وسائل الشيعة الجزء ١٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 394595 / تحميل: 6674
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

وأثن عليه، وصلّ على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وتقول: اللهم إنّي أسألك انّ تجعلني ممّن استجاب لك، وآمن بوعدك، واتّبع أمرك، فإنّي عبدك وفي قبضتك، لا اُوقي إلّا ما وقيت، ولا آخذ إلّا ما أعطيت، وقد ذكرت الحجّ، فأسألك انّ تعزم لي عليه على كتابك وسنّة نبيّك( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وتقويني على ما ضعفت عنه وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية، واجعلني من وفدك الَّذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت، اللهمّ إنّي خرجت من شقة بعيدة، وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك، اللهمّ فتمّم لي حجّي وعمرتي، اللهمّ إنّي اريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنّة نبيّك( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرّت عليّ، اللهمّ ان لم تكن حجّة فعمرة، احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب، ابتغي بذلك وجهك والدار الآخرة، قال: ويجزيك أن تقول هذا مرّة واحدة حين تحرم، ثمّ قم فامش هنيهة، فاذا استوت بك الارض ماشياً كنت أو راكباً فلبّ.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار مثله، إلّا أنّه ترك قوله: اللهمّ إنّي خرجت، إلى قوله: مرضاتك، وقوله: أو نافلة فانّ كانت مكتوبة (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٦٤٦٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، وعنه، عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن

____________________

(١) الكافي ٤: ٣٣١ / ٢.

(٢) التهذيب ٥: ٧٧ / ٢٥٣، والاستبصار ٢: ١٦٦ / ٥٤٨.

٢ - التهذيب ٥: ٧٩ / ٢٦٣، والاستبصار ٢: ١٦٧ / ٥٥٣ الى قوله: وتقبّله مني.

٣٤١

سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت الإحرام والتمتع فقل: اللهمّ إنّي أُريد ما امرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي وتقبله منّي وأعنّي عليه، وحلّني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت عليّ، أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب، وان شيءت فلبّ حين تنهض، وان شيءت فأخّره حتى تركب بعيرك، وتستقبل القبلة فافعل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٧ - باب وجوب النية في الإِحرام ، وأنّه يجزي القصد بالقلب من غير نطق ، واستحباب الاقتصار على الإِضمار

[ ١٦٤٦٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إني أُريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فكيف أقول؟ قال: تقول: اللهم إنّي أُريد أن أتمتّع (٢) بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك، وان شئت أضمرت الذي تريد.

ورواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (٤) .

____________________

(١) يأتي في الباب ١٧، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣، وفي البابين ٣٤، ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٧٩ / ٢٦١، والاستبصار ٢: ١٦٧ / ٥٥١.

(٢) في نسخة من الفقيه: التمتع ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٢: ٢٠٧ / ٩٤١.

(٤) الكافي ٤: ٣٣٢ / ٣.

٣٤٢

[ ١٦٤٦٥ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن إبراهيم بن عمر (١) ، عن أبي أيوب، عن أبي الصباح مولى بسام الصيرفي قال: أردت الإِحرام بالمتعة، فقلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف أقول؟ قال: تقول: اللهمّ إنّي أُريد التمتعّ بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنة نبيّك، وان شيءت أضمرت الذي تريد.

[ ١٦٤٦٦ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت: كيف ترى انّ أهل؟ فقال: انّ شيءت سميت، وان شيءت لم تسمّ شيئاً، فقلت له: كيف تصنع أنت؟ قال: اجمعهما، فأقول: لبّيك بحجّة وعمرة معاً لبيك، ثمّ قال: اما إنّي قد قلت لأصحابك غير هذا.

أقول: آخره محمول إما على التقيّة، أو على الإِحرام بعمرة التمتع وقصد إنشاء الحجّ بعدها فإنهما معاً عبادة واحدة، لما مضى (٢) ويأتي(٣) .

[ ١٦٤٦٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل لبى بحجّة وعمرة وليس يريد الحجّ؟ قال: ليس بشيء، ولا ينبغي له أن يفعل.

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٧٩ / ٢٦٢، والاستبصار ٢: ١٦٧ / ٥٥٢.

(١) في نسخة: إبراهيم بن عمرو ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٥: ٨٨ / ٢٩١، والاستبصار ٢: ١٧٣ / ٥٧٣، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديثين ٥، ٦ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٤: ٥٤١ / ٣.

٣٤٣

[ ١٦٤٦٨ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، وزيد الشحّام ومنصور بن حازم (١) قالوا: أمرنا أبو عبدالله( عليه‌السلام ) أن نلبّي ولا نسمّي شيئاً، وقال: اصحاب الإِضمار أحبّ إليّ.

[ ١٦٤٦٩ ] ٦ - وبالإِسناد عن سيف، عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: أصحاب الإِضمار أحبّ إليّ فلبّ ولا تسمّ شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله، وترك لفظ أصحاب(٢) ، وكذا الذي قبله نحوه.

أقول: ويأتي مايدلّ على ذلك وعلى جواز التلفّظ(٣) .

١٨ - باب استحباب كون الإِحرام عقيب فريضة الظهر او غيرها ، فانّ لم يتفق استحب انّ يصلي للإِحرام ست ركعات ، أو أربعاً ، أو ركعتين ثمّ يحرم

[ ١٦٤٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٥ - الكافي ٤: ٣٣٣ / ٨، والتهذيب ٥: ٨٧ / ٢٨٧، والاستبصار ٢: ١٧٢ / ٥٦٩.

(١) في الاستبصار: عن منصور بن حازم ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

٦ - الكافي ٤: ٣٣٣ / ٩.

(٢) التهذيب ٥: ٨٧ / ٢٨٨، والاستبصار ٢: ١٧٢ / ٥٧٠.

(٣) يأتي في الباب ٢١، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣، وفي الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٦ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ٤، ٣٠ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٣٤ / ١٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب المواقيت، وقطعة منه =

٣٤٤

ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صل المكتوبة ثمّ أحرم بالحجّ أو بالمتعة الحديث.

[ ١٦٤٧١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أرايت لو أنّ رجلاً أحرم في دبر صلاة مكتوبة، أكان يجزيه ذلك؟ قال: نعم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلّا أنّه قال في إحدى روايتيه: في دبر صلاة غير مكتوبة(١) .

[ ١٦٤٧٢ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: واعلم أنّه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار.

[ ١٦٤٧٣ ] ٤ - وعنه، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تصلّي للإِحرام ستّ ركعات تحرم في دبرها.

[ ١٦٤٧٤ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت الإِحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصلّ ركعتين ثمّ أحرم في دبرهما.

____________________

= في الحديث ٤ من الباب ١٥، وصدره في الحديث ٦ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٤: ٣٣٣ / ١٠.

(١) التهذيب ٥: ٧٧ / ٢٥٤، والاستبصار ٢: ١٦٦ / ٥٤٧.

٣ - التهذيب ٥: ١٦٩ / ٥٦١، والاستبصار ٢: ٢٥٢ / ٨٨٦، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٥: ٧٨ / ٢٥٧، والاستبصار ٢: ١٦٦ / ٥٤٥.

٥ - التهذيب ٥: ٧٨ / ٢٥٨، والاستبصار ٢: ١٦٦ / ٥٤٦.

٣٤٥

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٩ - باب جواز التنفل للإِحرام بعد العصر وفي سائر الأوقات ، واستحباب القراءة بالتوحيد والجحد في سنة الإِحرام

[ ١٦٤٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان (٣) ، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: خمس صلوات لا تترك على حال(٤) : إذا طفت بالبيت، وإذا أردت انّ تحرم الحديث.

[ ١٦٤٧٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن هاشم أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خمس صلوات تصلّيها(٥) في كل وقت، منها صلاة الإِحرام.

[ ١٦٤٧٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، عن إدريس بن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله

____________________

(١) تقدم في الحديثين ٤ و ١٤ من الباب ٢، وعلى بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ١٩ و ٢٠ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ وفي الأبواب ٣٤ و ٣٥ و ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٨٧ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٩ من أبواب المواقيت.

(٣) في المصدر زيادة: وأحمد بن أدريس، عن محمّد بن عبد الجبار جميعاً.

(٤) في المصدر: على كلّ حال.

٢ - الكافي ٣: ٢٨٧ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب المواقيت.

(٥) في المصدر: تصليهنّ.

٣ - التهذيب ٥: ٧٨ / ٢٥٩.

٣٤٦

( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال: يقيم إلى المغرب، قلت: فإن أبى جمّاله أن يقيم عليه؟ قال: ليس له أن يخالف السنّة، قلت: أله أن يتطوّع بعد العصر؟ قال: لا بأس به، ولكنّي أكرهه للشهرة، وتأخير ذلك أحبّ إليّ، قلت: كم أُصلي إذا تطوّعت؟ قال: أربع ركعات.

[ ١٦٤٧٨ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن فضّال، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة قال: ينتظر(١) حتّى تكون الساعة التي تصلى فيها، وإنمّا قال: ذلك مخافة الشهرة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلاة(٢) .

٢٠ - باب انّ من أحرمٍ بغير غسل او بغير صلاة جاهلاً او عالماً استحب له الإِعادة

[ ١٦٤٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن قال: كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن( عليه‌السلام ) : رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلاً أو عالماً، ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي له انّ يصنع؟ فكتب: يعيده.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن

____________________

٤ - الفقيه ٢: ٢٠٨ / ٩٤٥.

(١) في نسخة: لا ينتظر ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٣٩ من أبواب مواقيت الصلاة.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٧٨ / ٢٦٠.

٣٤٧

عليّ بن مهزيار قال، كتب الحسن بن سعيد إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) وذكر الحديث(١) .

٢١ - باب أنّه يجب على الـمُحرم أن ينوي ما يجب عليه من عمرة او حج تمتع او غيره ، وحكم من قال في النية كإحرام فلان

[ ١٦٤٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : إنّ أصحابنا يختلفون في وجهين من الحجّ يقول بعض: احرم بالحج مفرداً، فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصّفا والمروة فأحلّ، واجعلها عمرة، وبعضهم يقول: احرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحجّ، أيّ هذين أحب إليك؟ قال: انوِ المتعة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٦٤٨١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي نصر، عن الحسن قال: سألته عن متمّتع (٣) ، كيف يصنع؟ قال: ينوي العمرة(٤) ويحرم بالحجّ.

____________________

(١) الكافي ٤: ٣٢٧ / ٥.

الباب ٢١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٣٣ / ٥، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٤ من إبواب أقسام الحج.

(٢) التهذيب ٥: ٨٠ / ٢٦٥، والاستبصار ٢: ١٦٨ / ٥٥٥.

٢ - التهذيب ٥: ٨٠ / ٢٦٤، والاستبصار ٢: ١٦٨ / ٥٥٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب: رجل متمتع.

(٤) في التهذيب: ينوي المتعة.

٣٤٨

[ ١٦٤٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل بن دراج، وابن أبي نجران، عن محمّد بن حمرانّ جميعاً، عن إسماعيل الجعفي قال: خرجت أنا وميسّر واُناس من أصحابنا، فقال لنا زرارة: لبّوا بالحج، فدخلنا على أبي جعفر( عليه‌السلام ) فقلنا له: أصلحك الله، إنّا نريد الحج ونحن قوم صرورة، أو كلّنا صرورة، فكيف نصنع؟ فقال: لبّوا بالعمرة، فلما خرجنا قدم عبد الملك بن أعين فقلت له: إلّا تعجب من زرارة قال لنا: لبّوا بالحجّ، وإنّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) قال لنا: لبّوا بالعمرة فدخل عليه عبد الملك بن أعين فقال له: إن أُناساً من مواليك أمرهم زرارة انّ يلبوا بالحجّ عنك، وإنّهم دخلوا عليك فأمرتهم أن يلبّوا بالعمرة، فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) يريد كلّ إنسان منهم انّ يسمع على حدة، أعدهم عليّ، فدخلنا فقال: لبّوا بالحجّ فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لبّى بالحجّ(١) .

أقول: رواية زرارة محمولة على التقيّة، أو على الجواز في الحجّ المندوب، أو على أهل مكةّ ومن قاربها لما تقدّم هنا (٢) ، وفي أقسام الحجّ(٣) .

[ ١٦٤٨٣ ] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن عليّ بن عبدالله، عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن رفاعة بن موسى، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : بأي شيء أهل؟

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٨٧ / ٢٩٠، والاستبصار ٢: ١٧٣ / ٥٧٢.

(١) فيه جواز العمل برواية الثقة مع أمكان المشافهة. ( منه. قدّه ).

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ٣ من أبواب أقسام الحج.

٤ - التهذيب ٥: ٨٦ / ٢٨٦، والاستبصار ٢: ١٧٢ / ٥٦٨، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج.

٣٤٩

فقال: لا تسمّ حجّاً ولا عمرة(١) ، واضمر في نفسك المتعة، فإن أدركت متمتّعاً وإلّا كنت حاجاً.

[ ١٦٤٨٤ ] ٥ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن حمرانّ بن أعين قال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) فقال لي: بما أهللت؟ فقلت: بالعمرة، فقال لي: أفلا أهللت بالحجّ ونويت المتعة، فصارت عمرتك كوفية وحجّتك مكيّة؟ ولو كنت نويت المتعة وأهللت بالحجّ، كانت حجتك وعمرتك كوفيتين.

أقول: حمله الشيخ على أنّه نوى العمرة المفردة دون المتمتع بها واستشهد ببقيّة الحديث.

[ ١٦٤٨٥ ] ٦ - وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت: كيف ترى لي انّ أهل؟ فقال: إن شئت سمّيت، وإن شئت لم تسمّ شيئاً، فقلت له: كيف تصنع أنت؟ قال: أجمعهما فأقول: لبيك بحجة وعمرة معاً، ثمّ قال أما إنّي قد قلت لأصحابك غير هذا.

أقول: تقدّم الوجه فيه(٢) .

[ ١٦٤٨٦ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ عثمان خرج حاجّاً فلمّا صار إلى الأبواء أمر منادياً ينادي بالنّاس: اجعلوها حجّة ولا تمتّعوا، فنادى المنادي، فمرّ

____________________

(١) في التهذيب: لا تسمّ لا حجّاً ولا عمرة ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٥: ٨٨ / ٢٩٢، والاستبصار ٢: ١٧٤ / ٥٧٤.

٦ - التهذيب ٥: ٨٨ / ٢٩١، والاستبصار ٢: ١٧٣ / ٥٧٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٥: ٨٥ / ٢٨٢.

٣٥٠

المنادي بالمقداد بن الأسود فقال: أما لتجدن عند القلائص رجلاً ينكر(١) ما تقول، فلما انتهى المنادي إلى عليّ( عليه‌السلام ) وكان عند ركائبه يلقمها خبطاً ودقيقاً، فلمّا سمع النداء تركها ومضى إلى عثمان وقال: ما هذا الذي أمرت به؟ فقال: رأي رأيته، فقال: والله لقد امرت بخلاف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، ثمّ أدبر مولياً رافعاً صوته لبّيك بحجّة وعمرة معا لبيك، وكان مروان بن الحكم(٢) يقول بعد ذلك: فكأنّي أنظر إلى بياض الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه.

أقول: المراد أنّه لبّى بالعمرة المتمتع بها إلى الحج، فيكون نوى الحج والعمرة معا، لشدة ارتباطهما بدليل إنكار النهي عن التمتّع، أو أنّه لم يقدر على التصريح بأكثرمن ذلك للتقية، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٤) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم من قال في النية: كإِحرام فلان في كيفيّة الحجّ(٥) .

٢٢ - باب جواز نية الحج اذا لم تجب عمرة التمتع ، ثمّ يعدل عنه اليها اذا لم يسق هدياً ، وان من نوى نوعاً ونطق بغيره كان المعتبر النية

[ ١٦٤٨٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى،

____________________

(١) في نسخة: لا يقبل ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: لعنه الله.

(٣) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الأحاديث ٤ و ١٤ و ٣٢ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ٢٢

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٨٠ / ٢٦٤، والاستبصار ٢: ١٦٨ / ٥٥٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٣٥١

عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل متمتّع كيف يصنع؟ قال: ينوي العمرة (١) ويحرم بالحجّ.

[ ١٦٤٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن حمران بن أعين قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن التلبية، فقال لي: لبّ بالحجّ، فإذا دخلت مكّة طفت بالبيت وصلّيت وأحللت.

[ ١٦٤٨٩ ] ٣ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : كيف أتمتّع؟ قال: تأتي الوقت فتلبّي بالحجّ، فإذا دخلت مكّة طفت بالبيت، وصلّيت ركعتين خلف المقام، وسعيت بين الصفا والمروة وقصرّت وأحللت من كل شيء، وليس لك أن تخرج من مكّة حتّى تحجّ.

[ ١٦٤٩٠ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد قال: قلت لأبي الحسن عليّ بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) : كيف أصنع إذا أردت أن أتمتّع؟ فقال: لبّ بالحجّ وانو المتعة، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصلّيت الركعتين خلف المقام، وسعيت بين الصفا والمروة، وقصّرت فنسختها وجعلتها متعة.

[ ١٦٤٩١ ] ٥ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل لبّى بالحجّ مفرداً، ثمّ دخل مكّة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، قال: فليحل وليجعلها متعة إلّا أن

____________________

(١) في التهذيب: المتعة.

٢ - التهذيب ٥: ٨٦ / ٢٨٣، والاستبصار ٢: ١٧١ / ٥٦٥.

٣ - التهذيب ٥: ٨٦ / ٢٨٤، والاستبصار ٢: ١٧١ / ٥٦٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج.

٤ - التهذيب ٥: ٨٦ / ٢٨٥، والاستبصار ٢: ١٧٢ / ٥٦٧.

٥ - التهذيب ٥: ٨٩ / ٢٩٣، والاستبصار ٢: ١٧٤ / ٥٧٥، وأورده بطريق آخر في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب أقسام الحج.

٣٥٢

يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محلّه.

[ ١٦٤٩٢ ] ٦ - وعنه، عن صفوان بن يحيى قال: قلت لأبي الحسن عليّ بن موسى( عليه‌السلام ) : إنّ ابن السراج روى عنك أنّه سألك عن الرجل يهلّ بالحجّ ثم يدخل مكّة فطاف بالبيت سبعاً، وسعى بين الصفّا والمروة فيفسخ ذلك ويجعلها متعة، فقلت له: لا، فقال: قد سألني عن ذلك فقلت له: لا، وله أن يحلّ ويجعلها متعة، وآخر عهدي بأبي أنّه دخل على الفضل بن الربيع وعليه ثوبان وساج (١) ، فقال الفضل بن الربيع: يا أبا الحسن إنّ لنا بك أُسوة، أنت مفرد للحج وأنا مفرد للحج، فقال له أبي: لا، ما أنا مفرد أنا متمتع، فقال له الفضل بن الربيع: فلي الان أن أتمتّع وقد طفت بالبيت؟ فقال له أبي نعم.

فذهب بها محمّد بن جعفر إلى سفيانّ بن عيينة وأصحابه، فقال لهم: إنّ موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال للفضل بن الربيع، كذا وكذا يشنع بها على أبي.

أقول: رواية ابن السرّاج واضحة في التقيّة.

[ ١٦٤٩٣ ] ٧ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى (٢) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قلت له: كيف تصنع بالحجّ؟ فقال: أمّا نحن فنخرج في وقت ضيق تذهب فيه الأيّام فأُفرد له الحج، قال: قلت: رأيت انّ أراد المتعة، كيف يصنع؟ قال: ينوي المتعة ويحرم بالحجّ.

____________________

٦ - التهذيب ٥: ٨٩ / ٢٩٤، والاستبصار ٢: ١٧٤ / ٥٧٦.

(١) الساج: الطيلسان الأخضر. ( الصحاح - سوج - ١: ٣٢٣ ).

٧ - قرب الإِسناد: ١٦٩.

(٢) في المصدر: محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب.

٣٥٣

[ ١٦٤٩٤ ] ٨ - وعن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الإِحرام بالحجّ يوم التروية فأخطأ فذكر العمرة؟ قال: ليس عليه شيء فليعتد الإحرام بالحجّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أقسام الحجّ(١) وغير ذلك(٢) .

٢٣ - باب استحباب اشتراط الـمُحرم على ربه انّ يحله حيث حبسه ، وان لم تكن حجة فعمرة

[ ١٦٤٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد(٣) ، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشترط في الحج، كيف يشترط؟ قال: يقول حين يريد أن يحرم، أن حلنّي حيث حبستني فانّ حبستني فهي عمرة الحديث.

[ ١٦٤٩٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربّه أن يحلّه

____________________

٨ - قرب الإِسناد: ١٠٤، والحديث هكذا: وسألته عن رجل دخل قبل التروية بيوم وأراد الإحرام بالحج يوم التروية فأخطأ قبل العمرة، ما حاله؟ قال: ليس عليه شيء فليعد الإحرام بالحج، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٣ من أبواب الطواف.

(١) تقدم في البابين ٢ و ٥ من أبواب أقسام الحج.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٨١ / ٢٦٩، والاستبصار ٢: ١٦٩ / ٥٥٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: موسى بن القاسم.

٢ - الكافي ٤: ٣٣٥ / ١٥.

٣٥٤

حيث حبسه، ومفرد الحجّ يشترط على ربّه إن لم تكن حجة فعمرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٦٤٩٧ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً، عن حنان بن سدير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا أتيت مسجد الشجرة فأفرض، قلت (٢) : وأيّ شيء الفرض؟ قال: تصلي ركعتين، ثمّ تقول: اللهمّ إنّي اريد انّ أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فإن أصابني قدرك( فحلّني حيث حبستني بقدرك) (٣) ، فإذا أتيت الميل فلبّه(٤) .

[ ١٦٤٩٨ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمران بن أعين أنّه سال أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يقول: حلّني حيث حبستني، قال: هو حلّ حيث حبسه الله، قالَ أَوْلَمْ يَقُلْ.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

(١) التهذيب ٥: ٨١ / ٢٧١.

٣ - قرب الإسناد: ٥٨.

(٢) في المصدر: قال: قلت:

(٣) في المصدر: فجلني حيث يجيئني قدرك.

(٤) في المصدر: الميلة فلب.

٤ - الفقيه ٢: ٢٠٧ / ٩٤٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب، وعن موضع آخر في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الاحصار.

(٥) الكافي ٤: ٣٣٣ / ٦.

(٦) تقدم في الباب ٩ من أبواب الاعتكاف، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في البابين ٢٤ و ٢٥ من هذه الأبواب، وفي الباب ٨ من أبواب الاحصار والصدّ.

٣٥٥

٢٤ - باب أن المشترط إذا أُحصر لم يسقط عنه الحج من قابل إن كان واجباً وإلّا سقط

[ ١٦٤٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير - يعني - ليث بن البختري - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشترط في الحجّ أن حلّني حيث حبسني، عليه الحجّ من قابل؟ قال: نعم.

[ ١٦٥٠٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشترط في الحجّ، كيف يشترط؟ قال: يقول حين يريد أن يحرم حلني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة، فقلت له: فعليه الحجّ من قابل؟ قال: نعم.

وقال صفوان: وقد روى هذه الرواية عدّة من أصحابنا كلّهم يقول: إنّ عليه الحج من قابل.

[ ١٦٥٠١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحج، وأُحصر بعد ما أحرم، كيف يصنع؟ قال: فقال: أو ما اشترط على ربّه قبل أن يحرم ان يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ فقلت: بلى قد اشترط ذلك،

____________________

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٨٠ / ٢٦٨، والاستبصار ٢: ١٦٨ / ٥٥٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب الاحصار والصدّ.

٢ - التهذيب ٥: ٨١ / ٢٦٩، والاستبصار ٢: ١٦٩ / ٥٥٧، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٥: ٨١ / ٢٧٠، والاستبصار ٢: ١٦٩ / ٥٥٨.

٣٥٦

قال: فليرجع إلى أهله حلّاً، لا حرام عليه إنّ الله أحقّ من وفي بما اشترط عليه، قال: فقلت: افعليه الحجّ من قابل؟ قال: لا.

اقول: حمله الشيخ على كون الحج تطوعاً لما سبق(١) .

٢٥ - باب جواز التحلل من غير اشتراط عند الإِحصار والصد

[ ١٦٥٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: هو حل إذا حبسه(٢) ، اشترط أو لم يشترط.

[ ١٦٥٠٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمرانّ قال سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الذي يقول: حلّني حيث حبستني، قال: هو حلّ حيث حبسه، قَالَ أَوْلَمْ يَقُلْ.

ورواه الصّدوق بإسناده عن حمرانّ بن أعين(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

_________________

(١) سبق في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٣٣ / ٧، والتهذيب ٥: ٨٠ / ٢٦٧.

(٢) في الكافي: أذا حبس.

٢ - الكافي ٤: ٣٣٣ / ٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب، وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الاحصار والصدّ.

(٣) الفقيه ٢: ٢٠٧ / ٩٤٢.

(٤) التهذيب ٥: ٨٠ / ٢٦٦.

٣٥٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٦ - باب كراهة الإِحرام في الثوب الأسود

[ ١٦٥٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : يحرم الرجل بالثوب الأسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود، ولا يكفّن به الميّت.

ورواه الصّدوق بإسناده عن الحسين بن المختار(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي مايدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) تقدم ما يدلّ على أن كلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ من الباب ١٢ من أبواب لباس المصلّي، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم، وفي الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٤١ / ١٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب الكفن.

(٢) الفقيه ٢: ٢١٥ / ٩٨٣.

(٣) التهذيب ٥: ٦٦ / ٢١٤.

(٤) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٦ و ٧ من الباب ١٩ من أبواب لباس المصلّي.

(٥) يأتي ما يدل على الجواز بعمومه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٦ من أبواب تروك الإِحرام.

٣٥٨

٢٧ - باب وجوب كون ثوبي الإِحرام مما تصح فيه الصلاة ، واستحباب كونهما من القطن الأبيض

[ ١٦٥٠٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٦٥٠٦ ] ٢ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان ثوبا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) اللذين أحرم فيهما يمانيين عبري واظفار، وفيهما كفّن.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله (٣) .

[ ١٦٥٠٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا، عن بعضهم ( عليهم‌السلام ) قال: أحرم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في ثوبي كرسف(٤) .

____________

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢١٥ / ٩٧٦.

(١) الكافي ٤: ٣٣٩ / ٣.

(٢) التهذيب ٥: ٦٦ / ٢١٢.

٢ - الفقيه ٢: ٢١٤ / ٩٧٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب التكفين.

(٣) الكافي ٤: ٣٣٩ / ٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٣٩ / ١.

(٤) الكرسف: القطن. ( الصحاح - كرسف - ٤: ١٤٢١ ).

٣٥٩

ورواه الصّدوق مرسلاً(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك التكفين، وغيره (٣) .

٢٨ - باب جواز الإِحرام في البرد الأخضر وغيره

[ ١٦٥٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب، عن شعيب أبي صالح، عن خالد بن أبي العلاء الخفّاف قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) وعليه برد أخضر وهو محرم.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن خالد بن أبي العلاء مثله(٤) .

[ ١٦٥٠٩ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد النوا أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) أو سُئل وهو حاضر عن الـمُحرم يحرم في بُرْد، قال: لا بأس به وهل كان النّاس يحرمون إلّا في البرد (٥) .

[ ١٦٥١٠ ] ٣ - وبإسناده عن عمرو بن شمر، عن أبيه قال: رأيت ابا جعفر

____________________

(١) الفقيه ٢: ١٥٥ / ٦٦٩.

(٢) التهذيب ٥: ٦٦ / ٢١٣.

(٣) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٥ من أبواب التكفين. وفي الباب ١٤ من أبواب احكام الملابس.

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٣٩ / ٥.

(٤) الفقيه ٢: ٢١٥ / ٩٧٨.

٢ - الفقيه ٢: ٢١٥ / ٩٧٧.

(٥) في المصدر: البُرُود.

٣ - الفقيه ٢: ٢١٥ / ٩٧٩.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

تحريم صوم العيدين(١) وأيّام التشريق(٢) ، غير أنّ الشيخ(٣) وبعض الاصحاب(٤) استثنوا هذه الصورة وعملوا بظاهر الحديثين، وخالفهم أكثر الاصحاب(٥) وحملوهما على صوم ما عدا العيد وأيّام التشريق وليسا بصريحين في خلاف ذلك، ويأتي ما يدلّ على المقصود في الكفّارات(٦) .

٩ - باب حكم من كان عليه صوم شهرين متتابعين فعجز

[ ١٣٦٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار، و(٧) عبدالجبّار بن المبارك جميعاً، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان(٨) ، عن أبي بصير(٩) ،( عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته) (١٠) عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام،( ولم يقدر على العتق) (١١) ، ولم يقدر على

___________________

(١) يأتي في الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.

(٢) يأتي في الباب ١، وعلى اختصاص الحرمة لمن كان في منى في الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم.

(٣) راجع النهاية: ٢٥٩.

(٤) راجع الوسيلة لابن حمزة: ١٤٨.

(٥) راجع المعتبر: ٣١٨، والمنتهى: ٦١٦، والمختلف: ٢٣٩، وروضة المتقين ٣: ٤٦٨.

(٦) يأتي في البابين ٢٨، ٢٩ من أبواب الكفارات، وفي الباب ١٠ من أبواب القصاص.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٤: ٣١٢ / ٩٤٤، والاستبصار ٢: ٩٧ / ٣١٤.

(٧) في الاستبصار: عن ( هامش المخطوط ).

(٨) في الاستبصار: عبدالله بن مسكان ( هامش المخطوط ).

(٩) في الاستبصار زيادة: وسماعة بن مهران.

(١٠) في الاستبصار: قالا: سألنا أبا عبدالله (عليه‌السلام )

(١١) ليس في الاستبصار.

٣٨١

الصدقة؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوماً، عن كلّ عشرة مساكين(١) ثلاثة أيّام.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الكفّارات(٣) .

١٠ - باب وجوب التتابع في صوم كفّارة اليمين والظهار والقتل والإِفطار وبدل الهدي، واحكام كفّارات الحج ّ

[ ١٣٦٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ صوم يفرق إلّا ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين.

أقول: المراد أنّ بقيّة الكفّارات يجوز تفريقها في الجملة بعد تجاوز النصف كما مر(٤) لا مطلقاً، أو الحصر إضافي.

[ ١٣٦٤٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن الحسين بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السبعة الايام والثلاثة الايام في الحجّ لا تفرق، إنمّا هي بمنزلة الثلاثة الايام في اليمين.

[ ١٣٦٤٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن

___________________

(١) في نسخة: ( أيام ) بدل ( مساكين ).

(٢) المقنعة: ٦٠.

(٣) يأتي في البابين ٦، ٨ من أبواب الكفارات.

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٤٠ / ١.

(٤) مرّ في الباب ٣ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٤: ١٤٠ / ٣.

٣ - الكافي ٤: ١٢٠ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.

٣٨٢

سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنمّا الصيام الذي لا يفرق كفّارة الظهار، وكفّارة الدم، وكفّارة اليمين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٣٦٤٨ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: صيام ثلاثة أيّام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ١٣٦٤٩ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي الخراساني، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الحجّ والسبعة، أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: يصوم الثلاثة لا يفرق بينها، والسبعة لا يفرق بينها، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعاً.

[ ١٣٦٥٠ ] ٦ - وقد تقدّم في حديث الزهري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: أمّا الصوم الواجب فصيام شهر رمضان، وصيام شهرين متتابعين في كفّارة قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب، وصيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين واجب - إلى أن قال: - وكلّ ذلك متتابع وليس بمتفرق.

___________________

(١) التهذيب ٤: ٢٧٤ / ٨٣٠، والاستبصار ٢: ١١٧ / ٣٨٢.

٤ - التهذيب ٤: ٢٨٣ / ٨٥٦، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٢) الكافي ٤: ١٤٠ / ٢.

٥ - التهذيب ٤: ٣١٥ / ٩٥٧، والاستبصار ٢: ٢٨١ / ٩٩٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٥، وعن تفسير العياشي في الحديث ١٧ من الباب ٤٦ من أبواب الذبح.

٦ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

٣٨٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) وعلى أحكام كفارات الحج في محلّها(٣) .

١١ - باب أن من نذر أنّ يصوم حتى يقوم القائم لزمه ووجب عليه صوم ما عدا الأيّام المحرّمة

[ ١٣٦٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كرام قال قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم؟ فقال: صم، ولا تصم في السفر، ولا العيدين، ولا أيّام التشريق، ولا اليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: المراد: لاتصم يوم الشكّ بنيّة الفرض، لما مر في محلّه(٥) .

[ ١٣٦٥٢ ] ٢ - وعن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن

___________________

(١) تقدم في البابين ٢، ٣ من هذه الابواب، وفي الاحاديث ١، ٥، ٩، ١٣ من الباب ٨، وفي الحديثين ٢، ٣ من الباب ١٦ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

(٢) يأتي في الابواب ١، ٣، ٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٦، وفي الباب ١٠، وفي الاحاديث ٢، ٤، ٨، ١٢، ١٤، ١٥ من الباب ١٢، وفي البابين ٢٨، ٢٩ من أبواب الكفارات، وفي الحديث ٣ من الباب ٩، وفي الباب ١٠ من أبواب قصاص النفس، وفي البابين ٤٦، ٥٣، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٥ من أبواب الذبح.

(٣) يأتي في أكثر أبواب كفارات الصيد، وكفارات الاستمتاع، وبقية الكفارات.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٤١ / ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم، وصدره في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(٤) التهذيب ٤: ٢٣٣ / ٦٨٣، والاستبصار ٢: ١٠٠ / ٣٢٥.

(٥) مرّ في البابين ٥، ٦ من أبواب وجوب الصوم، وفي الباب ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.

٢ - الكافي ١: ٤٤٨ / ١٩، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.

٣٨٤

محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن كرام قال: حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكلّ طعاماً بنهار أبداً حتى يقوم قائم آل محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فدخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فسألته، فقال: صم إذا يا كرام، ولا تصم العيدين، ولا ثلاثة أيّام التشريق، ولا إذا كنت مسافراً ولا مريضا الحديث.

[ ١٣٦٥٣ ] ٣ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم؟ قال: شيء عليه، أو جعله لله؟ قلت بل جعله لله، قال: كان عارفاً أو غير عارف؟ قلت: بل عارف، قال: إن كان عارفاً أتمّ الصوم(١) ، ولا يصوم في السفر والمرض وأيّام التشريق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٢ - باب أنّ من نذر صوم أيّام معلومة فأفطر في اثنائها لمرض ونحوه لم يجب عليه الاستئناف، وأجزاه البناء والإِتمام، وحكم الإِفطار في صوم النذر

[ ١٣٦٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن اشيم قال: كتب الحسين إلى الرضا (عليه‌السلام ) :

___________________

٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٧٣ / ٤٥٣.

(١) في المصدر: الصلاة.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم، وفي الحديث ١ من الباب ٦ والحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الابواب وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم.

(٣) يأتي في البابين ١، ٢ من أبواب الصوم المحرم.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ١٤١ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٣٨٥

جعلت فداك، رجل نذر ان يصوم إيّاماَ معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر، أيبتدي في صومه ام يحتسب بما مضى؟ فكتب إليه يحتسب بما(١) مضى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نيّة الصوم(٢) وغير ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٣ - باب أنّ من نذر الصوم بالكوفة أو مكّة أو المدينة وتعذّر أجزأه الصوم حيث يمكن

[ ١٣٦٥٥ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم بالكوفة أو بالمدينة أو بمكّة شهراً فصام أربعة عشر يوماً بمكة، له أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة؟ قال: نعم.

ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه(٥) .

[ ١٣٦٥٦ ] ٢ - وعن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن سعدان بن مسلم قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) : إنّي جعلت عليّ صيام شهر بمكّة وشهر بالمدينة وشهر بالكوفة، فصمت ثمانية عشر يوماً بالمدينة، وبقي

___________________

(١) في نسخة؟: ما ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم ونيته.

(٣) تقدم في الابواب ٣، ٥، ٧ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الابواب ١٣، ١٥، ١٦ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - قرب الاسناد: ١٠٣.

(٥) مسائل علي بن جعفر: ١٨٧ / ٣٧٤.

٢ - قرب الإسناد: ١٤٧.

٣٨٦

عليّ شهر بمكة وشهر بالكوفة وتمام شهر بالمدينة، فكتب: ليس عليك شيء، صم في بلادك حتى تتمّه.

[ ١٣٦٥٧ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكّة من بلاء ابتلي به فقضى أنّه صام بالكوفة شهراً، ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوماً ولم يقم عليه الجمّال؟ قال: يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٤ - باب أنّ من نذر أن يصوم حيناً وجب عليه صوم ستة أشهر، ومن نذر أن يصوم زماناً وجب عليه صوم خمسة اشهر

[ ١٣٦٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن رجل قال: لله علّي أن أصوم حيناً،

___________________

٣ - الكافي ٤: ١٤١ / ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(١) التهذيب ٤: ٢٣٣ / ٦٨٤، والاستبصار ٢: ١٠٠ / ٣٢٦.

(٢) التهذيب ٤: ٣٢١ / ٩٤٥.

(٣) المقنعة: ٦٠.

(٤) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٣٤ من أبواب وجوب الحج.

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٤٢ / ٦، والتهذيب ٤: ٣٠٩ / ٩٣٤.

٣٨٧

وذلك في شكر(١) ؟ فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : قد أُتي علي( عليه‌السلام ) (٢) في مثل هذا، فقال: صم ستّة أشهر، فإن الله عزّ وجل يقول:( تؤتي أُكلها كلّ حين بِإِذنِ ربّها ) (٣) - يعني: ستّة أشهر -.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٤) .

ورواه العيّاشي في تفسيره عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

[ ١٣٦٥٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ) أنّ عليا صلوات الله عليه قال في رجل نذر أنّ يصوم زمانا، قال: الزمان خمسة أشهر، والحين ستة أشهر، لأن الله عزّ وجلّ يقول:( تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذنِ رَبِّهَا ) (٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٧) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي مثله (٨) .

[ ١٣٦٦٠ ] ٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: سُئل الصادق( عليه‌السلام ) عمّن نذر ان يصوم زماناً ولم يسمّ وقتا بعينه؟

___________________

(١) في التهذيب: شكى ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: أبي (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٣) إبراهيم ١٤: ٢٥.

(٤) التهذيب ٨: ٣١٤ / ١١٦٨.

(٥) تفسير العياشي ٢: ٢٢٤ / ١٣.

٢ - الكافي ٤: ١٤٢ / ٥.

(٦) إبراهيم ١٤: ٢٥.

(٧) التهذيب ٤: ٣٠٩ / ٩٣٣.

(٨) علل الشرائع: ٣٨٧ / ١.

٣ - المقنعة: ٦٠.

٣٨٨

فقال( عليه‌السلام ) : كان علي( عليه‌السلام ) يوجب عليه أن يصوم خمسة أشهر.

[ ١٣٦٦١ ] ٤ - قال: وسُئل( عليه‌السلام ) عمّن نذر أن يصوم حيناً ولم يسمّ شيئاً بعينه؟ فقال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يلزمه أن يصوم ستة أشهر، ويتلو قول الله عزّ وجلّ( تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذنِ رَبِّهَا ) (١) وذلك في كلّ ستّة أشهر.

ورواه في( الإِرشاد) أيضاً مثله، وكذا الذي قبله (٢) .

١٥ - باب أنّ من نذر صوماً معيّناً فعجز عنه وجب عليه أن يتصدّق عن كلّ يوم بمدٍّ من طعام

[ ١٣٦٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس قالا: سألنا الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل نذر نذراً إن هو تخلّص من الحبس أن يصوم ذلك اليوم الذي يخلص فيه، فعجز عن الصوم أو غير ذلك فمدّ للرجل في عمره وقد اجتمع عليه صوم كثير ما كفّارة ذلك الصوم؟ قال: يكفّر عن كلّ يوم بمدّ حنطة أو شعير.

ورواه الصدوق كما يأتي(٣) .

___________________

٤ - المقنعة: ٦٠.

(١) إبراهيم ١٤: ٢٥.

(٢) إرشاد المفيد: ١١٨.

الباب ١٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٤٣ / ١.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٣٨٩

[ ١٣٦٦٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن موسى بن عمر(١)، عن محمّد بن منصور قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل نذر نذراً في صيام فعجز؟ فقال: كان أبي يقول: عليه مكان كلّ يوم مدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٣٦٦٤ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) وذكر مثل الحديث الأوّل، إلّا أنّه قال: يتصدّق لكلّ يوم بمدّ من حنطة أو ثمن مد.

ورواه الصدوق بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله، إلّا أنّه قال: أو تمر بمدّ(٣) .

[ ١٣٦٦٥ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن جعفر قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم؟ قال: فلتصدّق مكان كلّ يوم بمدٍّ على مسكين.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان مثله(٤) .

[ ١٣٦٦٦ ] ٥ - وبإسناده عن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس، عن

____________

٢ - الكافي ٤: ١٤٣ / ٢، وأورد نحوه عن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب النذر.

(١) في المصدر موسى بن بكر.

(٢) التهذيب ٤: ٣١٣ / ٩٤٦.

٣ - الكافي ٤: ١٤٤ / ٣.

(٣) الفقيه ٢: ٩٩ / ٤٤٢.

٤ - الكافي ٤: ١٣٧ / ١١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(٤) الفقيه ٢: ٩٥ / ٤٢٤.

٥ - الفقيه ٢: ٩٩ / ٤٤٣.

٣٩٠

الرضا( عليه‌السلام ) قال: تصدّق عن كلّ يوم بمد من حنطة أو شعير.

أقول: الظاهر أنّ هذا هو الحديث الأول.

[ ١٣٦٦٧ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن علي وإسحاق ابني سليمان بن داود، عن إبراهيم بن محمّد قال: كتب رجل إلى الفقيه( عليه‌السلام ) : يا مولاي، نذرت إني متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها، ففاته ذلك، كيف يصنع؟ وهل له من ذلك مخرج؟ وكم يجب(١) من الكفّارة في صوم كلّ يوم تركه إن كفّر إن أراد ذلك؟ قال: فكتب( عليه‌السلام ) : يفرق عن كلّ يوم مدّاً من طعامٍ كفّارة.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى نحوه(٢) .

[ ١٣٦٦٨ ] ٧ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: سئل( عليه‌السلام ) عن رجل جعل على نفسه أن يصوم يوماً ويفطر يوماً فضعف عن ذلك، كيف يصنع؟ فقال: يتصدّق عن كلّ يوم( بمدٍّ من طعامٍ) (٣) على مسكين.

١٦ - باب أنّ من نذر صوم سنة فعجز أجزأه تتابع شهر وبعض الآخر وتفريق الباقي، ومن نذر صوماً ولم يسمّ شيئاً استحبّ له صوم ستّة أيام

[ ١٣٦٦٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن

___________________

٦ - التهذيب ٤: ٣٢٩ / ١٠٢٦، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من أبواب الكفارات.

(١) في نسخة زيادة: عليه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٣٣٥ / ١٣٨٣.

٧ - المقنعة: ٦٠.

(٣) ليس في المصدر.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٤: ٣٢١ / ٩٨٦.

٣٩١

أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل جعل لله عليه نذراً صيام سنة فلم يستطع، قال: يصوم شهراً وبعض الشهر الآخر، ثمّ لا بأس أن يقطع الصوم.

[ ١٣٦٧٠ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحسن بن علي، عن أبي جميلة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل جعل لله نذراً ولم يسم شيئاً، قال: يصوم ستّة أيّام.

أقول: هذا محمول على من نوى صوماً أو نطق به، وصوم الستة على وجه الاستحباب ويجزي يوم لما يأتي في النذر(١) .

١٧ - باب أنّ من نذر صوم أيّام معيّنة في الشهر فاتفقت في السفر لم يجب صومها ولا قضاؤها، وأنّه لا يجب التتابع في صوم النذر إلّا مع الشرط فيه

[ ١٣٦٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، في الرجل يوقت على نفسه أيّاماً معروفة مسمّاة في كلّ شهر فيسافر بعده الشهور، قال: لا يصوم لأنّه في سفر، ولا يقضيها إذا شهد.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم نحوه(٢) .

___________________

٢ - التهذيب ٤: ٣٢٢ / ٩٨٨.

(١) يأتي في الباب ٢ من أبواب النذر.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٤: ٣٢٩ / ١٠٢٨، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(٢) الكافي ٤: ١٤٢ / ٧.

٣٩٢

[ ١٣٦٧٣ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن صالح بن عبدالله قال: قلت لابي الحسن موسى (عليه‌السلام ) : إنّ أخي حبس فجعلت على نفسي صوم شهر فصمت، فربمّا أتاني بعض إخواني(١) فأفطرت أيّاماً أفأقضيه؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

___________________

٢ - التهذيب ٤: ٣٣٠ / ١٠٣٠.

(١) في المصدر زيادة: لأفطر.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب، وفي الحديثين ١، ٣ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم، وفي الحديث ٤ من الباب ٢، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم.

(٣) يأتي في الحديثين ٨، ١٠ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.

٣٩٣

٣٩٤

أبواب الصوم المندوب

١ - باب استحباب صوم كلّ يوم عدا الأيّام المحرّمة

[ ١٣٦٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: بني الاسلام على خمسة أشياء: على الصلاة، والزكاة، والصوم، والحجّ، والولاية، وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الصوم جنّة من النار.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٣٦٧٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال لأصحابه: إلّا أُخبركم بشيء، إن أنتم

___________________

أبواب الصوم المندوب

الباب ١

فيه ٤٣ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٦٢ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.

(١) الفقيه ٢: ٤٤ / ١٩٦.

٢ - الكافي ٤: ٦٢ / ٢.

٣٩٥

فعلتموه تباعد الشيطان منكم كما تباعد المشرق من المغرب؟ قالوا: بلى، قال: الصوم يسوّد وجهه والصدقة تكسر ظهره، والحبّ في الله والمؤازرة على العمل الصالح يقطع دابره، والاستغفار يقطع وتينه، ولكلّ شيء زكاة وزكاة الابدان الصيام.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن عبدالله بن المغيرة(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في( المجالس) وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) عن جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة، عن جدّه الحسن بن علي، عن جده عبدالله بن المغيرة مثله (٣) .

[ ١٣٦٧٥ ] ٣ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله عن آبائه (عليهم‌السلام ) أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إن الله عزّ وجلّ وكلّ ملائكته بالدعاء للصائمين، وقال: أخبرني جبرئيل عن ربّه، أنّه قال: ما أمرت ملائكتي بالدعاء لاحد من خلقي إلّا استجبت لهم فيه.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

[ ١٣٦٧٦ ] ٤ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نوم الصائم عبادة، ونفسه تسبيح.

___________________

(١) التهذيب ٤: ١٩١ / ٥٤٢.

(٢) الفقيه ٢: ٤٥ / ١٩٩.

(٣) أمالي الصدوق: ٥٩ / ١، وفضائل الاشهر الثلاثة: ٧٥ / ٥٧.

٣ - الكافي ٤: ٦٤ / ١١، والمحاسن: ٧٢ / ١٤٩.

(٤) المقنعة: ٤٩.

(٥) الفقيه ٢: ٤٥ / ٢٠٢.

٤ - الكافي ٤: ٦٤ / ١٢، والمقنعة: ٤٩.

٣٩٦

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عدّة من أصحابنا، عن هارون بن مسلم (١) ، وكذا الذي قبله نحوه.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه مثله (٢) .

[ ١٣٦٧٧ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أوحى الله عزّ وجلّ إلى موسى (عليه‌السلام ) : ما يمنعك من مناجاتي؟ فقال: يا ربّ، أجلّك عن المناجاة لخلوف(٣) فم الصائم، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه: يا موسى، لخلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك.

[ ١٣٦٧٨ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سلمة صاحب السابري، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: للصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربّه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٣٦٧٩ ] ٧ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله تعالى يقول: الصوم لي وأنا أَجزي عليه.

[ ١٣٦٨٠ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن

___________________

(١) المحاسن: ٧٢ / ١٤٨.

(٢) قرب الإسناد: ٤٦.

٥ - الكافي ٤: ٦٤ / ١٣، والفقيه ٢: ٤٥ / ٢٠٣.

(٣) خلف فم الصائم خلوفاً، أي تغيرت رائحته. ( الصحاح - خلف - ٤: ١٣٥٦ ) ( هامش المخطوط ).

٦ - الكافي ٤: ٦٥ / ١٥.

(٤) الفقيه ٢: ٤٥ / ٢٠٤.

٧ - الكافي ٤: ٦٣ / ٦.

٨ - الكافي ٤: ٦٢ / ٣.

٣٩٧

فضّال، عن ثعلبة، عن علي بن عبدالعزيز، أنّ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قال له - في حديث -: إلّا أُخبرك بأبواب الخير، إنّ الصوم جنّة( من النار) (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن عبدالعزيز مثله(٢) .

[ ١٣٦٨١ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر قال: لكلّ شيء زكاة وزكاة الاجساد الصوم.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً، عن الصادق( عليه‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) (٣) وكذا جملة ممّا مضى ويأتي وروى أحاديث أُخر بمعناها.

[ ١٣٦٨٢ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن الحسين بن مسلم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) قال: يوم الاضحى في اليوم الذي يصام فيه، ويوم عاشوراء، في اليوم الذي يفطر فيه.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً عن أبي الحسن عن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٥) .

أقول: لعل المراد أنّ يوم الصوم كالعيد(٦) لاستحقاق الثواب الجزيل،

___________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) الفقيه ٢: ٤٥ / ٢٠٠.

٩ - الكافي ٤: ٦٣ / ٤، والتهذيب ٤: ١٩٠ / ٥٣٧، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب وجوب الصوم.

(٣) المقنعة: ٤٩.

١٠ - الكافي ٤: ٥٤٧ / ٣٧، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٠ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٤) في المصدر: عن أبي الحسن (عليه‌السلام )

(٥) المقنع: ٥٩.

(٦) روى الرضي في نهج البلاغة عن علي (عليه‌السلام ) إنّه قال في بعض الأعياد: إنّما هو عيد لمن قبل الله منه صيامه وشكر قيامه، وكلّ يوم لا يعصى الله فيه فهو يوم عيد، وهذا قريب من المعنى المذكور « منه قده ».

٣٩٨

ويوم الإِفطار كيوم المصيبة لفوت الثواب، والله أعلم، وله احتمال آخر تقدّم في صوم يوم الشك(١) .

[ ١٣٦٨٣ ] ١١ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار(٢) ، عن إسماعيل بن بشار(٣) قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : قال أبي: إنّ الرجل ليصوم يوماً تطوّعاً يريد ما عند الله فيدخله الله به الجنّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن حكم بن مسكين، عن إسماعيل بن بشار نحوه(٤) .

[ ١٣٦٨٤ ] ١٢ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن حسّان، عن محمّد بن علي، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الصائم في عبادة وإن كان نائماً على فراشه ما لم يغتب مسلماً.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

ورواه في( ثواب الأعمال) و( المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن النعمان مثله، إلّا أنّه قال: وان كان نائماً على فراشه، وكذا في بعض نسخ الكافي (٦) .

___________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من الباب ١٠ من أبواب أحكام شهر رمضان.

١١ - الكافي ٤: ٦٣ / ٥، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من أبواب مقدمة العبادات.

(٢) في المصدر: معاوية بن عثمان.

(٣) في نسخة: إسماعيل بن يسار ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٤: ١٩١ / ٥٤٣.

١٢ - الكافي ٤: ٦٤ / ٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب آداب الصائم.

(٥) الفقيه ٢: ٤٤ / ١٩٧.

(٦) ثواب الأعمال: ٧٥ / ١، وأمالي الصدوق: ٤٤٢ / ١.

٣٩٩

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا حديث موسى بن بكر، وحديث مسعدة الثاني.

[ ١٣٦٨٥ ] ١٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن معاذ بن ثابت أبي الحسن، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث طويل -: الصيام جُنّة من النار.

[ ١٣٦٨٦ ] ١٤ - وعنه، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبيه، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: ثلاث يذهبن البلغم ويزدن في الحفظ: السواك، والصوم، وقراءة القرآن.

[ ١٣٦٨٧ ] ١٥ - وعنه، عن فضل بن محمّد الأُموي، عن ربعي بن عبدالله بن الجارود، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قال الله عزّ وجلّ: الصوم لي وأنا أُجزي به.

[ ١٣٦٨٨ ] ١٦ - محمّد بن علي بن الحسين - قال: قال (عليه‌السلام ) : قال الله عزّ وجلّ: الصوم لي وأنا أجزي به.

وللصائم فرحتان، حين يفطر، وحين يلقى ربّه.

والذي نفس محمّد بيده لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك.

___________________

(١) التهذيب ٤: ١٩٠ / ٥٣٨.

١٣ - التهذيب ٤: ١٩١ / ٥٤٤.

١٤ - التهذيب ٤: ١٩١ / ٥٤٥.

١٥ - التهذيب ٤: ١٥٢ / ٤٢٠.

١٦ - الفقيه ٢: ٤٤ / ١٩٨.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586