وسائل الشيعة الجزء ١٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 394282 / تحميل: 6673
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

أقول: حمله الشيخ(١) وغيره(٢) على ما إذا ذكاه محلّ.

[ ١٦٦٦٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبّاس، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أصاب صيداً وهو محرم آكل منه وأنا حلال؟ قال: أنا كنت فاعلاً، قلت له: فرجل أصاب مالّا حراما، فقال ليس هذا مثل هذا - يرحمك الله - إنّ ذلك عليه.

[ ١٦٦٦٨ ] ٤ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريزقال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن محرم أصاب صيداً أيأكل منه المحلّ؟ فقال: ليس على المحل شيء، إنمّا الفداء على المحرم.

[ ١٦٦٦٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أصاب صيداً وهو محرم أيأكل منه الحلال(٣) ؟ فقال: لا بأس، انمّا الفداء على المحرم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) راجع التهذيب ٥: ٣٧٨ / ذيل الحديث ١٣١٧، والاستبصار ٢: ٢١٥ / ذيل الحديث ٣٧٨.

(٢) راجع المختلف: ٢٧٩.

٣ - التهذيب ٥: ٣٧٥ / ١٣٠٥.

٤ - التهذيب ٥: ٣٧٥ / ١٣٠٦، والاستبصار ٢: ٢١٥ / ٧٣٧.

٥ - التهذيب ٥: ٣٧٥ / ١٣٠٧، والاستبصار ٢: ٢١٥ / ٧٣٨.

(٣) في نسخة: المحل ( هامش المخطوط ).

(٤) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب.

٤٢١

٤ - باب أن صيد الحرم يحرم الأكل منه على المحل والمحرم ، في الحل والحرم

[ ١٦٦٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن محرم أصاب صيداً وأهدى اليّ منه؟ قال: لا، إنّه صيد في الحرم.

[ ١٦٦٧١ ] ٢ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له انّ يصعد(١) بصيد حمام الحرم في الحلّ فيذبحه فيدخله في الحرم فيأكله؟ قال: لا يصلح أكل حمام الحرم على حال.

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

الباب ٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٧٥ / ١٣٠٨.

٢ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٠٨ / ١٤.

(١) أصعد في الأرض: مشى وسار. ( الصحاح - صعد - ٢: ٤٩٧ ).

(٢) قرب الإِسناد: ١١٧.

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب الإِحرام، وعلى حرمة الاصطياد في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ وفي الباب ٨٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب مقدّمات الطواف، وفي الباب ١٣ من أبواب كفارات الصيد.

ويأتي ما ينافيه في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب كفارات الصيد.

٤٢٢

٥ - باب جواز أكل المحل في الحرم للصيد المذبوح في الحل انّ ذبحه محل ، وتحريم المذبوح في الحرم ، وتحريمهما على المحرم

[ ١٦٦٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيّ قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن صيد رمي في الحلّ ثمّ أًدخل الحرم وهو حيّ، فقال: اذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وامساكه، وقال: لا تشتره في الحرم إلّا مذبوحاً قد ذبح في الحل ثمّ دخل (١) الحرم فلا بأس به.

ورواه الكلينّي، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنّه قال: فلا بأس به للحلال (٢) .

[ ١٦٦٧٣ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن علاء بن رزين، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الصّيد يصاد في الحل ويذبح في الحل يدخل الحرم ويؤكل؟ قال: نعم لا بأس به.

[ ١٦٦٧٤ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن الحكم بن عتيبة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ما تقول في حمام أهلي ذبح

____________________

الباب ٥

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٧٦ / ١٣١٣، والاستبصار ٢: ٢١٤ / ٧٣١، وأورده عن الكافي في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب كفارات الصيد.

(١) في المصدرين: اُدخل.

(٢) الكافي ٤: ٢٣٣ / ٤.

٢ - التهذيب ٥: ٣٧٧ / ١٣١٤، والاستبصار ٢: ٢١٤ / ٧٣٢.

٣ - التهذيب ٥: ٣٧٥ / ١٣٠٩، والاستبصار ٢: ٢١٣ / ٧٢٧.

٤٢٣

في الحلّ وأُدخل في الحرم؟ قال: لا باس بأكله لمن كان محلّاً(١) ، فانّ كان محرما فلا، وقال: انّ أُدخل الحرم فذبح فيه، فإنّه ذبح بعد ما دخل مأمنه.

[ ١٦٦٧٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حمام ذبح في الحلّ، قال: لا يأكله محرم، واذا أدخل مكّة، أكله المحلّ بمكّة، وإذا أُدخل الحرم حيا ثمّ ذبح في الحرم فلا يأكله لأنّه ذُبح بعد ما دخل مأمنه (٢) .

[ ١٦٦٧٦ ] ٥ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أُهدي لنا طير مذبوح فأكله أهلنا، فقال: لا يرى به (٣) أهل مكّة بأساً، قلت: فأي شيء تقول أنت؟ قال: عليهم ثمنه.

ورواه الصّدوق بإسناده عن صفوان، عن منصور بن حازم(٤) .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم (٥) .

أقول: حمله الشيخ على كونه مذبوحاً في الحرم لما مضى(٦) ، ويأتي(٧) .

____________________

(١) في الاستبصار: انّ كان محلّاً ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٥: ٣٧٦ / ١٣١٠، والاستبصار ٢: ٢١٣ / ٧٢٨.

(٢) في نسخة: بعدما بلغ مأمنه ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٥: ٣٧٦ / ١٣١١، والاستبصار ٢: ٢١٣ / ٧٢٩، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٠، وعن الكافي في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب كفارات الصيد.

(٣) كتب في المخطوط على ( به ) علامة نسخة.

(٤) الفقيه ٢: ١٦٩ / ٧٤٠.

(٥) الكافي ٤: ٢٣٦ / ١٨.

(٦) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٧) يأتي في الحديث ٦ الآتي من هذا الباب.

٤٢٤

[ ١٦٦٧٧ ] ٦ - وعنه، عن عبيد بن معاوية بن شريح، عن أبيه، عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ هؤلاء يأتوننا بهذه اليعاقيب(١) ، فقال: لا تقربوها في الحرم إلّا ما كان مذبوحاً، فقلت: إنّا نأمرهم انّ يذبحوها هنالك؟ فقال: نعم، كل وأطعمني.

[ ١٦٦٧٨ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تشترينّ في الحرم إلّا مذبوحاً قد ذبح في الحلّ، ثمّ جيء به إلى الحرم مذبوحاً فلا بأس به للحلال.

[ ١٦٦٧٩ ] ٨ - قال الصدوق: وقال( عليه‌السلام ) : لا يذبح الصيد في الحرم وان صيد في الحلّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٦ - باب أنّه يحلّ للمحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه كالسمك وغيره ، ويحرم عليه صيد البر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ، وكذا يحرم ما يكون في البر والبحر كالطير

[ ١٦٦٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

٦ - التهذيب ٥: ٣٧٦ / ١٣١٢، والاستبصار ٢: ٢١٣ / ٧٣٠.

(١) اليعقوب: ذَكَر الحجل، وهو مصروف لأنّه عربي لم يغير، والجمع: اليعاقيب. ( الصحاح - عقب - ١: ١٨٦ ).

٧ - الفقيه ٢: ١٧١ / ٧٥٢.

٨ - الفقيه ٢: ٢٣١ / ١١٠٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم ما يدلّ على الحكم الأخير في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ١٢ من كفارات الصيد.

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٦٤ / ١٢٦٩.

٤٢٥

فضالة، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والسمك لا بأس بأكله طريّه ومالحه(١) ويتزوّد، قال الله تعالى( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ) (٢) قال: فليختر الذين ياكلون، وقال: فصل ما بينهما كلّ طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البّر، وما كان من الطّير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر (٣) .

[ ١٦٦٨١ ] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الجراد من البحر، وقال: كل شيء أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم انّ يقتله، فانّ قتله فعليه الجزاء (١) ، كما قال الله عزّ وجّل.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله (٢) .

[ ١٦٦٨٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بانّ يصيد الـمُحرم السمك، ويأكل مالحه (١) وطريّه ويتزوّد، وقال: ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ ) (٢) قال: مالحه(٣) الذي يأكلون، وفصل ما بينهما كل طير يكون في

____________________

(١) في المصدر زيادة: وكذلك كل صيد يكون في البحر ممّا يجوز أكله قال الله تعالى:( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ ) ، وما ورد في الأصل تابع لحديث حريز المرقم ١٢٧٠.

(٢) المائدة ٥: ٩٦.

(٣) من قوله: ويتزود الى آخر الحديث ورد في المصدر ( التهذيب ٥: ٣٦٥ / ١٢٧٠ ) بسند آخر فليلاحظ.

٢ - التهذيب ٥: ٤٦٨ / ١٦٣٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد.

(٤) في المصدر: فعليه الفداء.

(٥) الكافي ٤: ٣٩٣ / ٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٩٢ / ١.

(٦ و ٧) في الفقيه: مليحه ( هامش المخطوط ).

(٨) المائدة ٥: ٩٦.

٤٢٦

الآجام يبيض في البرّ ويفرخ في البرّ، فهو من صيد البرّ وما كان من صيد البرّ يكون في البرّ ويبيض في البحر فهو من صيد البحر.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه اقتصر على الآية وما بعدها(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكره بتمامه، إلّا أنّه قال: ( مَتَاعاً لَكُمْ ) (٢) قال: فليختر(٣) الّذين يأكلون(٤) .

[ ١٦٦٨٣ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن الطيّار، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال: لا يأكل الـمُحرم طير الماء.

[ ١٦٦٨٤ ] ٥ - العيّاشي في( تفسيره) عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله تعالى( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ ) (٥) قال: هي الحيتان المالح، وما تزوّدت منه أيضاً، وان لم يكن مالحاً فهو متاع.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٣٦ / ١١٢٦.

(٢) المائدة ٥: ٩٦.

(٣) في المصدر: فليخير.

(٤) التهذيب ٥: ٣٦٥ / ١٢٧٠.

٤ - الكافي ٤: ٣٩٤ / ٩.

٥ - تفسير العياشي ١: ٣٤٦ / ٢١٠.

(٥) المائدة ٥: ٩٦.

(٦) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد.

٤٢٧

٧ - باب تحريم صيد الـمُحرم الجراد واكله وقتله إلّا أن لا يمكن التحرز منه

[ ١٦٦٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: مرّ علي( صلوات الله عليه) على قوم يأكلون جراداً فقال: سبحان الله وانتم محرمون، فقالوا: إنمّا هو من صيد البحر، فقال لهم: ارمسوه (١) في الماء إذاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء نحوه (٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

ورواه في( المقنع) أيضاً مرسلاً إلّا أنّه قال فيهما: مرّ أبوجعفر( عليه‌السلام ) على قوم(٤) .

[ ١٦٦٨٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال: الـمُحرم يتنكّب الجراد إذا كان على الطريق، فانّ لم يجد بدّاً فقتل فلا شيء عليه.

____________________

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٩٣ / ٦.

(١) في المصدر: ارموه.

(٢) التهذيب ٥: ٣٦٣ / ١٢٦٣.

(٣) الفقيه ٢: ٢٣٥ / ١١١٩.

(٤) المقنع: ٧٩.

٢ - الكافي ٤: ٣٩٣ / ٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من أبواب كفارات الصيد.

٤٢٨

[ ١٦٦٨٧ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمّد لقتله، أو يمرّون به في الطريق فيطاؤونه، قال: انّ وجدت معدلاً فاعدل عنه، فإن قتلته غير متعمّد فلا بأس.

[ ١٦٦٨٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس للمحرم انّ يأكل جراداً ولا يقتله الحديث.

[ ١٦٦٨٩ ] ٥ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محسن، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجراد أيأكله المحرم؟ قال: لا.

[ ١٦٦٩٠ ] ٦ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن محمّد بن حمران، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم لا يأكل الجراد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الكفارات(٢) .

____________________

٣ - الكافي ٤: ٣٩٤ / ٨.

٤ - التهذيب ٥: ٣٦٣ / ١٢٦٤، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد.

٥ - التهذيب ٥: ٣٦٣ / ١٢٦١.

٦ - التهذيب ٥: ٣٦٣ / ١٢٦٢.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٣٧ و ٣٨ من أبواب كفارات الصيد.

٤٢٩

٨ - باب أنّه يحرّم على الـمُحرم أن يؤذي صيد البر أو يعذبه

[ ١٦٦٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجّل: ( وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ الله مِنْهُ ) (١) قال: إنّ رجلاً انطلق وهو محرم فأخذ ثعلباً فجعل يقرب النار إلى وجهه وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه، وجعل أصحابه ينهونه عمّا يصنع، ثمّ أرسله بعد ذلك فبينما الرجل نائم إذ جاءته حيّة فدخلت في فيه فلم تدعه حتّى جعل يحدث كما أحدث الثعلب، ثمّ خلّت عنه.

ورواه العياشي في( تفسيره) عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما‌السلام )(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٩ - باب جواز استعمال الـمُحرم جلود الصيد والشرب منها

[ ١٦٦٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار قال: سألت الرجل( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم

____________________

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٩٧ / ٦.

(١) المائدة ٥: ٩٥.

(٢) تفسير العياشي ١: ٣٤٥ / ٢٠٦.

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب الإحرام.

(٤) يأتي في الباب ٨٨ من هذه الأبواب، وفي البابين ١٣ و ٣٦ من أبواب كفارات الصيد.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٩٧ / ٩.

٤٣٠

يشرب الماء من قربة أو سقاء اتّخذ من جلود الصيد، هل يجوز ذلك أم لا؟ فقال: يشرب من جلودها.

١٠ - باب أن ما ذبحه الـمُحرم من الصيد فهو ميتة حرام على المحل والمحرم ، وكذا ما ذبح منه في الحرم

[ ١٦٦٩٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يذبح الصّيد في الحرم وان صيد في الحل.

ورواه أيضاً مرسلاً(١) .

[ ١٦٦٩٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن خلّاد السري (٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم، قال: عليه الفداء، قلت: فيأكله؟ قال: لا، قلت: فيطرحه؟ قال: إذا طرحه فعليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه.

ورواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن خلّاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

____________________

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٦٩ / ٧٤١، وأورده مرسلاً في الحديث ٨ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٢: ٢٣١ / ١١٠٤.

٢ - التهذيب ٥: ٣٧٨ / ١٣١٩، والاستبصار ٢: ٢١٥ / ٧٣٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٥ من أبواب كفارات الصيد.

(٢) في نسخة: خلاد السندي ( هامش المخطوط )

(٣) الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٣٢.

٤٣١

[ ١٦٦٩٥ ] ٣ - وعنه، عن أبي أحمد - يعني ابن أبي عمير -، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الـمُحرم يصيب الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه؟ قال إذاً يكون عليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٦٦٩٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه عن عليّ ( عليهم‌السلام ) قال: إذا ذبح الـمُحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام.

[ ١٦٦٩٧ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن إسحاق، عن جعفر( عليه‌السلام ) أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يقول: إذا ذبح الـمُحرم الصيد في غيرالحرم فهو ميتة لا يأكله مُحل ولا مُحرم، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله مُحلّ ولا مُحرم.

[ ١٦٦٩٨ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: الـمُحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه، ويتصدّق بالصيد على مسكين.

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٧٨ / ١٣٢٠، والإستبصار ٢: ٢١٥ / ٧٤٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من أبواب كفارات الصيد.

(١) الفقيه ٢: ٢٣٥ / ١١٢٠.

٤ - التهذيب ٥: ٣٧٧ / ١٣١٥، والاستبصار ٢: ٢١٤ / ٧٣٣.

٥ - التهذيب ٥: ٣٧٧ / ١٣١٦، والاستبصار ٢: ٢١٤ / ٧٣٤.

٦ - لا يوجد في الكافي المطبوع، ويظهر من بعض شروحه وكذا بعض مجاميع الحديث المتأخرة، حصول نقص في المطبوع، فلاحظ.

٤٣٢

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

أقول: حمله الشيخ على ما يكون به رمق يمكن ذبحه لما مرّ(٣) . ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

١١ - باب جواز الجماع والصيد والطيب وجميع التروك ، قبل عقد الإِحرام بالتلبية أو الإِشعار أو التقليد لا بعد ذلك

[ ١٦٦٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يقع على أهله بعدما يعقد الإِحرام ولم يلبّ؟، قال: ليس عليه شيء.

[ ١٦٧٠٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) في رجل صلّى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الإِحرام،

____________________

(١) التهذيب ٥: ٣٧٧ / ١٣١٧، والاستبصار ٢: ٢١٤ / ٧٣٥.

(٢) الفقيه ٢: ٢٣٤ / ١١١٨.

(٣) مرّ في الأحاديث ٢ - ٥ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٤ وفي الباب ١٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب كفارات الصيد.

ويأتي ما يدلّ على أنّه في حكم الميتة وليس بميتة في الباب ٤٣ من أبواب كفارات الصيد.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٥ من الباب ١، وما ينافيه في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٨٢ / ٢٧٤، والاستبصار ٢: ١٨٨ / ٦٣٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الإِحرام.

٢ - الكافي ٤: ٣٣٠ / ٨، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٤ من أبواب الإحرام.

٤٣٣

ثمّ مسّ طيباً أو صاد صيداً أو واقع أهله، قال: ليس عليه شيء ما لم يلبّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الإِحرام(١) .

١٢ - باب أنه يحرّم على الـمُحرم والمُحرمة الجماع والتمكين منه والاستمتاع بما دونه حتى النظر بشهوة ، وتعمد الإِنزال ولو بالاستمناء

[ ١٦٧٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أباعبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج؟ قال: عليه بدنة(٢) ، وان كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه الحديث.

[ ١٦٧٠٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل محرم واقع أهله؟ قال: قد أتى عظيماً الحديث.

[ ١٦٧٠٣ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن

____________________

(١) تقدم في الباب ١٤ من أبواب الإحرام.

ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ١ من أبواب كفارات الاستمتاع.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣١٨ / ١٠٩٧، والاستبصار ٢: ١٩٢ / ٦٤٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب كفارات الاستمتاع.

(٢) في التهذيبين زيادة: وليس عليه الحج من قابل.

٢ - الكافي ٤: ٣٧٤ / ٥، والتهذيب ٥: ٣١٧ / ١٠٩٣، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب كفارات الاستمتاع.

٣ - الكافي ٤: ٣٧٦ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٧، وقطعة منه في الحديث ٣ من =

٤٣٤

يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع أبي سيّار قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا أبا سيّار، إنّ حال الـمُحرم ضيقة، انّ قبّل امرأته (١) على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، وان قبل(٢) امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله(٣) ، ومن مس امرأته(٤) وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، وان مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الذي قبله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٦) ، وفي الكفّارات انّ شاء الله تعالى(٧) .

١٣ - باب جواز نظر الـمُحرم إلى امرأته بغير شهوة وان كانت محرمة وضمها وانزالها من المحمل

[ ١٦٧٠٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد الحلبيّ قال:

____________________

= الباب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع.

(١) في المصدر: فمن قبّلَ امرأته.

(٢) في المصدر: ومن قبّلَ.

(٣) في المصدر: ويستغفر ربّه.

(٤) في المصدر زيادة: بيده.

(٥) التهذيب ٥: ٣٢٦ / ١١٢١، والاستبصار ٢: ١٩١ / ٦٤١.

(٦) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في أكثر أبواب كفارات الاستمتاع، وفي البابين ١٣ و ١٤ من أبواب الحلق والتقصير، وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ١١ من الباب ١ من أبواب زيارة البيت.

الباب ١٣

فيه حديثاً

١ - الفقيه ٢: ٢٣١ / ١١٠٢.

٤٣٥

قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الـمُحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة، قال: لا بأس.

[ ١٦٧٠٥ ] ٢ - وبإسناده عن سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمّها إليه وهو محرم، فقال: لا بأس إلّا أن يتعمّد، وهو أحق ان ينزلها من غيره.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٤ - باب أنه يحرم على الـمُحرم انّ يتزوج أو يشهد عليه أو يخطب امرأة أو يزوج محرماً أو محلا ، فإن فعل كان التزويج باطلاً ، ولا يحل للمُحل أن يزوج محرما ً

[ ١٦٧٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان والنضر، عن ابن سنان - يعني عبدالله - وعن حمّاد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس للمحرم ان يتزوّج ولا يزوّج، وان تزوّج (٢) أو زوّج محلّاً فتزويجه باطل.

[ ١٦٧٠٧ ] ٢ - ورواه الصّدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله، إلّا أنّه قال: ولا يزوج محلّاً.

____________

٢ - الفقيه ٢: ٢٣١ / ١١٠١.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٢٨ / ١١٢٨، والاستبصار ٢: ١٩٣ / ٦٤٧.

(٢) في المصدر: فإن تزوّج.

٢ - الفقيه ٢: ٢٣٠ / ١٠٩٦.

٤٣٦

وزاد: وان رجلاً من الأنصار تزوّج وهو محرم فأبطل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نكاحه(١) .

[ ١٦٧٠٨ ] ٣ - وعنه، عن ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن محرم يتزوّج، قال: نكاحه باطل.

[ ١٦٧٠٩ ] ٤ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: قال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ رجلاً من الأنصار تزّوج وهو محرم فأبطل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نكاحه.

ورواه الكلينّي، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان ابن يحيى، عن حريز مثله (٢) .

[ ١٦٧١٠ ] ٥ - وعنه، عن عثمانّ بن عيسى، عن ابن أبي شجرة، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الـمُحرم يشهد على نكاح محلّين قال: لا يشهد.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ١٦٧١١ ] ٦ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرّحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ليس ينبغي للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج محلّاً.

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٣١ / ١٠٩٧.

٣ - التهذيب ٥: ٣٢٨ / ١١٢٩، والاستبصار ٢: ١٩٣ / ٦٤٨.

٤ - التهذيب ٥: ٣٢٨ / ١١٣٠، والاستبصار ٢: ١٩٣ / ٦٤٩.

(٢) الكافي ٤: ٣٧٢ / ٢.

٥ - التهذيب ٥: ٣١٥ / ١٠٨٧، والاستبصار ٢: ١٨٨ / ٦٣٠، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ٢: ٢٣٠ / ١٠٩٥.

٦ - التهذيب ٥: ٣٣٠ / ١١٣٧.

٤٣٧

[ ١٦٧١٢ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ، عن بعض أصحابنا، أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم لا يَنكح ولا يُنكح ولا يشهد فإن نكح فنكاحه باطل.

ورواه الكلينيّ، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد مثله، وزاد: ولا يخطب (١) .

[ ١٦٧١٣ ] ٨ - وعنه، عن الحسن بن علي، عن عمر بن أبان الكلبيّ، عن المفضل أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له: هذا الكلبيّ على الباب وقد أراد الإِحرام وأراد أن يتزوّج ليغضّ الله بذلك بصره، انّ أمرته فعل وإلّا انصرف عن ذلك، فقال لي: مره فليفعل وليستتر.

قال الشيخ قوله( عليه‌السلام ) : فليفعل إنمّا أراد قبل دخوله في الإِحرام، قال: ويمكن أن يكون محمولاً على التقيّة لأنّه مذهب بعض العامّة.

أقول: الوجه الأَوّل عين مدلوله.

[ ١٦٧١٤ ] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار: قال: الـمُحرم لا يتزوّج( ولا يُزوّج) (٢) ، فانّ فعل فنكاحه باطل.

[ ١٦٧١٥ ] ١٠ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

٧ - التهذيب ٥: ٣٣٠ / ١١٣٦.

(١) الكافي ٤: ٣٧٢ / ١.

٨ - التهذيب ٥: ٣٢٩ / ١١٣١، والاستبصار ٢: ١٩٣ / ٦٥٠.

٩ - الكافي ٤: ٣٧٢ / ٤، والتهذيب ٥: ٣٣٠ / ١١٣٥.

(٢) ليس في الكافي.

١٠ - الكافي ٤: ٣٧٢ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب كفارات الاستمتاع.

٤٣٨

السلام) قال: لا ينبغي للرجل الحلال أن يُزوّج محرماً وهو يعلم أنّه لا يحلّ له، قلت: فإن فعل فدخل بها الـمُحرم فقال: إن كانا عالمين فإن على كلّ واحد منهما بدنة، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة، وان لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلّا أن تكون هي قد علمت أنّ الذي تزوجها مُحرم، فإن كانت علمت ثمّ تزوّجته فعليها بدنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الكفّارات(٣) ، وفي النكاح(٤) .

١٥ - باب أن من تزوج محرماً عامداً عالماً بالتحريم وجب عليه مفارقتها ولم تحل له أبداً ، وعليه المهر إن كان دخل؛ وإن كان جاهلاً حل له تزويجها بعد الإِحلال

[ ١٦٧١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن إبراهيم بن الحسن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الـمُحرم إذا تزوّج وهو مُحرم فرّق بينهما ثمّ لا يتعاودان أبداً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٥: ٣٣٠ / ١١٣٨.

(٢) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٢١ من أبواب كفارات الاستمتاع.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ وفي الباب ٣١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٧٢ / ٣.

(٥) التهذيب ٥ /: ٣٢٩ / ١١٣٣.

٤٣٩

[ ١٦٧١٧ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبّاس، عن عبدالله بن بكير، عن أديم بن الحرّ الخزاعي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن الـمُحرم إذا تزوج وهو مُحرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا، ( والذي يتزوج المرأة) (١) ولها زوج يفرق بينهما، ولا يتعاودان أبداً.

[ ١٦٧١٨ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٢) ، عن صفوان، وابن أبي عمير عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحلّ، فقضى أن يخلّي سبيلها، ولم يجعل نكاحه شيئاً حتّى يحلّ، فإذا أحلّ خطبها انّ شاء، وان شاء أهلها زوجوه، وان شاؤوا لم يزوجوه.

[ ١٦٧١٩ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : من تزوج امرأة في إحرامه فرق بينهما ولم تحل له(٣) .

[ ١٦٧٢٠ ] ٥ - وبإسناده عن سماعة، عنه( عليه‌السلام ) قال: لها المهر انّ كان دخل بها.

أقول: وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النكاح(٥) .

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٢٩ / ١١٣٢، وأورد نحوه بطريق آخر في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) في المصدر: والتي تتزوج.

٣ - التهذيب ٥: ٣٣٠ / ١١٣٤.

(٢) في المصدر: موسى بن القاسم وهو الموافق للوافي ٢: ١٠٦ أبواب الحج.

٤ - الفقيه ٢: ٢٣١ / ١٠٩٨.

(٣) في المصدر زيادة: أبداً.

٥ - الفقيه ٢: ٢٣١ / ١٠٩٩.

(٤) تقدم ما يدلّ عليه في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٣١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

٢٣ - باب جواز الشربّ في الوتر لمن يريد الصوم وهو عطشان، وجواز تقدّم المصليّ عن مكانه وعوده اليه(*) ٢٧٩

٢٤ - باب جواز حمل المرأة طفلها في الصلاة وارضاعها إيّاه جالسة ٢٨٠

٢٥ - باب بطلان الصلاة بالكلام عمداً لا نسياناً ولا مع ظنّ الفراغ، وبتعمّد الأنين ٢٨١

٢٦ - باب عدم بطلان الصلاة بمسّ الفرج من الرجل ولا من المرأة ٢٨٣

٢٧ - باب جواز نزع المصلّي بعض أسنانه، وقطعه للثالول، ونتفه اللحم من جرح ونحوه مع أمن خروج الدم، وجواز حكّه لخرء الطير ونحوه، ورفع طرفه إلى السماء ٢٨٤

٢٨ - باب جواز حكّ الجسد في الصلاة، ومسح السنّ والفم والبطن ٢٨٥

٢٩ - باب بطلان الصلاة بالتسليم في غير محلّه عمداً ٢٨٦

٣٠ - باب أنّه يجوز للمصلّي أنّ يخطو أمامه خطوتين أو ثلاثاً، ويقرب نعله ويعد الآيات بيده ٣١ - باب جواز البراءة في الصلاة من أعداء الدين ٢٨٧

٣٢ - باب كراهة الالتفات اليسير في الصلاة ٢٨٨

٣٣ - باب كراهة صلاة من استدخل دواء حتى يطرحه، وحكم عقص الشعر ٢٨٩

٣٤ - باب كراهة قصّ الظفر والأخذ من الشعر والعض عليه والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب وقرائته في الصلاة، وجواز احصاء الركعات بالحصى والخاتم وتحويله من مكان إلى مكان لذلك ٢٩٠

٣٥ - باب كراهة مدافعة النوم والصلاة مع النعاس ٢٩١

٣٦ - باب جواز حكّ المصلي النخامة من المسجد، والفعل القليل ٢٩٢

٣٧ - باب عدم بطلان الصلاة بالوسوسة وحديث النفس، واستحباب ترك ذلك ٢٩٣

أبواب صلاة الجمعة وآدابها ١ - باب وجوبها على كلّ مكلّف إلّا الهمّ(*) والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس أزيد من فرسخين(**) ٢٩٥

٥٢١

٢ - باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور سبعة، واستحبابها عند حضور خمسة أحدهم الإِمام ٣٠٣

٣ - باب وجوب الجمعة على أهل الأمصار، وعلى أهل القرى، وغيرهم، وعدم اشتراطها بالمصر ٣٠٦

٤ - باب عدم وجوب حضور الجمعة على من بعد عنها بأزيد من فرسخين، ووجوبها على من بعد عنها بفرسخين أو أقلّ ٣٠٧

٥ - باب عدم اشتراط وجوب الجمعة بحضور السلطأنّ العادل أو من نصبه، ووجوبها مع وجود امام عدل يحسن الخطبتين وعدم الخوف ٣٠٩

٦ - باب كيفيّة صلاة الجمعة، وجملة من أحكامها ٣١٢

٧ - باب أنّه يجب أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعداً ٣١٤

٨ - باب تأكّد إستحباب تقديم صلاة الجمعة والظهر في أوّل وقتها، وجواز الاعتماد فيه على المؤذّنين ٣١٥

٩ - باب استحباب تقديم العصر يوم الجمعة في أوّل الوقت بعد الفراغ من الجمعة أو الظهر ٣٢٠

١٠ - باب جواز تأخير الظهرين يوم الجمعة عن أوّل الوقت ٣٢١

١١ - باب استحباب تقديم نوافل الجمعة على الزوال وإكمالها عشرين ركعة وتفريقها ستّا ستّا ثم ركعتين، وجواز الاقتصار على نوافل الظهرين، وايقاعها كلاّ أو بعضاً بعد الزوال ٣٢٢

١٢ - باب جواز الجماعة في الظهر مع تعذّر الجمعة، وحكم قنوت الجمعة والقرآءة فيها وفي ليلتها ويومها، والجهر فيها وفي الظهر ٣٢٧

١٣ - باب استحباب تأخير النوافل عن الفرضين لمن لم يقدمها على الزوال يوم الجمعة ٣٢٨

٥٢٢

١٤ - باب وجوب استماع الخطبتين، وحكم الكلام في أثنائهما، وجوازه بينها وبين الصلاة، وحكم الالتفات فيهما، وردّ السلام، واجزاء الجمعة مع عدم سماع المأموم القراءة ٣٣٠

١٥ - باب وجوب تقديم الخطبتين على صلاة الجمعة، وجواز تقديم الخطبتين على الزوال بحيث اذا فرغ زالت ٣٣٢

١٦ - باب وجوب قيام الخطيب وقت الخطبة، والفصلّ بينهما بجلسة ٣٣٤

١٧ - باب حكم المأموم اذا منعه الزحام والسهو عن الركوع أو السجود في الجمعة وغيرها ٣٣٥

١٨ - باب وجوب الجمعة على العبد والمرأة والمسافر اذا حضروها ٣٣٧

١٩ - باب عدم وجوب الجمعة على المسافر اذا لم يحضرها، واستحبابها له ٣٣٨

٢٠ - باب أنّ الخليفة اذا حضر مصراً لم يجز لأحد أن يتقدّم عليه ٣٣٩

٢١ - باب وجوب اخراج المحبسين في الدين إلى الجمعة والعيدين مع جماعة يردونهم إلى السجن بعد الصلاة ٢٢ - باب استحباب اختيار المرأة صلاة الظهر في بيتها على حضور الجمعة ٣٤٠

٢٣ - باب جواز ترك الجمعة في المطر ٢٤ - باب أنّه يستحب أن يعتمّ الإِمام شتاءً وصيفاً، وأن يتردّى ببرد، وأن يتوكّأ وقت الخطبة على قوس او عصا ٣٤١

٢٥ - باب كيفيّة الخطبتين، وما يعتبر فيهما ٣٤٢

٢٦ - باب وجوب صلاة الجمعة على من لم يدرك الخطبة واجزائها له، وكذا من فاته ركعة منها وأدرك ركعة، ولو بإدراك الركوع في الثانية، فأنّ فاتته صلّى الظهر ٣٤٥

٢٧ - باب استحباب السبق إلى المسجد والمباكرة اليه يوم الجمعة، خصوصاً في شهر رمضان ٣٤٧

٥٢٣

٢٨ - باب استحباب تسليم الإِمام على الناس عند صعود المنبر، وجلوسه حتى يفرغ المؤذّن ٢٩ - باب اشتراط عدالة امام الجمعة وعدم فسقه، وأنّه يجوز لمن يصلّي الجمعة خلف من لا يُقتدى به أن يقدّم ظهره على الجمعة، وأن يؤخّرها، وأنّ ينويها ظهراً ويكملها بعد تسليم الإمام أربعاً، وكذا المسبوق بركعتين من الظهر ٣٤٩

٣٠ - باب استحباب الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الخطيب واستواء الصفوف، وفي آخر ساعة منه ٣٥٢

٣١ - باب استحباب تعجيل ما يخاف فوته من آداب الجمعة يوم الخميس، والتهيّؤ للعبادة، وكراهة شربّ دواء يوم الخميس لئلّا يضعف عن حضور الجمعة ٣٥٣

٣٢ - باب استحباب غسل الرأس بالخطمي يوم الجمعة ٣٥٤

٣٣ - باب استحباب تقليم الأظفار أو حكّها مع عدم الحاجة، والأخذ من الشارب يوم الجمعة ٣٥٥

٣٤ - باب استحباب قصّ الأظفار يوم الخميس وترك واحد ليوم الجمعة، فأنّ فاته ذلك فيوم السبت ٣٦٠

٣٥ - باب ما يستحبّ أن يقال عند تقليم الأظفار والأخذ من الشارب يوم الجمعة ٣٦٢

٣٦ - باب كراهة الحجامة يوم الأربّعاء والجمعة ٣٦٣

٣٧ - باب تأكّد استحباب الطيب يوم الجمعه وفي كلّ يوم أو يومين، وكراهة تركه ٣٦٤

٣٨ - باب حكم النورة يوم الجمعة ٣٦٦

٣٩ - باب استحباب التنفّل يوم الجمعة بالصلوات المرغّبة، وذكر جملة منها ٣٦٨

٤٠ - باب وجوب تعظيم يوم الجمعة والتبرّك به واتخاذه عيداً، واجتناب جميع المحرّمات فيه ٣٧٥

٤١ - باب استحباب كثرة الدعاء يوم الجمعة وخصوصاً آخر ساعة منه ٣٨٣

٥٢٤

٤٢ - باب استحباب السبق إلى صلاة الجمعة، وحكم من سبق إلى مكان من المسجد ٣٨٥

٤٣ - باب استحباب الإِكثار من الصلاة على محمّد وآل محمّد في ليلة الجمعة ويومها، واستحباب الصلاة عليهم يوم الجمعة ألف مرّة وفي كلّ يوم مائة مرّة ٣٨٦

٤٤ - باب استحباب الإِكثار من الدعاء والاستغفار والعبادة ليلة الجمعة ٣٨٨

٤٥ - باب استحباب الصلوات المرغّبة ليلة الجمعة ٣٩١

٤٦ - باب ما يستحبّ أن يقال في آخر سجدة من نوافل المغرب ليلة الجمعة وكلّ ليلة ٣٩٤

٤٧ - باب استحباب التزيّن يوم الجمعة للرجال والنساء والاغتسال، والتطيّب، وتسريح اللحية، ولبس أنظف الثياب، والتهيؤ للجمعة، وملازمة السكينة والوقار، وكثرة فعل الخير ٣٩٥

٤٨ - باب ما يستحبّ أن يقرأ ويقال عقيب الجمعة والعصر ٣٩٧

٤٩ - باب تحريم الأذان الثالث يوم الجمعة، واستحباب الجمع بين الفرضين بأذأنّ وإقامتين ٤٠٠

٥٠ - باب استحباب شراء شيء من الفاكهة واللحم يوم الجمعة للأهل، وكراهة التحدّث فيه باحاديث الجاهلية ٤٠١

٥١ - باب كراهة انشاد الشعر يوم الجمعة ولو بيتاً وان كان شعر حقّ، وبقيّة المواضع التى يكره فيها انشاد الشعر وعدم تحريم انشاده وروايته ٤٠٢

٥٢ - باب كراهة السفر بعد طلوع الفجر يوم الجمعة، واستحباب كونه بعد الصلاة أو يوم السبت ٤٠٦

٥٣ - باب استحباب استقبال الخطيب الناس: واستقبال الناس إياه، وتحريم البيع عند النداء للجمعة ٤٠٧

٥٤ - باب ما يستحبّ أن يقرأ من السور ليلة الجمعة ويومها ٤٠٨

٥٢٥

٥٥ - باب استحباب الصدقة يوم الجمعة وليلتها بدينار أو بما تيسّر ٤١٢

٥٦ - باب استحباب الجماع يوم الجمعة وليلتها ٤١٤

٥٧ - باب استحباب زيارة القبور يوم الجمعة قبل طلوع، الشمس، وأكل الرمأنّ يوم الجمعة وليلتها، وسبع ورقات من الهندباء عند الزوال، وحكم صوم يوم الجمعة ٤١٥

٥٨ - باب عدم جواز الصلاة والإِمام يخطب إلّا أن يكون قد صلى ركعة فيضيف إليها أُخرى ٤١٦

٥٩ - باب استحباب التطوّع بخمسمائة ركعة من الجمعة إلى الجمعة ٤١٧

٦٠ - باب كراهة تخطّي رقاب الناس في الجمعة بعد خروج الإمام إلّا مع ضيق الصف الأخير وسعة الذى قبله ٤١٨

أبواب صلاة العيد ١ - باب وجوبها ٤١٩

٢ - باب اشتراط وجوب صلاة العيدين بالجماعة فلا تجب فرادى ولا قضاء لها ٤٢١

٣ - باب استحباب صلاة العيدين منفرداً ركعتين لمن فاتته مع الجماعة ٤٢٤

٤ - باب حكم من أدرك الخطبة دون الصلاة ٤٢٥

٥ - باب تخيير من صلّى العيد منفرداً بين ركعتين وأربّع ٤٢٦

٦ - باب استحباب صلاة أربّع ركعات بعد صلاة العيد ٤٢٧

٧ - باب أنّ صلاة العيد ركعتان لا يستحبّ لها أذأنّ ولا إقامة، بل يقال قبلهما: الصلاة، ثلاثاً، ويكره التنفّل قبلهما وبعدهما أداء وقضاء إلى الزوال إلّا بالمدينة، فيصلّي ركعتين في المسجد قبل أنّ يخرج ٤٢٨

٨ - باب استحباب صلاة العيد للمسافر وعدم وجوبها عليه ٤٣١

٩ - باب حكم ما لو ثبت هلال شوّال قبل الزوال وبعده ٤٣٢

١٠ - باب كيفيّة صلاة العيدين، وقراءتها وقنوتها، وتكبيرها، وجملة من أحكامها ٤٣٣

٥٢٦

١١ - باب تأخير الخطبتين عن صلاة العيد، والفصلّ بينهما بجلسة خفيفة، واستحباب لبس الإمام البرد أو الحلّة، وأن يعتمّ شاتياً كان أو قائظاً* ، ويتوكّأ على عنزة وقت الخطبة ٤٤٠

١٢ - باب استحباب الأكل قبل خروجه في الفطر، وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحي به ٤٤٣

١٣ - باب استحباب الإِفطار يوم الفطر على تمر وتربّة حسينية أو أحدهما، واطعام الحاضرين التمر ٤٤٥

١٤ - باب استحباب الغُسل ليلة الفطر ويوم العيدين، والتطيّب والتزين والغسل، واعادة الصلاة لمن تركه ٤٤٦

١٥ - باب أنّه إذا اجتمع عيد وجمعة كان من حضر العيد من غير أهل البلد مخيّراً في حضور الجمعة، ويستحبّ للإِمام اعلامهم ذلك ٤٤٧

١٦ - باب كراهة الخروج بالسلاح في العيدين إلّا مع الخوف، ووجوب اخراج المحبسين في الدين إلى صلاة العيدين ثمّ ردّهم إلى السجن ٤٤٨

١٧ - باب استحباب الخروج إلى الصحراء في صلاة العيدين إلّا بمكّة ففى المسجد الحرام: واستحباب الصلاة على الأرض والسجود عليها لا على حصير أو طنفسة أو خمرّة(*) ٤٤٩

١٨ - باب استحباب الخروج إلى صلاة العيد بعد طلوع الشمس ٤٥٢

١٩ - باب كيفيّة الخروج إلى صلاة العيد وآدابه ٤٥٣

٢٠ - باب استحباب التكبير في الفطر عقيب أربّع صلوات: المغربّ، والعشاء، والصبح، وصلاة العيد، أو خمس، وكيفيّة التكبير ٤٥٥

٢١ - باب استحباب التكبير في الأضحى عقيب خمس عشرة صلواة بمنى إلّا أن ينفر في النفر الأوّل فيقطعه، وعقيب عشر بغيرها أوّلها ظهر يوم النحر، وكيفيّة التكبير ٤٥٧

٢٢ - باب استحباب التكبير في العيدين عقيب الصلاة للرجال، والنساء ولا يجهرن به، وللمفرد والجامع، ورفع اليدين بالتكبير أو تحريكهما ٤٦٣

٥٢٧

٢٣ - باب أنّ من نسي التكبير في العيدين حتى قام من موضعه فلا شيء عليه ٤٦٤

٢٤ - باب استحباب تكرار التكبير عقيب الصلوات المذكورة بقدر الإِمكان، وتكبير المسبوق بعد اتمام صلاته ٤٦٥

٢٥ - باب استحباب التكبير في العيدين عقيب النافلة والفريضة ٤٦٦

٢٦ - باب استحباب الدعاء بين التكبيرات في صلاة العيد بالمأثور وغيره ٤٦٧

٢٧ - باب كراهة السفر يوم العيد بعد الفجر حتى يصلّي العيد ٢٨ - باب جواز خروج النساء في العيد للصلاة، وعدم وجوبها عليهنّ، وكراهة خروج ذوات الهيئات والجمال ٤٧١

٢٩ - باب أنّ وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، واستحباب كون ذبح الأضحية بعد الصلاة ٤٧٣

٣٠ - باب استحباب رفع اليدين مع كلّ تكبيرة، واستماع الخطبة ٤٧٤

٣١ - باب استحباب استشعار الحزن في العيدين لاغتصاب آل محمّد حقهم ٤٧٥

٣٢ - باب استحباب الجهر بالقراءة في العيدين ٣٣ - باب كراهة نقل المنبر بل يعمل شبه المنبر من طين ٤٧٦

٣٤ - باب استحباب الدعاء للإِخوان في العيد بقبول الأعمال ٤٧٧

٣٥ - باب استحباب احياء ليلتي العيدين والاجتماع يوم عرفة بالأمصار للدعاء ٤٧٨

٣٦ - باب استحباب العود من صلاة العيد وغيرها في غير طريق الذهاب ٤٧٩

٣٧ - باب استحباب كثرة ذكر الله والعمل الصالح يوم العيد، وعدم جواز الاشتغال باللعب والضحك ٤٨٠

٣٨ - باب ما يستحبّ تذكّره عند الخروج إلى صلاة العيد والرجوع ٤٨١

٣٩ - باب اشتراط وجوب صلاة العيد بحضور خمسة أحدهم الإِمام ٤٨٢

أبواب صلاة الكسوف والآيات ١ - باب وجوبها لكسوف الشمس وخسوف القمر ٤٨٣

٥٢٨

٢ - باب وجوب الصلاة للزلزلة، والريح المظلمة، وجميع الأخاويف السماويّة ٤٨٦

٣ - باب وجوب صلاة الكسوف على الرجال والنساء ٤٨٧

٤ - باب أنّ وقت صلاة الكسوف من الابتداء إلى الانجلاء وعدم كراهة ايقاعها في وقت من الأوقات ٤٨٨

٥ - باب أنّه إذا اتّفق الكسوف في وقت الفريضة تخيّر في تقديم ما شاء ما لم يتضيّق وقت الفريضة، وإن اتّفق في وقت نافلة الليل وجب تقديم الكسوف وأنّ فاتت النافلة، وحكم ضيق وقت الفريضة في أثناء صلاة الكسوف ٤٩٠

٦ - باب استحباب صلاة الكسوف في المساجد ٤٩١

٧ - باب كيفيّة صلاة الكسوف والآيات، وجملة من أحكامها ٤٩٢

٨ - باب استحباب إعادة صلاة الكسوف أنّ فرغ قبل الانجلاء وعدم وجوب الإِعادة ٩ - باب استحباب اطالة صلاة الكسوف بقدره حتى للإمام ٤٩٨

١٠ - باب وجوب قضاء صلاة الكسوف على من تركها مع العلم به، ومع عدم العلم أنّ احترق القرص كلّه، واستحباب الغسل لذلك ٤٩٩

١١ - باب جواز صلاة الكسوف على الراحلة مع الضرورة ٥٠٢

١٢ - باب استحباب الجماعة في صلاة الكسوف، وتأكّد الاستحباب مع الاستيعاب، وعدم اشتراطها بها ٥٠٣

١٣ - باب استحباب صوم الأربعاء والخميس والجمعة عند كثرة الزلازل، والخروج يوم الجمعة بعد الغسل، والدعاء برفعها، وكراهة التحوّل عن المكان الذي وقعت فيه الزلازل، واستحباب الدعاء برفعها بعد صلاة الآيات ٥٠٤

١٤ - باب استحباب السجود عند الريح العاصف والدعاء بسكونها ٥٠٦

١٥ - باب استحباب رفع الصوت بالتكبير عند الريح العاصف، وسؤال خيرها والاستعاذة من شرّها، وذكر الله عند خوف الصاعقة ٥٠٧

١٦ - باب عدم جواز سبّ الرياح والجبال والساعات والأيام والليالي والدنيا، واستحباب توقّي البرد في أوّله لا في آخره(*) ٥٠٨

الفهرس ٥١٢

٥٢٩

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586