وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 347660 / تحميل: 6057
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

٢ - باب أنّ من منعه المرض عن دخول مكّة والمشاعر وجب عليه بعث هدي أو ثمنه ومواعدّة أصحابه لذبحه أو نحره، ولا يحل حتّى يبلغ الهدي مُحلّه وهو منى للحاج، و مكّة للمعتمر، فإذا بلغ أحلّ وقصر، وعليه الحجّ من قابل والعمرة إذا تمكّن، وان لم ينحروا هديه بعث من قابل وأمسك

[ ١٧٥٢٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اُحصر فبعث بالهدي؟ فقال: يواعد أصحابه ميعاداً، فان كان في حجّ فمُحلّ الهدي يوم النحر، وإذا(١) كان يوم النحر فليقصّر من رأسه(٢) ، ولا يجب عليه الحلق حتّى يقضي مناسكه(٣) ، وان كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكّة والساعة التي يعدهم فيها، فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل.

وان كان مرض في الطريق بعدما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة ان أقام مكانه(٤) ، وان كان في عمرة فإذا برأ فعليه العمرة واجبة، وان كان عليه الحجّ فرجع إلى أهله وأقام(٥) ففاته الحجّ كان(٦) عليه الحجّ من

___________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٤٢١ / ١٤٦٥، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: فإذا.

(٢) في المصدر: فليقص من رأسه.

(٣) في المصدر: تنقضي مناسكه.

(٤) في الكافي: أو أقام مكانه حتّى يبرأ ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: أو أقام ( هامش المخطوط ).

(٦) في المصدر: وكان.

١٨١

قابل فإن ردّوا الدراهم عليه ولم يجدوا هدياً ينحرونه وقد أحلّ لم يكن عليه شيء، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضاً.

وقال: إنّ الحسين بن عليّ خرج معتمراً فمرض في الطريق فبلغ عليّاً(١) وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض فقال: يا بني ما تشتكي؟ فقال: أشتكي رأسي، فدعا عليّ( عليه‌السلام ) ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة، فلمّا برأ من وجعه اعتمرّ... الحديث.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، إلّا أنّه ترك منه حكم ردّ الدراهم عليه(٢) .

[ ١٧٥٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة قال: سألته عن رجل اُحصر في الحجّ قال: فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه، ومحلّه ان يبلغ الهدي مُحلّه، ومُحلّه منى يوم النحر إذا كان في الحج، وان كان في عمرة نحر بمكة فإنما عليه ان يعدهم لذلك يوماً، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى وان اختلفوا في الميعاد لم يضره ان شاء الله تعالى.

ورواه الصدوق في( المقنع) عن سماعة (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

___________________

(١) في الكافي زيادة: ذلك ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٤: ٣٦٩ / ٣.

٢ - التهذيب ٥: ٤٢٣ / ١٤٧٠.

(٣) المقنع: ٧٧.

(٤) تقدم في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ وفي الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الابواب.

١٨٢

٣ - باب أنّ من أحصر فبعث هديه ثم خفّ مرضه وجب عليه الالتحاق إن ظنّ إمكانه، فان أدرك النسك وإلّا وجب عليه التحلل بعمرة وقضاء النسك ان كان واجباً، فان مات فمن ماله، وكذا من صد ثمّ زال عذره

[ ١٧٥٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أحصر الرجل بعث بهديه، فإذا أفاق ووجد في نفسه خفة فليمض ان ظن أنّه يدرك الناس، فان قدم مكّة قبل ان ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتّى يفرغ من جميع المناسك، ولينحر هديه، ولا شيء عليه وان قدم مكّة وقد نحر هديه فان عليه الحجّ من قابل والعمرة(١) .

قلت: فإن مات وهو مُحرم قبل ان ينتهي إلى مكّة قال: يحجّ عنه ان كانت حجّة الإسلام، ويعتمر إنمّا هو شيء عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب نحوه، إلّا أنّه قال: إن ظنّ أنّه يدرك هديه قبل ان ينحر(٢) .

[ ١٧٥٣٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

___________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٧٠ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.

(١) في المصدر: أو العمرة.

(٢) التهذيب ٥: ٤٢٢ / ١٤٦٦.

٢ - الكافي ٤: ٣٧١ / ٨.

١٨٣

الفضل بن يونس، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالماً له يوم عرفة قبل ان يعرف، فبعث به إلى مكّة فحبسه، فلمّا كان يوم النحر خلّى سبيله كيف يصنع؟ فقال: يلحق فيقف بجمع، ثمّ ينصرف إلى منى فيرمي ويذبح ويحلق ولا شيء عليه.

قلت: فإن خلّى عنه يوم النفر كيف يصنع؟ قال: هذا مصدود عن الحجّ ان كان دخل (١) متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ فليطف بالبيت أُسبوعاً، ثمّ يسعى أُسبوعاً، ويحلق رأسه ويذبج شاة، فان كان(٢) مفرداً للحجّ فليس عليه ذبح(٣) ولا شيء عليه(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(٥) .

٤ - باب أنّ من حجّ قارناً ثمّ أُحصر لم يجز له ان يحجّ في القابل إلّا قارنا، وكذا المتمتّع والمفرد

[ ١٧٥٣١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

وعن فضّالة، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه

___________________

(١) في التهذيب زيادة: مكّة ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب زيادة: دخل مكّة ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب زيادة: ولا حلق ( هامش المخطوط ).

(٤) فيه اجزاء اضطراري المشعر وحدّه. ( منه. قدّه ).

(٥) التهذيب ٥: ٤٦٥ / ١٦٢٣.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٢٣ / ١٤٦٨.

١٨٤

السلام) أنّهما قالا: القارن يحصر وقد قال واشترط فحلّني حيث حبستني قال: يبعث بهديه، قلنا: هل يتمتع في قابل؟ قال: لا، ولكن يدخل في مثل (١) ما خرج منه.

[ ١٧٥٣٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل ساق الهدي ثمّ أُحصر؟ قال: يبعث بهديه.

قلت: هل يتمتع من قابل؟ فقال: لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥ - باب أنّ من أُحصر فبعث بهديه ثمّ آذاه رأسه جاز له الحلق ويكّفر

[ ١٧٥٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن المثنى، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أُحصر الرجل فبعث بهديه ثمّ آذاه رأسه قبل ان ينحر فحلق رأسه فإنّه يذبح في المكان الذي أُحصر فيه أو يصوم أو يُطعم ستّة مساكين.

[ ١٧٥٣٤ ] ٢ - وعنه، عن محمّد، عن أحمد(٣) ، عن مثنّى، عن زرارة،

___________________

(١) في المصدر: بمثل.

٢ - الكافي ٤: ٣٧١ / ٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ وصدره في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ والحديث ١ من الباب ٣ عن هذه الابواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٤٢٣ / ١٤٦٩.

٢ - التهذيب ٥: ٣٣٤ / ١١٤٩، والاستبصار ٢: ١٩٦ / ٦٥٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب بقية الكفارات.

(٣) في الاستبصار: محمّد بن أحمد.

١٨٥

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل ان ينحر هديه، فإنّه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه، أو يصوم، أو يتصدّق على ستّة مساكين، والصوم ثلاثة أيّام، والصدقة نصف صاع لكلّ مسكين.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنّى نحوه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الكفّارات(٢) .

٦ - باب جواز تعجيل التحلل والذبح للمحصور والمصدود

[ ١٧٥٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن عبدالله بن فرقد، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر، ثمّ انصرف منها، ولم يجب عليه الحلق حتّى يقضي النسك، فأما المحصور فإنّما يكون عليه التقصير.

[ ١٧٥٣٦ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خرج الحسين( عليه‌السلام ) معتمراً وقد ساق بدنة حتّى انتهى إلى السقيا فبرسم(٣) فحلق شعر رأسه ونحرها

___________________

(١) الكافي ٤: ٣٧٠ / ٦.

(٢) تقدم في الباب ١٤ من أبواب بقيّة الكفارات.

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٦٨ / ١.

٢ - الفقيه ٢: ٣٠٥ / ١٥١٥.

(٣) البرسام: ورم حار يعرض للحجار الذي بين الكبد والامعاء. تاج العروس ( برسم ) ٨: ١٩٩.

١٨٦

مكانه، ثمّ أقبل حتّى جاء فضرب الباب، فقال عليّ( عليه‌السلام ) : ابني وربّ الكعبة افتحوا له(١) ، وكانوا قد حموه(٢) الماء فاكبّ عليه فشرب ثمّ اعتمرّ بعد.

[ ١٧٥٣٧ ] ٣ - قال الصدوق: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : المحصور والمضطر ينحران بدنتهما(٣) في المكان الذي يضطران فيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٧ - باب أنّ المحصور إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه وجب عليه بدله من الصيام ويتحلّل، وان كان ساق هدياً أجزأه

[ ١٧٥٣٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المحصور ولم يسق الهدي قال: ينسك ويرجع.

قيل: فان لم يجد هدياً؟ قال: يصوم.

[ ١٧٥٣٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال

___________________

(١) فيه اعجاز لعلي (عليه‌السلام ) .( منه قدّه ).

(٢) في نسخة: حموا له ( هامش المخطوط ).

٣ - الفقيه ٢: ٣٠٥ / ١٥١٣.

(٣) في المصدر: بدنتيهما.

(٤) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٣٠٥ / ١٥١٤.

٢ - الكافي ٤: ٣٧٠ / ٥.

١٨٧

في المحصور ولم يسق الهدي قال: ينسك ويرجع، فان لم يجد ثمن هدي صام.

[ ١٧٥٤٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: رجل ساق الهدي، ثمّ أُحصر قال: يبعث بهديه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨ - باب أنّ من اشترط في إحرامه ان يحلّه حيث حبسه ثمّ أحصر أو صُدّ لم يسقط عنه الحجّ من قابل، بل عليه قضاء الحجّ والعمرة، وان له التحلّل وان لم يشترط

[ ١٧٥٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن مُحرم انكسرت ساقه، أيّ شيء يكون حاله؟ وأي شيء عليه؟ قال: هو حلال من كلّ شيء، فقلت: من النساء والثياب والطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يحرم على الـمُحرم.

ثم قال: أما بلغك قول أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : حلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ.

___________________

٣ - الكافي ٤: ٣٧١ / ٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٦٩ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

١٨٨

قلت أصلحك الله ما تقول في الحج؟ قال: لا بدّ من ان يحجّ من قابل.

فقلت: أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟ فقال: لا.

قلت فأخبرني عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حين صدّه المشركون قضى عمرته؟ قال: لا، ولكنه اعتمرّ بعد ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر نحوه(١) .

[ ١٧٥٤٣ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة، فيُحصر هل يجزيه ان لا يحجّ من قابل؟ قال: يحجّ من قابل.

والحاج مثل ذلك إذا اُحصر... الحديث.

[ ١٧٥٤٣ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمزة بن حمران أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الذي(٢) يقول: حلّني حيث حبستني، فقال: هو حلّ حيث حبسه (٣) ، قال أو لم يقل، ولا يسقط الاشتراط عنه الحجّ(٤) من قابل.

ورواه الكلينيّ، والشيخ كما مرّ في الإِحرام(٥) .

___________________

(١) التهذيب ٥: ٤٦٤ / ١٦٢٢.

٢ - الكافي ٤: ٣٧١ / ٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤، وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ٢: ٣٠٦ / ١٥١٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من أبواب الاحرام.

(٢) في المصدر: الرجل.

(٣) في المصدر زيادة: الله تعالى.

(٤) في المصدر: للحج.

(٥) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب الإِحرام.

١٨٩

[ ١٧٥٤٤ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير - يعني ليث بن البختري - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشترط في الحجّ( أن يحلّه حيث حبسه) (١) أعليه الحجّ من قابل؟ قال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الإِحرام(٢) .

٩ - باب أنّه يستحب لمن لم يحجّ ان يبعث هدياً أو ثمنه ويواعد أصحابه يوماً لاشعاره أو تقليده ويجتنب من ذلك اليوم ما يجتنبه الـمُحرم ولا يلبّي، ثمّ يَحلّ يوم النحر ويأمرهم ان يطوفوا عنه

[ ١٧٥٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل بعث بهدي مع قوم وواعدهم يوماً يقلّدون فيه هديهم وينحرون فيه(٣) ؟ فقال: يحرم عليه ما يحرم على الـمُحرم في اليوم الذي واعدهم حتّى يبلغ الهدي مُحلّه، فقلت: أرأيت ان أخلفوا في ميعادهم وأبطأوا في السير عليه جناح في اليوم الذي واعدهم؟ قال: لا، ويحلّ في اليوم الذي واعدهم.

____________

٤ - التهذيب ٥: ٨٠ / ٢٦٨، والاستبصار ٢: ١٦٨ / ٥٥٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الإِحرام.

(١) في المصدر: ان تحلني حيث حبستني.

(٢) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الإِحرام، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٣٩ / ١.

(٣) في المصدر: ويحرمون فيه.

١٩٠

[ ١٧٥٤٦ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أن علياً( عليه‌السلام ) كان يبعث بهديه ثمّ يمسك عما يمسك عنه الـمُحرم غير أنّه لا يلبّي ويواعدهم يوم ينحر بدنة، فيحل.

[ ١٧٥٤٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان ابن عباس وعليّاً كانا يبعثان هدييهما من المدينة ثمّ يتجرّدان، وان بعثا بهما من اُفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما وإشعارهما يوماً معلوماً، ثمّ يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كلّ ما يمسك عنه الـمُحرم، ويجتنبان كلّ ما يجتنب الـمُحرم إلّا أنّه لا يلبي إلّا من كان حاجا أو معتمراً.

[ ١٧٥٤٨ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل بعث بهديه مع قوم فساق(١) وواعدهم يوماً يقلدون فيه هديهم ويحرمون؟ قال: يحرم عليه ما يحرم على الـمُحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتّى يبلغ الهدي مُحلّه، قلت: أرأيت ان اختلفوا في الميعاد وأبطأوا في المسير عليه وهو يحتاج أن يحلّس هو في اليوم الذي وعدهم (٢) فيه؟ قال: ليس عليه جناح ان يحل في اليوم الذي وعدهم(٣) فيه.

[ ١٧٥٤٩ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا

___________________

٢ - الكافي ٤: ٥٤٠ / ٢.

٣ - التهذيب ٥: ٤٢٤ / ١٤٧٣.

٤ - التهذيب ٥: ٤٢٤ / ١٤٧١.

(١) في المصدر: يساق.

(٢) و (٣) في المصدر: واعدهم.

٥ - التهذيب ٥: ٤٢٤ / ١٤٧٢.

١٩١

عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يُرسل(١) بالهدي تطوّعاً(٢) ، قال: يواعد أصحابه يوماً يقلّدون فيه، فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه الـمُحرم(٣) ، فاذا كان يوم النحر أجزأ عنه، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حيث صدّه المشركون يوم الحديبيّة نحر بدنة ورجع إلى المدينة.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٤) .

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله، إلى قوله: فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه(٥) .

[ ١٧٥٥٠ ] ٦ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : ما يمنع أحدكم من ان يحجّ كلّ سنة؟ فقيل له: لا يبلغ ذلك أموالنا، فقال: أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه ان يبعث معه بثمن أضحية ويأمره ان يطوف عنه أسبوعا بالبيت، ويذبح عنه، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيأ وأتى المسجد فلا يزال في الدعا حتّى تغرب الشمس؟

١٠ - باب أنّ من بعث هدياً تطوعاً ثمّ لبس الثياب استحب له التكفير ببقرة

[ ١٧٥٥١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن

___________________

(١) في الفقيه والكافي: يبعث ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: وليس بواجب، ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه زيادة: إلى يوم النحر ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٣٠٦ / ١٥١٧.

(٥) الكافي ٤: ٥٤٠ / ٣.

٦ - الفقيه ٢: ٣٠٦ / ١٥١٨.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٤٢٥ / ١٤٧٤.

١٩٢

صفوان، وابن أبي عمير، عن هارون بن خارجة قال: ان أبا مراد(١) بعث بدنة وأمرّ الذي بعثها معه ان يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا، فقلت له: إنّه لا ينبغي لك ان تلبس الثياب، فبعثني إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وهو بالحيرة، فقلت له: انّ أبا مراد فعل كذا وكذا، وأنّه لا يستطيع ان يدع الثياب لمكان أبي جعفر(٢) ، فقال: مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب(٣) .

ورواه الكليني عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن هارون بن خارجة وذكر نحوه(٤) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب ذكره جماعة من الاصحاب لان الـمُحرم إحراماً حقيقيّاً لا يجب عليه بقرة في كفّارة لبس الثياب(٥) .

___________________

(١) في الكافي: إن مراداً ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي: زياد ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي: عن نفسه ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٥٤٠ / ٤.

(٥) راجع أيضاح الفوائد ١: ٣٢٨، والشرائع ١: ٢٨٢، وقواعد الاحكام ١: ٩٣.

وتقدّم ما يدلّ على جواز لبس الثياب في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

١٩٣

١٩٤

أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها

١ - باب أنّه يستحب لمن أراد دخول الحرم ان يغتسل ويأخذ نعليه بيديه ويدخله حافياً ماشياً ولو ساعة

[ ١٧٥٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن القاسم بن إبراهيم، عن أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مزامله فيما بين مكّة والمدينة، فلما انتهى إلى الحرم نزل واغتسل وأخذ نعليه بيديه، ثمّ دخل الحرم حافياً، فصنعت مثل ما صنع.

فقال: يا أبان، من صنع مثل ما رأيتني صنعت تواضعاً لله محى الله عنه مائة ألف سيئة، وكتب له مائة ألف حسنة، وبنى الله له مائة ألف درجة، وقضى(١) له مائة ألف حاجة.

___________________

أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها

الباب ١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٩٨ / ١.

(١) في نسخة: قضى الله ( هامش المخطوط ).

١٩٥

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن القاسم بن إسماعيل، عن أبان (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٧٥٥٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي(٤) ، عن حسين بن المختار، عن أبي عبيدة قال: زاملت أبا جعفر( عليه‌السلام ) فيما بين مكّة والمدينة، فلمّا انتهى إلى الحرم اغتسل وأخذ نعليه بيديه، ثمّ مشى في الحرم ساعة.

وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن المختار مثله(٥) .

[ ١٧٥٥٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن عيسى بن محمّد بن أيّوب(٦) ، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن منصور، عن كلثوم بن عبد المؤمن الحراني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أمرّ الله إبراهيم ان يحجّ ويحجّ بإسماعيل معه(٧) ، فحجّا على

___________________

(١) الفقيه ٢: ١٣٢ / ٥٥٣.

(٢) المحاسن: ٦٧ / ١٢٩.

(٣) التهذيب ٥: ٩٧ / ٣١٧.

٢ - الكافي ٤: ٣٩٨ / ٢.

(٤) في المصدر زيادة: عن حمّاد بن عيسى.

(٥) الكافي ٤:: ٣٩٨ / ذيل الحديث ٢.

٣ - الكافي ٤: ٢٠٢ / ٣، وأورده في الحديث ٢٣ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٦) في المصدر: عيسى بن محمّد بن أبي أيوب.

(٧) في المصدر زيادة: ويسكنه الحرم.

١٩٦

جمل أحمر وجاء معهما جبرئيل(١) ، فلمّا بلغا الحرم قال له جبرئيل: يا إبراهيم، انزلا فاغتسلا قبل ان تدخلا الحرم، فنزلا فاغتسلا... الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الغسل في الطهارة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢ - باب جواز تقديم الغُسل على دخول الحرم وتأخيره حتّى يدخل ولو بمكّة

[ ١٧٥٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ذريح قال: سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله؟ قال: لا يضرك أي ذلك فعلت، وإن اغتسلت بمكّة فلا بأس، وان اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكّة فلا بأس.

[ ١٧٥٥٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا انتهيت إلى الحرم ان شاء الله فاغتسل حين تدخله، وان تقدمت فاغتسل من بئر ميمون أو من فخ أو من منزلك بمكّة.

ورواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

___________________

(١) في المصدر: وما معهما إلّا جبرئيل (عليه‌السلام )

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب الاغسال المسنونة.

(٣) يأتي في البابين ٢ و ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٩٨ / ٥، والتهذيب ٥: ٩٧ / ٣١٨.

٢ - الكافي ٤: ٤٠٠ / ٤.

(٤) التهذيب ٥: ٩٧ / ٣١٩.

١٩٧

٣ - باب استحباب مضغ الأذخر عند دخول الحرم للرجل والمرأة

[ ١٧٥٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا دخلت الحرم فخذ من الأذخر فامضغه.

قال الكليني: سألت بعض أصحابنا عن هذا، فقال: يستحب ذلك ليطيب به (١) الفم لتقبيل الحجر.

[ ١٧٥٥٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا دخلت الحرم فتناول من الاذخر فامضغه، وكان يأمرّ أم فروة بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

٤ - باب استحباب دخول مكّة من أعلاها لمن جاء من المدينة، والخروج من أسفلها، وقطع التلبية عند رؤية بيوتها للمتمتع، وتحريم دخولها بغير إحرام إلّا ما استثني

[ ١٧٥٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب،

___________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٩٨ / ٤.

(١) في المصدر: ليطيب بها.

٢ - الكافي ٤: ٣٩٨ / ٣.

(٢) التهذيب ٥: ٩٨ / ٣٢٠.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٥٤ / ١٥٨٨.

١٩٨

عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث طويل في صفة حجّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - قال: ودخل من أعلى مكّة من عقبة المدينين، وخرج من أسفل مكّة من ذي طوى.

ورواه بإسناد آخر(١) .

ورواه الكليني وغيره كما مرّ في كيفية الحجّ(٢) .

[ ١٧٥٦٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : من أين أدخل مكّة وقد جئت من المدينة؟ قال: أُدخل من أعلى مكّة، وإذا خرجت تريد المدينة فاخرج من أسفل مكّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٧٥٦١ ] ٣ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( المشيخة) للحسن بن محبوب قال: خرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٤) لاربع بقين من ذي القعدة، ودخل مكّة لاربع مضين من ذي الحجة، دخل من أعلى مكّة من عقبة المدينين، وخرج من أسفلها.

___________________

(١) ورد الإِسناد الآخر في نفس الحديث.

(٢) مرّ في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٢ - الكافي ٤: ٣٩٩ / ١، علماً أنه لم يذكر محمّد بن يعقوب في بداية السند، والظاهر أنّه من سهو النساخ.

(٣) التهذيب ٥: ٩٨ / ٣٢١.

٣ - مستطرفات السرائر: ٨٠ / ١٢.

(٤) في المصدر زيادة: من المدينة.

١٩٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على حكم قطع التلبية(١) ، وعلى الإِحرام لدخول مكّة في الإِحرام(٢) .

٥ - باب استحباب الغسل لدخول مكّة من فخ أو بئر ميمون أو بئر عبد الصمد أو غيرها، ودخولها ماشياً حافياً والابتداء بدخول المنزل ثمّ الطواف

[ ١٧٥٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي قال: أمرنا أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ان نغتسل من فخ قبل ان ندخل مكّة.

[ ١٧٥٦٣ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن عجلان أبي صالح(٣) قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل واخلع نعليك، وامش حافياً، وعليك السكينة والوقار.

[ ١٧٥٦٤ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن محمّد الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:

___________________

(١) تقدم في البابين ٤٣ من أبواب الإِحرام.

(٢) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب الإِحرام.

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٠٠ / ٥، والتهذيب ٥: ٩٩ / ٣٢٣.

٢ - الكافي ٤: ٤٠٠ / ٦، والتهذيب ٥: ٩٩ / ٣٢٤.

(٣) في التهذيب: عجلان بن صالح.

٣ - الكافي ٤: ٤٠٠ / ٣، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب زيارة البيت.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

أربع أو ركعتان، وأفضلهما ثمان، ثمّ تستقبل القبلة نحو قبر أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وتقول: « أنا مودّعك يا سيدي وابن سيدي علي بن الحسين(١) ، ومودّعكم يا سادتي(٢) يا معاشر الشهداء، فعليكم سلام الله ورحمته ورضوانه وبركاته ».

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .

٩٧ - باب استحباب زيارة المؤمنين خصوصاً الصلحاء

[ ١٩٨٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن يعقوب بن شعيب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: من زار أخاً(٤) في جانب المصر ابتغاء وجه الله فهو زوره(٥) ، وحقّ على الله أنّ يكرم زوره.

[ ١٩٨٦٠ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر ابن محمّد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ما زار مسلّم أخاه المسلّم في الله ولله إلّا ناداه عزّ وجلّ: أيّها الزائر طبت وطابت لك الجنة.

ورواه الصدوق في ( ثواب الأَعمال) وفي( كتاب الإِخوان) عن محمّد بن

____________________

(١) في المصدر: يامولاي وابن مولاي وياسيدي وابن سيدي، ومودعك ياسيدي وابن سيدي ياعلي بن الحسين.

(٢) في المصدر: ياساداتي.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٩٥ من هذه الأبواب.

الباب ٩٧

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٢: ١٤١ / ٥.

(٤) في المصدر: أخاه.

(٥) الزور: الزائر. ( الصحاح - زور - ٢: ٦٧٣ ).

٢ - الكافي ٢: ١٤٢ / ١٠.

٥٨١

الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن إسحاق(١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن إسحاق مثله(٢) .

[ ١٩٨٦١ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن أبي حمزة، عن العبد الصالح (عليه‌السلام ) قال: من زار أخاه المؤمن لله لا لغيره يطلب به ثواب الله وتنجّز ما وعده الله عزّ وجلّ وكل الله به سبعين ألف ملك من حين يخرج من منزله حتّى يعود إليه ينادونه إلّا طبت وطابت لك الجنة تبوّأت من الجنّة منزلاً.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن خالد، والحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن بشير، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

[ ١٩٨٦٢ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إنّ لله عزّ وجلّ جنة لا يدخلها إلّا ثلاثة: رجل حكم على نفسه بالحق، ورجل زار أخاه المؤمن في الله، ورجل آثر أخاه المؤمن في الله.

____________________

(١) ثواب الأعمال: ٢٢١ / ١، ومصادقة الإِخوان: ٥٦ / ١.

(٢) قرب الإِسناد: ١٨.

٣ - الكافي ٢: ١٤٣ / ١٥.

(٣) الكافي ٢: ١٤٠ / ١.

(٤) الكافي ٢: ١٤٢ / ٩.

٤ - الكافي ٢: ١٤٢ / ١١.

٥٨٢

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ١٩٨٦٣ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن محمّد ابن عبدالله، عن محمّد بن زيد، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) قال: من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا، ومن لم يستطع أن يزور قبورنا فليزر صلحاء إخواننا.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ١٩٨٦٤ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمرّ اليماني، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : حدثني جبرئيل أنّ الله أهبط إلى الأَرض ملكاً، فأقبل ذلك الملك يمشي حتّى وقع إلى باب عليه رجل يستأذن على ربّ الدار، فقال له الملك: ما حاجتك إلى ربّ هذه الدار؟ قال: أخ لي مسلّم زرته في الله تعالى، فقال له الملك: ما جاء بك إلّا ذاك؟ فقال: ما جاء بي إلّا ذاك، فقال: فإنّي رسول الله إليك وهو يقرئك السلام ويقول: وجبت لك الجنّة.

وقال الملك: إنّ الله عزّ وجلّ يقول: أيّما مسلم زار مسلماً فليس إيّاه زار، إيّاي زار وثوابه عليّ الجنّة.

ورواه الصدوق في ( المجالس ) وفي ( ثواب الأَعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي جميلة، عن جابر،

____________________

(١) الخصال: ١٣١ / ١٣٦.

٥ - الكافي ٤: ٥٩ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب الصدقة.

(٢) الفقيه ٢: ٤٣ / ١٩١.

٦ - الكافي ٢: ١٤١ / ٣.

٥٨٣

عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه قال: ربّك يقرئك السلام ويقول: إياي زرت(١) ولي تعاهدت، وقد أوجبت لك الجنة، وأعتقتك من غضبي(٢) وأجرتك من النار(٣) .

[ ١٩٨٦٥ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن النهدي، عن الحصين عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من زار أخاه في الله، قال الله عزّ وجلّ: إيّاي زرت، وثوابك علي ولست أرضى لك ثواباً بدون الجنة.

[ ١٩٨٦٦ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من زار أخاه في الله(٤) ، قال الله عزّ وجلّ له: أنت ضيفي وزائري، عليّ قراك، وقد أوجبت لك الجنّة بحبك إياه.

[ ١٩٨٦٧ ] ٩ - وعن علي، عن أبيه(٥) ، عن علي بن النهدي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من زار أخاه المؤمن(٦) في الله ولله جاء يوم القيامة يخطر بين قباطي من نور، لا يمرّ بشيء إلّا أضاء له حتّى يقف بين

____________________

(١) في الامالي والثواب: إياي أردت.

(٢) في الامالي والثواب: وأعفيتك من غضبي.

(٣) أمالي الصدوق ١٦٦ / ٧، وثواب الأعمال: ٢٠٤ / ١.

٧ - الكافي ٢: ١٤١ / ٤.

٨ - الكافي ٢: ١٤١ / ٦.

(٤) في المصدر: من زار أخاه في بيته.

٩ - الكافي ٢: ١٤٢ / ٨.

(٥) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير.

(٦) ليس في المصدر.

٥٨٤

يدي الله، فيقول الله عزّ وجلّ له: مرحباً، وإذا قال الله عزّ وجلّ: مرحباً أجزل له العطية.

[ ١٩٨٦٨ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن ( محمّد بن مهزيار، عن علي البزاز )(١) قال: سمعت أبا الحسن الأَوّل (عليه‌السلام ) يقول: من لم يقدر على زيارتنا فليزر صالحي إخواننا(٢) يكتب له ثواب زيارتنا، ومن لم يقدر على صلتنا فليزر صالحي إخوأنّه(٣) تكتب له ثواب صلتنا.

ورواه الصدوق في ( ثواب الأَعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد بإسناد ذكره عن الصادق (عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ١٩٨٦٩ ] ١١ - جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عمرو بن عثمان قال: سمعت أبا الحسن الأَول (عليه‌السلام ) يقول وذكر نحوه.

وعن محمّد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن محمّد بن عبدالله ابن مهران، عن عمرو بن عثمان نحوه(٥) .

____________________

١٠ - التهذيب ٦: ١٠٤ / ١٨١.

(١) في المصدر: محمّد بن مهران، عن علي بن عثمان الرازي.

(٢) في المصدر: صالح إخوانه.

(٣) في المصدر: ومن لم يقدر أنّ يصلنا فليصل صالح إخوانه.

(٤) ثواب الأعمال: ١٢٤ / ١.

١١ - كامل الزيارات: ٣١٩.

(٥) كامل الزيارات: ٣١٩.

٥٨٥

وروى الصدوق في ( كتاب الإِخوان ) أكثر الأَحاديث السابقة والآتية، وروى أحاديث أُخر بمعناها(١) .

[ ١٩٨٧٠ ] ١٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سمعت جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) يحدّث قال: إنّ ضيف الله عزّ وجلّ رجل حج واعتمرّ فهو ضيف الله حتّى يرجع إلى منزله، ورجل كان في صلاته فهو في كنف الله عزّ وجلّ حتّى ينصرف، ورجل زار أخاه المؤمن في الله عزّ وجلّ فهو زائر الله في عاجل ثوابه وخزائن رحمته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٩٨ - باب استحباب لقاء اخوان المؤمنين واجتماعهم على ذكر الأئمّة ( عليهم‌السلام )

[ ١٩٨٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لقاء الإِخوان مغنم جسيم وإن قلّوا.

____________________

(١) مصادقة الاخوان: ٥٦ ( باب زيارة الاخوان ).

١٢ - الخصال: ١٢٧ / ١٢٧.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب مواقيت الصلاة وفي الباب ١٠ من أبواب أحكام العشرة.

(٣) يأتي في الأبواب ٩٨ و ٩٩ و ١٠٠ من هذه الأبواب.

الباب ٩٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٤٣ / ١٦، وأورده عن مصادقة الإِخوان في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب أحكام العشرة.

٥٨٦

[ ١٩٨٧٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن خيثمة قال: دخلت على أبي جعفر (عليه‌السلام ) أُودّعه فقال: يا خيثمة، أبلغ من ترى من موالينا السلام، وأوصهم بتقوى الله العظيم، وأنّ يعود غنيهم على فقيرهم وقويهم على ضعيفهم، وأنّ يشهد حيهم جنازة ميتهم، وأنّ يتلاقوا في بيوتهم، فإنّ لقيا بعضهم بعضاً حياة لأَمرنا، رحم الله من أحيى أمرنا الحديث.

ورواه الطوسي في ( أماليه ) عن أبيه، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال لخيثمة، وذكر مثله(١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد ابن إسحاق مثله(٢) .

[ ١٩٨٧٣ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن صفوان الجمال، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أيّما ثلاثة مؤمنين اجتمعوا عند أخ لهم يأمنون بوائقه ولا يخافون غوائله ويرجعون ما عنده أنّ دعوا الله أجابهم، وأنّ سألوا أعطاهم، وأنّ استزادوا زادهم، وأنّ سكتوا ابتدأهم.

[ ١٩٨٧٤ ] ٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأَمالي ) عن أبيه، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد

____________________

٢ - الكافي ٢: ١٤٠ / ٢، وأورد نحوه عن السرائر في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب أحكام العشرة.

(١) أمالي الطوسي ١: ١٣٥.

(٢) قرب الإِسناد: ١٦.

٣ - الكافي ٢: ١٤٣ / ١٤.

٤ - أمالي الطوسي ١: ١٧٦، وأورده في الحديث ٢١ من الباب ٣٩ من أبواب الصلوات المندوبة، ونحوه عن مصادقة الإِخوان في الحديث ٧ من الباب ١٠ من أبواب أحكام العشرة.

٥٨٧