وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 347429 / تحميل: 6054
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت واستحيت ان تعلم أهلها وزوجها حتّى قضت المناسك وهي على تلك الحال فواقعها زوجها، ثمّ رجعت إلى الكوفة فقالت لاهلها: قد كان من الامرّ كذا وكذا، قال: عليها سوق بدنة، وعليها الحجّ من قابل، وليس على زوجها شيء.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسين، عن صفوان(٢) .

٢٠ - باب أنّ الـمُحرم إذا وصفت له المرأة، أو استمع كلامها، أو تسمّع على مجامع فأمنى، لم يلزمه شيء

[ ١٧٤٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن سماعة، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) في الـمُحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني، قال: ليس عليه شيء.

[ ١٧٤٣١ ] ٢ - وبالإِسناد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مُحرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى، قال: ليس عليه شيء.

___________________

(١) الفقيه ٢: ٢٤١ / ١١٥١.

(٢) التهذيب ٥: ٤٧٥ / ١٦٧٦.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٧٧ / ١٢.

٢ - الكافي ٤: ٣٧٧ / ١١.

١٤١

[ ١٧٤٣٢ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن وهيب بن حفص(١) ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تسمّع(٢) كلام امرأة من خلف حائط وهو مُحرم فتشاها(٣) حتّى انزل(٤) ؟ قال: ليس عليه شيء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ١٧٤٣٣ ] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبداًلله، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة الصيرفيّ، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في مُحرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى، قال: ليس عليه شيء.

٢١ - باب أنّ الـمُحرم إذا تزوج ودخل عالما لزمه بدنة، وكذا الـمُحرمة، والمُحلّة العالمة بإحرامه، وعلى المتولّي للعقد محلّاً كان أو محرماً

[ ١٧٤٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن سماعة بن مهران،

___________________

٣ - الكافي ٤: ٣٧٧ / ١٠.

(١) في التهذيب: وهب بن حفص.

(٢) في المصدر: يسمع.

(٣) في نسخة: فتشهّى ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب: حتّى أمنى ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٥: ٣٢٧ / ١١٢٥.

٤ - التهذيب ٥: ٣٢٨ / ١١٢٦.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٧٢ / ٥، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٤ من أبواب تروك الإِحرام.

١٤٢

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج مُحرماً وهو يعلم أنّه لا يحلّ له، قلت: فان فعل فدخل بها الـمُحرم، قال: إن كانا عالمين فإنّ على كلّ واحد منهما بدنة، وعلى المرأة ان كانت مُحرمة بدنة، وان لم تكن مُحرمة فلا شيء عليها إلّا أن تكون قد علمت أنّ الذي تزوجها مُحرم، فان كانت علمت ثمّ تزوّجته فعليها بدنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٢ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع فلزمه جزور ولم يقدر، استحب لاصحابه ان يجمعوا له قيمتها

[ ١٧٤٣٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل واقع امرأته وهو مُحرم؟ قال: عليه جزور كوماء، فقال: لا يقدر، فقال: ينبغي لاصحابه ان يجمعوا له و (٣) لا يفسدوا عليه حجّه.

ورواه في( المقنع) كذلك (٤) .

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٣٠ / ١١٣٨.

(٢) تقدم ما يدلّ على حرمة التزويج على الـمُحرم في البابين ١٤ و ١٥ من أبواب تروك الاحرام.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢١٣ / ٩٧٠، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٣) كتب في هامش المخطوط على الواو، ما نصه: الشك في الواو.

(٤) المقنع: ٧٦.

١٤٣

١٤٤

أبواب بقية كفارات الاحرام

١ - باب ما يجب على الـمُحرم في الجدال

[ ١٧٤٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبي المغرا، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: في الجدال شاة... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٧٤٣٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: فمن ابتلي بالجدال ما عليه؟ قال: إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه، وعلى المخطئ بقرة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم والحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إلّا أنّه قال: دم يهريقه شاة(٢) .

___________________

أبواب بقية كفارات الاحرام

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٣٩ / ٦، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٥: ٢٩٧ / ١٠٠٤.

٢ - الكافي ٤: ٣٣٧ / ١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب تروك الإِحرام، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٢) الفقيه ٢: ٢١٢ / ٩٦٨.

١٤٥

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن ابن أبي عمير (١) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من( نوادر البزنطي) ، عن عبد الكريم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٧٣٣٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله، واعلم ان الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاءً في مقام واحد وهو مُحرم فقد جادل فعليه دم يهريقه، ويتصدّق به، وإذا حلف يميناً واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدّق به.

قال: وسألته عن الرجل يقول: لا لعمري وبلى لعمري؟ قال: ليس هذا من الجدال وإنمّا الجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله.

[ ١٧٤٣٩ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إذا حلف بثلاثة أيمان متتابعات صادقاً فقد جادل، وعليه دم، وإذا حلف بيمين واحدة كاذباً فقد جادل وعليه دم.

[ ١٧٤٤٠ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

___________________

(١) معاني الاخبار: ٢٩٥.

(٢) مستطرفات السرائر: ٣٢ / ٢٩.

٣ - الكافي ٤: ٣٣٧ / ٣، وأورد صدره وذيله في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من أبواب تروك الإِحرام.

٤ - الكافي ٤: ٣٣٨ / ٤.

٥ - التهذيب ٥: ٣٣٥ / ١١٥٢.

١٤٦

فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ان الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو مُحرم فقد جادل، وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدّق به.

[ ١٧٤٤١ ] ٦ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الجدال في الحج، فقال: من زاد على مرّتين فقد وقع عليه الدم فقيل له: الذي يجادلّ وهو صادق؟ قال: عليه شاة، والكاذب عليه بقرة.

[ ١٧٤٤٢ ] ٧ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله(١) ( عليه‌السلام ) قال: إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو مُحرم فعليه دم يهريقه، وإذا حلف يميناً واحدة كاذباً فقد جادل فعليه دم يهريقه.

[ ١٧٤٤٣ ] ٨ - وعنه، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يقول: لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شيء؟ قال: لا.

أقول: حمله الشيخ على ما دون الثلاث لما مرّ(٢) .

[ ١٧٤٤٤ ] ٩ - وبإسناده عن العبّاس بن معروف، عن علي، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا جادل الرجل وهو مُحرم فكذب متعمّداً فعليه جزور.

___________________

٦ - التهذيب ٥: ٣٣٥ / ١١٥٣.

٧ - التهذيب ٥: ٣٣٥ / ١١٥٤، والاستبصار ٢: ١٩٧ / ٦٦٥.

(١) كتب في هامش المخطوط على قوله ( أبي عبدالله ) ما نصه: كذا في الاستبصار وليس في التهذيب.

٨ - التهذيب ٥: ٣٣٥ / ١١٥٦، والاستبصار ٢: ١٩٧ / ٦٦٦.

(٢) مرّ في الأحاديث ٢ - ٦ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ٥: ٣٣٥ / ١١٥٥.

١٤٧

[ ١٧٤٤٥ ] ١٠ - العيّاشي في( تفسيره) عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: من جادل في الحجّ فعليه إطعام ستّة مساكين، لكلّ مسكين نصف صاع ان كان صادقاً أو كاذباً، فان عاد مرتين فعلى الصادق شاة، وعلى الكاذب بقرة لان الله تعالى قال: ( فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) (١) والرفث: الجماع، والفسوق: الكذب، والجدال: قول لا والله وبلى والله، والمفاخرة.

أقول: نصف الصاع محمول على الاستحباب لما مرّ(٢) .

٢ - باب أنّه يجب على الـمُحرم في تعمد السباب والفسوق بقرة

[ ١٧٤٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبي المغرا، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول - في حديث -: وفي السباب والفسوق بقرة، والرفث فساد الحج.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٧٤٤٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

___________________

١٠ - تفسير العيّاشي ١: ٩٥ / ٢٥٥.

(١) البقرة ٢: ١٩٧.

(٢) مرّ في الحديث ٨ من هذا الباب.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٣٩ / ٦، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١، وذيله في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع.

(٣) التهذيب ٥: ٢٩٧ / ١٠٠٤.

٢ - الكافي ٤: ٣٣٧ / ١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب تروك الاحرام، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

١٤٨

حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال: لم يجعل الله له حدّاً، يستغفر الله ويلبيّ.

ورواه الصدوق وابن إدريس كما مرّ(١) .

أقول: هذا محمول على عدم التعمد لما مرّ من عدم وجوب الكفّارة على غير العامد إلّا في الصيد(٢) .

[ ١٧٤٤٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وكفّارة الفسوق يتصدّق به إذا فعله وهو مُحرم.

٣ - باب أنّه يستحب للحاج والمعتمرّ بعد فراغه ان يشتري بدرهم تمراً ويتصدق به كفّارة لما لا يعلم .

[ ١٧٤٤٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ الجرمي، عن درست الواسطي، عن ابن مسكان، عن الحسن بن هارون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أكلت خبيصاً فيه زعفران حتّى شبعت قال: إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكّة فاشتر بدرهم تمراً ثمّ تصدّق به، يكون كفّارة لما أكلت، ولما دخل عليك في إحرامك ممّا لا تعلم.

___________________

(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيّد.

٣ - التهذيب ٥: ٢٩٧ / ١٠٠٥، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب تروك الاحرام، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٢٩٨ / ١٠٠٨، والاستبصار ٢: ١٧٨ / ٥٩٢.

١٤٩

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الكريم، عن الحسن بن هارون إلّا أنّه أسقط قوله: فيه زعفران(١) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن هارون مثله، إلّا أنّه قال: حتّى شبعت وأنا مُحرم(٢) .

[ ١٧٤٥٠ ] ٢ - وفي( معاني الاخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن إبراهيم بن مهزم، عمّن يرويه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا دخلت مكّة فاشتر بدرهم تمراً فتصدق به لما كان منك في إحرامك للعمرة، فإذا فرغت من حجّك فاشتر بدرهم تمراً فتصدّق به، فإذا دخلت المدينة فاصنع مثل ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا استعمل الطيب أكلاً أو شمّاً أو ادهانا ً متعمّداً لزمه شاة، وان كان جاهلاً لزمه إطعام مسكين، وان كان ناسياً لم يلزمه شيء

[ ١٧٤٥١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي

___________________

(١) الكافي ٤: ٣٥٤ / ٩.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢٣ / ١٠٤٥.

٢ - معاني الاخبار: ٣٣٩ / ٩.

(٣) يأتي في الباب ٢٠ من أبواب العود إلى منى.

الباب ٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٢٣ / ١٠٤٦.

١٥٠

جعفر( عليه‌السلام ) قال: من أكلّ زعفراناً متعمداً أو طعاماً فيه طيب فعليه دم، فان كان ناسياً فلا شيء عليه ويستغفر الله ويتوب إليه.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن زرراة مثله، وأسقط قوله: ويتوب إليه(١) .

[ ١٧٤٥٢ ] ٢ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل مسّ الطيب ناسياً وهو مُحرم، قال: يغسل يده (٢) ويلبّي(٣) .

[ ١٧٢٥٣ ] ٣ - قال: وفي خبر آخر ويستغفر ربّه.

[ ١٧٤٥٤ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن زياد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : وضّأني الغلام ولم أعلم بدستشان(٤) فيه طيب، فغسلت يدي وأنا مُحرم، فقال: تصدّق بشيء لذلك.

[ ١٧٤٥٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، في مُحرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، قال: ان كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وان كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه.

___________________

(١) الكافي ٤: ٣٥٤ / ٣.

٢ - الفقيه ٢: ٢٢٤ / ١٠٤٩.

(٢) في نسخة: يديه ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: وليس عليه شيء ويلبي.

٣ - الفقيه ٢: ٢٢٤ / ١٠٥٠.

٤ - الفقيه ٢: ٢٢٣ / ١٠٤٧.

(٤) في نسخة: باشنان، وفي اخرى: بدستشار ( هامش الخطوط ).

٥ - التهذيب ٥: ٣٠٤ / ١٠٣٨.

١٥١

[ ١٧٤٥٦ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يمس الـمُحرم شيئاً من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به، ولا بريح طيّبة، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع قدر سعته.

[ ١٧٤٥٧ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم، قال: يغسله وليس عليه شيء.

وعن الـمُحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والـمُحرم لا يعلم ما عليه، قال: لا شيء(١) يغسله أيضاً وليحذر.

[ ١٧٤٥٨ ] ٨ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الاشنان فيه الطيب أغسل به يدي وأنا مُحرم؟ فقال: إذا أردتم الاحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون إليه، وقال: تصدّق بشيء كفّارة للاشنان الذي غسلت به يدك.

أقول: حمله بعض الاصحاب على الضرورة إلى الطيب، وكذا الذي قبله، وقد تقدّم ما يوافق معناهما في تروك الإِحرام(٢) ، ويحتمل الحمل على عدم العلم.

___________________

٦ - الكافي ٤: ٣٥٣ / ٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٨ من أبواب تروك الاحرام.

٧ - الكافي ٤: ٣٥٥ / ١٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب تروك الاحرام.

(١) ليس في المصدر.

٨ - الكافي ٤: ٣٥٤ / ٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) تقدم في الباب ٢٢، وفي الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب تروك الاحرام.

١٥٢

[ ١٧٤٥٩ ] ٩ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال( عليه‌السلام ) : كفّارة مس الطيب للمُحرم ان يستغفر الله.

أقول: هذا محمول على النسيان لما مرّ(١) ، أو على العجز عن الكفّارة.

٥ - باب ان الـمُحرم إذا غطى رأسه عمداً لزمه طرح الغطاء، وإطعام مسكين، وان كان نسيانا لزمه طرح الغطاء خاصة، واستحب له تجديد التلبية .

[ ١٧٤٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: الـمُحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكيناً في يده... الحديث.

[ ١٧٤٦١ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرم غطى رأسه ناسيا، قال: يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شيء عليه.

___________________

٩ - المقنعة: ٧٠.

(١) مرّ في الحديثين ١ و ٦ من هذا الباب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٠٨ / ١٠٥٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٥، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب تروك الاحرام.

٢ - التهذيب ٥: ٣٠٧ / ١٠٥٠، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٥ من أبواب تروك الاحرام.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيّد.

١٥٣

٦ - باب أن الرجل الـمُحرم إذا ظلل على نفسه لزمته الكفّارة بدم شاة وان اضطر إلى ذلك .

[ ١٧٤٦٢ ] ١ - محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن عليّ بن محمّد قال: كتبت إليه: الـمُحرم هل يظلّل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا؟ فان ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب: يظلّل على نفسه ويهريق دماً ان شاء الله.

[ ١٧٤٦٣ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي( عليه‌السلام ) أُظلّل وأنا مُحرم؟ فقال: نعم، وعليك الكفّارة، قال: فرأيت علّياً إذا قدم مكّة ينحر بدنة لكفّارة الظل.

أقول: جواز التظليل محمول على الضرورة ونحر البدنة محمول على الافضلية، فإنّ الشاة تجزي كما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ١٧٤٦٤ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الظلّ للمُحرم من أذى مطر أو شمس، فقال: أرى ان يفديه بشاة ويذبحها بمنى.

[ ١٧٤٦٥ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن

_________________

الباب ٦

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣١٠ / ١٠٦٣، والاستبصار ٢: ١٨٦ / ٦٢٣.

٢ - التهذيب ٥: ٣٣٤ / ١١٥٠، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤٩ من أبواب كفارات الصيّد.

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٣، ٥، ٦ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٣٤ / ١١٥١، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٩ من أبواب كفارات الصيّد.

٤ - التهذيب ٥: ٣١٠ / ١٠٦٤، والاستبصار ٢: ١٨٦ / ٦٢٤.

١٥٤

سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يظلّل على نفسه، فقال: أمن علّة؟ فقلت: يؤذيه حرّ الشمس وهو مُحرم، فقال: هي علّة يظلّل ويفدي.

[ ١٧٤٤٦ ] ٥ - وعنه، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : الـمُحرم يظلّل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضرّان به؟ قال: نعم، قلت: كم الفداء؟ قال: شاة.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود مثله(١) .

[ ١٧٤٦٧ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل عن الظلال للمُحرم من أذى مطر أو شمس - وأنا أسمع -؟ فأمره ان يفدي شاة ويذبحها بمنى.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

[ ١٧٤٦٨ ] ٧ - ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: في أذى من مطر أو شمس أو قال: من علة، ثمّ زاد: وقال: نحن إذا أردنا ذلك ظلّلنا وفدينا.

[ ١٧٤٦٩ ] ٨ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي

___________________

٥ - التهذيب ٥: ٣١١ / ١٠٦٦، والاستبصار ٢: ١٨٧ / ٦٢٦.

(١) الكافي ٤: ٣٥١ / ٩.

٦ - الكافي ٤: ٣٥١ / ٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٩ من أبواب كفارات الصيّد، وصدره في الحديث ١ من الباب ٦٧ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) التهذيب ٥: ٣١١ / ١٠٦٥، والاستبصار ٢: ١٨٦ / ٦٢٥.

٧ - الفقيه ٢: ٢٢٦ / ١٠٦٣.

٨ - الكافي ٤: ٣٥١ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من أبواب تروك الاحرام.

١٥٥

نصر، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي مُحرمة؟ قال: نعم، قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو مُحرم؟ قال: نعم، إذا كانت به شقيقة، ويتصدّق بمدّ لكلّ يوم.

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن عليّ بن أبي حمزة(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في تروك الاحرام(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، ووجه الجمع هنا التخيير أو حمل الـمُدّ على صورة العجز عن الشاة، وما تضمّن مكّة محمول على إحرام العُمرة، وما تضمّن منى على إحرام الحجّ لما مرّ(٤) .

٧ - باب أنّ الرجل إذا ظلل على نفسه في احرام العُمرة وفي إحرام الحجّ لزمه كفارتان

[ ١٧٤٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عليّ بن راشد قال: قلت له( عليه‌السلام ) : جعلت فداك إنّه يشتدّ عليّ كشف الظلال في الاحرام لاني محرور يشتد عليّ حر الشمس، فقال: ظلل وأرق دماً، فقلت له: دما أو دمين؟ قال: للعمرة؟ قلت: إنّا نُحرم بالعمرة وندخل مكّة فنحلّ ونُحرم بالحجّ قال: فأرق دمين.

___________________

(١) الفقيه ٢: ٢٢٦ / ١٠٦٢.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦٤، وفي الحديث ٧ من الباب ٦٧ من أبواب تروك الاحرام وفي الحديث ٥ من الباب ٤٩ من أبواب كفارات الصيّد.

(٣) يأتي في الباب ٧ الآتي من هذه الابواب.

(٤) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣ من أبواب كفارات الصيّد.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣١١ / ١٠٦٧.

١٥٦

[ ١٧٤٧١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عمّن ذكره، عن أبي عليّ بن راشد قال: سألته عن مُحرم ظلّل في عمرته؟ قال: يجب عليه دم، قال: وان خرج إلى (١) مكّة وظلل وجب عليه أيضاً دم لعمرته ودم لحجّته.

٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا أكلّ ما لا يحل له سوى الصيّد أو لبس ما لا يحل له ناسياً أو جاهلاً لم يلزمه شيء، وان تعمّد لزمه دم شاة

[ ١٧٤٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو مُحرم، ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء، ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة.

[ ١٧٤٧٣ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن سليمان بن العيص(٢) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يلبس القميص متعمّداً؟ قال: عليه دم.

___________________

٢ - الكافي ٤: ٣٥٢ / ١٤.

(١) في نسخة: من ( هامش المخطوط ).

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٦٩ / ١٢٨٧، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٥: ٣٨٤ / ١٣٣٩.

(٢) في نسخة: سليمان بن الفضيل ( هامش المخطوط ) وكتب في هامش المخطوط ( سليمان عن العيص ) وأضاف: ظاهراً بخطّ غيرهرحمه‌الله .

١٥٧

[ ١٧٤٧٤ ] ٣ - وعنه، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال لرجل أعجميّ أحرم في قميصه: أخرجه من رأسك، فإنّه ليس عليك بدنة، وليس عليك الحجّ من قابل، أي رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه... الحديث.

[ ١٧٤٧٥ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه وهو مُحرم ففعل ذلك ناسياً(١) أو جاهلاً فلا شيء عليه، ومن فعله متعمداً فعليه دم.

[ ١٧٤٧٦ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: لكلّ شيء خرجت(٢) من حجّك فعليه(٣) فيه دم تهريقه حيث شيءت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) .

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٧٢ / ٢٣٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام.

٤ - الكافي ٤: ٣٤٨ / ١.

(١) في المصدر زيادة: أو ساهيا.

٥ - قرب الاسناد: ١٠٤.

(٢) في المصدر: جرحت.

(٣) في المصدر: فعليك.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ وفي الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيّد، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

١٥٨

٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا لبس ضروباً من الثياب لزمه لكلّ صنف فداء وان اضطّر إليها

[ ١٧٤٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها؟ قال: عليه لكلّ صنف منها فداء.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله، إلّا أنّه قال: من الثياب مختلفة(١) .

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) نحوه(٢) .

١٠ - باب أنّ الـمُحرم إذا قلم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق رأسه ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه

[ ١٧٤٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسياً

___________________

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٨٤ / ١٣٤٠.

(١) الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠٠٥.

(٢) الكافي ٤: ٣٤٨ / ٢.

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٦١ / ٨.

١٥٩

أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، ومن فعله متعمّداً فعليه دم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ١٧٤٧٩ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّ من فعل ذلك - يعني تقليم الاظفار - ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه.

[ ١٧٤٨٠ ] ٣ - قال: وفي خبر آخر: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه.

[ ١٧٤٨١ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن أبي حمزة قال: سألته عن رجل قص أظافيره إلّا إصبعاً واحداً؟ قال: نسي؟ قلت: نعم، قال: لا بأس.

[ ١٧٤٨٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قلم أظافيره ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، ومن فعله متعمّداً فعليه دم.

[ ١٧٤٨٣ ] ٦ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء، ومن فعله متعمّداً فعليه دم شاة.

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٣٩ / ١١٧٤، والاستبصار ٢: ١٩٩ / ٦٧٢.

٢ - الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٧٦.

٣ - الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٨٠.

٤ - التهذيب ٥: ٣٣٢ / ١١٤٤، والاستبصار ٢: ١٩٥ / ٦٥٤.

٥ - التهذيب ٥: ٣٣٣ / ١١٤٥، والاستبصار ٢: ١٩٥ / ٦٥٥.

٦ - التهذيب ٥: ٣٦٩ / ١٢٨٧، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.

١٦٠

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١١ - باب أنّ الـمُحرم إذا تعمّد نتف إبطيه لزمه دم شاة، فان نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين

[ ١٧٤٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) قال: إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإِحرام فعليه دم.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله، إلّا أنّه قال: إبطه بغير تثنية(٤) .

[ ١٧٤٨٥ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبداًلله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مُحرم نتف إبطه، قال: يطعم ثلاثة مساكين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٥) ، وما تضمّن الشاة في نتف الإِبط محمول على الاستحباب.

___________________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيّد، وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الابواب ما يدلّ على المقصود.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٤٠ / ١١٧٧، والاستبصار ٢: ١٩٩ / ٦٧٥.

(٣) في الاستبصار: أبي جعفر ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٧٩.

٢ - التهذيب ٥: ٣٤٠ / ١١٧٨، والاستبصار ٢: ٢٠٠ / ٦٧٦.

(٥) تقدم في الحديثين ١ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

١٦١

١٢ - باب أنّ الـمُحرم إذا تعمّد قص الاظفار لزمه لكلّ ظفر مُدّ من طعام، أو كف من طعام، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة وكذا العشرون في مجلس وان كان في مجلسين لزمه دمان

[ ١٧٤٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قصّ(١) ظفراً من أظافيره وهو مُحرم؟ قال: عليه في كلّ ظفر قيمة مُدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة فان قلّم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة(٢) ، فإن قلّم أظافير يديه ورجليه جميعاً؟ فقال: ان كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وان كان فعله متفرقاً في مجلسين فعليه دمان.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب(٣) ، عن أبي بصير نحوه، إلّا أنّه قال: عليه مُدّ من طعام(٤) .

[ ١٧٤٨٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي أنّه سأله عن مُحرم قلم أظافيره؟ قال: عليه مُدّ في كلّ إصبع، فانّ هو قلّم أظافيره عشرتها فان عليه دم شاة.

___________________

الباب ١٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٣٢ / ١١٤١، والاستبصار ٢: ١٩٤ / ٦٥١.

(١) في الفقيه والاستبصار: قلّم ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: قلت:

(٣) في نسخة: عليّ بن مهزيار ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٢٢٧ / ١٠٧٥.

٢ - التهذيب ٥: ٣٣٢ / ١١٤٢، والاستبصار ٢: ١٩٤ / ٦٥٢.

١٦٢

[ ١٧٤٨٨ ] ٣ – وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الـمُحرم ينسى فيقلم ظفراً من أظافيره قال: يتصدّق بكفّ من الطعام، قلت: فاثنين؟ قال: كفين، قلت: فثلاثة؟ قال: ثلاث أكفّ، كلّ ظفر كفّ حتّى يصير خمسة، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب لما تقدّم من التصريح بنفى الوجوب مع النسيان(١) .

[ ١٧٤٨٩ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم تطول أظفاره أو ينكسر(٢) بعضها فيؤذيه(٣) ؟ قال: لا يقص منها شيئاً إن استطاع، فان كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، وصفوان، عن معاوية بن عمّار مثله(٤) .

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله(٥) .

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٣٢ / ١١٤٣، والاستبصار ٢: ١٩٤ / ٦٥٣.

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٤ - الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٧٧، وأورده عن التهذيب والمقنع مرسلاً في الحديث ١ من الباب ٧٧ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) في نسخة: إلى ان ينكسر ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: فيؤذيه ذلك ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٥: ٣١٤ / ١٠٨٣.

(٥) الكافي ٤: ٣٦٠ / ٣.

١٦٣

[ ١٧٤٩٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في مُحرم قلّم ظفراً قال: يتصدّق بكف من طعام قلت: ظفرين، قال: كفّين، قلت: ثلاثة، قال: ثلاثة أكفّ، قلت: أربعة، قال: أربعة أكف، قلت: خمسة، قال: عليه دم يهريقه، فان قصّ عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلّا دم يهريقه.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) ، ويمكن حمله على الاستحباب أيضاً، وان لم يكن مخصوصاً بالنسيان، وآخره محمول على اتّحاد المجلس لما مرّ(٢) .

[ ١٧٤٩١ ] ٦ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن هاشم بن المثنّى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قلّم الـمُحرم أظفاره يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد، وان كانتا متفرّقين فعليه دمان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

١٣ - باب أنّ الـمُحرم إذا أفتاه مفتٍ بالقَلْم ففعل وأدمى لزم المفتي شاة

[ ١٧٤٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد

___________________

٥ - الكافي ٤: ٣٦٠ / ٤.

(١) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٦ - الكافي ٤: ٣٦٠ / ٥.

(٣) تقدم في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٣٣ / ١١٤٦.

١٦٤

البزاز(١) ، عن زكريّا المؤمن، عن إسحاق الصيرفي قال: قلت لابي إبراهيم( عليه‌السلام ) : إنّ رجلاً أحرم فقلّم أظفاره، فكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصّه، فأفتاه رجل بعدما أحرم فقصّه فأدماه، فقال: على الذي أفتى شاة.

[ ١٧٤٩٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سالت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل نسي أن يقلّم أظفاره عند إحرامه؟ قال: يدعها، قلت: فإنّ رجلاً من أصحابنا أفتاه بان يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل؟ قال: عليه دم يهريقه.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبدالله الكناني، عن إسحاق بن عمّار نحوه، وزاد: قلت: فإنّها طوال قال: وان كانت (٣) .

١٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا حلق رأسه عمداً لزمه دم شاة، أو إطعام ستّة مساكين لكلّ مسكين مُدّان، أو إطعام عشرة يشبعهم، أو صوم ثلاثة أيّام، وان حلقه لأذى

[ ١٧٤٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن

___________________

(١) في نسخة: محمّد الخراز ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٤: ٣٦٠ / ٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٧ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٧٨.

(٣) التهذيب ٥: ٣١٤ / ١٠٨٢.

الباب ١٤

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٣٣ / ١١٤٧، والاستبصار ٢: ١٩٥ / ٦٥٦.

١٦٥

عبد الرحمن - يعنى ابن أبي نجران - عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على كعب بن عجرة الأنصاريّ والقمّل يتناثر من رأسه(١) فقال: أتؤذيك هوامك؟ فقال: نعم، قال: فأنزلت هذه الآية ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْبِهِ أَذَىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٢) فأمره رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيّام، والصدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين مُدّان والنسك شاة، قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وكلّ شيء في القران( أو ) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكلّ شيء في القران( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ) (٣) فعليه كذا فالأوّل بالخيار(٤) .

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٥) .

ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: فالأول الخيار(٦) .

[ ١٧٤٩٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عمرّ بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال الله تعالى في كتابه: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْبِهِ أَذَىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٧) فمن عرض له أذىً أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمُحرم

___________________

(١) في الكافي زيادة: وهو مُحرم ( هامش المخطوط ).

(٢) و (٣) البقرة ٢: ١٩٦.

(٤) في نسخة: فالاولى الخيار ( هامش المخطوط ).

(٥) المقنع: ٧٥.

(٦) الكافي ٤: ٣٥٨ / ٢، وفيه: فالاولى الخيار.

٢ - التهذيب ٥: ٣٣٣ / ١١٤٨، والاستبصار ٢: ١٩٥ / ٦٥٧.

(٧) البقرة ٢: ١٩٦.

١٦٦

إذا كان صحيحاً فالصيام ثلاثة أيّام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك: شاة يذبحها فيأكل ويُطعم وإنمّا عليه واحد من ذلك.

أقول: حمله الشيخ على التخيير في كميّة الإِطعام بين أن يُطعم ستّة مساكين لكلّ مسكين مُدّان، وبين أن يُطعم عشرة يشبعهم.

[ ١٧٤٩٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد، عن أحمد(١) ، عن مثنّى، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أُحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل ان ينحر هديه فإنّه يذبح شاة في المكان الذي أُحصر فيه، أو يصوم أو يتصدّق على ستّة مساكين والصوم ثلاثة أيّام، والصدقة نصف صاع لكلّ مسكين.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنّى، عن زرارة نحوه(٢) .

[ ١٧٤٩٧ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: مرّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على كعب بن عجرة الأنصاري(٣) وهو مُحرم وقد أكلّ القمل رأسه وحاجبيه وعينيه، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما كنت أرى أنّ الأمر يبلغ ما أرى، فأمره فنسك نسكاً لحلق رأسه لقول الله عزّ وجلّ: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْبِهِ أَذَىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٣٤ / ١١٤٩، والاستبصار ٢: ١٩٦ / ٦٥٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الاحصار.

(١) في الاستبصار: محمد بن أحمد.

(٢) الكافي ٤: ٣٧٠ / ٦.

٤ - الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٨٣.

(٣) في نسخة: كعب بن عجيرة الأنصاري.

١٦٧

نُسُكٍ ) (١) فالصيام ثلاثة أيّام، والصدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين صاع من تمر.

[ ١٧٤٩٨ ] ٥ - قال: وروي: مُدّ من تمر، والنسك: شاة لا يُطعم منها أحداً إلّا المساكين.

أقول: الصاع محمول على الاستحباب.

١٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كف من طعام ولا يسقط بردها، وان كانت تؤذيه لم يلزمه شيء

[ ١٧٤٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حمّاد بن عيسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها؟ قال: يطعم مكانها طعاما.

[ ١٧٥٠٠ ] ٢ - وعنه، عن أبي جعفر، عن عبداًلرحمن، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها؟ قال: يطعم مكانها طعاماً.

[ ١٧٥٠١ ] ٣ - وعنه، عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه

___________________

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٥ - الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٤.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب، وفي الحديثين ١ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الاحصار.

الباب ١٥

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٣٦ / ١١٥٨، والاستبصار ٢: ١٩٦ / ٦٥٩.

٢ - التهذيب ٥: ٣٣٦ / ١١٥٩.

٣ - التهذيب ٥: ٣٣٦ / ١١٦٠، والاستبصار ٢: ١٩٦ / ٦٦١، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام.

١٦٨

السلام) قال: الـمُحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمّداً، وإن قتل (١) شيئاً من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاماً قبضة بيده.

[ ١٧٥٠٢ ] ٤ - وعنه، عن الجرمي، عن محمّد بن أبي حمزة ودرست، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: حككت رأسي وأنا مُحرم فوقع منه قملات فأردت ردّهن فنهاني، وقال: تصدّق بكف من طعام.

[ ١٧٥٠٣ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الـمُحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان، قال: لا شيء عليه ولا يعود، قلت: كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يُدمِ، ولا يقطع الشعر.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٢) .

[ ١٧٥٠٤ ] ٦ - وعنه، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في مُحرم قتل قملة؟ قال: لا شيء عليه في القملة، ولا ينبغي ان يتعمد قتلها.

أقول: ذكر الشيخ أنهما محمولان على نفي العقاب إذا كانت تؤذيه، أو على نفي كفّارة معينة محدودة كغيرها، ويحتمل الحمل على النسيان.

[ ١٧٥٠٥ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن

___________________

(١) في نسخة: وان فعل ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٥: ٣٣٧ / ١١٦٣.

٥ - التهذيب ٥: ٣٣٧ / ١١٦٥، والاستبصار ٢: ١٩٧ / ٦٦٣.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٦.

٦ - التهذيب ٥: ٣٣٧ / ١١٦٦، والاستبصار ٢: ١٩٧ / ٦٦٤.

٧ - الكافي ٤: ٣٦٥ / ١٢.

١٦٩

أحمد القلانسي، عن محمّد بن الوليد(١) ، عن أبان(٢) ، عن أبي الجارود قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : حككت رأسي وأنا مُحرم فوقعت قملة، قال: لا بأس، قلت: أيّ شيء تجعل عليّ فيها؟ قال: وما اجعل عليك في قملة، ليس عليك فيها شيء.

[ ١٧٥٠٦ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان، عن ابي الجارود قال: سأل رجل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قتل قملة وهو مُحرم؟ قال: بئس ما صنع، قلت: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التروك(٣) .

١٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا مسّ شعرة عبثاً فسقط منه شيء لزمه كف من طعام، وان مسّه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شيء

[ ١٥٧٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي سعيد، عن منصور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الـمُحرم إذا مسّ لحيته فوقع منها شعرة(٤) ، قال: يطعم كفّاً من طعام أو كفين.

___________________

(١) في المصدر: أحمد القلانسي، عن أحمد بن الوليد.

(٢) في نسخة: أبان بن عثمان.

٨ - الفقيه ٢: ٢٣٠ / ١٠٩٠، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٧٨ من أبواب تروك الاحرام.

(٣) تقدم في الباب ٧٨ من أبواب تروك الاحرام.

الباب ١٦

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٣٨ / ١١٦٩، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٦٧.

(٤) في الاستبصار والفقيه: فوقع منها شعر ( هامش المخطوط ).

١٧٠

[ ١٧٥٠٨ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الـمُحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان، قال: يطعم شيئاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(١) .

[ ١٧٥٠٩ ] ٣ - قال الصدوق: وفي خبر آخر: مُدّ من طعام أو كفين.

[ ١٧٥١٠ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبدالله الكناني، عن إسحاق بن عمّار، عن إسماعيل الجعفي، عن الحسن بن هارون قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي أُولع بلحيتي وأنا مُحرم فتسقط الشعرات، قال: إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمراً وتصدّق به، فإنّ تمرة خير من شعرة.

[ ١٧٥١١ ] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبداًلله، عن أبي جعفر، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو مُحرم فسقط شيء من الشعر فليتصدّق بكفّ من طعام أو كفّ من سويق.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله، إلّا أنّه قال: بكفّ من كعك أو سويق(٢) .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثل رواية الصدوق(٣) .

___________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٣٨ / ١١٧٠، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٦٨.

(١) الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٧.

٣ - الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٨.

٤ - التهذيب ٥: ٣٤٠ / ١١٧٦، والاستبصار ٢: ١٩٩ / ٦٧٤.

٥ - التهذيب ٥: ٣٣٨ / ١١٧١، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٦٩.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٩.

(٣) الكافي ٤: ٣٦١ / ١١.

١٧١

[ ١٧٥١٢ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الهيثمّ بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان(١) ؟ فقال: ليس بشيء، ما جعل عليكم في الدين من حرج.

[ ١٧٥١٣ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير والمفضّل بن عمرّ قال: دخل النباحي(٢) على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: ما تقول في مُحرم مس لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان عليّ شيء.

أقول: حمله الشيخ على من لم يتعمّد، واستدلّ بما مرّ(٣) .

[ ١٧٥١٤ ] ٨ - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المراديّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يتناول لحيته وهو مُحرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمداً؟ فقال: لا يضره.

أقول: حمله الشيخ على نفي العقاب، قال: لأنّ من تصدّق بكفّ من طعام لم يستضرّ بذلك، ويمكن الحمل على الانكار وعلى تعمد العبث دون النتف، مع أنّه غير صريح في عدم وجوب الكفّارة.

___________________

٦ - التهذيب ٥: ٣٣٩ / ١١٧٢، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٧٠.

(١) في نسخة: أو الشعرات ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٥: ٣٣٩ / ١١٧٣، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٧١.

(٢) في نسخة: الساجي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: النباجي.

(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٨ - التهذيب ٥: ٣٣٩ / ١١٧٥، والاستبصار ٢: ١٩٩ / ٦٧٣.

١٧٢

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال مثله(١) .

[ ١٧٥١٥ ] ٩ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان نتف الـمُحرم من شعر لحيته وغيرها شيئاً فعليه ان يُطعم مسكيناً في يده.

١٧ - باب أنّ الـمُحرمين إذا اقتتلا لزم كلّاً منهما دم

[ ١٧٥١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن حفص بن البختري، عن أبي هلال الرازي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجلين اقتتلا وهما مُحرماًن؟ قال: سبحان الله بئس ما صنعا.

قلت: قد فعلا، فما الذي يلزمهما؟ قال: على كلّ واحد منهما دم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد البرقي(٢) ، عن حفص بن البختري(٣) .

ورواه أيضاً بإسناده عن البرقي(٤) .

___________________

(١) الكافي ٤: ٣٦١ / ١٠.

٩ - الكافي ٤: ٣٦١ / ٩.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٦٧ / ٩، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩٤ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) في التهذيب: أحمد بن محمّد، عن البرقي.

(٣) التهذيب ٥: ٣٨٥ / ١٣٤٣.

(٤) التهذيب ٥: ٤٦٣ / ١٦١٨ وفيه: البرقي، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري

١٧٣

١٨ - باب أنّ من قطع شيئاً من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة

[ ١٧٥١٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الاراك يكون في الحرم فأقطعه، قال: عليك فداؤه.

[ ١٧٥١٨ ] ٢ - وبإسناده عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقطع من الاراك الذي بمكّة؟ قال: عليه ثمنه يتصدّق به، ولا ينزع من شجر مكّة شيئاً إلّا النخل وشجر الفواكه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الطاطري، عنهما - يعني محمّد بن أبي حمزة، ودرست -، عن عبدالله بن مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد نحوه(١) .

[ ١٧٥١٩ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم قال: روى أصحابنا عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع، فان أراد نزعها كفّر(٢) بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين.

أقول: حمله بعض الاصحاب على كون الشجرة كبيرة(٣) .

___________________

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧٢٣.

٢ - الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧٢٠، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٨٧ من أبواب تروك الإِحرام.

(١) التهذيب ٥: ٣٧٩ / ١٣٢٤.

٣ - التهذيب ٥: ٣٨١ / ١٣٣١.

(٢) في المصدر: نَزَعَها وكفّر.

(٣) راجع الخلاف: مسألة ٢٨٢ كتاب الحج، والسرائر: ١٣٠.

١٧٤

١٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا قلع ضرسه لزمه دم شاة

[ ١٧٥٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن عدّة من أصحابنا، عن رجل من أهل خراسان، أنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن(١) عند مواليه فيها شيء: مُحرم قلع ضرسه.

فكتب( عليه‌السلام ) : يهريق دماً.

___________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٨٥ / ١٣٤٤.

(١) في المصدر: ولم يكن.

١٧٥

١٧٦

أبواب الاحصار والصد

١ - باب أنّ المصدود بالعدوّ تحل له النساء بعد التحلل، والمحصور بالمرض لا تحل له النساء حتّى يطوف طواف النساء أو يستنيب فيه، وجملة من أحكام الإِحصار والصد

[ ١٧٢٥١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: المحصور غير المصدود.

وقال: المحصور هو المريض، والمصدود هو الذي يرّده المشركون كما ردّوا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (١) ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء، والمحصور لا تحلّ له النساء.

وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبداًلله، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعاً رفعاه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

___________________

أبواب الاحصار والصد

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٣٠٤ / ١٥١٢.

(١) في الكافي زيادة: وأصحابه ( هامش المخطوط ).

(٢) معاني الاخبار: ٢٢٣.

١٧٧

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمّار(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار(٢) .

وبإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن فضّالة مثله(٣) .

ورواه في كتاب( المقنع) مرسلاً مثله (٤) .

[ ١٧٥٢٢ ] ٢ - ثمّ قال: والمحصور والمضطر يذبحان بدنتيهما في المكان الذي يضطرّان فيه، وقد فعل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ذلك يوم الحديبيّة حين رد المشركون بدنته، وأبوا ان تبلغ المنحر فأمرّ بها فنحرت مكانه.

[ ١٧٥٢٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ان الحسين بن عليّ خرج معتمراً فمرض في الطريق فبلغ عليّاً( عليه‌السلام ) (٥) وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في السقيا(٦) وهو

___________________

(١) الكافي ٤: ٣٦٩ / ٣.

(٢) التهذيب ٥: ٤٢٣ / ١٤٦٧.

(٣) التهذيب ٥: ٤٦٤ / ١٦٢١.

(٤) المقنع: ٧٧.

٢ - المقنع: ٧٦.

٣ - التهذيب ٥: ٤٢١ / ١٤٦٥، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٥) في الكافي زيادة: ذلك ( هامش المخطوط ).

(٦) السُقيا: موضع قرب المدينة المنوّرة. ( معجم البلدان ٣: ٢٢٨ )، وفي نسخة: بالسقيا ( هامش المخطوط ).

١٧٨

مريض(١) بها، فقال: يا بني ما تشتكي؟ فقال: أشتكي رأسي، فدعا عليّ ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة، فلمّا برأ من وجعه اعتمر.

فقلت: ارأيت حين برأ من وجعه(٢) أحلّ له النساء؟ فقال: لا تحلّ له السناء حتّى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة.

فقلت: فما بال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حين رجع إلى المدينة حلّ له النساء ولم يطف بالبيت؟ فقال: ليس هذا مثل هذا(٣) ، النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان مصدوداً والحسين( عليه‌السلام ) محصوراً.

ورواه الكليني بالسند السابق(٤) .

[ ١٧٥٢٤ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن مُحرم انكسرت ساقه أيّ شيء يكون حاله؟ وأيّ شيء عليه؟ قال: هو حلال من كلّ شيء، قلت: من النساء والثياب والطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يُحرّم على الـمُحرم.

وقال: أما بلغك قول أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : حلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ(٥) .

___________________

(١) في الكافي زيادة: بها ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي زيادة: قبل ان يخرج إلى العمرة ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي: ليسا سواء ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٣٦٩ / ٣. وقد سبق في ذيل الحديث ١.

٤ - الكافي ٤: ٣٦٩ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٥) في المصدر زيادة: قلت: أصلحك الله ما تقول في الحج؟ قال: لا بدّ ان يحج من قابل.

١٧٩

قلت: أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟ فقال: لا... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(١) .

أقول: هذا محمول على من استناب في طواف النساء وطيف عنه.

[ ١٧٥٢٥ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المصدود يذبح حيث صد، ويرجع صاحبه فيأتي النساء، والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوماً، فإذا بلغ الهدي أحلّ هذا في مكانه.

قلت: أرأيت إن ردّوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحلّ فأتى النساء؟ قال: فليعد وليس عليه شيء، وليمسك الان عن النساء إذا بعث.

[ ١٧٥٢٦ ] ٦ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال( عليه‌السلام ) المحصور بالمرض، ان كان ساق هدياً أقام على إحرامه حتّى يبلغ الهدي مُحلّه، ثمّ يحل ولا يقرب النساء حتّى يقضي المناسك من قابل، هذا إذا كان حجة الاسلام، فأمّا حجّة التطوع فإنّه ينحر هديه وقد أحلّ ممّا كان أحرم منه فان شاء حجّ من قابل، وان شاء لا يجب عليه(٢) الحج.

والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه، ويقصر من شعر رأسه ويحل، وليس عليه اجتناب النساء سواء كانت حجّته فريضة أو سنة.

___________________

(١) التهذيب ٥: ٤٦٤ / ١٦٢٢.

٥ - الكافي ٤: ٣٧١ / ٩.

٦ - المقنعة: ٧٠.

(٢) في المصدر: وان لم يشأ لم يجب عليه.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587