وسائل الشيعة الجزء ١٢

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 394715 / تحميل: 6676
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : محرم قبّل غلاماً من شهوة قال: يضرب مائة سوط.

[ ٢٥٧٧٥ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( معاني الأخبار ): عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس، عن عليّ بن محمّد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن هشام بن أحمد، عن عبدالله بن الفضل، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، عن جابر بن عبدالله قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن المكاعمة والمكامعة، فالمكاعمة: ان يلثمّ الرجل الرجل، والمكامعة: أن يضاجعه ولا يكون بينهما ثوب من غير ضرورة.

[ ٢٥٧٧٦ ] ٥ - وقد تقدّم في حديث المخنثين: ولا تكلّموهم فانهم يجدون لكلامكم راحة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٢ - باب تحريم نوم الرجل مع الرجل في لحاف واحد مجردين وأنه ينبغي اخراج المخنثين من البيوت ومن المسجد

[ ٢٥٧٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان عليّ( عليه‌السلام ) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كلّ واحد منهما، الحديث.

____________________

٤ - معاني الأخبار: ٣٠٠ / ١.

٥ - تقدم في الحديث ٨ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ١٨ والباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب حد اللواط.

الباب ٢٢

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٧: ١٨٢ / ١٠، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.

٣٤١

[ ٢٥٧٧٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد.

[ ٢٥٧٧٩ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمّد، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ قال: ذو محرم؟ قال: لا، قال: من ضرورة؟ قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً الحديث.

[ ٢٥٧٨٠ ] ٤ - وفى( الخصال ): بإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الاربعمائة - قال: لا ينام الرجل مع الرجل في ثوب واحد فمن فعل ذلك وجب عليه الادب وهو التعزير.

[ ٢٥٧٨١ ] ٥ - الحسن الطبرسي في( مكارم الاخلاق) عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يباشرّ الرجل الرجل إلّا وبينهما ثوب، ولا تباشرّ المرأة المرأة إلّا وبينهما ثوب.

[ ٢٥٧٨٢ ] ٦ - قال: ولعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) المخنثين وقال: اخرجوهم من بيوتكم.

____________________

٢ - الكافي ٧: ١٨١ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، واورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.

٣ - الفقيه ٤: ١٤ / ٢١، وأورد تمامه عن الفقيه والتهذيب في الحديث ٢١ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.

٤ - الخصال: ٦٣٢.

٥ - مكارم الاخلاق: ٢٣٢.

٦ - مكارم الاخلاق: ٢٣٢.

٣٤٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٣ - باب ما تعالج به الابنة (*)

[ ٢٥٧٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن عمر بن عليّ بن عمر بن يزيد(٣) عن أخيه الحسين، عن أبيه عمر بن يزيد قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وعنده رجل فقال له: إني أُحبّ الصبيان فقال له: فتصنع ماذا؟ قال: أحملهم على ظهري فوضع أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يده على جبهته وولّى(٤) عنه فبكى الرجل فنظر اليه فكانه رحمه، فقال: إذا أتيت بلدك فاشتر جزوراً(٥) سميناً واعقله عقالاً شديداً وخذ السيف فاضرب السنام ضربة تقشرّ عنه الجلدة. واجلس عليه بحرارته(٦) ، قال الرجل: فأتيت بلدي ففعلت ذلك فسقط منّي على ظهر البعير شبه الوزغ أصغر من الوزغ وسكن ما بي

____________________

(١) تقدم في الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ١٨، وفي الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) ياتي في الحديث ١٠ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٠ من أبواب حد الزنا، وفي الحديث ٥ من الباب ١، وفي الباب ٦ من أبواب حد اللواط.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

* - الأُبنة: التهمة والعيب. والمراد هنا داء اللواط من جهة المفعول. ( لسان العرب ١٣: ٣ ).

١ - الكافي ٥: ٥٥٠ / ٦.

(٣) في المصدر: عن محمّد بن عمر.

(٤) في المصدر زيادة: وجهه.

(٥) الجزور: الواحد من الابل يقع على الانثى والذكر. ( الصحاح للجوهري ٢: ٦١٢ ).

(٦) في المصدر زيادة: فقال عمر:.

(٧) الوزغ: دابة صغيرة من جنس سام ابرص.( حياة الحيوان ٢: ٣٩٩ ).

٣٤٣

٢٤ - باب تحريم السحق على الفاعلة والمفعول بها

[ ٢٥٧٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن سعيد، عن زكريا بن محمّد، عن أبيه، عن عمر(١) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث قوم لوط -: إن ابليس لما علّمهم اللواط تركوا نساءهم وأقبلوا على الغلمان، فلمّا رأى انه قد أحكم امره في الرجال جاء إلى النساء فصيّر نفسه امرأة ثمّ قال: ان رجالكن يفعل بعضهم ببعض، قالوا: نعم، قد رأينا كل ذلك يعظهم لوط ويوصيهم وابليس يغويهم حتّى استغنى النساء بالنساء، ثمّ ذكر كيفية اهلاكهم.

ورواه أحمد بن محمّد بن خالد في( المحاسن) مثله (٢) .

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) كما مرّ (٣) .

[ ٢٥٧٨٥ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعريّ عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عبيس بن هشام، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن هشام الصيدناني، انه(٤) سأله رجل عن هذه الآية( كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس ) (٥) فقال بيده هكذا، فمسح إحداهما بالأُخرى فقال: هنّ اللواتي باللواتي، يعني النساء بالنساء.

[ ٢٥٧٨٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن

____________________

الباب ٢٤

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٥: ٥٤٤ / ٥.

(١) وفي نسخة: عمرو ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) المحاسن: ١١٠ / ١٠٣.

(٣) مر في ذيل الحديث ٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٥٥١ / ١.

(٤) في المصدر: عن ابي عبدالله (عليه‌السلام ) قال:.

(٥) ق ٥٠: ١٢.

٣ - الكافي ٥: ٥٥١ / ٢، وأورد قطعة منه عن الكافي بسند آخر وعن التهذيب والسرّاًئر في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب الحيض.

٣٤٤

الحكم، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - ان امرأة قالت له: أخبرني عن اللواتي باللواتي ما حدهن فيه؟ قال: حد الزنا، انه إذا كان يوم القيامة يؤتى بهن قد البسن مقطعات من نار وقنعن بمقانع من نار وسرولن من نار وادخل في أجوافهنّ إلى رؤوسهنّ اعمدة من نار وقذف بهنّ في النار، أيتها المرأة، انّ أوّل من عمل هذا العمل قوم لوط فاستغنى الرجال بالرجال فبقي النساء بغير رجال ففعلن كما فعل رجالهنّ.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم (١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أحمد بن محمّد (٢) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرّاًئر) نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، مثله (٣) .

[ ٢٥٧٨٧ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن يزيد النخعي، عن بشير النبال قال: رأيت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) رجلاً فقال له: ما تقول في اللواتي مع اللواتي فقال: لا أُخبرك حتّى تحلف لتحدثنّ(٤) بما احدثك النساء قال: فحلف له فقال: هما في النار عليهما سبعون حلّة من نار فوق تلك الحلل جلد جاف غليظ من نار عليهما نطاقان من نار وتاجان من نار فوق تلك الحلل وخفان من نار وهما في النار.

[ ٢٥٧٨٨ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن عليّ بن القاسم، عن جعفر بن محمّد،

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٣١٧ / ١٢.

(٢) المحاسن: ١١٣ / ١١٢.

(٣) مستطرفات السرائر: ١٠٥ / ٤٨.

٤ - الكافي ٥: ٥٥٢ / ٣.

(٤) في المصدر: لتخبرنَّ.

٥ - الكافي ٥: ٥٥٢ / ٤.

٣٤٥

عن الحسين بن زياد، عن يعقوب بن جعفر قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) أو أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن المرأة تساحق المرأة وكان متكئاً فجلس وقال: ملعونة ملعونة الراكبة والمركوبة، وملعونة حتّى تخرج من أثوابها، فإنّ الله وملائكته وأولياءه يلعنونها، وانا ومن بقي في أصلاب الرجال وارحام النساء، فهو والله الزنا الأكبر، ولا والله مالهنّ توبة، قاتل الله لاقيس بنت ابليس ماذا جاءت به، فقال الرجل: هذا ما جاء به أهل العراق فقال: والله لقد كان على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قبل ان يكون العراق، وفيهنّ قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء.

[ ٢٥٧٨٩ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن عليّ بن عبدالله وعبد الرحمان بن محمّد، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وهم المخنثون واللّاتي ينكحن بعضهنّ بعضاً.

[ ٢٥٧٩٠ ] ٧ - ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال ): عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عليّ بن عبدالله، عن عبد الرحمان بن محمّد، مثله وزاد: وانما أهلك الله قوم لوط لما عمل النساء مثل ما عمل الرجال يأتي بعضهم بعضاً.

ورواه البرقي في( المحاسن) كذلك (١) .

[ ٢٥٧٩١ ] ٨ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

٦ - الكافي ٥: ٥٥٠ / ٤.

٧ - عقاب الأعمال: ٣١٧ / ١٠.

(١) المحاسن: ١١٣ / ١٠٨.

٨ - الكافي ٧: ٢٠٢ / ١ واخرجه عن الكافي والفقيه والتهذيب في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب حدّ السحق.

٣٤٦

محمّد بن أبي حمزة وهشام وحفص، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، انه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهنّ عن السحق؟ فقال: حدّها حدّ الزاني، فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن فقال: بلى(١) ، هنّ من أصحاب الرسّ.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) (٢) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم(٣) ، عن محمّد بن أبى عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

ورواه البرقي في( المحاسن )، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٤) .

[ ٢٥٧٩٢ ] ٩ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الاخلاق ): عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا تبيتن المرأتان في ثوب واحد إلّا أن تضطرّا اليه.

[ ٢٥٧٩٣ ] ١٠ - وعنه( عليه‌السلام ) قال: لا ينام الرجلان في لحاف واحد إلّا ان يضطرّا فينام كل واحد منهما في ازاره ويكون اللحاف - بعد - واحداً والمرأتان جميعاً، كذلك ولا تنام ابنة الرجل معه في لحافه ولا أُمّه.

[ ٢٥٧٩٤ ] ١١ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره ): عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دخلت امرأة مع مولاتها على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقالت: ما تقول: في اللواتي مع اللواتي؟ فقال: هنّ في النار إذا كان يوم القيامة اتي بهنّ فالبسن جلباباً من نار وخفين من نار

____________________

(١) في المصدر زيادة: « قالت: واين هو؟ قال: ».

(٢) عقاب الأعمال: ٣١٨ / ١٤.

(٣) في المصدر زيادة: عن ابيه.

(٤) المحاسن: ١١٤ / ١١٤.

٩ - مكارم الاخلاق: ٢٣٢.

١٠ - مكارم الاخلاق: ٢٣٢.

١١ - تفسير القمي ٢: ١١٣.

٣٤٧

وقناعين(١) من نار وادخل في أجوافهن وفروجهنّ اعمدة من نار وقذف بهنّ في النار، قالت: فليس(٢) هذا في كتاب الله قال: بلى، قالت: أين؟ قال: قوله( وعاداً وثمود وأصحاب الرّسّ ) (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٥) وفي تزويج الزانية(٦) وفي الحدود(٧) .

٢٥ - باب تحريم نوم المرأة مع المرأة في لحاف واحد مجردتين

[ ٢٥٧٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلّا أن يكون بينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك وإن وجدتا بعد النهي جلدت كلّ واحدة منهما حدّاً حدّاً ، فان وجدتا ايضاً في لحاف واحد جلدتا، فان وجدتا الثالثة قتلتا.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة (٨١) .

____________________

(١) في المصدر: وقناعاً.

(٢) في المصدر: اليس.

(٣) الفرقان ٢٥: ٣٨.

(٤) تقدم في الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي، وفي الحديث ٨ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٢ من أبواب مما يحرم بالمصاهرة.

(٧) يأتي في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب حد السحق.

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٠٢ / ٤، واخرجه عن التهذيب في الحديث ٢٥ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا، واخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب حد السحق.

(٨) لم نعثر عليه في علل الشرائع المطبوع، بل هو موجود في ثواب الأعمال: ٣١٨ / ١٢.

٣٤٨

ورواه البرقي في( المحاسن )، عن عليّ بن عبدالله، عن ابن ابي هاشم، مثله(١) .

[ ٢٥٧٩٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٦ - باب تحريم نكاح البهيمة وان كانت ملك الفاعل

[ ٢٥٧٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد أحمد، عن احمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال: كلّ ما أنزل به الرجل ماءه من(٤) هذا وشبهه فهو زنا.

[ ٢٥٧٩٨ ] ٢ - وعن عليّ بن محمّد بن الكلينيّ، عن صالح بن أبي حمّاد، عن محمّد بن إبراهيم النوفلي، عن الحسين بن المختار، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ملعون من نكح بهيمة.

____________________

(١) المحاسن: ١١٤ / ١١٣.

٢ - الكافي ٧: ١٨٢ / ١٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب، واورده بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١١٧ وفي الحديث ٥ من الباب ١٢٧ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٩ و ١٠ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.

الباب ٢٦

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٤٠ / ٣.

(٤) في المصدر: في.

٢ - الكافي ٥: ٥٤١ / ٥.

٣٤٩

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) (١) عن الحسين(٢) بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إبراهيم النوفلي، مثله.

[ ٢٥٧٩٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن ابن مسكان، عن أبى بصير، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) في ألذّى يأتى البهيمة فيولج قال: عليه الحدّ.

[ ٢٥٨٠٠ ] ٤ - محمّد بن على بن الحسين في( الخصال ):( عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد) (٣) ، وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إبراهيم النوفلى، عن الحسين بن المختار رفعه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ملعون ملعون من كمه(٤) اعمي عن ولاية أهل بيتى، ملعون ملعون من عبد الدينار والدرهم، ملعون ملعون من نكح بهيمة.

[ ٢٥٨٠١ ] ٥ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - ان زنديقاً قال له: لم حرّم الله إتيان البهائم؟ قال: كره أن يضيع الرجل ماءه ويأتي غير شكله ولو أباح الله ذلك لربط كل رجل اتاناً يركب ظهرها ويغشى فرجها وكان يكون في ذلك فساد كثير فأباح الله ظهورها وحرّم عليهم فروجها وخلق للرجال النساء ليأنسوا ويسكنوا

____________________

(١) معاني الأخبار: ٤٠٢ / ٦٧.

(٢) في المصدر: الحسن.

٣ - الكافي ٧: ٢٠٤ / ٤، واورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب نكاح البهائم.

٤ - الخصال: ١٢٩ / ١٣٢.

(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٤) كمه: فعل ماضي بمعنى: اضل « الصحاح ٦ / ٢٢٤٧ ».

٥ - الاحتجاج: ٣٤٧.

٣٥٠

اليهنّ ويكنّ موضع شهواتهم وامهات أولادهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمات النكاح(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود(٢) .

٢٧ - باب تحريم القيادة

[ ٢٥٨٠٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( معاني الأخبار) عن الحسين بن إبراهيم المكتب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن زياد الكرخي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الواصلة والمستوصلة، يعني الزانية والقوّادة.

[ ٢٥٨٠٣ ] ٢ - وفي( عقاب الأعمال ): بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: ومن قاد بين امرأة ورجل حراماً حرّم الله عليه الجنّة ومأواه جهنم وساءت مصيراً ولم يزل في سخط الله حتّى يموت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المقدمات(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي.

(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب نكاح البهائم.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - معاني الأخبار: ٢٥٠ / ١.

٢ - عقاب الأعمال: ٣٣٧.

(٣) تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٠١ وفي الحديث ٧ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب مما يكتسب به، وفي الحديث ١١ من الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة.

(٤) يأتي في الباب ٥ من أبواب حد السحق.

٣٥١

٢٨ - باب تحريم الاستمناء

[ ٢٥٨٠٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن زرارة بن اعين، أنّه قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن خلق حوّا وقيل له: انّ عندنا اناساً يقولون: ان الله خلق حوّا من ضلع آدم الايسر الاقصى فقال: سبحان الله وتعالى عن ذلك علواً كبيراً، يقولون من يقول هذا؟ ان الله لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجة من غير ضلعه ويجعل للمتكلم من أهل التشنيع سبيلاً إلى الكلام ان يقول: ان آدم كان ينكح بعضهُ بعضاً إذا كانت من ضلعه، ما لهؤلاء، حكم الله بيننا وبينهم الحديث.

[ ٢٥٨٠٥ ] ٢ - وقد تقدّم حديث عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك، فقال: كل ما انزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه فهو زنا.

[ ٢٥٨٠٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتّى احمرّت ثمّ زوّجه من بيت المال.

[ ٢٥٨٠٧ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله المؤمن، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الزنا شرّ(١) أو شرب الخمر؟ وكيف

____________________

الباب ٢٨

فيه ٧ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٣٩ / ١١٣٣.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٦، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٧: ٢٦٥ / ٢٥، واورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب نكاح البهائم.

٤ - الكافي ٧: ٢٦٢ / ١٢، واورده في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب حد المسكر.

(١) في المصدر: الزنا اشر.

٣٥٢

صار في شرب الخمر ثمانون وفي الزنا مائة؟ فقال: يا إسحاق، الحدّ واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه ايّاها في غير موضعه الذي أمره الله عزّ وجلّ به.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد، مثله(١) .

[ ٢٥٨٠٨ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن العلاء بن رزين، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الخضخضة(٢) ؟ فقال: هي من الفواحش ونكاح الامة خير منه.

[ ٢٥٨٠٩ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عن إسماعيل البصري عن زرارة بن أعين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الدلك؟ فقال: ناكح نفسه لا شيء عليه.

أقول: هذا محمول على التقية لموافقته لجماعة من العامّة، أو على الانكار دون الأخبار كأنه قال: إذا كان نكاح مثل الجدّة والعمّة والخالة محرّماً، فكيف يحلّ نكاح الانسان نفسه، أو على انه لا شيء عليه معيناً لا يزيد ولا ينقص فإن عليه التعزير بحسب ما يراه الامام، أو على من جهل التحريم فلا حدّ عليه، أو على الدلك لا بقصد الاستمناء بقصد الاستبراء، أو لتحصيل الانتشار للنكاح المباح، أو نحو ذلك.

[ ٢٥٨١٠ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن عبد الرحمان بن عون، عن أبي نجران التميميّ، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ثلاثة لا يكلّمهمُ الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٩٩ / ٣٨٣.

٥ - الكافي ٥: ٥٤٠ / ١.

(٢) الخضخضة: الاستمناء باليد « القاموس المحيط ٢ / ٣٢٩، هامش المخطوط ».

٦ - الكافي ٥: ٥٤٠ / ٢.

٧ - الخصال: ١٠٦ / ٦٨، واورده في الحديث ٥ من الباب ٧٩ من أبواب آداب الحمّام.

٣٥٣

يزكّيهم ولهم عذاب اليم: الناتف شيبه، والناكح نفسه، والمنكوح في دبره.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٩ - باب التفريق بين النساء والصبيان في المضاجع بعشرّ سنين

[ ٢٥٨١١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: يفرق بين النساء والصبيان في المضاجع( لعشرّ سنين) (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمات النكاح(٤) ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٣٠ - باب تحريم مباشرة الاجنبيّة ولو من وراء الثوب والحركة حتّى ينزل

[ ٢٥٨١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الريان، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) أنّه كتب اليه: رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلّا من وراء ثيابها وثيابه فيتحرّك حتّى ينزل، ما الذي

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣ من أبواب نكاح البهائم.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - الخصال: ٤٣٩ / ٣٠، واورده في الحديث ٤ من الباب ٧٤ من أبواب احكام الأولاد.

(٣) في المصدر: إذا بلغوا عشرّ سنين.

(٤) تقدم في الباب ١٢٨ من أبواب مقدمات النكاح.

(٥) يأتي في الباب ٧٤ من أبواب احكام الأولاد.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٤١ / ٤.

٣٥٤

عليه، وهل يبلغ به حدّ الخضخضة؟ فوقع( عليه‌السلام ) في الكتاب: ذلك بالغ أمره.

[ ٢٥٨١٣ ] ٢ - وقد تقدّم حديث عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك، فقال: كل ما أنزل الرجل به ماءه من هذا وشبهه فهو زنا.

٣١ - باب وجوب العفة والورع عن المحرّمات وحفظ الفرج

[ ٢٥٨١٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كانت امرأة عليّ عهد داود يأتيها رجل يستكرهها على نفسها فألقى الله عزّ وجلّ في قلبها فقالت له: إنّك لا تأتيني مرّة إلّا وعند أهلك من يأتيهم قال: فذهب إلى أهله فوجد عند أهله رجلاً فاتى به داود( عليه‌السلام ) فقال: يا نبيّ الله(١) ، وجدت هذا الرجل عند أهلي فأوحى الله إلى داود قل له: كما تدين تدان.

[ ٢٥٨١٥ ] ٢ - وبإسناده، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان فيما أوحى الله إلى موسى( عليه‌السلام ) : من زنى زني به ولو في العقب من بعده، يا موسي، عف يعف أهلك، يا موسى بن عمران، ان أردت ان يكثر خير أهل بيتك فاياك والزنا، يا موسى بن عمران كما تدين تدان.

____________________

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣١

فيه ١٧ حديثاً

١ - الفقيه ٤: ١٤ / ١٩.

(١) في المصدر زيادة: اتي الي ما لم يؤت الى احد، قال: وما ذاك؟ قال:.

٢ - الفقيه ٤: ١٣ / ١٤.

٣٥٥

[ ٢٥٨١٦ ] ٣ - الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد ): عن صفوان بن يحيى، عن أبي خالد، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اتى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أعرابيّ فقال: يا رسول الله، أوصني، فقال: احفظ ما بين رجليك.

[ ٢٥٨١٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب، عن ميمون القدّاح قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: ما من عبادة أفضل من عفة بطن وفرج.

[ ٢٥٨١٨ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن سنان، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن عبيد بن زرارة قال:( قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ) (١) برّوا [ آباءكم ](٢) يبرّكم أبناؤكم، وعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

ورواه في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن الحسن بن عليّ بن رباط، عن أبي بكر الحضرمى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

[ ٢٥٨١٩ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بعض

____________________

٣ - الزهد: ٨ / ١٤.

٤ - الكافي ٥: ٥٥٤ / ٧، واورده بسند آخر في الحديث ٨ من الباب ٢٢ من أبواب جهاد النفس.

٥ - الكافي ٥: ٥٥٤ / ٥.

(١) في المصدر: قال ابو عبدالله.

(٢) اثبتناه من المصدر.

(٣) الفقيه ٤: ١٣ / ١٨.

(٤) الخصال: ٥٥ / ٧٥.

٦ - الكافي ٥: ٥٥٤ / ٦.

٣٥٦

أصحابه يرفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : عليكم بالعفاف وترك الفجور.

[ ٢٥٨٢٠ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد، عن أبي العبّاس الكوفيّ، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن عمرو بن عثمان، عن عبيد الله(١) الدهقان، عن درست بن عبد الحميد، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) تزوّجوا إلى آل فلان فانهم عفوا فعفت نساؤهم ولا تزوّجوا إلى آل فلان فانهم بغوا فبغت نساؤهم، وقال: مكتوب في التوراة: ان الله قاتل القاتلين، ومفقر الزانين، لا تزنوا فتزني نساؤكم، كما تدين تدان.

[ ٢٥٨٢١ ] ٨ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن شريف بن سابق أو عن رجل، عن شريف، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لما أقام العالم الجدار أوحى الله إلى موسى: اني مجازي الابناء بسعي الآباء، إن خيراً فخيراً، وان شراً فشراً، لا تزنوا فتزني نساؤكم، ومن وطئ فراش امرئ مسلم وطئ فراشه كما تدين تدان.

[ ٢٥٨٢٢ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد، عمّن ذكره، عن مفضل الجعفي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما أقبح بالرجل ان يكون بالمكان المعور(٢) فيدخل ذلك علينا وعلى صالحي أصحابنا - إلى ان قال: - فقال: عفوا تعف نساؤكم.

[ ٢٥٨٢٣ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): عن أبيه، عن

____________________

٧ - الكافي ٥: ٥٥٤ / ٤.

(١) في المصدر: عبدالله.

٨ - الكافي ٥: ٥٥٣ / ١.

٩ - الكافي ٥: ٥٥٣ / ٣.

(٢) المكان المعور: المكان الذي فيه العيب والريبة، « الصحاح ٢ / ٧٦١ ».

١٠ - الخصال: ٤ / ٩.

٣٥٧

عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : فضل العلم أحبّ إلى الله من فضل العبادة، وأفضل دينكم الورع.

[ ٢٥٨٢٤ ] ١١ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي، عن عليّ بن سليمان بن رشيد، عن موسى بن سلام، عن أبان بن سويد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: ما الذي يثبت الإِيمان في العبد؟ قال: الذي يثبته فيه الورع والذي يخرجهُ منه الطمع.

[ ٢٥٨٢٥ ] ١٢ - وعن أبيه، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن نجم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال لي: يا نجم، كلّكم في الجنّة معنا إلّا انّه ما أقبح بالرجل منكم أن يدخل الجنّة قد هتك ستره وبدت عورته، قلت: وان ذلك لكائن؟ قال: نعم، ان لم يحفظ فرجه وبطنه.

[ ٢٥٨٢٦ ] ١٣ - وعن الخليل بن أحمد، عن أبي منيع، عن هارون بن عبدالله، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن خالد بن الازرق، عن محمّد بن عبد الرحمن، عن نافع عن ابن عمر أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: أفضل العبادة الفقه وأفضل الدين الورع.

[ ٢٥٨٢٧ ] ١٤ - وعنه، عن معاذ، عن الحسين المروزي، عن محمّد بن عبيد، عن داود الأودي، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: أكثر ما يدخل به النار من أمتي الأجوفان، قالوا:

____________________

١١ - الخصال: ٩ / ٢٩.

١٢ - الخصال: ٢٥ / ٨٨.

١٣ - الخصال: ٢٩ / ١٠٤.

١٤ - الخصال: ٧٨ / ١٢٦.

٣٥٨

يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وما الاجوفان؟ قال: الفرج والفم، وأكثر ما يدخل به الجنّة تقوى الله وحسن الخلق.

[ ٢٥٨٢٨ ] ١٥ - وعن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسين بن يوسف، عن الحسن بن زياد العطار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ثلاث في حرز الله إلى ان يفرغ من الحساب: رجل لم يهمّ بزنا قط، ورجل لم يشب ماله بربا قط، ورجل لم يسع فيهما قط.

[ ٢٥٨٢٩ ] ١٦ - وعن سليمان بن أحمد اللخمي، عن عبد الوهاب بن خراجة، عن( أبي كرب) (١) ، عن عليّ بن جعفر العبسي، عن الحسن بن الحسين العلويّ، عن أبيه الحسين بن يزيد(٢) ، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ثلاث من لم تكن فيه فليس منّي ولا من الله قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: حلم يردّ به جهل الجاهل، وحسن خلق يعيش به(٣) ، وورع يحجزه عن معاصي الله عزّ وجلّ.

[ ٢٥٨٣٠ ] ١٧ - وفي( عقاب الأعمال ): بسند تقدّم(٤) في عيادة المريض عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: ومن قدر على امرأة أو جارية حراماً فتركها مخافة الله حرّم الله عليه النار وآمنه الله من الفزع الاكبر وأدخله الجنّة فان أصابها حراماً حرّم الله عليه الجنّة وأدخله النار.

____________________

١٥ - الخصال: ١٠١ / ٥٥.

١٦ - الخصال: ١٤٥ / ١٧٢.

(١) في المصدر: ابي كريب.

(٢) في المصدر: زيد.

(٣) في المصدر زيادة: في الناس.

١٧ - عقاب الأعمال: ٣٣٤، واورده في الحديث ١٢ من الباب ٢٢ من أبواب جهاد النفس.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

٣٥٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في جهاد النفس(١) وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٢ وفي الحديث ٨ من الباب ١ وفي الحديث ١٥ من الباب ٢١ وفي الحديث ٢ من الباب ٦٤ من أبواب جهاد النفس.

(٢) تقدم في الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.

(٣) ياتي في الحديثين ١ و ٢٠ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

أقول: حمله الشيخ(١) وغيره(٢) على ما إذا ذكاه محلّ.

[ ١٦٦٦٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبّاس، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أصاب صيداً وهو محرم آكل منه وأنا حلال؟ قال: أنا كنت فاعلاً، قلت له: فرجل أصاب مالّا حراما، فقال ليس هذا مثل هذا - يرحمك الله - إنّ ذلك عليه.

[ ١٦٦٦٨ ] ٤ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريزقال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن محرم أصاب صيداً أيأكل منه المحلّ؟ فقال: ليس على المحل شيء، إنمّا الفداء على المحرم.

[ ١٦٦٦٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أصاب صيداً وهو محرم أيأكل منه الحلال(٣) ؟ فقال: لا بأس، انمّا الفداء على المحرم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) راجع التهذيب ٥: ٣٧٨ / ذيل الحديث ١٣١٧، والاستبصار ٢: ٢١٥ / ذيل الحديث ٣٧٨.

(٢) راجع المختلف: ٢٧٩.

٣ - التهذيب ٥: ٣٧٥ / ١٣٠٥.

٤ - التهذيب ٥: ٣٧٥ / ١٣٠٦، والاستبصار ٢: ٢١٥ / ٧٣٧.

٥ - التهذيب ٥: ٣٧٥ / ١٣٠٧، والاستبصار ٢: ٢١٥ / ٧٣٨.

(٣) في نسخة: المحل ( هامش المخطوط ).

(٤) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب.

٤٢١

٤ - باب أن صيد الحرم يحرم الأكل منه على المحل والمحرم ، في الحل والحرم

[ ١٦٦٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن محرم أصاب صيداً وأهدى اليّ منه؟ قال: لا، إنّه صيد في الحرم.

[ ١٦٦٧١ ] ٢ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له انّ يصعد(١) بصيد حمام الحرم في الحلّ فيذبحه فيدخله في الحرم فيأكله؟ قال: لا يصلح أكل حمام الحرم على حال.

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

الباب ٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٧٥ / ١٣٠٨.

٢ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٠٨ / ١٤.

(١) أصعد في الأرض: مشى وسار. ( الصحاح - صعد - ٢: ٤٩٧ ).

(٢) قرب الإِسناد: ١١٧.

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب الإِحرام، وعلى حرمة الاصطياد في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ وفي الباب ٨٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب مقدّمات الطواف، وفي الباب ١٣ من أبواب كفارات الصيد.

ويأتي ما ينافيه في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب كفارات الصيد.

٤٢٢

٥ - باب جواز أكل المحل في الحرم للصيد المذبوح في الحل انّ ذبحه محل ، وتحريم المذبوح في الحرم ، وتحريمهما على المحرم

[ ١٦٦٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيّ قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن صيد رمي في الحلّ ثمّ أًدخل الحرم وهو حيّ، فقال: اذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وامساكه، وقال: لا تشتره في الحرم إلّا مذبوحاً قد ذبح في الحل ثمّ دخل (١) الحرم فلا بأس به.

ورواه الكلينّي، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنّه قال: فلا بأس به للحلال (٢) .

[ ١٦٦٧٣ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن علاء بن رزين، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الصّيد يصاد في الحل ويذبح في الحل يدخل الحرم ويؤكل؟ قال: نعم لا بأس به.

[ ١٦٦٧٤ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن الحكم بن عتيبة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ما تقول في حمام أهلي ذبح

____________________

الباب ٥

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٧٦ / ١٣١٣، والاستبصار ٢: ٢١٤ / ٧٣١، وأورده عن الكافي في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب كفارات الصيد.

(١) في المصدرين: اُدخل.

(٢) الكافي ٤: ٢٣٣ / ٤.

٢ - التهذيب ٥: ٣٧٧ / ١٣١٤، والاستبصار ٢: ٢١٤ / ٧٣٢.

٣ - التهذيب ٥: ٣٧٥ / ١٣٠٩، والاستبصار ٢: ٢١٣ / ٧٢٧.

٤٢٣

في الحلّ وأُدخل في الحرم؟ قال: لا باس بأكله لمن كان محلّاً(١) ، فانّ كان محرما فلا، وقال: انّ أُدخل الحرم فذبح فيه، فإنّه ذبح بعد ما دخل مأمنه.

[ ١٦٦٧٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حمام ذبح في الحلّ، قال: لا يأكله محرم، واذا أدخل مكّة، أكله المحلّ بمكّة، وإذا أُدخل الحرم حيا ثمّ ذبح في الحرم فلا يأكله لأنّه ذُبح بعد ما دخل مأمنه (٢) .

[ ١٦٦٧٦ ] ٥ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أُهدي لنا طير مذبوح فأكله أهلنا، فقال: لا يرى به (٣) أهل مكّة بأساً، قلت: فأي شيء تقول أنت؟ قال: عليهم ثمنه.

ورواه الصّدوق بإسناده عن صفوان، عن منصور بن حازم(٤) .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم (٥) .

أقول: حمله الشيخ على كونه مذبوحاً في الحرم لما مضى(٦) ، ويأتي(٧) .

____________________

(١) في الاستبصار: انّ كان محلّاً ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٥: ٣٧٦ / ١٣١٠، والاستبصار ٢: ٢١٣ / ٧٢٨.

(٢) في نسخة: بعدما بلغ مأمنه ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٥: ٣٧٦ / ١٣١١، والاستبصار ٢: ٢١٣ / ٧٢٩، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٠، وعن الكافي في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب كفارات الصيد.

(٣) كتب في المخطوط على ( به ) علامة نسخة.

(٤) الفقيه ٢: ١٦٩ / ٧٤٠.

(٥) الكافي ٤: ٢٣٦ / ١٨.

(٦) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٧) يأتي في الحديث ٦ الآتي من هذا الباب.

٤٢٤

[ ١٦٦٧٧ ] ٦ - وعنه، عن عبيد بن معاوية بن شريح، عن أبيه، عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ هؤلاء يأتوننا بهذه اليعاقيب(١) ، فقال: لا تقربوها في الحرم إلّا ما كان مذبوحاً، فقلت: إنّا نأمرهم انّ يذبحوها هنالك؟ فقال: نعم، كل وأطعمني.

[ ١٦٦٧٨ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تشترينّ في الحرم إلّا مذبوحاً قد ذبح في الحلّ، ثمّ جيء به إلى الحرم مذبوحاً فلا بأس به للحلال.

[ ١٦٦٧٩ ] ٨ - قال الصدوق: وقال( عليه‌السلام ) : لا يذبح الصيد في الحرم وان صيد في الحلّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٦ - باب أنّه يحلّ للمحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه كالسمك وغيره ، ويحرم عليه صيد البر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ، وكذا يحرم ما يكون في البر والبحر كالطير

[ ١٦٦٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

٦ - التهذيب ٥: ٣٧٦ / ١٣١٢، والاستبصار ٢: ٢١٣ / ٧٣٠.

(١) اليعقوب: ذَكَر الحجل، وهو مصروف لأنّه عربي لم يغير، والجمع: اليعاقيب. ( الصحاح - عقب - ١: ١٨٦ ).

٧ - الفقيه ٢: ١٧١ / ٧٥٢.

٨ - الفقيه ٢: ٢٣١ / ١١٠٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم ما يدلّ على الحكم الأخير في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ١٢ من كفارات الصيد.

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٦٤ / ١٢٦٩.

٤٢٥

فضالة، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والسمك لا بأس بأكله طريّه ومالحه(١) ويتزوّد، قال الله تعالى( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ) (٢) قال: فليختر الذين ياكلون، وقال: فصل ما بينهما كلّ طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البّر، وما كان من الطّير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر (٣) .

[ ١٦٦٨١ ] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الجراد من البحر، وقال: كل شيء أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم انّ يقتله، فانّ قتله فعليه الجزاء (١) ، كما قال الله عزّ وجّل.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله (٢) .

[ ١٦٦٨٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بانّ يصيد الـمُحرم السمك، ويأكل مالحه (١) وطريّه ويتزوّد، وقال: ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ ) (٢) قال: مالحه(٣) الذي يأكلون، وفصل ما بينهما كل طير يكون في

____________________

(١) في المصدر زيادة: وكذلك كل صيد يكون في البحر ممّا يجوز أكله قال الله تعالى:( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ ) ، وما ورد في الأصل تابع لحديث حريز المرقم ١٢٧٠.

(٢) المائدة ٥: ٩٦.

(٣) من قوله: ويتزود الى آخر الحديث ورد في المصدر ( التهذيب ٥: ٣٦٥ / ١٢٧٠ ) بسند آخر فليلاحظ.

٢ - التهذيب ٥: ٤٦٨ / ١٦٣٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد.

(٤) في المصدر: فعليه الفداء.

(٥) الكافي ٤: ٣٩٣ / ٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٩٢ / ١.

(٦ و ٧) في الفقيه: مليحه ( هامش المخطوط ).

(٨) المائدة ٥: ٩٦.

٤٢٦

الآجام يبيض في البرّ ويفرخ في البرّ، فهو من صيد البرّ وما كان من صيد البرّ يكون في البرّ ويبيض في البحر فهو من صيد البحر.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه اقتصر على الآية وما بعدها(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكره بتمامه، إلّا أنّه قال: ( مَتَاعاً لَكُمْ ) (٢) قال: فليختر(٣) الّذين يأكلون(٤) .

[ ١٦٦٨٣ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن الطيّار، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال: لا يأكل الـمُحرم طير الماء.

[ ١٦٦٨٤ ] ٥ - العيّاشي في( تفسيره) عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله تعالى( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ ) (٥) قال: هي الحيتان المالح، وما تزوّدت منه أيضاً، وان لم يكن مالحاً فهو متاع.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٣٦ / ١١٢٦.

(٢) المائدة ٥: ٩٦.

(٣) في المصدر: فليخير.

(٤) التهذيب ٥: ٣٦٥ / ١٢٧٠.

٤ - الكافي ٤: ٣٩٤ / ٩.

٥ - تفسير العياشي ١: ٣٤٦ / ٢١٠.

(٥) المائدة ٥: ٩٦.

(٦) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد.

٤٢٧

٧ - باب تحريم صيد الـمُحرم الجراد واكله وقتله إلّا أن لا يمكن التحرز منه

[ ١٦٦٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: مرّ علي( صلوات الله عليه) على قوم يأكلون جراداً فقال: سبحان الله وانتم محرمون، فقالوا: إنمّا هو من صيد البحر، فقال لهم: ارمسوه (١) في الماء إذاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء نحوه (٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

ورواه في( المقنع) أيضاً مرسلاً إلّا أنّه قال فيهما: مرّ أبوجعفر( عليه‌السلام ) على قوم(٤) .

[ ١٦٦٨٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال: الـمُحرم يتنكّب الجراد إذا كان على الطريق، فانّ لم يجد بدّاً فقتل فلا شيء عليه.

____________________

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٩٣ / ٦.

(١) في المصدر: ارموه.

(٢) التهذيب ٥: ٣٦٣ / ١٢٦٣.

(٣) الفقيه ٢: ٢٣٥ / ١١١٩.

(٤) المقنع: ٧٩.

٢ - الكافي ٤: ٣٩٣ / ٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من أبواب كفارات الصيد.

٤٢٨

[ ١٦٦٨٧ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمّد لقتله، أو يمرّون به في الطريق فيطاؤونه، قال: انّ وجدت معدلاً فاعدل عنه، فإن قتلته غير متعمّد فلا بأس.

[ ١٦٦٨٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس للمحرم انّ يأكل جراداً ولا يقتله الحديث.

[ ١٦٦٨٩ ] ٥ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محسن، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجراد أيأكله المحرم؟ قال: لا.

[ ١٦٦٩٠ ] ٦ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن محمّد بن حمران، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم لا يأكل الجراد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الكفارات(٢) .

____________________

٣ - الكافي ٤: ٣٩٤ / ٨.

٤ - التهذيب ٥: ٣٦٣ / ١٢٦٤، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد.

٥ - التهذيب ٥: ٣٦٣ / ١٢٦١.

٦ - التهذيب ٥: ٣٦٣ / ١٢٦٢.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٣٧ و ٣٨ من أبواب كفارات الصيد.

٤٢٩

٨ - باب أنّه يحرّم على الـمُحرم أن يؤذي صيد البر أو يعذبه

[ ١٦٦٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجّل: ( وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ الله مِنْهُ ) (١) قال: إنّ رجلاً انطلق وهو محرم فأخذ ثعلباً فجعل يقرب النار إلى وجهه وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه، وجعل أصحابه ينهونه عمّا يصنع، ثمّ أرسله بعد ذلك فبينما الرجل نائم إذ جاءته حيّة فدخلت في فيه فلم تدعه حتّى جعل يحدث كما أحدث الثعلب، ثمّ خلّت عنه.

ورواه العياشي في( تفسيره) عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما‌السلام )(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٩ - باب جواز استعمال الـمُحرم جلود الصيد والشرب منها

[ ١٦٦٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار قال: سألت الرجل( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم

____________________

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٩٧ / ٦.

(١) المائدة ٥: ٩٥.

(٢) تفسير العياشي ١: ٣٤٥ / ٢٠٦.

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب الإحرام.

(٤) يأتي في الباب ٨٨ من هذه الأبواب، وفي البابين ١٣ و ٣٦ من أبواب كفارات الصيد.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٩٧ / ٩.

٤٣٠

يشرب الماء من قربة أو سقاء اتّخذ من جلود الصيد، هل يجوز ذلك أم لا؟ فقال: يشرب من جلودها.

١٠ - باب أن ما ذبحه الـمُحرم من الصيد فهو ميتة حرام على المحل والمحرم ، وكذا ما ذبح منه في الحرم

[ ١٦٦٩٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يذبح الصّيد في الحرم وان صيد في الحل.

ورواه أيضاً مرسلاً(١) .

[ ١٦٦٩٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن خلّاد السري (٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم، قال: عليه الفداء، قلت: فيأكله؟ قال: لا، قلت: فيطرحه؟ قال: إذا طرحه فعليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه.

ورواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن خلّاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

____________________

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٦٩ / ٧٤١، وأورده مرسلاً في الحديث ٨ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٢: ٢٣١ / ١١٠٤.

٢ - التهذيب ٥: ٣٧٨ / ١٣١٩، والاستبصار ٢: ٢١٥ / ٧٣٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٥ من أبواب كفارات الصيد.

(٢) في نسخة: خلاد السندي ( هامش المخطوط )

(٣) الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٣٢.

٤٣١

[ ١٦٦٩٥ ] ٣ - وعنه، عن أبي أحمد - يعني ابن أبي عمير -، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الـمُحرم يصيب الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه؟ قال إذاً يكون عليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٦٦٩٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه عن عليّ ( عليهم‌السلام ) قال: إذا ذبح الـمُحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام.

[ ١٦٦٩٧ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن إسحاق، عن جعفر( عليه‌السلام ) أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يقول: إذا ذبح الـمُحرم الصيد في غيرالحرم فهو ميتة لا يأكله مُحل ولا مُحرم، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله مُحلّ ولا مُحرم.

[ ١٦٦٩٨ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: الـمُحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه، ويتصدّق بالصيد على مسكين.

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٧٨ / ١٣٢٠، والإستبصار ٢: ٢١٥ / ٧٤٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من أبواب كفارات الصيد.

(١) الفقيه ٢: ٢٣٥ / ١١٢٠.

٤ - التهذيب ٥: ٣٧٧ / ١٣١٥، والاستبصار ٢: ٢١٤ / ٧٣٣.

٥ - التهذيب ٥: ٣٧٧ / ١٣١٦، والاستبصار ٢: ٢١٤ / ٧٣٤.

٦ - لا يوجد في الكافي المطبوع، ويظهر من بعض شروحه وكذا بعض مجاميع الحديث المتأخرة، حصول نقص في المطبوع، فلاحظ.

٤٣٢

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

أقول: حمله الشيخ على ما يكون به رمق يمكن ذبحه لما مرّ(٣) . ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

١١ - باب جواز الجماع والصيد والطيب وجميع التروك ، قبل عقد الإِحرام بالتلبية أو الإِشعار أو التقليد لا بعد ذلك

[ ١٦٦٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يقع على أهله بعدما يعقد الإِحرام ولم يلبّ؟، قال: ليس عليه شيء.

[ ١٦٧٠٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) في رجل صلّى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الإِحرام،

____________________

(١) التهذيب ٥: ٣٧٧ / ١٣١٧، والاستبصار ٢: ٢١٤ / ٧٣٥.

(٢) الفقيه ٢: ٢٣٤ / ١١١٨.

(٣) مرّ في الأحاديث ٢ - ٥ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٤ وفي الباب ١٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب كفارات الصيد.

ويأتي ما يدلّ على أنّه في حكم الميتة وليس بميتة في الباب ٤٣ من أبواب كفارات الصيد.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٥ من الباب ١، وما ينافيه في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٨٢ / ٢٧٤، والاستبصار ٢: ١٨٨ / ٦٣٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الإِحرام.

٢ - الكافي ٤: ٣٣٠ / ٨، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٤ من أبواب الإحرام.

٤٣٣

ثمّ مسّ طيباً أو صاد صيداً أو واقع أهله، قال: ليس عليه شيء ما لم يلبّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الإِحرام(١) .

١٢ - باب أنه يحرّم على الـمُحرم والمُحرمة الجماع والتمكين منه والاستمتاع بما دونه حتى النظر بشهوة ، وتعمد الإِنزال ولو بالاستمناء

[ ١٦٧٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أباعبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج؟ قال: عليه بدنة(٢) ، وان كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه الحديث.

[ ١٦٧٠٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل محرم واقع أهله؟ قال: قد أتى عظيماً الحديث.

[ ١٦٧٠٣ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن

____________________

(١) تقدم في الباب ١٤ من أبواب الإحرام.

ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ١ من أبواب كفارات الاستمتاع.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣١٨ / ١٠٩٧، والاستبصار ٢: ١٩٢ / ٦٤٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب كفارات الاستمتاع.

(٢) في التهذيبين زيادة: وليس عليه الحج من قابل.

٢ - الكافي ٤: ٣٧٤ / ٥، والتهذيب ٥: ٣١٧ / ١٠٩٣، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب كفارات الاستمتاع.

٣ - الكافي ٤: ٣٧٦ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٧، وقطعة منه في الحديث ٣ من =

٤٣٤

يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع أبي سيّار قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا أبا سيّار، إنّ حال الـمُحرم ضيقة، انّ قبّل امرأته (١) على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، وان قبل(٢) امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله(٣) ، ومن مس امرأته(٤) وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، وان مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الذي قبله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٦) ، وفي الكفّارات انّ شاء الله تعالى(٧) .

١٣ - باب جواز نظر الـمُحرم إلى امرأته بغير شهوة وان كانت محرمة وضمها وانزالها من المحمل

[ ١٦٧٠٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد الحلبيّ قال:

____________________

= الباب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع.

(١) في المصدر: فمن قبّلَ امرأته.

(٢) في المصدر: ومن قبّلَ.

(٣) في المصدر: ويستغفر ربّه.

(٤) في المصدر زيادة: بيده.

(٥) التهذيب ٥: ٣٢٦ / ١١٢١، والاستبصار ٢: ١٩١ / ٦٤١.

(٦) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في أكثر أبواب كفارات الاستمتاع، وفي البابين ١٣ و ١٤ من أبواب الحلق والتقصير، وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ١١ من الباب ١ من أبواب زيارة البيت.

الباب ١٣

فيه حديثاً

١ - الفقيه ٢: ٢٣١ / ١١٠٢.

٤٣٥

قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الـمُحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة، قال: لا بأس.

[ ١٦٧٠٥ ] ٢ - وبإسناده عن سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمّها إليه وهو محرم، فقال: لا بأس إلّا أن يتعمّد، وهو أحق ان ينزلها من غيره.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٤ - باب أنه يحرم على الـمُحرم انّ يتزوج أو يشهد عليه أو يخطب امرأة أو يزوج محرماً أو محلا ، فإن فعل كان التزويج باطلاً ، ولا يحل للمُحل أن يزوج محرما ً

[ ١٦٧٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان والنضر، عن ابن سنان - يعني عبدالله - وعن حمّاد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس للمحرم ان يتزوّج ولا يزوّج، وان تزوّج (٢) أو زوّج محلّاً فتزويجه باطل.

[ ١٦٧٠٧ ] ٢ - ورواه الصّدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله، إلّا أنّه قال: ولا يزوج محلّاً.

____________

٢ - الفقيه ٢: ٢٣١ / ١١٠١.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٢٨ / ١١٢٨، والاستبصار ٢: ١٩٣ / ٦٤٧.

(٢) في المصدر: فإن تزوّج.

٢ - الفقيه ٢: ٢٣٠ / ١٠٩٦.

٤٣٦

وزاد: وان رجلاً من الأنصار تزوّج وهو محرم فأبطل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نكاحه(١) .

[ ١٦٧٠٨ ] ٣ - وعنه، عن ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن محرم يتزوّج، قال: نكاحه باطل.

[ ١٦٧٠٩ ] ٤ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: قال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ رجلاً من الأنصار تزّوج وهو محرم فأبطل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نكاحه.

ورواه الكلينّي، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان ابن يحيى، عن حريز مثله (٢) .

[ ١٦٧١٠ ] ٥ - وعنه، عن عثمانّ بن عيسى، عن ابن أبي شجرة، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الـمُحرم يشهد على نكاح محلّين قال: لا يشهد.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ١٦٧١١ ] ٦ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرّحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ليس ينبغي للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج محلّاً.

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٣١ / ١٠٩٧.

٣ - التهذيب ٥: ٣٢٨ / ١١٢٩، والاستبصار ٢: ١٩٣ / ٦٤٨.

٤ - التهذيب ٥: ٣٢٨ / ١١٣٠، والاستبصار ٢: ١٩٣ / ٦٤٩.

(٢) الكافي ٤: ٣٧٢ / ٢.

٥ - التهذيب ٥: ٣١٥ / ١٠٨٧، والاستبصار ٢: ١٨٨ / ٦٣٠، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ٢: ٢٣٠ / ١٠٩٥.

٦ - التهذيب ٥: ٣٣٠ / ١١٣٧.

٤٣٧

[ ١٦٧١٢ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ، عن بعض أصحابنا، أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم لا يَنكح ولا يُنكح ولا يشهد فإن نكح فنكاحه باطل.

ورواه الكلينيّ، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد مثله، وزاد: ولا يخطب (١) .

[ ١٦٧١٣ ] ٨ - وعنه، عن الحسن بن علي، عن عمر بن أبان الكلبيّ، عن المفضل أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له: هذا الكلبيّ على الباب وقد أراد الإِحرام وأراد أن يتزوّج ليغضّ الله بذلك بصره، انّ أمرته فعل وإلّا انصرف عن ذلك، فقال لي: مره فليفعل وليستتر.

قال الشيخ قوله( عليه‌السلام ) : فليفعل إنمّا أراد قبل دخوله في الإِحرام، قال: ويمكن أن يكون محمولاً على التقيّة لأنّه مذهب بعض العامّة.

أقول: الوجه الأَوّل عين مدلوله.

[ ١٦٧١٤ ] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار: قال: الـمُحرم لا يتزوّج( ولا يُزوّج) (٢) ، فانّ فعل فنكاحه باطل.

[ ١٦٧١٥ ] ١٠ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

٧ - التهذيب ٥: ٣٣٠ / ١١٣٦.

(١) الكافي ٤: ٣٧٢ / ١.

٨ - التهذيب ٥: ٣٢٩ / ١١٣١، والاستبصار ٢: ١٩٣ / ٦٥٠.

٩ - الكافي ٤: ٣٧٢ / ٤، والتهذيب ٥: ٣٣٠ / ١١٣٥.

(٢) ليس في الكافي.

١٠ - الكافي ٤: ٣٧٢ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب كفارات الاستمتاع.

٤٣٨

السلام) قال: لا ينبغي للرجل الحلال أن يُزوّج محرماً وهو يعلم أنّه لا يحلّ له، قلت: فإن فعل فدخل بها الـمُحرم فقال: إن كانا عالمين فإن على كلّ واحد منهما بدنة، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة، وان لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلّا أن تكون هي قد علمت أنّ الذي تزوجها مُحرم، فإن كانت علمت ثمّ تزوّجته فعليها بدنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الكفّارات(٣) ، وفي النكاح(٤) .

١٥ - باب أن من تزوج محرماً عامداً عالماً بالتحريم وجب عليه مفارقتها ولم تحل له أبداً ، وعليه المهر إن كان دخل؛ وإن كان جاهلاً حل له تزويجها بعد الإِحلال

[ ١٦٧١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن إبراهيم بن الحسن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الـمُحرم إذا تزوّج وهو مُحرم فرّق بينهما ثمّ لا يتعاودان أبداً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٥: ٣٣٠ / ١١٣٨.

(٢) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٢١ من أبواب كفارات الاستمتاع.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ وفي الباب ٣١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٧٢ / ٣.

(٥) التهذيب ٥ /: ٣٢٩ / ١١٣٣.

٤٣٩

[ ١٦٧١٧ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبّاس، عن عبدالله بن بكير، عن أديم بن الحرّ الخزاعي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن الـمُحرم إذا تزوج وهو مُحرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا، ( والذي يتزوج المرأة) (١) ولها زوج يفرق بينهما، ولا يتعاودان أبداً.

[ ١٦٧١٨ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٢) ، عن صفوان، وابن أبي عمير عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحلّ، فقضى أن يخلّي سبيلها، ولم يجعل نكاحه شيئاً حتّى يحلّ، فإذا أحلّ خطبها انّ شاء، وان شاء أهلها زوجوه، وان شاؤوا لم يزوجوه.

[ ١٦٧١٩ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : من تزوج امرأة في إحرامه فرق بينهما ولم تحل له(٣) .

[ ١٦٧٢٠ ] ٥ - وبإسناده عن سماعة، عنه( عليه‌السلام ) قال: لها المهر انّ كان دخل بها.

أقول: وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النكاح(٥) .

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٢٩ / ١١٣٢، وأورد نحوه بطريق آخر في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) في المصدر: والتي تتزوج.

٣ - التهذيب ٥: ٣٣٠ / ١١٣٤.

(٢) في المصدر: موسى بن القاسم وهو الموافق للوافي ٢: ١٠٦ أبواب الحج.

٤ - الفقيه ٢: ٢٣١ / ١٠٩٨.

(٣) في المصدر زيادة: أبداً.

٥ - الفقيه ٢: ٢٣١ / ١٠٩٩.

(٤) تقدم ما يدلّ عليه في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٣١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586