وسائل الشيعة الجزء ١٢

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 586
المشاهدات: 331162
تحميل: 4504


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 331162 / تحميل: 4504
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 12

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

( عليه‌السلام ) وعليه برد محفف(١) وهو محرم.

٢٩ - باب عدم جواز إحرام الرجل في الحرير المحض ، وجوازه في الممزوج بما تجوز الصلاة فيه

[ ١٦٥١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد (٢) ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من غزل؟ قال: لا بأس بان يحرم فيها، إنّما يكره الخالص منه.

[ ١٦٥١٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كنت عنده جالساً فسُئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير، فدعا بإزار قرقبي (٣) فقال: فأنا احرم في هذا وفيه حرير.

ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير(٤) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً عن حنان نحوه (٥) .

____________________

(١) في نسخة: محقّق ( هامش المخطوط ).

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٣٩ / ٤، والتهذيب: ٦٧ / ٢١٥.

(٢) « عن سهل بن زياد »: ليس في التهذيب.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٠ / ٦.

(٣) القرقبي: ثوب أبيض مصري من كتان. ( مجمع البحرين - قرب - ٢: ١٤٣ ).

وروي بالفاء. ( النهاية ٣: ٤٤٠ ).

(٤) الفقيه ٢: ٢١٦ / ٩٨٤.

(٥) قرب الإِسناد: ٤٧.

٣٦١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد(١) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.

[ ١٦٥١٣ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الحسن النهدي قال: سأل سعد(٢) وأنا عنده عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من مرعزيّ فقال: لا بأس بانّ تحرم فيها(٣) إنّما يكره الخالص منه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٣٠ - باب جواز الإِحرام في اكثر من ثوبين ولبسها بعده

[ ١٦٥١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يتردّى بالثوبين؟ قال: نعم، والثلاثة ان شاء يتّقي بها البرد والحرّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان عن الحلبي نحوه (٦) .

____________________

(١) التهذيب ٥: ٦٧ / ٢١٦.

٣ - الفقيه ٢: ٢١٧ / ٩٩٢.

(٢) في نسخة: سعيد الأعرج ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: يحرم فيها.

(٤) تقدم في البابين ١١ و ١٣ من أبواب لباس المصلّي، وفي الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٩ وفي الباب ٤١ من أبواب تروك الإِحرام.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٤١ / ١٠، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الأبواب وفي الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب تروك الإحرام.

(٦) التهذيب ٥: ٧٠ / ٢٣٠.

٣٦٢

[ ١٦٥١٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الـمُحرم يقارن بين ثيابه وغيرها(١) التي أحرم فيها، قال: لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣١ - باب جواز تبديل ثوبي الإِحرام ، واستحباب الطواف في اللذَين أحرم فيهما ، وكراهة بيعهما

[ ١٦٥١٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا بأس بأن يغيّر الـمُحرم ثيابه، ولكن إذا دخل مكّة لبس ثوبي إحرامه اللذَين أحرم فيهما، وكره انّ يبيعهما.

[ ١٦٥١٧ ] ٢ - قال الصدوق: وقد رويت رخصة في بيعهما.

محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله (٣) .

____________________

٢ - الكافي ٤: ٣٤٠ / ٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٧، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٥، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠، واُخرى في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب تروك الإحرام.

(١) « وغيرها »: ليس في المصدر.

(٢) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥٢ من أبواب تروك الإحرام.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢١٨ / ١٠٠٠.

٢ - الفقيه ٢: ٢١٨ / ١٠٠١.

(٣) الكافي ٤: ٣٤١ / ١١.

٣٦٣

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٦٥١٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولابأس أن يحوّل الـمُحرم ثيابه.

[ ١٦٥١٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يحول ثيابه؟ فقال: نعم.

وسألته( عليه‌السلام ) يغسلها إذا أصابها شيء؟ قال: نعم.

[ ١٦٥٢٠ ] ٥ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: كان يكره للمحرم أن يبيع ثوباً أحرم فيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٢ - باب جواز الإِحرام في الخزّ للرجل والمرأة

[ ١٦٥٢١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن

____________________

(١) التهذيب ٥: ٧١ / ٢٣٣.

٣ - الكافي ٤: ٣٤٣ / ٢٠، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٨، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب تروك الإِحرام.

٤ - التهذيب ٥: ٧٠ / ٢٣٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب تروك الإِحرام.

٥ - التهذيب ٥: ٧٢ / ٢٣٦.

(٢) وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في الباب ٥ من أبواب التكفين.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب تروك الإِحرام.

الباب ٣٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢١٨ / ١٠٠٣.

٣٦٤

الحجّاج أنّه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) (١) عن الـمُحرم يلبس الخزّ؟ قال: لا بأس.

ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله (١) .

[ ١٦٥٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس انّ تحرم المرأة في الذهب والخزّ(٢) .

[ ١٦٥٢٣ ] ٣ - وبإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله(٣) ( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: أمّا الخزّ والعَلَم(٤) في الثوب فلا بأس انّ تلبسه المرأة وهي محرمة.

[ ١٦٥٢٤ ] ٤ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمانّ( عليه‌السلام ) : هل يجوز للرجل انّ يحرم في كساء خزّ أم لا؟ فكتب إليه في الجواب: لا بأس بذلك، وقد فعله قوم صالحون.

____________________

(١) في المصدر: أبا عبدالله (عليه‌السلام )

(٢) الكافي ٤: ٣٤١ / ١٢.

٢ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠٢٠، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ١٠ من الباب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام.

(٣) في المصدر زيادة: وليس يكره إلّا الحرير المحض.

٣ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠١٧، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٩ وفي الحديث ١٠ من الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام.

(٤) العَلَم: الطراز في الثوب. ( مجمع البحرين - علم - ٦: ١٢٣ ).

٤ - الاحتجاج: ٤٨٤.

٣٦٥

ورواه الشيخ في كتاب( الغيبة) بالإِسناد الآتي (١) .

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٣ - باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط والحرير الممزوج دون المحض والقفازين ، وأن لها أن تلبس ما شاءت إلّا ما استثني

[ ١٦٥٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، وصفوان بن يحيى، وعليّ بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : المرأة تلبس القميص تزّره عليها، وتلبس الحرير والخزّ والديباج، فقال: نعم، لا بأس به، وتلبس الخلخالين والمسك.

[ ١٦٥٢٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المحرمة، أيّ شيء تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلّها إلّا المصبوغة بالزعفران

____________________

(١) يأتي في الفائدة الثانية / ٤٧ من الخاتمة.

(٢) تقدم في البابين ٨ و ١٠ من أبواب لباس المصلي، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٧٤ / ٢٤٦، والاستبصار ٢: ٣٠٩ / ١١٠٠، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ٢، والتهذيب ٥: ٧٤ / ٢٤٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٩ وقعطة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣، وتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام.

٣٦٦

والورس(١) ، ولا تلبس القفازين الحديث.

[ ١٦٥٢٧ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد أو غيره، عن داود بن الحصين، عن أبي عيينة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته ما يحلّ للمرأة انّ تلبس وهي محرمة؟ فقال: الثياب كلّها ما خلا القفازين والبرقع والحرير، قلت: أتلبس الخز؟ قال: نعم، قلت: فإنّ سداه إبريسم وهو حرير، قال: ما لم يكن حريراً خالصاً فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٦٥٢٨ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس انّ تحرم المرأة في الذهب والخزّ، وليس يكره إلّا الحرير المحض.

[ ١٦٥٢٩ ] ٥ - وبإسناده عن أبي بصير المرادي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القزّ تلبسه المرأة في الإِحرام؟ قال: لا بأس إنمّا يكره الحرير المبهم.

[ ١٦٥٣٠ ] ٦ - وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليه‌السلام ) أنّه كره( للمرأة المحرمة) (٣) البرقع والقفازين.

____________________

(١) الورس: نبت أصفر يكون باليمن. ( الصحاح - ورس - ٣: ٩٨٨ ).

٣ - الكافي ٤: ٣٤٥ / ٦.

(٢) التهذيب ٥: ٧٥ / ٢٤٧، والاستبصار ٢: ٣٠٩ / ١١٠١.

٤ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠٢٠، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب وفي الحديث ١٠ من الباب ٤٩ من أبواب تروك الإِحرام.

٥ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠١٨.

٦ - الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠١٢، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٤٨ من أبواب تروك الإِحرام.

(٣) في المصدر: للمحرمة.

٣٦٧

[ ١٦٥٣١ ] ٧ - وبإسناده عن سماعة أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المحرمة تلبس الحرير؟ فقال: لا يصلح ان تلبس حريراً محضاً لا خلط فيه، فأمّا الخزّ والعلم في الثوب فلا بأس ان تلبسه وهي محرمة وإن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها، ولا تستتر بيدها من الشمس، وتلبس الخزّ، أما إنّهم يقولون (١) : إن في الخز حريراً، وإنمّا يكره المبهم(٢) .

[ ١٦٥٣٢ ] ٨ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( نوادر) أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن جميل أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المتمتّع، كم يجزيه؟ قال: شاة، وعن المرأة تلبس الحرير؟ قال: لا.

[ ١٦٥٣٣ ] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٦٥٣٤ ] ١٠ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله

____________________

٧ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠١٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩، وفي الحديث ١٠ من الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام.

(١) في المصدر: أما إنّهم سيقولون.

(٢) في المصدر: يكره الحرير المبهم.

٨ - مستطرفات السرائر: ٣٣ / ٣٦ و ٣٧.

٩ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام.

(٣) التهذيب ٥: ٧٣ / ٢٤٣، والاستبصار ٢: ٣٠٨ / ١٠٩٩.

١٠ - الكافي ٤: ٣٤٦ / ٨.

٣٦٨

( عليه‌السلام ) عن المرأة، هل يصلح لها أن تلبس ثوباً حريراً وهي محرمة؟ قال: لا، ولها انّ تلبسه في غير إحرامها.

[ ١٦٥٣٥ ] ١١ - وعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي الحسن الأحمسي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن العمامة السابريّة(١) فيها علم حرير تحرم فيها المرأة؟ قال: نعم، إنمّا كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعاً حريراً.

ثمّ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : قد سألني أبوسعيد عن الخميصة سداها ابريسم ان ألبسها وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها.

٣٤ - باب استحباب رفع الـمُحرم صوته بالتلبية حيث يحرم انّ كان راجلاً ، وفي أول البيداء أو الردم (*) إن كان راكبا ً

[ ١٦٥٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد، وان كنت راكباً فإذا علت بك راحلتك البيداء.

[ ١٦٥٣٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة وصفوان وابن

____________________

١١ - الكافي ٤: ٣٤٥ / ٥.

(١) السابري: نوع من الثياب الرقاق تعمل بسابور من أرض فارس. ( مجمع البحرين - سبر - ٣: ٣٢٢ ).

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الأحاديث ٣ و ٤ و ٦ من الباب ١٦ من أبواب لباس المصلي، وما يدلّ عليه بعمومه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه ١٠ أحاديث

(*) الردم: موضع بمكّه. ( معجم البلدان ٣: ٤٠ ).

١ - التهذيب ٥: ٨٥ / ٢٨١، والاستبصار ٢: ١٧٠ / ٥٦٣.

٢ - التهذيب ٥: ٩١ / ٣٠٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٦، وذيله في الحديث ٢ =

٣٦٩

أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيهة فإذا استوت بك الأرض - ماشياً كنت أو راكباً - فلبّ الحديث.

[ ١٦٥٣٨ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التهيؤ للإحرام، فقال: في مسجد الشجرة، فقد صلى فيه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وقد ترى أُناساً يحرمون فلا تفعل حتّى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول: لبّيك اللهمّ لبّيك الحديث.

وعنه، عن حمّاد مثله(١) .

[ ١٦٥٣٩ ] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا صليت عند الشجرة فلا تلبّ حتى تاتي البيداء، حيث يقول النّاس: يخسف بالجيش.

[ ١٦٥٤٠ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لم يكن يلبّي حتى يأتي البيداء.

[ ١٦٥٤١ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

= من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٣ - الاستبصار ٢: ١٦٩ / ٥٥٩، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ٨٤ / ٢٧٧.

٤ - التهذيب ٥: ٨٤ / ٢٧٨، والاستبصار ٢: ١٧٠ / ٥٦٠.

٥ - التهذيب ٥: ٨٤ / ٢٧٩، والاستبصار ٢: ١٧٠ / ٥٦١.

٦ - الكافي ٤: ٣٣٤ / ١٤، وأورد ذيله في الحديث ٤ من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٥، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٣٧٠

صلّ المكتوبة ثمّ أحرم بالحجّ أو بالمتعة، واخرج بغير تلبية حتّى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك، فإذا استوت بك الأرض - راكباً كنت أو ماشياً - فلبّ الحديث.

[ ١٦٥٤٢ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : كيف أصنع إذا أردت الإِحرام؟ قال: اعقد الإحرام(١) في دبر الفريضة حتّى إذا استوت بك البيداء فلبّ(٢) ، قلت: أرأيت إذا كنت محرماً من طريق العراق، قال: لبّ (٣) إذا استوى بك بعيرك.

[ ١٦٥٤٣ ] ٨ - وعن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الإحرام عند الشجرة، هل يحلّ لمن أحرم عندها أن لا يلبّي حتّى يعلو البيداء؟( قال: لا يلبّي حتى يأتي البيداء) (٤) عند أوّل ميل(٥) ، فأما عند الشجرة فلايجوز التلبية.

أقول: هذا محمول على نفي الوجوب او مرجوحيّة الجهر بالتلبيه عند الشجرة لا على مطلق التلبية، ولا على تحريم الجهر لما يأتي، انّ شاء الله (٦) .

____________________

٧ - قرب الإسناد: ١٦٨.

(١) في المصدر: قال: فقال عقد الإِحرام.

(٢) في المصدر: فلَبّه.

(٣) في المصدر: لَبّه.

٨ - قرب الإِسناد: ١٠٧.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) في المصدر زيادة: قال: نعم.

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٣٧١

[ ١٦٥٤٤ ] ٩ - محمّد بن محمّد بن النعمان في( المقنعة) قال: قال( عليه‌السلام ) : إذا احرمت من مسجد الشجرة فلا تلبّ حتى تنتهي إلى البيداء.

[ ١٦٥٤٥ ] ١٠ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : ينبغي لمن أحرم يوم التروية عند المقام انّ يخرج حتّى ينتهي إلى الردم، ثمّ يلبي بالحجّ.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٥ - باب جواز الجهر بالتلبية حيث يحرم مطلقاً ، واستحباب تأخيره إلى انّ يمشي قليلا ً

[ ١٦٥٤٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن أحرمت من غمرة أو من بريد البعث صلّيت وقلت ما يقول الـمُحرم في دبر صلاتك، وان شئت لبّيت من موضعك، والفضل أن تمشي قليلاً ثمّ تلبّي.

[ ١٦٥٤٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : هل يجوز للمتمتّع بالعمرة إلى الحج ان يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟

____________________

٩ - المقنعة: ٧٠.

١٠ - المقنعة: ٧٠.

(١) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٣٥ وفي الحديث ٦ من الباب ٣٦ وفي الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٠٨ / ٩٤٤.

٢ - الكافي ٤: ٣٣٤ / ١٢.

٣٧٢

فقال: نعم، إنّما لبّى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في البيداء(١) لأنّ النّاس لم يعرفوا(٢) التلبية فأحبّ أن يعلمهم كيف التلبية.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٦٥٤٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وعبد الرحمن بن الحجاج، وحمّاد بن عثمان، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم، ثمّ قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء، فإذا استوت بك فلبّه.

ورواه الصّدوق بإسناده عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمّار وعبد الرحمن بن الحجاج والحلبي كلهم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ١٦٥٤٩ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة، أيلبّي حين ينهض به بعيره، أو جالساً في دبر الصلاة؟ قال: أي ذلك شاء صنع.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) في المصدر: على البيداء.

(٢) في المصدر: لم يكونوا يعرفون.

(٣) التهذيب ٥: ٨٤ / ٢٨٠، والاستبصار ٢: ١٧٠ / ٥٦٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٣٣ / ١١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

(٤) الفقيه ٢: ٢٠٧ / ٩٤٣.

٤ - الكافي ٤: ٣٣٤ / ١٣.

(٥) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٣، وفي الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في البابين ٣٧ و ٤٠ من هذه الأبواب.

٣٧٣

٣٦ - باب وجوب التلبية عند الإِحرام

[ ١٦٥٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألته، لم جعلت التلبية؟ فقال: إنّ الله عزّ وجّل اوحى إلى ابراهيم( عليه‌السلام ) أن( أَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ) (١) فنادى، فاُجيب من كلّ وجه يلبّون.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٢) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمه عبدالله بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: من كلّ فجّ (٣) .

ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من نوادر البزنطي عن الحلبي نحوه (٤) .

[ ١٦٥٥١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً، عن

_________________

الباب ٣٦

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٣٥ / ١.

(١) الحج ٢٢ / ٢٧.

(٢) الفقيه ٢: ١٢٦ / ٥٤٥.

(٣) علل الشرائع: ٤١٦ / ١.

(٤) السرائر: ٤٧٤.

٢ - الكافي ٤: ٣٣٥ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٤، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٣٧٤

معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التلبية: لبيك اللهمّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك ذا المعارج لبّيك الحديث.

وقال في آخره: واعلم أنّه لا بدّ من التلبيات الأربع في أوّل الكتاب(١) وهي الفريضة، وهي التوحيد، وبها لبّى المرسلون.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٦٥٥٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين الأسدي، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن عثمان الدارمي، عن سليمان ابن جعفر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن التلبية وعلّتها؟ فقال: انّ النّاس إذا أحرموا ناداهم الله تعالى ذكره فقال: يا عبادي وإمائي، لأُحرّمنكم على النار كما أحرمتم لي، فقولهم: لبّيك اللهم لبيك، إجابة لله عزّ وجّل على ندائه لهم.

وفي( عيون الأخبار) عن عليّ بن أحمد بن محمّد، عن عمران الدقّاق، عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي مثله (٣) .

وفي( العلل) بالإِسناد مثله (٤) .

[ ١٦٥٥٣ ] ٤ - وعن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن

____________________

(١) في نسخة من التهذيب: الكلام ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: الكلام، وفي التهذيب: الخبر.

(٢) التهذيب ٥: ٢٨٤ / ٩٦٧.

٣ - الفقيه ٢: ١٢٧ / ٥٤٦.

(٣) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٨٣ / ٢١.

(٤) علل الشرائع: ٤١٦ / ١.

٤ - علل الشرائع: ٤١٨ / ٤.

٣٧٥

حمّاد بن عيسى، عن أبان، عمّن أخبره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: لم سمّيت التلبية تلبية؟ قال: إجابةً، أجاب موسى( عليه‌السلام ) ربه.

[ ١٦٥٥٤ ] ٥ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن الحسين بن إسحاق التاجر، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن عثمانّ بن عيسى وعليّ بن الحكم، عن المفضّل بن صالح (١) ، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أحرم موسى( عليه‌السلام ) من رملة مصر، ومرّ بصفائح الروحاء محرماً يقود ناقته بخطام من ليف يلبّي(٢) وتجيبه الجبال.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن عليّ بن إسماعيل، عن عليّ بن الحكم مثله، وزاد: عليه عباءتان قطوانيتان (٣) .

[ ١٦٥٥٥ ] ٦ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن محمّد بن عبد الحميد العطّار، عن عاصم بن حميد (٤) قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لما انتهى إلى البيداء حيث الميل قربت له ناقة فركبها، فلمّا انبعثت به لبّى بالأربع، فقال: لبّيك اللهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك إنّ الحمد

____________________

٥ - علل الشرائع: ٤١٨ / ٥، وأورده عن الكافي والفقيه في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: الفضل بن صالح.

(٢) في المصدر: فلبّى.

(٣) الكافي ٤: ٢١٣ / ٥.

٦ - قرب الإِسناد: ٥٩.

(٤) في المصدر: عاصم بن عبد الحميد.

٣٧٦

والنعمة( والملك لك) (١) لا شريك لك، ثمّ قال: ههنا يخسف بالأخابث، ثمّ قال: إنّ الناس زادوا بعد وهو حسن (٢) .

[ ١٦٥٥٦ ] ٧ - وعن محمّد بن عليّ بن حلف، عن حسّان المدايني قال: سألت جعفر بن محمّد ( عليهما‌السلام ) عن تلبية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ( قال: هذه التلبية) (٣) التي يلبّي بها النّاس وكان يكثر من ذي المعارج.

[ ١٦٥٥٧ ] ٨ - وعن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن التلبية، لم جعلت؟ فقال: لأنّ إبراهيم( عليه‌السلام ) حين قال الله عزّ وجّل له: ( وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً ) (٤) نادى وأسمع(٥) ، فأقبل الناس من كلّ وجه يلبّون، فلذلك جعلت التلبية.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

(١) في المصدر: لك والملك.

(٢) في المصدر: بعد فرد وهو حسن.

٧ - قرب الإِسناد: ٧٦.

(٣) في المصدر: فقال: هذه الثلاثة التلبيات.

٨ - قرب الإِسناد: ١٠٥.

(٤) الحج ٢٢: ٢٧.

(٥) في المصدر: فأسمع.

(٦) تقدم في الباب ٢ وفي الحديث ٤ من الباب ٥ وفي الحديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ٢ من الباب ١ وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢٢ وفي البابين ٣٤ و ٣٥ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الأبواب ٣٧ و ٣٩ و ٤٠، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

٣٧٧

٣٧ - باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للرجل

[ ١٦٥٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، رفعه قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لـمّا أحرم أتاه جبرئيل( عليه‌السلام ) فقال له: مر أصحابك بالعجّ والثجّ، والعج: رفع الصوت بالتلبية، والثج: نحر البدن.

قال: وقال جابر بن عبدالله: ما بلغنا الروحاء حتّى بُحّت أصواتنا.

ورواه الصّدوق بإسناده عن حريز مثله إلى قوله: نحر البدن(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن عبدالله ومحمّد بن سهل، عن أبيه، عن أشياخه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وجماعة من أصحابنا ممّن روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) ثمّ ذكر مثله(٢) .

ورواه الصّدوق في( معاني الأخبار) عن محمّد بن أحمد الشيباني، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ ( عليهم‌السلام ) وذكر مثله إلى قوله: والثجّ: نحر البدن (٣) .

[ ١٦٥٥٩ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال: أمير المؤمنين( عليه

____________________

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٣٦ / ٥.

(١) الفقيه ٢: ٢١٠ / ٩٦٠.

(٢) التهذيب ٥: ٩٢ / ٣٠٢.

(٣) معاني الأخبار: ٢٢٣ / ١.

٢ - الفقيه ٢: ١٣٢ / ٥٥٣.

٣٧٨

السلام): ما من مهلّ يهلّ بالتلبية إلّا أهلّ من عن يمينه من شيء إلى مقطع التراب، ومن عن يساره إلى مقطع التراب، وقال له الملكان: ابشر يا عبدالله، وما يبشر الله عبداً إلّا بالجنة.

[ ١٦٥٦٠ ] ٣ - قال: وقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) جاء جبرئيل( عليه‌السلام ) إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال له: إنّ التلبية شعار الـمُحرم فارفع صوتك بالتلبية: لبّيك اللهمّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، انّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبّيك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي مايدلّ عليه(٢) .

٣٨ - باب عدم استحباب جهر النساء بالتلبية

[ ١٦٥٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن جعفر(٣) ، عن العبّاس بن معروف، عن فضالة بن أيّوب، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ الله وضع عن النساء أربعاً: الجهر بالتلبية، والسعي بين الصفا والمروة، ودخول الكعبة، والاستلام.

أقول: المراد بالسعي هنا الهرولة لما يأتي(٤) .

____________________

٣ - الفقيه ٢: ٢١١ / ٩٦٦.

(١) تقدم في البابين ٣٤ و ٣٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٣٨ و ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٩٣ / ٣٠٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب مقدمات الطواف، واُخرى في الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب الطواف، وفي الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب السعي.

(٣) في المصدر: موسى بن الحسن.

(٤) يأتي في الحديث ٢ الآتي من هذا الباب، وفي الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب السعي.

٣٧٩

[ ١٦٥٦٢ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد المكاري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّ وجّل وضع عن النساء أربعاً: الاجهار بالتلبية، والسعي بين الصفا والمروة - يعني الهرولة - ودخول الكعبة، واستلام الحجر الأسود.

[ ١٦٥٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ ليس على النساء جمعة - إلى انّ قال - ولا تجهر بالتلبية.

[ ١٦٥٦٤ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخراز، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس على النساء جهر بالتلبية الحديث.

[ ١٦٥٦٥ ] ٥ - وبالإِسناد عن أبي أيّوب الخراز، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس على النساء جهر بالتلبية.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

____________________

٢ - الفقيه ٢: ٢١٠ / ٩٦١، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤١ من أبواب مقدّمات الطواف، واُخرى في الحديث ٥ من الباب ١٨ من أبواب الطواف، وفي الحديث ٦ من الباب ٢١ من أبواب السعي.

٣ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤.

٤ - الكافي ٤: ٤٠٥ / ٨، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الطواف، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب مقدمات الطواف، وذيله في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب السعي.

٥ - الكافي ٤: ٣٣٦ / ٧.

(١) التهذيب ٥: ٩٣ / ٣٠٤.

٣٨٠