وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 347879 / تحميل: 6062
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت واستحيت ان تعلم أهلها وزوجها حتّى قضت المناسك وهي على تلك الحال فواقعها زوجها، ثمّ رجعت إلى الكوفة فقالت لاهلها: قد كان من الامرّ كذا وكذا، قال: عليها سوق بدنة، وعليها الحجّ من قابل، وليس على زوجها شيء.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسين، عن صفوان(٢) .

٢٠ - باب أنّ الـمُحرم إذا وصفت له المرأة، أو استمع كلامها، أو تسمّع على مجامع فأمنى، لم يلزمه شيء

[ ١٧٤٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن سماعة، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) في الـمُحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني، قال: ليس عليه شيء.

[ ١٧٤٣١ ] ٢ - وبالإِسناد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مُحرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى، قال: ليس عليه شيء.

___________________

(١) الفقيه ٢: ٢٤١ / ١١٥١.

(٢) التهذيب ٥: ٤٧٥ / ١٦٧٦.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٧٧ / ١٢.

٢ - الكافي ٤: ٣٧٧ / ١١.

١٤١

[ ١٧٤٣٢ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن وهيب بن حفص(١) ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تسمّع(٢) كلام امرأة من خلف حائط وهو مُحرم فتشاها(٣) حتّى انزل(٤) ؟ قال: ليس عليه شيء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ١٧٤٣٣ ] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبداًلله، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة الصيرفيّ، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في مُحرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى، قال: ليس عليه شيء.

٢١ - باب أنّ الـمُحرم إذا تزوج ودخل عالما لزمه بدنة، وكذا الـمُحرمة، والمُحلّة العالمة بإحرامه، وعلى المتولّي للعقد محلّاً كان أو محرماً

[ ١٧٤٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن سماعة بن مهران،

___________________

٣ - الكافي ٤: ٣٧٧ / ١٠.

(١) في التهذيب: وهب بن حفص.

(٢) في المصدر: يسمع.

(٣) في نسخة: فتشهّى ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب: حتّى أمنى ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٥: ٣٢٧ / ١١٢٥.

٤ - التهذيب ٥: ٣٢٨ / ١١٢٦.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٧٢ / ٥، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٤ من أبواب تروك الإِحرام.

١٤٢

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج مُحرماً وهو يعلم أنّه لا يحلّ له، قلت: فان فعل فدخل بها الـمُحرم، قال: إن كانا عالمين فإنّ على كلّ واحد منهما بدنة، وعلى المرأة ان كانت مُحرمة بدنة، وان لم تكن مُحرمة فلا شيء عليها إلّا أن تكون قد علمت أنّ الذي تزوجها مُحرم، فان كانت علمت ثمّ تزوّجته فعليها بدنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٢ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع فلزمه جزور ولم يقدر، استحب لاصحابه ان يجمعوا له قيمتها

[ ١٧٤٣٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل واقع امرأته وهو مُحرم؟ قال: عليه جزور كوماء، فقال: لا يقدر، فقال: ينبغي لاصحابه ان يجمعوا له و (٣) لا يفسدوا عليه حجّه.

ورواه في( المقنع) كذلك (٤) .

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٣٠ / ١١٣٨.

(٢) تقدم ما يدلّ على حرمة التزويج على الـمُحرم في البابين ١٤ و ١٥ من أبواب تروك الاحرام.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢١٣ / ٩٧٠، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٣) كتب في هامش المخطوط على الواو، ما نصه: الشك في الواو.

(٤) المقنع: ٧٦.

١٤٣

١٤٤

أبواب بقية كفارات الاحرام

١ - باب ما يجب على الـمُحرم في الجدال

[ ١٧٤٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبي المغرا، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: في الجدال شاة... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٧٤٣٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: فمن ابتلي بالجدال ما عليه؟ قال: إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه، وعلى المخطئ بقرة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم والحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إلّا أنّه قال: دم يهريقه شاة(٢) .

___________________

أبواب بقية كفارات الاحرام

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٣٩ / ٦، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٥: ٢٩٧ / ١٠٠٤.

٢ - الكافي ٤: ٣٣٧ / ١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب تروك الإِحرام، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٢) الفقيه ٢: ٢١٢ / ٩٦٨.

١٤٥

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن ابن أبي عمير (١) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من( نوادر البزنطي) ، عن عبد الكريم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٧٣٣٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله، واعلم ان الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاءً في مقام واحد وهو مُحرم فقد جادل فعليه دم يهريقه، ويتصدّق به، وإذا حلف يميناً واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدّق به.

قال: وسألته عن الرجل يقول: لا لعمري وبلى لعمري؟ قال: ليس هذا من الجدال وإنمّا الجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله.

[ ١٧٤٣٩ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إذا حلف بثلاثة أيمان متتابعات صادقاً فقد جادل، وعليه دم، وإذا حلف بيمين واحدة كاذباً فقد جادل وعليه دم.

[ ١٧٤٤٠ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

___________________

(١) معاني الاخبار: ٢٩٥.

(٢) مستطرفات السرائر: ٣٢ / ٢٩.

٣ - الكافي ٤: ٣٣٧ / ٣، وأورد صدره وذيله في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من أبواب تروك الإِحرام.

٤ - الكافي ٤: ٣٣٨ / ٤.

٥ - التهذيب ٥: ٣٣٥ / ١١٥٢.

١٤٦

فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ان الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو مُحرم فقد جادل، وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدّق به.

[ ١٧٤٤١ ] ٦ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الجدال في الحج، فقال: من زاد على مرّتين فقد وقع عليه الدم فقيل له: الذي يجادلّ وهو صادق؟ قال: عليه شاة، والكاذب عليه بقرة.

[ ١٧٤٤٢ ] ٧ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله(١) ( عليه‌السلام ) قال: إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو مُحرم فعليه دم يهريقه، وإذا حلف يميناً واحدة كاذباً فقد جادل فعليه دم يهريقه.

[ ١٧٤٤٣ ] ٨ - وعنه، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يقول: لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شيء؟ قال: لا.

أقول: حمله الشيخ على ما دون الثلاث لما مرّ(٢) .

[ ١٧٤٤٤ ] ٩ - وبإسناده عن العبّاس بن معروف، عن علي، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا جادل الرجل وهو مُحرم فكذب متعمّداً فعليه جزور.

___________________

٦ - التهذيب ٥: ٣٣٥ / ١١٥٣.

٧ - التهذيب ٥: ٣٣٥ / ١١٥٤، والاستبصار ٢: ١٩٧ / ٦٦٥.

(١) كتب في هامش المخطوط على قوله ( أبي عبدالله ) ما نصه: كذا في الاستبصار وليس في التهذيب.

٨ - التهذيب ٥: ٣٣٥ / ١١٥٦، والاستبصار ٢: ١٩٧ / ٦٦٦.

(٢) مرّ في الأحاديث ٢ - ٦ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ٥: ٣٣٥ / ١١٥٥.

١٤٧

[ ١٧٤٤٥ ] ١٠ - العيّاشي في( تفسيره) عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: من جادل في الحجّ فعليه إطعام ستّة مساكين، لكلّ مسكين نصف صاع ان كان صادقاً أو كاذباً، فان عاد مرتين فعلى الصادق شاة، وعلى الكاذب بقرة لان الله تعالى قال: ( فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) (١) والرفث: الجماع، والفسوق: الكذب، والجدال: قول لا والله وبلى والله، والمفاخرة.

أقول: نصف الصاع محمول على الاستحباب لما مرّ(٢) .

٢ - باب أنّه يجب على الـمُحرم في تعمد السباب والفسوق بقرة

[ ١٧٤٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبي المغرا، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول - في حديث -: وفي السباب والفسوق بقرة، والرفث فساد الحج.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٧٤٤٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

___________________

١٠ - تفسير العيّاشي ١: ٩٥ / ٢٥٥.

(١) البقرة ٢: ١٩٧.

(٢) مرّ في الحديث ٨ من هذا الباب.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٣٩ / ٦، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١، وذيله في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع.

(٣) التهذيب ٥: ٢٩٧ / ١٠٠٤.

٢ - الكافي ٤: ٣٣٧ / ١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب تروك الاحرام، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

١٤٨

حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال: لم يجعل الله له حدّاً، يستغفر الله ويلبيّ.

ورواه الصدوق وابن إدريس كما مرّ(١) .

أقول: هذا محمول على عدم التعمد لما مرّ من عدم وجوب الكفّارة على غير العامد إلّا في الصيد(٢) .

[ ١٧٤٤٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وكفّارة الفسوق يتصدّق به إذا فعله وهو مُحرم.

٣ - باب أنّه يستحب للحاج والمعتمرّ بعد فراغه ان يشتري بدرهم تمراً ويتصدق به كفّارة لما لا يعلم .

[ ١٧٤٤٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ الجرمي، عن درست الواسطي، عن ابن مسكان، عن الحسن بن هارون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أكلت خبيصاً فيه زعفران حتّى شبعت قال: إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكّة فاشتر بدرهم تمراً ثمّ تصدّق به، يكون كفّارة لما أكلت، ولما دخل عليك في إحرامك ممّا لا تعلم.

___________________

(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيّد.

٣ - التهذيب ٥: ٢٩٧ / ١٠٠٥، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب تروك الاحرام، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٢٩٨ / ١٠٠٨، والاستبصار ٢: ١٧٨ / ٥٩٢.

١٤٩

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الكريم، عن الحسن بن هارون إلّا أنّه أسقط قوله: فيه زعفران(١) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن هارون مثله، إلّا أنّه قال: حتّى شبعت وأنا مُحرم(٢) .

[ ١٧٤٥٠ ] ٢ - وفي( معاني الاخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن إبراهيم بن مهزم، عمّن يرويه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا دخلت مكّة فاشتر بدرهم تمراً فتصدق به لما كان منك في إحرامك للعمرة، فإذا فرغت من حجّك فاشتر بدرهم تمراً فتصدّق به، فإذا دخلت المدينة فاصنع مثل ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا استعمل الطيب أكلاً أو شمّاً أو ادهانا ً متعمّداً لزمه شاة، وان كان جاهلاً لزمه إطعام مسكين، وان كان ناسياً لم يلزمه شيء

[ ١٧٤٥١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي

___________________

(١) الكافي ٤: ٣٥٤ / ٩.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢٣ / ١٠٤٥.

٢ - معاني الاخبار: ٣٣٩ / ٩.

(٣) يأتي في الباب ٢٠ من أبواب العود إلى منى.

الباب ٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٢٣ / ١٠٤٦.

١٥٠

جعفر( عليه‌السلام ) قال: من أكلّ زعفراناً متعمداً أو طعاماً فيه طيب فعليه دم، فان كان ناسياً فلا شيء عليه ويستغفر الله ويتوب إليه.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن زرراة مثله، وأسقط قوله: ويتوب إليه(١) .

[ ١٧٤٥٢ ] ٢ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل مسّ الطيب ناسياً وهو مُحرم، قال: يغسل يده (٢) ويلبّي(٣) .

[ ١٧٢٥٣ ] ٣ - قال: وفي خبر آخر ويستغفر ربّه.

[ ١٧٤٥٤ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن زياد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : وضّأني الغلام ولم أعلم بدستشان(٤) فيه طيب، فغسلت يدي وأنا مُحرم، فقال: تصدّق بشيء لذلك.

[ ١٧٤٥٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، في مُحرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، قال: ان كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وان كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه.

___________________

(١) الكافي ٤: ٣٥٤ / ٣.

٢ - الفقيه ٢: ٢٢٤ / ١٠٤٩.

(٢) في نسخة: يديه ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: وليس عليه شيء ويلبي.

٣ - الفقيه ٢: ٢٢٤ / ١٠٥٠.

٤ - الفقيه ٢: ٢٢٣ / ١٠٤٧.

(٤) في نسخة: باشنان، وفي اخرى: بدستشار ( هامش الخطوط ).

٥ - التهذيب ٥: ٣٠٤ / ١٠٣٨.

١٥١

[ ١٧٤٥٦ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يمس الـمُحرم شيئاً من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به، ولا بريح طيّبة، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع قدر سعته.

[ ١٧٤٥٧ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم، قال: يغسله وليس عليه شيء.

وعن الـمُحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والـمُحرم لا يعلم ما عليه، قال: لا شيء(١) يغسله أيضاً وليحذر.

[ ١٧٤٥٨ ] ٨ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الاشنان فيه الطيب أغسل به يدي وأنا مُحرم؟ فقال: إذا أردتم الاحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون إليه، وقال: تصدّق بشيء كفّارة للاشنان الذي غسلت به يدك.

أقول: حمله بعض الاصحاب على الضرورة إلى الطيب، وكذا الذي قبله، وقد تقدّم ما يوافق معناهما في تروك الإِحرام(٢) ، ويحتمل الحمل على عدم العلم.

___________________

٦ - الكافي ٤: ٣٥٣ / ٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٨ من أبواب تروك الاحرام.

٧ - الكافي ٤: ٣٥٥ / ١٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب تروك الاحرام.

(١) ليس في المصدر.

٨ - الكافي ٤: ٣٥٤ / ٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) تقدم في الباب ٢٢، وفي الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب تروك الاحرام.

١٥٢

[ ١٧٤٥٩ ] ٩ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال( عليه‌السلام ) : كفّارة مس الطيب للمُحرم ان يستغفر الله.

أقول: هذا محمول على النسيان لما مرّ(١) ، أو على العجز عن الكفّارة.

٥ - باب ان الـمُحرم إذا غطى رأسه عمداً لزمه طرح الغطاء، وإطعام مسكين، وان كان نسيانا لزمه طرح الغطاء خاصة، واستحب له تجديد التلبية .

[ ١٧٤٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: الـمُحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكيناً في يده... الحديث.

[ ١٧٤٦١ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرم غطى رأسه ناسيا، قال: يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شيء عليه.

___________________

٩ - المقنعة: ٧٠.

(١) مرّ في الحديثين ١ و ٦ من هذا الباب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٠٨ / ١٠٥٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٥، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب تروك الاحرام.

٢ - التهذيب ٥: ٣٠٧ / ١٠٥٠، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٥ من أبواب تروك الاحرام.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيّد.

١٥٣

٦ - باب أن الرجل الـمُحرم إذا ظلل على نفسه لزمته الكفّارة بدم شاة وان اضطر إلى ذلك .

[ ١٧٤٦٢ ] ١ - محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن عليّ بن محمّد قال: كتبت إليه: الـمُحرم هل يظلّل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا؟ فان ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب: يظلّل على نفسه ويهريق دماً ان شاء الله.

[ ١٧٤٦٣ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي( عليه‌السلام ) أُظلّل وأنا مُحرم؟ فقال: نعم، وعليك الكفّارة، قال: فرأيت علّياً إذا قدم مكّة ينحر بدنة لكفّارة الظل.

أقول: جواز التظليل محمول على الضرورة ونحر البدنة محمول على الافضلية، فإنّ الشاة تجزي كما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ١٧٤٦٤ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الظلّ للمُحرم من أذى مطر أو شمس، فقال: أرى ان يفديه بشاة ويذبحها بمنى.

[ ١٧٤٦٥ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن

_________________

الباب ٦

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣١٠ / ١٠٦٣، والاستبصار ٢: ١٨٦ / ٦٢٣.

٢ - التهذيب ٥: ٣٣٤ / ١١٥٠، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤٩ من أبواب كفارات الصيّد.

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٣، ٥، ٦ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٣٤ / ١١٥١، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٩ من أبواب كفارات الصيّد.

٤ - التهذيب ٥: ٣١٠ / ١٠٦٤، والاستبصار ٢: ١٨٦ / ٦٢٤.

١٥٤

سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يظلّل على نفسه، فقال: أمن علّة؟ فقلت: يؤذيه حرّ الشمس وهو مُحرم، فقال: هي علّة يظلّل ويفدي.

[ ١٧٤٤٦ ] ٥ - وعنه، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : الـمُحرم يظلّل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضرّان به؟ قال: نعم، قلت: كم الفداء؟ قال: شاة.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود مثله(١) .

[ ١٧٤٦٧ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل عن الظلال للمُحرم من أذى مطر أو شمس - وأنا أسمع -؟ فأمره ان يفدي شاة ويذبحها بمنى.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

[ ١٧٤٦٨ ] ٧ - ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: في أذى من مطر أو شمس أو قال: من علة، ثمّ زاد: وقال: نحن إذا أردنا ذلك ظلّلنا وفدينا.

[ ١٧٤٦٩ ] ٨ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي

___________________

٥ - التهذيب ٥: ٣١١ / ١٠٦٦، والاستبصار ٢: ١٨٧ / ٦٢٦.

(١) الكافي ٤: ٣٥١ / ٩.

٦ - الكافي ٤: ٣٥١ / ٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٩ من أبواب كفارات الصيّد، وصدره في الحديث ١ من الباب ٦٧ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) التهذيب ٥: ٣١١ / ١٠٦٥، والاستبصار ٢: ١٨٦ / ٦٢٥.

٧ - الفقيه ٢: ٢٢٦ / ١٠٦٣.

٨ - الكافي ٤: ٣٥١ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من أبواب تروك الاحرام.

١٥٥

نصر، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي مُحرمة؟ قال: نعم، قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو مُحرم؟ قال: نعم، إذا كانت به شقيقة، ويتصدّق بمدّ لكلّ يوم.

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن عليّ بن أبي حمزة(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في تروك الاحرام(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، ووجه الجمع هنا التخيير أو حمل الـمُدّ على صورة العجز عن الشاة، وما تضمّن مكّة محمول على إحرام العُمرة، وما تضمّن منى على إحرام الحجّ لما مرّ(٤) .

٧ - باب أنّ الرجل إذا ظلل على نفسه في احرام العُمرة وفي إحرام الحجّ لزمه كفارتان

[ ١٧٤٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عليّ بن راشد قال: قلت له( عليه‌السلام ) : جعلت فداك إنّه يشتدّ عليّ كشف الظلال في الاحرام لاني محرور يشتد عليّ حر الشمس، فقال: ظلل وأرق دماً، فقلت له: دما أو دمين؟ قال: للعمرة؟ قلت: إنّا نُحرم بالعمرة وندخل مكّة فنحلّ ونُحرم بالحجّ قال: فأرق دمين.

___________________

(١) الفقيه ٢: ٢٢٦ / ١٠٦٢.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦٤، وفي الحديث ٧ من الباب ٦٧ من أبواب تروك الاحرام وفي الحديث ٥ من الباب ٤٩ من أبواب كفارات الصيّد.

(٣) يأتي في الباب ٧ الآتي من هذه الابواب.

(٤) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣ من أبواب كفارات الصيّد.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣١١ / ١٠٦٧.

١٥٦

[ ١٧٤٧١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عمّن ذكره، عن أبي عليّ بن راشد قال: سألته عن مُحرم ظلّل في عمرته؟ قال: يجب عليه دم، قال: وان خرج إلى (١) مكّة وظلل وجب عليه أيضاً دم لعمرته ودم لحجّته.

٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا أكلّ ما لا يحل له سوى الصيّد أو لبس ما لا يحل له ناسياً أو جاهلاً لم يلزمه شيء، وان تعمّد لزمه دم شاة

[ ١٧٤٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو مُحرم، ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء، ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة.

[ ١٧٤٧٣ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن سليمان بن العيص(٢) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يلبس القميص متعمّداً؟ قال: عليه دم.

___________________

٢ - الكافي ٤: ٣٥٢ / ١٤.

(١) في نسخة: من ( هامش المخطوط ).

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٦٩ / ١٢٨٧، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٥: ٣٨٤ / ١٣٣٩.

(٢) في نسخة: سليمان بن الفضيل ( هامش المخطوط ) وكتب في هامش المخطوط ( سليمان عن العيص ) وأضاف: ظاهراً بخطّ غيرهرحمه‌الله .

١٥٧

[ ١٧٤٧٤ ] ٣ - وعنه، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال لرجل أعجميّ أحرم في قميصه: أخرجه من رأسك، فإنّه ليس عليك بدنة، وليس عليك الحجّ من قابل، أي رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه... الحديث.

[ ١٧٤٧٥ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه وهو مُحرم ففعل ذلك ناسياً(١) أو جاهلاً فلا شيء عليه، ومن فعله متعمداً فعليه دم.

[ ١٧٤٧٦ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: لكلّ شيء خرجت(٢) من حجّك فعليه(٣) فيه دم تهريقه حيث شيءت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) .

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٧٢ / ٢٣٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام.

٤ - الكافي ٤: ٣٤٨ / ١.

(١) في المصدر زيادة: أو ساهيا.

٥ - قرب الاسناد: ١٠٤.

(٢) في المصدر: جرحت.

(٣) في المصدر: فعليك.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ وفي الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيّد، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

١٥٨

٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا لبس ضروباً من الثياب لزمه لكلّ صنف فداء وان اضطّر إليها

[ ١٧٤٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها؟ قال: عليه لكلّ صنف منها فداء.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله، إلّا أنّه قال: من الثياب مختلفة(١) .

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) نحوه(٢) .

١٠ - باب أنّ الـمُحرم إذا قلم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق رأسه ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه

[ ١٧٤٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسياً

___________________

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٨٤ / ١٣٤٠.

(١) الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠٠٥.

(٢) الكافي ٤: ٣٤٨ / ٢.

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٦١ / ٨.

١٥٩

أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، ومن فعله متعمّداً فعليه دم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ١٧٤٧٩ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّ من فعل ذلك - يعني تقليم الاظفار - ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه.

[ ١٧٤٨٠ ] ٣ - قال: وفي خبر آخر: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه.

[ ١٧٤٨١ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن أبي حمزة قال: سألته عن رجل قص أظافيره إلّا إصبعاً واحداً؟ قال: نسي؟ قلت: نعم، قال: لا بأس.

[ ١٧٤٨٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قلم أظافيره ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، ومن فعله متعمّداً فعليه دم.

[ ١٧٤٨٣ ] ٦ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء، ومن فعله متعمّداً فعليه دم شاة.

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٣٩ / ١١٧٤، والاستبصار ٢: ١٩٩ / ٦٧٢.

٢ - الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٧٦.

٣ - الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٨٠.

٤ - التهذيب ٥: ٣٣٢ / ١١٤٤، والاستبصار ٢: ١٩٥ / ٦٥٤.

٥ - التهذيب ٥: ٣٣٣ / ١١٤٥، والاستبصار ٢: ١٩٥ / ٦٥٥.

٦ - التهذيب ٥: ٣٦٩ / ١٢٨٧، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

٦٠ - باب طهارة ماء الاستنجاء.

[٤٢٨٨] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن النعمان أنه قال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : اخرج من الخلاء فاستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس به، ليس عليك شيء.

[٤٢٨٩] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثياب ما حاله؟ قال. إذا كان جافا فلا بأس.

أقول: الظاهر أن المراد إذا كان وجه الأرض خاليا من نجاسة، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك في المضاف والمستعمل(١) .

٦١ - باب عدم طهارة جلد الميّتة بالدباغ وعدم جواز الصلاة فيه وتحريم الانتفاع بها، وكراهة الصلاة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ.

[٤٢٩٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن جلد الميّتة يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال: لا، وإن دبغ سبعين مرّة.

____________

الباب ٦٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٤١ / ١٦٢، وأورده في الحديث ١ الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف.

٢ - قرب الاسناد: ١١٨.

(١) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.

الباب ٦١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٠٣ / ٧٩٤ وأورده بطريق اخر في الحديث ١ الباب ١ من لباس المصلي.

٥٠١

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[٤٢٩١] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى(٢) ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عاصم بن حميد، عن عليّ بن أبي المغيرة(٣) قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، جعلت فداك الميّتة ينتفع منها بشيء؟ قال: لا قلت: بلغنا أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) مرّ بشاة ميتة، فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها؟! قال: تلك الشاة لسودة بنت زمعة زوج(٤) النبيّ (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[٤٢٩٢] ٣ - وعن عليّ بن محمّد، عن عبدالله بن إسحاق العلويّ، عن الحسن بن عليّ، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن عيثم بن أسلم النجاشيّ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) كان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة القاه والقى القميص الذي يليه، فكان يُسأل

____________________

(١) الفقيه ١: ١٦٠ / ٧٥٠.

٢ - الكافي ٦: ٢٥٩ / ٧ و ٣: ٣٩٨ / ٦ وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الاطعمة المحرمة.

(٢) في التهذيب زيادة: وغيره.

(٣) في التهذيب علي بن المغيرة وكذا في الكافي ج ٣.

(٤) في نسخة: زوجة ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٢: ٢٠٤ / ٧٩٩.

٣ - الكافي ٣: ٣٩٧ / ٢ والتهذيب ٢: ٢٠٣ / ٧٩٦ وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦١ من أبواب لباس المصلي.

٥٠٢

عن ذلك، فقال: إنّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته.

[٤٢٩٣] ٤ - وبالإِسناد عن الحسن بن عليّ، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي أدخل سوق المسلمين - أمحني هذا الخلق الذين يدعون الإِسلام - فأشتري منهم الفراء للتجارة، فاقول لصأحبّها: اليس هي ذكيّة؟ فيقول: بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكيّة؟ فقال: لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول: قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنّها ذكية، قلت: وما أفسد ذلك؟ قال: استحلال أهل العراق للميّتة، وزعموا أن دباغ جلد الميّتة ذكاته، ثمّ لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلّا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله(١) .

[٤٢٩٤] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم قال: قلت: لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : السخلة التي مرّ بها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وهي ميّتة، فقال: ما ضرّ أهلها لو انتفعوا بإهابها؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لم تكن ميّتة، يا أبا مريم، ولكنّها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٤ - الكافي ٣: ٣٩٨ / ٥.

(١) التهذيب ٢: ٢٠٤ / ٧٩٨.

٥ - الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٤، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من الأطعمة المحرمّة.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٧٩ من هذه الابواب وفي الباب ١ من لباس المصلي وفي الحديث ٦ من الباب ٣٨ وفي الباب ٦١ من أبواب لباس المصلي، وفي الباب ٣٨ من أبواب ما يكتسب به.

٥٠٣

٦٢ - باب نجاسة القطعة التي تقطع من الانسان والحيوانات.

[٤٢٩٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في اليات الضأن تقطع وهي أحياء: أنّها ميّتة.

[٤٢٩٦] ٢ - وقد تقدّم في حديث أيوب بن نوح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قطع من الرجل قطعة وهي ميّتة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاطعمة(١) والصيد وغير ذلك(٢) .

٦٣ - باب حكم ما ينتف من البدن من جرح ونحوه.

[٤٢٩٧] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر(٣) .

____________________

الباب ٦٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٥٥ / ٢، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب الذبائح.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب غسل المس.

(١) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

(٢) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب الذبائح.

الباب ٦٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٥، أورده بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ٢ من أبواب القواطع.

(٣) التهذيب ٢: ٣٧٨ / ١٥٧٦، والاستبصار ١: ٤٠٤ / ١٥٤٢.

٥٠٤

٦٤ - باب حكم اشتباه النجس بالطاهر من الثوب والاناء.

[٤٢٩٨] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى أنّه كتب إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول، ولم يدر أيهما هو، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: يصلّي فيهما جميعاً.

قال الصدوق: يعني على الانفراد.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن عليّ بن إسماعيل، عن صفوان مثله(١) .

[٤٢٩٩] ٢ - وقد سبق في أبواب الماء حديث عمار عن أبي عبدالله قال: سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدرعلى ماء غيرهما؟ قال: يهريقهما جميعاً ويتيمّم.

وحديث سماعة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

٦٥ - باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضّة خاصّة دون الصفر وغيره.

[٤٣٠٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن

____________________

الباب ٦٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٦١ / ٧٥٧.

(١) التهذيب ٢: ٢٢٥ / ٨٨٧.

٢ - نقدم في الحديث ١٤ الباب ٨ من الماء المطلق.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من الماء المطلق.

الباب ٦٥

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٦٧ / ٢.

٥٠٥

آنية الذهب والفضّة فكرهها، فقلت: قد روى بعض أصحابنا: أنّه كان لأبي الحسن( عليه‌السلام ) مرآة ملبّسة فضّة، فقال: لا - والحمدلله - إنّما كانت لها حلقة من فضّة، وهي عندي، ثمّ قال: إنّ العباس حين عذر(١) عمل له قضيب ملبّس من فضّة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضّة(٢) نحواً من عشرة دراهم، فامر به أبو الحسن( عليه‌السلام ) فكسر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع(٤) .

ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع نحوه(٥) .

[٤٣٠١] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تأكل في انية الذهب والفضّة.

[٤٣٠٢] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه نهى عن آنية الذهب والفضّة.

____________________

(١) عُذِر: ختِن ( لسان العرب ٤: ٥٥١ ).

(٢) في نسخة: فضته ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩: ٩١ / ٣٩٠.

(٤) المحاسن: ٥٨٢ / ٦٧.

(٥) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٩ / ٤٤.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٧ / ١، والمحاسن: ٥٨٢ / ٦٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦١ من الاطعمة المحرمة.

٣ - الكافي ٦: ٢٦٧ / ٤، والمحاسن: ٥٨١ / ٥٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦١ من الاطعمة المحرمة.

٥٠٦

[٤٣٠٣] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن عليّ بن حسان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن موسى بن بكر(١) ، والذي قبله عن ابن محبوب، والذي قبلهما عن الحسن بن علي الوشاء مثله.

[٤٣٠٤] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي الشرب في انية الذهب والفضة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله(٢) .

[٤٣٠٥] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عليّ، عن يونس بن يعقوب، عن أخيه يوسف قال: كنت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الحجر فاستسقى ماءاً فأُتي بقدح من صفر، فقال رجل: إنّ عبّاد بن كثير يكره الشرب في - الصفر، فقال: لا بأس، وقال( عليه‌السلام ) للرجل: إلّا سألته أذهب هو أم فضّة؟!

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب(٣) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ(٤) .

____________________

٤ - الكافي ٦: ٢٦٨ / ٧ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

(١) المحاسن: ٥٨٢ / ٦٢.

٥ - الكافي ٦: ٣٨٥ / ٣.

(٢) الفقيه ٣: ٢٢٢ / ١٠٣٠.

٦ - الكافي ٦: ٣٨٥ / ٤.

(٣) النهذيب ٩: ٩٢ / ٣٩٣.

(٤) المحاسن: ٥٨٣ / ٦٨.

٥٠٧

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب نحوه(١) .

[٤٣٠٦] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تأكل في آنية ذهب ولا فضّة.

[٤٣٠٧] ٨ - وعن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال: انية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون.

[٤٣٠٨] ٩ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن ابائهعليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال: فهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن الشرب في آنية الذهب والفضّة.

[٤٣٠٩] ١٠ - أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبدالله أنّه كره آنية الذهب والفضّة والآنية المفضّضة.

[٤٣١٠] ١١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم، جمن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهم‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهاهم عن سبع منها: الشرب في انية الذهب والفضّة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، واعلم أنّ أكثر الأصحاب على تحريم

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٢٢ / ١٠٣٤.

٧ - الفقيه ٣: ٢٢٢ / ١٠٣١.

٨ - الفقيه ٣: ٢٢٢ / ١٠٣٣.

٩ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

١٠ - المحاسن: ٥٨٢ / ٦١ وأخرج مثله عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب الاتي.

١١ - قرب الاسناد: ٣٤ وأورد قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من الاحتضار.

(٢) يأتي في الباب ٦٦ وفي الحديث ١ و ٥ و ٦ من الباب ٦٧ من هذه الابواب، وفي الحديث ٨ من الباب ٣٥ من لباس المصلي.

٥٠٨

آنية الذهب والفضّة، وهو المعتمد، وقد نقلوا عن جماعة من العامّة عدم التحريم فيمكن حمل ما تضمن الكراهة على التقيّة أوعلى التحريم.

٦٦ - باب كراهة الاناء المفضض، واستحباب اجتناب موضع الفضّة.

[٤٣١١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تأكل في آنية من فضّة، ولا في آنية مفضّضة.

[٤٣١٢] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه كره الشّرب في الفضّة وفي القدح المفضّض، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضّض والمشطة كذلك.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال(١) .

[٤٣١٣] ٣ - ورواه الصدوق بإسناده عن ثعلبة مثله، وزاد: فان لم يجد بدّاً من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضّة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا ما قبله.

[٤٣١٤] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن

____________________

الباب ٦٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦٧ / ٣، والتهذيب ٩: ٩٠ / ٣٨٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦١ من الاطعمة المحرمة.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٧ / ٥.

(١) المحاسن: ٥٨٢ / ٦٦.

٣ - الفقيه ٣: ٢٢٢ / ١٠٣٢.

(٢) التهذيب ٩: ٩٠ / ٣٨٧.

٤ - التهذيب ٩: ٩١ / ٣٩١.

٥٠٩

معاوية بن وهب قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضّة؟ قال: لا بأس، إلا أن تكره الفضّة فتنزعها.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب مثله(١) .

[٤٣١٥] ٥ - وعنه، عن الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض، واعزل فمك عن موضع الفضّة.

[٤٣١٦] ٦ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ، عن جعفر بن بشير، عن عمرو بن أبي المقدام قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) أُتي بقدح من ماء فيه ضبّة من فضّة فرأيته ينزعها بأسنأنّه.

ورواه الكلينيّ عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير(٢) .

٦٧ - باب حكم الالات المتخذة من الذهب والفضّة.

[٤٣١٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، عن ربعيّ، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألت أبا عبدالله عن السرير فيه الذهب، أيصلح إمساكه في البيت؟ فقال: إن كان ذهباً فلا، وإن كان ماء الذهب فلا بأس.

____________________

(١) المحاسن: ٥٨٢ / ٦٥.

٥ - التهذيب ٩: ٩١ / ٣٩٢.

٦ - المحاسن: ٥٨٢ / ٦٤.

(٢) الكافي ٦: ٢٦٧ / ٦، ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب في التهذيب ٩: ٩١ / ٣٨٨، وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١٠ من الباب ٦٥ من هذه الابواب.

الباب ٦٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٧٦ / ١٠.

٥١٠

[٤٣١٨] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض؟ فقال: نعم، إذا كان في جلدٍ أو فضةٍ أو قصبة حديد.

[٤٣١٩] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن محمّد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن ذي الفقار، سيف رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؟ فقال: نزل به جبرئيل من السماء وكانت حلقته فضّة.

[٤٣٢٠] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن عبيدالله الدهقان، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن زياد، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: درع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ذات الفضول، لها حلقتان من ورق في مقدّمها، وحلقتان من ورق في مؤخّرها، وقال: لبسها عليّ( عليه‌السلام ) يوم الجمل.

[٤٣٢١ و ٤٣٢٢] ٥ و ٦ - أحمد بن محمّد البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبي القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضّة ؟ قال: نعم، إنّما كره استعمال ما يشرب به.

قال: وسألته عن السرج واللجام فيه الفضّة، أيركب به؟ قال: إن كان ممّوهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس، وإلّا فلا يركب به.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(١) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ١٠٦ / ٤، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من أبواب الحيض.

٣ - الكافي ٨: ٢٦٧ / ٣٩١.

٤ - الكافي ٨: ٣٣١ / ٥١١.

٥ و ٦ - المحاسن: ٥٨٣ / ٦٩.

(١) مسائل علي بن جعفر: ٢٩٩ / ٧٥٦ و ١٥٣ / ٢٠٩.

٥١١

ورواه الكلينيّ كما يأتي في أحكام الدوابّ، إن شاء الله(١) .

ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه مثله، إلّا أنّه قال: وسألته عن المرآة هل يصلح العمل بها إذا كان لها حلقة فضّة؟ قال: نعم، إنما كره ما يشرب فيه استعماله(٢) .

محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته عن السرج واللجام وذكرمثله(٣) .

[٤٣٢٣] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ اسم النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في صحف إبراهيم الماحي - إلى أن قال: - وكانت له عمامة تسمّى السحاب، وكان له درع تسمّى ذات الفضول لها ثلاث حلقات فضّة: حلقة بين يديها، وحلقتان خلفها. الحديث.

وفي ( المجالس ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن عبدالله بن الصلت، عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٤) .

[٤٣٢٤] ٨ - وفي ( المجالس ) وفي ( عيون الأخبار ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن أحمد بن عبدالله قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن ذي الفقار سيف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) من أين هو؟ قال: هبط به جبرئيل من السماء وكان

____________________

(١) رواه الكليني كما يأتي في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب أحكام الدواب في السفر.

(٢) قرب الاسناد: ١٢١.

(٣) مستطرفات السرائر: ٥٦ / ١٣.

٧ - الفقيه ٤: ١٣٠ / ٤٥٤، الحديث طويل تأتي قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب صلاة العيدين.

(٤) أمالي الصدوق: ٦٧ / ٢.

٨ - أمالي الصدوق: ٢٣٨ / ١٠، عيون أخبار الرضا ٢: ٥٠ / ١٩٥.

٥١٢

عليه حلية(١) من فضّة، وهو عندي.

ورواه الكلينيّ عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

ويأتي ما يدلّ عليه في الملابس وغيرها(١) .

٦٨ - باب طهارة ما لا تحلّه الحياة من الميّتة غير نجس العين ان أخذ جزاً، أو غسل موضع الملاقاة.

[٤٣٢٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إنّ الصوف ليس فيه روح.

[٤٣٢٦ و ٤٣٢٧] ٢ و ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وأبي يسأله عن اللبن من الميّتة والبيضة من

____________________

(١) في المصدر: حليته.

(٢) الكافي ١: ١٨٣ / ٥.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٦٥ و ٦٦ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٠ من أبواب لباس المصتن، وفي الباب ٤٦ و ٦٤ من أبواب الملابس في غير الصلاة وفي الباب ٢١ من أبواب أحكام الدواب في السفر.

الباب ٦٨

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٣٠، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب لباس المصلي.

٢ و ٣ - الكافي ٦: ٢٥٨ / ٣، وياتي الحديث بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من الاطعمة المحرمة، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٤ من الماء المطلق.

٥١٣

الميتة وأنفحة الميتة؟ فقال: كلّ هذا ذكيّ.

قال: وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط قال: والشعر والصوف كله ذكي.

[٤٣٢٨] ٤ - قال الكليني: وفي رواية صفوان، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الشعر والصوف والريش وكلّ نابت لا يكون ميّتاً.

قال: وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميّتة؟ فقال: يأكلها.

[٤٣٢٩] ٥ - أحمد بن محمّد البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألته( عليه‌السلام ) عن الثنيّة تنفصم وتسقط، أيصلح أن تجعل مكانها سنّ شاة؟ قال: إن شاء فلمضع مكانها سنّاً بعد أن تكون ذكيّة.

أقول: اشتراط الذكاة على وجه الاستحباب، أو بمعنى أنّه لا بدّ من طهارة موضع الملاقاة، أو بمعنى كونها من حيوان يقبل الذكاة لا من نجس العين لما مرّ.

[٤٣٣٠] ٦ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه قال: قال جابر بن عبدالله: إنّ دباغة الصوف والشعرغسله بالماء، وأي شيء يكون أطهرمن الماء.

أقول: المراد غسل موضع الملاقاة للميّتة.

[٤٣٣١] ٧ - الحسن بن الفضل الطبرسيّ في ( مكارم الأخلاق ) عن قتيبة بن محمّد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّا نلبس هذا الخزّ وسداه

____________________

٤ - الكافي ٦: ٢٥٨ / ٣، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣٣ من الاطعمة المحرمة.

٥ - المحاسن: ٦٤٤ / ١٧٤.

٦ - قرب الاسناد: ٣٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٦ من لباس المصلي.

٧ - مكارم الاخلاق: ١٠٧.

٥١٤

إبريسم، قال: ( وما بأس بابريسم )(١) إذا كان معه غيره، قد أُصيب الحسين( عليه‌السلام ) وعليه جبّة خزّ وسداه إبريسم.

قلت: إنا نلبس هذه الطيالسة البربرية وصوفها ميّت، قال: ليس في الصوف روح، ألا ترى أنه يجزّ ويباع وهو حيّ؟

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث غسل المس(٢) ويأتي ما يدلّ عليه في الاطعمة(٣) وغيرها(٤) إن شاء الله.

٦٩ - باب استحباب نحت القدور وغيرها من الاواني من أحجار جبل سناباد في خراسان والطبخ فيها.

[٤٣٣٢] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشيّ، عن أبيه، عن أحمد بن عليّ الأنصاريّ، عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه خرج إلى المأمون فلما خرج من نيسابور بلغ قرب القرية الحمراء - إلى أن قال: - فلما دخل سناباد استند إلى الجبل الذي تنحت منه القدور، فقال: اللهم انفع به وبارك فيما يجعل وفيما ينحت منه، ثمّ أمر( عليه‌السلام ) فنحت له قدور من الجبل، وقال: لا يطبخ ما آكله إلا فيها، وكان( عليه‌السلام ) خفيف الاكل قليل الطعم، فاهتدى الناس إليه من ذلك اليوم، وظهرت بركة دعائه فيه. الحديث.

____________________

(١) في المصدر: لا بأس بالابريسم.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٦ من غسل المس.

(٣) يأتي في الباب ٣٣ من الاطعمة المحركة.

(٤) يأتي في الاحاديث ١ و ٣ الى٥ من الباب ٥٦ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٦٩

فيه حديث واحد

١ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٣٦ / ١.

٥١٥

٧٠ - باب وجوب تعفير الاناء بالتراب من ولوغ الكلب، ثمّ غسله بالماء.

[٤٣٣٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن الفضل أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عن الكلب؟فقال: رجس نجس لا يتوضّأ بفضله، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة، ثمّ بالماء.

٧١ - باب حكم الجلود المدبوغة بخرء الكلاب والتي تنقع في البول.

[٤٣٣٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن السياري، عن أبي يزيد القسمي(١) ، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن جلود الدارش(٢) التي يتخذ منها الخفاف؟ قال: فقال: لا تصلّ فيها، فإنها تدبغ بخرء الكلاب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد(٣) .

____________________

الباب ٧٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٢٢٥ / ٦٤٦، والاستبصار ١: ١٩ / ٤٠، وتقدم الحديث بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من الأسآر، وصدره في الحديث ١ من الباب ١١ وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب، وويأتي ما يدل على غسله سبع مرات في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الاشربة المحرمة.

الباب ٧١

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٥.

(١) في الكافي: قسم حي من اليمن بالبصرة ( هامش المخطوط ).

(٢) الدارش: جلد أسود كانوا يصنعون منه أحذيتهم ( لسان العرب ٦: ٣٠١ ).

(٣) التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥٢.

٥١٦

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد السياري، مثله(٤) .

[٤٣٣٥] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن أكسية المرعزي(٢) والخفاف تنقع في البول، أيصلّى عليها؟ قال: إذا غسلت بالماء فلا بأس.

٧٢ - باب أنّ أواني المشركين طاهرة مالم يعلم نجاستها واستحباب اجتنابها.

[٤٣٣٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانيّا، فأسلمت، فقلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن أهل بيتي على دين النصرانيّة، فأكون معهم في بيت واحدٍ واكل من انيتهم، فقال لي( عليه‌السلام ) : أيأكلون الخنزير؟ قلت: لا، قال: لا بأس.

وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، نحوه(٣) .

[٤٣٣٧] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد. عن ابن محبوب، عن

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٤٤ الباب ٥١.

٢ - قرب الاسناد: ٨٩.

(٢) المرعزي: الزغب الذي تحت شعر العنز، تصنع منه ثياب لينة ناعمة ( لسان العرب ٥: ٣٥٤ ).

الباب ٧٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦٤ / ١٠ أورده في الحديث ٣ من الباب ٥٣، وفي الحديث ٥ من الباب ٥٤ من الاطعمة المحرمة.

(٣) الكافي ٢: ١٢٨ / ١١.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٤ / ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من أبواب الاطعمة المحرمة.

٥١٧

العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن آنية أهل الذمة والمجوس؟ فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم إلذي يطبخون، ولا في انيتهم التي يشربون فيها الخمر.

[٤٣٣٨] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تأكل ذبائحهم، ولا تأكل في انيتهم - يعني أهل الكتاب -.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان(١) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب، أو على العلم بالتنجيس، وقد تقدّمت أحاديث أصالة الطهارة(٢) ، ويأتي ما يؤيّدها، إن شاء الله(٣) .

٧٣ - باب طهارة ما يعمله الكفار من الثياب ونحوها، أو يستعملونه مالم يعلم تنجيسهم لها، واستحباب تطهيرها أو رشها بالماء.

[٤٣٣٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الثياب السابريّة يعملها المجوس وهم أخباث(٤) وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال، البسها ولا أغسلها وأُصلّي فيها؟

____________________

٣ - الاستبصار ٤: ٨١ / ٣٠٢، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥٤ من الاطعمة المحرمة.

(١) الكافي ٦: ٢٤٠ / ١٣.

(٢) تقدم في الباب ٣٧ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٥٤ من الاطعمة المحرمة.

الباب ٧٣

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٦٢ / ١٤٩٧.

(٤) في نسخة: أجناب - هامش المخطوط -

٥١٨

قال: نعم، قال معاوية: فقطعت له قميصاً وخطته وفتلت له ازراراً ورداءً من السابري، ثمّ بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار، فكأنّه عرف ما أُريد فخرج بها(١) إلى الجمعة.

[٤٣٤٠] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن درّاج، عن المعلّى بن خنيس قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود.

[٤٣٤١] ٣ - وعنه، عن أبان بن عثمان، عن حمّاد بن عثمّان، عن عبيدالله بن عليّ الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في ثوب المجوسي؟ فقال: يرشّ بالماء.

[٤٣٤٢] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقولون عليها في بيوتهم أتصلح؟ قال: لا يصلّى عليها.

[٤٣٤٣] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عبدالله بن جميل بن عيّاش، عن أبي عليّ البزاز، عن أبيه قال: سألت جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) عن الثوب يعمله أهل الكتاب، أُصلّي فيه قبل أن يغسل؟ قال: لا بأس، وإن يغسل أحبّ إليّ.

[٤٣٤٤] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد

____________________

(١) في هامش الاصل عن موضع من التهذيب: فيها.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦١ / ١٤٩٦.

٣ - التهذيب ٢: ٣٦٢ / ١٤٩٨.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥١.

٥ - التهذيب ٢: ٢١٩ / ٨٦٢.

٦ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ١٨.

٥١٩

ومحمّد بن الحسين، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الطيلسان يعمله المجوس، أُصلّي فيه؟ قال: اليس يغسل بالماء؟ قلت: بلى، قال: لا بأس، قلت: الثوب الجديد يعمله الحائك أُصلّي فيه؟ قال: نعم.

[٤٣٤٥] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي جميلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن ثوب المجوسي البسه وأُصلي فيه؟ قال: نعم قال: قلت: يشربون الخمر، قال: نعم، نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها ولا نغسلها.

[٤٣٤٦] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن ثياب اليهود والنصارى، أينام عليها المسلم؟ قال: لا بأس.

[٤٣٤٧] ٩ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسيّ في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميريّ أنه كتب إلى صأحبّ الزمان( عليه‌السلام ) عندنا حاكة مجوس يأكلون الميّتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثياباً، فهل تجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل؟ فكتب إليه في الجواب: لا بأس بالصلاة فيها.

ورواه الشيخ في ( كتاب الغيبة ) بالإِسناد الآتي(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٧ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٤.

٨ - قرب الاسناد: ١١٨.

٩ - الاحتجاج: ٤٨٤.

(١) الغيبة: ٢٣٣.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٥٠ من هذه الابواب.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب التالي ( ٧٤ ) من هذه الابواب.

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587