وسائل الشيعة الجزء ١٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 394538 / تحميل: 6674
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

( عليه‌السلام ) وعليه برد محفف(١) وهو محرم.

٢٩ - باب عدم جواز إحرام الرجل في الحرير المحض ، وجوازه في الممزوج بما تجوز الصلاة فيه

[ ١٦٥١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد (٢) ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من غزل؟ قال: لا بأس بان يحرم فيها، إنّما يكره الخالص منه.

[ ١٦٥١٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كنت عنده جالساً فسُئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير، فدعا بإزار قرقبي (٣) فقال: فأنا احرم في هذا وفيه حرير.

ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير(٤) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً عن حنان نحوه (٥) .

____________________

(١) في نسخة: محقّق ( هامش المخطوط ).

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٣٩ / ٤، والتهذيب: ٦٧ / ٢١٥.

(٢) « عن سهل بن زياد »: ليس في التهذيب.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٠ / ٦.

(٣) القرقبي: ثوب أبيض مصري من كتان. ( مجمع البحرين - قرب - ٢: ١٤٣ ).

وروي بالفاء. ( النهاية ٣: ٤٤٠ ).

(٤) الفقيه ٢: ٢١٦ / ٩٨٤.

(٥) قرب الإِسناد: ٤٧.

٣٦١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد(١) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.

[ ١٦٥١٣ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الحسن النهدي قال: سأل سعد(٢) وأنا عنده عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من مرعزيّ فقال: لا بأس بانّ تحرم فيها(٣) إنّما يكره الخالص منه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٣٠ - باب جواز الإِحرام في اكثر من ثوبين ولبسها بعده

[ ١٦٥١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يتردّى بالثوبين؟ قال: نعم، والثلاثة ان شاء يتّقي بها البرد والحرّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان عن الحلبي نحوه (٦) .

____________________

(١) التهذيب ٥: ٦٧ / ٢١٦.

٣ - الفقيه ٢: ٢١٧ / ٩٩٢.

(٢) في نسخة: سعيد الأعرج ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: يحرم فيها.

(٤) تقدم في البابين ١١ و ١٣ من أبواب لباس المصلّي، وفي الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٩ وفي الباب ٤١ من أبواب تروك الإِحرام.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٤١ / ١٠، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الأبواب وفي الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب تروك الإحرام.

(٦) التهذيب ٥: ٧٠ / ٢٣٠.

٣٦٢

[ ١٦٥١٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الـمُحرم يقارن بين ثيابه وغيرها(١) التي أحرم فيها، قال: لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣١ - باب جواز تبديل ثوبي الإِحرام ، واستحباب الطواف في اللذَين أحرم فيهما ، وكراهة بيعهما

[ ١٦٥١٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا بأس بأن يغيّر الـمُحرم ثيابه، ولكن إذا دخل مكّة لبس ثوبي إحرامه اللذَين أحرم فيهما، وكره انّ يبيعهما.

[ ١٦٥١٧ ] ٢ - قال الصدوق: وقد رويت رخصة في بيعهما.

محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله (٣) .

____________________

٢ - الكافي ٤: ٣٤٠ / ٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٧، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٥، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠، واُخرى في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب تروك الإحرام.

(١) « وغيرها »: ليس في المصدر.

(٢) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥٢ من أبواب تروك الإحرام.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢١٨ / ١٠٠٠.

٢ - الفقيه ٢: ٢١٨ / ١٠٠١.

(٣) الكافي ٤: ٣٤١ / ١١.

٣٦٣

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٦٥١٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولابأس أن يحوّل الـمُحرم ثيابه.

[ ١٦٥١٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يحول ثيابه؟ فقال: نعم.

وسألته( عليه‌السلام ) يغسلها إذا أصابها شيء؟ قال: نعم.

[ ١٦٥٢٠ ] ٥ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: كان يكره للمحرم أن يبيع ثوباً أحرم فيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٢ - باب جواز الإِحرام في الخزّ للرجل والمرأة

[ ١٦٥٢١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن

____________________

(١) التهذيب ٥: ٧١ / ٢٣٣.

٣ - الكافي ٤: ٣٤٣ / ٢٠، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٨، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب تروك الإِحرام.

٤ - التهذيب ٥: ٧٠ / ٢٣٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب تروك الإِحرام.

٥ - التهذيب ٥: ٧٢ / ٢٣٦.

(٢) وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في الباب ٥ من أبواب التكفين.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب تروك الإِحرام.

الباب ٣٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢١٨ / ١٠٠٣.

٣٦٤

الحجّاج أنّه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) (١) عن الـمُحرم يلبس الخزّ؟ قال: لا بأس.

ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله (١) .

[ ١٦٥٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس انّ تحرم المرأة في الذهب والخزّ(٢) .

[ ١٦٥٢٣ ] ٣ - وبإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله(٣) ( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: أمّا الخزّ والعَلَم(٤) في الثوب فلا بأس انّ تلبسه المرأة وهي محرمة.

[ ١٦٥٢٤ ] ٤ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمانّ( عليه‌السلام ) : هل يجوز للرجل انّ يحرم في كساء خزّ أم لا؟ فكتب إليه في الجواب: لا بأس بذلك، وقد فعله قوم صالحون.

____________________

(١) في المصدر: أبا عبدالله (عليه‌السلام )

(٢) الكافي ٤: ٣٤١ / ١٢.

٢ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠٢٠، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ١٠ من الباب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام.

(٣) في المصدر زيادة: وليس يكره إلّا الحرير المحض.

٣ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠١٧، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٩ وفي الحديث ١٠ من الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام.

(٤) العَلَم: الطراز في الثوب. ( مجمع البحرين - علم - ٦: ١٢٣ ).

٤ - الاحتجاج: ٤٨٤.

٣٦٥

ورواه الشيخ في كتاب( الغيبة) بالإِسناد الآتي (١) .

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٣ - باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط والحرير الممزوج دون المحض والقفازين ، وأن لها أن تلبس ما شاءت إلّا ما استثني

[ ١٦٥٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، وصفوان بن يحيى، وعليّ بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : المرأة تلبس القميص تزّره عليها، وتلبس الحرير والخزّ والديباج، فقال: نعم، لا بأس به، وتلبس الخلخالين والمسك.

[ ١٦٥٢٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المحرمة، أيّ شيء تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلّها إلّا المصبوغة بالزعفران

____________________

(١) يأتي في الفائدة الثانية / ٤٧ من الخاتمة.

(٢) تقدم في البابين ٨ و ١٠ من أبواب لباس المصلي، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٧٤ / ٢٤٦، والاستبصار ٢: ٣٠٩ / ١١٠٠، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ٢، والتهذيب ٥: ٧٤ / ٢٤٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٩ وقعطة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣، وتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام.

٣٦٦

والورس(١) ، ولا تلبس القفازين الحديث.

[ ١٦٥٢٧ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد أو غيره، عن داود بن الحصين، عن أبي عيينة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته ما يحلّ للمرأة انّ تلبس وهي محرمة؟ فقال: الثياب كلّها ما خلا القفازين والبرقع والحرير، قلت: أتلبس الخز؟ قال: نعم، قلت: فإنّ سداه إبريسم وهو حرير، قال: ما لم يكن حريراً خالصاً فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٦٥٢٨ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس انّ تحرم المرأة في الذهب والخزّ، وليس يكره إلّا الحرير المحض.

[ ١٦٥٢٩ ] ٥ - وبإسناده عن أبي بصير المرادي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القزّ تلبسه المرأة في الإِحرام؟ قال: لا بأس إنمّا يكره الحرير المبهم.

[ ١٦٥٣٠ ] ٦ - وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليه‌السلام ) أنّه كره( للمرأة المحرمة) (٣) البرقع والقفازين.

____________________

(١) الورس: نبت أصفر يكون باليمن. ( الصحاح - ورس - ٣: ٩٨٨ ).

٣ - الكافي ٤: ٣٤٥ / ٦.

(٢) التهذيب ٥: ٧٥ / ٢٤٧، والاستبصار ٢: ٣٠٩ / ١١٠١.

٤ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠٢٠، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب وفي الحديث ١٠ من الباب ٤٩ من أبواب تروك الإِحرام.

٥ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠١٨.

٦ - الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠١٢، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٤٨ من أبواب تروك الإِحرام.

(٣) في المصدر: للمحرمة.

٣٦٧

[ ١٦٥٣١ ] ٧ - وبإسناده عن سماعة أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المحرمة تلبس الحرير؟ فقال: لا يصلح ان تلبس حريراً محضاً لا خلط فيه، فأمّا الخزّ والعلم في الثوب فلا بأس ان تلبسه وهي محرمة وإن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها، ولا تستتر بيدها من الشمس، وتلبس الخزّ، أما إنّهم يقولون (١) : إن في الخز حريراً، وإنمّا يكره المبهم(٢) .

[ ١٦٥٣٢ ] ٨ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( نوادر) أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن جميل أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المتمتّع، كم يجزيه؟ قال: شاة، وعن المرأة تلبس الحرير؟ قال: لا.

[ ١٦٥٣٣ ] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٦٥٣٤ ] ١٠ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله

____________________

٧ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠١٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩، وفي الحديث ١٠ من الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام.

(١) في المصدر: أما إنّهم سيقولون.

(٢) في المصدر: يكره الحرير المبهم.

٨ - مستطرفات السرائر: ٣٣ / ٣٦ و ٣٧.

٩ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام.

(٣) التهذيب ٥: ٧٣ / ٢٤٣، والاستبصار ٢: ٣٠٨ / ١٠٩٩.

١٠ - الكافي ٤: ٣٤٦ / ٨.

٣٦٨

( عليه‌السلام ) عن المرأة، هل يصلح لها أن تلبس ثوباً حريراً وهي محرمة؟ قال: لا، ولها انّ تلبسه في غير إحرامها.

[ ١٦٥٣٥ ] ١١ - وعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي الحسن الأحمسي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن العمامة السابريّة(١) فيها علم حرير تحرم فيها المرأة؟ قال: نعم، إنمّا كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعاً حريراً.

ثمّ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : قد سألني أبوسعيد عن الخميصة سداها ابريسم ان ألبسها وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها.

٣٤ - باب استحباب رفع الـمُحرم صوته بالتلبية حيث يحرم انّ كان راجلاً ، وفي أول البيداء أو الردم (*) إن كان راكبا ً

[ ١٦٥٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد، وان كنت راكباً فإذا علت بك راحلتك البيداء.

[ ١٦٥٣٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة وصفوان وابن

____________________

١١ - الكافي ٤: ٣٤٥ / ٥.

(١) السابري: نوع من الثياب الرقاق تعمل بسابور من أرض فارس. ( مجمع البحرين - سبر - ٣: ٣٢٢ ).

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الأحاديث ٣ و ٤ و ٦ من الباب ١٦ من أبواب لباس المصلي، وما يدلّ عليه بعمومه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه ١٠ أحاديث

(*) الردم: موضع بمكّه. ( معجم البلدان ٣: ٤٠ ).

١ - التهذيب ٥: ٨٥ / ٢٨١، والاستبصار ٢: ١٧٠ / ٥٦٣.

٢ - التهذيب ٥: ٩١ / ٣٠٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٦، وذيله في الحديث ٢ =

٣٦٩

أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيهة فإذا استوت بك الأرض - ماشياً كنت أو راكباً - فلبّ الحديث.

[ ١٦٥٣٨ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التهيؤ للإحرام، فقال: في مسجد الشجرة، فقد صلى فيه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وقد ترى أُناساً يحرمون فلا تفعل حتّى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول: لبّيك اللهمّ لبّيك الحديث.

وعنه، عن حمّاد مثله(١) .

[ ١٦٥٣٩ ] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا صليت عند الشجرة فلا تلبّ حتى تاتي البيداء، حيث يقول النّاس: يخسف بالجيش.

[ ١٦٥٤٠ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لم يكن يلبّي حتى يأتي البيداء.

[ ١٦٥٤١ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

= من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٣ - الاستبصار ٢: ١٦٩ / ٥٥٩، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ٨٤ / ٢٧٧.

٤ - التهذيب ٥: ٨٤ / ٢٧٨، والاستبصار ٢: ١٧٠ / ٥٦٠.

٥ - التهذيب ٥: ٨٤ / ٢٧٩، والاستبصار ٢: ١٧٠ / ٥٦١.

٦ - الكافي ٤: ٣٣٤ / ١٤، وأورد ذيله في الحديث ٤ من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٥، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٣٧٠

صلّ المكتوبة ثمّ أحرم بالحجّ أو بالمتعة، واخرج بغير تلبية حتّى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك، فإذا استوت بك الأرض - راكباً كنت أو ماشياً - فلبّ الحديث.

[ ١٦٥٤٢ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : كيف أصنع إذا أردت الإِحرام؟ قال: اعقد الإحرام(١) في دبر الفريضة حتّى إذا استوت بك البيداء فلبّ(٢) ، قلت: أرأيت إذا كنت محرماً من طريق العراق، قال: لبّ (٣) إذا استوى بك بعيرك.

[ ١٦٥٤٣ ] ٨ - وعن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الإحرام عند الشجرة، هل يحلّ لمن أحرم عندها أن لا يلبّي حتّى يعلو البيداء؟( قال: لا يلبّي حتى يأتي البيداء) (٤) عند أوّل ميل(٥) ، فأما عند الشجرة فلايجوز التلبية.

أقول: هذا محمول على نفي الوجوب او مرجوحيّة الجهر بالتلبيه عند الشجرة لا على مطلق التلبية، ولا على تحريم الجهر لما يأتي، انّ شاء الله (٦) .

____________________

٧ - قرب الإسناد: ١٦٨.

(١) في المصدر: قال: فقال عقد الإِحرام.

(٢) في المصدر: فلَبّه.

(٣) في المصدر: لَبّه.

٨ - قرب الإِسناد: ١٠٧.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) في المصدر زيادة: قال: نعم.

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٣٧١

[ ١٦٥٤٤ ] ٩ - محمّد بن محمّد بن النعمان في( المقنعة) قال: قال( عليه‌السلام ) : إذا احرمت من مسجد الشجرة فلا تلبّ حتى تنتهي إلى البيداء.

[ ١٦٥٤٥ ] ١٠ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : ينبغي لمن أحرم يوم التروية عند المقام انّ يخرج حتّى ينتهي إلى الردم، ثمّ يلبي بالحجّ.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٥ - باب جواز الجهر بالتلبية حيث يحرم مطلقاً ، واستحباب تأخيره إلى انّ يمشي قليلا ً

[ ١٦٥٤٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن أحرمت من غمرة أو من بريد البعث صلّيت وقلت ما يقول الـمُحرم في دبر صلاتك، وان شئت لبّيت من موضعك، والفضل أن تمشي قليلاً ثمّ تلبّي.

[ ١٦٥٤٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : هل يجوز للمتمتّع بالعمرة إلى الحج ان يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟

____________________

٩ - المقنعة: ٧٠.

١٠ - المقنعة: ٧٠.

(١) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٣٥ وفي الحديث ٦ من الباب ٣٦ وفي الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٠٨ / ٩٤٤.

٢ - الكافي ٤: ٣٣٤ / ١٢.

٣٧٢

فقال: نعم، إنّما لبّى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في البيداء(١) لأنّ النّاس لم يعرفوا(٢) التلبية فأحبّ أن يعلمهم كيف التلبية.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٦٥٤٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وعبد الرحمن بن الحجاج، وحمّاد بن عثمان، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم، ثمّ قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء، فإذا استوت بك فلبّه.

ورواه الصّدوق بإسناده عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمّار وعبد الرحمن بن الحجاج والحلبي كلهم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ١٦٥٤٩ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة، أيلبّي حين ينهض به بعيره، أو جالساً في دبر الصلاة؟ قال: أي ذلك شاء صنع.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) في المصدر: على البيداء.

(٢) في المصدر: لم يكونوا يعرفون.

(٣) التهذيب ٥: ٨٤ / ٢٨٠، والاستبصار ٢: ١٧٠ / ٥٦٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٣٣ / ١١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

(٤) الفقيه ٢: ٢٠٧ / ٩٤٣.

٤ - الكافي ٤: ٣٣٤ / ١٣.

(٥) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٣، وفي الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في البابين ٣٧ و ٤٠ من هذه الأبواب.

٣٧٣

٣٦ - باب وجوب التلبية عند الإِحرام

[ ١٦٥٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألته، لم جعلت التلبية؟ فقال: إنّ الله عزّ وجّل اوحى إلى ابراهيم( عليه‌السلام ) أن( أَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ) (١) فنادى، فاُجيب من كلّ وجه يلبّون.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٢) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمه عبدالله بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: من كلّ فجّ (٣) .

ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من نوادر البزنطي عن الحلبي نحوه (٤) .

[ ١٦٥٥١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً، عن

_________________

الباب ٣٦

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٣٥ / ١.

(١) الحج ٢٢ / ٢٧.

(٢) الفقيه ٢: ١٢٦ / ٥٤٥.

(٣) علل الشرائع: ٤١٦ / ١.

(٤) السرائر: ٤٧٤.

٢ - الكافي ٤: ٣٣٥ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٤، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٣٧٤

معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التلبية: لبيك اللهمّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك ذا المعارج لبّيك الحديث.

وقال في آخره: واعلم أنّه لا بدّ من التلبيات الأربع في أوّل الكتاب(١) وهي الفريضة، وهي التوحيد، وبها لبّى المرسلون.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٦٥٥٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين الأسدي، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن عثمان الدارمي، عن سليمان ابن جعفر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن التلبية وعلّتها؟ فقال: انّ النّاس إذا أحرموا ناداهم الله تعالى ذكره فقال: يا عبادي وإمائي، لأُحرّمنكم على النار كما أحرمتم لي، فقولهم: لبّيك اللهم لبيك، إجابة لله عزّ وجّل على ندائه لهم.

وفي( عيون الأخبار) عن عليّ بن أحمد بن محمّد، عن عمران الدقّاق، عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي مثله (٣) .

وفي( العلل) بالإِسناد مثله (٤) .

[ ١٦٥٥٣ ] ٤ - وعن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن

____________________

(١) في نسخة من التهذيب: الكلام ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: الكلام، وفي التهذيب: الخبر.

(٢) التهذيب ٥: ٢٨٤ / ٩٦٧.

٣ - الفقيه ٢: ١٢٧ / ٥٤٦.

(٣) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٨٣ / ٢١.

(٤) علل الشرائع: ٤١٦ / ١.

٤ - علل الشرائع: ٤١٨ / ٤.

٣٧٥

حمّاد بن عيسى، عن أبان، عمّن أخبره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: لم سمّيت التلبية تلبية؟ قال: إجابةً، أجاب موسى( عليه‌السلام ) ربه.

[ ١٦٥٥٤ ] ٥ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن الحسين بن إسحاق التاجر، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن عثمانّ بن عيسى وعليّ بن الحكم، عن المفضّل بن صالح (١) ، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أحرم موسى( عليه‌السلام ) من رملة مصر، ومرّ بصفائح الروحاء محرماً يقود ناقته بخطام من ليف يلبّي(٢) وتجيبه الجبال.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن عليّ بن إسماعيل، عن عليّ بن الحكم مثله، وزاد: عليه عباءتان قطوانيتان (٣) .

[ ١٦٥٥٥ ] ٦ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن محمّد بن عبد الحميد العطّار، عن عاصم بن حميد (٤) قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لما انتهى إلى البيداء حيث الميل قربت له ناقة فركبها، فلمّا انبعثت به لبّى بالأربع، فقال: لبّيك اللهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك إنّ الحمد

____________________

٥ - علل الشرائع: ٤١٨ / ٥، وأورده عن الكافي والفقيه في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: الفضل بن صالح.

(٢) في المصدر: فلبّى.

(٣) الكافي ٤: ٢١٣ / ٥.

٦ - قرب الإِسناد: ٥٩.

(٤) في المصدر: عاصم بن عبد الحميد.

٣٧٦

والنعمة( والملك لك) (١) لا شريك لك، ثمّ قال: ههنا يخسف بالأخابث، ثمّ قال: إنّ الناس زادوا بعد وهو حسن (٢) .

[ ١٦٥٥٦ ] ٧ - وعن محمّد بن عليّ بن حلف، عن حسّان المدايني قال: سألت جعفر بن محمّد ( عليهما‌السلام ) عن تلبية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ( قال: هذه التلبية) (٣) التي يلبّي بها النّاس وكان يكثر من ذي المعارج.

[ ١٦٥٥٧ ] ٨ - وعن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن التلبية، لم جعلت؟ فقال: لأنّ إبراهيم( عليه‌السلام ) حين قال الله عزّ وجّل له: ( وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً ) (٤) نادى وأسمع(٥) ، فأقبل الناس من كلّ وجه يلبّون، فلذلك جعلت التلبية.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

(١) في المصدر: لك والملك.

(٢) في المصدر: بعد فرد وهو حسن.

٧ - قرب الإِسناد: ٧٦.

(٣) في المصدر: فقال: هذه الثلاثة التلبيات.

٨ - قرب الإِسناد: ١٠٥.

(٤) الحج ٢٢: ٢٧.

(٥) في المصدر: فأسمع.

(٦) تقدم في الباب ٢ وفي الحديث ٤ من الباب ٥ وفي الحديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ٢ من الباب ١ وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢٢ وفي البابين ٣٤ و ٣٥ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الأبواب ٣٧ و ٣٩ و ٤٠، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

٣٧٧

٣٧ - باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للرجل

[ ١٦٥٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، رفعه قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لـمّا أحرم أتاه جبرئيل( عليه‌السلام ) فقال له: مر أصحابك بالعجّ والثجّ، والعج: رفع الصوت بالتلبية، والثج: نحر البدن.

قال: وقال جابر بن عبدالله: ما بلغنا الروحاء حتّى بُحّت أصواتنا.

ورواه الصّدوق بإسناده عن حريز مثله إلى قوله: نحر البدن(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن عبدالله ومحمّد بن سهل، عن أبيه، عن أشياخه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وجماعة من أصحابنا ممّن روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) ثمّ ذكر مثله(٢) .

ورواه الصّدوق في( معاني الأخبار) عن محمّد بن أحمد الشيباني، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ ( عليهم‌السلام ) وذكر مثله إلى قوله: والثجّ: نحر البدن (٣) .

[ ١٦٥٥٩ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال: أمير المؤمنين( عليه

____________________

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٣٦ / ٥.

(١) الفقيه ٢: ٢١٠ / ٩٦٠.

(٢) التهذيب ٥: ٩٢ / ٣٠٢.

(٣) معاني الأخبار: ٢٢٣ / ١.

٢ - الفقيه ٢: ١٣٢ / ٥٥٣.

٣٧٨

السلام): ما من مهلّ يهلّ بالتلبية إلّا أهلّ من عن يمينه من شيء إلى مقطع التراب، ومن عن يساره إلى مقطع التراب، وقال له الملكان: ابشر يا عبدالله، وما يبشر الله عبداً إلّا بالجنة.

[ ١٦٥٦٠ ] ٣ - قال: وقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) جاء جبرئيل( عليه‌السلام ) إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال له: إنّ التلبية شعار الـمُحرم فارفع صوتك بالتلبية: لبّيك اللهمّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، انّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبّيك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي مايدلّ عليه(٢) .

٣٨ - باب عدم استحباب جهر النساء بالتلبية

[ ١٦٥٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن جعفر(٣) ، عن العبّاس بن معروف، عن فضالة بن أيّوب، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ الله وضع عن النساء أربعاً: الجهر بالتلبية، والسعي بين الصفا والمروة، ودخول الكعبة، والاستلام.

أقول: المراد بالسعي هنا الهرولة لما يأتي(٤) .

____________________

٣ - الفقيه ٢: ٢١١ / ٩٦٦.

(١) تقدم في البابين ٣٤ و ٣٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٣٨ و ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٩٣ / ٣٠٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب مقدمات الطواف، واُخرى في الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب الطواف، وفي الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب السعي.

(٣) في المصدر: موسى بن الحسن.

(٤) يأتي في الحديث ٢ الآتي من هذا الباب، وفي الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب السعي.

٣٧٩

[ ١٦٥٦٢ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد المكاري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّ وجّل وضع عن النساء أربعاً: الاجهار بالتلبية، والسعي بين الصفا والمروة - يعني الهرولة - ودخول الكعبة، واستلام الحجر الأسود.

[ ١٦٥٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ ليس على النساء جمعة - إلى انّ قال - ولا تجهر بالتلبية.

[ ١٦٥٦٤ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخراز، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس على النساء جهر بالتلبية الحديث.

[ ١٦٥٦٥ ] ٥ - وبالإِسناد عن أبي أيّوب الخراز، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس على النساء جهر بالتلبية.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

____________________

٢ - الفقيه ٢: ٢١٠ / ٩٦١، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤١ من أبواب مقدّمات الطواف، واُخرى في الحديث ٥ من الباب ١٨ من أبواب الطواف، وفي الحديث ٦ من الباب ٢١ من أبواب السعي.

٣ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤.

٤ - الكافي ٤: ٤٠٥ / ٨، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الطواف، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب مقدمات الطواف، وذيله في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب السعي.

٥ - الكافي ٤: ٣٣٦ / ٧.

(١) التهذيب ٥: ٩٣ / ٣٠٤.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

١٤ - باب جواز نكاح المرأة وان كانت ولد زنا بالعقد والملك

على كراهية وتتأكد في استيلادها

[ ٢٦٠٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ولد الزنا ينكح؟ قال: نعم، ولا تطلب ولدها.

[ ٢٦٠٤٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) : الخبيثة يتزوّجها الرجل؟ قال: لا، وقال: إن كان له امة وطأها ولا يتخذها أمّ ولده.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، ومحمّد بن العبّاس، عن العلاء، نحوه(١) .

[ ٢٦٠٤١ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الخبيثة، أتزوّجها؟ قال: لا.

[ ٢٦٠٤٢ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يشتري

____________________

الباب ١٤

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٣، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٤، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣١ / ٣٢٨، واورده في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب نكاح العبيد.

(١) التهذيب ٨: ٢٠٧ / ٧٣٣.

٣ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٢ / ٣٣٩.

٤ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٢، واورده في الحديث ٥ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

٤٤١

الجارية او يتزوّجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه، قال: ان لم يخف العيب على ولده(١) فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٠٤٣ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا هل عليه جناح ان يطأها؟ قال: لا، وان تنزه عن ذلك فهو أحبّ إليّ.

[ ٢٦٠٤٤ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ولد الزنا يستعمل ان عمل خيراً جزي به، وان عمل شرا جزى به.

[ ٢٦٠٤٥ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة بن اعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لا خير في ولد الزنا ولا في بشره ولا في شعره ولا في لحمه ولا في دمه ولا في شيء منه، عجزت عنه السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال ): عن عليّ بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضّال، مثله إلى قوله: في شيء منه(٣) .

____________________

(١) في نسخة: نفسه « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٧: ٤٤٨ / ١٧٩٥.

٥ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٤ / ٣٤٧، واورده في الحديث ٣ من الباب ٦٠ من أبواب نكاح العبيد.

٦ - الكافي ٨: ٢٣٨ / ٣٢٢.

٧ - الكافي ٥: ٣٥٥ / ٥.

(٣) عقاب الأعمال: ٣١٣ / ٩.

٤٤٢

ورواه البرقي في( المحاسن) نحوه (١) .

[ ٢٦٠٤٦ ] ٨ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ثعلبة وعبدالله بن هلال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج ولد الزنا، قال: لا بأس إنّما يكره ذلك مخافة العار، وإنما الولد للصلب وإنما المرأة وعاء، قلت: الرجل يشترى خادماً ولد زنا فيطأها؟ قال: لا بأس.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ثعلبة بن ميمون، عن عبدالله بن هلال، نحوه(٢) .

[ ٢٦٠٤٧ ] ٩ - وفى( عقاب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو كان أحد من ولد الزنا نجا نجا سائح بني إسرائيل، قيل له: وما كان سائح بني إسرائيل؟ قال: كان عابداً فقيل له: انّ ولد الزنا لا يطيب أبداً ولا يقبل الله منه عملاً فخرج يسبح(٣) بين الجبال ويقول: ما ذنبيّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) المحاسن: ١٠٨ / ١٠٠.

٨ - التهذيب ٧: ٤٧٧ / ١٩١٧.

(٢) الفقيه ٣: ٢٧١ / ١٢٨٦.

٩ - عقاب الأعمال: ٣١٣، والمحاسن: ١٠٨، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٢ / ٣٤٠ باختلاف.

(٣) في المصدر: يسيح.

(٤) تقدم في الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به وفي الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٦٠ من أبواب نكاح العبيد.

٤٤٣

١٥ - باب أن من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه امه وابنته واخته أبداً وإلّا فلا، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ الزوجة وتزويج ابن أحدهما ابنة الاخر

[ ٢٦٠٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأُخته.

[ ٢٦٠٤٩ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يأتي أخا امرأته فقال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة.

[ ٢٦٠٥٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه أو عن محمّد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن بعض رجاله قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له رجل: ما ترى في شابين كانا مصطحبين(١) فولد لهذا غلام وللآخر جارية، أيتزوّج ابن هذا ابنة هذا؟ قال: فقال: نعم، سبحان الله لم لا يحلّ، فقال: انه كان صديقاً له، قال: فقال: وان كان فلا بأس، قال(٢) : فإنه كان يفعل به قال: فأعرض بوجهه ثمّ اجابه وهو مستتر بذراعه فقال: إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوّج وإن كان قد أوقب فلا يحلّ له أن يتزوّج.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن

____________________

الباب ١٥

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٧ / ٢.

٢ - الكافي ٥: ٤١٨ / ٤.

٣ - الكافي ٥: ٤١٧ / ٣.

(١) في المصدر: مضطجعين.

(٢) في التهذيب: فإنّه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب، قال: لا باس « هامش المخطوط ».

٤٤٤

هاشم، عن عليّ بن أسباط، عن موسى بن سعدان، نحوه(١) .

[ ٢٦٠٥١ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن المعلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أتى غلاماً، أتحلّ له أُخته؟ قال: فقال: إن كان ثقب فلا.

[ ٢٦٠٥٢ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) قال: روي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل لعب بغلام قال: إذا أوقب لم تحلّ له أُخته أبداً.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) ايضاً مرسلاً (٢) .

[ ٢٦٠٥٣ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت عليه اُخته وابنته.

[ ٢٦٠٥٤ ] ٧ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل لعب بغلام، هل تحلّ له أمّه؟ قال: إن كان ثقب فلا.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٣١٠ / ١٢٨٥.

٤ - الكافي ٥: ٤١٧ / ١.

٥ - عقاب الأعمال: ٣١٦ / ٤.

(٢) المحاسن: ١١٢ / ١٠٤.

٦ - التهذيب ٧: ٣١٠ / ١٢٨٦.

٧ - التهذيب ٧: ٣١٠ / ١٢٨٧.

٤٤٥

١٦ - باب أن من تزوّج بامرأة ذات بعل حرمت عليه مؤبداً ان كان عالماً أو دخل وإلّا فلا بل العقد باطل وعليها عدّة واحدة ان فارقها الاول

[ ٢٦٠٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ عن عبدالله بن بكير، عن أديم بن الحرّ قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : التي تتزوّج ولها زوّج يفرّق بينهما ثمّ لا يتعاودان أبداً.

[ ٢٦٠٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن ابن أبي عمير عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوّجت ثمّ قدم زوجها بعد ذلك فطلقها، قال: تعتدّ منهما جميعاً ثلاثة اشهر عدّة واحدة وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً.

[ ٢٦٠٥٧ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ولها زوّج وهو لا يعلم فطلقها الأوّل أو مات عنها ثمّ علم الاخير أيراجعها؟ قال: لا، حتّى تنقضى عدّتها.

أقول: هذا محمول على عدم الدخول لما مضى(١) ويأتي(٢) ، أو مفهوم الغاية فيه غير مراد.

____________________

الباب ١٦

فيه ١٠ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٠٥ / ١٢٧١، وأورد مثله باسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب تروك الإِحرام.

٢ - التهذيب ٧: ٣٠٨ / ١٢٧٩.

٣ - التهذيب ٧: ٤٧٧ / ١٩١٥، والاستبصار ٣: ١٨٨ / ٦٨٤.

(١) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ من هذا الباب.

٤٤٦

[ ٢٦٠٥٨ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ثمّ استبان له بعد ما دخل بها انّ لها زوجا غائبا فتركها، ثمّ انّ الزوّج قدم فطلقها أو مات عنها، أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوّجها ولم يعلم أن لها زوجاً؟ قال: ما أحبّ له أن يتزوّجها حتّى تنكح زوجا غيره.

أقول: لعلّ الدخول هنا بمعنى الخلوة لما تقدّم(١) ويمكن أن يراد منه ان يتركها حتّى تتزوّج غيره، وإن كانت لا تحلّ له بعد ذلك إذ ليس بصريح فيه.

[ ٢٦٠٥٩ ] ٥ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن سندي بن محمّد وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى في رجل ظنّ أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوّجت سريته فولدت كلّ واحدة من زوجها ثمّ جاء الزوّج الأوّل أو جاء مولى السرية، قال: فقضى في ذلك ان يأخذ الزوّج الأوّل امرأته(٢) ويأخذ السيّد سريته وولدها أو يأخذ رضا(٣) من الثمن ثمن الولد.

[ ٢٦٠٦٠ ] ٦ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا نعي الرجل أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت تم تزوجت فجاء زوجها الأوّل فانّ الأوّل أحقّ بها من هذا الاخير دخل بها الاول أو لم يدخل بها وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً ولها المهر بما استحلّ من فرجها.

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٤٨٣ / ١٩٤٢. والاستبصار ٣: ١٨٨ / ٦٨٥.

(١) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٨: ١٨٣ / ٦٤١، والاستبصار ٣: ٢٠٤ / ٧٣٨، والفقيه ٣: ٣٥٥ / ١٦٩٩، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من أبواب العدد.

(٢) في المصدر زيادة: فهو أحقّ بها.

(٣) في المصدر: رضاه.

٦ - التهذيب ٧: ٤٨٨ / ١٩٦١، والاستبصار ٣: ١٩٠ / ٦٨٨.

٤٤٧

وعنه، عن محمّد بن خالد الأصم، عن عبدالله بن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعميّ، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) .

وبإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله إلّا أنّه قال: دخل بها الأخير أو لم يدخل بها(٣) .

وروى الذي قبله بإسناده عن عاصم بن حميد، نحوه.

[ ٢٦٠٦١ ] ٧ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدّت وتزوّجت فجاء زوجها الأوّل(٤) ففارقها الآخر، كم تعتد للثاني؟ قال: ثلاثة قروء وانما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء وتحلّ للناس كلهم، قال زرارة: وذلك أن ناساً قالوا: تعتدّ عدّتين من كل واحد عدّة، فأبى ذلك أبو جعفر( عليه‌السلام ) وقال: تعتدّ ثلاثة قروء وتحلّ للرجال.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، مثله(٥) .

[ ٢٦٠٦٢ ] ٨ - وبإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، ان أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في شاهدين شهدا عند امرأة بأنّ زوجها طلقها فتزوجت ثمّ جاء زوجها قال: يضربان الحدّ ويضمنان الصداق للزوج ثمّ تعتدّ وترجع إلى زوجها الأول.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٨٩ / ١٩٦٢.

(٢ و ٣) الفقيه ٣: ٣٥٥ / ١٦٩٨.

٧ - التهذيب ٧: ٤٨٩ / ١٩٦٣، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب العدد.

(٤) في المصدر زيادة: فطلقها. وفيما اورده عن الكافي: ففارقها وفارقها الآخر، كم تعتدّ للناس.

(٥) الفقيه ٣: ٣٥٦ / ١٧٠١.

٨ - الفقيه ٣: ٣٥٥ / ١٧٠٠، وأورده نحوه في الحديث ٥ من الباب ٣٧ من أبواب العدد.

٤٤٨

[ ٢٦٠٦٣ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة بلغها أنّ زوجها توفي فاعتدّت وتزوّجت ثمّ بلغها بعد أنّ زوجها حيّ، هل تحلّ للآخر؟ قال: لا.

[ ٢٦٠٦٤ ] ١٠ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد رفعه انّ الرجل إذا تزوّج امرأة وعلم أنّ لها زوجاً فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٢) وفي الحدود(٣) وغيرها(٤) .

١٧ - باب أن من تزوّج امرأة في عدتها من طلاق أو وفاة عالماً أو دخل حرمت عليه مؤبداً وإلّا فلا بل العقد باطل، فإن كان أحدهما عالماً حرم عليه خاصة بغير دخول ويجب المهر مع الدخول والجهل ويجب عليها اتمام العدّة واستئناف اخرى ان كان دخل

[ ٢٦٠٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي

____________________

٩ - قرب الإِسناد: ١٠٨.

١٠ - الكافي ٥: ٤٢٩ / ١١.

(١) التهذيب ٧: ٣٠٥ / ١٢٧٠.

(٢) ياتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٣) ياتي في الباب ٢٧ من أبواب حدّ الزنا.

(٤) ياتي في البابين ٣٧ و ٣٨ من أبواب العدد.

الباب ١٧

فيه ٢٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤٢٦ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٨ / ٢٦٨، والتهذيب ٧: ٣٠٥ / ١٢٧٢، والاستبصار ٣: ١٨٥ / ٦٧٤، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب اقسام الطلاق.

٤٤٩

نصر، عن المثنى، عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

وعن عبدالله بن بكير، عن أدم(١) بيّاع الهروي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنه قال: والذي يتزوّج المرأة في عدّتها وهو يعلم لا تحلّ له أبداً.

[ ٢٦٠٦٦ ] ٢ - وبالإِسناد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال(٢) : المرأة الحلبى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوّج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشراً فقال: ان كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبداً واعتدّت بما بقى عليها من عدّة الأوّل واستقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن حل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطّاب.

[ ٢٦٠٦٧ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا تزوّج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبداً عالما ًكان أو جاهلاً، وان لم يدخل بها حلّت للجاهل ولم تحل للآخر.

[ ٢٦٠٦٨ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن

____________________

(١) في المصدر: اديم.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٧ / ٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٩ / ٢٦٩، باختلاف، والتهذيب ٧: ٣٠٧ / ١٢٧٧، والاستبصار ٣: ١٨٧ / ٦٨٠.

(٢) في المصدر زيادة: قلت له.

٣ - الكافي ٥: ٤٢٦ / ٢، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٩ / ٢٧٠، والتهذيب ٧: ٣٠٧ / ١٢٧٦، والاستبصار ٣: ١٨٧ / ٦٧٩.

٤ - الكافي ٥: ٤٢٧ / ٣، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٠ / ٢٧١، والتهذيب ٧: ٣٠٦ / ١٢٧٤، والاستبصار ٣: ١٨٦ / ٦٧٦.

٤٥٠

محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم(١) ( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة، أهي ممن لا تحل له أبداً؟ فقال: لا، إمّا إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدّتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت: بأى الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرّم عليه؟ أم بجهالته انها في عدة؟ فقال: احدى الجهالتين اهون من الآخري الجهالة بأنّ الله حرم ذلك عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت: وهو في الاخرى معذور؟ قال: نعم إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت: فإن كان أحدهما متعمّداً والآخر بجهل، فقال: الذي تعمّد لا يحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبداً(٢) .

أقول: هذا مخصوص بعدم الدخول لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ٢٦٠٦٩ ] ٥ - وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الامة يموت سيدها؟ قال: تعتد عدّة المتوفى عنها زوجها قلت: فان رجلاً تزوجها قبل أن تنقضي عدتها قال: فقال: يفارقها ثمّ يتزوّجها نكاحاً جديداً بعد انقضاء عدتها قلت: فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوّج المرأة في عدتها لم تحلّ له أبداً؟ قال: هذا جاهل.

[ ٢٦٠٧٠ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد،

____________________

(١) في التهذيب: عن ابي عبدالله (عليه‌السلام )

(٢) هذا مخصوص بالغافل دون حالة الشك والشبهة لانه لا يقدر معها على الاحتياط « منه قده » هامش المخطوط.

(٣) مضى في الحديثين ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الاحاديث ٦ و ٧ و ٩ و ١٥ و ١٧ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٦: ١٧١ / ٢، والتهذيب ٨: ١٥٥ / ٥٣٩، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من أبواب العدد.

٦ - الكافي ٥: ٤٢٧ / ٤، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٠ / ٢٧٢، والتهذيب ٧: ٣٠٦ / ١٢٧٣، والاستبصار ٣: ١٨٦ / ٦٧٥.

٤٥١

عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوّج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشراً؟ فقال: إن كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً، واعتدّت ما بقي عليها من الأوّل واستقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأوّل وهو خاطب من الخطاب.

أقول: هذا مخصوص بالجاهل لما تقدّم(١) .

[ ٢٦٠٧١ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة وابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة في عدتها قال: فقال: يفرّق بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ويفرق بينهما فلا تحلّ له أبداً، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٦٠٧٢ ] ٨ - وعنه عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) انه قال في رجل نكح امرأة وهي في عدتها، قال: يفرّق بينهما ثمّ تقضي عدّتها، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ويفرق بينهما، وان لم يكن دخل بها فلا شيء لها، الحديث.

[ ٢٦٠٧٣ ] ٩ - وعن أحمد بن محمّد العاصمي، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ من هذا الباب.

٧ - الكافي ٥: ٤٢٧ / ٦.

(٢) التهذيب ٧: ٣٠٨ / ١٢٨١.

٨ - الكافي ٥: ٤٢٨ / ٩، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب اقسام الطلاق وقطعة في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٩ - الكافي ٥: ٤٢٨ / ٨.

٤٥٢

جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدتها قال: إن كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحل له أبداً وأتمت عدّتها من الأوّل وعدّة اخرى من الآخر، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما وأتمّت عدّتها من الأوّل وكان خاطباً من الخطّاب.

[ ٢٦٠٧٤ ] ١٠ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه،( عن ابن أبي عمير) (١) ، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي إبراهيم( عليه‌السلام ) : بلغنا عن أبيك انّ الرجل إذا تزوّج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبداً، فقال: هذا إذا كان عالماً، فاذا كان جاهلاً فارقها وتعتدّ ثمّ يتزوّجها نكاحاً جديداً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٠٧٥ ] ١١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل، عن زرارة، عن أبى جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدّتها، قال: يفرّق بينهما وتعتد عدّة واحدة منهما جميعاً.

أقول: حمله الشيخ على عدم الدخول لما تقدّم(٣) .

[ ٢٦٠٧٦ ] ١٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن جميل، عن ابن بكير، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في

____________________

١٠ - الكافي ٥: ٤٢٨ / ١٠.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٧: ٣٠٧ / ١٢٧٥، والاستبصار ٣: ١٨٧ / ٦٧٧.

١١ - التهذيب ٧: ٣٠٨ / ١٢٧٨، والاستبصار ٣: ١٨٨ / ٦٨١.

(٣) تقدم في الاحاديث ٢ و ٦ و ٩ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ٧: ٣٠٨ / ١٢٨٠، والاستبصار ٣: ١٨٨ / ٦٨٣، واورده في الحديث ٦ من الباب ٣٧ من أبواب العدد.

٤٥٣

المرأة تزوّج في عدّتها قال: يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج(١) .

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٢) .

[ ٢٦٠٧٧ ] ١٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان وأبي المغرا، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل يتزوّج امرأة في عدّتها ويعطيها المهر ثمّ يفرّق بينهما قبل أن يدخل بها؟ قال: يرجع عليها بما أعطاها.

[ ٢٦٠٧٨ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في المرأة تزوّج في عدّتها؟ قال: يفرّق بينهما وتعتد عدّة واحدة منهما جميعاً، وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، وإن جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج، نحوه(٣) .

أقول: تقدم الوجه في مثله(٤) ويحتمل التقيّة.

[ ٢٦٠٧٩ ] ١٥ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن السندي، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن ميسرة، عن الحكم بن عتيبة قال: سألت أبا جعفر

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠١ / ١٤٤١.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٧: ٣٠٩ / ١٢٨٢.

١٤ - التهذيب ٧: ٣٠٩ / ١٢٨٣، واورده بطريق آخر في الحديث ١٣ من الباب ١٧ من أبواب احكام الأولاد.

(٣) الفقيه ٣: ٣٠١ / ١٤٤١.

(٤) تقدم في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ٧: ٤٧١ / ١٨٨٧.

٤٥٤

( عليه‌السلام ) عن محرم تزوّج امرأة في عدّتها؟ قال: يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً.

[ ٢٦٠٨٠ ] ١٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن بعض مشيخته قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في امرأة توفّى زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشراً وتزوّجت قبل أن تكمل الأربعة الاشهر والعشر، فقضى أن يطلقها ثمّ لا يخطبها حتّى يمضي آخر الاجلين، فإن شاء موالى المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها وردّوا عليه ماله.

أقول: هذا محمول على عدم الدخول وقوله: يطلقها بمعنى يفارقها فإنّ نكاحها باطل لما تقدّم(١) .

[ ٢٦٠٨١ ] ١٧ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن حمران قال سألت( أبا عبدالله) (٢) ( عليه‌السلام ) عن امرأة تزوّجت في عدتها بجهالة منها بذلك، قال: فقال: لا أرى عليها شيئاً ويفرق بينها وبين الذي تزوّج بها ولا تحلّ له أبدا، قلت: فان كانت قد عرفت ان ذلك محرم عليها ثمّ تقدمت على ذلك، فقال: إن كانت تزوّجته في عدّة لزوجها ألذّى طلقها عليها فيها الرجعة، فاني أرى انّ عليها الرجم، فإن كانت تزوّجته في عدّة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني أرى أنّ عليها حدّ الزاني ويفرّق بينها وبين الذي تزوّجها ولا تحلّ له أبداً.

____________________

١٦ - التهذيب ٧: ٤٧٤ / ١٩٠٣، والاستبصار ٣: ١٩١ / ٦٩٩، وأورد مثله باسناد آخر في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب العدد.

(١) تقدم في اكثر احاديث هذا الباب.

١٧ - التهذيب ٧: ٤٨٧ / ١٩٥٨، والاستبصار ٣: ١٨٧ / ٦٧٨.

(٢) في المصدر: ابا جعفر.

٤٥٥

[ ٢٦٠٨٢ ] ١٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس والهيثم، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن عليّ بن بشير النبال قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت انه قد بقي من عدتها وانه قذفها بعد علمه بذلك، فقال: إن كانت علمت ان الذي صنعت يحرم عليها فقدمت على ذلك، فإنّ عليها الحد حد الزاني ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئاً، وإن فعلت ذلك بجهالة منها ثمّ قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتدّ ما بقي من عدتها الاولى وتعتد بعد ذلك عدّة كاملة.

[ ٢٦٠٨٣ ] ١٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن امرأة تزوّجت قبل ان تنقضي عدتها؟ قال: يفرق بينها وبينه ويكون خاطباً من الخطّاب.

أقول: هذا محمول على الجهل وعدم الدخول لما مر(١) .

[ ٢٦٠٨٤ ] ٢٠ - وبهذا الإِسناد قال: سألته عن امرأة توفّي زوجها وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل أن يمضي أربعة أشهر وعشرا، ما حالها؟ قال: إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوّجها ثمّ اعتدت عدّة اخرى من الزوّج الآخر ثمّ لا تحل له أبداً وإن تزوجت من غيره ولم يكن دخل بها فرق بينهما فاعتدّت ما بقي عليها من المتوفّى عنها وهو خاطب من الخطاب.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(٢) وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٠٨٥ ] ٢١ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره ): عن النضر بن سويد،

____________________

١٨ - التهذيب ٧: ٣٠٩ / ١٢٨٤.

١٩ - قرب الإِسناد: ١٠٨، ومسائل عليّ بن جعفر: ١٢٨ / ١٠٧.

(١) مرّ في اكثر احاديث هذا الباب.

٢٠ - قرب الإِسناد: ١٠٩.

(٢) مسائل عليّ بن جعفر: ١٠٩ / ١٧.

٢١ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٨ / ٢٦٧.

٤٥٦

عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتّها، قال: يفرق بينهما ولا تحلّ له أبداً ويكون لها صداقها بما استحلّ من فرجها أو نصفه ان لم يكن دخل بها.

[ ٢٦٠٨٦ ] ٢٢ - وعن عبدالله بن بحر، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها، قال: يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث التزويج في الإحرام(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود(٢) .

١٨ - باب أن من تزوج امرأة دواماً او متعة ودخل بها حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن وان لم يدخل بالام لم تحرم البنت عينا ً

[ ٢٦٠٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة متعة، أيحلّ له ان يتزوّج ابنتها؟ قال: لا.

ورواه الصدوق بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنه قال: أيحلّ له أن يتزوّج ابنتها بتاتاً؟ قال: لا(٣) .

____________________

٢٢ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٨ / ٢٦٦.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب تروك الاحرام وما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٢٧ من أبواب الحدود.

الباب ١٨

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٢٢ / ٢.

(٣) الفقيه ٣: ٢٩٥ / ١٤٠٥.

٤٥٧

ورواه الحميري في-( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، مثله (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٠٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، وفضّالة بن أيوب عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أحدهما( عليهما‌السلام ) عن رجل كانت له جارية فاعتقت فتزوجت فولدت، أيصلح لمولاها الأوّل ان يتزوّج ابنتها؟ قال: لا، هي حرام وهي ابنته والحرّة والمملوكة في هذا سواء.

وعنه، عن صفوان عن العلا بن رزين، مثله(٣) وزاد: ثمّ قرأ هذه الآية( وربائبكم اللّاتي في حجوركم من نسائكم اللّاتي دخلتم بهنّ ) (٤) .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، مثله(٥) .

[ ٢٦٠٨٩ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن(٦) بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه

____________________

(١) قرب الإِسناد: ١٦١.

(٢) التهذيب ٧: ٢٧٧ / ١١٧٥.

٢ - التهذيب ٧: ٢٧٧ / ١١٧٦، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢١ / ٣٠٦.

(٣) التهذيب ٧: ٢٧٩ / ١١٨٥.

(٤) النساء ٤: ٢٣.

(٥) الكافي ٥: ٤٣٣ / ١٠.

٣ - التهذيب ٧: ٢٧٣ / ١١٦٥، والاستبصار ٣: ١٥٦ / ٥٦٩، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٦) في الاستبصار: الحسين.

٤٥٨

( عليهما‌السلام ) ان عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: الربائب عليكم حرام من الأُمّهات اللاتي قد دخل بهنّ، هنّ في الحجور وغير الحجور سواء، والامّهات مبهمات(١) الحديث.

ورواه الطبرسي في( مجمع البيان) نقلاً من( تفسير العياشي) بسنده، عن إسحاق بن عمّار، مثله (٢) .

[ ٢٦٠٩٠ ] ٤ – وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: إذا تزوّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالاُمّ، فإذا لم يدخل بالأُمّ فلا بأس ان يتزوّج بالابنة، وإذا تزوّج بالإِبنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الأُمّ وقال: الربائب عليكم حرام كنّ في الحجر او لم يكنّ.

[ ٢٦٠٩١ ] ٥ - وبإسناده، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة ثمّ طلقها قبل ان يدخل بها؟ فقال: تحلّ له ابنتها ولا تحلّ له أُمّها.

[ ٢٦٠٩٢ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : الربائب عليكم حرام كنّ في الحجور أو لم يكنّ.

[ ٢٦٠٩٣ ] ٧ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن

____________________

(١) اي مطلقات بلا تقييد بالدخول بالبنات حيث قال تعالى: « وامهات نسائكم » [ النساء ٤: ٢٣ ] بلا تقييد بالدخول بهنّ « منه ».

(٢) مجمع البيان ٢: ٢٩، وتفسير العياشي ١: ٢٣١ / ٧٧.

٤ - التهذيب ٧: ٢٧٣ / ١١٦٦، والاستبصار ٣: ١٥٧ / ٥٧٠.

٥ - التهذيب ٧: ٢٧٣ / ١١٦٧.

٦ - الفقيه ٣: ٢٦٢ / ١٢٤٨.

٧ - الاحتجاج: ٤٨٩.

٤٥٩

محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صأحبّ الزمان( عليه‌السلام ) ، أنه كتب اليه: هل يجوز للرجل أن يتزوّج بنت امرأته؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت امها في غير حباله(١) فقد روي أنّه جائز، وكتب اليه: هل يجوز أن يتزج بنت ابنة امرأة ثمّ يتزوّج جدّتها بعد ذلك، ام لا يجوز؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : قد نهى عن ذلك.

أقول: المنع في أوّله محمول على الدخول بالأُمّ او الكراهة وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٩ - باب أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها إلّا انه رأى منها ما يحرم على غيره كره له تزويج ابنتها

[ ٢٦٠٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة فنظر إلى(٤) بعض جسدها، أيتزوّج ابنتها؟ قال: لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوّج ابنتها.

[ ٢٦٠٩٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن

____________________

(١) في المصدر: عياله.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٩، وفي الحديث ٣ و ٦ و ٧ من الباب ٢٠، وفي الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٢٢ / ٣، التهذيب ٧: ٢٨٠ / ١١٨٧، والاستبصار ٣: ١٦٢ / ٥٩٠.

(٤) في المصدر زيادة: رأسها والى.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٣ / ٥.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586