وسائل الشيعة الجزء ١٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 394537 / تحميل: 6674
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

١٤ - باب جواز نكاح المرأة وان كانت ولد زنا بالعقد والملك

على كراهية وتتأكد في استيلادها

[ ٢٦٠٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ولد الزنا ينكح؟ قال: نعم، ولا تطلب ولدها.

[ ٢٦٠٤٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) : الخبيثة يتزوّجها الرجل؟ قال: لا، وقال: إن كان له امة وطأها ولا يتخذها أمّ ولده.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، ومحمّد بن العبّاس، عن العلاء، نحوه(١) .

[ ٢٦٠٤١ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الخبيثة، أتزوّجها؟ قال: لا.

[ ٢٦٠٤٢ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يشتري

____________________

الباب ١٤

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٣، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٤، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣١ / ٣٢٨، واورده في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب نكاح العبيد.

(١) التهذيب ٨: ٢٠٧ / ٧٣٣.

٣ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٢ / ٣٣٩.

٤ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٢، واورده في الحديث ٥ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

٤٤١

الجارية او يتزوّجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه، قال: ان لم يخف العيب على ولده(١) فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٠٤٣ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا هل عليه جناح ان يطأها؟ قال: لا، وان تنزه عن ذلك فهو أحبّ إليّ.

[ ٢٦٠٤٤ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ولد الزنا يستعمل ان عمل خيراً جزي به، وان عمل شرا جزى به.

[ ٢٦٠٤٥ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة بن اعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لا خير في ولد الزنا ولا في بشره ولا في شعره ولا في لحمه ولا في دمه ولا في شيء منه، عجزت عنه السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال ): عن عليّ بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضّال، مثله إلى قوله: في شيء منه(٣) .

____________________

(١) في نسخة: نفسه « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٧: ٤٤٨ / ١٧٩٥.

٥ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٤ / ٣٤٧، واورده في الحديث ٣ من الباب ٦٠ من أبواب نكاح العبيد.

٦ - الكافي ٨: ٢٣٨ / ٣٢٢.

٧ - الكافي ٥: ٣٥٥ / ٥.

(٣) عقاب الأعمال: ٣١٣ / ٩.

٤٤٢

ورواه البرقي في( المحاسن) نحوه (١) .

[ ٢٦٠٤٦ ] ٨ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ثعلبة وعبدالله بن هلال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج ولد الزنا، قال: لا بأس إنّما يكره ذلك مخافة العار، وإنما الولد للصلب وإنما المرأة وعاء، قلت: الرجل يشترى خادماً ولد زنا فيطأها؟ قال: لا بأس.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ثعلبة بن ميمون، عن عبدالله بن هلال، نحوه(٢) .

[ ٢٦٠٤٧ ] ٩ - وفى( عقاب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو كان أحد من ولد الزنا نجا نجا سائح بني إسرائيل، قيل له: وما كان سائح بني إسرائيل؟ قال: كان عابداً فقيل له: انّ ولد الزنا لا يطيب أبداً ولا يقبل الله منه عملاً فخرج يسبح(٣) بين الجبال ويقول: ما ذنبيّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) المحاسن: ١٠٨ / ١٠٠.

٨ - التهذيب ٧: ٤٧٧ / ١٩١٧.

(٢) الفقيه ٣: ٢٧١ / ١٢٨٦.

٩ - عقاب الأعمال: ٣١٣، والمحاسن: ١٠٨، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٢ / ٣٤٠ باختلاف.

(٣) في المصدر: يسيح.

(٤) تقدم في الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به وفي الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٦٠ من أبواب نكاح العبيد.

٤٤٣

١٥ - باب أن من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه امه وابنته واخته أبداً وإلّا فلا، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ الزوجة وتزويج ابن أحدهما ابنة الاخر

[ ٢٦٠٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأُخته.

[ ٢٦٠٤٩ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يأتي أخا امرأته فقال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة.

[ ٢٦٠٥٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه أو عن محمّد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن بعض رجاله قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له رجل: ما ترى في شابين كانا مصطحبين(١) فولد لهذا غلام وللآخر جارية، أيتزوّج ابن هذا ابنة هذا؟ قال: فقال: نعم، سبحان الله لم لا يحلّ، فقال: انه كان صديقاً له، قال: فقال: وان كان فلا بأس، قال(٢) : فإنه كان يفعل به قال: فأعرض بوجهه ثمّ اجابه وهو مستتر بذراعه فقال: إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوّج وإن كان قد أوقب فلا يحلّ له أن يتزوّج.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن

____________________

الباب ١٥

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٧ / ٢.

٢ - الكافي ٥: ٤١٨ / ٤.

٣ - الكافي ٥: ٤١٧ / ٣.

(١) في المصدر: مضطجعين.

(٢) في التهذيب: فإنّه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب، قال: لا باس « هامش المخطوط ».

٤٤٤

هاشم، عن عليّ بن أسباط، عن موسى بن سعدان، نحوه(١) .

[ ٢٦٠٥١ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن المعلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أتى غلاماً، أتحلّ له أُخته؟ قال: فقال: إن كان ثقب فلا.

[ ٢٦٠٥٢ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) قال: روي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل لعب بغلام قال: إذا أوقب لم تحلّ له أُخته أبداً.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) ايضاً مرسلاً (٢) .

[ ٢٦٠٥٣ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت عليه اُخته وابنته.

[ ٢٦٠٥٤ ] ٧ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل لعب بغلام، هل تحلّ له أمّه؟ قال: إن كان ثقب فلا.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٣١٠ / ١٢٨٥.

٤ - الكافي ٥: ٤١٧ / ١.

٥ - عقاب الأعمال: ٣١٦ / ٤.

(٢) المحاسن: ١١٢ / ١٠٤.

٦ - التهذيب ٧: ٣١٠ / ١٢٨٦.

٧ - التهذيب ٧: ٣١٠ / ١٢٨٧.

٤٤٥

١٦ - باب أن من تزوّج بامرأة ذات بعل حرمت عليه مؤبداً ان كان عالماً أو دخل وإلّا فلا بل العقد باطل وعليها عدّة واحدة ان فارقها الاول

[ ٢٦٠٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ عن عبدالله بن بكير، عن أديم بن الحرّ قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : التي تتزوّج ولها زوّج يفرّق بينهما ثمّ لا يتعاودان أبداً.

[ ٢٦٠٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن ابن أبي عمير عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوّجت ثمّ قدم زوجها بعد ذلك فطلقها، قال: تعتدّ منهما جميعاً ثلاثة اشهر عدّة واحدة وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً.

[ ٢٦٠٥٧ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ولها زوّج وهو لا يعلم فطلقها الأوّل أو مات عنها ثمّ علم الاخير أيراجعها؟ قال: لا، حتّى تنقضى عدّتها.

أقول: هذا محمول على عدم الدخول لما مضى(١) ويأتي(٢) ، أو مفهوم الغاية فيه غير مراد.

____________________

الباب ١٦

فيه ١٠ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٠٥ / ١٢٧١، وأورد مثله باسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب تروك الإِحرام.

٢ - التهذيب ٧: ٣٠٨ / ١٢٧٩.

٣ - التهذيب ٧: ٤٧٧ / ١٩١٥، والاستبصار ٣: ١٨٨ / ٦٨٤.

(١) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ من هذا الباب.

٤٤٦

[ ٢٦٠٥٨ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ثمّ استبان له بعد ما دخل بها انّ لها زوجا غائبا فتركها، ثمّ انّ الزوّج قدم فطلقها أو مات عنها، أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوّجها ولم يعلم أن لها زوجاً؟ قال: ما أحبّ له أن يتزوّجها حتّى تنكح زوجا غيره.

أقول: لعلّ الدخول هنا بمعنى الخلوة لما تقدّم(١) ويمكن أن يراد منه ان يتركها حتّى تتزوّج غيره، وإن كانت لا تحلّ له بعد ذلك إذ ليس بصريح فيه.

[ ٢٦٠٥٩ ] ٥ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن سندي بن محمّد وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى في رجل ظنّ أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوّجت سريته فولدت كلّ واحدة من زوجها ثمّ جاء الزوّج الأوّل أو جاء مولى السرية، قال: فقضى في ذلك ان يأخذ الزوّج الأوّل امرأته(٢) ويأخذ السيّد سريته وولدها أو يأخذ رضا(٣) من الثمن ثمن الولد.

[ ٢٦٠٦٠ ] ٦ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا نعي الرجل أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت تم تزوجت فجاء زوجها الأوّل فانّ الأوّل أحقّ بها من هذا الاخير دخل بها الاول أو لم يدخل بها وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً ولها المهر بما استحلّ من فرجها.

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٤٨٣ / ١٩٤٢. والاستبصار ٣: ١٨٨ / ٦٨٥.

(١) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٨: ١٨٣ / ٦٤١، والاستبصار ٣: ٢٠٤ / ٧٣٨، والفقيه ٣: ٣٥٥ / ١٦٩٩، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من أبواب العدد.

(٢) في المصدر زيادة: فهو أحقّ بها.

(٣) في المصدر: رضاه.

٦ - التهذيب ٧: ٤٨٨ / ١٩٦١، والاستبصار ٣: ١٩٠ / ٦٨٨.

٤٤٧

وعنه، عن محمّد بن خالد الأصم، عن عبدالله بن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعميّ، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) .

وبإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله إلّا أنّه قال: دخل بها الأخير أو لم يدخل بها(٣) .

وروى الذي قبله بإسناده عن عاصم بن حميد، نحوه.

[ ٢٦٠٦١ ] ٧ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدّت وتزوّجت فجاء زوجها الأوّل(٤) ففارقها الآخر، كم تعتد للثاني؟ قال: ثلاثة قروء وانما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء وتحلّ للناس كلهم، قال زرارة: وذلك أن ناساً قالوا: تعتدّ عدّتين من كل واحد عدّة، فأبى ذلك أبو جعفر( عليه‌السلام ) وقال: تعتدّ ثلاثة قروء وتحلّ للرجال.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، مثله(٥) .

[ ٢٦٠٦٢ ] ٨ - وبإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، ان أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في شاهدين شهدا عند امرأة بأنّ زوجها طلقها فتزوجت ثمّ جاء زوجها قال: يضربان الحدّ ويضمنان الصداق للزوج ثمّ تعتدّ وترجع إلى زوجها الأول.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٨٩ / ١٩٦٢.

(٢ و ٣) الفقيه ٣: ٣٥٥ / ١٦٩٨.

٧ - التهذيب ٧: ٤٨٩ / ١٩٦٣، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب العدد.

(٤) في المصدر زيادة: فطلقها. وفيما اورده عن الكافي: ففارقها وفارقها الآخر، كم تعتدّ للناس.

(٥) الفقيه ٣: ٣٥٦ / ١٧٠١.

٨ - الفقيه ٣: ٣٥٥ / ١٧٠٠، وأورده نحوه في الحديث ٥ من الباب ٣٧ من أبواب العدد.

٤٤٨

[ ٢٦٠٦٣ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة بلغها أنّ زوجها توفي فاعتدّت وتزوّجت ثمّ بلغها بعد أنّ زوجها حيّ، هل تحلّ للآخر؟ قال: لا.

[ ٢٦٠٦٤ ] ١٠ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد رفعه انّ الرجل إذا تزوّج امرأة وعلم أنّ لها زوجاً فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٢) وفي الحدود(٣) وغيرها(٤) .

١٧ - باب أن من تزوّج امرأة في عدتها من طلاق أو وفاة عالماً أو دخل حرمت عليه مؤبداً وإلّا فلا بل العقد باطل، فإن كان أحدهما عالماً حرم عليه خاصة بغير دخول ويجب المهر مع الدخول والجهل ويجب عليها اتمام العدّة واستئناف اخرى ان كان دخل

[ ٢٦٠٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي

____________________

٩ - قرب الإِسناد: ١٠٨.

١٠ - الكافي ٥: ٤٢٩ / ١١.

(١) التهذيب ٧: ٣٠٥ / ١٢٧٠.

(٢) ياتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٣) ياتي في الباب ٢٧ من أبواب حدّ الزنا.

(٤) ياتي في البابين ٣٧ و ٣٨ من أبواب العدد.

الباب ١٧

فيه ٢٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤٢٦ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٨ / ٢٦٨، والتهذيب ٧: ٣٠٥ / ١٢٧٢، والاستبصار ٣: ١٨٥ / ٦٧٤، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب اقسام الطلاق.

٤٤٩

نصر، عن المثنى، عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

وعن عبدالله بن بكير، عن أدم(١) بيّاع الهروي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنه قال: والذي يتزوّج المرأة في عدّتها وهو يعلم لا تحلّ له أبداً.

[ ٢٦٠٦٦ ] ٢ - وبالإِسناد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال(٢) : المرأة الحلبى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوّج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشراً فقال: ان كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبداً واعتدّت بما بقى عليها من عدّة الأوّل واستقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن حل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطّاب.

[ ٢٦٠٦٧ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا تزوّج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبداً عالما ًكان أو جاهلاً، وان لم يدخل بها حلّت للجاهل ولم تحل للآخر.

[ ٢٦٠٦٨ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن

____________________

(١) في المصدر: اديم.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٧ / ٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٩ / ٢٦٩، باختلاف، والتهذيب ٧: ٣٠٧ / ١٢٧٧، والاستبصار ٣: ١٨٧ / ٦٨٠.

(٢) في المصدر زيادة: قلت له.

٣ - الكافي ٥: ٤٢٦ / ٢، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٩ / ٢٧٠، والتهذيب ٧: ٣٠٧ / ١٢٧٦، والاستبصار ٣: ١٨٧ / ٦٧٩.

٤ - الكافي ٥: ٤٢٧ / ٣، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٠ / ٢٧١، والتهذيب ٧: ٣٠٦ / ١٢٧٤، والاستبصار ٣: ١٨٦ / ٦٧٦.

٤٥٠

محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم(١) ( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة، أهي ممن لا تحل له أبداً؟ فقال: لا، إمّا إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدّتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت: بأى الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرّم عليه؟ أم بجهالته انها في عدة؟ فقال: احدى الجهالتين اهون من الآخري الجهالة بأنّ الله حرم ذلك عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت: وهو في الاخرى معذور؟ قال: نعم إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت: فإن كان أحدهما متعمّداً والآخر بجهل، فقال: الذي تعمّد لا يحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبداً(٢) .

أقول: هذا مخصوص بعدم الدخول لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ٢٦٠٦٩ ] ٥ - وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الامة يموت سيدها؟ قال: تعتد عدّة المتوفى عنها زوجها قلت: فان رجلاً تزوجها قبل أن تنقضي عدتها قال: فقال: يفارقها ثمّ يتزوّجها نكاحاً جديداً بعد انقضاء عدتها قلت: فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوّج المرأة في عدتها لم تحلّ له أبداً؟ قال: هذا جاهل.

[ ٢٦٠٧٠ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد،

____________________

(١) في التهذيب: عن ابي عبدالله (عليه‌السلام )

(٢) هذا مخصوص بالغافل دون حالة الشك والشبهة لانه لا يقدر معها على الاحتياط « منه قده » هامش المخطوط.

(٣) مضى في الحديثين ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الاحاديث ٦ و ٧ و ٩ و ١٥ و ١٧ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٦: ١٧١ / ٢، والتهذيب ٨: ١٥٥ / ٥٣٩، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من أبواب العدد.

٦ - الكافي ٥: ٤٢٧ / ٤، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٠ / ٢٧٢، والتهذيب ٧: ٣٠٦ / ١٢٧٣، والاستبصار ٣: ١٨٦ / ٦٧٥.

٤٥١

عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوّج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشراً؟ فقال: إن كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً، واعتدّت ما بقي عليها من الأوّل واستقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأوّل وهو خاطب من الخطاب.

أقول: هذا مخصوص بالجاهل لما تقدّم(١) .

[ ٢٦٠٧١ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة وابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة في عدتها قال: فقال: يفرّق بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ويفرق بينهما فلا تحلّ له أبداً، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٦٠٧٢ ] ٨ - وعنه عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) انه قال في رجل نكح امرأة وهي في عدتها، قال: يفرّق بينهما ثمّ تقضي عدّتها، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ويفرق بينهما، وان لم يكن دخل بها فلا شيء لها، الحديث.

[ ٢٦٠٧٣ ] ٩ - وعن أحمد بن محمّد العاصمي، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ من هذا الباب.

٧ - الكافي ٥: ٤٢٧ / ٦.

(٢) التهذيب ٧: ٣٠٨ / ١٢٨١.

٨ - الكافي ٥: ٤٢٨ / ٩، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب اقسام الطلاق وقطعة في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٩ - الكافي ٥: ٤٢٨ / ٨.

٤٥٢

جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدتها قال: إن كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحل له أبداً وأتمت عدّتها من الأوّل وعدّة اخرى من الآخر، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما وأتمّت عدّتها من الأوّل وكان خاطباً من الخطّاب.

[ ٢٦٠٧٤ ] ١٠ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه،( عن ابن أبي عمير) (١) ، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي إبراهيم( عليه‌السلام ) : بلغنا عن أبيك انّ الرجل إذا تزوّج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبداً، فقال: هذا إذا كان عالماً، فاذا كان جاهلاً فارقها وتعتدّ ثمّ يتزوّجها نكاحاً جديداً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٠٧٥ ] ١١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل، عن زرارة، عن أبى جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدّتها، قال: يفرّق بينهما وتعتد عدّة واحدة منهما جميعاً.

أقول: حمله الشيخ على عدم الدخول لما تقدّم(٣) .

[ ٢٦٠٧٦ ] ١٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن جميل، عن ابن بكير، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في

____________________

١٠ - الكافي ٥: ٤٢٨ / ١٠.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٧: ٣٠٧ / ١٢٧٥، والاستبصار ٣: ١٨٧ / ٦٧٧.

١١ - التهذيب ٧: ٣٠٨ / ١٢٧٨، والاستبصار ٣: ١٨٨ / ٦٨١.

(٣) تقدم في الاحاديث ٢ و ٦ و ٩ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ٧: ٣٠٨ / ١٢٨٠، والاستبصار ٣: ١٨٨ / ٦٨٣، واورده في الحديث ٦ من الباب ٣٧ من أبواب العدد.

٤٥٣

المرأة تزوّج في عدّتها قال: يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج(١) .

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٢) .

[ ٢٦٠٧٧ ] ١٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان وأبي المغرا، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل يتزوّج امرأة في عدّتها ويعطيها المهر ثمّ يفرّق بينهما قبل أن يدخل بها؟ قال: يرجع عليها بما أعطاها.

[ ٢٦٠٧٨ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في المرأة تزوّج في عدّتها؟ قال: يفرّق بينهما وتعتد عدّة واحدة منهما جميعاً، وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، وإن جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج، نحوه(٣) .

أقول: تقدم الوجه في مثله(٤) ويحتمل التقيّة.

[ ٢٦٠٧٩ ] ١٥ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن السندي، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن ميسرة، عن الحكم بن عتيبة قال: سألت أبا جعفر

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠١ / ١٤٤١.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٧: ٣٠٩ / ١٢٨٢.

١٤ - التهذيب ٧: ٣٠٩ / ١٢٨٣، واورده بطريق آخر في الحديث ١٣ من الباب ١٧ من أبواب احكام الأولاد.

(٣) الفقيه ٣: ٣٠١ / ١٤٤١.

(٤) تقدم في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ٧: ٤٧١ / ١٨٨٧.

٤٥٤

( عليه‌السلام ) عن محرم تزوّج امرأة في عدّتها؟ قال: يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً.

[ ٢٦٠٨٠ ] ١٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن بعض مشيخته قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في امرأة توفّى زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشراً وتزوّجت قبل أن تكمل الأربعة الاشهر والعشر، فقضى أن يطلقها ثمّ لا يخطبها حتّى يمضي آخر الاجلين، فإن شاء موالى المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها وردّوا عليه ماله.

أقول: هذا محمول على عدم الدخول وقوله: يطلقها بمعنى يفارقها فإنّ نكاحها باطل لما تقدّم(١) .

[ ٢٦٠٨١ ] ١٧ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن حمران قال سألت( أبا عبدالله) (٢) ( عليه‌السلام ) عن امرأة تزوّجت في عدتها بجهالة منها بذلك، قال: فقال: لا أرى عليها شيئاً ويفرق بينها وبين الذي تزوّج بها ولا تحلّ له أبدا، قلت: فان كانت قد عرفت ان ذلك محرم عليها ثمّ تقدمت على ذلك، فقال: إن كانت تزوّجته في عدّة لزوجها ألذّى طلقها عليها فيها الرجعة، فاني أرى انّ عليها الرجم، فإن كانت تزوّجته في عدّة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني أرى أنّ عليها حدّ الزاني ويفرّق بينها وبين الذي تزوّجها ولا تحلّ له أبداً.

____________________

١٦ - التهذيب ٧: ٤٧٤ / ١٩٠٣، والاستبصار ٣: ١٩١ / ٦٩٩، وأورد مثله باسناد آخر في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب العدد.

(١) تقدم في اكثر احاديث هذا الباب.

١٧ - التهذيب ٧: ٤٨٧ / ١٩٥٨، والاستبصار ٣: ١٨٧ / ٦٧٨.

(٢) في المصدر: ابا جعفر.

٤٥٥

[ ٢٦٠٨٢ ] ١٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس والهيثم، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن عليّ بن بشير النبال قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت انه قد بقي من عدتها وانه قذفها بعد علمه بذلك، فقال: إن كانت علمت ان الذي صنعت يحرم عليها فقدمت على ذلك، فإنّ عليها الحد حد الزاني ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئاً، وإن فعلت ذلك بجهالة منها ثمّ قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتدّ ما بقي من عدتها الاولى وتعتد بعد ذلك عدّة كاملة.

[ ٢٦٠٨٣ ] ١٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن امرأة تزوّجت قبل ان تنقضي عدتها؟ قال: يفرق بينها وبينه ويكون خاطباً من الخطّاب.

أقول: هذا محمول على الجهل وعدم الدخول لما مر(١) .

[ ٢٦٠٨٤ ] ٢٠ - وبهذا الإِسناد قال: سألته عن امرأة توفّي زوجها وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل أن يمضي أربعة أشهر وعشرا، ما حالها؟ قال: إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوّجها ثمّ اعتدت عدّة اخرى من الزوّج الآخر ثمّ لا تحل له أبداً وإن تزوجت من غيره ولم يكن دخل بها فرق بينهما فاعتدّت ما بقي عليها من المتوفّى عنها وهو خاطب من الخطاب.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(٢) وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٠٨٥ ] ٢١ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره ): عن النضر بن سويد،

____________________

١٨ - التهذيب ٧: ٣٠٩ / ١٢٨٤.

١٩ - قرب الإِسناد: ١٠٨، ومسائل عليّ بن جعفر: ١٢٨ / ١٠٧.

(١) مرّ في اكثر احاديث هذا الباب.

٢٠ - قرب الإِسناد: ١٠٩.

(٢) مسائل عليّ بن جعفر: ١٠٩ / ١٧.

٢١ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٨ / ٢٦٧.

٤٥٦

عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتّها، قال: يفرق بينهما ولا تحلّ له أبداً ويكون لها صداقها بما استحلّ من فرجها أو نصفه ان لم يكن دخل بها.

[ ٢٦٠٨٦ ] ٢٢ - وعن عبدالله بن بحر، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها، قال: يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث التزويج في الإحرام(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود(٢) .

١٨ - باب أن من تزوج امرأة دواماً او متعة ودخل بها حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن وان لم يدخل بالام لم تحرم البنت عينا ً

[ ٢٦٠٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة متعة، أيحلّ له ان يتزوّج ابنتها؟ قال: لا.

ورواه الصدوق بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنه قال: أيحلّ له أن يتزوّج ابنتها بتاتاً؟ قال: لا(٣) .

____________________

٢٢ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٨ / ٢٦٦.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب تروك الاحرام وما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٢٧ من أبواب الحدود.

الباب ١٨

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٢٢ / ٢.

(٣) الفقيه ٣: ٢٩٥ / ١٤٠٥.

٤٥٧

ورواه الحميري في-( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، مثله (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٠٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، وفضّالة بن أيوب عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أحدهما( عليهما‌السلام ) عن رجل كانت له جارية فاعتقت فتزوجت فولدت، أيصلح لمولاها الأوّل ان يتزوّج ابنتها؟ قال: لا، هي حرام وهي ابنته والحرّة والمملوكة في هذا سواء.

وعنه، عن صفوان عن العلا بن رزين، مثله(٣) وزاد: ثمّ قرأ هذه الآية( وربائبكم اللّاتي في حجوركم من نسائكم اللّاتي دخلتم بهنّ ) (٤) .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، مثله(٥) .

[ ٢٦٠٨٩ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن(٦) بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه

____________________

(١) قرب الإِسناد: ١٦١.

(٢) التهذيب ٧: ٢٧٧ / ١١٧٥.

٢ - التهذيب ٧: ٢٧٧ / ١١٧٦، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢١ / ٣٠٦.

(٣) التهذيب ٧: ٢٧٩ / ١١٨٥.

(٤) النساء ٤: ٢٣.

(٥) الكافي ٥: ٤٣٣ / ١٠.

٣ - التهذيب ٧: ٢٧٣ / ١١٦٥، والاستبصار ٣: ١٥٦ / ٥٦٩، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٦) في الاستبصار: الحسين.

٤٥٨

( عليهما‌السلام ) ان عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: الربائب عليكم حرام من الأُمّهات اللاتي قد دخل بهنّ، هنّ في الحجور وغير الحجور سواء، والامّهات مبهمات(١) الحديث.

ورواه الطبرسي في( مجمع البيان) نقلاً من( تفسير العياشي) بسنده، عن إسحاق بن عمّار، مثله (٢) .

[ ٢٦٠٩٠ ] ٤ – وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: إذا تزوّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالاُمّ، فإذا لم يدخل بالأُمّ فلا بأس ان يتزوّج بالابنة، وإذا تزوّج بالإِبنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الأُمّ وقال: الربائب عليكم حرام كنّ في الحجر او لم يكنّ.

[ ٢٦٠٩١ ] ٥ - وبإسناده، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة ثمّ طلقها قبل ان يدخل بها؟ فقال: تحلّ له ابنتها ولا تحلّ له أُمّها.

[ ٢٦٠٩٢ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : الربائب عليكم حرام كنّ في الحجور أو لم يكنّ.

[ ٢٦٠٩٣ ] ٧ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن

____________________

(١) اي مطلقات بلا تقييد بالدخول بالبنات حيث قال تعالى: « وامهات نسائكم » [ النساء ٤: ٢٣ ] بلا تقييد بالدخول بهنّ « منه ».

(٢) مجمع البيان ٢: ٢٩، وتفسير العياشي ١: ٢٣١ / ٧٧.

٤ - التهذيب ٧: ٢٧٣ / ١١٦٦، والاستبصار ٣: ١٥٧ / ٥٧٠.

٥ - التهذيب ٧: ٢٧٣ / ١١٦٧.

٦ - الفقيه ٣: ٢٦٢ / ١٢٤٨.

٧ - الاحتجاج: ٤٨٩.

٤٥٩

محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صأحبّ الزمان( عليه‌السلام ) ، أنه كتب اليه: هل يجوز للرجل أن يتزوّج بنت امرأته؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت امها في غير حباله(١) فقد روي أنّه جائز، وكتب اليه: هل يجوز أن يتزج بنت ابنة امرأة ثمّ يتزوّج جدّتها بعد ذلك، ام لا يجوز؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : قد نهى عن ذلك.

أقول: المنع في أوّله محمول على الدخول بالأُمّ او الكراهة وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٩ - باب أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها إلّا انه رأى منها ما يحرم على غيره كره له تزويج ابنتها

[ ٢٦٠٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة فنظر إلى(٤) بعض جسدها، أيتزوّج ابنتها؟ قال: لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوّج ابنتها.

[ ٢٦٠٩٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن

____________________

(١) في المصدر: عياله.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٩، وفي الحديث ٣ و ٦ و ٧ من الباب ٢٠، وفي الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٢٢ / ٣، التهذيب ٧: ٢٨٠ / ١١٨٧، والاستبصار ٣: ١٦٢ / ٥٩٠.

(٤) في المصدر زيادة: رأسها والى.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٣ / ٥.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

السلام) ثم أقبل عليه، فقال: يا أبا الحسن، ما تقول في الـمُحرم يستظل على المحمل (١) ؟ فقال له: لا، قال: فيستظلّ في الخباء؟ فقال له: نعم، فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك: يا أبا الحسن فما فرق بين هذا (٢) ؟ فقال: يا أبا يوسف، انّ الدين ليس يقاس (٣) كقياسكم، أنتم تلعبون إنّا صنعنا كما صنع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وقلنا كما قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يركب راحلته فلا يستظل، عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض، وربمّا يستر وجهه بيده، وإذا نزل استظل بالخباء وفي البيت وبالجدار.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن جعفر بن مثنّى الخطيب مثله (٤) .

[ ١٦٩٧٠ ] ٢ - وعن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن الفضيل قال: كنّا في دهليز يحيى بن خالد بمكّة، وكان هناك أبوالحسن موسى( عليه‌السلام ) وأبو يوسف، فقام إليه أبو يوسف وتربّع بين يديه، فقال: يا أبا الحسن - جعلت فداك - الـمُحرم يظلّل؟ قال: لا، قال: فيستظلّ بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء؟ قال: نعم، قال: فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ، فقال له أبوالحسن( عليه‌السلام ) : يا أبا يوسف إنّ الدين ليس يقاس(٥) كقياسك وقياس أصحابك، انّ الله عزّ وجّل أمر في كتابه بالطلاق، واكد فيه شاهدين ولم يرض بهما إلّا عدلين، وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل

____________________

(١) في المصدر: أيستظل في المحمل؟.

(٢) في نسخة: بين هذين، وفي نسخة من الكافي: بين هذا وذا ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: بقياس.

(٤) الكافي ٤: ٣٥٠ / ١.

٢ - الكافي ٤: ٣٥٢ / ١٥.

(٥) في المصدر: بالقياس.

٥٢١

الله، وابطلتم شاهدين فيما اكد الله عزّ وجّل، وأجزتم طلاق المجنون والسكران، حج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فأحرم ولم يظلّل، ودخل البيت والخباء واستظلّ بالمحمل والجدار، فقلنا (١) كما فعل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فسكت.

[ ١٦٩٧١ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين بن مسلم، عن أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) أنّه سُئل ما فرق بين الفسطاط وبين ظلّ المحمل؟ فقال: لا ينبغي انّ يستظّل في المحمل، والفرق بينهما أنّ المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، قال: صدقت جعلت فداك.

قال: الصدوق: يعني أنّ السنة لا يقاس.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

[ ١٦٩٧٢ ] ٤ - وفي( عيون الأخبار) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عثمانّ بن عيسى، عن بعض أصحابه قال: قال أبو يوسف للمهدي وعنده موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) : أتأذن لي انّ أسأله عن مسائل ليس عنده فيها شيء؟ فقال: له نعم، فقال لموسى بن جعفر( عليه‌السلام ) : أسألك؟ قال: نعم، قال: ما تقول في التظليل للمُحرم؟ قال: لا يصلح، قال: فيضرب الخباء في الأرض ويدخل البيت؟ قال: نعم، قال: فما الفرق بين هذين؟ قال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : ما تقول في الطامث؟ أتقضي الصلاة؟ قال: لا، قال: فتقضي الصوم؟ قال: نعم، قال: ولم؟ قال هكذا جاء، فقال أبو الحسن( عليه‌السلام ) :

____________________

(١) في نسخة: ففعلنا ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: فعلنا.

٣ - الفقيه ٢: ٢٢٥ / ١٠٦٠.

(٢) المقنع: ٧٤.

٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٧٨ / ٦.

٥٢٢

وهكذا جاء هذا، فقال المهدي لأبي يوسف: ما أراك صنعت شيئاً، قال: رماني بحجر دامغ.

ورواه الطبرسي في( الإحتجاج) مرسلاً نحوه (١) .

[ ١٦٩٧٣ ] ٥ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن أحمد بن محمّد، عن البزنطي، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال أبوحنيفة: أيش (٢) فرق ما بين ظلال الـمُحرم والخباء؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ان السنّة لا تقاس.

[ ١٦٩٧٤ ] ٦ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في( الإحتجاج) قال: سأل محمّد بن الحسن أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) بمحضر من الرشيد وهم بمكّة، فقال له: أيجوز للمُحرم أن يظلّل عليه محمله؟ فقال له موسى( عليه‌السلام ) : لا يجوز له ذلك مع الإختيار، فقال له محمّد بن الحسن: أفيجوز انّ يمشي تحت الظلال مختاراً؟ فقال له: نعم، فتضاحك محمّد بن الحسن من ذلك، فقال: له أبوالحسن( عليه‌السلام ) : أتعجب من سنّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وتستهزئ بها؟ إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كشف ظلاله في إحرامه، ومشى تحت الظلال وهو مُحرم إنّ أحكام الله يا محمّد لا تقاس، فمن قاس بعضها على بعض فقد ضلّ سواء السبيل، فسكت محمّد بن الحسن لا يرجع جواباً.

ورواه المفيد في( الإِرشاد) عن أبي زيد عبد الحميد قال: سأل محمّد بن الحسن أبا الحسن( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

____________________

(١) الاحتجاج: ٣٩٤.

٥ - قرب الإِسناد: ١٥٨.

(٢) في المصدر: أي شيء.

٦ - الاحتجاج: ٣٩٤.

(٣) إرشاد المفيد: ٢٩٨.

٥٢٣

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك(١) .

٦٧ - باب جواز مشى الـمُحرم تحت ظل المحمل بحيث لا يعلو رأسه ساتراً ، وجواز ستر بعض جسده ببعض ، وبثوب في الضرورة ، وركوبه في المحمل المكشوف وان لم يرفع الخشب

[ ١٦٩٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى الرضا( عليه‌السلام ) هل يجوز للمُحرم ان يمشي تحت ظلّ المحمل؟ فكتب نعم الحديث.

[ ١٦٩٧٦ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، عن المعلّى بن خنيس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يستتر الـمُحرم من الشمس بثوب، ولا بأس انّ يستر (٢) بعضه ببعض.

[ ١٦٩٧٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بانّ يضع الـمُحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس(٣) ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض.

____________________

(١) لاحظ: الباب ٦٤ من هذه الأبواب.

الباب ٦٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٥١ / ٥، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب بقية الكفارات.

٢ - الكافي ٤: ٣٥٢ / ١١.

(٢) في المصدر: يستتر.

٣ - التهذيب ٥: ٣٠٨ / ١٠٥٥.

(٣) في المصدر زيادة: وقال.

٥٢٤

[ ١٦٩٧٨ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول لأبي وشكى إليه حرّ الشمس وهو مُحرم وهو يتأذىّ به، فقال: ترى ان أستتر بطرف ثوبي؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يصبك (١) رأسك.

أقول: هذا مخصوص بالضرورة.

[ ١٦٩٧٩ ] ٥ - وبإسناده عن سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يستتر من الشمس بعود وبيده؟ قال: لا إلّا من علّة.

أقول: هذا محمول على الكراهة في اليد.

[ ١٦٩٨٠ ] ٦ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في( الإحتجاج) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان( عليه‌السلام ) يسأله عن الـمُحرم يرفع الظلال، هل يرفع خشب العمّارية أو الكنيسة(٢) ويرفع الجناحين أم لا؟ فكتب إليه: لا شيء عليه في تركه رفع الخشب.

[ ١٦٩٨١ ] ٧ - وعنه أنّه سأله عن الـمُحرم يستظلّ من المطر بنطع أو غيره حذراً على ثيابه وما في محمله ان يبتلّ، فهل يجوز ذلك؟ الجواب: إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم.

ورواه الشيخ في كتاب( الغيبة) بالإِسناد الآتي (٣) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

٤ - الفقيه ٢: ٢٢٧ / ١٠٦٨.

(١) في المصدر: يصب.

٥ - الفقيه ٢: ٢٢٧ / ١٠٦٩

٦ - الاحتجاج: ٤٨٤، والغيبة: ٢٣٤.

(٢) في المصدر: الكنيسيّة.

٧ - الاحتجاج: ٤٨٤.

(٣) الغيبة: ٢٣٤، ويأتي أسناده في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٤٨.

٥٢٥

أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٦٨ - باب أنّ الرجل الـمُحرم اذا زامل عليلاً أو امرأة جاز التظليل لهما دونه

[ ١٦٩٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : انّ عمتي معي وهي زميلتي ويشتدّ عليها الحر(٢) إذا أحرمت، فترى لي(٣) انّ أُظلّل عليّ وعليها؟ فكتب ظلّل عليها وحدها.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن بكر بن صالح(٤) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح مثله (٥) .

[ ١٦٩٨٣ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علي، عن العباس بن معروف، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٦) قال: سألته عن الـمُحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه، أله انّ يستظلّ؟ فقال: نعم.

____________________

(١) تقدم في الباب ٦٦ من هذه الأبواب.

الباب ٦٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣١١ / ١٠٦٨، والاستبصار ٢: ١٨٥ / ٦١٦.

(٢) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: أفترى.

(٤) الفقيه ٢: ٢٢٦ / ١٠٦١.

(٥) الكافي ٤: ٣٥٢ / ١٢.

٢ - التهذيب ٥: ٣١١ / ١٠٦٩، والاستبصار ٢: ١٨٥ / ٦١٧.

(٦) في الاستبصار: عن الرضا (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

٥٢٦

أقول: المراد أن للعليل أن يستظلّ لا للصحيح إذ ليس بصريح في غير ذلك، قاله الشيخ وغيره (١) ، ويحتمل التقيّة والضرورة، وقد تقدّم ما يدلّ عليه(٢) .

٦٩ - باب أنّه يجوز للمحرم انّ يتداوى عند الحاجة بما يحل له لا بما يحرم

[ ١٦٩٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اشتكى الـمُحرم فليتداو بما يأكل وهو مُحرم.

[ ١٦٩٨٥ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن رجل تشققت يداه ورجلاه وهو محرم أيتداوى؟ قال: نعم بالسمن والزيت، وقال: إذا اشتكى الـمُحرم فليتداو بما يحل له ان يأكله وهو مُحرم.

وروى آخره الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ١٦٩٨٦ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن

____________________

(١) راجع الوافي ٢: ٩٧.

(٢) تقدم في الباب ٦٤ من هذه الأبواب.

الباب ٦٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٥٨ / ١.

٢ - الكافي ٤: ٣٥٩ / ٤.

(٣) الفقيه ٢: ٢٢٢ / ١٠٣٩.

٣ - الكافي ٤: ٣٥٩ / ٨.

٥٢٧

عمران الحلبي قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران قال: ان كان الغالب على الدواء فلا، وان كان الأدوية الغالبة عليه فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمران الحلبي مثله، إلّا أنّه قال: ان كان الزعفرانّ الغالب (١) .

[ ١٦٩٨٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي الحسن الأحمسي قال: سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) سعيد بن يسار عن الـمُحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمّل، فقال: اجعل عليه البنفسج أو الشيرج وأشباهه ممّا ليس فيه الريح الطيّبة (٢) .

[ ١٦٩٨٨ ] ٥ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن مُحرم تشقّقت يداه قال: يدهنهما بزيت أو بسمن أو أهالة.

ورواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٢٢ / ١٠٣٧.

٤ - التهذيب ٥: ٣٠٣ / ١٠٣٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: الريح الطيّب ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٥: ٣٠٤ / ١٠٣٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ٢: ٢٢٣ / ١٠٤١.

(٤) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٣١ من هذه الأبواب.

٥٢٨

٧٠ - باب أنّه يجوز للمُحرم في الضرورة عصب عينيه ورأسه وجسده ، وعصر الدمل ، وقطع البثور ونحوها ، وسد الأذن

[ ١٦٩٨٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يعصر الدّمل ويربط عليه الخرقة؟ فقال: لا بأس.

[ ١٦٩٩٠ ] ٢ - وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل الـمُحرم تكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة؟ قال: نعم.

[ ١٦٩٩١ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهليّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل ضرير وأنا حاضر، فقال: أكتحل إذا أحرمت؟ قال: لا، ولم تكتحل؟ قال: إنّي ضرير البصر، فإذا أنا اكتحلت نفعني، وإذا لم أكتحل ضرّني، قال: فاكتحل، قال: فإنّي أجعل مع الكحل غيره، قال: ما هو؟ قال: آخذ خرقتين فاربعهما فأجعل على كل عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي، فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرّني قال: فاصنعه.

_________________

الباب ٧٠

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٢٢ / ١٠٣٨.

٢ - الفقيه ٢: ٢٢١ / ١٠٢٥.

٣ - الكافي ٤: ٣٥٨ / ٣، هذا الحديث ورد في الأصل، ولم يرد في المخطوط، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٥٢٩

[ ١٦٩٩٢ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن معاوية ابن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا بأس بان يعصب الـمُحرم رأسه من الصداع.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الحسين، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى مثله (١) .

[ ١٦٩٩٣ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يعصرالدمل ويربط على القرحة، قال: لا بأس.

[ ١٦٩٩٤ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ خرج بالرجل منكم الجراج أو الدمل فليربطه وليتداو بزيت أو سمن.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله، إلّا أنّه قال: فليبطّه وليداوه (٢) .

ورواه الصّدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله، إلّا أنّه قال: إذا خرج بالـمُحرم (٣) .

[ ١٦٩٩٥ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد

____________________

٤ - الكافي ٤: ٣٥٩ / ١٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ٣٠٨ / ١٠٥٦.

٥ - الكافي ٤: ٣٥٩ / ٥.

٦ - الكافي ٤: ٣٥٩ / ٦.

(٢) التهذيب ٥: ٣٠٤ / ١٠٣٦.

(٣) الفقيه ٢: ٢٢٢ / ١٠٤٠.

٧ - الكافي ٤: ٣٥٩ / ٧.

٥٣٠

الأعرج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم تكون به شجّة أيداويها أو يعصبها بخرقة؟ قال: نعم، وكذلك القرحة تكون في الجسد.

[ ١٦٩٩٦ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن ناجية، عن محمّد بن علي، عن مروان بن مسلم، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يصيب أُذنه الريح فيخاف أن يمرض، هل يصلح له أن يسدّ أُذنيه بالقطن؟ قال: نعم، لا بأس بذلك إذا خاف ذلك، وإلّا فلا.

[ ١٦٩٩٧ ] ٩ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم تكون به البثرة تؤذيه، هل يصلح له انّ يقطع رأسها؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الكحل(١) ، وغيره(٢) .

٧١ - باب تحريم إخراج الدم وإزالة الشعر للمُحرم إلّا في الضرورة

[ ١٦٩٩٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر.

____________________

٨ - الكافي ٤: ٣٥٩ / ٩.

٩ - قرب الإسناد: ١٠٦

(١) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

الباب ٧١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣١٣ / ١٠٧٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

٥٣١

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(١) .

[ ١٦٩٩٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا حككت رأسك فحكّه حكّاً رقيقاً، ولا تحكن بالأظفار، ولكن بأطراف الأصابع.

[ ١٧٠٠٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يكون به الجرب فيؤذيه؟ قال: يحكّه، فان سال الدم فلا بأس.

اقول: هذا ظاهر في حصول الضرورة.

[ ١٧٠٠١ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: الـمُحرم يستاك؟ قال: نعم، قلت: فان أدمي، يستاك؟ قال: نعم هومن السنّة.

أقول المراد مع عدم العلم بأنّه يدمي ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٦.

٢ - الكافي ٤: ٣٦٥ / ١.

٣ - الكافي ٤: ٣٦٧ / ١٢.

٤ - علل الشرائع: ٤٠٨ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٧٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٩٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٦ من أبواب بقية الكفارات.

٥٣٢

٧٢ - باب أنّه يجوز للمُحرم انّ يشد العمامة على بطنه - على كراهة - ولا يرفعها إلى صدره

[ ١٧٠٠٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمران الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم يشدّ على بطنه العمامة، وان شاء يعصبها على موضع الإزار ولا يرفعها إلى صدره.

[ ١٧٠٠٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يشد على بطنه العمامة؟ قال: لا.

أقول: هذا محمول على الكراهة، أو على كونها حريراً، أو على رفعها إلى الصدر.

٧٣ - باب جواز حك الجسد في الإِحرام والسواك ما لم يخرج دم أو يسقط شعر

[ ١٧٠٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر.

____________________

الباب ٧٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢٢١ / ١٠٢٦.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٣ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣١٣ / ١٠٧٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

٥٣٣

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(١) .

[ ١٧٠٠٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بحكّ الرأس واللحية ما لم يلق الشعر، وبحكّ (٢) الجسد ما لم يدمه.

[ ١٧٠٠٦ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يستاك، قال: نعم ولا يدمي.

[ ١٧٠٠٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) هل يحك الـمُحرم رأسه أو يغتسل بالماء؟ قال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة الحديث.

ورواه الصّدوق بإسناده عن أبان(٣) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٤) .

[ ١٧٠٠٨ ] ٥ - عليّ بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم هل يصلح له ان يستاك؟ قال: لا بأس، ولا ينبغي ان يدمي فمه.

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٦.

٢ - التهذيب ٥: ٣١٣ / ١٠٧٧.

(٢) في نسخة: أويحك ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٥: ٣١٣ / ١٠٧٨.

٤ - الكافي ٤: ٣٦٦ / ٧، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٧٥ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ٢: ٢٣٠ / ١٠٩٢.

(٤) المقنع: ٧٥.

٥ - مسائل عليّ بن جعفر: ١١٨ / ٦٠.

٥٣٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الكفّارات إن شاء الله تعالى(٢) .

٧٤ - باب جواز فتح الـمُحرم جرحه مع الضرورة

[ ١٧٠٠٩ ] ١ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن الحسين (٣) ، عن محمّد بن سنان، عن أبي جرير القمّي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) أسأله عن الـمُحرم يكون به الجرح فتكون به(٤) الـمِدَّة وهو يؤذي صاحبه يجد فيه حرقة، قال: فأجابني: لا بأس انّ يفتحه.

أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

٧٥ - باب جواز اغتسال الـمُحرم من غير انّ يدلك جسده

[ ١٧٠١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يغتسل؟ فقال: نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه.

____________________

(١) تقدم في الباب ٧١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأحاديث ٤ و ٥ و ٧ من الباب ١٥ من أبواب بقية الكفارات.

الباب ٧٤

فيه حديث واحد

١ - قرب الإسناد: ١٢٤.

(٣) في المصدر: محمّد بن الحسن.

(٤) في المصدر: فيه.

(٥) تقدم في الأحاديث ١ و ٥ و ٩ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

الباب ٧٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣١٣ / ١٠٧٩.

٥٣٥

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله(١).

[ ١٧٠١١ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اغتسل الـمُحرم من الجنابة صبّ على رأسه الماء يميز(٢) الشعر بأنامله بعضه عن بعض.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد مثله (٣) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حريز مثله(٤) .

[ ١٧٠١٢ ] ٣ - وبإسناده عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته هل يغتسل الـمُحرم بالماء؟ قال: لا بأس أن يغتسل بالماء، ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّداً فإن كان ملبّداً، فلا يفيض على رأسه الماء إلّا من الاحتلام.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان مثله (٥) .

وفي( المقنع) قال: سُئل الصادق( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٣٠ / ١٠٩٣.

٢ - التهذيب ٥: ٣١٣ / ١٠٨٠.

(٢) في الكافي والفقيه: ويميز ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤: ٣٦٥ / ٢.

(٤) الفقيه ٢: ٢٣٠ / ١٠٩٤.

٣ - الفقيه ٢: ٢٣٠ / ١٠٩٢، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

(٥) الكافي ٤: ٣٦٦ / ٧.

(٦) المقنع: ٧٥.

ويأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ٧٦ من هذه الأبواب.

٥٣٦

٧٦ - باب جواز دخول الـمُحرم الحمّام من غير أن يدلك جسده على كراهيّة

[ ١٧٠١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن فضّالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال لا بأس أن يدخل الـمُحرم الحمام ولكن لا يتدلّك.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(١) .

وعنه، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ١٧٠١٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يدخل الحمّام؟ قال: لا يدخل.

أقول: حمله الشيخ على الكراهية.

[ ١٧٠١٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

الباب ٧٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣١٤ / ١٠٨١.

(١ و ٢) التهذيب ٥: ٣٨٦ / ١٣٥٠، والاستبصار ٢: ١٨٤ / ٦١١.

(٣) الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٨١.

٢ - التهذيب ٥: ٣٨٦ / ١٣٤٩، والاستبصار ٢: ١٨٤ / ٦١٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٦٦ / ٣.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ٧٥ من هذه الأبواب.

٥٣٧

محمّد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بانّ يدخل الـمُحرم الحمّام ولكن لا يتدلك.

٧٧ - باب تحريم تقليم الأظفار للمُحرم وان طالت ، إلّا ان تؤذيه فيقلّمها ويكفر

[ ١٧٠١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة وصفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل الـمُحرم تطول أظفاره؟ قال: لا يقص شيئاً منها ان استطاع، فانّ كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (١) .

[ ١٧٠١٧ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبدالله الكناني، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أحرم فنسي ان يقلّم أظفاره؟ قال: فقال: يدعها قال: قلت: إنها طوال، قال: وان كانت، قلت: فان رجلاً أفتاه ان يقلّمها ويغتسل ويعيد إحرامه ففعل، قال: عليه دم.

ورواه الكليني عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار نحوه (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ٧٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣١٤ / ١٠٨٣، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب بقيّة الكفارات.

(١) المقنع: ٧٥.

٢ - التهذيب ٥: ٣١٤ / ١٠٨٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب بقيّة الكفارات.

(٢) الكافي ٤: ٣٦٠ / ٦.

(٣) يأتي في الباب ١٢ من أبواب بقية الكفارات.

٥٣٨

٧٨ - باب تحريم قتل الـمُحرم هوامّ الجسد كالقمل ورميها ، وجواز نقلها ، ورمي ما سواها

[ ١٧٠١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن أبي الجارود، قال: سأل رجل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قتل قمّلة وهو محرم؟ قال: بئس ما صنع، قال: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها.

أقول: يأتي وجهه(١) .

[ ١٧٠١٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في مُحرم قتل قمّلة؟ قال: لا شيء عليه في القمّل، ولا ينبغي ان يتعمّد قتلها.

[ ١٧٠٢٠ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن أبي العلاء قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لا يرمي الـمُحرم القمّلة من ثوبه، ولا من جسده متعمّداً فإن فعل شيئاً من ذلك فليطعم مكانها طعاماً، قلت: كم؟ قال: كفّاً واحداً.

[ ١٧٠٢١ ] ٤ - وقد تقدّم حديث زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه

____________________

الباب ٧٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٦٢ / ١، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٥ من أبواب بقية الكفارات

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٥ من أبواب بقية كفارات الاحرام.

٢ - الكافي ٤: ٣٦٢ / ٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٦٢ / ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب بقية الكفارات.

٤ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

٥٣٩

السلام) هل يحكّ الـمُحرم رأسه؟ قال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابّة الحديث.

[ ١٧٠٢٢ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: الـمُحرم يلقي عنه الدواب كلها إلّا القمّلة فإنها من جسده، وان أراد انّ يحوّل قمّلة من مكان إلى مكان فلا يضرّه.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(١) .

[ ١٧٠٢٣ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن مرّة مولى خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يلقي القمّلة، فقال: القوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة.

أقول: حمله الشيخ على من يتأذّى بها فيجوز إلقاؤها وتلزمه الكفّارة، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

[ ١٧٠٢٤ ] ٧ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي) عن جميل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يقتل البقّة والبراغيث إذا أذاه؟ قال: نعم

ورواه الكليني كما يأتي(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

٥ - التهذيب ٥: ٣٣٦ / ١١٦١.

(١) الفقيه ٢: ٢٣٠ / ١٠٩١.

٦ - التهذيب ٥: ٣٣٧ / ١١٦٤، والاستبصار ٢: ١٩٧ / ٦٦٢.

(٢) يأتي في الحديث ٧ الآتي من الباب ١٥ من أبواب بقيّة كفارات الاحرام.

٧ - مستطرفات السرائر: ٣٢ / ٣٣.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٨٠ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٥ من أبواب =

٥٤٠

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586