وسائل الشيعة الجزء ١٢

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 394534 / تحميل: 6674
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

( عليه‌السلام ) وعليه برد محفف(١) وهو محرم.

٢٩ - باب عدم جواز إحرام الرجل في الحرير المحض ، وجوازه في الممزوج بما تجوز الصلاة فيه

[ ١٦٥١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد (٢) ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من غزل؟ قال: لا بأس بان يحرم فيها، إنّما يكره الخالص منه.

[ ١٦٥١٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كنت عنده جالساً فسُئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير، فدعا بإزار قرقبي (٣) فقال: فأنا احرم في هذا وفيه حرير.

ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير(٤) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً عن حنان نحوه (٥) .

____________________

(١) في نسخة: محقّق ( هامش المخطوط ).

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٣٩ / ٤، والتهذيب: ٦٧ / ٢١٥.

(٢) « عن سهل بن زياد »: ليس في التهذيب.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٠ / ٦.

(٣) القرقبي: ثوب أبيض مصري من كتان. ( مجمع البحرين - قرب - ٢: ١٤٣ ).

وروي بالفاء. ( النهاية ٣: ٤٤٠ ).

(٤) الفقيه ٢: ٢١٦ / ٩٨٤.

(٥) قرب الإِسناد: ٤٧.

٣٦١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد(١) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.

[ ١٦٥١٣ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الحسن النهدي قال: سأل سعد(٢) وأنا عنده عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من مرعزيّ فقال: لا بأس بانّ تحرم فيها(٣) إنّما يكره الخالص منه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٣٠ - باب جواز الإِحرام في اكثر من ثوبين ولبسها بعده

[ ١٦٥١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يتردّى بالثوبين؟ قال: نعم، والثلاثة ان شاء يتّقي بها البرد والحرّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان عن الحلبي نحوه (٦) .

____________________

(١) التهذيب ٥: ٦٧ / ٢١٦.

٣ - الفقيه ٢: ٢١٧ / ٩٩٢.

(٢) في نسخة: سعيد الأعرج ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: يحرم فيها.

(٤) تقدم في البابين ١١ و ١٣ من أبواب لباس المصلّي، وفي الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٩ وفي الباب ٤١ من أبواب تروك الإِحرام.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٤١ / ١٠، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الأبواب وفي الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب تروك الإحرام.

(٦) التهذيب ٥: ٧٠ / ٢٣٠.

٣٦٢

[ ١٦٥١٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الـمُحرم يقارن بين ثيابه وغيرها(١) التي أحرم فيها، قال: لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣١ - باب جواز تبديل ثوبي الإِحرام ، واستحباب الطواف في اللذَين أحرم فيهما ، وكراهة بيعهما

[ ١٦٥١٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا بأس بأن يغيّر الـمُحرم ثيابه، ولكن إذا دخل مكّة لبس ثوبي إحرامه اللذَين أحرم فيهما، وكره انّ يبيعهما.

[ ١٦٥١٧ ] ٢ - قال الصدوق: وقد رويت رخصة في بيعهما.

محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله (٣) .

____________________

٢ - الكافي ٤: ٣٤٠ / ٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٧، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٥، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠، واُخرى في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب تروك الإحرام.

(١) « وغيرها »: ليس في المصدر.

(٢) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥٢ من أبواب تروك الإحرام.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢١٨ / ١٠٠٠.

٢ - الفقيه ٢: ٢١٨ / ١٠٠١.

(٣) الكافي ٤: ٣٤١ / ١١.

٣٦٣

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٦٥١٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولابأس أن يحوّل الـمُحرم ثيابه.

[ ١٦٥١٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يحول ثيابه؟ فقال: نعم.

وسألته( عليه‌السلام ) يغسلها إذا أصابها شيء؟ قال: نعم.

[ ١٦٥٢٠ ] ٥ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: كان يكره للمحرم أن يبيع ثوباً أحرم فيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٢ - باب جواز الإِحرام في الخزّ للرجل والمرأة

[ ١٦٥٢١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن

____________________

(١) التهذيب ٥: ٧١ / ٢٣٣.

٣ - الكافي ٤: ٣٤٣ / ٢٠، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٨، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب تروك الإِحرام.

٤ - التهذيب ٥: ٧٠ / ٢٣٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب تروك الإِحرام.

٥ - التهذيب ٥: ٧٢ / ٢٣٦.

(٢) وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في الباب ٥ من أبواب التكفين.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب تروك الإِحرام.

الباب ٣٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢١٨ / ١٠٠٣.

٣٦٤

الحجّاج أنّه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) (١) عن الـمُحرم يلبس الخزّ؟ قال: لا بأس.

ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله (١) .

[ ١٦٥٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس انّ تحرم المرأة في الذهب والخزّ(٢) .

[ ١٦٥٢٣ ] ٣ - وبإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله(٣) ( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: أمّا الخزّ والعَلَم(٤) في الثوب فلا بأس انّ تلبسه المرأة وهي محرمة.

[ ١٦٥٢٤ ] ٤ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمانّ( عليه‌السلام ) : هل يجوز للرجل انّ يحرم في كساء خزّ أم لا؟ فكتب إليه في الجواب: لا بأس بذلك، وقد فعله قوم صالحون.

____________________

(١) في المصدر: أبا عبدالله (عليه‌السلام )

(٢) الكافي ٤: ٣٤١ / ١٢.

٢ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠٢٠، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ١٠ من الباب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام.

(٣) في المصدر زيادة: وليس يكره إلّا الحرير المحض.

٣ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠١٧، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٩ وفي الحديث ١٠ من الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام.

(٤) العَلَم: الطراز في الثوب. ( مجمع البحرين - علم - ٦: ١٢٣ ).

٤ - الاحتجاج: ٤٨٤.

٣٦٥

ورواه الشيخ في كتاب( الغيبة) بالإِسناد الآتي (١) .

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٣ - باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط والحرير الممزوج دون المحض والقفازين ، وأن لها أن تلبس ما شاءت إلّا ما استثني

[ ١٦٥٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، وصفوان بن يحيى، وعليّ بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : المرأة تلبس القميص تزّره عليها، وتلبس الحرير والخزّ والديباج، فقال: نعم، لا بأس به، وتلبس الخلخالين والمسك.

[ ١٦٥٢٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المحرمة، أيّ شيء تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلّها إلّا المصبوغة بالزعفران

____________________

(١) يأتي في الفائدة الثانية / ٤٧ من الخاتمة.

(٢) تقدم في البابين ٨ و ١٠ من أبواب لباس المصلي، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٧٤ / ٢٤٦، والاستبصار ٢: ٣٠٩ / ١١٠٠، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ٢، والتهذيب ٥: ٧٤ / ٢٤٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٩ وقعطة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣، وتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام.

٣٦٦

والورس(١) ، ولا تلبس القفازين الحديث.

[ ١٦٥٢٧ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد أو غيره، عن داود بن الحصين، عن أبي عيينة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته ما يحلّ للمرأة انّ تلبس وهي محرمة؟ فقال: الثياب كلّها ما خلا القفازين والبرقع والحرير، قلت: أتلبس الخز؟ قال: نعم، قلت: فإنّ سداه إبريسم وهو حرير، قال: ما لم يكن حريراً خالصاً فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٦٥٢٨ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس انّ تحرم المرأة في الذهب والخزّ، وليس يكره إلّا الحرير المحض.

[ ١٦٥٢٩ ] ٥ - وبإسناده عن أبي بصير المرادي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القزّ تلبسه المرأة في الإِحرام؟ قال: لا بأس إنمّا يكره الحرير المبهم.

[ ١٦٥٣٠ ] ٦ - وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليه‌السلام ) أنّه كره( للمرأة المحرمة) (٣) البرقع والقفازين.

____________________

(١) الورس: نبت أصفر يكون باليمن. ( الصحاح - ورس - ٣: ٩٨٨ ).

٣ - الكافي ٤: ٣٤٥ / ٦.

(٢) التهذيب ٥: ٧٥ / ٢٤٧، والاستبصار ٢: ٣٠٩ / ١١٠١.

٤ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠٢٠، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب وفي الحديث ١٠ من الباب ٤٩ من أبواب تروك الإِحرام.

٥ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠١٨.

٦ - الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠١٢، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٤٨ من أبواب تروك الإِحرام.

(٣) في المصدر: للمحرمة.

٣٦٧

[ ١٦٥٣١ ] ٧ - وبإسناده عن سماعة أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المحرمة تلبس الحرير؟ فقال: لا يصلح ان تلبس حريراً محضاً لا خلط فيه، فأمّا الخزّ والعلم في الثوب فلا بأس ان تلبسه وهي محرمة وإن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها، ولا تستتر بيدها من الشمس، وتلبس الخزّ، أما إنّهم يقولون (١) : إن في الخز حريراً، وإنمّا يكره المبهم(٢) .

[ ١٦٥٣٢ ] ٨ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( نوادر) أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن جميل أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المتمتّع، كم يجزيه؟ قال: شاة، وعن المرأة تلبس الحرير؟ قال: لا.

[ ١٦٥٣٣ ] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٦٥٣٤ ] ١٠ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله

____________________

٧ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠١٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩، وفي الحديث ١٠ من الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام.

(١) في المصدر: أما إنّهم سيقولون.

(٢) في المصدر: يكره الحرير المبهم.

٨ - مستطرفات السرائر: ٣٣ / ٣٦ و ٣٧.

٩ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام.

(٣) التهذيب ٥: ٧٣ / ٢٤٣، والاستبصار ٢: ٣٠٨ / ١٠٩٩.

١٠ - الكافي ٤: ٣٤٦ / ٨.

٣٦٨

( عليه‌السلام ) عن المرأة، هل يصلح لها أن تلبس ثوباً حريراً وهي محرمة؟ قال: لا، ولها انّ تلبسه في غير إحرامها.

[ ١٦٥٣٥ ] ١١ - وعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي الحسن الأحمسي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن العمامة السابريّة(١) فيها علم حرير تحرم فيها المرأة؟ قال: نعم، إنمّا كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعاً حريراً.

ثمّ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : قد سألني أبوسعيد عن الخميصة سداها ابريسم ان ألبسها وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها.

٣٤ - باب استحباب رفع الـمُحرم صوته بالتلبية حيث يحرم انّ كان راجلاً ، وفي أول البيداء أو الردم (*) إن كان راكبا ً

[ ١٦٥٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد، وان كنت راكباً فإذا علت بك راحلتك البيداء.

[ ١٦٥٣٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة وصفوان وابن

____________________

١١ - الكافي ٤: ٣٤٥ / ٥.

(١) السابري: نوع من الثياب الرقاق تعمل بسابور من أرض فارس. ( مجمع البحرين - سبر - ٣: ٣٢٢ ).

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الأحاديث ٣ و ٤ و ٦ من الباب ١٦ من أبواب لباس المصلي، وما يدلّ عليه بعمومه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه ١٠ أحاديث

(*) الردم: موضع بمكّه. ( معجم البلدان ٣: ٤٠ ).

١ - التهذيب ٥: ٨٥ / ٢٨١، والاستبصار ٢: ١٧٠ / ٥٦٣.

٢ - التهذيب ٥: ٩١ / ٣٠٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٦، وذيله في الحديث ٢ =

٣٦٩

أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيهة فإذا استوت بك الأرض - ماشياً كنت أو راكباً - فلبّ الحديث.

[ ١٦٥٣٨ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التهيؤ للإحرام، فقال: في مسجد الشجرة، فقد صلى فيه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وقد ترى أُناساً يحرمون فلا تفعل حتّى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول: لبّيك اللهمّ لبّيك الحديث.

وعنه، عن حمّاد مثله(١) .

[ ١٦٥٣٩ ] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا صليت عند الشجرة فلا تلبّ حتى تاتي البيداء، حيث يقول النّاس: يخسف بالجيش.

[ ١٦٥٤٠ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لم يكن يلبّي حتى يأتي البيداء.

[ ١٦٥٤١ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

= من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٣ - الاستبصار ٢: ١٦٩ / ٥٥٩، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ٨٤ / ٢٧٧.

٤ - التهذيب ٥: ٨٤ / ٢٧٨، والاستبصار ٢: ١٧٠ / ٥٦٠.

٥ - التهذيب ٥: ٨٤ / ٢٧٩، والاستبصار ٢: ١٧٠ / ٥٦١.

٦ - الكافي ٤: ٣٣٤ / ١٤، وأورد ذيله في الحديث ٤ من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٥، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٣٧٠

صلّ المكتوبة ثمّ أحرم بالحجّ أو بالمتعة، واخرج بغير تلبية حتّى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك، فإذا استوت بك الأرض - راكباً كنت أو ماشياً - فلبّ الحديث.

[ ١٦٥٤٢ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : كيف أصنع إذا أردت الإِحرام؟ قال: اعقد الإحرام(١) في دبر الفريضة حتّى إذا استوت بك البيداء فلبّ(٢) ، قلت: أرأيت إذا كنت محرماً من طريق العراق، قال: لبّ (٣) إذا استوى بك بعيرك.

[ ١٦٥٤٣ ] ٨ - وعن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الإحرام عند الشجرة، هل يحلّ لمن أحرم عندها أن لا يلبّي حتّى يعلو البيداء؟( قال: لا يلبّي حتى يأتي البيداء) (٤) عند أوّل ميل(٥) ، فأما عند الشجرة فلايجوز التلبية.

أقول: هذا محمول على نفي الوجوب او مرجوحيّة الجهر بالتلبيه عند الشجرة لا على مطلق التلبية، ولا على تحريم الجهر لما يأتي، انّ شاء الله (٦) .

____________________

٧ - قرب الإسناد: ١٦٨.

(١) في المصدر: قال: فقال عقد الإِحرام.

(٢) في المصدر: فلَبّه.

(٣) في المصدر: لَبّه.

٨ - قرب الإِسناد: ١٠٧.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) في المصدر زيادة: قال: نعم.

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٣٧١

[ ١٦٥٤٤ ] ٩ - محمّد بن محمّد بن النعمان في( المقنعة) قال: قال( عليه‌السلام ) : إذا احرمت من مسجد الشجرة فلا تلبّ حتى تنتهي إلى البيداء.

[ ١٦٥٤٥ ] ١٠ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : ينبغي لمن أحرم يوم التروية عند المقام انّ يخرج حتّى ينتهي إلى الردم، ثمّ يلبي بالحجّ.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٥ - باب جواز الجهر بالتلبية حيث يحرم مطلقاً ، واستحباب تأخيره إلى انّ يمشي قليلا ً

[ ١٦٥٤٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن أحرمت من غمرة أو من بريد البعث صلّيت وقلت ما يقول الـمُحرم في دبر صلاتك، وان شئت لبّيت من موضعك، والفضل أن تمشي قليلاً ثمّ تلبّي.

[ ١٦٥٤٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : هل يجوز للمتمتّع بالعمرة إلى الحج ان يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟

____________________

٩ - المقنعة: ٧٠.

١٠ - المقنعة: ٧٠.

(١) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٣٥ وفي الحديث ٦ من الباب ٣٦ وفي الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٠٨ / ٩٤٤.

٢ - الكافي ٤: ٣٣٤ / ١٢.

٣٧٢

فقال: نعم، إنّما لبّى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في البيداء(١) لأنّ النّاس لم يعرفوا(٢) التلبية فأحبّ أن يعلمهم كيف التلبية.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٦٥٤٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وعبد الرحمن بن الحجاج، وحمّاد بن عثمان، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم، ثمّ قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء، فإذا استوت بك فلبّه.

ورواه الصّدوق بإسناده عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمّار وعبد الرحمن بن الحجاج والحلبي كلهم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ١٦٥٤٩ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة، أيلبّي حين ينهض به بعيره، أو جالساً في دبر الصلاة؟ قال: أي ذلك شاء صنع.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) في المصدر: على البيداء.

(٢) في المصدر: لم يكونوا يعرفون.

(٣) التهذيب ٥: ٨٤ / ٢٨٠، والاستبصار ٢: ١٧٠ / ٥٦٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٣٣ / ١١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

(٤) الفقيه ٢: ٢٠٧ / ٩٤٣.

٤ - الكافي ٤: ٣٣٤ / ١٣.

(٥) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٣، وفي الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في البابين ٣٧ و ٤٠ من هذه الأبواب.

٣٧٣

٣٦ - باب وجوب التلبية عند الإِحرام

[ ١٦٥٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألته، لم جعلت التلبية؟ فقال: إنّ الله عزّ وجّل اوحى إلى ابراهيم( عليه‌السلام ) أن( أَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ) (١) فنادى، فاُجيب من كلّ وجه يلبّون.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٢) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمه عبدالله بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: من كلّ فجّ (٣) .

ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من نوادر البزنطي عن الحلبي نحوه (٤) .

[ ١٦٥٥١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً، عن

_________________

الباب ٣٦

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٣٥ / ١.

(١) الحج ٢٢ / ٢٧.

(٢) الفقيه ٢: ١٢٦ / ٥٤٥.

(٣) علل الشرائع: ٤١٦ / ١.

(٤) السرائر: ٤٧٤.

٢ - الكافي ٤: ٣٣٥ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٤، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٣٧٤

معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التلبية: لبيك اللهمّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك ذا المعارج لبّيك الحديث.

وقال في آخره: واعلم أنّه لا بدّ من التلبيات الأربع في أوّل الكتاب(١) وهي الفريضة، وهي التوحيد، وبها لبّى المرسلون.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٦٥٥٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين الأسدي، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن عثمان الدارمي، عن سليمان ابن جعفر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن التلبية وعلّتها؟ فقال: انّ النّاس إذا أحرموا ناداهم الله تعالى ذكره فقال: يا عبادي وإمائي، لأُحرّمنكم على النار كما أحرمتم لي، فقولهم: لبّيك اللهم لبيك، إجابة لله عزّ وجّل على ندائه لهم.

وفي( عيون الأخبار) عن عليّ بن أحمد بن محمّد، عن عمران الدقّاق، عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي مثله (٣) .

وفي( العلل) بالإِسناد مثله (٤) .

[ ١٦٥٥٣ ] ٤ - وعن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن

____________________

(١) في نسخة من التهذيب: الكلام ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: الكلام، وفي التهذيب: الخبر.

(٢) التهذيب ٥: ٢٨٤ / ٩٦٧.

٣ - الفقيه ٢: ١٢٧ / ٥٤٦.

(٣) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٨٣ / ٢١.

(٤) علل الشرائع: ٤١٦ / ١.

٤ - علل الشرائع: ٤١٨ / ٤.

٣٧٥

حمّاد بن عيسى، عن أبان، عمّن أخبره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: لم سمّيت التلبية تلبية؟ قال: إجابةً، أجاب موسى( عليه‌السلام ) ربه.

[ ١٦٥٥٤ ] ٥ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن الحسين بن إسحاق التاجر، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن عثمانّ بن عيسى وعليّ بن الحكم، عن المفضّل بن صالح (١) ، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أحرم موسى( عليه‌السلام ) من رملة مصر، ومرّ بصفائح الروحاء محرماً يقود ناقته بخطام من ليف يلبّي(٢) وتجيبه الجبال.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن عليّ بن إسماعيل، عن عليّ بن الحكم مثله، وزاد: عليه عباءتان قطوانيتان (٣) .

[ ١٦٥٥٥ ] ٦ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن محمّد بن عبد الحميد العطّار، عن عاصم بن حميد (٤) قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لما انتهى إلى البيداء حيث الميل قربت له ناقة فركبها، فلمّا انبعثت به لبّى بالأربع، فقال: لبّيك اللهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك إنّ الحمد

____________________

٥ - علل الشرائع: ٤١٨ / ٥، وأورده عن الكافي والفقيه في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: الفضل بن صالح.

(٢) في المصدر: فلبّى.

(٣) الكافي ٤: ٢١٣ / ٥.

٦ - قرب الإِسناد: ٥٩.

(٤) في المصدر: عاصم بن عبد الحميد.

٣٧٦

والنعمة( والملك لك) (١) لا شريك لك، ثمّ قال: ههنا يخسف بالأخابث، ثمّ قال: إنّ الناس زادوا بعد وهو حسن (٢) .

[ ١٦٥٥٦ ] ٧ - وعن محمّد بن عليّ بن حلف، عن حسّان المدايني قال: سألت جعفر بن محمّد ( عليهما‌السلام ) عن تلبية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ( قال: هذه التلبية) (٣) التي يلبّي بها النّاس وكان يكثر من ذي المعارج.

[ ١٦٥٥٧ ] ٨ - وعن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن التلبية، لم جعلت؟ فقال: لأنّ إبراهيم( عليه‌السلام ) حين قال الله عزّ وجّل له: ( وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً ) (٤) نادى وأسمع(٥) ، فأقبل الناس من كلّ وجه يلبّون، فلذلك جعلت التلبية.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

(١) في المصدر: لك والملك.

(٢) في المصدر: بعد فرد وهو حسن.

٧ - قرب الإِسناد: ٧٦.

(٣) في المصدر: فقال: هذه الثلاثة التلبيات.

٨ - قرب الإِسناد: ١٠٥.

(٤) الحج ٢٢: ٢٧.

(٥) في المصدر: فأسمع.

(٦) تقدم في الباب ٢ وفي الحديث ٤ من الباب ٥ وفي الحديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ٢ من الباب ١ وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢٢ وفي البابين ٣٤ و ٣٥ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الأبواب ٣٧ و ٣٩ و ٤٠، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

٣٧٧

٣٧ - باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للرجل

[ ١٦٥٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، رفعه قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لـمّا أحرم أتاه جبرئيل( عليه‌السلام ) فقال له: مر أصحابك بالعجّ والثجّ، والعج: رفع الصوت بالتلبية، والثج: نحر البدن.

قال: وقال جابر بن عبدالله: ما بلغنا الروحاء حتّى بُحّت أصواتنا.

ورواه الصّدوق بإسناده عن حريز مثله إلى قوله: نحر البدن(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن عبدالله ومحمّد بن سهل، عن أبيه، عن أشياخه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وجماعة من أصحابنا ممّن روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) ثمّ ذكر مثله(٢) .

ورواه الصّدوق في( معاني الأخبار) عن محمّد بن أحمد الشيباني، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ ( عليهم‌السلام ) وذكر مثله إلى قوله: والثجّ: نحر البدن (٣) .

[ ١٦٥٥٩ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال: أمير المؤمنين( عليه

____________________

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٣٦ / ٥.

(١) الفقيه ٢: ٢١٠ / ٩٦٠.

(٢) التهذيب ٥: ٩٢ / ٣٠٢.

(٣) معاني الأخبار: ٢٢٣ / ١.

٢ - الفقيه ٢: ١٣٢ / ٥٥٣.

٣٧٨

السلام): ما من مهلّ يهلّ بالتلبية إلّا أهلّ من عن يمينه من شيء إلى مقطع التراب، ومن عن يساره إلى مقطع التراب، وقال له الملكان: ابشر يا عبدالله، وما يبشر الله عبداً إلّا بالجنة.

[ ١٦٥٦٠ ] ٣ - قال: وقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) جاء جبرئيل( عليه‌السلام ) إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال له: إنّ التلبية شعار الـمُحرم فارفع صوتك بالتلبية: لبّيك اللهمّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، انّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبّيك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي مايدلّ عليه(٢) .

٣٨ - باب عدم استحباب جهر النساء بالتلبية

[ ١٦٥٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن جعفر(٣) ، عن العبّاس بن معروف، عن فضالة بن أيّوب، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ الله وضع عن النساء أربعاً: الجهر بالتلبية، والسعي بين الصفا والمروة، ودخول الكعبة، والاستلام.

أقول: المراد بالسعي هنا الهرولة لما يأتي(٤) .

____________________

٣ - الفقيه ٢: ٢١١ / ٩٦٦.

(١) تقدم في البابين ٣٤ و ٣٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٣٨ و ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٩٣ / ٣٠٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب مقدمات الطواف، واُخرى في الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب الطواف، وفي الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب السعي.

(٣) في المصدر: موسى بن الحسن.

(٤) يأتي في الحديث ٢ الآتي من هذا الباب، وفي الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب السعي.

٣٧٩

[ ١٦٥٦٢ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد المكاري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّ وجّل وضع عن النساء أربعاً: الاجهار بالتلبية، والسعي بين الصفا والمروة - يعني الهرولة - ودخول الكعبة، واستلام الحجر الأسود.

[ ١٦٥٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ ليس على النساء جمعة - إلى انّ قال - ولا تجهر بالتلبية.

[ ١٦٥٦٤ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخراز، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس على النساء جهر بالتلبية الحديث.

[ ١٦٥٦٥ ] ٥ - وبالإِسناد عن أبي أيّوب الخراز، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس على النساء جهر بالتلبية.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

____________________

٢ - الفقيه ٢: ٢١٠ / ٩٦١، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤١ من أبواب مقدّمات الطواف، واُخرى في الحديث ٥ من الباب ١٨ من أبواب الطواف، وفي الحديث ٦ من الباب ٢١ من أبواب السعي.

٣ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤.

٤ - الكافي ٤: ٤٠٥ / ٨، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الطواف، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب مقدمات الطواف، وذيله في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب السعي.

٥ - الكافي ٤: ٣٣٦ / ٧.

(١) التهذيب ٥: ٩٣ / ٣٠٤.

٣٨٠

٣٩ - باب أنه يجزي الأخرس من التلبية تحريك اللسان والإِشارة بها ، ويستحب التلبية عنه

[ ١٦٥٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (١) ( عليه‌السلام ) أنّ علياً( صلوات الله عليه) قال: تلبية الأخرس وتشهده وقراءئة القران في الصلاة، تحريك لسانه وإشارته بإصبعه.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٢) .

[ ١٦٥٦٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى (٣) ، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن زرارة أنّ رجلاً قدم حاجّاً لا يحسن أن يلبّي، فاستفتي له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) فأمر له أن يلبّى عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القراءة في الصلاة(٥) ، ويأتي ما

____________________

الباب ٣٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٣٥ / ٢ و ٣: ٣١٥ / ١٧ وفيه: عن أبي عبدالله ( عليه‌السلام ) قال: ...، والتهذيب ٥: ٩٣ / ٣٠٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب القراءة.

(١) في الموضع الأول من الكافي زيادة: عن أبيه.

(٢) المقنعة: ٧٠.

٢ - الكافي ٤: ٥٠٤ / قطعة من حديث ١٣، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الحلق والتقصير.

(٣) «عن محمّد بن يحيى »: ليس في المصدر.

(٤) التهذيب ٥: ٢٤٤ / ٨٢٨.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦٧ من أبواب القراءة في الصلاة.

٣٨١

يدلّ عليه في الحلق في أحاديث من لم يكن على رأسه شعر(١) .

٤٠ - باب كيفية التلبية الواجبة والمندوبة ، وجملة من أحكامها

[ ١٦٥٦٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: تحرمون كما أنتم في محاملكم تقول: لبيك اللهم لبيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحجّ.

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد مثله (٢) .

[ ١٦٥٦٩ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة وصفوان وابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: التلبية انّ تقول: لبّيك اللّهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك (٣) ، لبيك ذا المعارج لبّيك، لبّيك داعياً إلى دار السلام لبّيك، لبّيك غفّار الذنوب لبّيك، لبّيك أهل التلبية لبّيك، لبّيك ذا الجلال والإِكرام لبّيك، لبّيك تبدئ والمعاد اليك لبّيك، لبّيك تستغني ويفتقر إليك لبّيك، لبّيك مرهوباً ومرغوباً اليك لبّيك، لبّيك اله الحقّ لبّيك، لبّيك

____________________

(١) لعل المقصود منه ما يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الحلق والتقصير.

الباب ٤٠

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٨٤ / ٢٧٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٢) الاستبصار ٢: ١٦٩ / ٥٥٩.

٢ - التهذيب ٥: ٩١ / ٣٠٠، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٤، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٣) « لبّيك »: ليس في الكافي ( هامش المخطوط ).

٣٨٢

ذا النعماء والفضل الحسن الجميّل لبّيك، لبّيك كشّاف الكرب العظام لبّيك، لبّيك عبدك وابن عبديك لبّيك، لبّيك يا كريم لبّيك، تقول ذلك في دبر كلّ صلاة مكتوبة ونافلة (١) ، وحين ينهض بك بعيرك، واذا علوت شرفاً، أو هبطت وادياً أو لقيت راكباً، أو استيقظت من منامك وبالأسحار، وأكثر ما استطعت واجهر بها، وان تركت بعض التلبية فلا يضرّك غير أنّ تمامها أفضل، واعلم أنّه لابد (٢) من التلبيات الأربع التي كنّ في أوّل الكلام(٣) وهي الفريضة وهي التوحيد، وبها لبّى المرسلون. وأكثر من ذي المعارج فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يكثر منها.

وأوّل من لبّى إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: إنّ الله عزّ وجّل يدعوكم إلى أن تحجّوا بيته، فأجابوه بالتلبية، ولم يبق أحد أخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولا بطن امرأة إلّا أجاب بالتلبية.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، جميعاً، عن معاوية بن عمّار، إلّا أنّه ترك لبّيك غفّار الذنوب، ولبّيك أهل التلبية، ولبّيك تستغني ولبّيك إله الحق، ولبّيك ذا النعماء (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ٦٥٧٠٣ ] - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أحرمت من مسجد الشجرة، فإن كنت ماشياً لبّيت من مكانك من المسجد، تقول: لبّيك اللّهمّ

____________________

(١) في المصدر: أو نافلة.

(٢) في المصدر: لا بد لك.

(٣) في نسخة: أول الكتاب ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٣٣٥ / ٣ وفيه: لبّيك غفار الذنوب لبّيك ، لبّيك أهل التلبية لبّيك

(٥) التهذيب ٥: ٢٨٤ / ٩٦٧.

٣ - التهذيب ٥: ٩٢ / ٣٠١.

٣٨٣

لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، لبّيك ذا المعارج لبّيك، لبّيك بحجّة تمامها عليك، واجهر بها كلما ركبت، وكلّما نزلت، وكلّما هبطت وادياً أو علوت أكمة، أو لقيت راكباً، وبالأسحار.

[ ١٦٥٧١ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لـمّا لبّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: لبّيك اللهمّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبّيك (١) ، لبّيك ذا المعارج لبّيك، وكان( عليه‌السلام ) يكثر من ذي المعارج وكان يلبّي كلما لقي راكباً أو على أكمة، أو هبط وادياً، ومن آخر الليل، وفي أدبار الصلوات.

[ ١٦٥٧٢ ] ٥ - وعن محمّد بن القاسم الاسترآبادي، عن يوسف بن محمّد بن زياد، وعليّ بن محمّد بن سيار، عن أبويهما، عن الحسن بن عليّ العسكري، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث موسى( عليه‌السلام ) -: فنادى ربّنا عزّ وجّل يا أُمّة محمّد، فأجابوه كلهم وهم في أصلاب آبائهم وفي أرحام امهاتهم: لبّيك اللّهمّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، انّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبّيك، قال: فجعل الله عزّ وجّل تلك الإِجابة شعار الحجّ.

ورواه في( العلل) وفي( عيون الأخبار) بهذا السند (٢) .

وأورده العسكري( عليه‌السلام ) في تفسيره(٣) .

____________________

٤ - الفقيه ٢: ٢١٠ / ٩٥٩.

(١) ليس في المصدر.

٥ - الفقيه ٢: ٢١١ / ٩٦٧.

(٢) علل الشرائع: ٤١٦ / ٣، وعيون أخبار الرضا عليه السلام ١: ٢٨٢ / ٣٠.

(٣) تفسير الإمام العسكري ( عليه‌السلام ) : ٣٢.

٣٨٤

[ ١٦٥٧٣ ] ٦ – محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مرّ موسى النبي( عليه‌السلام ) بصفاح الروحاء على جمل أحمر خطامه من ليف، عليه عباءتان قطوانيتان، وهو يقول: لبّيك يا كريم لبّيك قال: ومرّ بونس بن متى بصفاح الروحاء وهو يقول: لبّيك كشاف الكرب العظام لبّيك، قال: ومرّ عيسى بن مريم بصفاح الروحاء وهو يقول: لبّيك عبدك ابن أمتك، ومرّ محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بصفاح الروحاء وهو يقول: لبّيك ذا المعارج لبّيك

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه عليّ بن مهزيار، عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنّه قال: بصفائح الروحاء (٢) .

[ ١٦٥٧٤ ] ٧ - وعنه عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: مرّ موسى بن عمران( عليه‌السلام ) في سبعين نبيّاً على فجاج الروحاء عليهم العباء القطوانيّة يقول: لبّيك(٣) عبدك ابن عبديك(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

____________

٦ - الكافي ٤: ٢١٣ / ٤.

(١) الفقيه ٢: ١٥٢ / ٦٦٠.

(٢) علل الشرائع: ٤١٩ / ٧.

٧ - الكافي ٤: ٢١٣ / ٣.

(٣) في نسخة زيادة: لبّيك ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: عبدك.

(٥) الفقيه ٢: ١٥١ / ٦٥٩.

٣٨٥

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصّفار، عن العباس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى مثله إلّا أنّه قال: ابن عبديك لبّيك (١) .

[ ١٦٥٧٥ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، وعن زيد الشحام، عمّن رواه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: حجّ موسى بن عمران( عليه‌السلام ) ومعه سبعون نبيّاً من بني إسرائيل خطم(٢) إبلهم من ليف، يلبّون وتجيبهم الجبال، وعلى موسى( عليه‌السلام ) عبائتان قطوانيتان، يقول: لبّيك عبدك ابن عبدك (٣) .

[ ١٦٥٧٦ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أسد بن أبي العلاء، عن محمّد بن الفضيل، عمّن رأى أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وهو محرم قد كشف عن ظهره حتّى أبداه للشمس وهو يقول: لبّيك في المذنبين لبّيك.

٤١ - باب استحباب تكرار التلبية في الإِحرام سبعين مرة فصاعدا ً

[ ١٦٥٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

(١) علل الشرائع: ٤١٨ / ٦.

٨ - الكافي ٤: ٢١٤ / ٨.

(٢) الخطم: جمع خطام، وهو زمام البعير. ( مجمع البحرين - خطم - ٦: ٥٩ ).

(٣) في المصدر: عبدك.

٩ - الكافي ٤: ٣٣٦ / ٤.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأحاديث ١٥ و ٢٣ و ٢٩ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٣٧ / ٨.

٣٨٦

أبي عبدالله، عن ابن فضّال، عن رجال شتّى، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من لبّى في إحرامه سبعين مرّة إيماناً واحتساباً، أشهد الله له ألف ألف ملك ببراءة من النار، وبراءة من النفاق.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير وابن فضّال مثله (١) .

[ ١٦٥٧٨ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما من حاجّ يضحي ملبّياً حتّى تزول الشمس إلّا غابت ذنوبه معها(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٤٢ - باب جواز التلبية جنباً ، وعلى غير طهر ، وعلى كل حال

[ ١٦٥٧٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن تلبّي وأنت على غير طهر وعلى كلّ حال.

____________________

(١) المحاسن: ٦٤ / ١١٦.

٢ - الفقيه ٢: ١٤٣ / ٦٢٨.

(٢) في المصدر زيادة: والحج والعمرة ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. والكير: كير الحداد، وهو زقٌ أو جلد غليظ ذو حافّات ينفخ فيه. ( مجمع البحرين - كير - ٣: ٤٧٨ ).

(٣) تقدم في الحديث ١٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢١٠ / ٩٦٢.

٣٨٧

ورواه الكلينيّ عن علي، عن أبيه(١) ، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٦٥٨٠ ] ٢ - وبإسناده عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يلبّي الجنب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٤٣ - باب أن المتمتع يقطع التلبية اذا شاهد بيوت مكة ، أو حين يدخل بيوتها ، أو حين يدخل الحرم ، واستحباب كثرة ذكر الله

[ ١٦٥٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير (٦) ، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه

____________________

(١) هذا على سقوط الواسطة وهي ابن أبي عمير كما في الأسانيد الكثيرة. ( منه. قدّه ).

(٢) الكافي ٤: ٣٣٦ / ٦.

(٣) التهذيب ٥: ٩٣ / ٣٠٦.

٢ - الفقيه ٢: ٢١١ / ٩٦٣.

(٤) تقدم في الأبواب ٣٤ و ٣٥ و ٣٦ و ٣٧ و ٣٩ و ٤٠ و ٤١ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ١٥ و ٢٣ و ٢٩ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

(٥) ويأتي في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٩٩ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤٤، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(٦) في المصدر زيادة: وصفوان.

٣٨٨

السلام): إذا دخلت مكّة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكّة فاقطع التلبية، وحد بيوت مكّة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيّين، فإنّ الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن، فاقطع التلبية، وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والثناء على الله عزّ وجّل بما استطعت.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سمال(١) ، عن معاوية بن عمّار نحوه(٢) .

[ ١٦٥٨٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكّة قطع التلبية.

[ ١٦٥٨٣ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) في ناحية من المسجد(٣) وقوم يلبّون حول الكعبة، فقال: أترى هؤلاء الّذين يلبّون؟ والله لأصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير.

[ ١٦٥٨٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى(٤) ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن

____________________

(١) في التهذيبين: إبراهيم بن أبي سماك.

(٢) التهذيب ٥: ٩٤ / ٣٠٩، والاستبصار ٢: ١٧٦ / ٥٨٣.

٢ - الكافي ٤: ٣٩٩ / ٣، والتهذيب ٥: ٩٤ / ٣٠٧، والاستبصار ٢: ١٧٦ / ٥٨١.

٣ - الكافي ٤: ٥٤٠ / ٢، ولم نعثر عليه في التهذيب.

(٣) في المصدر: المسجد الحرام.

٤ - الكافي ٤: ٣٩٩ / ٤، والتهذيب ٥: ٩٤ / ٣١٠، والاستبصار ٢: ١٧٦ / ٥٨٤.

(٤) « عن محمّد بن يحيى »: ليس في التهذيب، وفي الاستبصار: عدّة من أصحابنا.

٣٨٩

أبي نصر(١) ، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال: إذا نظر إلى عراش مكّة(٢) ، عقبة ذي طوى قلت: بيوت مكّة ؟ قال: نعم.

[ ١٦٥٨٥ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: قال أبوجعفر وأبو عبدالله ( عليهما‌السلام ) : إذا رأيت أبيات مكّة فاقطع التلبية.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) ، وكذا الحديثان اللذان قبله.

[ ١٦٥٨٦ ] ٦ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبدالله بن مسكان (٤) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن تلبية المتمتّع متى يقطعها؟ قال: إذا رأُيت بيوت مكّة (٥) .

[ ١٦٥٨٧ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال: اذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح.

____________________

(١) في نسخة: أحمد بن محمّد بن أبي نصر ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي والتهذيب: أعرش مكّة.

٥ - الكافي ٤: ٣٩٩ / ٢.

(٣) التهذيب ٥: ٩٤ / ٣٠٨، والاستبصار ٢: ١٧٦ / ٥٨٢.

٦ - التهذيب ٥: ١٨٢ / ٦٠٩.

(٤) في نسخة: عبدالله بن سنان ( هامش المخطوط )

(٥) في المصدر زيادة: ويقطع التلبية للحج عند زوال الشمس يوم عرفة. ويقطع تلبية العمرة المبتولة حين تقع أخفاف الإِبل في الحرم.

٧ - التهذيب ٥: ٤٦٨ / ١٦٣٨.

٣٩٠

[ ١٦٥٨٨ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي خالد مولى عليّ بن يقطين قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) (١) عمّن أحرم من حوالي مكّة من الجعرانة والشجرة، من أين يقطع التلبية؟ قال: يقطع التلبية عند عروش مكّة، وعروش مكّة ذي طوى.

[ ١٦٥٨٩ ] ٩ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال: حين يدخل الحرام.

أقول: حمله الشيخ على الجواز، وما سبق على الاستحباب.

٤٤ - باب قطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة واستحباب كثرة ذكر الله

[ ١٦٥٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: الحاجّ يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس.

____________________

٨ - التهذيب ٥: ٩٤ / ٣١١.

(١) في المصدر: أبا الحسن (عليه‌السلام )

٩ - التهذيب ٥: ٩٥ / ٣١٢، والاستبصار ٢: ١٧٧ / ٥٨٥.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١١ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ٤٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٦٢ / ١.

٣٩١

[ ١٦٥٩١ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قطع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة، وكان عليّ بن الحسين (عليهما‌السلام ) يقطع التلبية اذا زاغت الشمس يوم عرفة، قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : فإذا قطعت التلبية فعليك بالتهليل والتحميد والتمجيد والثناء على الله عزّ وجّل.

[ ١٦٥٩٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: في هؤلاء الذين يفردون الحج إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلّوا، وإذا لبّوا أحرموا، فلا يزال يحلّ ويعقد حتّى يخرج إلى منى بلا حجّ ولا عمرة.

أقول: هذا مخصوص بمن يجب عليه حجّ التمتّع.

[ ١٦٥٩٣ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سمال(١) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن كنت قارناً(٢) بالحجّ فلا تقطع التلبية حتّى يوم عرفة عند زوال الشمس.

[ ١٦٥٩٤ ] ٥ - وعنه، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال

____________________

٢ - الكافي ٤: ٤٦٢ / ٢.

٣ - الكافي ٤: ٥٤١ / ٤، وأورده في الحديث ١٨ من الباب ٣ من أبواب أقسام الحج.

٤ - التهذيب ٥: ٩٤ / ٣٠٩، والاستبصار ٢: ١٧٦ / ٥٨٣، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٣، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيبين: إبراهيم بن أبي سماك.

(٢) في الاستبصار: مفرداً ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٥: ١٨١ / ٦٠٨.

٣٩٢

الشمس.

[ ١٦٥٩٥ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أحرم بالحجّ والعمرة جميعاً متى يحل ويقطع التلبية؟ قال: يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس، ويحلّ إذا ضحى.

[ ١٦٥٩٦ ] ٧ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبيه أنّه نقل عن الصّادق( عليه‌السلام ) قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : انّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس، قلت: إنا نروي أنّه لم يزل يلبّي حتى رمى جمرة العقبة - إلى انّ قال - فقال: أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إنّما قطع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٥ - باب قطع التلبية في العمرة المفردة عند دخول الحرم ، وان خرج من مكة للعمرة فعند رؤية الكعبة

[ ١٦٥٩٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سمال(٢) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في

____________________

٦ - قرب الإِسناد: ١٠٣.

٧ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٣ الطبعة الحجرية.

(١) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٩، وعلى الحكم الثاني في الباب ١٤ من أبواب إحرام الحج.

الباب ٤٥

فيه ١٣ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٩٤ / ٣٠٩، والاستبصار ٢: ١٧٦ / ٥٨٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٣، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

(٢) في التهذيبين: إبراهيم بن أبي سماك.

٣٩٣

حديث - قال: وإن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم.

[ ١٦٥٩٨ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من دخل مكّة مفرداً للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإِبل أخفافها في الحرم.

[ ١٦٥٩٩ ] ٣ - وعنه، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال: إذا رأيت بيوت(١) ذي طوى فاقطع التلبية.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله، إلّا أنّه ترك قوله: من أين يقطع التلبية (٢) .

[ ١٦٦٠٠ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتّى ينظر إلى المسجد.

[ ١٦٦٠١ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يقطع التلبية المعتمر إذا دخل الحرم.

[ ١٦٦٠٢ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مرازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٩٥ / ٣١٣، والاستبصار ٢: ١٧٧ / ٥٨٦.

٣ - التهذيب ٥: ٩٥ / ٣١٤، والاستبصار ٢: ١٧٧ / ٥٨٧.

(١) في نسخة: بيوت مكّة ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٢٧٧ / ١٣٥٤.

٤ - الكافي ٤: ٥٣٧ / ٣.

٥ - الكافي ٤: ٥٣٧ / ٢.

٦ - الفقيه ٢: ٢٧٧ / ٣٥٥.

٣٩٤

الإِبل أخفافها في الحرم.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم مثله (١) .

[ ١٦٦٠٣ ] ٧ - قال: وروي أنّه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكّة.

[ ١٦٦٠٤ ] ٨ - وبإسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - ومن خرج من مكّة يريد العمرة ثمّ دخل معتمراً لم يقطع التلبية حتّى ينظر إلى الكعبة.

[ ١٦٦٠٥ ] ٩ - قال: وروي أنّه يقطع التلبية إذا نظر إلى المسجد الحرام.

[ ١٦٦٠٦ ] ١٠ - قال: وروي أنّه يقطع التلبية إذا دخل أوّل الحرم.

[ ١٦٦٠٧ ] ١١ - وبإسناده عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قلت: دخلت بعمرة، فأين أقطع التلبية؟ قال: حيال العقبة (٢) عقبة المدينين، فقلت: أين عقبة المدينين؟ قال: بحيال القصّارين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضيل بن يسار(٣) ، والذي قبله بإسناده عن عمر بن يزيد.

____________________

(١) الكافي ٤: ٥٣٧ / ١.

٧ - الفقيه ٢: ٢٧٧ / ١٣٥٦.

٨ - الفقيه ٢: ٢٧٦ / ١٣٥٠، والتهذيب ٥: ٩٥ / ٣١٥، والاستبصار ٢: ١٧٧ / ٥٨٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب المواقيت.

٩ - الفقيه ٢: ٢٧٧ / ١٣٥١.

١٠ - الفقيه ٢: ٢٧٧ / ١٣٥٢.

١١ - الفقيه ٢: ٢٧٧ / ١٣٥٣.

(٢) في المصدر: فقال: بحيال العقبة.

(٣) التهذيب ٥: ٩٦ / ٣١٦، والاستبصار ٢: ١٧٧ / ٥٨٩.

٣٩٥

أقول: حمل الصدوق هذه الأحاديث على التخيير وقال: إنّها كلها صحيحة متّفقة.

وقال الشيخ: أنّه لا تنافي لأنّ الأخير مخصوص بمن جاء على طريق المدينة، والرواية التي قال فيها: يقطع التلبية عند ذي طوى، لمن جاء على طريق العراق، والرواية التي تضمّنت عند النظر إلى الكعبة، لمن يكون قد خرج من مكّة للعمرة.

[ ١٦٦٠٨ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يعتمر عمرة الـمُحرم من أين يقطع التلبية؟ قال: كان أبوالحسن( عليه‌السلام ) من قوله: يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكّة.

[ ١٦٦٠٩ ] ١٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: سُئل( عليه‌السلام ) عن الملبّي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحجّ متى يقطع تلبيته فقال: إذا رأى البيت(١) .

٤٦ - باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم بحج التمتع اذا أشرف على الأبطح إن كان راكباً ، وفي المسجد إن كان ماشياً ، وجوازه فيه مطلقا ً

[ ١٦٦١٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري،

____________________

١٢ - قرب الإِسناد: ١٦٧.

١٣ - المقنعة: ٧٠.

(١) في المصدر: أذا زار البيت.

وتقدّم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب أقسام الحج.

ويأتي في الحديث ١١ من الباب ٥٨ من أبواب الطواف.

الباب ٤٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٠٧ / ٩٤٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٣٩٦

ومعاوية بن عمّار، وعبد الرحمن بن الحجاج، والحلبيّ جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإذا أهللت من المسجد الحرام للحجّ فإن شئت لبيّت خلف المقام، وأفضل ذلك أن تمضي حتّى تأتي الرقطاء، وتلبّي قبل أن تصير إلى الأبطح.

[ ١٦٦١١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة، ثمّ صلّ ركعتين خلف المقام ثمّ أَهِلّ بالحجّ، فإن كنت ماشياً فلبّ عند المقام، وان كنت راكباً فإذا نهض بك بعيرك، وصلّ الظهر إن قدرت بمنى الحديث.

[ ١٦٦١٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن الصلت، عن زرعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا أردت انّ تحرم يوم التروية فاصنع كماصنعت حين أردت انّ تحرم - الى ان قال: - ثمّ تلبيّ من المسجد الحرام كما لبّيت حين أحرمت.

[ ١٦٦١٣ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن

____________________

٢ - التهذيب ٥: ١٦٩ / ٥٦١، والاستبصار ٢: ٢٥٢ / ٨٨٦، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٥، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب إحرام الحج.

٣ - التهذيب ٥: ١٦٨ / ٥٥٩، والاستبصار ٢: ٢٥١ / ٨٨١، وأورد بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب المواقيت، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب إحرام الحج.

٤ - الكافي ٤: ٤٥٤ / قطعة من الحديث ١، وأورد بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب إحرام الحج، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب المواقيت.

٣٩٧

ابن أبي عمير(١) عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا انتهيت إلى الردم، وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتّى تأتي منى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٦٦١٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن سليمان بن محمّد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : متى اُلبّي بالحجّ؟ فقال: إذاخرجت إلى منى، ثمّ قال: إذا جعلت شعب الدب (٣) على(٤) يمينك، والعقبة على(٥) يسارك فلبّ بالحجّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسن(٦) ، عن سليمان بن حريز(٧) ، عن حريز(٨) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٩) .

٤٧ - باب استحباب تجريد الصبيانّ من فخ (*) ، وكيفية حجهم واحكامهم

[ ١٦٦١٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أيّوب أخي أديم

____________________

(١) اضاف في المصدر: ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان.

(٢) الهتذيب ٥: ١٦٧ / ٥٥٧، والاستبصار ٢: ٢٥١ / ٨٨٣.

٥ - الكافي ٤: ٤٥٥ / ٦.

(٣) في نسخة: شعب الدرب ( هامش المخطوط ).

(٤) و (٥) - في نسخة: عن ( هامش المخطوط ).

(٦) في التهذيبين: محمّد بن الحسين.

(٧) في نسخة: سليمان بن جرير ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب سليمان بن محمّد.

(٨) التهذيب ٥: ١٦٧ / ٥٥٨، والاستبصار ٢: ٢٥٢ / ٨٨٤.

(٩) تقدم في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

(*) فخ: واد مكة، وهو وادي الزاهر الحالي. ( معجم البلدان ٤: ٢٣٧ ).

١ - الفقيه ٢: ٢٦٥ / ١٢٩٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب المواقيت.

٣٩٨

قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) من أين يجرّد الصبيان؟ فقال: كان أبي(١) يجردهم من فخّ.

ورواه الكلينيّ والشيخ كما مرّ في أقسام الحجّ(٢) .

وهناك أيضاً ما يدلّ على بقية المقصود(٣) .

٤٨ - باب وجوب الإِحرام على الحائض كما يحرم غيرها لكن بغير صلاة ولا لبث في المسجد ، وحكم تركها الإِحرام جهلاً بوجوبه وجوازه

[ ١٦٦١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل - يعني ابن بزيع -، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلّي؟ قال: نعم، إذا بلغت الوقت فلتحرم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٤) .

[ ١٦٦١٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الحائض تريد الإِحرام؟ قال: تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف، وتلبس

____________________

(١) في المصدر: قال: كان أبي (عليه‌السلام )

(٢) مرّ في الحديث ٦ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.

(٣) تقدم ما يدلّ عليه في الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.

الباب ٤٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٤٥ / ٣، والتهذيب ٥: ٣٨٨ / ١٣٥٦.

(٤) التهذيب ٥: ٣٨٩ / ١٣٥٩.

٢ - الكافي ٤: ٤٤٤ / ١، والتهذيب ٥: ٣٨٨ / ١٣٥٥.

٣٩٩

ثوباً دون ثياب إحرامها(١) ، وتستقبل القبلة، ولا تدخل المسجد وتهلّ بالحجّ بغير الصلاة(٢) .

أقول: المراد لاتدخل المسجد فتلبث فيه أو تصلى فيه، بل تحرم مجتازة به أو من خارجه أو يحتمل النهى على الكراهة أو خوف تعدّي النجاسة، و يحتمل أن يراد المسجد الحرام لما مرّ في الطهارة (٣) .

[ ١٦٦١٨ ] ٣ - وعنه، عن سلمة بن الخطّاب، عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن زياد (٤) ، عن محمّد ين مروان، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث؟ قال: تغتسل وتحتشي بكرسف، وتلبس ثياب الإِحرام وتحرم، فإذا كان اللّيل خلعتها ولبست ثيابها الأُخر (٥) حتّى تطهر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٦) وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٦٦١٩ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الحائض تحرم وهي حائض؟ قال: نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة(٧) ولا تصلّي.

____________________

(١) في التهذيب: ثيابها لإِحرامها ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: بغير صلاة.

(٣) مرّ في الباب ١٥ من أبواب الجنابة.

٣ - الكافي ٤: ٤٤٥ / ٤.

(٤) في نسخة: معاوية بن زياد ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: الاُخرى ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٥: ٣٨٨ / ١٣٥٧.

٤ - التهذيب ٥: ٣٨٨ / ١٣٥٨.

(٧) في المصدر: كما يصنع المحدم.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586