وسائل الشيعة الجزء ١٢

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 394469 / تحميل: 6673
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

٧٩ - باب جواز طرح الـمُحرم القراد والحلم (*) عن بدنه ، وكذا البق والبرغوث وقتلها في الحرم

[ ١٧٠٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أرأيت انّ وجدت عليّ قراد أو حملة أطرحهما؟ قال: نعم وصَغار لهما، إنّهما رقيا في غير مرقاهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان، إلّا أنّه قال: أطرحهما عنّي وأنا محرم (١) ؟.

ورواه في( المقنع) كذلك (٢) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل فقال أرأيت وذكرمثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان مثله (٤) .

____________________

= بقية الكفارات.

الباب ٧٩

فيه ٣ أحاديث

(*) الحَلَم: هو القراد الكبار واحدته حلمة. ( حياة الحيوان ١: ٢٣٧ ).

١ - الكافي ٤: ٣٦٢ / ٤.

(١) الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٥.

(٢) المقنع: ٧٥.

(٣) علل الشرائع: ٤٥٧ / ١.

(٤) التهذيب ٥: ٣٣٧ / ١١٦٢.

٥٤١

[ ١٧٠٢٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بقتل البرغوث والقمّلة والبقّة في الحرم.

[ ١٧٠٢٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مثنّى بن عبد السلام، عن زرراة، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يقتل البقّة والبرغوث إذا رآه(١) ؟ قال: نعم.

ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) كما مرّ (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٨٠ - باب جواز طرح الـمُحرم القراد ونحوه عن بعيره - دون الحلمة - ولا يدميه

[ ١٧٠٢٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان ألقى(٥) الـمُحرم القراد عن بعيره فلا بأس، ولا يلقى الحلمة.

____________________

٢ - الكافي ٤: ٣٦٤ / ١١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٨٤ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٤: ٣٦٤ / ٦.

(١) في المصدر: أذا أراداه.

(٢) مرّ في الحديث ٧ من الباب ٧٨ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٧٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٨٤ من هذه الأبواب.

الباب ٨٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٣٢ / ١١٠٦.

(٥) في المصدر: أذا ألقى.

٥٤٢

ورواه الشيخ بإسناده، عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمّار مثله (١) .

[ ١٧٠٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ القراد ليس من البعير، والحلمة من البعير.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز مثله، وزاد: بمنزلة القملة من جسدك، فلا تلقها وألق القراد (٢) .

[ ١٧٠٣٠ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن الـمُحرم ينزع الحلمة عن البعير؟ قال: لا هي بمنزلة القملة من جسدك.

[ ١٧٠٣١ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: لا بأس انّ تنزع القراد عن بعيرك، ولا ترم الحلمة.

[ ١٧٠٣٢ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يقرد البعير؟ قال: نعم ولا ينزع الحلمة.

[ ١٧٠٣٣ ] ٦ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن العبّاس بن عامر، عن عبدالله بن جبلة، عن عبدالله بن سعيد قال سأل

____________________

(١) التهذيب ٥: ٣٣٨ / ١١٦٧.

٢ - الفقيه ٢: ٢٣٢ / ١١٠٧.

(٢) الكافي ٤: ٣٦٤ / ٨.

٣ - الفقيه ٢: ٢٣٢ / ١١٠٨.

٤ - التهذيب ٥: ٣٣٨ / ١١٦٨.

٥ - الكافي ٤: ٣٦٤ / ٩.

٦ - الكافي ٤: ٣٦٧ / ١١.

٥٤٣

أبو عبد الرحمن أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يعالج دبرالجمل، قال: فقال: يلقى عنه الدواب ولا يدميه.

[ ١٧٠٣٤ ] ٧ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول في الـمُحرم ينزع(١) عن بعيره القردان والحلم: إنّ عليه الفدية.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٨١ - باب جواز قتل الـمُحرم - ولو في الحرم - كل ما يخافه على نفسه دون ما لا يخافه ، وتحريم قتل الدواب كلّها على الـمُحرم إلّا ما استثنى

[ ١٧٠٣٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ ما يخاف(٣) الـمُحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، وان لم يردك فلا ترده.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

____________________

٧ - قرب الإسناد: ٥٢.

(١) في المصدر: الذي ينزع.

(٢) تقدم ما في الحديث ١ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ٨١ من هذه الأبواب.

الباب ٨١

فيه ١٣ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٣٦٥ / ١٢٧٢، والاستبصار ٢: ٢٠٨ / ٧١١.

(٣) في الكافي: كلّ ما خاف ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٣٦٣ / ١.

٥٤٤

وبإسناده عن عليّ بن السندي، عن حمّاد مثله(١) .

[ ١٧٠٣٦ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال ثمّ اتّق قتل الدواب كلها إلّا الأفعى والعقرب والفأرة، فأمّا الفأرة فإنّها توهي السقاء، وتضرم (٢) على أهل البيت(٣) ، وأما العقرب فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) مدّ يده إلى الحجر فلسعته(٤) ، فقال: لعنك الله لا برّاً تدعينه، ولا فاجراً، والحيّة ان أرادتك فاقتلها، وان لم تردك فلا تردها، والأسود (٥) الغدر فاقتله على كل حال، وارم الغراب والحداة رمياً على ظهر بعيرك(٦) .

[ ١٧٠٣٧ ] ٣ - ورواه الصّدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن (٧) ، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وحمّاد وابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إلّا أنّه ترك قوله: والحداة، وزاد: وقال انّ القراد ليس من البعير، والحلمة من البعير.

[ ١٧٠٣٨ ] ٤ - ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، وزاد

____________________

(١) التهذيب ٥: ٤٦٥ / ١٦٢٥.

٢ - التهذيب ٥: ٣٦٥ / ١٢٧٣.

(٢) في الكافي والعلل: وتحرق ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة زيادة: البيت ( هامش المخطوط ).

(٤) في الكافي والعلل زيادة: عقرب ( هامش المخطوط ).

(٥) الأسود الغدر: الحية العضيمة. ( القاموس المحيط - سود - ١: ٣٠٤ ).

(٦) في نسخة: عن ظهر بعيرك ( هامش المخطوط ).

٣ - علل الشرائع: ٤٥٨ / ٢.

(٧) في المصدر زيادة: عن محمّد بن الحسن الصفار.

٤ - الكافي ٤: ٣٦٣ / ٢.

٥٤٥

بعد قوله: فلا تردها، في بعض النسخ: والكلب العقور والسبع انّ أراداك، فانّ لم يريداك فلا تردهما.

[ ١٧٠٣٩ ] ٥ - وعنه، عن عبّاس، عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال لي: يقتل الـمُحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفأرة، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سمّاها الفاسقة والفويسقة، ويقذف الغراب، وقال: اُقتل كلّ واحد (١) منهنّ يريدك.

[ ١٧٠٤٠ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقتل في الحرم والإحرام الإفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء، والعقرب والفأرة - وهي الفويسقة - ويرجم الغراب والحداة رجماً فإن عرض لك لصوص امتنعت منهم.

[ ١٧٠٤١ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عليّ ( عليهم‌السلام ) قال: يقتل الـمُحرم كلّ ما خشيه على نفسه.

[ ١٧٠٤٢ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقتل الـمُحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وماخاف ان يعدو عليه(٢) ، وقال: الكلب العقور هو الذئب.

____________________

٥ - التهذيب ٥: ٣٦٦ / ١٢٧٤.

(١) في المصدر: شيء.

٦ - الكافي ٤: ٣٦٣ / ٣.

٧ - الكافي ٤: ٣٦٤ / ١٠.

٨ - الكافي ٤: ٣٦٣ / ٤.

(٢) في المصدر: يعدوا عليه.

٥٤٦

[ ١٧٠٤٣ ] ٩ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال سألته عن محرم قتل زنبوراً، قال: ان كان خطأ فليس عليه شيء، قلت: لا بل متعمّداً، قال: يطعم شيئاً من طعام، قلت: أنّه أرادني، قال: كلّ شيء أرادك فاقتله.

ورواه الشيخ كما يأتي في الكفّارات(١) .

[ ١٧٠٤٤ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم وما يقتل من الدواب، فقال: يقتل الأسود والأفعى والفأرة والعقرب وكلّ حيّة، وان أرادك السبع فاقتله، وان لم يردك فلا تقتله، والكلب العقور انّ أرادك فاقتله، ولا بأس للمُحرم انّ يرمي الحداة، وان عرض له اللصوص امتنع منهم.

[ ١٧٠٤٥ ] ١١ - وبإسناده عن حنانّ بن سدير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بقتل الفأرة في الحرم والأفعى والعقرب والغراب الأبقع ترميه فانّ أصبته فأبعده الله(٢) ، وكان يسمّي الفأرة الفويسقة، وقال: إنّها توهي السقاء وتحرق البيت (٣) على أهله.

[ ١٧٠٤٦ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه،

____________________

٩ - الكافي ٤: ٣٦٤ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب كفارات الصيد.

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب كفارات الصيد.

١٠ - الفقيه ٢: ٢٣٢ / ١١٠٩.

١١ - الفقيه ٢: ٢٣١ / ١١٠٥.

(٢) في المصدر: الله عزّ وجلّ.

(٣) في المصدر: وتضرم البيت.

١٢ - قرب الإِسناد: ٦٦.

٥٤٧

عن عليّ (عليهم‌السلام ) قال: يقتل الـمُحرم ماعدا عليه من سبع او غيره، ويقتل الزنبور والعقرب والحية والنسر والذئب والأسد وما خاف انّ يعدو عليه (١) من السّباع والكلب العقور.

[ ١٧٠٤٧ ] ١٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: سُئل( عليه‌السلام ) عن قتل الذئب والأسد فقال: لا بأس بقتلهما للمُحرم إن(٢) أراداه(٣) وكلّ شيء أراده من السباع والهوام فلاحرج عليه في قتله.

٨٢ - باب أنّه يجوز للمُحرم والمُحل أن ينحر الإِبل ويذبح البقر والغنم - ونحوهما مما ليس بصيد - في الحل والحرم ، ويأكل ذلك

[ ١٧٠٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان وصفوان بن يحيى جميعاً، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير - يعني ليث بن البختري - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تذبح(٤) في الحرم الإِبل والبقر والغنم والدجاج.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(٥) .

____________________

(١) في المصدر: يعدوا عليه.

١٣ - المقنعة: ٧٠.

(٢) في المصدر: إذا.

(٣) في نسخة: أراده.

وتقدم ما يدل على حرمة قتل الدواب في الحديث ٩ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل على حكم اللصوص في الباب ٧ من أبواب حد المحارب، وفي الباب ٢٢ من أبواب قصاص النفس.

الباب ٨٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٦٧ / ١٢٧٩.

(٤) في المصدر: يذبح.

(٥) الفقيه ٢: ١٧٢ / ٧٥٥ وفيه: لا يذبح في الحرم إلّا

٥٤٨

[ ١٧٠٤٩ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرّحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم يذبح ما حلّ للحلال في الحرم ان يذبحه، و (١) هو في الحلّ والحرم جميعاً.

[ ١٧٠٥٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم يذبح الإبل والبقر والغنم، وكلّ ما لم يصف من الطير، وما أحلّ للحلال ان يذبحه في الحرم وهو مُحرم في الحل والحرم.

[ ١٧٠٥١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الـمُحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال: نعم الحديث.

[ ١٧٠٥٣ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يذبح بمكة إلّا الإبل والبقر والغنم والدجاج.

[ ١٧٠٥٣ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عمّا يؤكل من اللّحم في الحرم؟ قال: كان رسول الله( صلى

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٦٧ / ١٢٧٨.

(١) كتب في المخطوط على ( الواو ) علامة نسخة.

٣ - الكافي ٤: ٣٦٥ / ١.

٤ - الكافي ٤: ٣٦٥ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨٥ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٤: ٢٣١ / ١.

٦ - قرب الإسناد: ١٠٦.

٥٤٩

الله عليه وآله) لا يحرمّ الإبل والبقر والغنم والدجاج.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٨٣ - باب أنّ الـمحرم إذا مات وجب انّ يصنع به كما يصنع بالمحل ، إلّا أنه لا يقرب كافوراً ولا طيبا ً

[ ١٧٠٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجرانّ - عن علاء - يعني ابن رزين - عن محمّد - يعني ابن مسلم - عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال: يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنّه لا يقربه طيباً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٢) .

٨٤ - باب جواز قتل المُحل النمل والقمّل والبق والبرغوث والذر ، في الحرم وغيره ، وان لم تؤذه

[ ١٧٠٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم.

____________________

(١) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٤٠ من أبواب كفارات الصيد.

الباب ٨٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٨٤ / ١٣٣٨، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب غسل الميت.

(٢) تقدم في الباب ١٣ من أبواب غسل الميت.

الباب ٨٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٦٦ / ١٢٧٦.

٥٥٠

[ ١٧٠٥٦ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم، ولابأس بقتل القمّلة في الحرم.

[ ١٧٠٥٧ ] ٣ - ورواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله، إلّا أنّه قال: وقال: لا بأس بقتل القمّل في الحرم وغيره.

[ ١٧٠٥٨ ] ٤ – محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقّة في الحرم.

[ ١٧٠٥٩ ] ٥ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب أبان بن تغلب، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في قتل الذرّ؟ قال: اقتلهن إن اذينك أو لم يؤذينك.

[ ١٧٠٦٠ ] ٦ - وعن محمّد بن عبدالله بن غالب، عن محمّد الحلبي، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بقتل النمل اذينك أو لم يؤذينك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٦٦ / ١٢٧٧.

٣ - الفقيه ٢: ١٧٢ / ٧٦١.

٤ - الكافي ٤: ٣٦٤ / ١١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

٥ - مستطرفات السرائر: ٣٩ / ١.

٦ - مستطرفات السرائر: ٣٩ / ٢.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

(٢) لاحظ في الباب ١٥ من أبواب بقيت كفارات الإحرام.

٥٥١

٨٥ - باب أنّه يجوز قلع للمُحرم انّ يحتش ويقطع ما شاء من الشجر في الحل خاصة

[ ١٧٠٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الـمُحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال: نعم، قلت: له انّ يحتش لدابته وبعيره؟ قال: نعم، ويقطع ما شاء من الشجر (١) حتّى يدخل الحرم، فإذا دخل الحرم فلا.

[ ١٧٠٦٢ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: قلت: الـمُحرم ينزع الحشيش من غير الحرم؟ قال (٢) : نعم قلت فمن الحرم؟ قال(٣) : لا.

٨٦ - باب تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم للمُحل والـمُحرم وقلعه ، فانّ فعل وجب إعادتها ، وجوازه في غير الحرم لهما

[ ١٧٠٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ شيء ينبت في

____________________

الباب ٨٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٦٥ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٨٢ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة زيادة: قال: نعم ( هامش المخطوط ).

٢ - الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧٢١.

(٢) و (٣) في المصدر: فقال.

الباب ٨٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٣٠ / ٢.

٥٥٢

الحرم فهو حرام على النّاس أجمعين.

[ ١٧٠٦٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رآني عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى، فقال: يا بني إنّ هذا لا يقلع.

أقول: هذا محمول على كون القلع قبل التكليف، والنهي للتنزيه بالنسبة إليه.

[ ١٧٠٦٥ ] ٣ - وعنه، عن يزيد بن اسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) كان يقتي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم، قال: ورأيته وقد نتف طاقه وهو يطلب انّ يعيدها مكانها.

أقول: هذا محمول على ما يأتي(١) .

[ ١٧٠٦٦ ] ٤ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على النّاس أجمعين، إلّا ما أنبتّه أنت وغرسته.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٧٩ / ١٣٢٢.

٣ - التهذيب ٥: ٣٧٩ / ١٣٢٣.

(١) يأتي في الحديث ٤ الآتي من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٥: ٣٨٠ / ١٣٢٥.

(٢) الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧١٨.

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من ابواب الإحرام وفي الباب ٨٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأبواب ٨٧ و ٨٨ و ٩٠ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٨ من أبواب بقية الكفارات.

٥٥٣

٨٧ - باب جواز قلع الحشيش والشجر النابت في ملكه في الحرم وما غرسه هو والنخل وشجر الفواكه وعودي المحالة (*) والأذخر (**)

[ ١٧٠٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الطاطري عنهما - يعني عن درست ومحمّد بن أبي حمزة -، عن عبدالله بن مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا ينزع من شجر مكّة شيء إلّا النخل وشجر الفاكهة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد مثله(١) .

[ ١٧٠٦٨ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال: إن كانت الشجرة لم تزل قبل انّ يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له إن يقلعها، وإن كانت طريّة عليه فله قلعها.

[ ١٧٠٦٩ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن أيّوب بن نوح، عن

_________________

الباب ٨٧

فيه ٩ أحاديث

(*) المحالة: البكرة التي يستسقى بها من البئر. ( القاموس المحيط - محل - ٤: ٥٠ ).

(* *) الأذخر: حشيش طيب الريح. ( القاموس المحيط - ذخر - ٢: ٣٤ ).

١ - التهذيب ٥: ٣٧٩ / ١٣٢٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب بقيّة الكفارات.

(١) الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧٢٠.

٢ - التهذيب ٥: ٣٨٠ / ١٣٢٦.

٣ - التهذيب ٥: ٣٨٠ / ١٣٢٧.

٥٥٤

محمّد بن يحيى الصيرفي، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم، فقال: انّ بنى المنزل والشجرة فيه فليس له انّ يقلعها، وان كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها.

[ ١٧٠٧٠ ] ٤ - وعنه، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: حرّم الله حرمه بريداً في بريد ان يختلا خلاه أو يعضد شجره إلّا الأذخر(١) أو يصاد طيره، وحرّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها بريداً في بريد أن يختلى خلاها، أو يعضد شجرها إلّا عودي الناضح(٢) .

[ ١٧٠٧١ ] ٥ - وعنه، و(٣) عن محمّد بن الحسين، عن أيّوب بن نوح، عن العبّاس بن عامر، عن الربيع بن محمّد المسلي، عمّن حدثه، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: رخّص رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والأذخر.

[ ١٧٠٧٢ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن يزيد أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرّجل يدخل مكّة فيقطع من شجرها؟ قال: اقطع ما كان داخلاً عليك، ولاتقطع ما لم يدخل منزلك عليك.

____________________

٤ - التهذيب ٥: ٣٨١ / ١٣٣٢.

(١) في المصدر: إلّا شجرة الأذخر.

(٢) في المصدر: محالة الناضح.

٥ - التهذيب ٥: ٣٨١ / ١٣٣٠.

(٣) كتب في المخطوط على ( الواو ) علامة نسخة.

٦ - الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧٢٢.

٥٥٥

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن يزيد مثله (١) .

[ ١٧٠٧٣ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: حرم الله حرمه أن يُختلا خلاه، أو يُعضد شجره - إلّا الأذخر - أو يُصاد طيره.

[ ١٧٠٧٤ ] ٨ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّا، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ الشجرة(٢) يقلعها الرجل من منزله في الحرم، قال: إنّ بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها.

[ ١٧٠٧٥ ] ٩ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينزع من شجر مكّة إلّا النخل وشجر الفاكهة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) الكافي ٤: ٢٣١ / ٣.

٧ - الكافي ٤: ٢٢٥ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب مقدمات الطواف.

٨ - الكافي ٤: ٢٣١ / ٦.

(٢) في المصدر: في الشجرة.

٩ - الكافي ٤: ٢٣٠ / ١.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٨٨ من هذه الأبواب.

٥٥٦

٨٨ - باب تحريم صيد الحرم مطلقاً وتنفيره

[ ١٧٠٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم(١) ، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إلّا إنّ الله قد حرّم مكّة يوم خلق السماوات والأرض فهى حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لا يُنفر صيدها، ولا يعضد شجرها، ولا يُختلى خلاها، ولا تحلُّ لقطتها إلّا لمنشد، فقال العبّاس: يا رسول الله إلّا الأذخر فإنّه للقبر والبيوت، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إلّا الأذخر.

[ ١٧٠٧٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجّل( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ) (٢) البيت عنى أو الحرم؟ فقال من دخل الحرم من الناس مستجيراً به فهو آمن من سخط الله عزّ وجّل ومن دخله من الوحش والطير كان آمناً من أن يهاج أو يؤذى حتّى يخرج من الحرم.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان نحوه(٣) .

[ ١٧٠٧٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أحدهما( عليهما

____________________

الباب ٨٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٢٥ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٢ - الكافي ٤: ٢٢٦ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب كفارات الصيد، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب مقدّمات الطواف.

(٢) آل عمران ٣: ٩٧.

(٣) الفقيه ٢: ١٦٣ / ٧٠٣.

٣ - الفقيه ٢: ١٧٠ / ٧٤٤.

٥٥٧

السلام) عن الظبي يدخل الحرم، فقال: لا يؤخذ ولا يمسّ، لأنّ الله تعالى يقول: ( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ) (١) .

[ ١٧٠٧٩ ] ٤ - قال: وقال( عليه‌السلام ) إنّ الله عزّ وجّل حرم مكّة يوم خلق السّماوات والأرض ولا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا يُلتقط لقطتها إلّا المنشد، فقام إليه العبّاس بن عبد المطّلب فقال: يا رسول الله إلّا الأذخر فإنّه للقبر ولسقوف بيوتنا؟ فسكت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ساعة وندم العباس على ما قال، ثمّ قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إلّا الأذخر.

أقول. وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الكفارات(٣) .

٨٩ - باب جواز ترك الإبل ترعى من حشيش الحرم وشجره

[ ١٧٠٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يخلّى(٤) عن البعير في الحرم يأكل ماشاء.

____________________

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

٤ - الفقيه ٢: ١٥٩ / ٦٨٩.

(٢) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب الإحرام، وفي الباب ١ وفي الحديثين ٤ و ٧ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٣ من أبواب كفارات الصيد، وفي الباب ١٧ من أبواب المزار، وفي الحديث ٢ من الباب ٩٠ من هذه الأبواب.

الباب ٨٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٨١ / ١٣٢٩، والفقيه ٢: ١٦٦ / ٧١٩.

(٤) في التهذيب: تخلّي.

٥٥٨

ورواه الكلينى عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز مثله (١) .

[ ١٧٠٨١ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة بن أيوب، ومحمّد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن جميل، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن محمّد بن حمرانّ قال: سألت (٢) أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن النبت الذي في أرض الحرم، أينزع؟ فقال: أمّا شيء تأكله الإِبل فليس به بأس انّ تنزعه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) ، وكذا الذي قبله.

قال الشيخ: يعني أنّ الإِبل يخلي عنها ترعى كيف شائت واستدلّ بالحديث الأوّل.

٩٠ - باب تحريم قطع الشجرة التى أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، وكذا العكس ، وتحريم صيد طير على الشجرة المذكورة

[ ١٧٠٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) من شجرة أصلها في الحرم، وفرعها في الحلّ؟ فقال: حرم فرعها لمكان أصلها قال: قلت: فإنّ أصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ فقال: حرم أصلها لمكان فرعها.

____________________

(١) الكافي ٤: ٢٣١ / ٥.

٢ - التهذيب ٥: ٣٨٠ / ١٣٢٨.

(٢) في نسخة: قالا: سألنا ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧١٩.

الباب ٩٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٧٩ / ١٣٢١.

٥٥٩

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار(١) .

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار نحوه (٢) .

[ ١٧٠٨٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ ( عليهم‌السلام ) أنّه سُئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحلّ على غصن منها طير، رماه رجل فصرعه؟ قال( عليه‌السلام ) عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي مثله (٣) .

[ ١٧٠٨٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن الحسن (٤) ، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، وفضّالة (٥) قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل، فقال: حرم فرعها لمكان أصلها.

____________________

(١) الفقيه ٢: ١٦٥ / ٧١٧.

(٢) الكافي ٤: ٢٣١ / ٤.

٢ - التهذيب ٥: ٣٨٦ / ١٣٤٧.

(٣) الكافي ٤: ٢٣٨ / ٢٩.

٣ - علل الشرائع: ٤٥٣ / ٥.

(٤) في المصدر زيادة: عن محمّد بن الحسن الصفار.

(٥) في نسخة زيادة: عن معاوية ( هامش المخطوط ).

٥٦٠

٩١ - باب كراهة تلبية الـمُحرم من يناديه بل يقول : يا سعد

[ ١٧٠٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس للمُحرم أن يلبيّ من دعاه حتّى يقضي إحرامه، قلت: كيف يقول؟ قال: يقول: يا سعد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع مثله (١) .

[ ١٧٠٨٦ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : يكره للرجل انّ يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم.

قال: وفي خبر آخر إذا نود الـمحرم فلا يقل: لبّيك، ولكن يقول: يا سعد (٢) .

٩٢ - باب أنه يجوز للمحرم أن يتخلل ويستاك

[ ١٧٠٨٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الـمُحرم يستاك؟ قال: نعم، قلت: فإن أدمى يستاك؟ قال: نعم هو من السنة.

____________________

الباب ٩١

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٦٦ / ٤.

(١) التهذيب ٥: ٣٨٦ / ١٣٤٨.

٢ - الفقيه ٢: ٢١١ / ٩٦٤.

(٢) الفقيه ٢: ٢١١ / ٩٦٥.

الباب ٩٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٢٢ / ١٠٣٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

٥٦١

وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية مثله (١) .

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله (٢) .

[ ١٧٠٨٨ ] ٢ - قال الكليني: وروي أيضاً: لا يستدمى.

أقول: المراد أنّه يجوز مع عدم العلم بخروج الدم لما مرّ(٣) .

[ ١٧٠٨٩ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يتخلّل؟ قال: لابأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن عمّار، إلّا أنّه قال: نعم، لا بأس به (٤) .

٩٣ - باب كراهة الإحتباء للمُحرم

[ ١٧٠٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) علل الشرائع: ٤٠٨ / ١.

(٢) الكافي ٤: ٣٦٦ / ٦.

٢ - الكافي ٤: ٣٦٦ / ذيل الحديث ٦.

(٣) مر في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٤: ٣٦٦ / ٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٥: ٣٠٦ / ١٠٤٣، والاستبصار ٢: ١٨٣ / ٦٠٧.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

الباب ٩٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٦٦ / ٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطواف.

٥٦٢

السلام) قال: يكره الإحتباء للمحرم، ويكره في المسجد الحرام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في مقدّمات الطواف(١) ، ويأتي ما ظاهره المنافات ونبين وجهه(٢) .

٩٤ - باب أنّه لا يجوز للمُحرمَين أن يقتتلا ولا يصطرعا

[ ١٧٠٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن حفص بن البختري، عن أبي هلال الرازي (٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجلين اقتتلا وهما مُحرمان؟ قال: سبحان الله بئس ما صنعا الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن حفص بن البختري (٤) .

ورواه أيضاً بإسناده عن البرقيّ مثله(٥) .

[ ١٧٠٩٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن العمركي بن علي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن

____________________

(١) يأتي في الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطواف.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطواف.

الباب ٩٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٦٧ / ٩، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب بقية الكفارات.

(٣) في المصدر: أبي حلال الرازي.

(٤) التهذيب ٥: ٣٨٥ / ١٣٤٣.

(٥) التهذيب ٥: ٤٦٣ / ١٦١٨.

٢ - الكافي ٤: ٣٦٧ / ١٠.

٥٦٣

الـمُحرم يصارع هل يصلح له؟ قال: لا يصلح له مخافة انّ يصيبه جراح او يقع بعض شعره.

ورواه عليّ بن جعفر في( كتابه) نحوه (١) .

٩٥ - باب جواز تأديب الـمُحرم عبده ، وان يقلع ضرسه مع الحاجة

[ ١٧٠٩٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يؤدّب الـمُحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط.

[ ١٧٠٩٤ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن الصيقل أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم تؤذيه ضرسه أيقلعه؟ قال: نعم لا بأس به.

أقول: ويأتي ما يدلّ على عدم جواز قلع الضرس مع الاختيار في الكفارات انّ شاء الله تعالى(٢) .

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ٢٦٦ / ٦٤٥.

الباب ٩٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٨٧ / ١٣٥٣.

٢ - الفقيه ٢: ٢٢٢ / ١٠٣٦.

(٢) يأتي في الباب ١٩ من أبواب بقية الكفارات.

٥٦٤

٩٦ - باب كراهة إنشاد الشعر للمُحرم وفي الحرم وان كان شعر حق

[ ١٧٠٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: تكره رواية الشعر للصائم والـمُحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة، وان يروى بالليل. قال: قلت: وان كان شعر حق؟ قال: وان كان شعر حقّ.

____________________

الباب ٩٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٤: ١٩٥ / ٥٥٨، وسنده: عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن يحيى، عن حماد بن عثمان، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب آداب الصائم.

٥٦٥

٥٦٦

الفهرس

أبواب احكام العشرة في السفر والحضر ١ - باب وجوب عشرة النّاس حتّى العامة بأداء الأَمانة وإقامة الشهادة والصدق، واستحباب عيادة المرضى وشهود الجنائز، وحسن الجوار والصلاة في المساجد ٥

٢ - باب استحباب حسن المعاشرة والمجاورة والمرافقة ٩

٣ - باب كيفية المعاشرة مع اصناف الإِخوان ١٣

٤ - باب استحباب توسيع المجلس خصوصاً في الصيف فيكون بين كل اثنين مقدار عظم الذراع صيفاً، ومعونة المحتاج والضعيف ١٤

٥ - باب استحباب ذكر الرجل بكنيته حاضراً وباسمه غائباً، وتعظيم الأصحاب ومناصحتهم ٦ - باب كراهة الانقباض من النّاس ١٥

٧ - باب استحباب استفادة الإِخوان والأصدقاء والأُلفة بهم وقبول العتاب ١٦

٨ - باب استحباب صحبة العاقل الكريم، واجتناب الأحمق اللئيم ٩ - باب استحباب مشورة العاقل ١٩

١٠ - باب استحباب اجتماع الإِخوان ومحادثتهم ٢٠

١١ - باب استحباب صحبة خيار النّاس والقديم من الأصدقاء، واجتناب صحبة شرارهم، والحذر حتّى من أوثقهم ٢٢

١٢ - باب استحباب قبول النصح وصحبة الإِنسان من يعرَفه عيبه نصحاً، لا من يستره عنه غشاً ٢٤

١٣ - باب استحباب مصادقة من يحفظ صديقه ولا يسلمه ٢٥

١٤ - باب استحباب مواساة الإِخوان بعضهم لبعض ٢٦

١٥ - باب كراهة مؤاخاة الفاجر والأحمق والكذاب ٢٨

١٦ - باب كراهة مشاركة العبيد والسفلة والفجار في الأمر ٣٠

٥٦٧

١٧ - باب تحريم مصاحبة الكذاب والفاسق والبخيل والأحمق وقاطع الرحم ومحادثتهم ومرافقتهم لغير ضرورة أو تقية ٣٢

١٨ - باب كراهة مجالسة الأنذال والأغنياء ومحادثة النساء ٣٥

١٩ - باب كراهة دخول موضع التهمة ٣٦

٢٠ - باب استحباب توقي فراسة المؤمن ٣٨

٢١ - باب استحباب مشاورة أصحاب الرأي ٣٩

٢٢ - باب استحباب مشاورة التقي العاقل الورع الناصح الصديق واتباعه وطاعته وكراهة مخالفته ٤١

٢٣ - باب وجوب نصح المستشير ٤٣

٢٤ - باب جواز مشاورة الإنسان من دونه ٤٤

٢٥ - باب كراهة مشاورة النساء إلّا بقصد المخالفة واستحباب مشارة الرجال ٢٦ - باب كراهة مشاورة الجبإنّ والبخيل والحريص والعبيد والسفلة والفاجر ٤٦

٢٧ - باب تحريم مجالسة أهل البدع وصحبتهم ٤٨

٢٨ - باب جملة ممن ينبغى اجتناب معاشرتهم وترك السلام عليهم ٤٩

٢٩ - باب استحباب التحبب إلى النّاس والتودد اليهم ٥١

٣٠ - باب استحباب مجاملة النّاس ولقائهم بالبشر واحترامهم وكف اليد عنهم ٥٣

٣١ - باب أنّه يستحب لمن أحب مؤمناً إنّ يخبره بحبه له ٥٤

٣٢ - باب استحباب الابتداء بالسلام وتقديمه على الكلام، وكراهة العكس، واستحباب ترك اجابة كلام من عكس، وترك دعاء من لم يسلم إلى الطعام ٥٥

٣٣ - باب تأكد استحباب السلام وكراهة تركه، ووجوب رد السلام واستحباب اختيار الابتداء على الرد ٥٧

٣٤ - باب استحباب افشاء السلام وإطابة الكلام ٥٨

٣٥ - باب استحباب التسليم على الصبيان ٦٢

٥٦٨

٣٦ - باب تحريم التسليم على الفقير المسلم بخلاف السلام على الغني بل تجب المساواة ٣٧ - باب استحباب التحميد على الإسلام والعافية عند رؤية الكافر والمبتلى من غير إنّ يسمع المبتلى ٦٤

٣٨ - باب أنّه لا بدّ من الجهر بالسلام وبالرد بحيث يسمع المخاطب ٦٥

٣٩ - باب كيفية التسليم وما يستحب اختياره من صيغته ٦٦

٤٠ - باب استحباب إعادة السلام ثلاثاً مع عدم الرد والإِذن، ويجزي المخاطب إنّ يرد مرة واحدة ٦٧

٤١ - باب استحباب مخاطبة المؤمن الواحد بضمير الجماعة في التسليم عليه، والدعاء له عند العطاس وغيره، وقصد الملائكة الذين معه ٦٨

٤٢ - باب عدم استحباب تسليم الماشي مع الجنازة والى الجمعة وفي الحمام لمن لا إزار له ٦٩

٤٣ - باب كيفية رد السلام على الحاضر والغائب ٧٠

٤٤ - باب استحباب مصافحة المقيم ومعانقة المسافر عند التسليم عليهما ٤٥ - باب استحباب تسليم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والمار على القاعد، والراكب على الماشي، وراكب البغل على راكب الحمار، وراكب الفرس على راكب البغل ٧٣

٤٦ - باب أنه إذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم، وإذا رد واحد من الجماعة أجزأ عنهم ٧٥

٤٧ - باب كراهة ترك التسليم على المؤمن حتّى في حال التقية ٤٨ - باب جواز تسليم الرجل على النساء، وكراهته على الشابة، وجواز ردهن عليه ٧٦

٤٩ - باب تحريم التسليم على الكفار وأصحاب الملاهي ونحوهم إلّا لضرورة، وكيفية الرد عليهم ٧٧

٥٦٩

٥٠ - باب عدم جواز دخول بيت الغير من غير إذن ولا إشعار، ولا تسليم، واستحباب تسليم الإِنسان على نفسه إنّ لم يكن في البيت أحد ٨٠

٥١ - باب من ينبغي الاختلاف إلى أبوابهم ٨١

٥٢ - باب استحباب التسليم عند القيام من المجلس ٥٣ - باب جواز التسليم على الذمي والدعاء له مع الحاجة اليه ٨٣

٥٤ - باب جواز مكاتبة المسلم لأهل الذمة والابتداء بأسمائهم والتسليم عليهم في المكاتبة مع الحاجة ٨٤

٥٥ - باب استحباب السلام على الخضر ( عليه‌السلام ) كلما ذكر ٥٦ - باب استحباب الاغضاء عن الإِخوان وترك مطالبتهم بالإِنصاف ٨٥

٥٧ - باب استحباب تسميت العاطس المسلم وإنّ بعد ٨٦

٥٨ - باب كيفية التسميت والرد ٨٨

٥٩ - باب جواز تسميت الصبي المرأة إذا عطست ٨٩

٦٠ - باب استحباب العطاس وكراهة العطسة القبيحة وما زاد على الثلاث ٩٠

٦١ - باب استحباب تكرار التسميت ثلاثا عند توالي العطاس من غير زيادة ٩١

٦٢ - باب استحباب التحميد لمن عطس أو سمعه ووضع الإِصبع على الأَنف ٩٢

٦٣ - باب استحباب الصلاة على محمّد وآله لمن عطس او سمعه ٩٤

٦٤ - باب أنّه لا تكره الصلاة على محمّد وآله عند العطاس، ولا عند الذبح، ولا عند الجماع، بل تستحب ٩٥

٦٥ - باب جواز تسميت الذمي اذا عطس والدعاء له بالهداية والرحمة ٩٦

٦٦ - باب جواز الاستشهاد على صدق الحديث باقترأنّه بالعطاس ٦٧ - باب استحباب إجلال ذي الشيبة المؤمن وتوقيره وإكرامه ٩٧

٦٨ - باب استحباب إكرام الكريم والشريف ١٠٠

٦٩ - باب كراهة إباء الكرامة كالوسادة والطيب والمجلس ١٠١

٥٧٠

٧٠ - باب استحباب مشي صاحب البيت مع الداخل إذا دخل وإذا خرج، وجعل صاحب البيت الداخل أميراً ١٠٣

٧١ - باب أن من جالس أحداً فائتمنه على حديث لم يجز له إنّ يحدث به إلّا بإذنه إلّا ثقة، أو ذكراً له بخير، أو شهادة على فعل حرام بشروطها ١٠٤

٧٢ - باب أنّه إذا اجتمع ثلاثة كره إنّ يتناجى اثنإنّ دون الثالث ١٠٥

٧٣ - باب كراهة اعتراض المسلم في حديثه ٧٤ - باب مايستحب من كيفية الجلوس وما يكره منها ١٠٦

٧٥ - باب استحباب جلوس الإِنسان دون مجلسه تواضعاً، والجلوس على الأرض وفي أدنى مجلس اليه إذا دخل ١٠٧

٧٦ - باب استحباب استقبال القبلة في كل مجلس ١٠٩

٧٧ - باب كراهة استقبال الشمس ١١٠

٧٨ - باب استحباب الجلوس في بيت الغير حيث يأمر ٧٩ - باب جواز الاحتباء ولو في ثوب واحد يستر العورة ١١١

٨٠ - باب استحباب المزاح والضحك من غير إكثار ولا فحش ١١٢

٨١ - باب كراهة القهقهة، واستحباب الدعاء بعدها بعدم المقت، واستحباب التبسم ١١٤

٨٢ - باب كراهة الضحك من غير عَجَب ١١٥

٨٣ - باب كراهة كثرة المزاح والضحك ١١٦

٨٤ - باب استحباب التبسم في وجه المؤمن ١٢٠

٨٥ - باب استحباب الصبر على اذى الجار وغيره ١٢١

٨٦ - باب وجوب كف الأذى عن الجار ١٢٥

٨٧ - باب استحباب حسن الجوار ١٢٨

٨٨ - باب استحباب اطعام الجيرإنّ ووجوبه مع الضرورة ١٢٩

٨٩ - باب كراهة مجاورة جار السوء ١٣١

٥٧١

٩٠ - باب إنّ حد الجوار الذي يستحب مراعاته أربعون داراً من كل جانب ١٣٢

٩١ - باب استحباب الرفق بالرفيق في السفر والإقامة لأجله ثلاثاً، إذا مرض وإسماع الأصم من غير تضجر ١٣٣

٩٢ - باب استحباب تشييع الصاحب ولو ذمياً، والمشي معه هنيئة عند المفارقة ١٣٤

٩٣ - باب استحباب التكاتب في السفر، ووجوب رد جواب الكتاب ١٣٥

٩٤ - باب استحباب الابتداء في الكتابة بالبسملة، وكونها من اجود الكتابة، ولا يمد الباء حتّى يرفع السين ١٣٦

٩٥ - باب أنّه يستحب إنّ يكتب في العنوإنّ على ظهر الكتاب لفلإنّ وفي داخله إلى فلان، وكراهة العكس ٩٦ - باب استحباب الابتداء في الكتاب باسم من يرسل إليه إنّ كان مؤمناً ١٣٧

٩٧ - باب استحباب استثناء مشيئة الله في الكتاب في كل موضع يناسب ١٣٨

٩٨ - باب استحباب تتريب الكتاب ١٣٩

٩٩ - باب عدم جواز إحراق القراطيس بالنار إذا كان فيها قرإنّ أو اسم الله إلّا في الضرورة والخوف، وجواز غسلها وتخريقها ومحوها لحاجة بطاهر لا بنجس ولا بالقدم، وكراهة محوها بالبزاق ١٤٠

١٠٠ - باب أنّه يستحب للإِنسان إنّ يقسم لحظاته بين أصحابه بالسوية، وإنّ لا يمد رجله بينهم، وأن يترك يده عند المصافحة حتّى يقبض الآخر يده ١٤٢

١٠١ - باب استحباب سؤال الصاحب والجليس عن اسمه وكنيته ونسبه وحاله وكراهة تركه ١٤٤

١٠٢ - باب كراهة ذهاب الحشمة بين الإِخوان بالكلية، والاسترسال، والمبالغة في الثقة ١٤٥

١٠٣ - باب استحباب اختيار الإِخوان بالمحافظة على الصلوات في مواقيتها والبر بإخوانهم، ومفارقتهم مع الخلو منهما ١٠٤ - باب استحباب حسن الخلق مع النّاس ١٤٨

١٠٥ - باب استحباب الاُلفة بالناس ١٥٧

٥٧٢

١٠٦ - باب استحباب كون الإِنسان هيناً ليناً ١٥٨

١٠٧ - باب استحباب طلاقة الوجه وحسن البشر ١٦٠

١٠٨ - باب وجوب الصدق ١٦٢

١٠٩ - باب استحباب الصدق في الوعد ولو انتظر سنة ١٦٤

١١٠ - باب استحباب الحياء ١٦٦

١١١ - باب عدم جواز الحياء في السؤال عن أحكام الدين ١١٢ - باب استحباب العفو ١٦٩

١١٣ - باب استحباب العفو عن الظالم، وصلة القاطع، والإِحسان إلى المسيء، واعطاء المانع ١٧٢

١١٤ - باب استحباب كظم الغيظ ١٧٥

١١٥ - باب استحباب كظم الغيظ عن أعداء الدين في دولتهم ١٧٩

١١٦ - باب استحباب الصبر على الحساد ونحوهم من أعداء النعم ١٨٠

١١٧ - باب استحباب الصمت والسكوت إلّا عن الخير ١٨٢

١١٨ - باب استحباب اختيار الكلام في الخير حيث لا يجب على السكوت ١٨٨

١١٩ - باب وجوب حفظ اللسان عما لا يجوز من الكلام ١٨٩

١٢٠ - باب كراهة كثرة الكلام بغير ذكر الله ١٩٦

١٢١ - باب استحباب مداراة النّاس ٢٠٠

١٢٢ - باب وجوب أداء حق المؤمن وجملة من حقوقه الواجبة والمندوبة ٢٠٣

١٢٣ - باب ما يتأكد استحبابه من حق العالم ٢١٤

١٢٤ - باب استحباب التراحم والتعاطف والتزاور والالفة ٢١٥

١٢٥ - باب استحباب قبول العذر ٢١٧

١٢٦ - باب استحباب التسليم والمصافحة عند الملاقاة ولو على الجنابة، والاستغفار عند التفرق ٢١٨

٥٧٣

١٢٧ - باب استحباب المصافحة مع قرب العهد باللقاء ولو بقدر دور نخلة، وعدم جواز مصافحة الذمي وكيفية المصافحة ٢٢٣

١٢٨ - باب آداب استقبال القادم وتشييعه ٢٢٦

١٢٩ - باب حكم تقبيل البساط بين يدي الأشراف، والترجل لهم، والاشتداد بين أيديهم عند المسير ٢٢٨

١٣٠ - باب تحريم حجب الشيعة ٢٢٩

١٣١ - باب استحباب المعانقة للمؤمن والالتزام والمساءلة ٢٣١

١٣٢ - باب استحباب استفادة الإِخوان في الله ٢٣٢

١٣٣ - باب استحباب تقبيل المؤمن للمؤمن وموضع التقبيل ٢٣٣

١٣٤ - باب كراهة التكفير للناس حتى الإِمام ٢٣٥

١٣٥ - باب كراهة المراء والخصومة ٢٣٦

١٣٦ - باب استحباب اجتناب شحناء الرجال وعداوتهم وملاحاتهم ومشارَّتهم والتباغض ٢٣٨

١٣٧ - باب تحريم المكر والحسد والغش والخيانة ٢٤١

١٣٨ - باب تحريم الكذب ٢٤٣

١٣٩ - باب تحريم الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة ( عليهم‌السلام ) ٢٤٧

١٤٠ - باب تحريم الكذب في الصغير والكبير والجد والهزل عدا ما استثني ٢٥٠

١٤١ - باب جواز الكذب في الإِصلاح دون الصدق في الفساد ٢٥٢

١٤٢ - باب أنه لا يجوز إنّ يقال للمؤمن: زعمت، وحكم اللقب والكنية الذين يكرهان ١٤٣ - باب تحريم كون الإِنسان ذا وجهين ولسانين ٢٥٦

١٤٤ - باب تحريم هجر المؤمن بغير موجب، وكراهته بعد الثلاث معه، واستحباب المسابقة إلى الصلة ٢٦٠

١٤٥ - باب تحريم ايذاء المؤمن ٢٦٤

١٤٦ - باب تحريم اهانة المؤمن وخذلانه ٢٦٥

١٤٧ - باب تحريم إذلال المؤمن واحتقاره ٢٦٩

٥٧٤

١٤٨ - باب تحريم الاستخفاف بالمؤمن ٢٧٢

١٤٩ - باب تحريم قطيعة الأَرحام ٢٧٣

١٥٠ - باب تحريم احصاء عثرات المؤمن وعوراته لأجل تعييره بها ٢٧٤

١٥١ - باب تحريم تعيير المؤمن وتأنيبه ٢٧٦

١٥٢ - باب تحريم اغتياب المؤمن ولو كان صدقاً ٢٧٨

١٥٣ - باب تحريم البهتانّ على المؤمن والمؤمنة ٢٨٧

١٥٤ - باب المواضع التي تجوز فيها الغيبة ٢٨٨

١٥٥ - باب وجوب تكفير الاغتياب باستحلال صاحبه او الاستغفار له ٢٩٠

١٥٦ - باب وجوب رد غيبة المؤمن وتحريم سماعها بدون الرد ٢٩١

١٥٧ - باب تحريم اذاعة سر المؤمن وان يروي عليه ما يعيبه، وعدم جواز تصديق ذلك ما أمكن ٢٩٤

١٥٨ - باب تحريم سب المؤمن وعرضه وماله ودمه ٢٩٧

١٥٩ - باب تحريم الطعن على المؤمن وإضمار السوء له ٢٩٨

١٦٠ - باب تحريم لعن غير المستحق ٣٠١

١٦١ - باب تحريم تهمة المؤمن وسوء الظن به ٣٠٢

١٦٢ - باب تحريم إخافة المؤمن ولو بالنظر ٣٠٣

١٦٣ - باب تحريم المعونة على قتل المؤمن وأذاه ولو بشطر ٣٠٤

١٦٤ - باب تحريم النميمة والمحاكاة ٣٠٦

١٦٥ - باب استحباب النظر إلى جميع صلحاء ذرية النبيّ ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ٣١١

١٦٦ - باب استحباب النظر إلى الوالدين، والى المصحف، والى وجه العالم ٣١٢

أبواب الإحرام ١ - باب وجوبه وحكم من تركه ٣١٣

٢ - باب استحباب توفير شعر الرأس واللحية لمن أراد الحج من أول ذى القعدّة بل من عشر من شوال ٣١٥

٥٧٥

٣ - باب استحباب توفير الشعر لمن أراد العمرة شهراً، أو من أول الشهر الذي يريد فيه العمرة ٣١٨

٤ - باب جواز الأخذ من شعر الرأس في شوال وغيره لمن أراد الحج حتّى يحرم، وكراهته في ذي القعدة، وجواز الأخذ من غير شعر الرأس حتّى يحرم ٣١٩

٥ - باب حكم الحلق في مدة التوفير ٣٢١

٦ - باب استحباب التهيؤ للإِحرام بتقليم الأظفار والأخذ من الشارب وحلق العانة أو طليها، ونتف الإبط أو حلقه أو طليه، والسواك والغسل وجواز الابتداء بما شاء ٣٢٢

٧ - باب استحباب الإِطلاء لمن اراد الإِحرام، فإن كان أطلى ولم يمض خمسة عشر يوماً أجزأه، واستحباب الإِعادة وان قرب العهد، وتأكدها بعد خمسة عشر يوماً ٣٢٤

٨ - باب استحباب غسل الإِحرام، وجواز تقديمه على ذي الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه، واستحباب إعادته مع الإِمكان ٣٢٦

٩ - باب أنّه يجزي الغسل أول النهار ليومه بل وليلته، وأول الليل لليلته ويومه ما لم ينم ٣٢٨

١٠ - باب انّ من اغتسل للإِحرام ثمّ نام قبل انّ يحرم استحب له إعادة الغسل ولم يجب ٣٢٩

١١ - باب انّ من اغتسل للإِحرام ثمّ لبس قميصاً استحب له إعادة الغسل ٣٣٠

١٢ - باب أنّ من اغتسل للإحرام ثم مسح راسه بمنديل او قلم أظفاره لم يلزمه إعادة الغسل ٣٣١

١٣ - باب انّ من اغتسل للإِحرام ثمّ أكل او لبس ما يحرم على الـمُحرم او تطيب استحب له اعادة الغسل والتلبية ٣٣٢

١٤ - باب أن من اغتسل للإِحرام وصلى له ودعا ونواه، ولم يلب او يشعر او يقلد، لم يحرم عليه شيء من تروك الإِحرام، وإنه لا ينعقد إلّا بأحد الثلاثة ٣٣٣

٥٧٦

١٥ - باب جواز الإِحرام في كل وقت من ليل أو نهار، واستحباب كونه عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر ٣٣٨

١٦ - باب كيفية الإِحرام، واستحباب الدعاء عنده بالمأثور، وعدم وجوب مقارنة النية بالتلبية ٣٤٠

١٧ - باب وجوب النية في الإِحرام، وأنّه يجزي القصد بالقلب من غير نطق، واستحباب الاقتصار على الإِضمار ٣٤٢

١٨ - باب استحباب كون الإِحرام عقيب فريضة الظهر او غيرها، فانّ لم يتفق استحب انّ يصلي للإِحرام ست ركعات، أو أربعاً، أو ركعتين ثمّ يحرم ٣٤٤

١٩ - باب جواز التنفل للإِحرام بعد العصر وفي سائر الأوقات، واستحباب القراءة بالتوحيد والجحد في سنة الإِحرام ٣٤٦

٢٠ - باب انّ من أحرمٍ بغير غسل او بغير صلاة جاهلاً او عالماً استحب له الإِعادة ٣٤٧

٢١ - باب أنّه يجب على الـمُحرم أن ينوي ما يجب عليه من عمرة او حج تمتع او غيره، وحكم من قال في النية كإحرام فلان ٣٤٨

٢٢ - باب جواز نية الحج اذا لم تجب عمرة التمتع، ثمّ يعدل عنه اليها اذا لم يسق هدياً، وان من نوى نوعاً ونطق بغيره كان المعتبر النية ٣٥١

٢٣ - باب استحباب اشتراط الـمُحرم على ربه انّ يحله حيث حبسه، وان لم تكن حجة فعمرة ٣٥٤

٢٤ - باب أن المشترط إذا أُحصر لم يسقط عنه الحج من قابل إن كان واجباً وإلّا سقط ٣٥٦

٢٥ - باب جواز التحلل من غير اشتراط عند الإِحصار والصد ٣٥٧

٢٦ - باب كراهة الإِحرام في الثوب الأسود ٣٥٨

٢٧ - باب وجوب كون ثوبي الإِحرام مما تصح فيه الصلاة، واستحباب كونهما من القطن الأبيض ٣٥٩

٥٧٧

٢٨ - باب جواز الإِحرام في البرد الأخضر وغيره ٣٦٠

٢٩ - باب عدم جواز إحرام الرجل في الحرير المحض، وجوازه في الممزوج بما تجوز الصلاة فيه ٣٦١

٣٠ - باب جواز الإِحرام في اكثر من ثوبين ولبسها بعده ٣٦٢

٣١ - باب جواز تبديل ثوبي الإِحرام، واستحباب الطواف في اللذَين أحرم فيهما، وكراهة بيعهما ٣٦٣

٣٢ - باب جواز الإِحرام في الخزّ للرجل والمرأة ٣٦٤

٣٣ - باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط والحرير الممزوج دون المحض والقفازين، وأن لها أن تلبس ما شاءت إلّا ما استثني ٣٦٦

٣٤ - باب استحباب رفع الـمُحرم صوته بالتلبية حيث يحرم انّ كان راجلاً، وفي أول البيداء أو الردم(*) إن كان راكباً ٣٦٩

٣٥ - باب جواز الجهر بالتلبية حيث يحرم مطلقاً، واستحباب تأخيره إلى انّ يمشي قليلاً ٣٧٢

٣٦ - باب وجوب التلبية عند الإِحرام ٣٧٤

٣٧ - باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للرجل ٣٧٨

٣٨ - باب عدم استحباب جهر النساء بالتلبية ٣٧٩

٣٩ - باب أنه يجزي الأخرس من التلبية تحريك اللسان والإِشارة بها، ويستحب التلبية عنه ٣٨١

٤٠ - باب كيفية التلبية الواجبة والمندوبة، وجملة من أحكامها ٣٨٢

٤١ - باب استحباب تكرار التلبية في الإِحرام سبعين مرة فصاعداً ٣٨٦

٤٢ - باب جواز التلبية جنباً، وعلى غير طهر، وعلى كل حال ٣٨٧

٥٧٨

٤٣ - باب أن المتمتع يقطع التلبية اذا شاهد بيوت مكة، أو حين يدخل بيوتها، أو حين يدخل الحرم، واستحباب كثرة ذكر الله ٣٨٨

٤٤ - باب قطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة واستحباب كثرة ذكر الله ٣٩١

٤٥ - باب قطع التلبية في العمرة المفردة عند دخول الحرم، وان خرج من مكة للعمرة فعند رؤية الكعبة ٣٩٣

٤٦ - باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم بحج التمتع اذا أشرف على الأبطح إن كان راكباً، وفي المسجد إن كان ماشياً، وجوازه فيه مطلقاً ٣٩٦

٤٧ - باب استحباب تجريد الصبيانّ من فخ(*) ، وكيفية حجهم واحكامهم ٣٩٨

٤٨ - باب وجوب الإِحرام على الحائض كما يحرم غيرها لكن بغير صلاة ولا لبث في المسجد، وحكم تركها الإِحرام جهلاً بوجوبه وجوازه ٣٩٩

٤٩ - باب وجوب الاحرام على النفساء كالحائض، وعلى المستحاضة كالطاهر ٤٠١

٥٠ - باب أنّه لا يجوز دخول مكة ولا الحرم بغير احرام - ولو دخل لقتال - إلّا ان يكون مريضاً فلا يجب بل يستحب أو دخل قبل شهر من احرامه، أو يتكرر ٤٠٢

٥١ - باب جواز دخول مكة بغير احرام لمن دخلها قبل مضي شهر كالحطاب والحشاش ٤٠٦

٥٢ - باب كيفية الإِحرام بالحج ٤٠٨

٥٣ - باب حكم من أراد، الاحرام بالحج فأحرم بالعمرة ناسياً ٥٤ - باب أن من أحرم بالحج قبل التقصير من إحرام العمرة ناسياً لم تبطل عمرته، ولم يجب عليه دم، بل يستحب، وإن كان عامداً بطلت عمرته وصارت حجّة مفردة ٤١٠

٥٥ - باب انّ الـمُحرم إذا قضى مناسكه وهو سكرانّ لم يصح حجه، وان المريض المغمى عليه يحرم به غيره ٤١٣

٥٧٩

أبواب تروك الاحرام ١ - باب تحريم صيد البر كلّه على الـمُحرم اصطياداً ودلالة واشارة، وكذا الفراخ والبيض ٤١٥

٢ - باب تحريم أكل الـمُحرم من صيد البر حتّى القديد وان صاده محل ٤١٨

٣ - باب جواز أكل المحل مما صاده الـمُحرم في الحل اذا ذبحه محل فيه، ويلزم الفداء المحرم ٤٢٠

٤ - باب أن صيد الحرم يحرم الأكل منه على المحل والمحرم، في الحل والحرم ٤٢٢

٥ - باب جواز أكل المحل في الحرم للصيد المذبوح في الحل انّ ذبحه محل، وتحريم المذبوح في الحرم، وتحريمهما على المحرم ٤٢٣

٦ - باب أنّه يحلّ للمحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه كالسمك وغيره، ويحرم عليه صيد البر وهو ما يبيض ويفرخ فيه، وكذا يحرم ما يكون في البر والبحر كالطير ٤٢٥

٧ - باب تحريم صيد الـمُحرم الجراد واكله وقتله إلّا أن لا يمكن التحرز منه ٤٢٨

٨ - باب أنّه يحرّم على الـمُحرم أن يؤذي صيد البر أو يعذبه ٩ - باب جواز استعمال الـمُحرم جلود الصيد والشرب منها ٤٣٠

١٠ - باب أن ما ذبحه الـمُحرم من الصيد فهو ميتة حرام على المحل والمحرم، وكذا ما ذبح منه في الحرم ٤٣١

١١ - باب جواز الجماع والصيد والطيب وجميع التروك، قبل عقد الإِحرام بالتلبية أو الإِشعار أو التقليد لا بعد ذلك ٤٣٣

١٢ - باب أنه يحرّم على الـمُحرم والمُحرمة الجماع والتمكين منه والاستمتاع بما دونه حتى النظر بشهوة، وتعمد الإِنزال ولو بالاستمناء ٤٣٤

١٣ - باب جواز نظر الـمُحرم إلى امرأته بغير شهوة وان كانت محرمة وضمها وانزالها من المحمل ٤٣٥

٥٨٠

581

582

583

584

585

586