا أبي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليهم السلام قال: النشوة في عشرة أشياء في المشي والركوب والارتماس في الماء والنظر إلى الخضرة والاكل والشرب والجماع والسواك وغسل الرأس بالخطمي والنظر إلى المرأة الحسناء ومحادثة الرجال.

٤٤٣

الصلاة على عشرة أوجه

٣٩ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن - يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: فرض الله عزّوجلّ الصلاة وسن رسول الله صلّى الله عليه واله على عشرة أوجه: صلاة الحضر و السفر، وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه، وصلاة الكسوف للشمس والقمر، وصلاة العيدين، وصلاة الاستسقاء، والصلاة على الميت.

في الشيعة عشر خصال

٤٠ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا محمد ابن أحمد قال: حدثني محمد بن عيسى، عن أبي محمد الانصاري، عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه قال: قال لي أبوجعفر عليه السلام: يا أبا المقدام إنما شيعة علي عليه السلام الشاحبون الناحلون، الذابلون(١) ذابلة شفاههم، خميصة بطونهم، متغيرة ألوانهم، مصفرة وجوههم إذا جنهم الليل اتخذوا الارض فراشا، واستقبلوا الارض بجباههم، كثير سجودهم، كثيرة دموعهم، كثير دعاؤهم، كثير بكاؤهم، يفرح الناس وهم يحزنون.

لعن رسول الله صلّى الله عليه وآله في الخمر عشرة

٤١ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد ابن الحسن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن أحمد بن النضر الخزاز، عن عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لعن

______________

(١) قال الجزري: الشاحب: المتغير اللون والجسم. وفي بعض النسخ « السائحون » أي هم الملازمون للمساجد. وفي بعضها « الناحبون » أي الرافعون صوتهم بالبكاء في مناجات ربهم ومواقف دعائهم وفي الصحاح النحول: الهزال وجمل ناحل أي مهزول. وذبلت بشرته أي قل ماء جلده وذهبت نضارته، وفي القاموس: الخمصة: الجوعة، والمخمصة: المجاعة.

٤٤٤

رسول الله صلّى الله عليه واله في الخمر عشرة: غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها و حاملها والمحمولة إليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها.

ثواب من صام عشرة أشهر من رمضان

٤٢ - حدثنا أبوالحسن علي بن الحسن بن الفرج المؤذن رضي الله عنه قال: حدثني محمد بن الحسين الكرخي قال: سمعت الحسن بن علي(١) عليهما السلام يقول لرجل في داره: يا أبا هارون من صام عشرة أشهر رمضان متواليات دخل الجنة(٢) .

ثواب من حج عشر حجج

٤٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا محمد ابن يحيى بن عمران الاشعري قال: حدثنا محمد بن يحيى المعاذي، عن محمد بن - خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبوعبدالله عليه السلام من حج عشر حجج لم يحاسبه الله أبدا(٣) .

البركة عشرة أجزاء

٤٤ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن يزيد، عن سفيان الجريري عن عبد المؤمن الانصاري، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: البركة عشرة أجزاء تسعة أعشارها في التجارة والعشر الباقي في الجلود.

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: يعني بالجلود الغنم وتصديق ذلك ما روي، عن النبي صلّى الله عليه واله أنه قال: « تسعة أعشار الرزق في التجارة والجزء الباقي في

______________

(١) يعني العسكري.

(٢) أي في عشر سنين متواليا.

(٣) تقدم الكلام فيه.

٤٤٥

السابياء » يعني الغنم(١) .

٤٥ - حدثنا بذلك أحمد بن الحسن القطان قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن - زكريا القطان قال: حدثنا بكر بن عبدالله بن حبيب قال: حدثنا تميم بن بهلول قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا الحسين بن زيد، عن أبيه عن زيد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عن أبيه علي ابن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلّى الله عليه واله أنه قال: تسعة أعشار الرزق في التجارة والجزء الباقي في السابياء يعني الغنم.

عشر آيات بين يدى الساعة

٤٦ - حدثنا الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري قال: أخبرنا عبدالله بن - محمد بن حكيم القاضي قال: حدثنا الحسين بن عبدالله بن شاكر قال: حدثنا إسحاق ابن حمزة البخاري، وعمي قالا: حدثنا عيسى بن موسى غنجار(٢) ، عن أبي حمزة،

______________

(١) في النهاية بعد ايراد الخبر: قال يريد به النتاج من المواشي وكثرتها يقال: ان الفلان سابياء أي مواشي كثيرة والجمع السوابي وهى في الاصل الجلدة التى يخرج فيها الولد، وقيل هي المشيمة انتهى. أقول: قال العلامة المجلسي (ره): الجلود في الخبر الاول لعله اريد به ذوات الجلود من الحيوانات. وفي القاموس: الجلد - محركة -: الشاة يموت ولدها حين تضع كالجلدة - محركة فيهما - والكبار من الابل لا صغار فيها ومن الغنم والابل ما لا أولاد لها ولا ألبان - وككتاب - من الابل الغزيرات اللبن كالمجاليد أو ما لا لبن لها ولا نتاج، والجلد: الذكر « وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا » أي لفروجهم.

(٢) هو عيسى بن موسى التيمي ويقال التميمي مولاهم أبوأحمد البخاري الازرق المعروف بغنجار (لقب بذلك لحمرة لونه) روى عن أبي حمزة السكري وروى عنه اسحاق ابن حمزة بن فروخ الازدي البخاري. ورقبة هو رقبة بن مصقلة العبدى الكوفى. كما في تهذيب التهذيب. وفى نسخ الكتاب « حدثنا عيسى بن موسى بمنجار، عن أبي حمزة بن رقية وهو ابن مصقلة » وهو تصحيف من النساخ.

٤٤٦

عن رقبة وهو ابن مصقلة الشيباني، عن الحكم بن عتيبة، عمن سمع حذيفة بن أسيد يقول: سمعت النبي صلّى الله عليه واله يقول: عشر آيات بين يدي الساعة: خمس بالمشرق، وخمس بالمغرب، فذكر الدابة والدجال وطلوع الشمس من مغربها وعيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج، وأنه يغلبهم ويغرقهم في البحر، ولم يذكر تمام الآيات.

بنى الاسلام على عشرة أسهم

٤٧ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن - أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن خالد البرقي، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قال أبوجعفر عليه السلام: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: بني الاسلام على عشرة أسهم: على شهادة أن لا إله إلا الله وهي الملة، والصلاة وهي الفريضة، والصوم وهو الجنة، والزكاة وهي الطهر، والحج وهي الشريعة، والجهاد وهو الغزو، والامر بالمعروف وهو الوفاء، والنهي، عن المنكر وهو الحجة، والجماعة وهي الالفة، والعصمة وهي الطاعة.

الايمان عشر درجات

٤٨ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان(١) ، عن محمد بن حماد الخزاز، عن عبد العزيز القراطيسى(٢) قال: قال لي أبوعبدالله عليه السلام: يا عبد العزيز إن الايمان عشر درجات بمنزلة السلم يصعد منه مرقاة بعد المرقاة، فلا تقولن صاحب الواحد لصاحب الاثنين: لست على شئ حتى ينتهي إلى العاشرة،

______________

(١) في الكافي ج ٢ ص ٤٥ « عن الحسن بن علي بن ابى عثمان، عن محمد بن - عثمان، عن محمد بن حماد الخزاز - الخ ».

(٢) أي بايع القراطيس.

٤٤٧

ولا تسقط من هو دونك فيسقطك الذي هو فوقك، فإذا رأيت من هو أسفل منك فارفعه إليك برفق، ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره فانه من كسر مؤمنا فعليه جبره(١) وكان المقداد في الثامنة، وأبو ذر في التاسعة، وسلمان في العاشرة.

٤٩ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن معاوية(٢) ، عن محمد بن حماد أخي يوسف بن حماد الخزاز، عن عبد العزيز القراطيسى قال: دخلت على أبي عبدالله عليه السلام فذكرت له شيئا من أمر الشيعة ومن أقاويلهم، فقال: يا عبد العزيز الايمان عشر درجات بمنزلة السلم له عشر مراقي وترتقى منه مرقات بعد مرقاة، فلا يقولن صاحب الواحدة لصاحب الثانية لست على شئ، و لا يقولن صاحب الثانية لصاحب الثالثة لست على شئ حتى انتهى إلى العاشرة قال: وكان سلمان في العاشرة، وأبو ذر في التاسعة، والمقداد في الثامنة يا عبد العزيز لا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك، إذا رأيت الذي هو دونك فقدرت أن ترفعه إلى درجتك رفعا رفيقا فافعل، ولا تحملن عليه ما لا يطيقه فتكسره فإنه من كسر مؤمنا فعليه جبره، لانك إذا ذهبت تحمل الفصيل حمل البازل فسخته(٣) .

ثواب من أذن عشر سنين محتسبا

٥٠ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن - أحمد، عن محمد بن علي الكوفي، عن مصعب بن سلام التميمي، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أذن عشر سنين محتسبا يغفر الله له مد بصره ومد صوته في السماء ويصدقه كل رطب ويابس سمعه، وله من كل من يصلي معه في مسجده سهم وله من كل من يصلي(٤) بصوته حسنة.

______________

(١) إلى هنا رواه الكليني في الكافي.

(٢) هو الذي سمع اسماعيل بن محمد بن اسماعيل حين قدم العراق كما في (جش)

(٣) الفصيل ولد الناقة أو البقر إذا فصل عن اللبن، والبازل من الابل الذى تم ثمانى سنين ودخل في التاسعة.

(٤) في الفقيه « وله بكل من يصلى ».

٤٤٨

في السواك عشر خصال

٥١ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد عن الحسن بن الحسين اللولؤي، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن معاذ الجوهري عن عمرو بن جميع بإسناده رفعه إلى النبي صلّى الله عليه واله قال: السواك فيه عشر خصال: مطهرة للفم، مرضاة للرب، يضاعف الحسنات سبعين ضعفا وهو من السنة، ويذهب الحفر(١) و يبيض الاسنان، ويشد اللثة، ويقطع البلغم، ويذهب بغشاوة البصر، ويشهي الطعام.

آيات الساعة عشر

٥٢ - حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا أبوعبدالله الوراق محمد بن - عبدالله بن الفرج قال: حدثنا أبوالحسن علي بن بيان المقرئ قال: حدثنا محمد ابن سابق قال: حدثنا زائدة، عن الاعمش قال: حدثنا فرات القزاز، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: كنا جلوسا في المدينة في ظل حائط قال: وكان رسول الله صلّى الله عليه واله في غرفة فاطلع علينا فقال: فيم أنتم؟ فقلنا نتحدث قال: عم ذا؟ قلنا: عن الساعة فقال: إنكم لا ترون الساعة حتى ترون قبلها عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها والدجال، ودابة الارض، وثلاثة خسوف في الارض: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وخروج عيسى بن مريم عليه السلام، وخروج يأجوج ومأجوج، وتكون في آخر الزمان نار تخرج من اليمن من قعر الارض لا تدع خلفها أحدا، تسوق الناس ألى المحشر، كلما قاموا قامت لهم تسوقهم إلى المحشر.

كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يطوف بالليل والنهار عشرة أسباع

٥٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثني إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، والقاسم، عن الكاهلي، عن أبي الفرج قال: سأل أبان أبا عبدالله عليه السلام أكان لرسول الله صلّى الله عليه واله طواف يعرف به قال: كان رسول الله يطوف بالليل والنهار عشرة أسباع: ثلاثة أول

______________

(١) الحفر: صفرة تعلو الاسنان.

٤٤٩

النهار، وثلاثة آخر الليل، واثنين إذا أصبح، واثنين بعد الظهر وكان فيما بين ذلك راحته.

فيمن واقع امرأة في يوم من شهر رمضان عشر مرات

٥٤ - حدثنا أبوطالب المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي رضي الله عنه قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود، عن أبيه أبي النضر محمد بن مسعود بن محمد بن عياش العياشي قال: حدثنا جعفر بن أحمد قال: حدثنى علي بن محمد بن شجاع، عن محمد ابن عثمان، عن حميد بن محمد، عن أحمد بن الحسن بن صالح، عن أبيه، عن الفتح بن - يزيد الجرجاني أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام سأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حل أو حرام عشر مرات؟ قال: عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة. قال: فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد.

عشر كلمات عظات

٥٥ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد ابن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: جاء إليه رجل فقال له: بأبي أنت وامي عظني موعظة فقال: عليه السلام: إن كان الله تبارك وتعالى قد تكفل بالرزق فاهتمامك لماذا؟ وإن كان الرزق مقسوما فالحرص لماذا؟ وإن كان الحساب حقا فالجمع لماذا؟ وإن كان الخلف من الله حقا فالبخل لماذا، وإن كانت العقوبة من النار فالمعصية لماذا؟ وإن كان الموت حقا فالفرح لماذا؟ وإن كان العرض على الله حقا فالمكر لماذا؟ وإن كان الممر على الصراط حقا فالعجب لماذا؟ وإن كان كل شئ بقضاء وقدر فالحزن لماذا؟ وإن كانت الدنيا فانية فالطمانينة إليها لماذا؟.

كفر بالله العظيم من هذه الامة عشرة

٥٦ - حدثنا أبوالحسين محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبوحامد أحمد بن -

٤٥٠

محمد بن الحسين قال: حدثنا أبويزيد أحمد بن خالد الخالدي قال: حدثنا محمد بن - أحمد بن صالح التميمي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أنس بن محمد أبومالك، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام، عن النبي صلّى الله عليه واله أنه قال في وصيته له: يا علي كفر بالله العظيم من هذه الامة عشرة: القتات، والساحر، والديوث، وناكح امرأة حراما في دبرها، وناكح البهيمة، ومن نكح ذات محرم منه، والساعي في الفتنة، وبايع السلاح من أهل الحرب، ومانع الزكاة، ومن وجد سعة فمات ولم يحج.

الازلام التي كان أهل الجاهلية يستقسمون بها عشرة

٥٧ - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، والحسين بن إبراهيم بن أحمد ابن هشام بن المؤدب، وعلي بن عبدالله الوراق، وحمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن - محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام قالوا: حدثنا علي بن - إبراهيم بن هاشم سنة سبع وثلاثمائة قال: حدثني أبي، عن أبي أحمد محمد بن زياد الازدي وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي جميعا، عن أبان بن عثمان الاحمر، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام أنه قال: في قوله عزّوجلّ:( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ - الآية) (١) قال: الميتة والدم ولحم الخنزير معروف « وما أهل لغير الله به » يعني ما ذبح للاصنام، وأما المنخنقة فإن المجوس كانوا لا يأكلون الذبايح ويأكلون الميتة وكانوا يخنقون البقر والغنم فإذا اختنقت وماتت أكلوها، « والمتردية » كانوا يشدون أعينها ويلقونها من السطح فإذا ماتت أكلوها، « و النطيحة » كانوا يناطحون بالكباش فإذا ماتت أحدها أكلوها، « وما أكل السبع إلا ما ذكيتم » فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والاسد، فحرم الله ذلك « وما ذبح على النصب » كانوا يذبحون لبيوت النيران، وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخر فيذبحون لهما( و

______________

(١) المائدة: ٥.

٤٥١

أَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ) قال كانوا يعمدون إلى الجزور فيجزونه عشرة أجزاء ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام ويدفعونها إلى رجل، والسهام عشرة سبعة لها أنصباء وثلاثه لا أنصباء لها، فالتي لها أنصباء: الفذ، والتوأم، والمسبل، والنافس، والحلس والرقيب، والمعلى. والفذ له سهم، والتوأم له سهمان، والمسبل له ثلاثة أسهم، و النافس له أربعة أسهم، والحلس له خمسة أسهم، والرقيب له ستة أسهم، والمعلى له سبعة أسهم. والتي لا أنصباء لها: السفيح، والمنيح، والوغد. وثمن الجزور على من لا يخرج له من الانصباء شئ وهو القمار فحرمه الله عزّوجلّ.

ما فرض على كل مسلم أن يقوله كل يوم قبل طلوع الشمس عشر مرات

وقبل غروبها عشر مرات

٥٨ - حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، عن بكر بن عبدالله بن حبيب قال: حدثنا تميم بن بهلول، عن أبيه قال: حدثنا إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزّوجلّ:( وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ) (١) فقال: فريضة على كل مسلم أن يقول قبل طلوع الشمس عشر مرات وقبل غروبها عشر مرات « لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شئ قدير » قال: فقلت: « لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت، ويميت ويحيى » فقال: يا هذا لا شك في أن الله يحيى ويميت ويميت ويحيى ولكن قل كما أقول.

بنو عبد المطلب عشرة والعباس

٥٩ - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال: حدثنا علي ابن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان الاحمر قال:

______________

(١) طه: ١٣٠، ق: ٣٨

٤٥٢

سمعت جعفر بن محمد يحدث عن أبيه عليهما السلام قال: سمعت جابر بن عبدالله الانصاري يقول: سئل رسول الله صلّى الله عليه واله عن ولد عبد المطلب فقال: عشرة والعباس.

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: وهم عبدالله وأبو طالب والزبير وحمزة والحارث - وهو أسنهم - والغيداق والمقوم وحجل وعبد العزى وهو أبولهب و ضرار والعباس، ومن الناس من يقول: إن المقوم هو حجل(١) .

ولعبد المطلب عشرة أسماء تعرفه بها العرب وملوك القياصرة وملوك العجم و ملوك الحبشة، فمن أسمائه عامر، وشيبة الحمد، وسيد البطحاء، وساقي الحجيج، و ساقي المغيث، وغيث الورى في العام الجدب، وأبو السادة العشرة، وعبد المطلب، و حافر زمزم، وليس ذلك لمن تقدمه.

______________

(١) قال ابن قتيبة في المعارف بعد ذكر اولاد عبد المطلب كما في المتن: « والغيداق ابن عبد المطلب واسمه حجل ».

وقال أيضا: وله ست بنات:

عاتكة، وأميمة، والبيضاء - وهى أم حكيم - وبرة، وصفية، وأروى وقال: هولاء الذكور والاناث لامهات ست: « فاطمة » بنت عمرو وولدها منهم: عبدالله - أبوالنبي صلّى الله عليه وآله - والزبير وأبو طالب وعاتكة وأميمة والبيضاء وبرة. « والنمرية » نتيلة وولدها منهم: العباس وضرار. و « هاله » وولدها منهم « حمزة والمقوم وصفية». و « لبنى » وولدها: أبولهب وحده. وصفيه وولدها: الحارث وأروى. واخرى خزاعية لم يحفظ اسمها وولدها: الغيداق.

٤٥٣

أبواب الاحد

عشر أسماء الكواكب الاحد عشر التى رآها يوسف عليه السلام في المنام له ساجدين مع الشمس والقمر

١ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد ابن يحيى بن عمران الاشعري، عن علي بن محمد، عن رجل، عن سليمان بن زياد المنقري(١) عن عمرو بن شمر، عن إسماعيل السدي(٢) ، عن عبد الرحمن بن سابط القرشي، عن جابر بن عبدالله الانصاري، في قول الله عزّوجلّ حكاية عن يوسف( إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ) فقال في تسمية النجوم: وهو الطارق وجربان، والذيال، وذو الكنفان، وذو القرع، وقابس، ووثاب(٣) ، وعمودان و فيلق، ومصبح(٤) ، والضروح، والضياء والنور يعني الشمس والقمر، وكل هذه الكواكب محيطة بالسماء.

٢ - حدثنا أبومحمد عبدالله بن حامد قال: أخبرنا أبوبكر محمد بن جعفر قال: حدثنا ابن عرفة يعني الحسن قال: حدثنا الحكم بن ظهير، عن السدي، عن عبد الرحمن بن سابط القرشي، عن جابر بن عبدالله قال: أتى النبي صلّى الله عليه واله رجل من اليهود يقال له بستان اليهودي فقال: يا محمد أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف عليه السلام أنها ساجدة ما أسماؤها فلم يجبه نبي الله صلّى الله عليه واله يومئذ في شئ ونزل جبرئيل عليه السلام بعد فأخبر النبي صلّى الله عليه واله بأسمائها، قال: فبعث نبي الله صلّى الله عليه واله إلى بستان فلما أن جاءه قال النبي صلّى الله عليه واله: هل أنت تسلم إن أخبرتك بأسمائها؟ قال: فقال له: نعم فقال له النبي

______________

(١) كذا ولم أجده.

(٢) هو اسماعيل بن عبد الرحمن السدى المفسر المعروف.

(٣) في المحكى عن تفسير الثعالبي « ذو الكيفيات وذو القرع وذناب ».

(٤) في بعض النسخ « مضبح ».

٤٥٤

صلّى الله عليه واله: جربان، والطارق، والذيال، وذو الكنفان، وقابس، ووثاب، وعمودان والفيلق، والمصبح، والضروح، وذو القرع، والضياء والنور رآها في افق السماء ساجدة له فلما قصها يوسف عليه السلام على يعقوب عليه السلام قال يعقوب: هذا أمر متشتت يجمعه الله عزّوجلّ بعد، قال: فقال بستان: والله إن هذه لاسماؤها.

أسماء زمزم احدى عشر

٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أيمن بن محرز، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أسماء زمزم: ركضة جبرئيل وحفيرة إسماعيل وحفيرة عبد المطلب وزمزم وبرة والمضمونة والرواء، وشبعة وطعام ومطعم و شفاء سقم.

٤٥٥

أبواب الاثنى

عشر باب الواحد إلى اثنى عشر

١ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن - أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري قال: حدثني أبوعبدالله الرازي، عن أبي الحسن عيسى بن محمد بن عيسى بن عبدالله المحمدي من ولد محمد بن الحنفية، عن محمد بن جابر(١) عن عطاء، عن طاووس قال: أتي قوم من اليهود عمر بن الخطاب وهو يومئذ وال علي الناس فقالوا: أنت والي هذا الامر بعد نبيكم. وقد أتيناك نسألك عن أشياء إن أنت أخبرتنا بها آمنا وصدقنا واتبعناك، فقال عمر: سلوا عما بدالكم، قالوا: أخبرنا عن أقفال السماوات السبع ومفاتيحها، وأخبرنا عن قبر سار بصاحبه؟ وأخبرنا عمن أنذر قومه ليس من الجن ولا من الانس؟ وأخبرنا عن موضع طلعت فيه الشمس ولم تعد إليه، وأخبرنا عن خمسة لم يخلقوا في الارحام، عن واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة، وعن ثمانية وتسعة وعشرة وحادي عشر وثاني عشر؟ قال فأطرق عمر ساعة ثم فتح عينيه ثم قال: سألتم عمر بن الخطاب عما ليس له به علم ولكن ابن عم رسول الله صلّى الله عليه واله يخبركم بما سألتموني عنه، فأرسل إليه فدعاه فلما أتاه قال له: يا أبا الحسن إن معاشر اليهود سألوني عن أشياء لم اجبهم فيها بشئ وقد ضمنوا لي إن أخبرتهم أن يؤمنوا بالنبي صلّى الله عليه واله فقال لهم علي عليه السلام: يا معشر اليهود اعرضوا علي مسائلكم فقالوا له مثل ما قالوا لعمر، فقال لهم علي عليه السلام: أتريدون أن تسألوا عن شئ سوى هذا قالوا لا: يا أبا شبر وشبير، فقال لهم علي عليه السلام: أما أقفال السماوات فالشرك بالله، ومفاتيحها قول لا إله إلا الله، وأما القبر الذي سار بصاحبه فالحوت

______________

(١) محمد بن جابر لا أعرفه ويحتمل ان يكون هو محمد بن جابر بن سيار الكوفى الذى عمى في اواخر عمره ودس في كتبه، قال عبدالله بن أحمد عن أبيه كان محمد بن جابر ربما ألحق أو يلحق في كتابه يعنى الحديث. واما عطاء فمشترك ولعله ابن السائب.

٤٥٦

سار بيونس في بطنه البحار السبعة(١) وأما الذي أنذر قومه ليس من الجن ولا من الانس فتلك نملة سليمان بن داود عليهما السلام، أما الموضع الذي طلعت فيه الشمس فلم تعد إليه فذاك البحر الذي أنجى الله عزّوجلّ فيه موسى عليه السلام وغرق فيه فرعون وأصحابه، و أما الخمسة الذين لم يخلقوا في الارحام فآدم وحواء وعصى موسى وناقة صالح وكبش إبراهيم عليهم السلام، وأما الواحد فالله الواحد لا شريك له، وأما الاثنان فآدم وحواء وأما الثلاثة فجبريل وميكائيل وإسرافيل، وأما الاربعة فالتوراة والانجيل والزبور و الفرقان، وأما الخمس فخمس صلوات مفروضات على النبي صلّى الله عليه وآله، وأما الستة فقول الله عزّوجلّ:( وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ) وأما السبعة فقول الله عزّوجلّ:( وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ) وأما الثمانية فقول الله عزّوجلّ( وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ) وأما التسعة فالآيات المنزلات على موسى بن عمران عليه السلام، وأما العشرة فقول الله عزّوجلّ:( وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ ) وأما الحادي عشر فقول يوسف لابيه( إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا ) وأما الاثنى عشر فقول الله عزّوجلّ لموسى عليه السلام:( اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ) قال: فأقبل اليهود يقولون: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلّى الله عليه وآله و إنك ابن عم رسول الله صلّى الله عليه واله، ثم أقبلوا على عمر فقالوا: نشهد أن هذا أخو رسول الله صلّى الله عليه واله والله إنه أحق بهذا المقام منك. وأسلم من كان معهم وحسن إسلامهم.

شر الاولين والاخرين اثنا عشر

٢ - حدثنا محمد بن الحسن بن سعيد الهاشمي الكوفي بالكوفة قال: حدثنا فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي قال: حدثني عبيد بن كثير قال: حدثنا يحيى ابن الحسن، وعباد بن يعقوب، ومحمد بن الجنيد قالوا: حدثنا أبوعبد الرحمن المسعودي قال: حدثني الحارث بن حصيرة، عن الصخر بن الحكم الفزاري، عن حيان ابن الحارث الازدي، عن الربيع بن جميل الضبي، عن مالك بن ضمرة الرؤاسي

______________

(١) انما بعث يونس بن متى إلى أهل نينوا وما أدرى ما المراد بالبحار السبعة.

٤٥٧

قال: لما سير أبوذر رحمه الله اجتمع هو وعلي بن أبي طالب عليه السلام والمقداد بن الاسود وعمار بن يسار وحذيفة بن اليمان وعبدالله بن مسعود فقال أبوذر رحمه الله: حدثوا حديثا نذكر به رسول الله صلّى الله عليه واله ونشهد له وندعو له ونصدقه بالتوحيد، فقال علي عليه السلام: ما هذا زمان حديثي قالوا: صدقت، فقال: حدثنا يا حذيفة فقال: لقد علمتم أني سألت المعضلات وخبرتهن لم اسأل عن غيرها. قال: حدثنا يا ابن مسعود قال: لقد علمتم أني قرأت القرآن لم اسأل عن غيره، ولكن أنتم أصحاب الاحاديث، قالوا: صدقت قال: حدثنا يا مقداد قال: لقد علمتم أني إنما كنت صاحب السيف لا اسأل، عن غيره(١) ولكن أنتم أصحاب الاحاديث، قالوا: صدقت. فقال: حدثنا يا عمار قال: قد علمتم أني رجل نسي إلا أن اذكر فأذكر فقال أبوذر - رحمة الله عليه - أنا احدثكم بحديث قد سمعتموه ومن سمعه منكم قال رسول الله صلّى الله عليه واله: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن البعث حق وأن الجنة حق والنار حق؟ قالوا نشهد، قال: وأنا معكم من الشاهدين، ثم قال: ألستم تشهدون أن رسول الله صلّى الله عليه واله قال: « شر الاولين و الآخرين اثنا عشر ستة من الاولين وستة من الآخرين » ثم سمى الستة من الاولين ابن آدم الذي قتل أخاه، وفرعون وهامان وقارون والسامري والدجال اسمه في الاولين ويخرج في الآخرين، وأما الستة من الآخرين فالعجل وهو نعثل، وفرعون وهو معاوية، وهامان هذه الامة وهو زياد، وقارونها وهو سعيد، والسامري وهو أبوموسى عبدالله بن قيس لانه قال كما قال سامري قوم موسى: لا مساس أي لا قتال(٢)

______________

(١) في بعض النسخ « انما كنت صاحب الفتيا لا اسأل عن غيرها ».

(٢) انما توفى ابو ذر رحمه الله سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان، ووقع التخذيل من أبى موسى في وقعة صفين سنة سبع وثلاثين وذلك من اخباره صلّى الله عليه وآله بما سيكون، ويمكن أن يقال: تفسير هؤلاء النفر من كلام أبى ذر - رحمه الله - علمه من النبي صلّى الله عليه وآله سرا لانه غير معهود في كلام النبي صلّى الله عليه وآله جرح جماعة من أصحابه بأسمائهم صريحا وذلك لا يخفى على من له أدنى عرفان بسيرته صلّى الله عليه وآله.

٤٥٨

والابتر وهو عمرو بن العاص، أفتشهدون على ذلك قالوا: نعم، قال: وأنا على ذلك من الشاهدين، ثم قال: ألستم تشهدون أن رسول الله صلّى الله عليه واله قال: إن امتي ترد علي الحوض على خمس رايات أولها راية العجل فأقوم فآخذ بيده فإذا أخذت بيده اسود وجهه ورجفت قدماه وخفقت أحشاؤه ومن فعل فعله يتبعه فأقول: بماذا خلفتموني في الثقلين من بعدي؟ فيقولون: كذبنا الاكبر ومزقناه، واضطهدنا الاصغر وأخذنا حقه، فأقول: اسلكوا ذات الشمال فينصرفون ظمأ مظمئين، قد اسودت وجوههم لا يطعمون منه قطرة. ثم ترد علي راية فرعون امتي وهم أكثر الناس ومنهم المبهرجون قيل: يا رسول الله وما المبهرجون بهرجوا الطريق؟ قال صلّى الله عليه واله: لا، ولكن بهرجوا دينهم وهم الذين يغضبون للدنيا ولها يرضون، فأقوم فآخذ بيد صاحبهم فإذا أخذت بيده اسود وجهه ورجفت قدماه وخفقت أحشاؤه ومن فعل فعله يتبعه. فأقول: بما خلفتموني في الثقلين بعدي؟ فيقولون كذبنا الاكبر ومزقناه، وقاتلنا الاصغر فقتلناه فأقول: اسلكوا سبيل أصحابكم فينصرفون ظمأ مظمئين مسودة وجوههم، لا يطعمون منه قطرة.

قال: ثم ترد علي راية هامان امتي فأقوم فآخذ بيده فإذا أخذت بيده اسود وجهه ورجفت قدماه وخفقت أحشاؤه ومن فعل فعله يتبعه، فأقول: بماذا خلفتموني في الثقلين بعدي؟ فيقولون: كذبنا الاكبر ومزقناه، وخذلنا الاصغر وعصيناه، فأقول: اسلكو سبيل أصحابكم فينصرفون ظمأ مظمئين مسودة وجوههم، لا يطعمون منه قطرة.

ثم ترد علي راية عبدالله بن قيس وهو إمام خمسين ألف من أمتي فأقوم فآخذ بيده فإذا أخذت بيده اسود وجهه ورجفت قدماه وخفقت أحشاؤه ومن فعل فعله يتبعه فأقول: بما خلفتموني في الثقلين بعدي؟ فيقولون؟ كذبنا الاكبر وعصيناه وخذلنا الاصغر وعدلنا عنه، فأقول: اسلكوا سبيل أصحابكم فينصرفون ظما مظمئين مسودة، وجوههم، لا يطعمون منه قطرة.

ثم ترد علي المخدج برايته فآخذ بيده فإذا أخذت بيده اسود وجهه ورجفت قدماه وخفقت أحشاؤه ومن فعل فعله يتبعه، فأقول: بما خلفتموني في الثقلين بعدي؟

٤٥٩

فيقولون: كذبنا الاكبر وعصيناه، وقاتلنا الاصغر وقتلناه فأقول: اسلكوا سبيل أصحابكم، فينصرفون ظمأ مظمئين مسودة وجوههم، لا يطعمون منه قطرة.

ثم ترد علي رأية أميرالمؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين فأقوم فآخذ بيده فإذا أخذت بيده ابيض وجهه ووجوه أصحابه، فأقول: بما خلفتموني في الثقلين من بعدي قال: فيقولون: اتبعنا الاكبر وصدقناه، ووازرنا الاصغر ونصرناه، وقاتلنا معه، فأقول: ردوا رواء مرويين، فيشربون شربة لا يظمأون بعدها أبدا، وجه إمامهم كالشمس الطالعة، ووجوه أصحابه كالقمر ليلة البدر وكأضواء نجم في السماء.

ثم قال: ألستم تشهدون على ذلك قالوا: نعم قال: وأنا على ذلك من الشاهدين، قال يحيى: وقال عباد: اشهدوا علي بهذا عند الله عزّوجلّ أن أبا عبد الرحمن حدثنا بهذا، وقال أبوعبد الرحمن: اشهدوا علي بهذا عند الله عزّوجلّ أن الحارث بن حصيرة حدثني بهذا، وقال الحارث: اشهدوا علي بهذا عند الله عزّوجلّ أن صخر بن الحكم حدثني بهذا، وقال صخر بن الحكم: اشهدوا علي هذا عند الله عزّوجلّ أن حيان حدثني بهذا، وقال حيان: اشهدوا علي بهذا عند الله عزّوجلّ أن الربيع بن جميل حدثني بهذا، وقال الربيع: اشهدوا علي بهذا عند الله عزّوجلّ أن مالك بن ضمرة حدثني بهذا، وقال مالك بن ضمرة: اشهدوا علي بهذا عند الله عزّوجلّ أن أبا ذر الغفاري حدثني بهذا، وقال أبوذر مثل ذلك، وقال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: حدثني به جبرئيل عن الله تبارك وتعالى.

معرفة زوال الشمس في كل شهر من الشهور الاثنى عشر الرومية

٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا محمد ابن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري قال: حدثني الحسن بن موسى الخشاب، عن الحسن بن إسحاق التميمي، عن الحسن بن أخي الضبي(١) عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم، وفي النصف من تموز على قدم ونصف، وفي النصف من آب على قدمين ونصف، وفي النصف من

______________

(١) كذا، ولم أظفر به.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586