وسائل الشيعة الجزء ١٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 394962 / تحميل: 6682
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

إن أراد المتعة، كيف يصنع؟ قال: ينوي المتعة ويحرم بالحجّ.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أبواب الطواف، إن شاء الله (١) .

٢٢ - باب وجوب الإِتيان بعمرة التمتع وحجه في عام واحد وعدم جواز الخروج من مكّة قبل الإِحرام بالحج ، فإن خرج وعاد بعد شهر أعاد العمرة

[ ١٤٨٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: كيف أتمتّع؟ قال: تأتي الوقت فتلبيّ - إلى أن قال - وليس لك أن تخرج من مكّة حتى تحجّ.

[ ١٤٨٦٢ ] ٢ - وعنه، عن صفوان بن يحيى وحماد بن عيسى وابن أبي عمير وابن المغيرة كلهم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: تمتّع فهو والله أفضل، ثم قال: إنّ أهل مكّة يقولون: إنّ عمرته عراقية وحجّته مكّية، كذبوا أو ليس هو مرتبطا بالحجّ لا يخرج حتى يقضيه.

ورواه الكليني كما مرّ(٢) .

[ ١٤٨٦٣ ] ٣ - وعنه، عن بعض أصحابنا، أنّه سأل أبا جعفر( عليه

__________________

(١) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٨٤ من أبواب الطواف

الباب ٢٢

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٨٦ / ٢٨٤، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من إبواب الاحرام.

٢ - التهذيب ٥: ٣١ / ٩٤، والاستبصار ٢: ١٥٦ / ٥١٢.

(٢) مرّ في الحديث ١٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٥: ٤٣٦ / ١٥١٨، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ٨ من الباب ٧ من بواب العمرة.

٣٠١

السلام) في عشر من شوّال فقال: إنّي أُريد أن أُفرد عمرّة هذا الشهر، فقال: أنت مرتهن بالحجّ، فقال له الرجل: إنّ المدينة منزلي، ومكّة منزلي ولي بينهما أهل، وبينهما أموال، فقال له: أنت مرتهن بالحجّ، فقال له الرجل: فإنّ لي ضياعاً حول مكّة، وأحتاج إلى الخروج إليها، فقال: تخرج حلالاً، وترجع حلالاً إلى الحجّ.

أقول: هذا مخصوص بمن حكمه حكم أهل مكّة وقد اعتمرّ عمرّة الإِفراد ويريد أن يحجّ حجّ الإِفراد، وكونه مرتهناً بالحجّ بمعنى أنّه واجب عليه.

[ ١٤٨٦٤ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها، قال: فقال: فليغتسل للإِحرام وليهلّ بالحجّ وليمض في حاجته، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكّة مضى إلى عرفات.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (١) .

[ ١٤٨٦٥ ] ٥ - وعنه، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت لأَبي جعفر( عليه‌السلام ) : كيف أتمتع؟ فقال: تأتي الوقت فتلبي بالحجّ، فإذا أتى مكّة طاف وسعى وأحلّ من كلّ شيء وهو محتبس ليس له أن يخرج من مكّة حتى يحجّ.

[ ١٤٨٦٦ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________

٤ - التهذيب ٥: ١٦٤ / ٥٤٨.

(١) الكافي ٤: ٤٤٣ / ٤.

٥ - التهذيب ٥: ٣١ / ٩٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥، وقطعة منه في الحديث ٢٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب العمرة.

٦ - الكافي ٤: ٤٤١ / ١، والتهذيب ٥: ١٦٣ / ٥٤٦.

٣٠٢

حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من دخل مكّة متمتعا في أشهر الحجّ لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحجّ، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرماً ودخل ملبياً بالحجّ، فلا يزال على إحرامه، فإن رجع إلى مكّة رجع محرماً ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه، وإن شاء وجهه ذلك إلى منى، قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام، ثمّ رجع في ابّان الحجّ، في أشهر الحجّ، يريد الحجّ، فيدخلها محرماً أو بغير إحرام؟ قال: إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً، قلت: فأي الاحرامين والمتعتين، متعته (١) الأَولى أو الاخيرة؟ قال: الاخيرة هي عمرته، وهي المحتبس (٢) بها التي وصلت بحجّته، قلت: فما فرق بين المفردة وبين عمرّة المتعة إذا دخل في أشهر الحجّ؟ قال: احرم بالعمرّة وهو ينوي العمرة، ثم أحل منها ولم يكن عليه دم، ولم يكن محتسبا (٣) بها، لانه لم يكون ينوي الحجّ.

[ ١٤٨٦٧ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتمتّع بالعمرّة إلى الحجّ يريد الخروج إلى الطائف؟ قال: يهل بالحجّ من مكة، وما احب أن يخرج منها إلّا محرماً، ولا يتجاوز الطائف إنها قريبة من مكة.

[ ١٤٨٦٨ ] ٨ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المتمتّع يجيء فيقضي متعة، ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى

__________________

(١) في المصدر: متعة.

(٢) في نسخة: المحتسب ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: محتسباً ( هامش المخطوط ).

٧ - الكافي ٤: ٤٤٣ / ٣، والتهذيب ٥: ١٦٤ / ٥٤٧.

٨ - الكافي ٤: ٤٤٢ / ٢.

٣٠٣

ذات عرق أو إلى بعض المعادن، قال: يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه، لأَنّ لكلّ شهر عمرة، وهو مرتهن بالحجّ، قلت: فإنّه دخل في الشهر الذي خرج فيه، قال: كان أبي مجاوراً ها هنا فخرج يتلقي (١) بعض هؤلاء، فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحجّ ودخل وهو محرم بالحجّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٤٨٦٩ ] ٩ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عمن ذكره، عن أبان بن عثمان، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المتمتّع محتبس لا يخرج من مكّة حتى يخرج إلى الحجّ إلّا أن يأبق غلامه، أو تضل راحلته، فيخرج محرماً، ولا يجاوز إلّا على قدر ما لا تفوته عرفة.

[ ١٤٨٧٠ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا أراد المتمتّع الخروج من مكّة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأَنّه مرتبط بالحجّ حتى يقضيه، إلّا أن يعلم أنّه لا يفوته الحجّ، وإن علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكّة محلّاً، وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرماً.

[ ١٤٨٧١ ] ١١ - عبد الله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قدم متمتّعاً، ثمّ أحلّ قبل يوم التروية،

__________________

(١) في النسخة: متلقياً ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ١٦٤ / ٥٤٩.

٩ - الكافي ٤: ٤٤٣ / ٥.

١٠ - الفقيه ٢: ٢٣٨ / ١١٣٩.

١١ - قرب الإِسناد: ١٠٦.

٣٠٤

أله الخروج؟ قال: لا يخرج حتى يحرم بالحجّ، ولا يجاوز الطائف وشبهها.

[ ١٤٨٧٢ ] ١٢ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن رجل قدم مكّة متمتّعاً( فأحلّ، أيرجع) (١) ؟ قال: لا يرجع حتى يحرم بالحجّ، ولا يجاوز (٢) الطائف وشبهها مخافة أن لا يدرك الحجّ، فإن أحب أن يرجع إلى مكّة رجع، وإن خاف أن يفوته الحجّ مضى على وجهه إلى عرفات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في العمرّة(٤) وغير ذلك(٥) .

__________________

١٢ - قرب الإِسناد: ١٠٧.

(١) في المصدر: فأحلَّ فيه ألهُ أن يرجع.

(٢) في المصدر: ولا يتجاوز.

(٣) تقدم في الاحاديث ٤، ٢٧، ٣٣، من الباب ٢، وفي الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ٦، ٧ من الباب ٧ من أبواب العمرة.

(٥) يأتي في الباب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٣٠٥

٣٠٦

أبواب المواقيت

١ - باب تعيين المواقيت التي يجب الإِحرام منها

[ ١٤٨٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيّوب الخزاز قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : حدثني عن العقيق، أوقت وقته رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، أو شيء صنعه الناس؟ فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وقت لأَهل المدينة ذا الحليفة، ووقّت لأَهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة، ووقّت لأَهل اليمن يلملم، ووقّت لأَهل الطائف قرن المنازل، ووقّت لأَهل نجد العقيق وما انجدت.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيّوب مثله (١) .

[ ١٤٨٧٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى

__________________

أبواب المواقيت

الباب ١

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٣١٩ / ٣، والتهذيب ٥: ٥٥ / ١٦٨.

(١) علل الشرائع: ٤٣٤ / ٣.

٢ - الكافي ٤: ٣١٨ / ١، والتهذيب ٥: ٥٤ / ١٦٦ و ٢٨٣ / ٩٦٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦، وذيله في الحديث ١٧ من هذه الأبواب.

٣٠٧

جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من تمام الحجّ والعمرّة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لا تجاوزها إلّا وأنت محرم، فإنّه وقت لأَهل العراق ولم يكن يومئذ عراق، بطن العقيق من قبل أهل العراق، ووقّت لأَهل اليمن يلملم، ووقّت لأَهل الطائف قرن المنازل، ووقّت لأَهل المغرب الجحفة، وهي مهيعة، ووقت لأَهل المدينة ذا الحليفة، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكّة، فوقته منزله.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان مثله (١) .

[ ١٤٨٧٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمرّ أن يحرم قبلها ولا بعدها، ووقت لأَهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحجّ، ووقت لأَهل الشام الجحفة، ووقت لأَهل النجد العقيق، ووقّت لأَهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأَهل اليمن يلملم، ولا ينبغي لأَحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[ ١٤٨٧٦ ] ٤ - ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله، إلّا أنه قال: وهو مسجد الشجرة، كان يصلّي فيه ويفرض الحجّ، فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأَوّل أحرم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا كل ما قبله.

__________________

(١) علل الشرائع: ٤٣٤ / ٢.

٣ - الكافي ٤: ٣١٩ / ٢.

٤ - الفقيه ٢: ١٩٨ / ٩٠٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٥: ٥٥ / ١٦٧.

٣٠٨

[ ١٤٨٧٧ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان وما يليهم، وأهل الشام ومصر، من أين هو؟ فقال: أمّا أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة، وأهل الشام ومصر من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل السند من البصرة يعني من ميقات أهل البصرة.

[ ١٤٨٧٨ ] ٦ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: وقّت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لأَهل المشرق العقيق نحواً من بريدين ما بين بريد البغث(١) إلى غمرّة(٢) ، ووقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة، ولأَهل نجد قرن المنازل، ولأَهل الشام الجحفة، ولأَهل اليمن يلملم.

[ ١٤٨٧٩ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الأَوقات التى وقّتها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) للناس؟ فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة، ووقت لأَهل الشام الجحفة، ووقت لأَهل اليمن قرن المنازل، ولأَهل نجد العقيق.

[ ١٤٨٨٠ ] ٨ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن إحرام أهل الكوفة وخراسان

__________________

٥ - التهذيب ٥: ٥٥ / ١٦٩.

٦ - التهذيب ٥: ٥٦ / ١٧٠.

(١) في نسخة: البغت ( هامش المخطوط )، وهو واد قرب خيبر. انظر: ( معجم البلدان ١: ٤٥٦ ).

(٢) غمرة: موضع بين المدينة ومكّة المكرمة ( معجم البلدان ٤: ٢١٢ ).

٧ - قرب الإِسناد: ٧٦.

٨ - قرب الإِسناد: ١٠٤.

٣٠٩

ومن يليهم، وأهل مصر(١) ، من أين هو؟ قال: إحرام أهل العراق من العقيق، ومن ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل اليمن من قرن (٢) ، وأهل السند من البصرة، أو مع أهل البصرة.

ورواه الشيخ كما مرّ(٣) .

[ ١٤٨٨١ ] ٩ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المتعة في الحجّ، من أين إحرامها وإحرام الحجّ؟ قال: وقت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لأَهل العراق من العقيق، ولأَهل المدينة ومن يليها من الشجرة، ولأَهل الشام ومن يليها من الجحفة، ولأَهل الطائف من قرن (٤) ، ولأَهل اليمن من يلملم، فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها.

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله(٥) .

[ ١٤٨٨٢ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: وقت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) العقيق لأَهل نجد، وقال: هو وقت لما انجدت الأَرض وأنتم (٦) منهم، ووقت لأَهل الشام الجحفة ويقال لها: المهيعة.

[ ١٤٨٨٣ ] ١١ - وفي( الأَمالي) قال: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

__________________

(١) في المصدر: وأهل السند ومصر.

(٢) في المصدر زيادة: المنازل.

(٣) مرّ في الحديث ٥ من هذا الباب.

٩ - قرب الإِسناد: ١٠٧، ١٠٨.

(٤) في المصدر زيادة: المنازل.

(٥) مسائل على بن جعفر: ١٠٧ / ١٣.

١٠ - الفقيه ٢: ١٩٨ / ٩٠٤.

(٦) في المصدر: وأَنت.

١١ - أمالي الصدوق: ٥١٨.

٣١٠

وقّت لأَهل العراق العقيق، ووقّت لأَهل الطائف قرن المنازل، ووقّت لأَهل اليمن يلملم، ووقّت لأَهل الشام المهيعة وهي الجحفة، ووقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة.

[ ١٤٨٨٤ ] ١٢ - وفي كتاب( المقنع) قال: وقّت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأَهل الطائف قرن المنازل، ولأَهل اليمن يلملم، ولأَهل الشام المهيعة وهي الجحفة، ولأَهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة، ولأَهل العراق العقيق.

[ ١٤٨٨٥ ] ١٣ - وفي( العلل) عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عمّن ذكره قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : لأَيّ علّة أحرم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه؟ فقال: لانه لما اسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة(١) نودي يا محمّد، قال: لبيك، قال ألم أجدك يتيماً فآويتك، ووجدتك ضالاً فهديتك، فقال النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك. فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلّها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________

١٢ - المقنع: ٦٨.

١٣ - علل الشرائع: ٤٣٣ / ١.

(١) في المصدر زيادة: وكانت الملائكة تأتي ألى البيت المعمور بحذاء المواضع التي هي مواقيت سوى الشجرة فلما كان في الموضع الذي بحذاء الشجرة.

(٢) تقدم في الحديث ٤، ١٤، ١٥، ٣٠ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب أقسام الحجّ.

(٣) يأتي في الأبواب ٢ - ٨، وفي الحديثين ٥، ٦ من الباب ٩، وفي الاحاديث ٢، ٤، ٦، ٧ من الباب ١١، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ١٥، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٦، وفي الحديث ٤ من الباب ١٩، وفي الحديث ٨ من الباب ٤٣ من أبواب الإِحرام، وفي الحديث ١٤ من الباب ٧ من أبواب العمرة.

٣١١

٢ - باب حدود العقيق التي يجوز الإِحرام منها

[ ١٤٨٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: آخر العقيق بريد أوطاس، وقال: بريد البعث دون غمرّة ببريدين.

[ ١٤٨٨٧ ] ٢ - وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أول العقيق بريد البعث، وهو دون المسلخ بستّة أميال ممّا يلي العراق، وبينه وبين غمرّة أربعة وعشرون ميلاً بريدان.

[ ١٤٨٨٨ ] ٣ - وعن بعض أصحابنا قال: إذا خرجت من المسلخ فأحرم عند أوّل بريد يستقبلك.

[ ١٤٨٨٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن يونس بن عبد الرحمن قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) إنا نحرم من طريق البصرة ولسنا نعرف حدّ عرض العقيق، فكتب: أحرم من وجرة (١) .

[ ١٤٨٩٠ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما

__________________

الباب ٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٣١٩ / ٤، والتهذيب ٥: ٥٦ / ١٧٣.

٢ - الكافي ٤: ٣٢١ / ١٠، والتهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٥.

٣ - الكافي ٤: ٣٢١ / ذيل الحديث ١٠.

٤ - الكافي ٤: ٣٢٠ / ٨.

(١) وجرة: موضع بين مكة والبصرة بينها وبين مكة نحو ستين ميلاً منها يحرم أكثر الحاج ( معجم البلدان ٥: ٣٦٢ ).

٥ - الكافي ٤: ٣٢٠ / ٥.

٣١٢

السلام) قال: حدّ العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة.

[ ١٤٨٩١ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أوطاس ليس من العقيق.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا الأَوّلان.

[ ١٤٨٩٢ ] ٧ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن حسن بن محمّد، عن محمّد بن زياد، عن عمّار بن مروان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: حدّ العقيق أوّله المسلخ، وآخره ذات عرق.

[ ١٤٨٩٣ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : أوّل العقيق بريد البغث، وهو بريد من دون بريد غمرة.

[ ١٤٨٩٤ ] ٩ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : وقت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأَهل العراق العقيق، وأوّله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق، وأوّله أفضل.

[ ١٤٨٩٥ ] ١٠ - أحمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبد الله ابن جعفر الحميري، أنه كتب إلى صاحب الزمان( عليه‌السلام ) يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متّصلاً بهم يحجّ ويأخذ عن الجادة، ولا يحرم هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخّر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة، أم لا يجوز إلا

__________________

٦ - والكافي ٤: ٣٢٠ / ٦.

(١) التهذيب ٥: ٥٦ / ١٧٤.

٧ - التهذيب ٥: ٥٦ / ١٧١.

٨ - الفقيه ٢: ١٩٩ / ٩٠٦.

٩ - الفقيه ٢: ١٩٩ / ٩٠٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

١٠ - الاحتجاج: ٤٨٤.

٣١٣

أن يحرم من المسلخ، فكتب إليه في الجواب: يحرم من ميقاته، ثمّ يلبس الثياب ويلبّي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره.

[ ١٤٨٩٦ ] ١١ - ورواه الشيخ في كتاب( الغيبة) بالإِسناد الآتي (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣ - باب استحباب الإِحرام من أول العقيق

[ ١٤٨٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الإِحرام، من أي العقيق أفضل أن أحرم؟ فقال: من أوّله أفضل.

[ ١٤٨٩٨ ] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الإِحرام من أيّ العقيق أحرم، قال: من أوّله، وهو أفضل.

[ ١٤٨٩٩ ] ٣ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام )

__________________

١١ - غيبة الطوسي: ٢٣٥.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٤٨).

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحجّ.

(٣) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب الاحرام.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٢٠ / ٧.

٢ - التهذيب ٥: ٥٦ / ١٧٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٢٥ / ٩.

٣١٤

عن الإِحرام، من غمرة؟ قال: ليس به بأس (١) ، وكان بريد العقيق أحبّ إليّ.

[ ١٤٩٠٠ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : وقّت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأَهل العراق العقيق، وأوّله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق، وأوله أفضل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤ - باب حد مسجد الشجرة

[ ١٤٩٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومسجد ذي الحليفة الذي كان خارجاً من السقائف عن صحن المسجد، ثم اليوم ليس شيء من السقائف منه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٥ - باب جواز سؤال الناس عن الميقات مع الجهل به والعمل بقولهم في ذلك

[ ١٤٩٠٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن

__________________

(١) في نسخة زيادة: أن تحرم منها ( هامش المخطوط ).

٤ - الفقيه ٢: ١٩٩ / ٩٠٧، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديثين ٣، ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٣٤ / ١٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٥، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٨، وفي الحديث ٦ من الباب ٣٤ من أبواب الاحرام.

(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ١٩٨ / ٩٠٥.

٣١٥

أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والاعراب عن ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، إن شاء الله تعالى.

٦ - باب أن من كان به علّة من أهل المدينة أو ممن مرّ بها جاز له تأخير الإِحرام إلى الجحفة

[ ١٤٩٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة، فقال: لا بأس.

أقول: هذا مخصوص بصاحب العذر كما يأتي(٢) .

[ ١٤٩٠٤ ] ٢ - وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، وفضالة، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ معي والدتي وهي وجعة، قال: قل لها: فلتحرم من آخر الوقت، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة، ولأَهل المغرب الجحفة، قال: فأحرمت من الجحفة.

[ ١٤٩٠٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) :

__________________

(١) يأتي ما يدل عليه عموماً في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٥ حاديث

١ - الفقيه ٢: ١٩٩ / ٩٠٨.

(٢) يأتي في الاحاديث ٢، ٤، ٥ من هذا الباب.

٢ - علل الشرائع، ٤٥٥ / ١١.

٣ - التهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٣١٦

من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: من الجحفة، ولا يجاوز الجحفة إلّا محرماً.

[ ١٤٩٠٦ ] ٤ - وعنه، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال، قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : خصال عابها عليك أهل مكّة، قال: وما هي؟ قلت: قالوا: أحرم من الجحفة ورسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أحرم من الشجرة، قال: الجحفة أحد الوقتين، فأخذت بأدناهما، وكنت عليلاً.

[ ١٤٩٠٧ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي خرجت بأهلي ماشياً فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكياً، فجعل أهل المدينة يسألون عنّي فيقولون: لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون، وقد رخص رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب أن من سلك طريقاً لا يمر بمسجد الشجرة وجب عليه الإِحرام عند محاذاة الميقات على راس ستّة أميال (*)

[ ١٤٩٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

__________________

٤ - التهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٦.

٥ - الكافي ٤: ٣٢٤ / ٣.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

(*) لا يبعد كون ذكر مسجد الشجرة على وجه المثال دون انحصار الحكم فيه، كما فهمه جماعة من الفقهاء، لكن لا دليل غيره، والاحتمال غير كاف فيضعف القول بعموم الحكم في بقية المواقيت لانتفاء النص وبطلان القياس ( منه. قدّه ).

١ - الكافي ٤: ٣٢١ / ٩.

٣١٧

محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحجّ ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه، فليكن إحرامه من مسيرة ستّة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلى قوله: ستة أميال إلّا أنه ترك لفظ غير(١) .

[ ١٤٩٠٩ ] ٢ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى يحرم من الشجرة ثمّ ياخذ أيّ طريق شاء.

[ ١٤٩١٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أقام بالمدينة وهو يريد الحجّ شهراً أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة، فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستّة أميال فليحرم منها.

٨ - باب أن من مرّ بالمدينة لم يجز له ترك الإِحرام من الشجرة اختياراً والعدول إلى العقيق ونحوه

[ ١٤٩١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأَيام - يعني: الإِحرام من الشجرة - وأرادوا أن ياخذوا منها إلى ذات

__________________

(١) التهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٨.

٢ - الكافي ٤: ٣٢١ / ذيل الحديث ٩.

٣ - الفقيه ٢: ٢٠٠ / ٩١٣.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٩، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣١٨

عرق فيحرموا منها، فقال: لا، وهو مغضب، من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّا من المدينة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٩ - باب عدم انعقاد الإِحرام قبل الميقات إلّا ما استثني فلا يجب عليه ما يجب على المحرم ، وان لبى وأشعر وقلد ، ويجوز له الرجوع ، وكذا من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ

[ ١٤٩١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلّدها، أيجب عليه حين فعل ذلك مايجب على المحرم؟ قال: لا، ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثمّ ليشعرها وليقلّدها، فإن تقليده الأَوّل ليس بشيء.

[ ١٤٩١٣ ] ٢ - وبالإسناد عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أحرم بحجّة في غير أشهر الحجّ دون الوقت الذي وقتّه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: ليس إحرامه بشيء، إن أحبّ أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئاً، فإن أحبّ أن يمضي فليمض، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه وليجعلها

__________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٧، ٩ من الباب ١٤، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٢٢ / ٣.

٢ - الكافي ٤: ٣٢١ / ١.

٣١٩

عمرة، فإنّ ذلك أفضل من رجوعه، لأَنّه أعلن الإِحرام بالحجّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن محبوب، إلّا أنّه قال: في غير اشهر الحجّ أو من دون الميقات وترك من آخره قوله: بالحجّ (١) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن محبوب مثله (٢) .

[ ١٤٩١٤ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن صدقة الشعيري (٣) ، عن ابن أُذينة مثله(٤) .

[ ١٤٩١٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأَخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه كتب إلى المأمون في كتاب: ولا يجوز الإِحرام دون الميقات قال الله تعالى: ( وأتموا الحجّ والعمرّة لله ) (٥) .

__________________

(١) التهذيب ٥: ٥٢ / ١٥٩، والاستبصار ٢: ١٦٢ / ٥٣٠.

(٢) علل الشرائع: ٤٥٥ / ١٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٢٢ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب أقسام الحجّ.

(٣) في التهذيب: محمّد بن صدقة البصري.

(٤) التهذيب ٥: ٥٢ / ١٥٧، والاستبصار ٢: ١٦٢ / ٥٢٩.

٤ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤ / ١.

(٥) البقرة ٢: ١٩٦.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

( عليه‌السلام ) وعليه برد محفف(١) وهو محرم.

٢٩ - باب عدم جواز إحرام الرجل في الحرير المحض ، وجوازه في الممزوج بما تجوز الصلاة فيه

[ ١٦٥١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد (٢) ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من غزل؟ قال: لا بأس بان يحرم فيها، إنّما يكره الخالص منه.

[ ١٦٥١٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كنت عنده جالساً فسُئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير، فدعا بإزار قرقبي (٣) فقال: فأنا احرم في هذا وفيه حرير.

ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير(٤) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً عن حنان نحوه (٥) .

____________________

(١) في نسخة: محقّق ( هامش المخطوط ).

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٣٩ / ٤، والتهذيب: ٦٧ / ٢١٥.

(٢) « عن سهل بن زياد »: ليس في التهذيب.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٠ / ٦.

(٣) القرقبي: ثوب أبيض مصري من كتان. ( مجمع البحرين - قرب - ٢: ١٤٣ ).

وروي بالفاء. ( النهاية ٣: ٤٤٠ ).

(٤) الفقيه ٢: ٢١٦ / ٩٨٤.

(٥) قرب الإِسناد: ٤٧.

٣٦١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد(١) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.

[ ١٦٥١٣ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الحسن النهدي قال: سأل سعد(٢) وأنا عنده عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من مرعزيّ فقال: لا بأس بانّ تحرم فيها(٣) إنّما يكره الخالص منه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٣٠ - باب جواز الإِحرام في اكثر من ثوبين ولبسها بعده

[ ١٦٥١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يتردّى بالثوبين؟ قال: نعم، والثلاثة ان شاء يتّقي بها البرد والحرّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان عن الحلبي نحوه (٦) .

____________________

(١) التهذيب ٥: ٦٧ / ٢١٦.

٣ - الفقيه ٢: ٢١٧ / ٩٩٢.

(٢) في نسخة: سعيد الأعرج ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: يحرم فيها.

(٤) تقدم في البابين ١١ و ١٣ من أبواب لباس المصلّي، وفي الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٩ وفي الباب ٤١ من أبواب تروك الإِحرام.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٤١ / ١٠، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الأبواب وفي الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب تروك الإحرام.

(٦) التهذيب ٥: ٧٠ / ٢٣٠.

٣٦٢

[ ١٦٥١٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الـمُحرم يقارن بين ثيابه وغيرها(١) التي أحرم فيها، قال: لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣١ - باب جواز تبديل ثوبي الإِحرام ، واستحباب الطواف في اللذَين أحرم فيهما ، وكراهة بيعهما

[ ١٦٥١٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا بأس بأن يغيّر الـمُحرم ثيابه، ولكن إذا دخل مكّة لبس ثوبي إحرامه اللذَين أحرم فيهما، وكره انّ يبيعهما.

[ ١٦٥١٧ ] ٢ - قال الصدوق: وقد رويت رخصة في بيعهما.

محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله (٣) .

____________________

٢ - الكافي ٤: ٣٤٠ / ٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٧، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٥، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠، واُخرى في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب تروك الإحرام.

(١) « وغيرها »: ليس في المصدر.

(٢) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥٢ من أبواب تروك الإحرام.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢١٨ / ١٠٠٠.

٢ - الفقيه ٢: ٢١٨ / ١٠٠١.

(٣) الكافي ٤: ٣٤١ / ١١.

٣٦٣

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٦٥١٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولابأس أن يحوّل الـمُحرم ثيابه.

[ ١٦٥١٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يحول ثيابه؟ فقال: نعم.

وسألته( عليه‌السلام ) يغسلها إذا أصابها شيء؟ قال: نعم.

[ ١٦٥٢٠ ] ٥ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: كان يكره للمحرم أن يبيع ثوباً أحرم فيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٢ - باب جواز الإِحرام في الخزّ للرجل والمرأة

[ ١٦٥٢١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن

____________________

(١) التهذيب ٥: ٧١ / ٢٣٣.

٣ - الكافي ٤: ٣٤٣ / ٢٠، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٨، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب تروك الإِحرام.

٤ - التهذيب ٥: ٧٠ / ٢٣٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب تروك الإِحرام.

٥ - التهذيب ٥: ٧٢ / ٢٣٦.

(٢) وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في الباب ٥ من أبواب التكفين.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب تروك الإِحرام.

الباب ٣٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢١٨ / ١٠٠٣.

٣٦٤

الحجّاج أنّه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) (١) عن الـمُحرم يلبس الخزّ؟ قال: لا بأس.

ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله (١) .

[ ١٦٥٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس انّ تحرم المرأة في الذهب والخزّ(٢) .

[ ١٦٥٢٣ ] ٣ - وبإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله(٣) ( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: أمّا الخزّ والعَلَم(٤) في الثوب فلا بأس انّ تلبسه المرأة وهي محرمة.

[ ١٦٥٢٤ ] ٤ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمانّ( عليه‌السلام ) : هل يجوز للرجل انّ يحرم في كساء خزّ أم لا؟ فكتب إليه في الجواب: لا بأس بذلك، وقد فعله قوم صالحون.

____________________

(١) في المصدر: أبا عبدالله (عليه‌السلام )

(٢) الكافي ٤: ٣٤١ / ١٢.

٢ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠٢٠، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ١٠ من الباب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام.

(٣) في المصدر زيادة: وليس يكره إلّا الحرير المحض.

٣ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠١٧، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٩ وفي الحديث ١٠ من الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام.

(٤) العَلَم: الطراز في الثوب. ( مجمع البحرين - علم - ٦: ١٢٣ ).

٤ - الاحتجاج: ٤٨٤.

٣٦٥

ورواه الشيخ في كتاب( الغيبة) بالإِسناد الآتي (١) .

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٣ - باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط والحرير الممزوج دون المحض والقفازين ، وأن لها أن تلبس ما شاءت إلّا ما استثني

[ ١٦٥٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، وصفوان بن يحيى، وعليّ بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : المرأة تلبس القميص تزّره عليها، وتلبس الحرير والخزّ والديباج، فقال: نعم، لا بأس به، وتلبس الخلخالين والمسك.

[ ١٦٥٢٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المحرمة، أيّ شيء تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلّها إلّا المصبوغة بالزعفران

____________________

(١) يأتي في الفائدة الثانية / ٤٧ من الخاتمة.

(٢) تقدم في البابين ٨ و ١٠ من أبواب لباس المصلي، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٧٤ / ٢٤٦، والاستبصار ٢: ٣٠٩ / ١١٠٠، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ٢، والتهذيب ٥: ٧٤ / ٢٤٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٩ وقعطة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣، وتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام.

٣٦٦

والورس(١) ، ولا تلبس القفازين الحديث.

[ ١٦٥٢٧ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد أو غيره، عن داود بن الحصين، عن أبي عيينة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته ما يحلّ للمرأة انّ تلبس وهي محرمة؟ فقال: الثياب كلّها ما خلا القفازين والبرقع والحرير، قلت: أتلبس الخز؟ قال: نعم، قلت: فإنّ سداه إبريسم وهو حرير، قال: ما لم يكن حريراً خالصاً فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٦٥٢٨ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس انّ تحرم المرأة في الذهب والخزّ، وليس يكره إلّا الحرير المحض.

[ ١٦٥٢٩ ] ٥ - وبإسناده عن أبي بصير المرادي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القزّ تلبسه المرأة في الإِحرام؟ قال: لا بأس إنمّا يكره الحرير المبهم.

[ ١٦٥٣٠ ] ٦ - وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليه‌السلام ) أنّه كره( للمرأة المحرمة) (٣) البرقع والقفازين.

____________________

(١) الورس: نبت أصفر يكون باليمن. ( الصحاح - ورس - ٣: ٩٨٨ ).

٣ - الكافي ٤: ٣٤٥ / ٦.

(٢) التهذيب ٥: ٧٥ / ٢٤٧، والاستبصار ٢: ٣٠٩ / ١١٠١.

٤ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠٢٠، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب وفي الحديث ١٠ من الباب ٤٩ من أبواب تروك الإِحرام.

٥ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠١٨.

٦ - الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠١٢، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٤٨ من أبواب تروك الإِحرام.

(٣) في المصدر: للمحرمة.

٣٦٧

[ ١٦٥٣١ ] ٧ - وبإسناده عن سماعة أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المحرمة تلبس الحرير؟ فقال: لا يصلح ان تلبس حريراً محضاً لا خلط فيه، فأمّا الخزّ والعلم في الثوب فلا بأس ان تلبسه وهي محرمة وإن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها، ولا تستتر بيدها من الشمس، وتلبس الخزّ، أما إنّهم يقولون (١) : إن في الخز حريراً، وإنمّا يكره المبهم(٢) .

[ ١٦٥٣٢ ] ٨ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( نوادر) أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن جميل أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المتمتّع، كم يجزيه؟ قال: شاة، وعن المرأة تلبس الحرير؟ قال: لا.

[ ١٦٥٣٣ ] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٦٥٣٤ ] ١٠ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله

____________________

٧ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠١٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩، وفي الحديث ١٠ من الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام.

(١) في المصدر: أما إنّهم سيقولون.

(٢) في المصدر: يكره الحرير المبهم.

٨ - مستطرفات السرائر: ٣٣ / ٣٦ و ٣٧.

٩ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام.

(٣) التهذيب ٥: ٧٣ / ٢٤٣، والاستبصار ٢: ٣٠٨ / ١٠٩٩.

١٠ - الكافي ٤: ٣٤٦ / ٨.

٣٦٨

( عليه‌السلام ) عن المرأة، هل يصلح لها أن تلبس ثوباً حريراً وهي محرمة؟ قال: لا، ولها انّ تلبسه في غير إحرامها.

[ ١٦٥٣٥ ] ١١ - وعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي الحسن الأحمسي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن العمامة السابريّة(١) فيها علم حرير تحرم فيها المرأة؟ قال: نعم، إنمّا كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعاً حريراً.

ثمّ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : قد سألني أبوسعيد عن الخميصة سداها ابريسم ان ألبسها وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها.

٣٤ - باب استحباب رفع الـمُحرم صوته بالتلبية حيث يحرم انّ كان راجلاً ، وفي أول البيداء أو الردم (*) إن كان راكبا ً

[ ١٦٥٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد، وان كنت راكباً فإذا علت بك راحلتك البيداء.

[ ١٦٥٣٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة وصفوان وابن

____________________

١١ - الكافي ٤: ٣٤٥ / ٥.

(١) السابري: نوع من الثياب الرقاق تعمل بسابور من أرض فارس. ( مجمع البحرين - سبر - ٣: ٣٢٢ ).

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الأحاديث ٣ و ٤ و ٦ من الباب ١٦ من أبواب لباس المصلي، وما يدلّ عليه بعمومه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه ١٠ أحاديث

(*) الردم: موضع بمكّه. ( معجم البلدان ٣: ٤٠ ).

١ - التهذيب ٥: ٨٥ / ٢٨١، والاستبصار ٢: ١٧٠ / ٥٦٣.

٢ - التهذيب ٥: ٩١ / ٣٠٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٦، وذيله في الحديث ٢ =

٣٦٩

أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيهة فإذا استوت بك الأرض - ماشياً كنت أو راكباً - فلبّ الحديث.

[ ١٦٥٣٨ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التهيؤ للإحرام، فقال: في مسجد الشجرة، فقد صلى فيه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وقد ترى أُناساً يحرمون فلا تفعل حتّى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول: لبّيك اللهمّ لبّيك الحديث.

وعنه، عن حمّاد مثله(١) .

[ ١٦٥٣٩ ] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا صليت عند الشجرة فلا تلبّ حتى تاتي البيداء، حيث يقول النّاس: يخسف بالجيش.

[ ١٦٥٤٠ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لم يكن يلبّي حتى يأتي البيداء.

[ ١٦٥٤١ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

= من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٣ - الاستبصار ٢: ١٦٩ / ٥٥٩، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ٨٤ / ٢٧٧.

٤ - التهذيب ٥: ٨٤ / ٢٧٨، والاستبصار ٢: ١٧٠ / ٥٦٠.

٥ - التهذيب ٥: ٨٤ / ٢٧٩، والاستبصار ٢: ١٧٠ / ٥٦١.

٦ - الكافي ٤: ٣٣٤ / ١٤، وأورد ذيله في الحديث ٤ من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٥، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٣٧٠

صلّ المكتوبة ثمّ أحرم بالحجّ أو بالمتعة، واخرج بغير تلبية حتّى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك، فإذا استوت بك الأرض - راكباً كنت أو ماشياً - فلبّ الحديث.

[ ١٦٥٤٢ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : كيف أصنع إذا أردت الإِحرام؟ قال: اعقد الإحرام(١) في دبر الفريضة حتّى إذا استوت بك البيداء فلبّ(٢) ، قلت: أرأيت إذا كنت محرماً من طريق العراق، قال: لبّ (٣) إذا استوى بك بعيرك.

[ ١٦٥٤٣ ] ٨ - وعن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الإحرام عند الشجرة، هل يحلّ لمن أحرم عندها أن لا يلبّي حتّى يعلو البيداء؟( قال: لا يلبّي حتى يأتي البيداء) (٤) عند أوّل ميل(٥) ، فأما عند الشجرة فلايجوز التلبية.

أقول: هذا محمول على نفي الوجوب او مرجوحيّة الجهر بالتلبيه عند الشجرة لا على مطلق التلبية، ولا على تحريم الجهر لما يأتي، انّ شاء الله (٦) .

____________________

٧ - قرب الإسناد: ١٦٨.

(١) في المصدر: قال: فقال عقد الإِحرام.

(٢) في المصدر: فلَبّه.

(٣) في المصدر: لَبّه.

٨ - قرب الإِسناد: ١٠٧.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) في المصدر زيادة: قال: نعم.

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٣٧١

[ ١٦٥٤٤ ] ٩ - محمّد بن محمّد بن النعمان في( المقنعة) قال: قال( عليه‌السلام ) : إذا احرمت من مسجد الشجرة فلا تلبّ حتى تنتهي إلى البيداء.

[ ١٦٥٤٥ ] ١٠ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : ينبغي لمن أحرم يوم التروية عند المقام انّ يخرج حتّى ينتهي إلى الردم، ثمّ يلبي بالحجّ.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٥ - باب جواز الجهر بالتلبية حيث يحرم مطلقاً ، واستحباب تأخيره إلى انّ يمشي قليلا ً

[ ١٦٥٤٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن أحرمت من غمرة أو من بريد البعث صلّيت وقلت ما يقول الـمُحرم في دبر صلاتك، وان شئت لبّيت من موضعك، والفضل أن تمشي قليلاً ثمّ تلبّي.

[ ١٦٥٤٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : هل يجوز للمتمتّع بالعمرة إلى الحج ان يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟

____________________

٩ - المقنعة: ٧٠.

١٠ - المقنعة: ٧٠.

(١) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٣٥ وفي الحديث ٦ من الباب ٣٦ وفي الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٠٨ / ٩٤٤.

٢ - الكافي ٤: ٣٣٤ / ١٢.

٣٧٢

فقال: نعم، إنّما لبّى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في البيداء(١) لأنّ النّاس لم يعرفوا(٢) التلبية فأحبّ أن يعلمهم كيف التلبية.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٦٥٤٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وعبد الرحمن بن الحجاج، وحمّاد بن عثمان، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم، ثمّ قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء، فإذا استوت بك فلبّه.

ورواه الصّدوق بإسناده عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمّار وعبد الرحمن بن الحجاج والحلبي كلهم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ١٦٥٤٩ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة، أيلبّي حين ينهض به بعيره، أو جالساً في دبر الصلاة؟ قال: أي ذلك شاء صنع.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) في المصدر: على البيداء.

(٢) في المصدر: لم يكونوا يعرفون.

(٣) التهذيب ٥: ٨٤ / ٢٨٠، والاستبصار ٢: ١٧٠ / ٥٦٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٣٣ / ١١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

(٤) الفقيه ٢: ٢٠٧ / ٩٤٣.

٤ - الكافي ٤: ٣٣٤ / ١٣.

(٥) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٣، وفي الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في البابين ٣٧ و ٤٠ من هذه الأبواب.

٣٧٣

٣٦ - باب وجوب التلبية عند الإِحرام

[ ١٦٥٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألته، لم جعلت التلبية؟ فقال: إنّ الله عزّ وجّل اوحى إلى ابراهيم( عليه‌السلام ) أن( أَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ) (١) فنادى، فاُجيب من كلّ وجه يلبّون.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٢) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمه عبدالله بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: من كلّ فجّ (٣) .

ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من نوادر البزنطي عن الحلبي نحوه (٤) .

[ ١٦٥٥١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً، عن

_________________

الباب ٣٦

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٣٥ / ١.

(١) الحج ٢٢ / ٢٧.

(٢) الفقيه ٢: ١٢٦ / ٥٤٥.

(٣) علل الشرائع: ٤١٦ / ١.

(٤) السرائر: ٤٧٤.

٢ - الكافي ٤: ٣٣٥ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٤، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٣٧٤

معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التلبية: لبيك اللهمّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك ذا المعارج لبّيك الحديث.

وقال في آخره: واعلم أنّه لا بدّ من التلبيات الأربع في أوّل الكتاب(١) وهي الفريضة، وهي التوحيد، وبها لبّى المرسلون.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٦٥٥٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين الأسدي، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن عثمان الدارمي، عن سليمان ابن جعفر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن التلبية وعلّتها؟ فقال: انّ النّاس إذا أحرموا ناداهم الله تعالى ذكره فقال: يا عبادي وإمائي، لأُحرّمنكم على النار كما أحرمتم لي، فقولهم: لبّيك اللهم لبيك، إجابة لله عزّ وجّل على ندائه لهم.

وفي( عيون الأخبار) عن عليّ بن أحمد بن محمّد، عن عمران الدقّاق، عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي مثله (٣) .

وفي( العلل) بالإِسناد مثله (٤) .

[ ١٦٥٥٣ ] ٤ - وعن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن

____________________

(١) في نسخة من التهذيب: الكلام ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: الكلام، وفي التهذيب: الخبر.

(٢) التهذيب ٥: ٢٨٤ / ٩٦٧.

٣ - الفقيه ٢: ١٢٧ / ٥٤٦.

(٣) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٨٣ / ٢١.

(٤) علل الشرائع: ٤١٦ / ١.

٤ - علل الشرائع: ٤١٨ / ٤.

٣٧٥

حمّاد بن عيسى، عن أبان، عمّن أخبره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: لم سمّيت التلبية تلبية؟ قال: إجابةً، أجاب موسى( عليه‌السلام ) ربه.

[ ١٦٥٥٤ ] ٥ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن الحسين بن إسحاق التاجر، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن عثمانّ بن عيسى وعليّ بن الحكم، عن المفضّل بن صالح (١) ، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أحرم موسى( عليه‌السلام ) من رملة مصر، ومرّ بصفائح الروحاء محرماً يقود ناقته بخطام من ليف يلبّي(٢) وتجيبه الجبال.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن عليّ بن إسماعيل، عن عليّ بن الحكم مثله، وزاد: عليه عباءتان قطوانيتان (٣) .

[ ١٦٥٥٥ ] ٦ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن محمّد بن عبد الحميد العطّار، عن عاصم بن حميد (٤) قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لما انتهى إلى البيداء حيث الميل قربت له ناقة فركبها، فلمّا انبعثت به لبّى بالأربع، فقال: لبّيك اللهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك إنّ الحمد

____________________

٥ - علل الشرائع: ٤١٨ / ٥، وأورده عن الكافي والفقيه في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: الفضل بن صالح.

(٢) في المصدر: فلبّى.

(٣) الكافي ٤: ٢١٣ / ٥.

٦ - قرب الإِسناد: ٥٩.

(٤) في المصدر: عاصم بن عبد الحميد.

٣٧٦

والنعمة( والملك لك) (١) لا شريك لك، ثمّ قال: ههنا يخسف بالأخابث، ثمّ قال: إنّ الناس زادوا بعد وهو حسن (٢) .

[ ١٦٥٥٦ ] ٧ - وعن محمّد بن عليّ بن حلف، عن حسّان المدايني قال: سألت جعفر بن محمّد ( عليهما‌السلام ) عن تلبية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ( قال: هذه التلبية) (٣) التي يلبّي بها النّاس وكان يكثر من ذي المعارج.

[ ١٦٥٥٧ ] ٨ - وعن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن التلبية، لم جعلت؟ فقال: لأنّ إبراهيم( عليه‌السلام ) حين قال الله عزّ وجّل له: ( وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً ) (٤) نادى وأسمع(٥) ، فأقبل الناس من كلّ وجه يلبّون، فلذلك جعلت التلبية.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

(١) في المصدر: لك والملك.

(٢) في المصدر: بعد فرد وهو حسن.

٧ - قرب الإِسناد: ٧٦.

(٣) في المصدر: فقال: هذه الثلاثة التلبيات.

٨ - قرب الإِسناد: ١٠٥.

(٤) الحج ٢٢: ٢٧.

(٥) في المصدر: فأسمع.

(٦) تقدم في الباب ٢ وفي الحديث ٤ من الباب ٥ وفي الحديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ٢ من الباب ١ وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢٢ وفي البابين ٣٤ و ٣٥ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الأبواب ٣٧ و ٣٩ و ٤٠، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

٣٧٧

٣٧ - باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للرجل

[ ١٦٥٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، رفعه قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لـمّا أحرم أتاه جبرئيل( عليه‌السلام ) فقال له: مر أصحابك بالعجّ والثجّ، والعج: رفع الصوت بالتلبية، والثج: نحر البدن.

قال: وقال جابر بن عبدالله: ما بلغنا الروحاء حتّى بُحّت أصواتنا.

ورواه الصّدوق بإسناده عن حريز مثله إلى قوله: نحر البدن(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن عبدالله ومحمّد بن سهل، عن أبيه، عن أشياخه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وجماعة من أصحابنا ممّن روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) ثمّ ذكر مثله(٢) .

ورواه الصّدوق في( معاني الأخبار) عن محمّد بن أحمد الشيباني، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ ( عليهم‌السلام ) وذكر مثله إلى قوله: والثجّ: نحر البدن (٣) .

[ ١٦٥٥٩ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال: أمير المؤمنين( عليه

____________________

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٣٦ / ٥.

(١) الفقيه ٢: ٢١٠ / ٩٦٠.

(٢) التهذيب ٥: ٩٢ / ٣٠٢.

(٣) معاني الأخبار: ٢٢٣ / ١.

٢ - الفقيه ٢: ١٣٢ / ٥٥٣.

٣٧٨

السلام): ما من مهلّ يهلّ بالتلبية إلّا أهلّ من عن يمينه من شيء إلى مقطع التراب، ومن عن يساره إلى مقطع التراب، وقال له الملكان: ابشر يا عبدالله، وما يبشر الله عبداً إلّا بالجنة.

[ ١٦٥٦٠ ] ٣ - قال: وقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) جاء جبرئيل( عليه‌السلام ) إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال له: إنّ التلبية شعار الـمُحرم فارفع صوتك بالتلبية: لبّيك اللهمّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، انّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبّيك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي مايدلّ عليه(٢) .

٣٨ - باب عدم استحباب جهر النساء بالتلبية

[ ١٦٥٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن جعفر(٣) ، عن العبّاس بن معروف، عن فضالة بن أيّوب، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ الله وضع عن النساء أربعاً: الجهر بالتلبية، والسعي بين الصفا والمروة، ودخول الكعبة، والاستلام.

أقول: المراد بالسعي هنا الهرولة لما يأتي(٤) .

____________________

٣ - الفقيه ٢: ٢١١ / ٩٦٦.

(١) تقدم في البابين ٣٤ و ٣٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٣٨ و ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٩٣ / ٣٠٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب مقدمات الطواف، واُخرى في الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب الطواف، وفي الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب السعي.

(٣) في المصدر: موسى بن الحسن.

(٤) يأتي في الحديث ٢ الآتي من هذا الباب، وفي الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب السعي.

٣٧٩

[ ١٦٥٦٢ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد المكاري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّ وجّل وضع عن النساء أربعاً: الاجهار بالتلبية، والسعي بين الصفا والمروة - يعني الهرولة - ودخول الكعبة، واستلام الحجر الأسود.

[ ١٦٥٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ ليس على النساء جمعة - إلى انّ قال - ولا تجهر بالتلبية.

[ ١٦٥٦٤ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخراز، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس على النساء جهر بالتلبية الحديث.

[ ١٦٥٦٥ ] ٥ - وبالإِسناد عن أبي أيّوب الخراز، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس على النساء جهر بالتلبية.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

____________________

٢ - الفقيه ٢: ٢١٠ / ٩٦١، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤١ من أبواب مقدّمات الطواف، واُخرى في الحديث ٥ من الباب ١٨ من أبواب الطواف، وفي الحديث ٦ من الباب ٢١ من أبواب السعي.

٣ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤.

٤ - الكافي ٤: ٤٠٥ / ٨، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الطواف، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب مقدمات الطواف، وذيله في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب السعي.

٥ - الكافي ٤: ٣٣٦ / ٧.

(١) التهذيب ٥: ٩٣ / ٣٠٤.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586