وسائل الشيعة الجزء ١٢

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 394749 / تحميل: 6677
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(١) .

ورواه عبدالله بن جعفر الحميريّ في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر مثله (٢) .

[ ١٦٨٣٨ ] ٥ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي الفرج، عن أبان بن تغلب قال: سأل (٣) أبا عبدالله( عليه‌السلام ) أخي(٤) وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغاً بالعصفر ثمّ يغسل ألبسه وأنا مُحرم(٥) ؟ قال: نعم ليس العصفر من الطيب، ولكن أكره ان تلبس ما يشهرك بين (٦) النّاس.

٤١ - باب جواز الإِحرام في الثوب الملحّم (*) على كراهيّة

[ ١٦٨٣٩ ] ١ - عليّ بن عيسى في( كشف الغمة) نقلاً من كتاب( الدلائل) لعبدالله بن جعفر الحميريّ، عن جعفر بن محمّد بن يونس قال: كتب رجل إلى الرضا( عليه‌السلام ) يسأله عن مسائل وأراد انّ يسأله عن الثوب الملحم يلبسه المحرم، ونسي ذلك، فجاء جواب المسائل، وفيه: لا بأس بالإِحرام في الثوب الملحم.

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٥٢ / ٢٠٢.

(٢) قرب الإِسناد: ١٠٤.

٥ - التهذيب ٥: ٦٩ / ٢٢٤، والاستبصار ٢: ١٦٥ / ٥٤١.

(٣) في نسخة: سألت ( هامش المخطوط ).

(٤) في مسخة: أُمّي ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: وأنا محرمة ( هامش المخطوط ).

(٦) في نسخة به ( هامش المخطوط ).

الباب ٤١

فيه حديثان

(*) اللحمة: ما سدي به بين سدي الثوب، وأَلحَمَ الثوب: نسجه، وكَمُكْرَمْ نوع من الثياب. ( القاموس المحيط - لحم - ٤: ١٧٤ ).

١ - كشف الغمّة ٢: ٢٩٩.

٤٨١

[ ١٦٨٤٠ ] ٢ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يحيى قال: كتبت كتاباً إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) ونسيت ان أكتب إليه أسأله عن الـمُحرم هل يلبس الثوب الملحم أم لا فجاءني الجواب بكلّ ما سألته عنه، وفي أسفل الكتاب: لا بأس بالملحم ان يلبسه الـمُحرم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على التحريم(١) ، وهو محمول على الكراهة لما مرّ(٢) ، أو على كونه حريراً محضاً.

٤٢ - باب جواز لبس الـمُحرم الثوب المصبوغ بالمشق

[ ١٦٨٤١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس ان يُحرم الرّجل في ثوب مصبوغ ممشق(٣) .

[ ١٦٨٤٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني المرادي -، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سمعته وهو يقول: كان عليّ( عليه‌السلام ) مُحرماً ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان، فمر به عمر بن الخطاب،

____________________

٢ - الخرائج والجرائح ١: ٣٥٧ / ١١.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ٤٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢١٥ / ٩٨١.

(٣) المشق: طين أحمر يسمّى: المغرة، كانوا يصبغون به. ( مجمع البحرين - مشق - ٥: ٢٣٦ ).

٢ - التهذيب ٥: ٦٧ / ٢١٩.

٤٨٢

فقال: يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان؟ فقال( عليه‌السلام ) (١) : ما نريد أحداً يعلّمنا السنّة إنمّا هما ثوبان صبغا بالمشق - يعني: الطين -.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله(٢) .

[ ١٦٨٤٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يُحرم الرّجل في ثوب مصبوغ بمشق الحديث.

[ ١٦٨٤٤ ] ٤ - العيّاشي في( تفسيره) عن عبيد الله الحلبي (٣) ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) قالا: حجّ عمر أوّل سنة حجّ وهو خليفة، فحجّ تلك السنة المهاجرون والأنصار وكان عليّ( عليه‌السلام ) قد حج تلك السنة بالحسن والحسين وعبدالله بن جعفر، قال: فلمّا أحرم عبدالله لبس إزاراً ورداء ممشقين مصبوغين بطين المشق، ثمّ أتى فنظر إليه عمر وهو يلبّي وعليه الإِزار والرداء وهو يسير إلى جنب عليّ( عليه‌السلام ) ، فقال عمر من خلفهم: ما هذه البدعة التى في الحرم؟ فالتفت إليه عليّ( عليه‌السلام ) ، فقال: يا عمر لا ينبغي لاحد ان يعلّمنا السنة، فقال عمر: صدقت والله - يا أبا الحسن - لا والله ما علمت أنّكم هم الحديث.

____________________

(١) في المصدر: فقال له علي (عليه‌السلام ).

(٢) الفقيه ٢: ٢١٥ / ٩٨٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٤٣ / ٢٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب الإحرام.

٤ - تفسير العياشي ٣: ٣٨ / ١٠٥.

(٣) في المصدر: عبدالله بن الحلبي.

٤٨٣

٤٣ - باب جواز لبس الـمحرم ثوباً مصبوغاً بالطيب اذا ذهب ريحه ، وتحريم لبسه مع بقاء الريح وكذا اللحاف

[ ١٦٨٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الثوب يصيبه الزعفران ثمّ يغسل فلا يذهب أيحرم فيه؟ فقال: لا بأس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغاً كلّه إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أبي العلاء (١) .

ورواه الصّدوق بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء نحوه(٢) .

[ ١٦٨٤٦ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث -: إنّ المرأة الـمُحرمة تلبس الثياب كلّها إلّا المصبوغة بالزعفرانّ والورس.

[ ١٦٨٤٧ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

الباب ٤٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٤٢ / ١٨.

(١) التهذيب ٥: ٦٨ / ٢٢٠.

(٢) الفقيه ٢: ٢١٦ / ٩٨٨.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ٢، والتهذيب ٥: ٧٤ / ٢٤٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٩ وتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٩، وتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

٤٨٤

حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الـمُحرمة لا تلبس الحليّ ولا الثياب المصبغات إلّا صبغاً لا يردع(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٦٨٤٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يلبس لحافاً ظهارته حمراء وباطنته صفراء، قد أتى له سنة أو سنتانّ(٣) ؟ قال: مالم يكن له ريح فلا بأس، وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الإِحرام فيه، وان لم يغسل فلا.

[ ١٦٨٤٩ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب؟ قال: إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه.

ورواه الصّدوق بإسناده عن إسماعيل بن الفضل مثله(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ١٦٨٥٠ ] ٦ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عثمان، عن سعيد بن

____________

(١) لا يردع: أي صبغ ثابت لايزول أثره. ( مجمع البحرين - ردع - ٤: ٣٣٥ ).

(٢) التهذيب ٥: ٧٤ / ٢٤٥.

٤ - الكافي ٤: ٣٤٣ / ٢١.

(٣) في المصدر: سنة وسنتان.

٥ - الكافي ٤: ٣٤٣ / ١٩.

(٤) الفقيه ٢: ٢١٧ / ٩٩١.

(٥) التهذيب ٥: ٦٨ / ٢١٨.

٦ - التهذيب ٥: ٦٧ / ٢١٨.

٤٨٥

يسار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الثوب المصبوغ بالزعفرانّ أغسله وأحرم فيه؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٤ - باب جواز لبس الـمحرم القباء مقلوباً في الضرورة ، ولا يدخل يديه في كميه

[ ١٦٨٥١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اضطرّ الـمُحرم إلى القباء ولم يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً، ولا يدخل يديه في يدي القباء.

[ ١٦٨٥٢ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يلبس الـمُحرم الخفّين إذا لم يجد نعلين، وان لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه (٢) أو قباءه بعد انّ ينكسه.

[ ١٦٨٥٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اضطرّ إلى ثوب وهو مُحرم وليس معه إلّا قباء، فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه.

[ ١٦٨٥٤ ] ٤ - قال: وفي رواية أُخرى: يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٨ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٩ وفي الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٧٠ / ٢٢٨.

٢ - التهذيب ٥: ٧٠ / ٢٢٩.

(٢) في نسخة: عاتقه ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٤: ٣٤٧ / ٥.

٤ - الكافي ٤: ٣٤٧ / ذيل الحديث ٥.

٤٨٦

[ ١٦٨٥٥ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وان اضطرّ(١) إلى قباء من برد ولا يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً ولا يدخل يديه في يدي القباء.

[ ١٦٨٥٦ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وان اضطرّ الـمُحرم إلى أن يلبس قباء من برد ولا يجد ثوباً غيره، لبسه مقلوباً ولا يدخل يديه في يدي القباء.

[ ١٦٨٥٧ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ويلبس الـمُحرم القباء إذا لم يكن له رداء، ويقلب ظهره لباطنه.

[ ١٦٨٥٨ ] ٨ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اضطرّ إلى ثوب وهو محرم وليس له إلّا قباء(٢) فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله وليلبسه.

ورواه العلّامة في( المنتهى والمختلف) نقلاً من كتاب( الجامع للبزنطي) عن المثنى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

____________________

٥ - الكافي ٤: ٣٤٦ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣٦ وصدره في الحديث ٣ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: فإن اضطرّ.

٦ - الفقيه ٢: ٢١٦ / ٩٨٩.

٧ - الفقيه ٢: ٢١٨ / ٩٩٧، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

٨ - مستطرفات السرائر: ٣٣ / ٣٤.

(٢) في المصدر زيادة: قالعليه‌السلام .

(٣) المنتهى ٢: ٦٨٣، والمختلف: ٢٦٨.

٤٨٧

أقول: حمل جماعة من علمائنا ما ورد هنا في معنى القلب على التخيير والجمع أولى(١) .

٤٥ - باب أن من لبس قميصاً بعد ما أحرم وجب انّ يخرجه

من قدميه ولو بالشق، وان لبسه ثمّ أحرم فيه نزعه من رأسه

[ ١٦٨٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا لبست قميصاً وأنت مُحرم فشقّه وأخرجه من تحت قدميك.

[ ١٦٨٦٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، وغير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أحرم وعليه قميصه، فقال: ينزعه ولا يشقّه وان كان لبسه بعد ما أحرم شقّه وأخرجه ممّا يلي رجليه.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (٢) .

[ ١٦٨٦١ ] ٣ - وعن موسى بن القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ رجلاً أعجميّاً دخل المسجد يلبيّ

____________________

(١) راجع الجامع للشرائع: ١٨٤، ومسالك الأفهام ١: ٨٣.

الباب ٤٥

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٧٢ / ٢٣٧.

٢ - التهذيب ٥: ٧٢ / ٢٣٨.

(٢) الكافي ٤: ٣٤٨ / ١.

٣ - التهذيب ٥: ٧٢ / ٢٣٩، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الخلل، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب أقسام الحج، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٨ من ابواب بقيّة كفارات الإحرام.

٤٨٨

وعليه قميصه، فقال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّي كنت رجلاً أعمل بيدي واجتمعت لي نفقه فحيث أحجّ لم أسأل أحداً عن شيء، وأفتوني(١) هؤلاء أن أشقّ قميصي وأنزعه من قبل رجلي، وأنّ حجّي فاسد، وأنّ عليّ بدنة، فقال له: متى لبست قميصك، أبعد ما لَبّيت أم قبل، قال: قبل انّ أُلبّي، قال: فأخرجه من رأسك، فإنّه ليس عليك بدنة، وليس عليك الحجّ من قابل، أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه، طف بالبيت سبعاً، وصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) ، واسعَ بين الصفا والمروة، وقصّر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهلّ بالحجّ، واصنع كما يصنع النّاس.

[ ١٦٨٦٢ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن خالد بن محمّد الأصمّ قال: دخل رجل المسجد الحرام وهو مُحرم، فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء فأقبل النّاس عليه يشقّون قميصه، وكان صلباً، فرآه أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وهم يعالجون قميصه يشقّونه، فقال له: كيف صنعت؟ فقال: أحرمت هكذا في قميصي وكسائي، فقال: انزعه من رأسك، ليس ينزع هذا من رجليه إنّما جهل. فأتاه غير ذلك فسأله فقال: ما تقول في رجل أحرم في قميصه؟ قال: ينزع من رأسه.

[ ١٦٨٦٣ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن لبست ثوباً في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلبّ وأعد غسلك، وان لبست قميصاً فشقّه وأخرجه من تحت قدميك.

____________________

(١) في المصدر: فأتوني.

٤ - الكافي ٤: ٣٤٨ / ٢.

٥ - الكافي ٤: ٣٤٨ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب الإحرام.

٤٨٩

٤٦ - باب جواز لبس الـمُحرم الخاتم للسنة ، وتحريم لبسه للزينة

[ ١٦٨٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن نجيح، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بلبس الخاتم للمُحرم.

[ ١٦٨٦٥ ] ٢ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى ولا يلبسه للزينة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٦٨٦٦ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل قال: رأيت العبد الصّالح( عليه‌السلام ) وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة.

[ ١٦٨٦٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن صالح بن السندي، عن ابن محبوب، عن عليّ - يعني ابن رئاب -، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته أيلبس الـمُحرم الخاتم؟ قال: لا يلبسه للزينة.

[ ١٦٨٦٨ ] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن

____________________

الباب ٤٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٤٣ / ٢٢.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٣ / ذيل الحديث ٢٢.

(١) التهذيب ٥: ٧٣ / ٢٤٠، والاستبصار ٢: ١٦٥ / ٥٤٢.

٣ - التهذيب ٥: ٧٣ / ٢٤١، والاستبصار ٢: ١٦٥ / ٥٤٣.

٤ - التهذيب ٥: ٧٣ / ٢٤٢، والاستبصار ٢: ١٦٥ / ٥٤٤، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب الحلق والتقصير.

٥ - التهذيب ٥: ٧٦ / ٢٥٠، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

٤٩٠

سعيد، عن مصدق ابن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تلبس المرأة(١) الـمُحرمة الخاتم من ذهب.

[ ١٦٨٦٩ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: رأيت على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) وهو محرم خاتماً.

٤٧ باب أنّه يجوز للمحرم انّ يشد على وسطه النفقة والهميانّ والمنطقة

[ ١٦٨٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يصر الدّراهم في ثوبه؟ قال: نعم، ويلبس المنطقة والهميان.

[ ١٦٨٧١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الـمُحرم يشد على بطنه العمامة؟ قال: لا، ثمّ قال: كان أبي يقول: يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها، فإنّها من تمام حجه.

____________________

(١) « المرأة »: ليس في المصدر.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٧ / ٤١.

الباب ٤٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ٣.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٣ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧٢ من هذه الأبواب.

٤٩١

[ ١٦٨٧٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : يكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم فأجعلها في همياني وأشدّه في وسطي، فقال: لا بأس، أو ليس هى نفقتك، وعليها اعتمادك بعد الله عزّ وجّل؟.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عدّة من أصحابنا، عن عليّ بن أسباط مثله، إلّا أنّه قال: أليس هي نفقتك تعينك بعد الله (١) .

[ ١٦٨٧٣ ] ٤ - وبإسناده عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) الـمُحرم يشد الهميان في وسطه؟ فقال: نعم، وما خيره بعد نفقته.

[ ١٦٨٧٤ ] ٥ - وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي( عليه‌السلام ) يشدّ على بطنه نفقته يستوثق بها فإنّها تمام حجه.

[ ١٦٨٧٥ ] ٦ - وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسن بن سعيد (٢) ، عن النضر، عن عاصم(٣) ، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته؟ قال: يستوثق منها فإنّها تمام حجه.

____________________

٣ - الفقيه ٢: ١٨٣ / ٨٢٥، وفيه: بعمل الله.

(١) المحاسن: ٣٥٨ / ٧٥.

٤ - الفقيه ٢: ٢٢١ / ١٠٢٧.

٥ - الفقيه ٢: ٢٢١ / ١٠٢٨.

٦ - علل الشرائع: ٤٥٥ / ١٣.

(٢) في المصدر: الحسين بن سعيد.

(٣) في المصدر: النضر بن عاصم.

٤٩٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السفر(١) .

٤٨ - باب تحريم النقاب للمرأة المُحرمة والبرقع وتغطية الوجه ، وجواز ارخاء الثوب على وجهها إلى فمها؛ وان كانت راكبة فإلى نحرها مع الحاجة

[ ١٦٨٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال: المحرمة لا تتنقب لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرّجل في رأسه.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون، عن الصادق، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) مثله(٣) .

[ ١٦٨٧٧ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان(٤) ، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث: - كره النقاب - يعني للمرأة المحرمة - وقال: تسدل الثوب على وجهها، قلت: حدّ ذلك إلى أين؟ قال: إلى طرف الأنف قدر ما تبصر.

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب آداب السفر.

الباب ٤٨

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٤٥ / ٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٢) المقنعة: ٧٠.

(٣) الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠٠٩.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ١، والتهذيب ٥: ٧٣ / ٢٤٣، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

(٤) في هامش المخطوط: بخطه ظاهراً ( بن يحيى ) وفي التهذيب: عن الحلبي.

٤٩٣

أقول: المراد بالكراهة التحريم لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ١٦٨٧٨ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مرّ أبوجعفر( عليه‌السلام ) بامرأة متنقبة وهي محرمة، فقال: أحرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك، فإنّك إن تنقبت لم يتغيّر لونك، فقال رجل إلى أين ترخيه؟ قال: تغطي عينيها، قال: قلت: تبلغ (٣) فمها؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٦٨٧٩ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد (٥) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: مرّ أبوجعفر( عليه‌السلام ) بامرأة مُحرمة قد استترت بمروحة، فأماط المروحة بنفسه عن وجهها.

ورواه الصّدوق مرسلا، إلّا أنّه قال: فأماط المروحة بقضيبه (٦) .

ورواه الحميري في( قرب الإسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (٧) .

____________________

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤٣، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: يبلغ.

(٤) التهذيب ٥: ٧٤ / ٢٤٥.

٤ - الكافي ٤: ٣٤٦ / ٩.

(٥) في نسخة: أحمد بن محمّد بن أبي نصر ( هامش المخطوط ).

(٦) الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠١٠.

(٧) قرب الإسناد: ١٦٠.

٤٩٤

[ ١٦٨٨٠ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة.

[ ١٦٨٨١ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن حريز قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الـمُحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن.

[ ١٦٨٨٢ ] ٧ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ الـمُحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها

[ ١٦٨٨٣ ] ٨ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة.

[ ١٦٨٨٤ ] ٩ - وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) أنّه كره للمُحرمة البرقع والقفازين.

[ ١٦٨٨٥ ] ١٠ - وبإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن الـمُحرمة، فقال ان مرّ بها رجل استترت منه بثوبها، ولا تستتر بيدها من الشمس الحديث (٢) .

____________________

٥ - التهذيب ٥: ٤٧٦ / ١٦٧٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب الطواف.

٦ - الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠٠٧.

٧ - الفقيه ٢: ٢٢٧ / ١٠٧٤.

٨ - الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠٠٨.

٩ - الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠١٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

(١) في المصدر: أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام )

١٠ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠١٧، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

(٢) قال العلّامة في المنتهى: قال الشيخ: يكون الثوب متجافياً عن وجهها بحيث لا يصيب =

٤٩٥

٤٩ - باب جواز لبس المُحرمة الحلي المعتاد لها ولو ذهبا ً بغير الزينة ، وتحريم إظهاره للرجال حتّى الزوج ، وتحريم لبسها لغير المعتاد منه

[ ١٦٨٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المرأة يكون عليها الحليّ والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها، انتزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه وتلبسه من غير انّ تظهره للرجال (١) في مركبها ومسيرها.

[ ١٦٨٨٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الـمُحرمة لاتلبس الحلي ولا المصبغات(٢) ، إلّا صبغاً لا يردع.

____________________

= البشرة، فإن أصابها ثمّ زال أو أزالته بسرعة فلا شيء عليها وإلا وجب الدّم، والوجه عندي سقوط هذا لأنّه غير مذكور في الخبر، مع انّ الظاهر خلافه، وسدل الثوب لا تكاد تسلم معه البشرة من الإِصابة، فلو كان محرماً لبيّنه لأنّه محل الحاجة، انتهى.

والأحوط ما قاله الشيخ لكن لا يمكن الحكم بوجوبه، ولا بوجوب الكفارة بتركه لعدم النص. ( منه. قدّه ).

الباب ٤٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٤٥ / ٤، والتهذيب ٥: ٧٥ / ٢٤٨، والاستبصار ٢: ٣١٠ / ١١٠٤.

(١) في نسخة: للرجل ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ٣، والتهذيب ٥: ٧٤ / ٢٤٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٣، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٤٨ من هذه الإبواب.

(٢) في المصدر: ولا الثياب المصبوغات.

٤٩٦

[ ١٦٨٨٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة الـمُحرمة، أي شيء تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلّها إلّا المصبوغة بالزعفران والورس، ولا تلبس القفازين، ولا حلياً تتزين به لزوجها، ولا تكتحل إلّا من علّة ولا تمسّ طيباً، ولا تلبس حلياً ولا فرنداً (١) ، ولا بأس بالعَلَم في الثوب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٦٨٨٩ ] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرمة تلبس الحليّ كلّه إلّا حليّاً مشهوراً للزينة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(٣) .

[ ١٦٨٩٠ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تلبس الـمُحرمة الخاتم من ذهب.

[ ١٦٨٩١ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الكاهلي، عن أبي

____________________

٣ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٩ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(١) الفرند: نوع من الثياب. ( القاموس المحيط - فرند - ١: ٣٢٣ ).

(٢) التهذيب ٥: ٧٤ / ٢٤٤، والاستبصار ٢: ٣٠٩ / ١١٠٢.

٤ - التهذيب ٥: ٧٥ / ٢٤٩، والاستبصار ٢: ٣١٠ / ١١٠٥.

(٣) الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠١٦.

٥ - التهذيب ٥: ٧٦ / ٢٥٠، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٦ من هذه الإبواب.

٦ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠١٤.

٤٩٧

عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: تلبس المرأة الـمُحرمة الحلي كلّه إلّا القرط المشهور والقلادة المشهورة.

[ ١٦٨٩٢ ] ٧ - وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة تلبس الحلّي؟ قال: تلبس الـمُسَك والخلخالين.

[ ١٦٨٩٣ ] ٨ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعليّ بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا بأس انّ تلبس المرأة الخلخالين والمسك.

[ ١٦٨٩٤ ] ٩ - وبإسناده عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإِحرام لم تنزع حليّها.

[ ١٦٨٩٥ ] ١٠ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس انّ تحرم المرأة في الذهب والخز الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، وتقدّم في أحاديث الإحرام في الحرير ما يدلّ على جواز لبسها للحلّي(٢) ، وهو محمول على المعتاد، قاله الشيخ وغيره(٣) .

____________________

٧ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠١٩، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

٨ - الاستبصار ٢: ٣٠٩ / ١١٠٣.

٩ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠٢١

١٠ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠٢٠، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢، وتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

(١) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب الإحرام، وفي البابين ٣٣ و ٤٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

(٣) راجع التهذيب ٥: ٧٥ / ذيل الحديث ٢٤٦.

٤٩٨

٥٠ - باب جواز لبس السراويل للمُحرم إذا لم يجد إزاراً ، وللمُحرمة مطلقا ً

[ ١٦٨٩٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا تلبس سراويل إلّا ان لا يكون لك إزار.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله (١) .

[ ١٦٨٩٧ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن عليّ الحلبي أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة إذا أحرمت اتلبس السراويل؟ قال: نعم إنّما تريد بذلك الستر.

محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن ابان، عن محمّد الحلبي مثله (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٦٨٩٨ ] ٣ - وبالإِسناد عن ابان، عن عبد الرحمن، عن حمران، عن

____________________

الباب ٥٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٦٩ / ٢٢٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٥، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٤: ٣٤٠ / ٩.

٢ - الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠١٣.

(٢) الكافي ٤: ٣٤٦ / ١١.

(٣) التهذيب ٥: ٧٦ / ٢٥٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٤٧ / ٦.

٤٩٩

أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار، ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل.

[ ١٦٨٩٩ ] ٤ - عليّ بن جعفر في( كتابه) عن اخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن الـمُحرم هل يصلح له انّ يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال: لايصلح.

٥١ - باب تحريم لبس الخفين والجوربين على المحرم ، إلّا في الضرورة فيشق عن ظهر القدم

[ ١٦٩٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا تلبس سراويل إلّا انّ لا يكون لك إزار ولا خفّين إلّا انّ لا يكون لك نعلان.

ورواه الكليني كما مرّ(١) .

[ ١٦٩٠١ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وأيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان، فله أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطرّ إلى لبسهما.

____________________

٤ - مسائل عليّ بن جعفر: ١١٤ / ٤٠.

الباب ٥١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٦٩ / ٢٢٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٥، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٥: ٣٨٤ / ١٣٤١.

٥٠٠

[ ١٦٩٠٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين، قال: له انّ يلبس الخفّين انّ اضطر إلى ذلك وليشقه عن ظهر القدم الحديث.

[ ١٦٩٠٣ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يلبس الجوربين؟ قال: نعم والخفّين إذا اضطر إليهما.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن رفاعة نحوه (١) .

[ ١٦٩٠٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الـمُحرم يلبس الخفّ إذا لم يكن له نعل؟ قال: نعم لكن يشقّ ظهر القدم.

٥٢ - باب جواز لبس الحائض المحرمة غلالة تحت ثيابها

[ ١٦٩٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي

____________________

٣ - الكافي ٤: ٣٤٦ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣٦، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

٤ - الفقيه ٢: ٢١٧ / ٩٩٦.

(١) الكافي ٤: ٣٤٧ / ٢.

٥ - الفقيه ٢: ٢١٨ / ٩٩٧، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٧٦ / ٢٥١.

٥٠١

جعفر - يعني أحمد بن محمّد بن عيسى - عن الحسين - يعني ابن سعيد -، عن صفوان بن يحيى، والنضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تلبس الـمُحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥٣ - باب عدم جواز عقد الـمُحرم ثوبه إلّا إذا اضطر إلى ذلك لقصره ، وجملة من أحكام الإِزار والمئزر

[ ١٦٩٠٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال: لا.

[ ١٦٩٠٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن جعفر( عليه‌السلام ) أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان لا يرى بأساً بعقد الثوب إذا قصر، ثمّ يصلّي فيه وان كان مُحرماً.

[ ١٦٩٠٨ ] ٣ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن الـمُحرم يجوز انّ يشد المئزر من خلفه على عنقه(٣)

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠١١.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من أبواب الإحرام.

الباب ٥٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٢١ / ١٠٢٣.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٧ / ٣.

٣ - الاحتجاج: ٤٨٥.

(٣) في المصدر: على عقبه.

٥٠٢

بالطول ويرفع طرفيه إلى حقويه، ويجمعهما في خاصرته، ويعقدهما، ويخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته، ويشدّ طرفيه إلى وركيه، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك، فإنّ المئزر الأول كنّا نتّزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك، وهذا أستر، فأجاب( عليه‌السلام ) : جائز انّ يتّزر الإِنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثاً بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن حدّ المئزر، وغرزه غرزاً(١) ، ولم يعقده ولم يشدّ بعضه ببعض، وإذا غطّى سرته وركبته كلاهما فإنّ السنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين، والأحبّ إلينا والأفضل لكلّ أحد شدّه على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعاً إن شاء الله.

[ ١٦٩٠٩ ] ٤ - وعنه أنّه سأله هل يجوز ان يشدّ عليه مكان العقد تكّة؟ فأجاب. لا يجوز شدّ لمئزر بشيء سواه من تكّة أو غيرها(٢) .

[ ١٦٩١٠ ] ٥ – عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم لا يصلح له انّ يعقد إزاره على رقبته، ولكن يثنيه (٣) على عنقه ولا يعقده.

ورواه عليّ بن جعفر في( كتابه) مثله (٤) .

____________________

(١) في المصدر: وغزره غزرا.

٤ - الاحتجاج: ٤٨٥.

(٢) في المصدر: ولا غيرها.

٥ - قرب الإسناد: ١٠٦.

(٣) في المصدر: ولكنه يثبته.

(٤) مسائل عليّ بن جعفر: ٢٧٣ / ٦٧٨.

٥٠٣

٥٤ - باب جواز لبس الـمُحرم السلاح عند الخوف

[ ١٦٩١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمّد بن عيسى -، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : انّ الـمُحرم إذا خاف العدوّ يلبس السلاح(١) فلا كفارة عليه.

[ ١٦٩١٢ ] ٢ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : أيحمل السلاح الـمُحرم؟ فقال: إذا خاف الـمُحرم عدوّاً أو سرقاً فليلبس السلاح.

[ ١٦٩١٣ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم إذا خاف لبس السلاح.

[ ١٦٩١٤ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن مثنّى، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بان يُحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدوّ.

____________________

الباب ٥٤

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٨٧ / ١٣٥١.

(١) في المصدر: فلبس السلاح.

٢ - التهذيب ٥: ٣٨٧ / ١٣٥٢.

٣ - الفقيه ٢: ٢١٨ / ١٠٠٤.

٤ - الكافي ٤: ٣٤٧ / ٤.

٥٠٤

٥٥ - باب تحريم تغطية الرجل رأسه إذا أحرم وكذا الأذن انّ دون الوجه ، وان من غطى رأسه ناسياً وجب انّ يطرح الغطاء ، ويستحب تجديد التلبية

[ ١٦٩١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرحن قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يجد البرد في أُذنيه يغطّيهما؟ قال: لا.

[ ١٦٩١٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال: الـمُحرمة لا تتنقّب لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون مثله(١) .

[ ١٦٩١٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرم غطّى رأسه ناسياً، قال: يلقى القناع عن رأسه ويلبّي ولا شيء عليه.

ورواه الصّدوق بإسناده عن حريز نحوه(٢) .

[ ١٦٩١٨ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن

____________________

الباب ٥٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٤٩ / ٤.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٥ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠٠٩.

٣ - التهذيب ٥: ٣٠٧ / ١٠٥٠، والاستبصار ٢: ١٨٤ / ٦١٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب بقية الكفارات.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢٧ / ١٠٧١.

٤ - التهذيب ٥: ٣٠٨ / ١٠٥٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب،=

٥٠٥

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم إذا غطّى وجهه فليُطعم مسكيناً في يده الحديث.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ١٦٩١٩ ] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل الـمُحرم يريد انّ ينام يغطي وجهه من الذباب؟ قال: نعم، ولا يخمّر رأسه، والمرأة (٣) لا بأس ان تغطّي وجهها كلّه(٤) .

ورواه الكلينيّ كما يأتي(٥) .

[ ١٦٩٢٠ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يغطّي رأسه ناسياً أو نائماً؟ فقال: يلبّي إذا ذكر.

[ ١٦٩٢١ ] ٧ - وبإسناده عن زرارة أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطّي وجهه إذا أراد انّ ينام؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحرمي(٦) ، عن

____________________

= وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب بقية الكفارات.

(١) مضى في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الأحاديث ٥ و ٧ و ٨ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٥: ٣٠٧ / ١٠٥١، والاستبصار ٢: ١٨٤ / ٦١٤.

(٣) في المصدر: والمرأة المحرمة.

(٤) في التهذيب زيادة: عند النوم.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

٦ - الفقيه ٢: ٢٢٧ / ١٠٧٠.

٧ - الفقيه ٢: ٢٢٧ / ١٠٧٣.

(٦) في التهذيب: الجرمي.

٥٠٦

محمّد بن أبي حمزة ودرست، عن ابن مسكان، عن زرارة مثله (١) .

[ ١٦٩٢٢ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ ( عليهم‌السلام ) قال: الـمُحرم يغطّي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥٦ - باب جواز تغطيه الـمُحرم رأسه في الضرورة ويلزمه الفداء

[ ١٦٩٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بانّ يعصب الـمُحرم رأسه من الصداع.

ورواه الكليني عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان مثله (٣) .

[ ١٦٩٢٤ ] ٢ - وعنه، عن موسى بن الحسن والحسن بن علي، عن أحمد بن هلال ومحمّد بن أبي عمير، وامية بن عليّ القيسي، عن عليّ بن عطية، عن زرارة، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) في الـمُحرم قال: له انّ

____________________

(١) التهذيب ٥: ٣٠٨ / ١٠٥٣.

٨ - قرب الإسناد: ٦٥.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٦٧ وفي الحديث ٨ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

الباب ٥٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٠٨ / ١٠٥٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

(٣) الكافي ٤: ٣٥٩ / ١٠.

٢ - التهذيب ٥: ٣٠٨ / ١٠٥٢، والاستبصار ٢: ١٨٤ / ٦١٥.

٥٠٧

يغطّي رأسه ووجهه إذا أراد ان ينام.

أقول: حمله الشيخ على الضرورة فيغطّي وتلزمه الكفّارة، ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

٥٧ باب جواز وضع الـمُحرم عصام القربة على رأسه عند الحاجة

[ ١٦٩٢٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى؟ فقال: نعم.

٥٨ - باب تحريم الارتماس على الـمُحرم بحيث يغطي الماء رأسه

[ ١٦٩٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران -، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا تمس الريحان وأنت مُحرم - إلى أن قال: - ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك.

[ ١٦٩٢٧ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ولا يرتمس الـمُحرم في الماء.

____________________

(١) يأتي في الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

الباب ٥٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٢١ / ١٠٢٤.

الباب ٥٨

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٠٧ / ١٠٤٨، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٥: ٣٠٧ / ١٠٤٩.

٥٠٨

[ ١٦٩٢٨ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا يرتمس الـمُحرم في الماء ولا الصائم.

ورواه الصّدوق بإسناده عن حريز مثله(١) .

[ ١٦٩٢٩ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يرتمس الـمُحرم في الماء ولا الصائم.

[ ١٦٩٣٠ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يرتمس الـمُحرم في الماء.

[ ١٦٩٣١ ] ٦ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) هل يدخل الصائم رأسه في الماء؟ قال: لا ولا الـمُحرم، وقال: مررت ببركة بني فلان وفيها قوم مُحرمون يترامسون، فوقفت عليهم فقلت لهم: إنّكم تصنعون ما لا يحلّ لكم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصوم(٢) .

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٣١٢ / ١٠٧١، و ٤: ٢٠٣ / ٥٨٨، والاستبصار ٢: ٨٤ / ٢٥٩، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديث ١ من الباب ٦٥ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٢: ٢٢٦ / ١٠٦٤.

٤ - الكافي ٤: ٥٣ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

٥ - الكافي ٤: ٣٥٣ / ١.

٦ - قرب الإِسناد: ٥٩.

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٨ من الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

٥٠٩

٥٩ - باب جواز تغطية المرأة المُحرمة وجهها عند النوم والضرورة خاصة وجوازه للرجل

[ ١٦٩٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت: الـمُحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطّي وجهه؟ قال: نعم، ولا يخمّر رأسه، والمرأة الـمُحرمة لا بأس بان يغطّي وجهها كلّه عند النوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

[ ١٦٩٣٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن عبد الملك القمّي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يتوضّأ(٢) ثمّ يجلّل وجهه بالمنديل يخمّره كلّه؟ قال: لا بأس.

[ ١٦٩٣٤ ] ٣ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام؟ قال: لا بأس.

____________________

الباب ٥٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٤٩ / ١، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ٣٠٧ / ١٠٥١.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٩ / ٢.

(٢) في المصدر: الـمحرم يتوضّأ.

٣ - قرب الإِسناد: ١٠٥.

٥١٠

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦٠ - باب جواز نوم الـمُحرم على وجهه على راحلته

[ ١٦٩٣٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبي - في حديث - قال: لا بأس أن ينام الـمُحرم على وجهه على راحلته.

[ ١٦٩٣٦ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم ينام على وجهه وهو على راحلته؟ قال: لا بأس بذلك.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، مثله (٣) .

٦١ - باب كراهة تغطيه الـمُحرم وجهه في غير النوم ، وجواز مسحه بالمنديل

[ ١٦٩٣٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ٥ و ٧ و ٨ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدلّ عليه بعمومه في الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ٢٥ من أبواب الأمر بالمعروف.

الباب ٦٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٠٨ / ١٠٥٤، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب بقية الكفارات.

٢ - الفقيه ٢: ٢٢٧ / ١٠٧٢.

(٣) الكافي ٤: ٣٤٩ / ٣.

الباب ٦١

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٢٦ / ١٠٦٦.

٥١١

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يكره للمُحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه، ولا بأس أن يمدّ الـمُحرم ثوبه حتّى يبلغ أنفه.

قال الصدوق: يعني من أسفل.

[ ١٦٩٣٨ ] ٢ - وبإسناده عن حفص بن البختري وهشام بن الحكم جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: يكره للمُحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل، وقال: أضحَ لمن أحرمت له.

[ ١٦٩٣٩ ] ٣ - وبإسناده عن منصور بن حازم قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وقد توضّأ وهو محرم ثمّ أخذ منديلاً فمسح به وجهه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٦٢ - باب تحريم الحجامة على المحرم ، إلّا للضرورة فيحتجم بغير حلق ولا جز ّ

[ ١٦٩٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يحتجم؟ قال: لا، إلّا أن لا يجد بدّاً فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم.

[ ١٦٩٤١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

٢ - الفقيه ٢: ٢٢٦ / ١٠٦٧.

٣ - الفقيه ٢: ٢٢٦ / ١٠٦٥.

(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

الباب ٦٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٣٦٠ / ١.

٢ - الكافي ٤: ٣٦٠ / ٢.

٥١٢

الحسن بن علي، عن مثنّى ابن عبد السلام، عن زرراة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يحتجم الـمُحرم إلّا أن يخاف على نفسه ان لا يستطيع الصّلاة.

[ ١٦٩٤٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن المثنى، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في(١) الـمُحرم يحتجم؟ قال: لا، إلّا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة، وقال: إذا أذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر.

[ ١٦٩٤٣ ] ٤ - وعنه، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يحتجم؟ قال: لا أُحبّه.

[ ١٦٩٤٤ ] ٥ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يحتجم الـمُحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(٢) .

اقول: حمله الشيخ على الضّرورة.

[ ١٦٩٤٥ ] ٦ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن جعفر بن موسى (٣) ، عن مهرانّ بن أبي نصر، وعليّ بن إسماعيل بن عمّار جميعاً، عن أبي

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٠٦ / ١٠٤٤، والاستبصار ٢: ١٨٣ / ٦٠٨.

(١) في نسخة: عن ( بدل ): في ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٥: ٣٠٦ / ١٠٤٥، والاستبصار ٢: ١٨٣ / ٦٠٩.

٥ - التهذيب ٥: ٣٠٦ / ١٠٤٦، والاستبصار ٢: ١٨٣ / ٦١٠.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢٢ / ١٠٣٣.

٦ - التهذيب ٥: ٣٠٦ / ١٠٤٧.

(٣) في نسخة: جعفر بن مثنّى ( هامش المخطوط ).

٥١٣

الحسن( عليه‌السلام ) قال(١) : سألناه فقال في حلق القفا للمحرم: وان كان أحدكم(٢) يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به، وإلّا فليرم(٣) ما جرى عليه الموسى إذا حلق.

[ ١٦٩٤٦ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: احتجم الحسن بن عليّ (عليهما‌السلام ) وهو مُحرم.

[ ١٦٩٤٧ ] ٨ - وبإسناده عن ذريح أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يحتجم؟ فقال: نعم إذا خشي الدم.

[ ١٦٩٤٨ ] ٩ - وفي( عيون الأخبار) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن إسحاق بن إبراهيم، عن مقاتل بن مقاتل قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) في يوم الجمعة في وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم وهو محرم.

[ ١٦٩٤٩ ] ١٠ - وعن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن عمه محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يحدّث عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ ( عليهم‌السلام ) : انّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) احتجم وهو صائم محرم.

[ ١٦٩٥٠ ] ١١ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن

____________________

(١) في المصدر: قالا.

(٢) في المصدر: انّ كان أحد منكم.

(٣) في نسخة: فيلزم ( هامش المخطوط ).

٧ - الفقيه ٢: ٢٢٢ / ١٠٣٤.

٨ - الفقيه ٢: ٢٢٢ / ١٠٣٥.

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٦ / ٣٨.

١٠ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٧ / ٣٩، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

١١ - قرب الإسناد: ١٠٦.

٥١٤

عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم هل يصلح له ان يحتجم؟ قال: نعم، ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزّه.

٦٣ - باب أنّه لا يجوز للمُحرم ان يأخذ من شعر الحلال

[ ١٦٩٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يأخذ الـمُحرم من شعر الحلال.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية مثله (١) .

[ ١٦٩٥٢ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : لا يأخذ الحرام من شعر الحلال.

٦٤ - باب تحريم تظليل الرجل الـمُحرم على نفسه سائراً ، وجوازه في الضرورة خاصة ويلزمه الفداء

[ ١٦٩٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يركب القبة؟ فقال: لا، قلت: فالمرأة المحرمة؟

____________________

الباب ٦٣

فيه حديثين

١ - الكافي ٤: ٣٦١ / ٧.

(١) التهذيب ٥: ٣٤٠ / ١١٧٩.

٢ - الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٨٢.

الباب ٦٤

فيه ١٤ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٣١٢ / ١٠٧٠.

٥١٥

قال: نعم.

[ ١٦٩٥٤ ] ٢ - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يركب في القبّة، قال: ما يعجبني إلّا ان يكون مريضاً، قلت: فالنساء؟ قال: نعم.

[ ١٦٩٥٥ ] ٣ - وبإسناده عن العباس، عن عبدالله بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) : اُظلّل وأنا مُحرم؟ قال: لا، قلت: اُفأُظلّل وأُكفّر؟ قال: لا، قلت فانّ مرضت؟ قال: ظلّل وكفّر، ثمّ قال: أما علمت انّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: ما من حاجّ يضحى ملبّياً حتّى تغيب الشمس إلّا غابت ذنوبه معها.

وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن العبّاس مثله، إلى قوله: ظلّل وكفّر (١) .

ورواه الصّدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة وذكره بتمامه(٢) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة مثله (٣) .

[ ١٦٩٥٦ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يركب في الكنيسة(٤) ؟ فقال: لا، وهو للنساء جائز.

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٣١٢ / ١٠٧٣.

٣ - التهذيب ٥: ٣١٣ / ١٠٧٥.

(١) الاستبصار ٢: ١٨٧ / ٦٢٧.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢٥ / ١٠٥٩.

(٣) علل الشرائع: ٤٥٢ / ١.

٤ - التهذيب ٥: ٣١٢ / ١٠٧٢.

(٤) الكنيسة: شيء يغرز في المحمل أو الرحل ويلقى عليه ثوب يستضل به الراكب ويستتر.=

٥١٦

[ ١٦٩٥٧ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، وابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ قال سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يركب في القبّة؟ فقال: ما يعجبني ذلك إلّا ان يكون مريضاً.

[ ١٦٩٥٨ ] ٦ - وعنه، عن النخعي، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل المحرم، وكان إذا أصابته الشمس شقّ عليه وصدع فيستتر منها، فقال: هو اعلم بنفسه، إذا علم أنّه لا يستطيع انّ تصيبه الشمس فليستظل منها.

[ ١٦٩٥٩ ] ٧ - وعنه، عن ابن جبلّة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يظلّل عليه وهو مُحرم؟ قال: لا إلّا مريض أو من به علّة، والذي لا يطيق الشمس (١) .

[ ١٦٩٦٠ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن محمّد بن منصور، عنه قال: سألته عن الظلال للمُحرم، فقال: لا يظلّل إلّا من علّة أو مرض.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن موسى بن عمر، عن محمّد بن منصور، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٦٩٦١ ] ٩ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق

____________________

= ( مجمع البحرين - كنس - ٤: ١٠٠ ).

٥ - التهذيب ٥: ٣٠٩ / ١٠٥٨، والاستبصار ٢: ١٨٥ / ٦١٩.

٦ - التهذيب ٥: ٣٠٩ / ١٠٥٩، والاستبصار ٢: ١٨٦ / ٦٢٠.

٧ - التهذيب ٥: ٣٠٩ / ١٠٥٧، والاستبصار ٢: ١٨٥ / ٦١٨.

(١) في نسخة: حرّ الشمس ( هامش المخطوط ).

٨ - التهذيب ٥: ٣٠٩ / ١٠٦٠، والاستبصار ٢: ١٨٦ / ٦٢١.

(٢) الكافي ٤: ٣٥١ / ٦.

٩ - التهذيب ٥: ٣١٠ / ١٠٦٢، والاستبصار ٢: ١٨٦ / ٦٢٢.

٥١٧

قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : هل يستتر الـمُحرم من الشمس؟ فقال: لا، إلّا أن يكون شيخاً كبيراً، أو قال: ذا علّة.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق مثله، إلّا أنّه قال: شيخاً فانياً (١) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ١٦٩٦٢ ] ١٠ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالظلال للنساء، وقد رخص فيه للرجال.

أقول: حمله الشيخ على الضرورة لما تقدّم فيظلّل ويكفّر(٣) ، ويحتمل الحمل على التقيّة.

[ ١٦٩٦٣ ] ١١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الظلال للمُحرم فقال: اضحَ لمن أحرمت له، قلت إنّي محرور وإنّ الحرّ يشتدّ عليّ، فقال: أما علمت انّ الشمس تغرب بذنوب المحرمين (٤) .

[ ١٦٩٦٤ ] ١٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن الريان، عن قاسم الصيقل قال: ما رأيت أحداً كان أشد تشديداً في الظل من أبي جعفر( عليه‌السلام ) كان يأمر بقلع القبّة والحاجبين إذا

____________________

(١) قرب الإسناد: ٥٩.

(٢) الكافي ٤: ٣٥١ / ٨.

١٠ - التهذيب ٥: ٣١٢ / ١٠٧٤، والاستبصار ٢: ١٨٧ / ٦٢٨.

(٣) تقدم في أكثر أحاديث هذا الباب.

١١ - الكافي ٤: ٣٥٠ / ٢.

(٤) كذا في الاصل والمصدر، لكن في المخطوط: المجرمين.

١٢ - الكافي ٤: ٣٥٠ / ٣.

٥١٨

أحرم.

[ ١٦٩٦٥ ] ١٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى الكلابي قال: قلت لأبي الحسن الأول( عليه‌السلام ) ، انّ عليّ بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد ان يحرم، فقال: ان كان كما زعم فليظلّل، وأمّا أنت فاضحَ لمن أحرمت له.

[ ١٦٩٦٦ ] ١٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن زرارة قال: سألته عن الـمُحرم أيتغطّى؟ قال: أمّا من الحر والبرد فلا.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي الكفّارات ان شاء الله تعالى(٢) .

٦٥ - باب جواز تظليل النساء والصبيان في الإِحرام

[ ١٦٩٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالقبّة على النساء والصبيان وهم مُحرمون الحديث.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

١٣ - الكافي ٤: ٣٥١ / ٧.

١٤ - الكافي ٤: ٣٥٢ / ١٣.

(١) يأتي في الأبواب ٦٥ و ٦٦ و ٦٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابيين ٦ و ٧ من أبواب بقية الكفارات.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٦١ من هذه الأبواب.

الباب ٦٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣١٢ / ١٠٧١، والفقيه ٢: ٢٢٦ / ١٠٦٤، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديث ٣ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

٥١٩

عليّ بن الحكم، عن الكاهلي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٦٩٦٨ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) قال: سألته عن المرأة، يضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ قال: نعم الحديث.

ورواه الصّدوق بإسناده عن البزنطي، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) ، والذي قبله بإسناده عن حريز.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٦٦ - باب جواز تظليل الرجل الـمُحرم إذا نزل ودخوله الخباء والبيت

[ ١٦٩٦٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم(٦) ، عن جعفر بن محمّد المثنّى الخطيب، عن محمّد بن الفضيل، وبشير بن إسماعيل قال: قال لي محمّد: إلّا أسرّك(٧) يابن مثنّى؟ فقلت: بلى، فقمت إليه فقال لي: دخل هذا الفاسق آنفاً فجلس قبالة أبي الحسن ( عليه

____________________

(١) الكافي ٤: ٣٥١ / ١٠.

٢ - الكافي ٤: ٣٥١ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٦ من أبواب بقية الكفارات.

(٢) كتب على قوله ( عن ابي عبدالله ( عليه‌السلام ) ) علامة نسخة.

(٣) الفقيه ٢: ٢٢٦ / ١٠٦٢.

(٤) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ١٠ من الباب ٦٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦٨ من هذه الأبواب.

الباب ٦٦

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٠٩ / ١٠٦١.

(٦) في المصدر: أحمد بن محمّد بن عيسى.

(٧) في نسخة: ابشرك ( هامش المخطوط ).

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586