مع الركب الحسيني من المدينة الى المدينة الجزء ٣

مع الركب الحسيني من المدينة الى المدينة18%

مع الركب الحسيني من المدينة الى المدينة مؤلف:
الناشر: سپهر أنديشه
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 307

الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 307 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 133320 / تحميل: 5832
الحجم الحجم الحجم
مع الركب الحسيني من المدينة الى المدينة

مع الركب الحسيني من المدينة الى المدينة الجزء ٣

مؤلف:
الناشر: سپهر أنديشه
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

امرأة قتلت رجلا قال تقتل به ولا يغرم أهلها شيئا.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في رجل قتل امرأة متعمدا فقال إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية وإن شاءوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم وقال في امرأة قتلت زوجها متعمدا فقال إن شاء أهله أن يقتلوه قتلوها وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه.

٥ ـ ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الحلبي وأبي عبيدة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس الولد تمخض قال عليه الدية خمسة آلاف درهم وعليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها قال عشر من الإبل قلت قطع اثنين قال عشرون قلت قطع ثلاثا قال ثلاثون قلت قطع أربعا قال عشرون قلت سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول الذي جاء به شيطان فقال مهلا يا أبان هكذا حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن المرأة تقابل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست محق

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « أو أربعون دينارا » خلاف ما عليه الأصحاب ، وحمله الشيخ تارة على التقية ، وأخرى على ما إذا كان علقة وسيأتي القول فيه.

الحديث السادس : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « مهلا » أي اسكت وانظر في حتى أجيبك ، ويدل على عدم حجية القياس بالطريق الأولى أيضا فلا تغفل.

٦١

الدين.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص قال نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء فإذا بلغت الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص فقال الرجال والنساء في القصاص سواء السن بالسن والشجة بالشجة والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية فإذا جاوزت الثلث صيرت دية الرجل في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال أتي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها فخير رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف [ درهم ] ويقتلوه.

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : صحيح.

وهذا الخبر وما تقدمه بظواهرها تدل على أن الخيار في القود والدية إلى أولياء المقتول كما ذهب إليه ابن الجنيد ، إلا أن يأول بما قدمنا ذكره بأن يكون مبنيا على ما هو الغالب من رضا الجاني بالدية ، على أنه يجوز أن يكون في خصوص تلك الصورة الحكم كذلك ، لاشتمالها على الرد من الولي كما قال العلامة (ره) في القواعد ، ولو امتنع الولي أو كان فقيرا فالأقرب أن له المطالبة بدية الحرة إذ لا سبيل إلى طل الدم ـ انتهى.

والقول به في خصوص هذه الصورة قوي ، لدلالة الأخبار الكثيرة عليه.

٦٢

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال قلت له رجل قتل امرأة فقال إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه وإلا قبلوا الدية.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين.

١٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل فقأ عين امرأة فقال إن يشاءوا أن يفقئوا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية وإن شاءت أن تأخذ ربع الدية وقال في امرأة فقأت عين رجل أنه إن شاء فقأ عينها وإلا أخذ دية عينه.

١٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف الدية إلى أهل الرجل.

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الكريم ، عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل قطع إصبع امرأة قال يقطع إصبعه حتى ينتهي إلى ثلث الدية فإذا جاز الثلث كان في الرجل الضعف.

الحديث العاشر : موثق.

الحديث الحادي عشر : حسن أو موثق.

ويدل على مذهب الشيخ ، ويمكن إرجاع« ذلك » إلى ما دون الثلث.

الحديث الثاني عشر : حسن.

الحديث الثالث عشر : صحيح.

الحديث الرابع عشر : موثق.

٦٣

( باب )

( من خطؤه عمد ومن عمده خطأ )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ فقال إن خطأ المرأة والغلام عمد فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ويؤدوا إلى أولياء الغلام خمسة آلاف درهم وإن أحبوا أن يقتلوا

باب من خطاؤه عمد ومن عمده خطاء

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إن خطاء المرأة والغلام عمد » لا يخفى مخالفته للمشهور بل للإجماع ، ويحتمل أن يكون المراد بخطائهما ما صدر عنهما لنقصان عقلهما لا الخطأ المصطلح ، فالمراد بغلام لم يدرك شاب لم يبلغ كمال العقل ، مع كونه بالغا.

قال الشيخ في التهذيب(١) بعد إيراد الروايتين على عكس ترتيب الكتاب ، فأما قوله في الخبر الأول : إن خطاء المرأة والعبد عمد » وفي الرواية الأخرى « إن خطاء المرأة والغلام عمد » فهذا مخالف لقول الله ، لأن الله تعالى حكم في قتل الخطإ الدية دون القود ، ولا يجوز أن يكون الخطأ عمدا كمالا يجوز أن يكون العمد خطاء إلا فيمن ليس بمكلف ، مثل المجانين ، والذين ليسوا عقلاء وأيضا قد قدمنا من الأخبار ما يدل علي أن العبد إذا قتل خطاء سلم إلى أولياء المقتول ، أو يفتديه مولاه ، وليس لهم قتله ، وكذلك قد بينا أن الصبي إذا لم يبلغ فإن عمدة خطاء ، وتتحمل الدية عاقلته ، فكيف يجوز أن يكون خطاؤه عمدا ، وإذا كان الخبران على ما قلناه من الاختلاط لم ينبغ أن يكون العمل عليهما فيما يتعلق بأن يجعل الخطأ عمدا ، على أنه يشبه أن يكون الوجه فيه أن خطاءهما عمد ، على ما يعتقده بعض مخالفينا أنه خطاء لأن منهم من يقول كل من يقتل بغير حديدة فإن قتله خطاء ، وقد بينا

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ٢٤٣.

٦٤

الغلام قتلوه وترد المرأة إلى أولياء الغلام ربع الدية وإن أحب أولياء المقتول أن يقتل المرأة قتلوها ويرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية قال وإن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية.

٢ ـ ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن ضريس الكناسي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ فقال إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما فإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا

نحن خلاف ذلك ، وأن القتل بأي شيء كان إذا قصد كان عمدا ، ويكون القول فيقوله عليه‌السلام : « غلام لم يدرك » المراد به لم يدرك حد الكمال ، لأنا قد بينا أنه إذا بلغ خمسة أشبار اقتص منه. انتهى.

ثم اعلم أنه مع حمل الغلام على البالغ يبقى فيه مخالفتان للمشهور ، أحدهما فيقوله عليه‌السلام : « وترد المرأة على أولياء الغلام ربع الدية » فإنه موافق لما اختاره الشيخ في النهاية وتبعه تلميذه القاضي ، والمشهور أنها ترد على ورثة الرجل ديتها كاملة نصف دية الرجل.

وثانيهما فيقوله « ويرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية » فإن المقطوع به في كلامهم هو أنه حينئذ لا يرد على أولياء المقتول نصف الدية من الغلام ، وأماقوله « ويردوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم » فهو موافق للمشهور ، ويرد مذهب المفيد حيث ذهب إلى أن المردود على تقدير قتلهما يقسم أثلاثا ثلثه لأولياء المرأة وثلثاه لأولياء الرجل ، والله يعلم.

الحديث الثاني : صحيح.

وهذه الأحكام كلها موافقة للمشهور بين الأصحاب ، بعد حمل الخطإ على ما مر. قال في الشرائع : لو اشترك عبد وامرأة في قتل حر فللأولياء قتلهما ، ولا رد على المرأة ولا على العبد إلا أن يزيد قيمته عن نصف الدية ، فيرد على مولاه الزائد ، ولو قتلت المرأة به كان لهم استرقاق العبد إلا أن يكون قيمته زائدة عن نصف دية

٦٥

إلى سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيده وإن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد.

٣ ـ ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن أعمى فقأ عين صحيح [ متعمدا ] قال فقال يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطإ هذا فيه الدية من ماله فإن لم يكن له مال فإن ديته على الإمام ولا يبطل حق مسلم.

المقتول ، فيرد على مولاه ما فضل ، فإن قتلوا العبد وقيمته بقدر جنايته أو أقل فلا رد ، وعلى المرأة دية جنايتها ، وإن كان قيمته أكثر من نصف الدية ، ردت عليه المرأة ما فضل من قيمته ، فإن استوعب دية الحر وإلا كان الفاضل لورثة المقتول أولا.

الحديث الثالث : موثق.

وقال في المسالك : ذهب الشيخ في النهاية إلى أن عمد الأعمى وخطأه سواء ، يجب فيه الدية على عاقلته ، وتبعه ابن البراج ، وهو قول ابن الجنيد وابن بابويه والسند رواية الحلبي عن الصادقعليه‌السلام « أنه قال : » الأعمى جنايته خطاء ، يلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما ، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمه دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين « الحديث » ورواية أبي عبيدة [ عن الباقرعليه‌السلام ] وهما مشتركان في الضعف ، ومختلفان في الحكم ، ومخالفان للأصول ، وذهب ابن إدريس وجملة المتأخرين إلى أن الأعمى كالمبصر في وجوب القصاص عليه بعمده.

٦٦

( باب نادر )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه وإن لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية.

( باب )

( الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل قتل مملوكا له قال يعتق رقبة ويصوم «شَهْرَيْنِ

باب نادر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في الشرائع : الصبي لا يقتل بصبي ولا بالغ ، وفي رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا ، وفي الأخرى إذا بلغ خمسة أشبار يقام عليه الحدود ، والوجه أن عمد الصبي خطاء محض ، يلزم أرشه العاقلة ، حتى يبلغ خمس عشرة سنة.

وقال في المسالك : بمضمونها أفتى الصدوق والمفيد ، وبرواية العشر أفتى الشيخ في النهاية ، والحق أنها مع ضعفها شاذة مخالفة للأصول ، ولما أجمع عليه المسلمون إلا من شذ فلا يلتفت إليها.

باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به

الحديث الأول : موثق بسنديه.

والمشهور بين الأصحاب وجوب كفارة الجمع بالقتل عمدا ، سواء كان المقتول حرا أو عبدا مملوكا للقاتل أو غيره صغيرا كان أو كبيرا.

وقال في المختلف : قال المفيد : السيد إذا قتل عبده عمدا كان عليه كفارة عتق

٦٧

مُتَتابِعَيْنِ » ويتوب إلى الله.

علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة مثله.

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال في الرجل يقتل مملوكه متعمدا قال يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم «شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » ويطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الرجل يقتل مملوكا له قال يعتق رقبة ويصوم «شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » ويتوب إلى الله عز وجل.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة وأن يطعم ستين مسكينا ويصوم «شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ».

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسنعليه‌السلام في رجل قتل مملوكته أو مملوكه قال إن كان المملوك له أدب وحبس إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به.

رقبة مؤمنة ، فإن أضاف إليه صوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا ، فهو أحوط وأفضل له في كفارته انتهى.

وربما يؤيد قول المفيد بالاكتفاء ببعض الخصال في بعض الأخبار ، وبقوله :عليه‌السلام « يعجبني » في حسنة الحلبي ، لكن يشكل تخصيص الأخبار المطلقة ، وتأويل الأخبار الخاصة بمفهوم هذه الأخبار ، وأما الإعجاب فيمكن أن يكون لتأخير التوبة عن الخصال لا لنفسها.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : مجهول.

٦٨

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا وحبسه سنة وأغرمه قيمة العبد فتصدق بها عنه.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس عنهمعليه‌السلام قال سئل عن رجل قتل مملوكه قال إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا وأخذ منه قيمة العبد ويدفع إلى بيت مال المسلمين وإن كان متعودا للقتل قتل به.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنها

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ويدل الخبر على أحكام :

الأول : وجوب ضرب مائة سوط ، وإنما ذكر الأصحاب فيه التعزير مع تصريحهم بأن التعزير يجب أن لا يبلغ الحد ، لكن مستندهم ظاهرا هذا الخبر.

الثاني : الحبس سنة ، ولم أجد من تعرض له منهم.

الثالث : وجوب التصدق بقيمته ، وقد قطع به الأكثر وتردد فيه ابن الجنيد والعلامة في بعض كتبه ، والشهيد الثاني رحمهم الله تعالى.

الحديث السابع : مجهول.

والمشهور بين الأصحاب التصدق به كما مر ويمكن الجمع بالتخيير.

الحديث الثامن : حسن.

ويدل على أن التنكيل موجب للعتق من غير ولاء كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعلى أنه إذا جعله بعد ذلك ضامن جريرته يرثه ، ويحتمل أن يكون ضمير الفاعل في « ضمن » راجعا إلى « من أحب ».

٦٩

حرة لا سبيل لمولاتها عليها وقضى فيمن نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه.

( باب )

( الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه والمملوك يقتل )

( الحر أو يجرحه )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال قلت له قول الله عز وجل «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى » قال فقال لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود.

باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه والمملوك يقتل الحر أو يجرحه

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا يقتل حر بعبد » تفسير وتخصيص للآية ، إذ ظاهرها عدم قتل العبد أيضا بالحر لكنه خرج بالأخبار والإجماع ، وكذا الذكر والأنثى من الجانبين ولا خلاف بين الأصحاب في عدم قتل الحر بالعبد مع عدم كونه معتادا لقتلهم ، وأما مع الاعتياد فقيل يقتل مطلقا سواء كان عبده أو غيره ، وقيل : لا يقتل مطلقا ، وعلى الأول ففي قتله قصاصا فيرد فاضل ديته عن القيمة أو حدا لإفساده فلا يرد عليه شيء وجهان ، وذهب أكثر القائلين به إلى الثاني وهو الظاهر من الأخبار الدالة عليه.

الحديث الثاني : موثق والحكم إجماعي.

٧٠

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال لا يقتل الحر بالعبد وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا وقال دية المملوك ثمنه.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال دية العبد قيمته فإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يجاوز به دية الحر.

٦ ـ يونس ، عن أبان بن تغلب عمن رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا حبسوه وإن شاءوا استرقوه ويكون عبدا لهم.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : صحيح.

ولا خلاف فيه بين الأصحاب إلا ابن حمزة حيث قال : وإن قتل عبد غيره لزمه قيمته ما لم تتجاوز دية الحر ، فإن تجاوزت أدت إلى أقل من دية الحر ولو بدينار ولا يعلم مستنده ، والروايات إنما تدل على عدم الزيادة.

الحديث السادس : مرسل.

ويدل هذا الخبر والخبر الآتي على أن الوارث في العمد بالخيار بين القتل والاسترقاق ، ولا خلاف في تسلط الولي على قتله ، وأما إذا أراد استرقاقه فهل يتوقف على رضا المولى؟ فالأشهر بين الأصحاب وظاهر الأخبار العدم ، وقيل : يتوقف على رضاه ، لأن القتل عمدا يوجب القصاص ولا يثبت المال عوضا عنه إلا بالتراضي ، ولا يخفى ضعفه في مقابلة النصوص.

٧١

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استرقوه.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن مدبر قتل رجلا عمدا فقال يقتل به قال قلت فإن قتله خطأ قال فقال يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقا إن شاءوا باعوه وإن شاءوا استرقوه وليس لهم أن يقتلوه قال ثم قال يا أبا محمد إن المدبر مملوك.

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : صحيح.

واعلم أن المقطوع به في كلام الأصحاب هو أن المدبر إذا قتل عمدا قتل به ، وإن شاء الولي استرقه وبطل تدبيره ، وأما لو قتل خطاء فإن فكه مولاه بأرش الجناية أو أقل الأمرين على القولين لم يبطل التدبير ، وإن سلمه فاختلفوا فيه في موضعين :

الأول أنه هل يعتق بموت مولاه الذي دبره أم يبطل التدبير؟ فذهب الشيخان إلى الأول ، وابن إدريس وأكثر المتأخرين إلى الثاني كما هو ظاهر هذا الخبر وغيره.

والثاني في أنه على القول بعدم بطلان التدبير والحكم بعتقه بعد موت المولى هل يسعى في شيء لأولياء المقتول؟ قيل : لا ، لإطلاق الرواية.

وقال الشيخ : يسعى في دية المقتول إن كان حرا وقيمته إن كان عبدا ، وقال الصدوق : يسعى في قيمته ، وقيل : يسعى في أقل الأمرين من قيمة نفسه ومن دية المقتول أو قيمته جمعا بين الأدلة.

وقال الشهيد الثاني : والأقوى في الموضعين أنه مع استرقاقه بالفعل قبل موت المولى يبطل التدبير ، وإلا عتق بموت مولاه وسعى في فك رقبته بأقل الأمرين من قيمته يوم الجناية وأرش الجناية إن لم تكن الجناية موجبة لقتله حرا ، ويمكن الجمع بين الأخبار بذلك أيضا. انتهى ، ولا يخفى قوته ومتانته.

٧٢

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه قال يصالح عنه مولاه فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم يرجع حرا لا سبيل عليه وفي رواية أخرى ويستسعى في قيمته.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قوم ادعوا على عبد جناية يحيط برقبته فأقر العبد بها قال لا يجوز إقرار العبد على سيده فإن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد أخذ العبد بها أو يفتديه مولاه.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب قيل فإن كانت قيمته عشرين ألف درهم قال لا يجاوز بقيمة عبد دية الأحرار.

١٢ ـ وعنه وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن

الحديث التاسع : حسن وآخره مرسل.

وحمل على أقل الأمرين أو أرش الجناية.

الحديث العاشر : مجهول.

ولا خلاف في عدم اعتبار إقرار المملوك بالجناية ولو أقر بما يوجب المال يتبع به إذا تحرر.

وقوله عليه‌السلام : « أو يفتديه مولاه » محمول على ما إذا رضي به الوارث إذا كان عمدا ، والافتداء لم يرد متعديا بنفسه فيما عندنا من كتب اللغة ، وإنما يقال : يفتدي به ، ولعل فيه حذفا وإيصالا وتصحيفا.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : حسن كالصحيح.

ويدل على أحكام. الأول : إن الخيار في جراحة العبد عمدا إلى المجروح بين

٧٣

رئاب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في عبد جرح حرا قال إن شاء الحر اقتص منه وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جراحته ـ والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى.

١٣ ـ ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل شج عبدا موضحة قال عليه نصف عشر قيمته.

القصاص واسترقاق الكل إن كانت الجناية تحيط برقبته ، وإلا فبقدر أرش الجناية كما هو المشهور بين الأصحاب.

الثاني : إنه مع عدم استيعاب الجناية يفديه مولاه إن أراد ، وحمل على ما إذا أراد المجني عليه أيضا ، وإلا فله الاسترقاق بقدر أرش الجناية كما هو الأشهر ، وعمل بظاهره ابن الجنيد حيث قال : إذا كان أرش جناية العبد لا يحيط برقبته كان الخيار إلى سيده إن شاء فداه ، وإلا كان المجني عليه شريكا في رقبة العبد بقدر أرش الجناية ، وإن كان أرش جنايته يحيط برقبة كان الخيار إلى المجني عليه أو وليه ، فإن شاء ملك الرقبة وإن شاء أخذ من سيده قيمته.

الثالث : إنه مع عدم رضا المولى بالفداء ، للمجروح استرقاقه بقدر الجناية ولا خلاف فيه.

الرابع : إن للمولى أن يجبر على بيع جميع العبد ليأخذ قدر أرشه ، وهو الظاهر من المحقق في الشرائع ، لكن الظاهر من كلام الأكثر والأوفق بأصولهم أن له أن يبيع بقدر أرش الجناية ، ويمكن أن يحمل الخبر على ما إذا رضي المولى بالبيع أو على ما إذا لم يمكن بيع البعض ، والأخير أيضا لا يخلو من إشكال. فالله يعلم.

الحديث الثالث عشر : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « عليه نصف عشر قيمته » لأن في الموضحة خمسا من الإبل وهي نصف عشر تمام الدية ، ففي العبد نصف عشر قيمته كما هو المقرر في جراحات

٧٤

١٤ ـ ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث أصابع من يده شلل فقال وما قيمة العبد قلت اجعلها ما شئت قال إن كان قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد وإن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل قلت وكم قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف والثلاث الأصابع [ الشلل ] قال قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم وقيمة الثلاث الأصابع الشلل مع الكف ألف درهم لأنها على الثلث من دية الصحاح قال وإن

المملوك.

الحديث الرابع عشر : ضعيف.

قوله : « من يده شلل » الشلل بالتحريك مصدر ، والصفة للمذكر أشل وللمؤنث شلاء فالتوصيف والحمل إما للمبالغة ، أو بحذف مضاف أي ذوات شلل ، والأظهر أنه كان شلاء بالضم ، جمع شلاء فصحف.

قوله : « اجعلها ما شئت » أي أفرضها ما شئت وبين لها حكمها ويستفاد من الخبر أمور.

الأول : تساوي دية الأصابع كما هو الأشهر وسيأتي.

الثاني : كون دية العضو الأشل ثلث دية الصحيح كما هو المقطوع به في كلامهم.

الثالث : عدم قطع اليد الصحيحة بالشلاء ، وإن كان الجاني عبدا والمجني عليه حرا إذ لم يتعرضعليه‌السلام لذكر القصاص مع عدم التخصيص بالخطاء ، وهو الظاهر من تعميم الأصحاب.

الرابع : أن شلل الأصابع وصحتها يسري حكمها إلى جميع الكف ، ولم أرهم صرحوا بذلك ، لكن لا يبعد القول به على أصولهم.

الخامس : تخيير المولى مع استيعاب الجناية بين الفداء ، ودفع العبد ولعله

٧٥

كان قيمة العبد أقل من دية الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عمن رواه قال قال يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.

١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل وعلي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران جميعا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في مدبر قتل رجلا خطأ قال إن شاء مولاه أن يؤدي إليهم الدية وإلا دفعه إليهم

محمول على ما إذا رضي به المجني عليه أو على الخطإ.

الحديث الخامس عشر : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « من قيمة ديته » لعل الضمير راجع إلى المجني عليه المعلوم بقرينة المقام أو إلى الجراح.

والحاصل أن المولى يلزمه إذا أراد الفك أن يعطي دية الجرح بالنظر إلى المجروح لا بالنظر إليه ، فيدل على مذهب من قال بثبوت أرش الجناية مطلقا ، ويحتمل إرجاع الضمير إلى العبد إشارة إلى أن المولى لا يلزم بأزيد من قيمة العبد ، ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما ذكره الأصحاب من أن أرش الجناية الواقعة على الحر إذا لم يقدر في الشرع تفرض الجناية في العبد وبنسبة نقص قيمته يؤخذ من الدية ، لكن تطبيقه على العبارة مشكل ،قوله عليه‌السلام : « فقيمة جراحته » إلى آخره أي ينسب دية الجراح في الحر إلى مجموع ديته ، وبهذه النسبة يؤخذ من قيمة العبد كما ذكره الأصحاب.

الحديث السادس عشر : السند الأول ضعيف على المشهور والثاني مجهول.

وقال الشيخ في التهذيب(١) : هذه الروايات هكذا وردت مطلقة بأنه متى مات المدبر صار المدبر حرا ، وليس فيها أنه يستسعي في الدية ، والأولى أن يشترط ذلك فيها فيقال

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ١٩٨.

٧٦

يخدمهم فإذا مات مولاه يعني الذي أعتقه رجع حرا وفي رواية يونس لا شيء عليه.

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها وما كان من حقوق الله عز وجل في الحدود فإن ذلك في بدنها قال ويقاص منها للمماليك ولا قصاص بين الحر والعبد.

١٨ ـ عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين إن على العبد حدا للمفقوء عينه و

إذا مات المولى الذي دبره استسعى في دية المقتول ، » لئلا يبطل دم امرئ مسلم ، وذلك لا ينافي هذه الأخبار ، فأما قوله في رواية يونس« لا شيء عليه » فنحمله على أنه لا شيء عليه من العقوبة ، أو أنه لا شيء عليه في الحال وإن وجب عليه أن يسعى على مر الأوقات.

الحديث السابع عشر : مجهول.

وظاهره أن جنايتها لا تتعلق برقبتها ، بل يلزم المولى أرش جنايتها ونسب القول بذلك إلى الشيخ في المبسوط ، وابن البراج ، والمشهور بين الأصحاب أن جنايتها تتعلق برقبتها ، وللمولى فكها إما بأرش الجناية أو بأقل الأمرين وإن شاء دفعها إلى المجني عليه. هذا في الخطإ.

وأما في العمد فلا خلاف في جواز القود ، وأما الاسترقاق فالظاهر أنه يجري فيه ما مر.

وقال الشهيد (ره) في الدروس بعد نقل مضمون الرواية : ويمكن حملها على أن له الفداء وهو متين.

الحديث الثامن عشر : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « حدا » أي حكما جاريا فإن كان عمدا يقتص منه ولا يمنع منه عدم قدرته بعد ذلك على الكسب للغرماء إن تعلق دينهم بكسبه ، لتقدم حق الجناية المتعلق

٧٧

يبطل دين الغرماء.

١٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه أله أن يقيده به دون السلطان إن أحب ذلك قال هو ماله يفعل به ما يشاء إن شاء قتله وإن شاء عفا.

٢٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن الخطاب بن سلمة ، عن هشام بن أحمر قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ قال أي شيء رويتم في هذا قال قلت روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره أعتق قال سبحان الله فيبطل دم امرئ مسلم قال قلت هكذا روينا قال قد غلطتم على أبي يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات

برقبته على الدين المتعلق بكسبه أو ذمته ، ويجوز للمجني عليه استرقاقه ، وكذا في الخطإ يجوز استرقاقه ، ويمكن أن يخص الحد بالقصاص بل هو أظهر.

الحديث التاسع عشر : موثق.

ولا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في كونه مخيرا بين العفو والقود ، والخبر يدل على جواز القود له بدون إذن الإمامعليه‌السلام كما ذهب إليه جماعة ، لا سيما إذا كان مملوكه والأحوط عدم المبادرة بدون إذن الحاكم.

الحديث العشرون : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « يتل برمته » قال الجزري يقال : تله في يده أي ألقاه ، وتله للجبين : أي صرعه ، وقال : وفي حديث عليعليه‌السلام « إن جاء بأربعة يشهدون وإلا دفع إليه برمته » الرمة بالضم قطعة حبل يشد بها الأسير ، أو القاتل إذا قيد إلى القصاص أي يسلم إليهم بالحبل الذي شد به تمكينا لهم منه ، لئلا يهرب ، ثم اتسعوا فيه حتى قالوا « أخذت الشيء برمته » أي كله انتهى ، والخبر يدل على أنه يستسعي في قيمته ، وإن زادت الدية عنها كما هو الأشهر ، ويمكن الجمع بين الأخبار بالتخيير بين الاسترقاق ـ فلا يعتق بعد موت المولى ـ وبين استخدامه إلى موت المولى ، واستسعائه

٧٨

الذي دبره استسعي في قيمته.

٢١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بثمنه أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد.

( باب )

( المكاتب يقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل المكاتب أو يجرحه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في مكاتب قتل قال يحسب

بعده ليعتق ، ويحمل أخبار عدم الاستسعاء على الاستحباب.

الحديث الحادي والعشرون : حسن أو موثق.

ومضمونه مقطوع به في كلام الأصحاب ، حيث حكموا بأنه إذا جنى الحر على العبد بما فيه ديته فمولاه بالخيار بين إمساكه ولا شيء له ، وبين دفعه وأخذ قيمته ، لئلا يجمع بين العوض والمعوض ، واستثنى الأكثر من ذلك ، ما لو كان الجاني غاصبا ، فإنه يجمع عليه بين أخذ العوض ، والمعوض مراعاة لجانب المالية ، ووقوفا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق.

باب المكاتب يقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل المكاتب أو يجرحه

الحديث الأول : صحيح أو حسن.

وعليه عمل الأصحاب ولم يخالف ظاهرا إلا الشيخ في الاستبصار حيث قال : يحسب ويؤدي منه بحساب الحرية ما لم يكن أدى نصف ثمنه ، فإذا أدى ذلك كان حكمه حكم الأحرار ، وقال الصدوق : إذا فقأ حر. عين مكاتب أو كسر سنه فإن كان أدى نصف مكاتبته ، فقأ عين الحر أو أخذ ديته إن كان خطاء فإنه بمنزلة الحر وإن كان لم يؤد النصف قوم فأدى بقدر ما عتق منه انتهى ، ومستندهما خبر طرح

٧٩

ما أعتق منه فيؤدى دية الحر وما رق منه فدية العبد.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن مكاتب اشترط عليه

بالجهالة.

الحديث الثاني : صحيح.

واعلم أن المكاتب إن لم يؤد من مكاتبته شيئا أو كان مشروطا فهو كالقن ، وإن كان مطلقا وقد أدى من مال الكتابة شيئا تحرر منه بحسابه ، فإذا قتل حرا عمدا قتل به ، وإن قتل مملوكا فلا قود ، وتعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعضة ، فيسعى في نصيب الحرية ويسترق الباقي منه ، أو يباع في نصيب الرقية إلا أن يفكه المولى فيبقى على مكاتبته. وإذا قتل خطاء تتعلق الجناية برقبته مبعضة ، فما قابل نصيب الحرية يكون على الإمام ، وما قابل نصيب الرقية إن فداه المولى فالكتابة بحالها وإن دفعه استرقه أولياء المقتول ، وبطلت الكتابة في ذلك البعض ، هذا هو المشهور وفيه أقوال أخر ، أحدها : أنه مع أداء نصف ما عليه يصير بمنزلة الحر ، فيستسعى في العمد ، ويجب على الإمام أداء نصيب الحرية في الخطإ ، نسب إلى الشيخ في الاستبصار وإلى الصدوق وقد عرفت ما ذهبا إليه فيما نقلنا عنهما ، وثانيهما أن على الإمام أن يؤدي بقدر ما عتق من المكاتب ، وما لم يؤد فلمورثه أن يستخدموه فيه مدة حياته ، وليس لهم بيعه. ذهب إليه المفيد وسلار ، ونسب إلى الصدوق أيضا.

وثالثها : أن على مولاه ما قابل نصيب الرقية ، وعلى الإمام ما قابل الحرية ، ذهب إليه الشيخ في النهاية وابن إدريس.

فإذا عرفت هذا ففي هذا الخبر إشكال من حيث إن الحكم المذكور فيه هو حكم غير المشروط ، وقد صرح فيه بأنه حكم المشروط ، ولعله سقط حكم المشروط من البين ، وقيل : المعنى اشترط أن يكون جنايته عليه ، ولا يخفى بعده ، وفي الفقيه(١) هكذا « قال : سألت أبا عبد الله عن مكاتب جنى على رجل » إلى آخره وهو

__________________

(١) الفقيه ج ٤ ص ٩٦.

٨٠

____________________

= رشيد البلايا، وكان قد ألقى إليه علم البلايا والمنايا، وكان حياتَه إذا لقي الرجل قال له: فلان، أنت تموت بميتة كذا، وتُقتل أنت يا فلان بقتلة كذا وكذا، فيكون كما قال رشيد. وكان أميرالمؤمنينعليه‌السلام يقول: أنت رشيد البلايا! أي تقتل بهذه القتلة، فكان كما قال أميرالمؤمنينعليه‌السلام .» (اختيار معرفة الرجال، ١: ٢٩١، رقم ١٣١). وفي (أمالي الطوسي: ١٦٥ - ١٦٦، رقم ٢٧٦/٢٨): «وكان أميرالمؤمنينعليه‌السلام يسمّيه: رشيد المبتلى.».

وكانرضي‌الله‌عنه شديد الإجتهاد في العبادة والطاعة، حتى روي عن ابنته قنوا أنها قالت: «قلتُ لأبي: ما أشدّ اجتهادك! فقال: يا بُنيّة، سيجيء قوم بعدنا بصائرهم في دينهم أفضل من اجتهاد أولّيهم!» (البحار: ٤٢: ١٢٣، باب ١٢٢، رقم ٦).

ملاحظة مهمّة: قد يخطر في ذهن القاريء الكريم هذا السؤال وهو: إذا كان رشيد الهجري قد قُتل على يد عبيداللّه بن زياد لعنه الله، فهل قتله قبل مقتل الإمام الحسينعليه‌السلام أم بعده؟

وفي معرض الإجابة عن هذا السؤال نقول: إننا لم نعثر على إشارة تأريخية - حسب متابعتنا - تحدّد بالضبط اليوم الذي قُتل فيه أو أنّه قُتل قبل مقتل الإمامعليه‌السلام أم بعده، ولكنّ الأرجح - استنتاجاً - هو أنّه قُتل في الأيام الأولى من ولاية ابن زياد على الكوفة، لانّه ابتداء أيّامه الأولى فيها بقتل وجوه الشيعة وحواريّ عليّ والحسن والحسين صلوات اللّه عليهم، بل لعلّه قُتل في اليوم الأوّل من ولاية ابن زياد على الكوفة، ذلك لأنّ بعض المؤرّخين يقول: «لما أصبح ابن زياد بعد قدومه إلى الكوفة صال وجال، وأرعد وأبرق، وأمسك جماعة من أهل الكوفة فقتلهم في الساعة، وقد عمد إلى ذلك لإماتة الأعصاب وصرف الناس عن الثورة.» (حياة الإمام الحسين بن عليعليهما‌السلام ، ٢: ٣٦٠، عن الفصول المهمّة: ١٩٧ ووسيلة المآل: ١٨٦)، هذا أولاً، وثانياً: لو أنّ رشيد الهجريرضي‌الله‌عنه كان حيّاً إلى وقت قيام مسلمعليه‌السلام أو إلى وقت خروج الإمامعليه‌السلام من مكّة الى العراق أو إلى ما بعد مقتل الإمامعليه‌السلام ، فإنَّ المتوقَّع بدرجة كبيرة أن يكون لهذا الشيعي الحواريّ تحرّك محسوس، يناسب كلَّ فترة من تلك الفترات، ودور مهم ملموس لايمكن أن يغفل عنه التأريخ ولو بإشارة موجزة!

وهنا ربّما انقدح في ذهن القاريء الكريم سؤال آخر: وهو إذا كان رشيدرضي‌الله‌عنه قد قُتل في الأيام =

٨١

____________________

= الأولى من ولاية ابن زياد على الكوفة، فذلك من مختصات الجزء الثاني من هذه الدراسة، فلماذا لم يأتِ ذكره في ذلك الجزء كما ذُكر ميثم التمّاررضي‌الله‌عنه مثلاً؟

وفي الإجابة نقول: كان رأي مؤلّف الجزء الثاني أنّ رشيد الهجريرضي‌الله‌عنه قد قُتل على يد زياد لاعلى يد عبيد اللّه بن زياد، وكان قد اعتمد في تبنّي هذا الرأي على الأدلّة التالية:

أولاً: في كتاب الإرشاد للشيخ المفيد: عن ابن عبّاس، عن مجاهد، عن الشعبي، عن زياد بن النضر الحارثي قال: «كنت عند زياد إذ اُتي برشيد الهجري فقال له زياد: ما قال لك صاحبك - يعني علياًعليه‌السلام - إنّا فاعلون بك!؟ قال: تقطعون يدي ورجلي وتصلبونني. فقال زياد: أمَ والله لأكذبنّ حديثه، خلّو سبيله. فلما أراد أن يخرج قال زياد: والله ما نجد له شيئاً شرّاً ممّا قال له صاحبه، إقطعوا يديه ورجليه واصلبوه. فقال رشيد: هيهات، قد بقي لي عندكم شيء أخبرني به أميرالمؤمنينعليه‌السلام ! فقال زياد: إقطعوا لسانه. فقال رشيد: الآن والله جاء تصديق خبر أميرالمؤمنينعليه‌السلام .».

وقال المفيد (ره): «وهذا الخبر أيضاً قد نقله المؤالف والمخالف عن ثقاتهم عمّن سمّيناه، واشتهر أمره عند علماء الجميع، وهو من جملة ما تقدّم ذكره من المعجزات والأخبار عن الغيوب.». (الإرشاد: ١٥٤).

ونقله الطبرسي في (إعلام الورى: ٣٤٣)، وابن أبي الحديد في (شرح نهج البلاغة، ٢: ٢٩٤)، وقال السمعاني في (الأنساب، ٥: ٦٢٧): «كان يؤمن بالرجعة. قال الشعبي: دخلتُ عليه يوماً فقال: خرجتُ حاجّاً فقلتُ لأعهدن بأمير المؤمنين عهداً، فأتيتُ بيت عليّ فقلت لإنسان: إستأذن لي على عليّعليه‌السلام ! قال: أو ليسَ قد مات عليّرضي‌الله‌عنه !؟ قلت: قد مات فيكم، والله إنه ليتنفّس الآن تنفّس الحيّ! فقال: أما إذا قد عرفت سرَّ آل محمّد فادخل! قال: فدخلتُ على أميرالمؤمنين وأنّبأني بأشياء تكون! فقال له الشعبي: إنْ كُنت كاذباً فلعنك اللّه! وبلغ الخبر زياداً فبعث الى رشيد فقطع لسانه وصلبه على باب دار عمرو بن حريث.»، وقد نقل العسقلاني هذه القصة بطولها وتفاصيلها في (لسان الميزان، ٣: ٢) وأشار إليها الذهبي في (ميزان الإعتدال، ٢: ٥٢). =

٨٢

____________________

= ثانياً: الروايات التي تقول إنّ عبيداللّه بن زياد هو القاتل ثلاثة:

أ - رواية ابي حيّان البجلي عن قنوا بنت رشيد (الرواية الأولى في المتن).

ب - رواية فضيل بن الزبير (وهي الرواية الثانية في المتن).

ج - رواية كتاب (الإختصاص: ٧٧) عن أبي حسّان العجلي عن قنوا بنت رشيد الهجريرضي‌الله‌عنه وهي شبيهة بالرواية الأولى.

وهذه الروايات كلّها ضعيفة، أمّا الأولى والثانية فباعتراف السيّد الخوئي بأنهما ضعيفتان (راجع: معجم رجال الحديث، ٧: ١٩٣)، وأمّا الثالثة فهي من روايات كتاب الإختصاص التي شكّك السيّد الخوئي (ره) في انتسابه إلى الشيخ المفيد (ره) (راجع: معجم رجال الحديث، ٧: ١٩١)، هذا فضلاً عن أنّ الرواية الأولى في سندها محمد بن عبداللّه بن مهران وهو غالٍ كذّاب فاسد المذهب والحديث، ضعيف (معجم رجال الحديث، ١٦: ٢٤٧)، والرواية الثانية أيضاً فيها هذا الرجل، إضافة الى فضيل بن الزبير وهو من أصحاب الباقر والصادقعليهما‌السلام فكيف يمكنه الرواية عن عليّعليه‌السلام ، فالرواية إذن مرسلة (راجع: معجم رجال الحديث، ١٦: ٣٢٦).

والرواية الثالثة - رواية الإختصاص - مروية عن أبي حسّان العجلي وهو رجل مجهول (راجع: تنقيح المقال، ٣: ١٠، الكنى).

ثالثاً: إنّ الدعيّ لقب أُطلق على زياد بن أبيه الذي ادّعى معاوية بن أبي سفيان أنه أخوه لأبيه من الزنا بأمّه، وأمّا عبيداللّه بن زياد فهو ابن دعيّهم وليس الدعيّ نفسه.

ويمكن أنّ يُردّ على ما ذهب إليه مؤلّف الجزء الثاني بما يلي:

١) - أنّ رواية الإرشاد - التي تقول إنّ زياداً هو القاتل - ضعيفة لاأقلّ بالشعبي وهو عامر بن شراحيل «قال الشيخ المفيد (ره): وبلغ من نصب الشعبي وكذبه أنه كان يحلف باللّه أنّ عليّاً دخل اللحد وما حفظ القرآن. وبلغ من كذبه أنه قال: لم يشهد الجمل من الصحابة إلاّ أربعة فإن جاؤا بخامس فأنا كذّاب... كان الشعبي سكّيراً خمّيراً مقامراً، روي عن أبي حنيفة أنّه خرق ما سمع منه لما رأى خمره وقمره؛ راجع: الفصول المختارة: ١٧١ وقاموس الرجال، ٥: ٦١٢» (الجزء الثاني من هذه الدراسة: ٢٣٩). =

٨٣

رشيد الهجريرضي‌الله‌عنه : قال أبوحيّان: «قلتُ لها: أخبريني ما سمعت من أبيك.

____________________

= ومن هنا يسري الحكم على ما ورد في إعلام الورى والأنساب وشرح النهج وميزان الإعتدال ولسان الميزان بشأن هذه الرواية لأنّ الجميع عن الشعبي!

٢) - إنّ رواية كتاب الإختصاص لها طريق آخر - غير كتاب الإختصاص - وهو كتاب (أمالي الطوسي: ١٦٥، رقم ٢٧٦/٢٨، ففيه يروي الطوسي (ره) مباشرة عن أستاذه المفيد (ره)، بسند آخر عن أبي حسّان العجلي، وبهذا ينتفي اثر عدم قبول هذه الرواية بسبب التشكيك في كون كتاب الإختصاص من تأليف الشيخ المفيد (ره)!

٣) - صحيح أنّ لقب الدعيّ أطلق على زياد بسبب ادّعاء معاوية بأنه أخوه لأبيه من الزنا، ولكنّ هذا لايمنع من إطلاق هذا اللقب على ابنه عبيداللّه أيضاً، ألم تسمع قول الإمام الحسينعليه‌السلام : «الا وإنّ الدعيّ بن الدعيّ قد ركز بين اثنتين، بين السلّة والذلّة، وهيهات منّا الذلّة» (مقتل الحسينعليه‌السلام ، للمقرّم: ٢٣٤) وقول عبداللّه بن يقطررضي‌الله‌عنه : «ايها الناس، أنا رسول الحسين بن فاطمة بنت رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله إليكم لتنصروه وتؤازروه على ابن مرجانة وابن سميّة الدعيّ بن الدعيّ» (إبصار العين: ٩٣).

٤) - الرسالة الإحتجاجية الكبيرة التي بعث بها الإمام الحسينعليه‌السلام إلى معاوية، والتي احتجّ فيها عليه - في جملة ما احتجّعليه‌السلام به - بقتله مجموعة من أعلام شيعة عليعليه‌السلام ، كحجر بن عدي، وعمرو بن الحمق الخزاعي، والحضرميين، هذه الرسالة كتبها الإمامعليه‌السلام بعد أن أخذ معاوية الناس بالبيعة لابنه يزيد بولاية العهد «وأخذك الناس ببيعة إبنك، غلام حدث يشرب الخمر، ويلعب بالكلاب...» (اختيار معرفة الرجال، ١: ٢٥٢، رقم ٩٩)، فهذه الرسالة إذن كان الإمامعليه‌السلام قد بعثها إلى معاوية بعد موت زياد بن أبيه، لأنّ معاوية إنّما أخذ الناس بهذه البيعة ليزيد بعد موت زياد لمعارضته الشديدة لذلك.

فلوكان زياد هو قاتل رشيد الهجريرضي‌الله‌عنه لكان الإمامعليه‌السلام - على احتمالٍ قويّ - قد احتجّ على معاوية أيضاً بقتل رشيدرضي‌الله‌عنه لمنزلته الخاصة عند عليّعليه‌السلام والتي قد لاتقلّ عن منزلة حجر بن عديرضي‌الله‌عنه وعمرو بن الحمق الخزاعيرضي‌الله‌عنه والحضرميينرضي‌الله‌عنه ، وفي هذا مؤيّد قويّ على أنّ زياداً ليس هو قاتل رشيدرضي‌الله‌عنه بل إبنه عبيدالله!

٨٤

قالت: سمعتُ أبي يقول: أخبرني أميرالمؤمنين صلوات اللّه عليه، فقال: يا رشيد، كيف صبرك إذا أرسل إليك دعيُّ بني أميّة فقطع يديك ورجليك ولسانك؟

قلت: يا أميرالمؤمنين، آخر ذلك إلى الجنّة؟

فقال: يا رشيد، أنت معي في الدنيا والآخرة!

قالت: فواللّه ما ذهبت الأيّام حتّى أرسل إليه عبيداللّه بن زياد الدعيّ، فدعاه إلى البراءة من أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، فأبى أن يبرأ منه!

فقال له الدعيّ: فبأيّ ميتة قال لك تموت!؟

فقال له: أخبرني خليلي أنّك تدعوني إلى البراءة منه فلا أبرأ منه، فتقدّمني فتقطع يديّ ورجليَّ ولساني!

فقال: واللّه لأكذبنّ قوله فيك.

قالت: فقدّموه فقطعوا يديه ورجليه وتركوا لسانه، فحملتُ أطراف يديه ورجليه، فقلت: يا أبتِ، هل تجد ألماً لما أصابك!؟(١)

فقال: لا يا بُنيّة إلّا كالزحام بين الناس!

فلما احتملناه وأخرجناه من القصر اجتمع الناس حوله.

فقال: إئتوني بصحيفة ودواة أكتبْ لكم ما يكون إلى قيام الساعة! فأُرسل إليه

____________________

(١) لو كان هذا السؤال موجّهٌ إلى إنسان وخزته شوكة أو جرحت يده سكين جرحاً بسيطاً لكان سؤالاً في محلّه، أمّا أنْ يوجّه هذا السؤال إلى رجل قطعت يداه ورجلاه فهذا كاشف عن أنَّ السائل يعلم أنَّ هذا الرجل على مستوىً عال جداً من الناحية المعنوية والرياضة الروحية إلى درجة أنّه يتسامى على الآلام العظيمة فهي عنده طفيفة جداً أو لايشعر بها، ولقد صدّق رشيدرضي‌الله‌عنه ظنّ ابنته إذ أجابها: لايا بنيّة إلاّ كالزحام بين الناس!

٨٥

الحجّام حتى يقطع لسانه، فمات رحمة اللّه عليه في ليلته.».(١)

وروى الكشّي أيضاً بسند عن فضيل بن الزبير قال: «خرج أميرالمؤمنينعليه‌السلام يوماً إلى بستان البرني، ومعه أصحابه، فجلس تحت نخلة، ثمّ أمر بنخلة فلُقطت فأُنزل منها رطب فوضع بين ايديهم، قالوا: فقال رشيد الهجري: يا أميرالمؤمنين، ما أطيب هذا الرطب!

فقال: يا رشيد، أما إنّك تُصلب على جذعها!

فقال رشيد فكنتُ أختلف إليها طرفي النهار أسقيها!

ومضى أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، قال فجئتها يوماً وقد قُطع سعفها، قلتُ اقترب أجلي، ثمّ جئت يوماً فجاء العريف فقال: أجب الأمير.

فأتيته، فلما دخلت القصر فإذا الخشب مُلقى، ثمّ جئت يوماً آخر فإذا النصف الإخر قد جُعل زرنوقاً(٢) يُستقى عليه الماء، فقلت ما كذبني خليلي! فأتاني العريف فقال: أجب الأمير. فأتيته، فلما دخلت القصر إذا الخشب مُلقى، فإذا فيه الزرنوق! فجئت حتى ضربت الزرنوق برجلي ثمّ قلتُ: لك غُذيتُ ولي أنبتَّ! ثمّ أُدخلت

____________________

(١) اختيار معرفة الرجال، ١: ٢٩٠ - ٢٩١، رقم ١٣١، وروى الشيخ الطوسي (ره) هذه الرواية بتفاوت، عن الشيخ المفيد (ره) بسند إلى أبي حسّان العجلي، عن بنت رشيد الهجريرضي‌الله‌عنه ، وفيها: «ثمّ دخل عليه جيرانه ومعارفه يتوجّعون له، فقال: إيتوني بصحيفة ودواة أذكر لكم ما يكون ممّا علّمنيه مولاي أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، فأتوه بصحيفة ودواة، فجعل يذكر ويُملي عليهم أخبار الملاحم والكائنات، ويسندها إلى أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، فبلغ ذلك ابن زياد فأرسل إليه الحجّام حتى قطع لسانه، فمات من ليلته تلك رحمه الله.» (أمالي الطوسي: ١٦٥،رقم ٢٧٦/٢٨).

(٢) الزرنوق: تثنيته الزرنوقان، وهما منارتان تبنيان على جانبي رأس البئر.

٨٦

على عبيداللّه بن زياد.

فقال: هات من كذب صاحبك!

فقلت: واللّه ما أنا بكذّاب ولاهو، ولقد أخبرني أنك تقطع يدي ورجلي ولساني.

قال: إذاً واللّه نكذّبه، إقطعوا يده ورجله، وأخرجوه!

فلما حُمل إلى أهله أقبل يحدّث الناس بالعظائم، وهو يقول: أيها الناس، سلوني فإنّ للقوم عندي طلبة لم يقضوها. فدخل رجل على ابن زياد فقال له: ما صنعتَ؟ قطعتَ يده ورجله وهو يحدّث الناس بالعظايم!

قال: ردّوه. وقد انتهى إلى بابه، فردّوه فأمر بقطع يديه ورجليه ولسانه، وأمر بصلبه.».(١)

إضطهاد مجاميع من رجال المعارضة وحبسهم

قال المامقاني (ره): «إنّ ابن زياد لما أطّلع على مكاتبة أهل الكوفة الحسينعليه‌السلام حبس أربعة آلاف وخمسمائة رجل من التّوابين من أصحاب أميرالمؤمنين وأبطاله الذين جاهدوا معه، منهم سليمان بن صُرد وإبراهيم بن مالك الأشتر و فيهم أبطال وشجعان.».(٢)

ونقل القرشي أنّ عدد الذين اعتقلهم ابن زياد في الكوفة إثنا عشر ألفاً،(٣) وأنّ من بين أولئك المعتقلين سليمان بن صُرد الخزاعي، والمختار بن أبي عبيد الثقفي

____________________

(١) اختيار معرفة الرجال، ١: ٢٩١ - ٢٩٢، رقم ١٣٢.

(٢) تنقيح المقال، ٢: ٦٣؛ وانظر: قاموس الرجال، ٥: ٢٨٠.

(٣) راجع: حياة الإمام الحسين بن عليعليهما‌السلام ، ٢: ٤١٦، نقلاً عن «المختار مرآة العصر الأموي».

٨٧

واربعمائة من الوجوه والأعيان.(١)

و «حبس جماعة من الوجوه استيحاشاً منهم، وفيهم الأصبغ بن نباتة، والحارث الأعور الهمداني».(٢)

وذكر الطبري أنّ ابن زياد: «أمر أن يُطلب المختار وعبداللّه بن الحارث وجعل فيهما جعلًا، فأُتي بهما فحُبسا».(٣)

قتل عبداللّه بن يقطررضي‌الله‌عنه (٤)

إنّ المشهور عند أهل السير(٥) هو أنّ الإمام الحسينعليه‌السلام سرّح عبداللّه بن يقطررضي‌الله‌عنه إلى مسلم بن عقيلعليه‌السلام بعد خروجه من مكّة في جواب كتاب مسلم إلى الإمامعليهما‌السلام الذي أخبره فيه باجتماع الناس وسأله فيه القدوم إلى الكوفة، فقبض عليه الحصين بن نمير(٦) (أو بن تميم)(٧) بالقادسية، لكنّ هناك روايتين

____________________

(١) نفس المصدر السابق نقلاً عن الدرّ المسلوك في أحوال الأنبياء والأوصياء.

(٢) مقتل الحسينعليه‌السلام ، للمقرّم: ١٥٧.

(٣) تأريخ الطبري، ٣: ٢٩٤، وقال البلاذري، في أنساب الأشراف، ٥: ٢١٥: «أمر زياد بحبسهما - المختار والحارث - بعد أن شتم المختار واستعرض وجهه بالقضيب فشتر عينه، وبقيا في السجن إلى أن قُتل الحسين.».

ويبدو أنّ المختار (ره) - من مجموع روايات حبسه - قد حُبس مرتين، الأولى مع ميثم التمّار ثمّ أُخرج بشفاعة ابن عمر له عند يزيد، ثمّ حُبس المرّة الثانية إلى أن قُتل الإمامعليه‌السلام ، والله العالم.

(٤) عبداللّه بن يقطر الحميريرضي‌الله‌عنه : مضت ترجمته في الجزء الثاني من هذه الدراسة ص ١٦٧ - ١٧٢.

(٥) راجع: إبصار العين: ٩٣.

(٦) راجع: الإرشاد: ٢٠٣.

(٧) راجع: إبصار العين: ٩٣.

٨٨

تفيدان أنهرضي‌الله‌عنه كان رسولاً من مسلمعليه‌السلام إلى الإمامعليه‌السلام ، وقبض عليه مالك بن يربوع التميمي أحد مأموري الحصين بن نمير خارج الكوفة.

وتفصيل القصة - على أساس رواية كتاب تسلية المجالس- هكذا: أنه بينما كان عبيداللّه بن زياد يتكلّم مع أصحابه في شأن عيادة هانيء:(١) «إذ دخل عليه رجل من أصحابه يُقال له مالك بن يربوع التميمي، فقال: أصلح اللّه الأمير، إني كنت خارج الكوفة أجول على فرسي، إذ نظرتُ إلى رجل خرج من الكوفة مسرعاً إلى البادية، فأنكرته، ثمّ إني لحقته، وسألته عن حاله فذكر أنه من أهل المدينة! ثمّ نزلت عن فرسي ففتّشته فأصبت معه هذا الكتاب. فأخذه ابن زياد ففضّه فإذا فيه:

بسم اللّه الرحمن الرحيم: إلى الحسين بن علي: أمّا بعدُ: فإني أخبرك أنه بايعك من أهل الكوفة نيفاً على عشرين ألف رجل، فإذا أتاك كتابي فالعجل العجل، فإنّ الناس كلّهم معك، وليس لهم في يزيد هوى ...

فقال ابن زياد: أين هذا الرجل الذي أصبت معه الكتاب؟

قال: هو بالباب.

فقال: إئتوني به.

فلما وقف بين يديه، قال: ما اسمك؟

قال: عبداللّه بن يقطين.(٢)

____________________

(١) وفي رواية مناقب آل أبي طالب، ٤: ٩٤، أنّ ابن زياد بعد أن زار شريكاً في مرضه في بيت هانيء، وجرى ماجرى من خطة اغتياله، فخرج، فلمّا دخل القصر أتاه مالك بن يربوع التميمي بكتاب أخذه من يد عبداللّه بن يقطررضي‌الله‌عنه ... وفي الرسالة: «.. أمّا بعد، فإني أخبرك أنه قد بايعك من أهل الكوفة كذا، فإذا أتاك كتابي...».

(٢) لاريب أنّ إسم يقطين هنا تصحيف لإسم يقطر (والتصحيف في مثل هذه الحالات كثير =

٨٩

قال: من دفع إليك هذا الكتاب؟

قال: دفعته إليَّ أمرأة لا أعرفها!

فضحك ابن زياد وقال: إختر أحد إثنين، إمّا أن تخبرني من دفع إليك الكتاب أو القتل!

فقال: أمّا الكتاب فإنّي لا أُخبرك، وأمّا القتل فإني لا أكرهه لأنّي لا أعلم قتيلًا عند اللّه أعظم أجراً ممّن يقتله مثلك!

قال: فأمر به فضربت عنقه(١) .».(٢)

وقال المحقّق الشيخ محمّد السماوي (ره): «وقال ابن قتيبة وابن مسكويه: إنّ الذي أرسله الحسين قيس بن مسهّر وإنَّ عبداللّه بن يقطر بعثه الحسينعليه‌السلام مع مسلم، فلما أن رأى مسلم الخذلان قبل أن يتمّ عليه ماتمّ بعث عبداللّه إلى الحسين

____________________

= خصوصاً في المخطوطات)، ذلك لأنّ إسم يقطين لم يرد إلاّ في كتاب تسلية المجالس، كما أن إسم الأب في رواية ابن شهرآشوب في المناقب، ٤: ٩٤ المشابهة لهذه الرواية هو يقطر وليس يقطين، هذا فضلاً عن أنّ رواية كتاب تسلية المجالس نفسها تذكر أنّ عبداللّه هذا رجل من اهل المدينة، والتأريخ لم يذكر لنا رجلاً من شهداء النهضة الحسينية من اهل المدينة بهذا الإسم (من غير بني هاشم) سوى عبداللّه بن يقطررضي‌الله‌عنه .

(١) وفي رواية الإرشاد:٢٠٣؛ وتأريخ الطبري، ٣: ٣٠٣، أنّ ابن يقطررضي‌الله‌عنه كان رسولاً من الإمامعليه‌السلام الى مسلم بن عقيلعليه‌السلام ، وأنّ ابن زياد قال له: «إصعد القصر والعن الكذّاب بن الكذّاب! ثمّ انزل حتى أرى فيك رأيي. فصعد القصر، فلما اشرف على الناس قال: أيّها الناس، أنا رسول الحسين بن فاطمة بنت رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله إليكم لتنصروه وتؤازروه على ابن مرجانة وابن سميّة الدعيّ ابن الدعيّ، فأمر به عبيداللّه فألقي من فوق القصر إلى الأرض، فتكسّرت عظامه وبقي به رمق، فأتاه عبدالملك بن عمير اللخمي (قاضي الكوفة وفقيهها!!) فذبحه بمدية، فلمّا عيب عليه قال: إني أردت أن أُريحه!» (انظر: إبصار العين: ٩٣).

(٢) تسلية المجالس، ٢: ١٨٢.

٩٠

يخبره بالأمر الذي انتهى، فقبض عليه الحصين وصار ما صار عليه من الأمر الذي ذكرناه.».(١)

وهذا يؤيّد انّ عبداللّه بن يقطررضي‌الله‌عنه كان رسولًا من مسلمعليه‌السلام إلى الإمامعليه‌السلام ، ولكنّة يخالف ما في رواية المناقب ورواية تسلية المجالس في أنهرضي‌الله‌عنه كان قد حمل إلى الإمامعليه‌السلام خبر الخذلان لاخبر البشرى بالعدد الكبير من المبايعين!

والظاهر أنّ عبداللّه بن يقطررضي‌الله‌عنه - على المشهور- قُتل بنفس الطريقة التي قُتل بها قيس بن مسهّر الصيداويرضي‌الله‌عنه ، حيث أُلقي كلُّ منهما من فوق القصر، لكنّ الأوّل قُتل قبل الثاني رضوان اللّه تعالى عليهما، بدليل أنّ خبر مقتل ابن يقطررضي‌الله‌عنه ورد إلى الإمامعليه‌السلام بزبالة في الطريق إلى العراق في نفس خبر مقتل مسلمعليه‌السلام وهانيءرضي‌الله‌عنه ، فنعاهم الإمامعليه‌السلام قائلًا: «أمّا بعدُ، فقد أتانا خبرٌ فظيع، قُتل مسلم بن عقيل وهانيء بن عروة وعبداللّه بن يقطر، وقد خذلنا شيعتنا ...»،(٢)

وبذلك يكون عبداللّه بن يقطررضي‌الله‌عنه ثاني رسل النهضة الحسينية الذين استشهدوا أثناء أداء مهمّة الرسالة، بعد شهيد النهضة الحسينية الأول سليمان بن رزينرضي‌الله‌عنه رسول الإمامعليه‌السلام إلى البصرة.

البحث لمعرفة مكان مسلم بن عقيلعليه‌السلام

كان الهمُّ الأكبر لعبيداللّه بن زياد منذ بدء وصوله الكوفة هو معرفة مكان مسلم بن عقيلعليه‌السلام ، فهو طلبته الكبرى ومبتغاه الأساس تنفيذاً لرسالة يزيد التي طلب منه فيها أن يطلب مسلماًعليه‌السلام طلب الخرزة.

____________________

(١) إبصار العين: ٩٤.

(٢) المصدر السابق.

٩١

وكان مسلمعليه‌السلام نتيجة الإجراءات الإرهابية المتسارعة التي اتخذها ابن زياد وما أخذ به العرفاء والناس قد خرج من دار المختار حتى انتهى الى دار هانيءرضي‌الله‌عنه فاتخذها مقرّاً له، وأخذت الشيعة تختلف إليه فيها على تستر واستخفاء وتواصٍ بالكتمان.

قال الدينوري: «وخفي على عبيداللّه بن زياد موضع مسلم بن عقيل، فقال لمولى له من أهل الشام يسمّى معقلًا- وناوله ثلاثة آلاف درهم في كيس(١) - وقال:

خذ هذا المال وانطلق فالتمس مسلم بن عقيل، وتأتَّ له بغاية التأتّي!

فانطلق الرجل حتى دخل المسجد الأعظم، وجعل لايدري كيف يتأتّى الأمر، ثمّ إنّه نظر إلى رجل يكثر الصلاة إلى سارية من سواري المسجد، فقال في نفسه:

إنّ هؤلاء الشيعة يكثرون الصلاة! وأحسب هذا منهم! فجلس الرجل حتى إذا انفتل من صلاته قام، فدنا منه، وجلس فقال: جُعلت فداك، إني رجل من أهل الشام، مولى لذي الكلاع، وقد أنعم اللّه عليّ بحبّ أهل بيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم، وحبّ من أحبّهم، ومعي هذه الثلاثة آلاف درهم، أحبّ إيصالها إلى رجل منهم، بلغني أنه قدم هذا المصر داعية للحسين بن عليّعليه‌السلام ، فهل تدلّني عليه لأوصل هذا المال إليه، ليستعين به على بعض أموره ويضعه حيث أحبَّ من شيعته؟

قال له الرجل: وكيف قصدتني بالسؤال عن ذلك دون غيري ممّن هو في المسجد!؟

قال: لأنّي رأيت عليك سيما الخير، فرجوت أن تكون ممّن يتولّى أهل بيت رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

____________________

(١) وفي مثير الأحزان: ٣٢: «فأعطاه أربعة آلاف درهم».

٩٢

قال له الرجل: ويحك، قد وقعتَ عليّ بعينك، أنا رجل من إخوانك وإسمي مسلم بن عوسجة، وقد سُررتُ بك، وساءني ما كان من حسّي قِبلك، فإنّي رجل من شيعة أهل هذا البيت، خوفاً من هذا الطاغية ابن زياد، فأعطني ذمّة اللّه وعهده أن تكتم هذا عن جميع الناس.

فأعطاه من ذلك ما أراد!

فقال له مسلم بن عوسجة: إنصرف يومك هذا، فإنْ كان غدٌ فائتني في منزلي حتى انطلق معك إلى صاحبنا- يعني مسلم بن عقيل- فأوصلك إليه.

فمضى الشاميُّ، فبات ليلته، فلما أصبح غدا إلى مسلم بن عوسجة في منزله، فانطلق به حتّى أدخله إلى مسلم بن عقيل، فأخبره بأمره، ودفع إليه الشاميّ ذلك المال، وبايعه!

فكان الشاميّ يغدو إلى مسلم بن عقيل، فلا يحجبُ عنه، فيكون نهاره كلّه عنده، فيتعرّف جميع أخبارهم، فإذا أمسى وأظلم عليه الليل دخل على عبيداللّه ابن زياد فأخبره بجميع قصصهم، وما قالوا وفعلوا في ذلك، وأعلمه نزول مسلم في دار هانيء بن عروة.».(١)

إشارة:

قد يأسف المتتبّع باديء ذي بدء للسهولة التي تمّت بها عملية اختراق حركة مسلم بن عقيلعليه‌السلام من داخلها على يد الجاسوس معقل مولى عبيداللّه بن زياد،

____________________

(١) الأخبار الطوال: ٢٣٥ - ٢٣٦؛ وانظر: الإرشاد: ١٨٩؛ وتاريخ الطبري، ٣: ٢٨٢ والكامل في التاريخ، ٣: ٣٩٠؛ ومقاتل الطالبين: ٦٤؛ وروضة الواعظين: ١٧٤ وتجارب الأمم، ٢: ٤٣؛ وتذكرة الخواص: ٢١٨.

٩٣

من طريق مسلم بن عوسجة الأسديّرضي‌الله‌عنه ، وهو علم من أعلام الشيعة في الكوفة، وأحد شهداء الطفّ، وهو الشريف السَرِيُّ في قومه،(١) والفارس الشجاع الذي له ذكر في المغازي والفتوح الإسلامية، وقد شهد له الأعداء بشجاعته وخبرته وبصيرته وإقدامه.(٢)

وفي ظنّ المتتبع أنّ على مسلم بن عوسجةرضي‌الله‌عنه أن يحذر أكثر ويحتاط حتّى يطمئنّ تماماً إلى حقيقة هويّة معقل الجاسوس قبل أن يدلّه على مكان مسلم بن عقيلعليه‌السلام أو يستأذن له في الدخول عليه! ليخترق بذلك الحركة من داخلها!

لكنّ ما وقع فعلًا هو أنّ ابن عوسجةرضي‌الله‌عنه لم يكن قد قصّر في حذره وحيطته، غير أنّ معقلًا كان فعلًا «ماهراً في صناعته وخبيراً فيما انتُدب إليه»(٣) لاختراق حركة مسلمعليه‌السلام من داخلها.

أمّا سهولة تعرّفه على ابن عوسجةرضي‌الله‌عنه فلا تحتاج الى كثير جهد ومشقّة إذا كانرضي‌الله‌عنه وجهاً شيعياً معروفاً في الكوفة، وقد كشف له معقل عن سرّ سهولة تعرّفه عليه حين قال له: «سمعت نفراً يقولون: هذا رجلٌ له علم بأهل هذا البيت، فأتيتك لتقبض هذا المال وتدلّني على صاحبك فأبايعه، وإنْ شئتَ أخذتَ البيعة

____________________

(١) راجع: إبصار العين: ١٠٧.

(٢) لما قُتل مسلم بن عوسجةرضي‌الله‌عنه في كربلاء صاحت جارية له: «واسيّداه يا ابن عوسجتاه! فتباشر أصحاب عمر بذلك، فقال لهم شبث بن ربعي: ثكلتكم أمّهاتكم! إنمّا تقتلون أنفسكم بأيديكم، وتذلّون أنفسكم لغيركم، أتفرحون أن يُقتل مثل مسلم بن عوسجة!؟ أما والذي أسلمتُ له، لرُبَّ موقف له قد رأيته في المسلمين كريم، لقد رأيته يوم سَلَق آذربيجان قتل ستّة من المشركين قبل أن تتامّ خيول المسلمين، أفيقُتل منكم مثله وتفرحون!؟» (تاريخ الطبري، ٣: ٣٢٥؛ والكامل في التاريخ،٣: ٢٩٠).

(٣) حياة الإمام الحسين بن عليّعليهما‌السلام ، ٢: ٣٢٩.

٩٤

له قبل لقائه!»،(١) ولقد عبّر له ابن عوسجةرضي‌الله‌عنه عن استيائه لسرعة تعرّفه عليه بقوله: «.. ولقد سائتني معرفتك إيّاي بهذا الأمر من قبل أن ينمى مخافة هذا الطاغية وسطوته ..».(٢)

ثمّ إن ابن عوسجةرضي‌الله‌عنه أخّر معقلًا أيّاماً قبل أن يطلب الأذن له، وكان يجتمع معه في منزله هو تلك الأيّام «إختلفْ إليَّ أيّاماً في منزلي فإني طالب لك الأذن على صاحبك ..»،(٣) ثمّ لم يدخله على مسلم بن عقيلعليه‌السلام حتى طلب له الأذن فأُذن له، ولاشك أنّ أخذ الأُذن يتمّ بعد شرح ظاهر الحال الذي تظاهر به معقل، ومن الدلائل على مهارة ابن زياد ومعقل في فنّ التجسس أنّ ابن زياد أوصى معقلًا أن يتظاهر بأنّه رجل من أهل الشام ومن أهل حمص بالذات،(٤) ذلك حتّى لايكون بإمكان مسلم بن عوسجة أن يسأل ويستفسر عن حقيقة حاله في قبائل الكوفة، كما أنّ أهل حمص آنذاك على ما يبدو قد عُرف عنهم حبّهم لأهل البيتعليهم‌السلام ، أو عُرف أنّ فيهم من يحبّ أهل البيتعليه‌السلام ، فيكون ذلك مدعاة لاطمئنان من يتخذه معقل منفذاً لاختراق حركة مسلمعليه‌السلام من داخلها، كما أنّ معقلًا قد ادّعى أمام ابن عوسجةرضي‌الله‌عنه أنه مولىً لذي الكلاع الحميري هناك في الشام، والمعروف عن جلّ الموالي حبّهم لأهل البيتعليهم‌السلام !

الخلاصة أنّ معقلًا كان قد أحكم خطّته واتقن تمثيل دوره المرسوم وبرع في

____________________

(١) و (٢) إبصار العين: ١٠٨ - ١٠٩؛ وانظر: الإرشاد: ١٨٩؛ وتأريخ الطبري، ٣: ٢٨٢.

(٣) راجع: الإرشاد: ١٨٩.

(٤) قال ابن نما (ره): «ثمّ إنّ عبيداللّه بن زياد حيث خفي عليه حديث مسلم دعا مولى له يقال له معقل، فأعطاه أربعة آلاف درهم.. وأمره بحسن التوصّل إلى من يتولّى البيعة وقال: أعلمه أنّك من أهل حمص جئت لهذا الأمر، فلم يزل يتلطّف حتى وصل الى مسلم بن عوسجة الأسدي..» (مثير الأحزان: ٣٢).

٩٥

ذلك، لكنّ في حضوره يومياً عند مسلم بن عقيلعليه‌السلام ، ودخوله عليه في أوّل الناس، وخروجه عنه آخرهم، فيكون نهاره كلّه عنده، ما يدعو إلى الريبة والشك فيه، فلماذا لم يرتب ولم يشكّ فيه مسلمعليه‌السلام وأصحابه!؟ إنّ في هذا ما يدعو إلى الإستغراب والحيرة فعلًا!

لكننا حيث لانملك معرفة تفاصيل جريان حركة أحداث تلك الأيّام بشكلٍ كافٍ، وحيث لم يأتنا التأريخ إلّا بنزرٍ قليل منها لاينفعنا إلّا في رسم صورة عامة عن مجرى حركة تلك الأحداث، وحيث نعلم أنّ مسلم بن عقيلعليه‌السلام ومسلم بن عوسجةرضي‌الله‌عنه وأصحابهما هم من أهل الخبرة الإجتماعية والسياسية والعسكرية، فلا يسعنا أن نتعرض باللوم عليهم أو أن نتهمهم بالسذاجة! بل علينا أن نتأدّب بين يدي تلك الشخصيات الإسلامية الفذّة، وأن ننزّه ساحاتهم المقدّسة عن كلّ مالايليق بها، وأن نقف عند حدود معرفتنا التأريخية القاصرة لانتعدّاها إلى استنتاجات واتهامات غير صائبة ولا لائقة، خصوصاً إذا تذكّرنا حقيقة أنَّ عمليات الإختراق من الداخل من خلال دسّ الجواسيس المتظاهرين بغير حقيقتهم كانت أمراً مألوفاً منذ قديم الأيام ولم تزل حتّى يومنا الحاضر وتبقى إلى ما شاء اللّه، وشذّ وندر أن يجد الإنسان حركة سياسية تغييرية تعمل لقلب الأوضاع سلمت من الإختراق من داخلها من قبل أعدائها، بل قد لايجد الإنسان حركة سياسية تغييرية غير مخترقة، وهذ لايعني أنّ قيادتها ساذجة ولاتتمتع بالحكمة!

اعتقال هانيء بن عروةرضي‌الله‌عنه

كان هانيء بن عروة المراديرضي‌الله‌عنه بفطنته السياسية والإجتماعية يتوقع مايحذره من عبيداللّه بن زياد برغم التستر والخفاء الذي كانت تتمّ في ظلّهما اجتماعات مسلمعليه‌السلام مع مريديه وأتباعه في بيته، وبرغم التواصي بالكتمان، ذلك لأنّ هانئاًرضي‌الله‌عنه كان يعلم أنّ الهمّ الأكبر لابن زياد هو معرفة مكان ومقرّ

٩٦

مسلمعليه‌السلام ، فلابدّ له من أن يتجسس ويحتال الحيلة لمعرفة ذلك، وكان هانيءرضي‌الله‌عنه يعرف مكر ابن زياد وغدره، فانقطع عن زيارة القصر خشية أن يمشي الى المحذور برجليه فيواجه الخطر بمعزلٍ عن قوّة قبيلته التي يحُسب لها ألف حساب في مجتمع الكوفة، تقول الرواية التأريخية «وخاف هانيء بن عروة على نفسه، فانقطع عن حضور مجلسه وتمارض.

فقال ابن زياد لجلسائه: مالي لا أرى هانياً!؟

فقالوا: هو شاكٍ.

فقال: لو علمتُ بمرضه لعدتُه!!

ودعى محمّد بن الأشعث،(١) وأسماء بن خارجة، وعمرو بن الحجّاج الزبيدي- وكانت رويحة بنت عمرو تحت هانيء بن عروة، وهي أمّ يحيى بن هانيء-

فقال لهم: ما يمنع هاني بن عروة من إتياننا!؟

فقالوا: ما ندري، وقد قيل إنه يشتكي.

قال: قد بلغني أنه قد بريء، وهو يجلس على باب داره!، فالقوه ومروه ألّا يدع ما عليه من حقّنا، فإنّي لا أحبّ أن يفسد عندي مثله من أشراف العرب!

فأتوه حتّى وقفوا عليه عشيّة وهو جالس على بابه.

وقالوا له: مايمنعك من لقاء الأمير!؟ فإنّه قد ذكرك وقال لو أعلم أنّه شاكٍ لَعدتُه.

فقال لهم: الشكوى تمنعني!

____________________

(١) محمد بن الأشعث بن قيس الكندي، وأمّه أخت أبي بكر (راجع: تهذيب التهذيب، ٩: ٥٥).

٩٧

فقالوا له: قد بلغه أنّك تجلس كلّ عشية على باب دارك! وقد استبطأك، والإبطاء والجفاء لايحتمله السلطان، أقسمنا عليك لما ركبتَ معنا!

فدعى بثيابه فلبسها، ثمّ دعى ببغلة فركبها، حتّى إذا دنى من القصر كأنّ نفسه أحسّت ببعض الذي كان، فقال لحسّان بن أسماء بن خارجة: يا ابن الأخ، إنّي واللّه لهذا الرجل لخايف! فما ترى؟

فقال: يا عمّ، واللّه ما أتخوّف عليك شيئاً، ولم تجعل على نفسك سبيلًا.

ولم يكن حسّان يعلم في أيّ شيء بعث إليه عبيداللّه.

فجاء هانيء حتى دخل على عبيداللّه بن زياد وعنده القوم، فلما طلع قال عبيداللّه: أتتك بخاين رجلاه!(١)

فلما دنى من ابن زياد، وعنده شريح القاضي،(٢) إلتفت نحوه فقال:

أُريدُ حياته ويُريد قتلي

عذيرك من خليلك من مُراد

وقد كان أوّل ما قدم مكرماً له ملطفاً ...

فقال له هاني: وما ذاك أيّها الأمير!؟

قال: إيه يا هاني بن عروة، ما هذه الأمور التي تربّص في دارك لأمير المؤمنين وعامّة المسلمين؟ جئت بمسلم بن عقيل فأدخلته دارك وجمعت له السلاح والرجال في الدور حولك، وظننت أنَّ ذلك يخفى عليَّ!؟

قال: ما فعلتُ ذلك، وما مسلم عندي.

____________________

(١) هذا مثل معروف، وقد ضبطه المحقّق السماوي هكذا: «أتتك بحائن رجلاه تسعى»: والحائن: الميّت، مِنَ الحَيْن بفتح الحاء وهو الموت. (إبصار العين: ١٤٣).

(٢) مرّت بنا ترجمة مفصلة وافية لشريح القاضي في الجزء الثاني، ص ١٨٣ - ١٨٥.

٩٨

قال: بلى، قد فعلتَ!

فلما كثر ذلك بينهما وأبى هاني إلّا مجاحدته ومناكرته، دعى ابن زياد معقلًا ذلك العين، فجاء حتى وقف بين يديه.

فقال: أتعرف هذا؟

قال: نعم!

وعلم هاني عند ذلك أنّه كان عيناً عليهم، وأنه قد أتاه بأخبارهم، فأُسقط في يده ساعة، ثُمَّ راجعته نفسه.

فقال: إسمع منّي وصدّق مقالتي، فواللّه لاكذبت، واللّه ما دعوته إلى منزلي، ولاعلمت بشيء من أمره حتى جاءني يسألني النزول فاستحييتُ من ردّه، ودخلني من ذلك ذمام فضيّفته وآويته، وقد كان من أمره ما بلغك، فإنْ شئت أن أعطيك الآن موثقاً مغلّظاً ألّا أبغيك سوءً ولاغائلة، ولآتينّك حتى أضع يدي في يدك، وإنْ شئت أعطيتك رهينة تكون في يدك حتّى آتيك، وأنطلق إليه فآمره أن يخرج من داري إلى حيث شاء من الأرض فأخرجُ من ذمامه وجواره.

فقال له ابن زياد: واللّه لاتفارقني أبداً حتى تأتيني به!

قال: لاواللّه، لاأجيئك به أبداً، أجيئك بضيفي تقتله!؟

قال: واللّه لتأتينّي به.

قال: لا واللّه لاآتيك به.

«فلما كثر الكلام بينهما قام مسلم بن عمرو الباهلي- وليس بالكوفة شاميٌّ ولابصريٌّ غيره- فقال: أصلح اللّه الأمير، خلّني وإيّاه حتّى أكلمه.

فقام فخلا به ناحية من ابن زياد، وهما منه بحيث يراهما، فإذا رفعا أصواتهما

٩٩

سمع ما يقولان.

فقال له مسلم: يا هاني، أُنشدك اللّه أن تقتل نفسك، وأن تدخل البلاء في عشيرتك، فواللّه إنّي لأنفس بك عن القتل، إنّ هذا الرجل إبن عمّ القوم، وليسوا قاتليه ولاضائريه، فادفعه إليهم فإنه ليس عليك بذلك مخزاة ولامنقصة، إنما تدفعه إلى السلطان!

فقال هاني: واللّه إنّ عليَّ في ذلك الخزي والعار أن أدفع جاري وضيفي وأنا حيٌّ صحيح أسمع وأرى، شديد الساعد كثير الأعوان، واللّه لو لم أكن إلّا واحداً ليس لي ناصر لم أدفعه حتّى أموت دونه!

فأخذ يناشده وهو يقول: واللّه لا أدفعه إليه أبداً!

فسمع ابن زياد ذلك، فقال: أدنوه منّي.

فأدنوه منه، فقال: واللّه لتأتينيّ به أو لأضربنّ عنقك.

فقال هاني: إذن لكثر البارقة حول دارك!

فقال ابن زياد: والهفاه عليك، أبالبارقة تخوّفني!؟- وهو يظنّ أنَّ عشيرته سيمنعونه- ثمّ قال: أدنوه منّي!

فأُدني منه، فاعترض وجهه بالقضيب، فلم يزل يضرب به أنفه وجبينه وخدّه حتى كسر أنفه وسالت الدماء على وجهه ولحيته، ونثر لحم جبينه وخدّه على لحيته حتى كُسر القضيب!

وضرب هاني يده إلى قائم سيف شرطيّ، وجاذبه الرجل ومنعه! فقال عبيداللّه: أحروريٌّ(١) ساير اليوم!؟ قد حلّ لنا دمك! جرّوه.

____________________

(١) الحروري: لقب يُطلق على كلّ خارجي (من الخوارج) آنذاك، نسبة إلى حرورأ، إسم موضع =

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307