وسائل الشيعة الجزء ١٢

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 586
المشاهدات: 330612
تحميل: 4496


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 330612 / تحميل: 4496
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 12

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٣٩ - باب أنه يجزي الأخرس من التلبية تحريك اللسان والإِشارة بها ، ويستحب التلبية عنه

[ ١٦٥٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (١) ( عليه‌السلام ) أنّ علياً( صلوات الله عليه) قال: تلبية الأخرس وتشهده وقراءئة القران في الصلاة، تحريك لسانه وإشارته بإصبعه.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٢) .

[ ١٦٥٦٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى (٣) ، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن زرارة أنّ رجلاً قدم حاجّاً لا يحسن أن يلبّي، فاستفتي له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) فأمر له أن يلبّى عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القراءة في الصلاة(٥) ، ويأتي ما

____________________

الباب ٣٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٣٥ / ٢ و ٣: ٣١٥ / ١٧ وفيه: عن أبي عبدالله ( عليه‌السلام ) قال: ...، والتهذيب ٥: ٩٣ / ٣٠٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب القراءة.

(١) في الموضع الأول من الكافي زيادة: عن أبيه.

(٢) المقنعة: ٧٠.

٢ - الكافي ٤: ٥٠٤ / قطعة من حديث ١٣، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الحلق والتقصير.

(٣) «عن محمّد بن يحيى »: ليس في المصدر.

(٤) التهذيب ٥: ٢٤٤ / ٨٢٨.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦٧ من أبواب القراءة في الصلاة.

٣٨١

يدلّ عليه في الحلق في أحاديث من لم يكن على رأسه شعر(١) .

٤٠ - باب كيفية التلبية الواجبة والمندوبة ، وجملة من أحكامها

[ ١٦٥٦٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: تحرمون كما أنتم في محاملكم تقول: لبيك اللهم لبيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحجّ.

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد مثله (٢) .

[ ١٦٥٦٩ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة وصفوان وابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: التلبية انّ تقول: لبّيك اللّهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك (٣) ، لبيك ذا المعارج لبّيك، لبّيك داعياً إلى دار السلام لبّيك، لبّيك غفّار الذنوب لبّيك، لبّيك أهل التلبية لبّيك، لبّيك ذا الجلال والإِكرام لبّيك، لبّيك تبدئ والمعاد اليك لبّيك، لبّيك تستغني ويفتقر إليك لبّيك، لبّيك مرهوباً ومرغوباً اليك لبّيك، لبّيك اله الحقّ لبّيك، لبّيك

____________________

(١) لعل المقصود منه ما يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الحلق والتقصير.

الباب ٤٠

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٨٤ / ٢٧٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٢) الاستبصار ٢: ١٦٩ / ٥٥٩.

٢ - التهذيب ٥: ٩١ / ٣٠٠، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٤، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٣) « لبّيك »: ليس في الكافي ( هامش المخطوط ).

٣٨٢

ذا النعماء والفضل الحسن الجميّل لبّيك، لبّيك كشّاف الكرب العظام لبّيك، لبّيك عبدك وابن عبديك لبّيك، لبّيك يا كريم لبّيك، تقول ذلك في دبر كلّ صلاة مكتوبة ونافلة (١) ، وحين ينهض بك بعيرك، واذا علوت شرفاً، أو هبطت وادياً أو لقيت راكباً، أو استيقظت من منامك وبالأسحار، وأكثر ما استطعت واجهر بها، وان تركت بعض التلبية فلا يضرّك غير أنّ تمامها أفضل، واعلم أنّه لابد (٢) من التلبيات الأربع التي كنّ في أوّل الكلام(٣) وهي الفريضة وهي التوحيد، وبها لبّى المرسلون. وأكثر من ذي المعارج فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يكثر منها.

وأوّل من لبّى إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: إنّ الله عزّ وجّل يدعوكم إلى أن تحجّوا بيته، فأجابوه بالتلبية، ولم يبق أحد أخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولا بطن امرأة إلّا أجاب بالتلبية.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، جميعاً، عن معاوية بن عمّار، إلّا أنّه ترك لبّيك غفّار الذنوب، ولبّيك أهل التلبية، ولبّيك تستغني ولبّيك إله الحق، ولبّيك ذا النعماء (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ٦٥٧٠٣ ] - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أحرمت من مسجد الشجرة، فإن كنت ماشياً لبّيت من مكانك من المسجد، تقول: لبّيك اللّهمّ

____________________

(١) في المصدر: أو نافلة.

(٢) في المصدر: لا بد لك.

(٣) في نسخة: أول الكتاب ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٣٣٥ / ٣ وفيه: لبّيك غفار الذنوب لبّيك ، لبّيك أهل التلبية لبّيك

(٥) التهذيب ٥: ٢٨٤ / ٩٦٧.

٣ - التهذيب ٥: ٩٢ / ٣٠١.

٣٨٣

لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، لبّيك ذا المعارج لبّيك، لبّيك بحجّة تمامها عليك، واجهر بها كلما ركبت، وكلّما نزلت، وكلّما هبطت وادياً أو علوت أكمة، أو لقيت راكباً، وبالأسحار.

[ ١٦٥٧١ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لـمّا لبّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: لبّيك اللهمّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبّيك (١) ، لبّيك ذا المعارج لبّيك، وكان( عليه‌السلام ) يكثر من ذي المعارج وكان يلبّي كلما لقي راكباً أو على أكمة، أو هبط وادياً، ومن آخر الليل، وفي أدبار الصلوات.

[ ١٦٥٧٢ ] ٥ - وعن محمّد بن القاسم الاسترآبادي، عن يوسف بن محمّد بن زياد، وعليّ بن محمّد بن سيار، عن أبويهما، عن الحسن بن عليّ العسكري، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث موسى( عليه‌السلام ) -: فنادى ربّنا عزّ وجّل يا أُمّة محمّد، فأجابوه كلهم وهم في أصلاب آبائهم وفي أرحام امهاتهم: لبّيك اللّهمّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، انّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبّيك، قال: فجعل الله عزّ وجّل تلك الإِجابة شعار الحجّ.

ورواه في( العلل) وفي( عيون الأخبار) بهذا السند (٢) .

وأورده العسكري( عليه‌السلام ) في تفسيره(٣) .

____________________

٤ - الفقيه ٢: ٢١٠ / ٩٥٩.

(١) ليس في المصدر.

٥ - الفقيه ٢: ٢١١ / ٩٦٧.

(٢) علل الشرائع: ٤١٦ / ٣، وعيون أخبار الرضا عليه السلام ١: ٢٨٢ / ٣٠.

(٣) تفسير الإمام العسكري ( عليه‌السلام ) : ٣٢.

٣٨٤

[ ١٦٥٧٣ ] ٦ – محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مرّ موسى النبي( عليه‌السلام ) بصفاح الروحاء على جمل أحمر خطامه من ليف، عليه عباءتان قطوانيتان، وهو يقول: لبّيك يا كريم لبّيك قال: ومرّ بونس بن متى بصفاح الروحاء وهو يقول: لبّيك كشاف الكرب العظام لبّيك، قال: ومرّ عيسى بن مريم بصفاح الروحاء وهو يقول: لبّيك عبدك ابن أمتك، ومرّ محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بصفاح الروحاء وهو يقول: لبّيك ذا المعارج لبّيك

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه عليّ بن مهزيار، عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنّه قال: بصفائح الروحاء (٢) .

[ ١٦٥٧٤ ] ٧ - وعنه عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: مرّ موسى بن عمران( عليه‌السلام ) في سبعين نبيّاً على فجاج الروحاء عليهم العباء القطوانيّة يقول: لبّيك(٣) عبدك ابن عبديك(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

____________

٦ - الكافي ٤: ٢١٣ / ٤.

(١) الفقيه ٢: ١٥٢ / ٦٦٠.

(٢) علل الشرائع: ٤١٩ / ٧.

٧ - الكافي ٤: ٢١٣ / ٣.

(٣) في نسخة زيادة: لبّيك ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: عبدك.

(٥) الفقيه ٢: ١٥١ / ٦٥٩.

٣٨٥

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصّفار، عن العباس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى مثله إلّا أنّه قال: ابن عبديك لبّيك (١) .

[ ١٦٥٧٥ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، وعن زيد الشحام، عمّن رواه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: حجّ موسى بن عمران( عليه‌السلام ) ومعه سبعون نبيّاً من بني إسرائيل خطم(٢) إبلهم من ليف، يلبّون وتجيبهم الجبال، وعلى موسى( عليه‌السلام ) عبائتان قطوانيتان، يقول: لبّيك عبدك ابن عبدك (٣) .

[ ١٦٥٧٦ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أسد بن أبي العلاء، عن محمّد بن الفضيل، عمّن رأى أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وهو محرم قد كشف عن ظهره حتّى أبداه للشمس وهو يقول: لبّيك في المذنبين لبّيك.

٤١ - باب استحباب تكرار التلبية في الإِحرام سبعين مرة فصاعدا ً

[ ١٦٥٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

(١) علل الشرائع: ٤١٨ / ٦.

٨ - الكافي ٤: ٢١٤ / ٨.

(٢) الخطم: جمع خطام، وهو زمام البعير. ( مجمع البحرين - خطم - ٦: ٥٩ ).

(٣) في المصدر: عبدك.

٩ - الكافي ٤: ٣٣٦ / ٤.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأحاديث ١٥ و ٢٣ و ٢٩ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٣٧ / ٨.

٣٨٦

أبي عبدالله، عن ابن فضّال، عن رجال شتّى، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من لبّى في إحرامه سبعين مرّة إيماناً واحتساباً، أشهد الله له ألف ألف ملك ببراءة من النار، وبراءة من النفاق.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير وابن فضّال مثله (١) .

[ ١٦٥٧٨ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما من حاجّ يضحي ملبّياً حتّى تزول الشمس إلّا غابت ذنوبه معها(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٤٢ - باب جواز التلبية جنباً ، وعلى غير طهر ، وعلى كل حال

[ ١٦٥٧٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن تلبّي وأنت على غير طهر وعلى كلّ حال.

____________________

(١) المحاسن: ٦٤ / ١١٦.

٢ - الفقيه ٢: ١٤٣ / ٦٢٨.

(٢) في المصدر زيادة: والحج والعمرة ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. والكير: كير الحداد، وهو زقٌ أو جلد غليظ ذو حافّات ينفخ فيه. ( مجمع البحرين - كير - ٣: ٤٧٨ ).

(٣) تقدم في الحديث ١٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢١٠ / ٩٦٢.

٣٨٧

ورواه الكلينيّ عن علي، عن أبيه(١) ، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٦٥٨٠ ] ٢ - وبإسناده عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يلبّي الجنب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٤٣ - باب أن المتمتع يقطع التلبية اذا شاهد بيوت مكة ، أو حين يدخل بيوتها ، أو حين يدخل الحرم ، واستحباب كثرة ذكر الله

[ ١٦٥٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير (٦) ، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه

____________________

(١) هذا على سقوط الواسطة وهي ابن أبي عمير كما في الأسانيد الكثيرة. ( منه. قدّه ).

(٢) الكافي ٤: ٣٣٦ / ٦.

(٣) التهذيب ٥: ٩٣ / ٣٠٦.

٢ - الفقيه ٢: ٢١١ / ٩٦٣.

(٤) تقدم في الأبواب ٣٤ و ٣٥ و ٣٦ و ٣٧ و ٣٩ و ٤٠ و ٤١ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ١٥ و ٢٣ و ٢٩ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

(٥) ويأتي في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٩٩ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤٤، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(٦) في المصدر زيادة: وصفوان.

٣٨٨

السلام): إذا دخلت مكّة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكّة فاقطع التلبية، وحد بيوت مكّة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيّين، فإنّ الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن، فاقطع التلبية، وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والثناء على الله عزّ وجّل بما استطعت.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سمال(١) ، عن معاوية بن عمّار نحوه(٢) .

[ ١٦٥٨٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكّة قطع التلبية.

[ ١٦٥٨٣ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) في ناحية من المسجد(٣) وقوم يلبّون حول الكعبة، فقال: أترى هؤلاء الّذين يلبّون؟ والله لأصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير.

[ ١٦٥٨٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى(٤) ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن

____________________

(١) في التهذيبين: إبراهيم بن أبي سماك.

(٢) التهذيب ٥: ٩٤ / ٣٠٩، والاستبصار ٢: ١٧٦ / ٥٨٣.

٢ - الكافي ٤: ٣٩٩ / ٣، والتهذيب ٥: ٩٤ / ٣٠٧، والاستبصار ٢: ١٧٦ / ٥٨١.

٣ - الكافي ٤: ٥٤٠ / ٢، ولم نعثر عليه في التهذيب.

(٣) في المصدر: المسجد الحرام.

٤ - الكافي ٤: ٣٩٩ / ٤، والتهذيب ٥: ٩٤ / ٣١٠، والاستبصار ٢: ١٧٦ / ٥٨٤.

(٤) « عن محمّد بن يحيى »: ليس في التهذيب، وفي الاستبصار: عدّة من أصحابنا.

٣٨٩

أبي نصر(١) ، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال: إذا نظر إلى عراش مكّة(٢) ، عقبة ذي طوى قلت: بيوت مكّة ؟ قال: نعم.

[ ١٦٥٨٥ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: قال أبوجعفر وأبو عبدالله ( عليهما‌السلام ) : إذا رأيت أبيات مكّة فاقطع التلبية.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) ، وكذا الحديثان اللذان قبله.

[ ١٦٥٨٦ ] ٦ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبدالله بن مسكان (٤) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن تلبية المتمتّع متى يقطعها؟ قال: إذا رأُيت بيوت مكّة (٥) .

[ ١٦٥٨٧ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال: اذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح.

____________________

(١) في نسخة: أحمد بن محمّد بن أبي نصر ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي والتهذيب: أعرش مكّة.

٥ - الكافي ٤: ٣٩٩ / ٢.

(٣) التهذيب ٥: ٩٤ / ٣٠٨، والاستبصار ٢: ١٧٦ / ٥٨٢.

٦ - التهذيب ٥: ١٨٢ / ٦٠٩.

(٤) في نسخة: عبدالله بن سنان ( هامش المخطوط )

(٥) في المصدر زيادة: ويقطع التلبية للحج عند زوال الشمس يوم عرفة. ويقطع تلبية العمرة المبتولة حين تقع أخفاف الإِبل في الحرم.

٧ - التهذيب ٥: ٤٦٨ / ١٦٣٨.

٣٩٠

[ ١٦٥٨٨ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي خالد مولى عليّ بن يقطين قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) (١) عمّن أحرم من حوالي مكّة من الجعرانة والشجرة، من أين يقطع التلبية؟ قال: يقطع التلبية عند عروش مكّة، وعروش مكّة ذي طوى.

[ ١٦٥٨٩ ] ٩ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال: حين يدخل الحرام.

أقول: حمله الشيخ على الجواز، وما سبق على الاستحباب.

٤٤ - باب قطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة واستحباب كثرة ذكر الله

[ ١٦٥٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: الحاجّ يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس.

____________________

٨ - التهذيب ٥: ٩٤ / ٣١١.

(١) في المصدر: أبا الحسن (عليه‌السلام )

٩ - التهذيب ٥: ٩٥ / ٣١٢، والاستبصار ٢: ١٧٧ / ٥٨٥.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١١ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ٤٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٦٢ / ١.

٣٩١

[ ١٦٥٩١ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قطع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة، وكان عليّ بن الحسين (عليهما‌السلام ) يقطع التلبية اذا زاغت الشمس يوم عرفة، قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : فإذا قطعت التلبية فعليك بالتهليل والتحميد والتمجيد والثناء على الله عزّ وجّل.

[ ١٦٥٩٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: في هؤلاء الذين يفردون الحج إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلّوا، وإذا لبّوا أحرموا، فلا يزال يحلّ ويعقد حتّى يخرج إلى منى بلا حجّ ولا عمرة.

أقول: هذا مخصوص بمن يجب عليه حجّ التمتّع.

[ ١٦٥٩٣ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سمال(١) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن كنت قارناً(٢) بالحجّ فلا تقطع التلبية حتّى يوم عرفة عند زوال الشمس.

[ ١٦٥٩٤ ] ٥ - وعنه، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال

____________________

٢ - الكافي ٤: ٤٦٢ / ٢.

٣ - الكافي ٤: ٥٤١ / ٤، وأورده في الحديث ١٨ من الباب ٣ من أبواب أقسام الحج.

٤ - التهذيب ٥: ٩٤ / ٣٠٩، والاستبصار ٢: ١٧٦ / ٥٨٣، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٣، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيبين: إبراهيم بن أبي سماك.

(٢) في الاستبصار: مفرداً ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٥: ١٨١ / ٦٠٨.

٣٩٢

الشمس.

[ ١٦٥٩٥ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أحرم بالحجّ والعمرة جميعاً متى يحل ويقطع التلبية؟ قال: يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس، ويحلّ إذا ضحى.

[ ١٦٥٩٦ ] ٧ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبيه أنّه نقل عن الصّادق( عليه‌السلام ) قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : انّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس، قلت: إنا نروي أنّه لم يزل يلبّي حتى رمى جمرة العقبة - إلى انّ قال - فقال: أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إنّما قطع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٥ - باب قطع التلبية في العمرة المفردة عند دخول الحرم ، وان خرج من مكة للعمرة فعند رؤية الكعبة

[ ١٦٥٩٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سمال(٢) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في

____________________

٦ - قرب الإِسناد: ١٠٣.

٧ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٣ الطبعة الحجرية.

(١) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٩، وعلى الحكم الثاني في الباب ١٤ من أبواب إحرام الحج.

الباب ٤٥

فيه ١٣ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٩٤ / ٣٠٩، والاستبصار ٢: ١٧٦ / ٥٨٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٣، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

(٢) في التهذيبين: إبراهيم بن أبي سماك.

٣٩٣

حديث - قال: وإن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم.

[ ١٦٥٩٨ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من دخل مكّة مفرداً للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإِبل أخفافها في الحرم.

[ ١٦٥٩٩ ] ٣ - وعنه، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال: إذا رأيت بيوت(١) ذي طوى فاقطع التلبية.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله، إلّا أنّه ترك قوله: من أين يقطع التلبية (٢) .

[ ١٦٦٠٠ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتّى ينظر إلى المسجد.

[ ١٦٦٠١ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يقطع التلبية المعتمر إذا دخل الحرم.

[ ١٦٦٠٢ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مرازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٩٥ / ٣١٣، والاستبصار ٢: ١٧٧ / ٥٨٦.

٣ - التهذيب ٥: ٩٥ / ٣١٤، والاستبصار ٢: ١٧٧ / ٥٨٧.

(١) في نسخة: بيوت مكّة ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٢٧٧ / ١٣٥٤.

٤ - الكافي ٤: ٥٣٧ / ٣.

٥ - الكافي ٤: ٥٣٧ / ٢.

٦ - الفقيه ٢: ٢٧٧ / ٣٥٥.

٣٩٤

الإِبل أخفافها في الحرم.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم مثله (١) .

[ ١٦٦٠٣ ] ٧ - قال: وروي أنّه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكّة.

[ ١٦٦٠٤ ] ٨ - وبإسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - ومن خرج من مكّة يريد العمرة ثمّ دخل معتمراً لم يقطع التلبية حتّى ينظر إلى الكعبة.

[ ١٦٦٠٥ ] ٩ - قال: وروي أنّه يقطع التلبية إذا نظر إلى المسجد الحرام.

[ ١٦٦٠٦ ] ١٠ - قال: وروي أنّه يقطع التلبية إذا دخل أوّل الحرم.

[ ١٦٦٠٧ ] ١١ - وبإسناده عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قلت: دخلت بعمرة، فأين أقطع التلبية؟ قال: حيال العقبة (٢) عقبة المدينين، فقلت: أين عقبة المدينين؟ قال: بحيال القصّارين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضيل بن يسار(٣) ، والذي قبله بإسناده عن عمر بن يزيد.

____________________

(١) الكافي ٤: ٥٣٧ / ١.

٧ - الفقيه ٢: ٢٧٧ / ١٣٥٦.

٨ - الفقيه ٢: ٢٧٦ / ١٣٥٠، والتهذيب ٥: ٩٥ / ٣١٥، والاستبصار ٢: ١٧٧ / ٥٨٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب المواقيت.

٩ - الفقيه ٢: ٢٧٧ / ١٣٥١.

١٠ - الفقيه ٢: ٢٧٧ / ١٣٥٢.

١١ - الفقيه ٢: ٢٧٧ / ١٣٥٣.

(٢) في المصدر: فقال: بحيال العقبة.

(٣) التهذيب ٥: ٩٦ / ٣١٦، والاستبصار ٢: ١٧٧ / ٥٨٩.

٣٩٥

أقول: حمل الصدوق هذه الأحاديث على التخيير وقال: إنّها كلها صحيحة متّفقة.

وقال الشيخ: أنّه لا تنافي لأنّ الأخير مخصوص بمن جاء على طريق المدينة، والرواية التي قال فيها: يقطع التلبية عند ذي طوى، لمن جاء على طريق العراق، والرواية التي تضمّنت عند النظر إلى الكعبة، لمن يكون قد خرج من مكّة للعمرة.

[ ١٦٦٠٨ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يعتمر عمرة الـمُحرم من أين يقطع التلبية؟ قال: كان أبوالحسن( عليه‌السلام ) من قوله: يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكّة.

[ ١٦٦٠٩ ] ١٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: سُئل( عليه‌السلام ) عن الملبّي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحجّ متى يقطع تلبيته فقال: إذا رأى البيت(١) .

٤٦ - باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم بحج التمتع اذا أشرف على الأبطح إن كان راكباً ، وفي المسجد إن كان ماشياً ، وجوازه فيه مطلقا ً

[ ١٦٦١٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري،

____________________

١٢ - قرب الإِسناد: ١٦٧.

١٣ - المقنعة: ٧٠.

(١) في المصدر: أذا زار البيت.

وتقدّم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب أقسام الحج.

ويأتي في الحديث ١١ من الباب ٥٨ من أبواب الطواف.

الباب ٤٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٠٧ / ٩٤٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٣٩٦

ومعاوية بن عمّار، وعبد الرحمن بن الحجاج، والحلبيّ جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإذا أهللت من المسجد الحرام للحجّ فإن شئت لبيّت خلف المقام، وأفضل ذلك أن تمضي حتّى تأتي الرقطاء، وتلبّي قبل أن تصير إلى الأبطح.

[ ١٦٦١١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة، ثمّ صلّ ركعتين خلف المقام ثمّ أَهِلّ بالحجّ، فإن كنت ماشياً فلبّ عند المقام، وان كنت راكباً فإذا نهض بك بعيرك، وصلّ الظهر إن قدرت بمنى الحديث.

[ ١٦٦١٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن الصلت، عن زرعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا أردت انّ تحرم يوم التروية فاصنع كماصنعت حين أردت انّ تحرم - الى ان قال: - ثمّ تلبيّ من المسجد الحرام كما لبّيت حين أحرمت.

[ ١٦٦١٣ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن

____________________

٢ - التهذيب ٥: ١٦٩ / ٥٦١، والاستبصار ٢: ٢٥٢ / ٨٨٦، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٥، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب إحرام الحج.

٣ - التهذيب ٥: ١٦٨ / ٥٥٩، والاستبصار ٢: ٢٥١ / ٨٨١، وأورد بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب المواقيت، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب إحرام الحج.

٤ - الكافي ٤: ٤٥٤ / قطعة من الحديث ١، وأورد بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب إحرام الحج، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب المواقيت.

٣٩٧

ابن أبي عمير(١) عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا انتهيت إلى الردم، وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتّى تأتي منى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٦٦١٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن سليمان بن محمّد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : متى اُلبّي بالحجّ؟ فقال: إذاخرجت إلى منى، ثمّ قال: إذا جعلت شعب الدب (٣) على(٤) يمينك، والعقبة على(٥) يسارك فلبّ بالحجّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسن(٦) ، عن سليمان بن حريز(٧) ، عن حريز(٨) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٩) .

٤٧ - باب استحباب تجريد الصبيانّ من فخ (*) ، وكيفية حجهم واحكامهم

[ ١٦٦١٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أيّوب أخي أديم

____________________

(١) اضاف في المصدر: ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان.

(٢) الهتذيب ٥: ١٦٧ / ٥٥٧، والاستبصار ٢: ٢٥١ / ٨٨٣.

٥ - الكافي ٤: ٤٥٥ / ٦.

(٣) في نسخة: شعب الدرب ( هامش المخطوط ).

(٤) و (٥) - في نسخة: عن ( هامش المخطوط ).

(٦) في التهذيبين: محمّد بن الحسين.

(٧) في نسخة: سليمان بن جرير ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب سليمان بن محمّد.

(٨) التهذيب ٥: ١٦٧ / ٥٥٨، والاستبصار ٢: ٢٥٢ / ٨٨٤.

(٩) تقدم في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

(*) فخ: واد مكة، وهو وادي الزاهر الحالي. ( معجم البلدان ٤: ٢٣٧ ).

١ - الفقيه ٢: ٢٦٥ / ١٢٩٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب المواقيت.

٣٩٨

قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) من أين يجرّد الصبيان؟ فقال: كان أبي(١) يجردهم من فخّ.

ورواه الكلينيّ والشيخ كما مرّ في أقسام الحجّ(٢) .

وهناك أيضاً ما يدلّ على بقية المقصود(٣) .

٤٨ - باب وجوب الإِحرام على الحائض كما يحرم غيرها لكن بغير صلاة ولا لبث في المسجد ، وحكم تركها الإِحرام جهلاً بوجوبه وجوازه

[ ١٦٦١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل - يعني ابن بزيع -، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلّي؟ قال: نعم، إذا بلغت الوقت فلتحرم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٤) .

[ ١٦٦١٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الحائض تريد الإِحرام؟ قال: تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف، وتلبس

____________________

(١) في المصدر: قال: كان أبي (عليه‌السلام )

(٢) مرّ في الحديث ٦ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.

(٣) تقدم ما يدلّ عليه في الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.

الباب ٤٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٤٥ / ٣، والتهذيب ٥: ٣٨٨ / ١٣٥٦.

(٤) التهذيب ٥: ٣٨٩ / ١٣٥٩.

٢ - الكافي ٤: ٤٤٤ / ١، والتهذيب ٥: ٣٨٨ / ١٣٥٥.

٣٩٩

ثوباً دون ثياب إحرامها(١) ، وتستقبل القبلة، ولا تدخل المسجد وتهلّ بالحجّ بغير الصلاة(٢) .

أقول: المراد لاتدخل المسجد فتلبث فيه أو تصلى فيه، بل تحرم مجتازة به أو من خارجه أو يحتمل النهى على الكراهة أو خوف تعدّي النجاسة، و يحتمل أن يراد المسجد الحرام لما مرّ في الطهارة (٣) .

[ ١٦٦١٨ ] ٣ - وعنه، عن سلمة بن الخطّاب، عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن زياد (٤) ، عن محمّد ين مروان، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث؟ قال: تغتسل وتحتشي بكرسف، وتلبس ثياب الإِحرام وتحرم، فإذا كان اللّيل خلعتها ولبست ثيابها الأُخر (٥) حتّى تطهر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٦) وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٦٦١٩ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الحائض تحرم وهي حائض؟ قال: نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة(٧) ولا تصلّي.

____________________

(١) في التهذيب: ثيابها لإِحرامها ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: بغير صلاة.

(٣) مرّ في الباب ١٥ من أبواب الجنابة.

٣ - الكافي ٤: ٤٤٥ / ٤.

(٤) في نسخة: معاوية بن زياد ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: الاُخرى ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٥: ٣٨٨ / ١٣٥٧.

٤ - التهذيب ٥: ٣٨٨ / ١٣٥٨.

(٧) في المصدر: كما يصنع المحدم.

٤٠٠