وسائل الشيعة الجزء ١٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 394505 / تحميل: 6674
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

٣٩ - باب أنه يجزي الأخرس من التلبية تحريك اللسان والإِشارة بها ، ويستحب التلبية عنه

[ ١٦٥٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (١) ( عليه‌السلام ) أنّ علياً( صلوات الله عليه) قال: تلبية الأخرس وتشهده وقراءئة القران في الصلاة، تحريك لسانه وإشارته بإصبعه.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٢) .

[ ١٦٥٦٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى (٣) ، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن زرارة أنّ رجلاً قدم حاجّاً لا يحسن أن يلبّي، فاستفتي له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) فأمر له أن يلبّى عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القراءة في الصلاة(٥) ، ويأتي ما

____________________

الباب ٣٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٣٥ / ٢ و ٣: ٣١٥ / ١٧ وفيه: عن أبي عبدالله ( عليه‌السلام ) قال: ...، والتهذيب ٥: ٩٣ / ٣٠٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب القراءة.

(١) في الموضع الأول من الكافي زيادة: عن أبيه.

(٢) المقنعة: ٧٠.

٢ - الكافي ٤: ٥٠٤ / قطعة من حديث ١٣، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الحلق والتقصير.

(٣) «عن محمّد بن يحيى »: ليس في المصدر.

(٤) التهذيب ٥: ٢٤٤ / ٨٢٨.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦٧ من أبواب القراءة في الصلاة.

٣٨١

يدلّ عليه في الحلق في أحاديث من لم يكن على رأسه شعر(١) .

٤٠ - باب كيفية التلبية الواجبة والمندوبة ، وجملة من أحكامها

[ ١٦٥٦٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: تحرمون كما أنتم في محاملكم تقول: لبيك اللهم لبيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحجّ.

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد مثله (٢) .

[ ١٦٥٦٩ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة وصفوان وابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: التلبية انّ تقول: لبّيك اللّهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك (٣) ، لبيك ذا المعارج لبّيك، لبّيك داعياً إلى دار السلام لبّيك، لبّيك غفّار الذنوب لبّيك، لبّيك أهل التلبية لبّيك، لبّيك ذا الجلال والإِكرام لبّيك، لبّيك تبدئ والمعاد اليك لبّيك، لبّيك تستغني ويفتقر إليك لبّيك، لبّيك مرهوباً ومرغوباً اليك لبّيك، لبّيك اله الحقّ لبّيك، لبّيك

____________________

(١) لعل المقصود منه ما يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الحلق والتقصير.

الباب ٤٠

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٨٤ / ٢٧٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٢) الاستبصار ٢: ١٦٩ / ٥٥٩.

٢ - التهذيب ٥: ٩١ / ٣٠٠، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٤، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٣) « لبّيك »: ليس في الكافي ( هامش المخطوط ).

٣٨٢

ذا النعماء والفضل الحسن الجميّل لبّيك، لبّيك كشّاف الكرب العظام لبّيك، لبّيك عبدك وابن عبديك لبّيك، لبّيك يا كريم لبّيك، تقول ذلك في دبر كلّ صلاة مكتوبة ونافلة (١) ، وحين ينهض بك بعيرك، واذا علوت شرفاً، أو هبطت وادياً أو لقيت راكباً، أو استيقظت من منامك وبالأسحار، وأكثر ما استطعت واجهر بها، وان تركت بعض التلبية فلا يضرّك غير أنّ تمامها أفضل، واعلم أنّه لابد (٢) من التلبيات الأربع التي كنّ في أوّل الكلام(٣) وهي الفريضة وهي التوحيد، وبها لبّى المرسلون. وأكثر من ذي المعارج فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يكثر منها.

وأوّل من لبّى إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: إنّ الله عزّ وجّل يدعوكم إلى أن تحجّوا بيته، فأجابوه بالتلبية، ولم يبق أحد أخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولا بطن امرأة إلّا أجاب بالتلبية.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، جميعاً، عن معاوية بن عمّار، إلّا أنّه ترك لبّيك غفّار الذنوب، ولبّيك أهل التلبية، ولبّيك تستغني ولبّيك إله الحق، ولبّيك ذا النعماء (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ٦٥٧٠٣ ] - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أحرمت من مسجد الشجرة، فإن كنت ماشياً لبّيت من مكانك من المسجد، تقول: لبّيك اللّهمّ

____________________

(١) في المصدر: أو نافلة.

(٢) في المصدر: لا بد لك.

(٣) في نسخة: أول الكتاب ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٣٣٥ / ٣ وفيه: لبّيك غفار الذنوب لبّيك ، لبّيك أهل التلبية لبّيك

(٥) التهذيب ٥: ٢٨٤ / ٩٦٧.

٣ - التهذيب ٥: ٩٢ / ٣٠١.

٣٨٣

لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، لبّيك ذا المعارج لبّيك، لبّيك بحجّة تمامها عليك، واجهر بها كلما ركبت، وكلّما نزلت، وكلّما هبطت وادياً أو علوت أكمة، أو لقيت راكباً، وبالأسحار.

[ ١٦٥٧١ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لـمّا لبّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: لبّيك اللهمّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبّيك (١) ، لبّيك ذا المعارج لبّيك، وكان( عليه‌السلام ) يكثر من ذي المعارج وكان يلبّي كلما لقي راكباً أو على أكمة، أو هبط وادياً، ومن آخر الليل، وفي أدبار الصلوات.

[ ١٦٥٧٢ ] ٥ - وعن محمّد بن القاسم الاسترآبادي، عن يوسف بن محمّد بن زياد، وعليّ بن محمّد بن سيار، عن أبويهما، عن الحسن بن عليّ العسكري، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث موسى( عليه‌السلام ) -: فنادى ربّنا عزّ وجّل يا أُمّة محمّد، فأجابوه كلهم وهم في أصلاب آبائهم وفي أرحام امهاتهم: لبّيك اللّهمّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، انّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبّيك، قال: فجعل الله عزّ وجّل تلك الإِجابة شعار الحجّ.

ورواه في( العلل) وفي( عيون الأخبار) بهذا السند (٢) .

وأورده العسكري( عليه‌السلام ) في تفسيره(٣) .

____________________

٤ - الفقيه ٢: ٢١٠ / ٩٥٩.

(١) ليس في المصدر.

٥ - الفقيه ٢: ٢١١ / ٩٦٧.

(٢) علل الشرائع: ٤١٦ / ٣، وعيون أخبار الرضا عليه السلام ١: ٢٨٢ / ٣٠.

(٣) تفسير الإمام العسكري ( عليه‌السلام ) : ٣٢.

٣٨٤

[ ١٦٥٧٣ ] ٦ – محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مرّ موسى النبي( عليه‌السلام ) بصفاح الروحاء على جمل أحمر خطامه من ليف، عليه عباءتان قطوانيتان، وهو يقول: لبّيك يا كريم لبّيك قال: ومرّ بونس بن متى بصفاح الروحاء وهو يقول: لبّيك كشاف الكرب العظام لبّيك، قال: ومرّ عيسى بن مريم بصفاح الروحاء وهو يقول: لبّيك عبدك ابن أمتك، ومرّ محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بصفاح الروحاء وهو يقول: لبّيك ذا المعارج لبّيك

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه عليّ بن مهزيار، عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنّه قال: بصفائح الروحاء (٢) .

[ ١٦٥٧٤ ] ٧ - وعنه عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: مرّ موسى بن عمران( عليه‌السلام ) في سبعين نبيّاً على فجاج الروحاء عليهم العباء القطوانيّة يقول: لبّيك(٣) عبدك ابن عبديك(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

____________

٦ - الكافي ٤: ٢١٣ / ٤.

(١) الفقيه ٢: ١٥٢ / ٦٦٠.

(٢) علل الشرائع: ٤١٩ / ٧.

٧ - الكافي ٤: ٢١٣ / ٣.

(٣) في نسخة زيادة: لبّيك ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: عبدك.

(٥) الفقيه ٢: ١٥١ / ٦٥٩.

٣٨٥

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصّفار، عن العباس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى مثله إلّا أنّه قال: ابن عبديك لبّيك (١) .

[ ١٦٥٧٥ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، وعن زيد الشحام، عمّن رواه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: حجّ موسى بن عمران( عليه‌السلام ) ومعه سبعون نبيّاً من بني إسرائيل خطم(٢) إبلهم من ليف، يلبّون وتجيبهم الجبال، وعلى موسى( عليه‌السلام ) عبائتان قطوانيتان، يقول: لبّيك عبدك ابن عبدك (٣) .

[ ١٦٥٧٦ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أسد بن أبي العلاء، عن محمّد بن الفضيل، عمّن رأى أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وهو محرم قد كشف عن ظهره حتّى أبداه للشمس وهو يقول: لبّيك في المذنبين لبّيك.

٤١ - باب استحباب تكرار التلبية في الإِحرام سبعين مرة فصاعدا ً

[ ١٦٥٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

(١) علل الشرائع: ٤١٨ / ٦.

٨ - الكافي ٤: ٢١٤ / ٨.

(٢) الخطم: جمع خطام، وهو زمام البعير. ( مجمع البحرين - خطم - ٦: ٥٩ ).

(٣) في المصدر: عبدك.

٩ - الكافي ٤: ٣٣٦ / ٤.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأحاديث ١٥ و ٢٣ و ٢٩ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٣٧ / ٨.

٣٨٦

أبي عبدالله، عن ابن فضّال، عن رجال شتّى، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من لبّى في إحرامه سبعين مرّة إيماناً واحتساباً، أشهد الله له ألف ألف ملك ببراءة من النار، وبراءة من النفاق.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير وابن فضّال مثله (١) .

[ ١٦٥٧٨ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما من حاجّ يضحي ملبّياً حتّى تزول الشمس إلّا غابت ذنوبه معها(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٤٢ - باب جواز التلبية جنباً ، وعلى غير طهر ، وعلى كل حال

[ ١٦٥٧٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن تلبّي وأنت على غير طهر وعلى كلّ حال.

____________________

(١) المحاسن: ٦٤ / ١١٦.

٢ - الفقيه ٢: ١٤٣ / ٦٢٨.

(٢) في المصدر زيادة: والحج والعمرة ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. والكير: كير الحداد، وهو زقٌ أو جلد غليظ ذو حافّات ينفخ فيه. ( مجمع البحرين - كير - ٣: ٤٧٨ ).

(٣) تقدم في الحديث ١٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢١٠ / ٩٦٢.

٣٨٧

ورواه الكلينيّ عن علي، عن أبيه(١) ، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٦٥٨٠ ] ٢ - وبإسناده عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يلبّي الجنب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٤٣ - باب أن المتمتع يقطع التلبية اذا شاهد بيوت مكة ، أو حين يدخل بيوتها ، أو حين يدخل الحرم ، واستحباب كثرة ذكر الله

[ ١٦٥٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير (٦) ، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه

____________________

(١) هذا على سقوط الواسطة وهي ابن أبي عمير كما في الأسانيد الكثيرة. ( منه. قدّه ).

(٢) الكافي ٤: ٣٣٦ / ٦.

(٣) التهذيب ٥: ٩٣ / ٣٠٦.

٢ - الفقيه ٢: ٢١١ / ٩٦٣.

(٤) تقدم في الأبواب ٣٤ و ٣٥ و ٣٦ و ٣٧ و ٣٩ و ٤٠ و ٤١ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ١٥ و ٢٣ و ٢٩ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

(٥) ويأتي في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٩٩ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤٤، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(٦) في المصدر زيادة: وصفوان.

٣٨٨

السلام): إذا دخلت مكّة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكّة فاقطع التلبية، وحد بيوت مكّة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيّين، فإنّ الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن، فاقطع التلبية، وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والثناء على الله عزّ وجّل بما استطعت.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سمال(١) ، عن معاوية بن عمّار نحوه(٢) .

[ ١٦٥٨٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكّة قطع التلبية.

[ ١٦٥٨٣ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) في ناحية من المسجد(٣) وقوم يلبّون حول الكعبة، فقال: أترى هؤلاء الّذين يلبّون؟ والله لأصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير.

[ ١٦٥٨٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى(٤) ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن

____________________

(١) في التهذيبين: إبراهيم بن أبي سماك.

(٢) التهذيب ٥: ٩٤ / ٣٠٩، والاستبصار ٢: ١٧٦ / ٥٨٣.

٢ - الكافي ٤: ٣٩٩ / ٣، والتهذيب ٥: ٩٤ / ٣٠٧، والاستبصار ٢: ١٧٦ / ٥٨١.

٣ - الكافي ٤: ٥٤٠ / ٢، ولم نعثر عليه في التهذيب.

(٣) في المصدر: المسجد الحرام.

٤ - الكافي ٤: ٣٩٩ / ٤، والتهذيب ٥: ٩٤ / ٣١٠، والاستبصار ٢: ١٧٦ / ٥٨٤.

(٤) « عن محمّد بن يحيى »: ليس في التهذيب، وفي الاستبصار: عدّة من أصحابنا.

٣٨٩

أبي نصر(١) ، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال: إذا نظر إلى عراش مكّة(٢) ، عقبة ذي طوى قلت: بيوت مكّة ؟ قال: نعم.

[ ١٦٥٨٥ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: قال أبوجعفر وأبو عبدالله ( عليهما‌السلام ) : إذا رأيت أبيات مكّة فاقطع التلبية.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) ، وكذا الحديثان اللذان قبله.

[ ١٦٥٨٦ ] ٦ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبدالله بن مسكان (٤) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن تلبية المتمتّع متى يقطعها؟ قال: إذا رأُيت بيوت مكّة (٥) .

[ ١٦٥٨٧ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال: اذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح.

____________________

(١) في نسخة: أحمد بن محمّد بن أبي نصر ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي والتهذيب: أعرش مكّة.

٥ - الكافي ٤: ٣٩٩ / ٢.

(٣) التهذيب ٥: ٩٤ / ٣٠٨، والاستبصار ٢: ١٧٦ / ٥٨٢.

٦ - التهذيب ٥: ١٨٢ / ٦٠٩.

(٤) في نسخة: عبدالله بن سنان ( هامش المخطوط )

(٥) في المصدر زيادة: ويقطع التلبية للحج عند زوال الشمس يوم عرفة. ويقطع تلبية العمرة المبتولة حين تقع أخفاف الإِبل في الحرم.

٧ - التهذيب ٥: ٤٦٨ / ١٦٣٨.

٣٩٠

[ ١٦٥٨٨ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي خالد مولى عليّ بن يقطين قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) (١) عمّن أحرم من حوالي مكّة من الجعرانة والشجرة، من أين يقطع التلبية؟ قال: يقطع التلبية عند عروش مكّة، وعروش مكّة ذي طوى.

[ ١٦٥٨٩ ] ٩ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال: حين يدخل الحرام.

أقول: حمله الشيخ على الجواز، وما سبق على الاستحباب.

٤٤ - باب قطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة واستحباب كثرة ذكر الله

[ ١٦٥٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: الحاجّ يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس.

____________________

٨ - التهذيب ٥: ٩٤ / ٣١١.

(١) في المصدر: أبا الحسن (عليه‌السلام )

٩ - التهذيب ٥: ٩٥ / ٣١٢، والاستبصار ٢: ١٧٧ / ٥٨٥.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١١ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ٤٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٦٢ / ١.

٣٩١

[ ١٦٥٩١ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قطع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة، وكان عليّ بن الحسين (عليهما‌السلام ) يقطع التلبية اذا زاغت الشمس يوم عرفة، قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : فإذا قطعت التلبية فعليك بالتهليل والتحميد والتمجيد والثناء على الله عزّ وجّل.

[ ١٦٥٩٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: في هؤلاء الذين يفردون الحج إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلّوا، وإذا لبّوا أحرموا، فلا يزال يحلّ ويعقد حتّى يخرج إلى منى بلا حجّ ولا عمرة.

أقول: هذا مخصوص بمن يجب عليه حجّ التمتّع.

[ ١٦٥٩٣ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سمال(١) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن كنت قارناً(٢) بالحجّ فلا تقطع التلبية حتّى يوم عرفة عند زوال الشمس.

[ ١٦٥٩٤ ] ٥ - وعنه، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال

____________________

٢ - الكافي ٤: ٤٦٢ / ٢.

٣ - الكافي ٤: ٥٤١ / ٤، وأورده في الحديث ١٨ من الباب ٣ من أبواب أقسام الحج.

٤ - التهذيب ٥: ٩٤ / ٣٠٩، والاستبصار ٢: ١٧٦ / ٥٨٣، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٣، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيبين: إبراهيم بن أبي سماك.

(٢) في الاستبصار: مفرداً ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٥: ١٨١ / ٦٠٨.

٣٩٢

الشمس.

[ ١٦٥٩٥ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أحرم بالحجّ والعمرة جميعاً متى يحل ويقطع التلبية؟ قال: يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس، ويحلّ إذا ضحى.

[ ١٦٥٩٦ ] ٧ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبيه أنّه نقل عن الصّادق( عليه‌السلام ) قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : انّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس، قلت: إنا نروي أنّه لم يزل يلبّي حتى رمى جمرة العقبة - إلى انّ قال - فقال: أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إنّما قطع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٥ - باب قطع التلبية في العمرة المفردة عند دخول الحرم ، وان خرج من مكة للعمرة فعند رؤية الكعبة

[ ١٦٥٩٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سمال(٢) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في

____________________

٦ - قرب الإِسناد: ١٠٣.

٧ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٣ الطبعة الحجرية.

(١) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٩، وعلى الحكم الثاني في الباب ١٤ من أبواب إحرام الحج.

الباب ٤٥

فيه ١٣ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٩٤ / ٣٠٩، والاستبصار ٢: ١٧٦ / ٥٨٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٣، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

(٢) في التهذيبين: إبراهيم بن أبي سماك.

٣٩٣

حديث - قال: وإن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم.

[ ١٦٥٩٨ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من دخل مكّة مفرداً للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإِبل أخفافها في الحرم.

[ ١٦٥٩٩ ] ٣ - وعنه، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال: إذا رأيت بيوت(١) ذي طوى فاقطع التلبية.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله، إلّا أنّه ترك قوله: من أين يقطع التلبية (٢) .

[ ١٦٦٠٠ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتّى ينظر إلى المسجد.

[ ١٦٦٠١ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يقطع التلبية المعتمر إذا دخل الحرم.

[ ١٦٦٠٢ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مرازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٩٥ / ٣١٣، والاستبصار ٢: ١٧٧ / ٥٨٦.

٣ - التهذيب ٥: ٩٥ / ٣١٤، والاستبصار ٢: ١٧٧ / ٥٨٧.

(١) في نسخة: بيوت مكّة ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٢٧٧ / ١٣٥٤.

٤ - الكافي ٤: ٥٣٧ / ٣.

٥ - الكافي ٤: ٥٣٧ / ٢.

٦ - الفقيه ٢: ٢٧٧ / ٣٥٥.

٣٩٤

الإِبل أخفافها في الحرم.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم مثله (١) .

[ ١٦٦٠٣ ] ٧ - قال: وروي أنّه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكّة.

[ ١٦٦٠٤ ] ٨ - وبإسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - ومن خرج من مكّة يريد العمرة ثمّ دخل معتمراً لم يقطع التلبية حتّى ينظر إلى الكعبة.

[ ١٦٦٠٥ ] ٩ - قال: وروي أنّه يقطع التلبية إذا نظر إلى المسجد الحرام.

[ ١٦٦٠٦ ] ١٠ - قال: وروي أنّه يقطع التلبية إذا دخل أوّل الحرم.

[ ١٦٦٠٧ ] ١١ - وبإسناده عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قلت: دخلت بعمرة، فأين أقطع التلبية؟ قال: حيال العقبة (٢) عقبة المدينين، فقلت: أين عقبة المدينين؟ قال: بحيال القصّارين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضيل بن يسار(٣) ، والذي قبله بإسناده عن عمر بن يزيد.

____________________

(١) الكافي ٤: ٥٣٧ / ١.

٧ - الفقيه ٢: ٢٧٧ / ١٣٥٦.

٨ - الفقيه ٢: ٢٧٦ / ١٣٥٠، والتهذيب ٥: ٩٥ / ٣١٥، والاستبصار ٢: ١٧٧ / ٥٨٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب المواقيت.

٩ - الفقيه ٢: ٢٧٧ / ١٣٥١.

١٠ - الفقيه ٢: ٢٧٧ / ١٣٥٢.

١١ - الفقيه ٢: ٢٧٧ / ١٣٥٣.

(٢) في المصدر: فقال: بحيال العقبة.

(٣) التهذيب ٥: ٩٦ / ٣١٦، والاستبصار ٢: ١٧٧ / ٥٨٩.

٣٩٥

أقول: حمل الصدوق هذه الأحاديث على التخيير وقال: إنّها كلها صحيحة متّفقة.

وقال الشيخ: أنّه لا تنافي لأنّ الأخير مخصوص بمن جاء على طريق المدينة، والرواية التي قال فيها: يقطع التلبية عند ذي طوى، لمن جاء على طريق العراق، والرواية التي تضمّنت عند النظر إلى الكعبة، لمن يكون قد خرج من مكّة للعمرة.

[ ١٦٦٠٨ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يعتمر عمرة الـمُحرم من أين يقطع التلبية؟ قال: كان أبوالحسن( عليه‌السلام ) من قوله: يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكّة.

[ ١٦٦٠٩ ] ١٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: سُئل( عليه‌السلام ) عن الملبّي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحجّ متى يقطع تلبيته فقال: إذا رأى البيت(١) .

٤٦ - باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم بحج التمتع اذا أشرف على الأبطح إن كان راكباً ، وفي المسجد إن كان ماشياً ، وجوازه فيه مطلقا ً

[ ١٦٦١٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري،

____________________

١٢ - قرب الإِسناد: ١٦٧.

١٣ - المقنعة: ٧٠.

(١) في المصدر: أذا زار البيت.

وتقدّم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب أقسام الحج.

ويأتي في الحديث ١١ من الباب ٥٨ من أبواب الطواف.

الباب ٤٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٠٧ / ٩٤٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٣٩٦

ومعاوية بن عمّار، وعبد الرحمن بن الحجاج، والحلبيّ جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإذا أهللت من المسجد الحرام للحجّ فإن شئت لبيّت خلف المقام، وأفضل ذلك أن تمضي حتّى تأتي الرقطاء، وتلبّي قبل أن تصير إلى الأبطح.

[ ١٦٦١١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة، ثمّ صلّ ركعتين خلف المقام ثمّ أَهِلّ بالحجّ، فإن كنت ماشياً فلبّ عند المقام، وان كنت راكباً فإذا نهض بك بعيرك، وصلّ الظهر إن قدرت بمنى الحديث.

[ ١٦٦١٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن الصلت، عن زرعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا أردت انّ تحرم يوم التروية فاصنع كماصنعت حين أردت انّ تحرم - الى ان قال: - ثمّ تلبيّ من المسجد الحرام كما لبّيت حين أحرمت.

[ ١٦٦١٣ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن

____________________

٢ - التهذيب ٥: ١٦٩ / ٥٦١، والاستبصار ٢: ٢٥٢ / ٨٨٦، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٥، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب إحرام الحج.

٣ - التهذيب ٥: ١٦٨ / ٥٥٩، والاستبصار ٢: ٢٥١ / ٨٨١، وأورد بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب المواقيت، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب إحرام الحج.

٤ - الكافي ٤: ٤٥٤ / قطعة من الحديث ١، وأورد بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب إحرام الحج، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب المواقيت.

٣٩٧

ابن أبي عمير(١) عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا انتهيت إلى الردم، وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتّى تأتي منى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٦٦١٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن سليمان بن محمّد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : متى اُلبّي بالحجّ؟ فقال: إذاخرجت إلى منى، ثمّ قال: إذا جعلت شعب الدب (٣) على(٤) يمينك، والعقبة على(٥) يسارك فلبّ بالحجّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسن(٦) ، عن سليمان بن حريز(٧) ، عن حريز(٨) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٩) .

٤٧ - باب استحباب تجريد الصبيانّ من فخ (*) ، وكيفية حجهم واحكامهم

[ ١٦٦١٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أيّوب أخي أديم

____________________

(١) اضاف في المصدر: ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان.

(٢) الهتذيب ٥: ١٦٧ / ٥٥٧، والاستبصار ٢: ٢٥١ / ٨٨٣.

٥ - الكافي ٤: ٤٥٥ / ٦.

(٣) في نسخة: شعب الدرب ( هامش المخطوط ).

(٤) و (٥) - في نسخة: عن ( هامش المخطوط ).

(٦) في التهذيبين: محمّد بن الحسين.

(٧) في نسخة: سليمان بن جرير ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب سليمان بن محمّد.

(٨) التهذيب ٥: ١٦٧ / ٥٥٨، والاستبصار ٢: ٢٥٢ / ٨٨٤.

(٩) تقدم في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

(*) فخ: واد مكة، وهو وادي الزاهر الحالي. ( معجم البلدان ٤: ٢٣٧ ).

١ - الفقيه ٢: ٢٦٥ / ١٢٩٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب المواقيت.

٣٩٨

قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) من أين يجرّد الصبيان؟ فقال: كان أبي(١) يجردهم من فخّ.

ورواه الكلينيّ والشيخ كما مرّ في أقسام الحجّ(٢) .

وهناك أيضاً ما يدلّ على بقية المقصود(٣) .

٤٨ - باب وجوب الإِحرام على الحائض كما يحرم غيرها لكن بغير صلاة ولا لبث في المسجد ، وحكم تركها الإِحرام جهلاً بوجوبه وجوازه

[ ١٦٦١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل - يعني ابن بزيع -، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلّي؟ قال: نعم، إذا بلغت الوقت فلتحرم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٤) .

[ ١٦٦١٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الحائض تريد الإِحرام؟ قال: تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف، وتلبس

____________________

(١) في المصدر: قال: كان أبي (عليه‌السلام )

(٢) مرّ في الحديث ٦ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.

(٣) تقدم ما يدلّ عليه في الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.

الباب ٤٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٤٥ / ٣، والتهذيب ٥: ٣٨٨ / ١٣٥٦.

(٤) التهذيب ٥: ٣٨٩ / ١٣٥٩.

٢ - الكافي ٤: ٤٤٤ / ١، والتهذيب ٥: ٣٨٨ / ١٣٥٥.

٣٩٩

ثوباً دون ثياب إحرامها(١) ، وتستقبل القبلة، ولا تدخل المسجد وتهلّ بالحجّ بغير الصلاة(٢) .

أقول: المراد لاتدخل المسجد فتلبث فيه أو تصلى فيه، بل تحرم مجتازة به أو من خارجه أو يحتمل النهى على الكراهة أو خوف تعدّي النجاسة، و يحتمل أن يراد المسجد الحرام لما مرّ في الطهارة (٣) .

[ ١٦٦١٨ ] ٣ - وعنه، عن سلمة بن الخطّاب، عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن زياد (٤) ، عن محمّد ين مروان، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث؟ قال: تغتسل وتحتشي بكرسف، وتلبس ثياب الإِحرام وتحرم، فإذا كان اللّيل خلعتها ولبست ثيابها الأُخر (٥) حتّى تطهر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٦) وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٦٦١٩ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الحائض تحرم وهي حائض؟ قال: نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة(٧) ولا تصلّي.

____________________

(١) في التهذيب: ثيابها لإِحرامها ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: بغير صلاة.

(٣) مرّ في الباب ١٥ من أبواب الجنابة.

٣ - الكافي ٤: ٤٤٥ / ٤.

(٤) في نسخة: معاوية بن زياد ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: الاُخرى ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٥: ٣٨٨ / ١٣٥٧.

٤ - التهذيب ٥: ٣٨٨ / ١٣٥٨.

(٧) في المصدر: كما يصنع المحدم.

٤٠٠

سألته عن رجل قتل مملوكاً، ما عليه؟ قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستّين مسكيناً.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .

٣٠ - باب ان من ضرب مملوكه - ولو بحق - استحب له الكفّارة بعتقه

[ ٢٨٨٩٢ ] ١ - الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) : عن( القاسم، عن علي) (٢) ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إن أبي ضرب غلاما له واحدة بسوط، وكان بعثه في حاجة، فأبطأ عليه، فبكى الغلام، وقال: الله، تبعثني في حاجتك، ثمّ تضربني، قال: فبكى أبي، وقال: يا بنيّ! اذهب إلى قبر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فصلّ ركعتين، وقل: اللهم اغفر لعليِّ بن الحسين خطيئته، ثمَّ قال للغلام: اذهب فأنت حرّ، فقلت: كان العتق كفّارة للذنب؟ فسكت.

[ ٢٨٨٩٣ ] ٢ - وعن فضّالة، عن أبان، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، إنَّ رجلاً من بني فهد كان يضرب عبداً له، والعبد يقول: أعوذ بالله، فلم يقلع عنه، فقال: أعوذ بمحمّد، فأقلع الرجل عنه الضرب، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يتعوَّذ بالله فلا تعيذه، ويتعوَّذ بمحمّد فتعيذه، والله أحق أن يجار عائذه من محمّد، فقال الرجل: هو حرّ لوجه الله، فقال: والذي بعثني بالحقِّ نبيّاً، لو لم تفعل لواقع وجهك حرّ النار.

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الزهد: ٤٣ / ١١٦، باختصار.

(٢) في المصدر: القاسم بن علي.

٢ - الزهد: ٤٤ / ١١٩، باختصار.

٤٠١

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الوصايا(١) .

٣١ - باب كفارة شق الثوب على الميت، وخدش المرأة وجهها، وجز شعرها، ونتفه في المصاب، والنوم عن العشا الى نصف الليل

[ ٢٨٨٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن داود القمي في( نوادره) عن محمّد بن عيسى، عن أخيه جعفر بن عيسى، عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل شق ثوبه على أبيه، أو على امه، أو على أخيه، أو على قريب له، فقال: لا بأس بشق الجيوب، قد شقّ موسى بن عمران على أخيه هارون، ولا يشقّ الوالد على ولده، ولا زوج على امرأته، وتشق المرأة على زوجها، وإذا شق زوج على امرأته، أو والد على ولده فكفارته حنث يمين، ولا صلاة لهما حتّى يكفّرا، أو يتوبا من ذلك، فاذا خدشت المرأة وجهها، أو جزت شعرها، أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً، وفي الخدش إذا دميت، وفي النتف كفّارة حنث يمين، ولا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة، ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميّات على الحسين بن علي( عليهما‌السلام ) ، وعلى مثله تلطم الخدود وتشقُّ الجيوب.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الاخير في مواقيت الصلوات(٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في الدفن(٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٨٤ من أبواب الوصايا.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٣٢٥ / ١٢٠٧.

(٢) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب المواقيت.

(٣) تقدم في الباب ٨٤ من أبواب الدفن.

٤٠٢

٣٢ - باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه

[ ٢٨٨٩٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر(١) بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ما كفّارة الاغتياب؟ قال: تستغفر لمن اغتبته كما ذكرته.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في العشرة(٢) .

٣٣ - باب كفّارة عمل السلطان، وكفّارة الافطار في شهر رمضان

[ ٢٨٨٩٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : كفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في التجارة(٣) ، وفي الصوم(٤) .

٣٤ - باب كفارة الضحك

[ ٢٨٨٩٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق

____________________

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣٧ / ١١٢٤.

(١) في المصدر: حفص.

(٢) تقدم في الباب ١٥٥ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٠٨ / ٤٥٣، ٢٣٧ / ١١٢٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٤) تقدم في الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣٧ / ١١٢٥.

٤٠٣

( عليه‌السلام ) : كفّارة الضحك(١) اللهمَّ لا تمقتني.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العشرة(٢) .

٣٥ - باب ان كفّارة الطيرة التوكل

[ ٢٨٨٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كفّارة الطيرة التوكّل.

[ ٢٨٨٩٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمرو بن حريز(٣) ، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الطيرة على ما تجعلها، إن هوّنتها تهوّنت، وإن شدَّدتها تشدّدت، وإن لم تجعلها شيئاً لم تكن شيئاً.

٣٦ - باب كفّارة من تزوَّج امرأة، ولها زوج

[ ٢٨٩٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوَّج المرأة، ولها زوج؟ قال: إذا لم يرفع إلى الامام فعليه أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقا.

____________________

(١) في المصدر زيادة: أن يقول.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨١ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٨: ١٩٨ / ٢٣٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب آداب السفر.

٢ - الكافي ٨: ١٩٧ / ٢٣٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب آداب السفر.

(٣) في المصدر: حريث، وفي أصل المصححتين: جرير.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٨١ / ١٩٣٤.

٤٠٤

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير وزاد: هذا بعد أن يفارقها(١) .

٣٧ - باب كفارة المجالس وبقية الكفارات، وأحكامها.

[ ٢٨٩٠١ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : كفّارات المجالس أن تقول عند قيامك منها:( سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله ربِّ العالمين ) (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بقية الكفّارات، وأحكامها في الحجّ(٣) ، وفي الصوم(٤) ، والظهار(٥) ، وغير ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك في النذور، والعهود(٧) ، والايمان(٨) ، والعتق(٩) ، والقصاص(١٠) ، وغير ذلك(١١) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠١ / ١٤٤٠.

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣٨ / ١١٣٢.

(٢) الصافات ٣٧: ١٨٠ - ١٨٢.

(٣) تقدم في ابواب كفارات الصيد، وأبواب كفارات الاستمتاع وأبواب بقية كفارات الاحرام، وفي الأبواب ٤٦ و ٥٣ و ٥٥ و ٥٦ من أبواب الذبح.

(٤) تقدم في الأبواب ٤ و ٨ و ٩ و ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(٥) تقدم في الباب ١٠، وفي الحديث ٣ من الباب ١١، وفي الأبواب ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٨ من أبواب الظهار.

(٦) تقدم في الباب ٦ من أبواب الاعتكاف.

(٧) يأتي في البابين ١٩ و ٢٥ من أبواب النذر والعهد.

(٨) يأتي في البابين ٢٣ و ٢٤ من أبواب الايمان.

(٩) يأتي في الباب ٤٨ من أبواب العتق.

(١٠) يأتي في الباب ١٠ من أبواب قصاص النفس.

(١١) يأتي في الباب ١٢ من أبواب التدبير.

٤٠٥

٤٠٦

كتاب اللعان

١ - باب كيفيته، وجملة من احكامه

[ ٢٨٩٠٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: إنَّ عباد البصريّ سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - وأنا عنده حاضر - كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال: إنَّ رجلاً من المسلمين أتى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال: يا رسول الله! أرأيت لو أن رجلاً دخل منزله، فرأى مع امرأته رجلاً يجامعها، ما كان يصنع؟ فأعرض عنه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فانصرف الرجل، وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته، قال: فنزل الوحي من عند الله عزّ وجلّ بالحكم فيها، قال: فأرسل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى ذلك الرجل، فدعاه فقال: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم، فقال له: انطلّق فايتني بامرأتك، فان الله عزّ وجلّ قد أنزل الحكم فيك وفيها، قال: فأحضرها زوجها فوقفها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وقال للزوج: اشهد أربع شهادات بالله انّك لمن لصادقين فيما رميتها به، قال: فشهد، قال: ثمّ قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أمسك ووعظه، ثمَّ قال: اتق الله فإنَّ لعنة الله شديدة، ثمَّ قال: اشهد الخامسة أنَّ لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين، قال: فشهد فأمر به فنحي، ثمَّ

____________________

كتاب اللعان

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٤٩ / ١٦٧١.

٤٠٧

قال( عليه‌السلام ) للمرأة: اشهدي أربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به، قال: فشهدت ثمّ قال لها: امسكي، فوعظها، ثمّ قال لها: اتقي الله، فان غضب الله شديد، ثمَّ قال لها: اشهدي الخامسة أن غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به، قال: فشهدت، قال: ففرّق بينهما، وقال لهما: لاتجتمعا بنكاح أبداً بعد، ما تلاعنتما.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(١) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٨٩٠٣ ] ٢ - وبإسناده، عن البزنطيّ، أنّه سأل أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، فقال له: أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال: يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه، والمرأة والصبي عن يساره.

[ ٢٨٩٠٤ ] ٣ - قال: وفي خبر آخر، ثمّ يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله انه لمن الصادقين فيما رماها به، ثمّ يقول له الامام: اتق الله، فان لعنة الله شديدة، ثمّ يقول الرجل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثمّ تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثمّ يقول لها الامام: اتقي الله، فان غضب الله شديد، ثمّ تقول المرأة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به.

فإن نكلت رجمت، ويكون الرجم من ورائها ولا ترجم من وجهها، لأنَّ الضرب والرجم لا يصيبان الوجه، يضربان على الجسد على الاعضاء كلّها، ويتّقي الوجه والفرج، وإذا كانت المرأة حبلى لم ترجم، وإن لم تنكل درأ عنها الحد وهو الرجم، ثمّ يفرّق بينهما ولا تحل له أبداً، وإن دعا أحد ولدها: ابن الزانية جلد الحدّ، فان ادّعى

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٨٤ / ٦٤٤، والاستبصار ٣: ٣٧٠ / ١٣٢٢.

(٢) الكافي ٦: ١٦٣ / ٤.

٢ - الفقيه ٣: ٣٤٦ / ١٦٦٤.

٣ - الفقيه ٣: ٣٤٧ / ١٦٦٥.

٤٠٨

الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده، ولم ترجع إليه امرأته، فان مات الاب ورثه الابن وإن مات الابن، لم يرثه الاب، ويكون ميراثه لأُمّه، فان لم يكن له ام فميراثه لاخواله، ولم يرثه أحد من قبل الاب، وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما، والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الاحرار، ويكون اللعان بين الحرِّ والحرة وبين المملوك والحرة، وبين الحر والمملوكة، وبين العبد والأَمة، وبين المسلم واليهوديّة والنصرانيّة.

[ ٢٨٩٠٥ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الملاعن والملاعنة، كيف يصنعان؟ قال: يجلس الامام مستدبر القبلة، يقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه، ويبدأ بالرجل ثمّ المرأة، والتي يجب عليها الرجم ترجم من ورائها، ولا ترجم من وجهها، لأنَّ الضرب والرجم لا يصيبان الوجه، يضربان على الجسد على الاعضاء كلّها.

[ ٢٨٩٠٦ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، كيف الملاعنة؟ فقال: يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة، ويجعل الرجل عن يمينه، والمرأة عن يساره.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الخشاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله(١) .

[ ٢٨٩٠٧ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليِّ، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الملاعنة، قائماً يلاعن أم قاعداً؟ قال: الملاعنة وما أشبهها من قيام.

____________________

٤ - الكافي ٦: ١٦٥ / ١٠.

٥ - الكافي ٦: ١٦٥ / ١١.

(١) التهذيب ٨: ١٩١ / ٦٦٧.

٦ - الكافي ٦: ١٦٥ / ١٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٤٠٩

[ ٢٨٩٠٨ ] ٧ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنّى، عن زرارة، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلّا أنفسهم ) (١) ، قال: هو القاذف الذي يقذف امرأته، فإذا قذفها ثمّ أقر أنه كذب عليها جلد الحدُّ، وردَّت إليه امرأته، وإن أبى إلّا أن يمضي فيشهد عليها أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين، وإن أرادت أن تدرأ(٢) عن نفسها العذاب - والعذاب: هو الرجم - شهدت أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإن لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد، ثمّ لا تحل له إلى يوم القيامة، قلت: أرأيت إن فرِّق بينهما ولها ولد فمات، قال: ترثه أمّه، فان ماتت امه ورثه أخواله، ومن قال: إنّه ولد زنا جلد الحد، قلت: يردُّ إليه الولد إذا أقرَّ به؟ قال: لا، ولا كرامة، ولا يرث الابن ويرثه الابن.

محمّد، ابن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٨٩٠٩ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن سنان، عن العلاء، عن الفضيل، قال: سألته عن رجل افترى على امرأته قال: يلاعنها فان أبى أن يلاعنها جلد الحدّ وردَّت إليه امرأته، وإن لاعنها فرّق بينهما، ولم تحل له إلى يوم القيامة، والملاعنة أن يشهد عليها أربع شهادات بالله أنّي رأيتك تزنين، والخامسة يلعن نفسه إن كان من الكاذبين، فان أقرَّت رجمت، وإن أرادت أن تدرأ عنها(٤) العذاب شهدت

__________________

٧ - الكافي ٦: ١٦٢ / ٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

(١) النور ٢٤: ٦.

(٢) في المصدر: تدفع.

(٣) التهذيب ٨: ١٨٤ / ٦٤٢، والاستبصار ٣: ٣٦٩ / ١٣٢١.

٨ - التهذيب ٨: ١٨٧ / ٦٤٩.

(٤) في المصدر: عن نفسها.

٤١٠

أربع شهادات بالله انّه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فان كان انتفى من ولدها الحق بأخواله يرثونه، ولا يرثهم إلّا أن يرث امه، فان سمّاه أحد ولد زنا جلد الذي يسميه الحدّ.

[ ٢٨٩١٠ ] ٩ - عليُّ بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) : نقلا من( تفسير) النعماني بإسناده الآتي (١) عن علي( عليه‌السلام ) ، قال: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لما رجع من غزاة تبوك قام إليه عويمرّ بن الحارث، فقال: إن امرأتي زنت بشريك بن السمحاط، فأعرض عنه، فأعاد إليه القول، فأعرض عنه، فأعاد عليه ثالثة، فقام، ودخل، فنزل اللعان، فخرج إليه، وقال: ائتني بأهلك، فقد أنزل الله فيكما قرآنا، فمضى، فأتاه بأهله، وأتى معها قومها، فوافوا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وهو يصلّي العصر، فلما فرغ أقبل عليهما وقال لهما: تقدما إلى المنبر فلاعنا، فتقدّم عويمرّ إلى المنبر فتلا عليها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) آية اللعان( والذين يرمون أزواجهم ) (٢) الآية فشهد بالله أربع شهادات انه لمن الصادقين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين، ثمّ شهدت بالله أربع شهادات انه لمن الكاذبين فيما رماها به، فقال لها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : العني نفسك الخامسة، فشهدت وقالت في الخامسة: ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، فقال لهما رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اذهبا فلن يحل لك، ولن تحلي له أبداً، فقال عويمر: يا رسول الله! فالذي أعطيتها، فقال: إن كنت صادقاً فهو لها بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذباً فهو أبعد لك منه.

ورواه عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) مرسلاً، نحوه (٣) .

____________________

٩ - المحكم والمتشابه: ٩٠ باختلاف.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٥٢ ).

(٢) النور ٢٤: ٦.

(٣) تفسير القمي ٢: ٩٨.

٤١١

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض الاحكام المذكورة هنا(١) ، وعلى حكم الميراث في محلّه(٢) .

٢ - باب أنه لا يقع اللعان إلّا بعد الدخول، وحكم الخلوة، فان قذفها قبل لزمه الحد، ولا يفرق بينهما.

[ ٢٨٩١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها، فادعت أنها حامل؟ فقال: إن أقامت البيّنة على أنّه أرخى عليها ستراً، ثمّ أنكر الولد لاعنها، ثمّ بانت منه، وعليه المهر كملا.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٣) .

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر (٤) .

أقول: تقدَّم حكم الخلوة في المهور(٥) .

[ ٢٨٩١٢ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن

____________________

(١) يأتي في الأبواب الاتية من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ١ - ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة، وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الحديث ١٠ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٥ / ١٢، والتهذيب ٨: ١٩٣ / ٦٧٧، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) مسائل علي بن جعفر ١٣٤ / ١٣٢.

(٤) قرب الإِسناد: ١١٠.

(٥) تقدم في الأبواب ٥٥ - ٥٧ من أبواب المهور.

٢ - الكافي ٦: ١٦٢ / ١.

٤١٢

إبراهيم، عن ابيه، عن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن ابي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يقع اللعان حتّى يدخل الرجل بأهله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا قبله.

[ ٢٨٩١٣ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، قال: يضرب الحدُّ، ويخلى بينه وبينها.

[ ٢٨٩١٤ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن محمّد بن مضارب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحدّ، وهي امرأته.

وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الوشّا، عن أبان، عن ابن مضارب مثله، إلّا أنّه قال: ضرب الحدّ(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمّد بن مضارب مثله(٣) .

[ ٢٨٩١٥ ] ٥ - وعنه، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن محمّد ابن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تكون الملاعنة ولا الإِيلاء إلّا بعد الدخول.

[ ٢٨٩١٥ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٩٢ / ٦٧١.

٣ - الكافي ٧: ٢١١ / ٢.

٤ - الكافي ٧: ٢١١ / ٣.

(٢) الكافي ٧: ٢١٣ / ١٤.

(٣) التهذيب ١٠: ٧٦ / ٢٩٢.

٥ - الكافي ٦: ١٦٢ / ٢.

٦ - التهذيب ٨: ١٨٥ / ٦٤٦، والاستبصار ٣: ٣٧١ / ١٣٢٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٤١٣

البزنطيّ، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يقع اللعان حتّى يدخل الرجل بامرأته. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر مثله(١) .

[ ٢٨٩١٧ ] ٧ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير - يعني: المراديّ - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوَّج امرأة غائبة لم يرها، فقذفها؟ فقال: يجلد.

[ ٢٨٩١٨ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين وموسى بن عمر، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن محمّد بن مضارب، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: لا يكون ملاعناً( إلّا بعد أن) (٢) يدخل بها يضرب حدّاً، وهي امرأته، ويكون قاذفاً.

٣ - باب ان من نكل قبل تمام اللعان، أو أكذب نفسه من رجل أو امرأة جلد الحد، ولم يفرق بينهما.

[ ٢٨٩١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أوقفه الامام للّعان فشهد شهادتين ثمَّ نكل، وأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان، قال: يجلد حدّ القاذف، ولا يفرّق بينه وبين امرأته.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٤٦ / ١٦٦٣.

٧ - التهذيب ١٠: ٧٨ / ٣٠٣.

٨ - التهذيب ٨: ١٩٧ / ٦٩٢.

(٢) في المصدر: حتّى.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١٢ / ٦ وفي ٦: ١٦٣ / ٥ بالطريق الأوّل.

٤١٤

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

وبإسناده، عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٨٩٢٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - انّه سئل عن الرجل يقذف امرأته؟ قال: يلاعنها، ثمّ يفرق بينهما، فلا تحل له أبداً، فان أقرّ على نفسه قبل الملاعنة جلد حداً، وهي امرأته.

[ ٢٨٩٢١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل لاعن امرأته، فحلف أربع شهادات بالله، ثمّ نكل في الخامسة؟ فقال: إن نكل عن(٣) الخامسة فهي امرأته وجلد، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك. الحديث.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه علي بن جعفر، وزاد وقال: الملاعنة وما أشبهها من قيام (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر(٥) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٩١ / ٦٦٨.

(٢) التهذيب ١٠: ٧٦ / ٢٩٤.

٢ - الكافى ٦: ١٦٣ / ٦، والتهذيب ٨: ١٨٧ / ٦٥٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٤، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥، وفي الحديث ٣ من الباب ١٧، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٦: ١٦٥ / ١٢.

(٣) في المصدر: في.

(٤) قرب الاسناد: ١١١.

(٥) التهذيب ٨: ١٩١ / ٦٦٥.

٤١٥

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٤ - باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتّى يدعي معاينة الزنا، فان لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان، وكذا اذا قذفها غير الزوج من قرابة، او اجنبي

[ ٢٨٩٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في الرجل يقذف امرأته: يجلد، ثمّ يخلى بينهما، ولا يلاعنها حتّى يقول: إنّه قد رأى بين رجليها من يفجر بها.

[ ٢٨٩٢٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يفتري على امرأته، قال: يجلد، ثمّ يخلى بينهما، ولا يلاعنها حتّى يقول: أشهد أنّي رأيتك تفعلين كذا وكذا.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٢٨٩٢٤ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليِّ الوشّاء، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يكون لعان(٤) حتّى يزعم أنّه قد عاين.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ و ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١٢ / ٩.

٢ - الكافي ٦: ١٦٦ / ١٥، والتهذيب ٨: ١٨٦ / ٦٤٨ و ١٩٣ / ٦٧٨، والاستبصار ٣: ٣٧٢ / ١٣٢٦ و ١٣٢٨.

(٣) التهذيب ١٠: ٧٦ / ٢٩٥.

٣ - الكافي ٦: ١٦٧ / ٢١.

(٤) في المصدر: اللعان.

٤١٦

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٩٢٥ ] ٤ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا قذف الرجل امرأته فانه لا يلاعنها حتّى يقول: رأيت بين رجليها رجلاً يزني بها. الحديث.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢)

وبإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٨٩٢٦ ] ٥ - وبإسناده، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن الكوفيِّ، عن( الحسن بن يوسف) (٤) ، عن محمّد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله، وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب(٥) جلد الحدّ، أو يقيم البينة على ما قال؟ فقال: قد سئل أبو جعفر(٦) عن ذلك، فقال: إن الزوج إذا قذف امرأته فقال: رأيت ذلك بعيني، كانت شهادته أربع شهادات بالله، وإذا قال: إنّه لم يره قيل له: أقم البيّنة على ما قلت، وإلّا

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٨٦ / ٦٤٧، والاستبصار ٣: ٣٧٢ / ١٣٢٥.

٤ - التهذيب ٨: ١٩٥ / ٦٨٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث ٢ من الباب ٣، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٧ وقطعة في الحديث ١ من الباب ٥، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٦: ١٦٣ / ٦.

(٣) التهذيب ٨: ١٧٨ / ٦٥٠، والاستبصار ٣: ٣٧٢ / ١٣٢٧.

٥ - التهذيب ٨: ١٩٢ / ٦٧٠.

(٤) في التهذيب: الحسن بن يوسف، وفي الفقيه: الحسين بن يوسف، وفي نسخة منه: الحسن بن سيف.

(٥) في المصدر: قريب.

(٦) في الفقيه: جعفر بن محمّد ( هامش المخطوط ).

٤١٧

كان بمنزلة غيره، وذلك ان الله تعالى جعل للزوج مدخلاً لا يدخله غيره والد ولا ولد، يدخله بالليل والنهار، فجاز له أن يقول: رأيت، ولو قال غيره: رأيت، قيل له: وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك؟ أنت متّهم، فلا بد من أن يقيم عليك الحدّ الذي أوجبه الله عليك.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن عليِّ الكوفيّ، عن الحسين بن سيف(١) ، عن محمّد بن سليمان نحوه(٢) .

[ ٢٨٩٢٧ ] ٦ - ورواه في( العلل) : عن الحسين بن أحمد، عن محمّد بن علي الكوفيِّ، عن محمّد بن أسلم الجبليّ، عن بعض أصحابه، عن الرضا( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد: وإنمّا صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله ؛ لمكان الاربعة الشهداء، مكان كلّ شاهد يمين.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) : عن أبيه، وعلي بن عيسى الانصاري، عن محمّد بن سليمان الديلميِّ، عن أبي خالد الهيثم الفارسيِّ، قال: سئل أبو الحسن الثاني( عليه‌السلام ) ، وذكر لحديث نحوه مع الزيادة(٣) .

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمّد بن خالد البرقي، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سيف نحوه وذكر الزيادة(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) ، ويأتي مايدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) في التهذيب: الحسن بن يوسف، وفي الفقيه: الحسين بن يوسف، وفي نسخة منه: الحسن بن سيف.

(٢) الفقيه ٣: ٣٤٨ / ١٦٧٠.

٦ - علل الشرائع: ٥٤٥ / ١.

(٣) المحاسن: ٣٠٢ / ١١.

(٤) الكفي ٧: ٤٠٣ / ٦.

(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٤١٨

٥ - باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة، وبين المملوك والحرة، وبين العبد والامة، وبين المسلم والذمية، لا بين الحر وأمته

[ ٢٨٩٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن المرأة الحرَّة يقذفها زوجها وهو مملوك؟ قال: يلاعنها، وعن الحرّ تحته أمة فيقذفها قال: يلاعنها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٨٩٢٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الحر، بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: نعم، وبين المملوك والحرة، وبين العبد والامة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية، ولا يتوارثان، ولا يتوارث الحرُّ و المملوكة.

[ ٢٨٩٣٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، أنّه سئل عن عبد قذف امرأته، قال: يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

____________________

الباب ٥

فيه ١٥ حديث

١ - الكافي ٦: ١٦٣ / ٦، والتهذيب ٨: ١٨٧ / ٦٥٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٤، وقطعة منه عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ١٧، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) الاستبصار ٣: ٣٧٣ / ١٣٢٩.

٢ - الكافي ٦: ١٦٤ / ٧، والتهذيب ٨: ١٨٨ / ٦٥٢، والاستبصار ٣: ٣٧٣ / ١٣٣١.

٣ - الكافي ٦: ١٦٥ / ١٤.

(٢) التهذيب ٨: ١٨٨ / ٦٥١، والاستبصار ٣: ٣٧٣ / ١٣٣٠.

٤١٩

[ ٢٨٩٣١ ] ٤ - وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يلاعن الحرُّ الأمة، ولا الذمّيّة، والتي يتمتع بها.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: حمله الشيخ والصدوق على الأمة الموطوءة بالملك والذمة المملوكة، وجوز الشيخ حمله على كون الحر تزوَّج الامة بغير اذن مولاها، وجوز حمله على التقية(٢) ، لما يأتي(٣) .

[ ٢٨٩٣٢ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الحرّ، يلاعن المملوكة، قال: نعم، إذا كان مولاها الذي زوَّجها إيّاه.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله(٤) .

[ ٢٨٩٣٣ ] ٦ - وعنه، عن أيّوب، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في العبد، يلاعن الحرة، قال: نعم، إذا كان مولاه زوَّجه إيّاها لاعنها بأمرّ مولاه كان ذلك، وقال: بين الحر والامة، والمسلم والذميّة لعان.

[ ٢٨٩٣٤ ] ٧ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن

____________________

٤ - التهذيب ٨: ١٨٨ / ٦٥٣، والاستبصار ٣: ٣٧٣ / ١٣٣٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣ ٣٤٧ / ١٦٦٧.

(٢) راجع التهذيب ٨: ١٨٩ / ذيل الحديث ٦٥٥، والاستبصار ٣: ٣٧٤ / ذيل الحديث ١٣٣٤.

(٣) يأتي في الاحاديث ٥ - ١٠ والحديث ١٥ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٨: ١٨٨ / ٦٥٤، والاستبصار ٣: ٣٧٣ / ١٣٣٣.

(٤) الفقيه ٣: ٣٤٧ / ١٦٦٦.

٦ - التهذيب ٨: ١٨٩ / ٦٥٥، والاستبصار ٣: ٣٧٤ / ١٣٣٤.

٧ - التهذيب ١٠: ٧٨ / ٣٠٤.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586