وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 587
المشاهدات: 298413
تحميل: 4067


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 298413 / تحميل: 4067
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٢ - باب أنّ من منعه المرض عن دخول مكّة والمشاعر وجب عليه بعث هدي أو ثمنه ومواعدّة أصحابه لذبحه أو نحره، ولا يحل حتّى يبلغ الهدي مُحلّه وهو منى للحاج، و مكّة للمعتمر، فإذا بلغ أحلّ وقصر، وعليه الحجّ من قابل والعمرة إذا تمكّن، وان لم ينحروا هديه بعث من قابل وأمسك

[ ١٧٥٢٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اُحصر فبعث بالهدي؟ فقال: يواعد أصحابه ميعاداً، فان كان في حجّ فمُحلّ الهدي يوم النحر، وإذا(١) كان يوم النحر فليقصّر من رأسه(٢) ، ولا يجب عليه الحلق حتّى يقضي مناسكه(٣) ، وان كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكّة والساعة التي يعدهم فيها، فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل.

وان كان مرض في الطريق بعدما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة ان أقام مكانه(٤) ، وان كان في عمرة فإذا برأ فعليه العمرة واجبة، وان كان عليه الحجّ فرجع إلى أهله وأقام(٥) ففاته الحجّ كان(٦) عليه الحجّ من

___________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٤٢١ / ١٤٦٥، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: فإذا.

(٢) في المصدر: فليقص من رأسه.

(٣) في المصدر: تنقضي مناسكه.

(٤) في الكافي: أو أقام مكانه حتّى يبرأ ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: أو أقام ( هامش المخطوط ).

(٦) في المصدر: وكان.

١٨١

قابل فإن ردّوا الدراهم عليه ولم يجدوا هدياً ينحرونه وقد أحلّ لم يكن عليه شيء، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضاً.

وقال: إنّ الحسين بن عليّ خرج معتمراً فمرض في الطريق فبلغ عليّاً(١) وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض فقال: يا بني ما تشتكي؟ فقال: أشتكي رأسي، فدعا عليّ( عليه‌السلام ) ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة، فلمّا برأ من وجعه اعتمرّ... الحديث.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، إلّا أنّه ترك منه حكم ردّ الدراهم عليه(٢) .

[ ١٧٥٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة قال: سألته عن رجل اُحصر في الحجّ قال: فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه، ومحلّه ان يبلغ الهدي مُحلّه، ومُحلّه منى يوم النحر إذا كان في الحج، وان كان في عمرة نحر بمكة فإنما عليه ان يعدهم لذلك يوماً، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى وان اختلفوا في الميعاد لم يضره ان شاء الله تعالى.

ورواه الصدوق في( المقنع) عن سماعة (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

___________________

(١) في الكافي زيادة: ذلك ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٤: ٣٦٩ / ٣.

٢ - التهذيب ٥: ٤٢٣ / ١٤٧٠.

(٣) المقنع: ٧٧.

(٤) تقدم في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ وفي الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الابواب.

١٨٢

٣ - باب أنّ من أحصر فبعث هديه ثم خفّ مرضه وجب عليه الالتحاق إن ظنّ إمكانه، فان أدرك النسك وإلّا وجب عليه التحلل بعمرة وقضاء النسك ان كان واجباً، فان مات فمن ماله، وكذا من صد ثمّ زال عذره

[ ١٧٥٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أحصر الرجل بعث بهديه، فإذا أفاق ووجد في نفسه خفة فليمض ان ظن أنّه يدرك الناس، فان قدم مكّة قبل ان ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتّى يفرغ من جميع المناسك، ولينحر هديه، ولا شيء عليه وان قدم مكّة وقد نحر هديه فان عليه الحجّ من قابل والعمرة(١) .

قلت: فإن مات وهو مُحرم قبل ان ينتهي إلى مكّة قال: يحجّ عنه ان كانت حجّة الإسلام، ويعتمر إنمّا هو شيء عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب نحوه، إلّا أنّه قال: إن ظنّ أنّه يدرك هديه قبل ان ينحر(٢) .

[ ١٧٥٣٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

___________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٧٠ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.

(١) في المصدر: أو العمرة.

(٢) التهذيب ٥: ٤٢٢ / ١٤٦٦.

٢ - الكافي ٤: ٣٧١ / ٨.

١٨٣

الفضل بن يونس، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالماً له يوم عرفة قبل ان يعرف، فبعث به إلى مكّة فحبسه، فلمّا كان يوم النحر خلّى سبيله كيف يصنع؟ فقال: يلحق فيقف بجمع، ثمّ ينصرف إلى منى فيرمي ويذبح ويحلق ولا شيء عليه.

قلت: فإن خلّى عنه يوم النفر كيف يصنع؟ قال: هذا مصدود عن الحجّ ان كان دخل (١) متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ فليطف بالبيت أُسبوعاً، ثمّ يسعى أُسبوعاً، ويحلق رأسه ويذبج شاة، فان كان(٢) مفرداً للحجّ فليس عليه ذبح(٣) ولا شيء عليه(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(٥) .

٤ - باب أنّ من حجّ قارناً ثمّ أُحصر لم يجز له ان يحجّ في القابل إلّا قارنا، وكذا المتمتّع والمفرد

[ ١٧٥٣١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

وعن فضّالة، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه

___________________

(١) في التهذيب زيادة: مكّة ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب زيادة: دخل مكّة ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب زيادة: ولا حلق ( هامش المخطوط ).

(٤) فيه اجزاء اضطراري المشعر وحدّه. ( منه. قدّه ).

(٥) التهذيب ٥: ٤٦٥ / ١٦٢٣.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٢٣ / ١٤٦٨.

١٨٤

السلام) أنّهما قالا: القارن يحصر وقد قال واشترط فحلّني حيث حبستني قال: يبعث بهديه، قلنا: هل يتمتع في قابل؟ قال: لا، ولكن يدخل في مثل (١) ما خرج منه.

[ ١٧٥٣٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل ساق الهدي ثمّ أُحصر؟ قال: يبعث بهديه.

قلت: هل يتمتع من قابل؟ فقال: لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥ - باب أنّ من أُحصر فبعث بهديه ثمّ آذاه رأسه جاز له الحلق ويكّفر

[ ١٧٥٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن المثنى، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أُحصر الرجل فبعث بهديه ثمّ آذاه رأسه قبل ان ينحر فحلق رأسه فإنّه يذبح في المكان الذي أُحصر فيه أو يصوم أو يُطعم ستّة مساكين.

[ ١٧٥٣٤ ] ٢ - وعنه، عن محمّد، عن أحمد(٣) ، عن مثنّى، عن زرارة،

___________________

(١) في المصدر: بمثل.

٢ - الكافي ٤: ٣٧١ / ٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ وصدره في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ والحديث ١ من الباب ٣ عن هذه الابواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٤٢٣ / ١٤٦٩.

٢ - التهذيب ٥: ٣٣٤ / ١١٤٩، والاستبصار ٢: ١٩٦ / ٦٥٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب بقية الكفارات.

(٣) في الاستبصار: محمّد بن أحمد.

١٨٥

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل ان ينحر هديه، فإنّه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه، أو يصوم، أو يتصدّق على ستّة مساكين، والصوم ثلاثة أيّام، والصدقة نصف صاع لكلّ مسكين.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنّى نحوه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الكفّارات(٢) .

٦ - باب جواز تعجيل التحلل والذبح للمحصور والمصدود

[ ١٧٥٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن عبدالله بن فرقد، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر، ثمّ انصرف منها، ولم يجب عليه الحلق حتّى يقضي النسك، فأما المحصور فإنّما يكون عليه التقصير.

[ ١٧٥٣٦ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خرج الحسين( عليه‌السلام ) معتمراً وقد ساق بدنة حتّى انتهى إلى السقيا فبرسم(٣) فحلق شعر رأسه ونحرها

___________________

(١) الكافي ٤: ٣٧٠ / ٦.

(٢) تقدم في الباب ١٤ من أبواب بقيّة الكفارات.

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٦٨ / ١.

٢ - الفقيه ٢: ٣٠٥ / ١٥١٥.

(٣) البرسام: ورم حار يعرض للحجار الذي بين الكبد والامعاء. تاج العروس ( برسم ) ٨: ١٩٩.

١٨٦

مكانه، ثمّ أقبل حتّى جاء فضرب الباب، فقال عليّ( عليه‌السلام ) : ابني وربّ الكعبة افتحوا له(١) ، وكانوا قد حموه(٢) الماء فاكبّ عليه فشرب ثمّ اعتمرّ بعد.

[ ١٧٥٣٧ ] ٣ - قال الصدوق: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : المحصور والمضطر ينحران بدنتهما(٣) في المكان الذي يضطران فيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٧ - باب أنّ المحصور إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه وجب عليه بدله من الصيام ويتحلّل، وان كان ساق هدياً أجزأه

[ ١٧٥٣٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المحصور ولم يسق الهدي قال: ينسك ويرجع.

قيل: فان لم يجد هدياً؟ قال: يصوم.

[ ١٧٥٣٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال

___________________

(١) فيه اعجاز لعلي (عليه‌السلام ) .( منه قدّه ).

(٢) في نسخة: حموا له ( هامش المخطوط ).

٣ - الفقيه ٢: ٣٠٥ / ١٥١٣.

(٣) في المصدر: بدنتيهما.

(٤) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٣٠٥ / ١٥١٤.

٢ - الكافي ٤: ٣٧٠ / ٥.

١٨٧

في المحصور ولم يسق الهدي قال: ينسك ويرجع، فان لم يجد ثمن هدي صام.

[ ١٧٥٤٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: رجل ساق الهدي، ثمّ أُحصر قال: يبعث بهديه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨ - باب أنّ من اشترط في إحرامه ان يحلّه حيث حبسه ثمّ أحصر أو صُدّ لم يسقط عنه الحجّ من قابل، بل عليه قضاء الحجّ والعمرة، وان له التحلّل وان لم يشترط

[ ١٧٥٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن مُحرم انكسرت ساقه، أيّ شيء يكون حاله؟ وأي شيء عليه؟ قال: هو حلال من كلّ شيء، فقلت: من النساء والثياب والطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يحرم على الـمُحرم.

ثم قال: أما بلغك قول أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : حلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ.

___________________

٣ - الكافي ٤: ٣٧١ / ٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٦٩ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

١٨٨

قلت أصلحك الله ما تقول في الحج؟ قال: لا بدّ من ان يحجّ من قابل.

فقلت: أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟ فقال: لا.

قلت فأخبرني عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حين صدّه المشركون قضى عمرته؟ قال: لا، ولكنه اعتمرّ بعد ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر نحوه(١) .

[ ١٧٥٤٣ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة، فيُحصر هل يجزيه ان لا يحجّ من قابل؟ قال: يحجّ من قابل.

والحاج مثل ذلك إذا اُحصر... الحديث.

[ ١٧٥٤٣ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمزة بن حمران أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الذي(٢) يقول: حلّني حيث حبستني، فقال: هو حلّ حيث حبسه (٣) ، قال أو لم يقل، ولا يسقط الاشتراط عنه الحجّ(٤) من قابل.

ورواه الكلينيّ، والشيخ كما مرّ في الإِحرام(٥) .

___________________

(١) التهذيب ٥: ٤٦٤ / ١٦٢٢.

٢ - الكافي ٤: ٣٧١ / ٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤، وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ٢: ٣٠٦ / ١٥١٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من أبواب الاحرام.

(٢) في المصدر: الرجل.

(٣) في المصدر زيادة: الله تعالى.

(٤) في المصدر: للحج.

(٥) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب الإِحرام.

١٨٩

[ ١٧٥٤٤ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير - يعني ليث بن البختري - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشترط في الحجّ( أن يحلّه حيث حبسه) (١) أعليه الحجّ من قابل؟ قال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الإِحرام(٢) .

٩ - باب أنّه يستحب لمن لم يحجّ ان يبعث هدياً أو ثمنه ويواعد أصحابه يوماً لاشعاره أو تقليده ويجتنب من ذلك اليوم ما يجتنبه الـمُحرم ولا يلبّي، ثمّ يَحلّ يوم النحر ويأمرهم ان يطوفوا عنه

[ ١٧٥٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل بعث بهدي مع قوم وواعدهم يوماً يقلّدون فيه هديهم وينحرون فيه(٣) ؟ فقال: يحرم عليه ما يحرم على الـمُحرم في اليوم الذي واعدهم حتّى يبلغ الهدي مُحلّه، فقلت: أرأيت ان أخلفوا في ميعادهم وأبطأوا في السير عليه جناح في اليوم الذي واعدهم؟ قال: لا، ويحلّ في اليوم الذي واعدهم.

____________

٤ - التهذيب ٥: ٨٠ / ٢٦٨، والاستبصار ٢: ١٦٨ / ٥٥٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الإِحرام.

(١) في المصدر: ان تحلني حيث حبستني.

(٢) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الإِحرام، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٣٩ / ١.

(٣) في المصدر: ويحرمون فيه.

١٩٠

[ ١٧٥٤٦ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أن علياً( عليه‌السلام ) كان يبعث بهديه ثمّ يمسك عما يمسك عنه الـمُحرم غير أنّه لا يلبّي ويواعدهم يوم ينحر بدنة، فيحل.

[ ١٧٥٤٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان ابن عباس وعليّاً كانا يبعثان هدييهما من المدينة ثمّ يتجرّدان، وان بعثا بهما من اُفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما وإشعارهما يوماً معلوماً، ثمّ يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كلّ ما يمسك عنه الـمُحرم، ويجتنبان كلّ ما يجتنب الـمُحرم إلّا أنّه لا يلبي إلّا من كان حاجا أو معتمراً.

[ ١٧٥٤٨ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل بعث بهديه مع قوم فساق(١) وواعدهم يوماً يقلدون فيه هديهم ويحرمون؟ قال: يحرم عليه ما يحرم على الـمُحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتّى يبلغ الهدي مُحلّه، قلت: أرأيت ان اختلفوا في الميعاد وأبطأوا في المسير عليه وهو يحتاج أن يحلّس هو في اليوم الذي وعدهم (٢) فيه؟ قال: ليس عليه جناح ان يحل في اليوم الذي وعدهم(٣) فيه.

[ ١٧٥٤٩ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا

___________________

٢ - الكافي ٤: ٥٤٠ / ٢.

٣ - التهذيب ٥: ٤٢٤ / ١٤٧٣.

٤ - التهذيب ٥: ٤٢٤ / ١٤٧١.

(١) في المصدر: يساق.

(٢) و (٣) في المصدر: واعدهم.

٥ - التهذيب ٥: ٤٢٤ / ١٤٧٢.

١٩١

عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يُرسل(١) بالهدي تطوّعاً(٢) ، قال: يواعد أصحابه يوماً يقلّدون فيه، فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه الـمُحرم(٣) ، فاذا كان يوم النحر أجزأ عنه، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حيث صدّه المشركون يوم الحديبيّة نحر بدنة ورجع إلى المدينة.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٤) .

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله، إلى قوله: فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه(٥) .

[ ١٧٥٥٠ ] ٦ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : ما يمنع أحدكم من ان يحجّ كلّ سنة؟ فقيل له: لا يبلغ ذلك أموالنا، فقال: أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه ان يبعث معه بثمن أضحية ويأمره ان يطوف عنه أسبوعا بالبيت، ويذبح عنه، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيأ وأتى المسجد فلا يزال في الدعا حتّى تغرب الشمس؟

١٠ - باب أنّ من بعث هدياً تطوعاً ثمّ لبس الثياب استحب له التكفير ببقرة

[ ١٧٥٥١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن

___________________

(١) في الفقيه والكافي: يبعث ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: وليس بواجب، ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه زيادة: إلى يوم النحر ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٣٠٦ / ١٥١٧.

(٥) الكافي ٤: ٥٤٠ / ٣.

٦ - الفقيه ٢: ٣٠٦ / ١٥١٨.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٤٢٥ / ١٤٧٤.

١٩٢

صفوان، وابن أبي عمير، عن هارون بن خارجة قال: ان أبا مراد(١) بعث بدنة وأمرّ الذي بعثها معه ان يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا، فقلت له: إنّه لا ينبغي لك ان تلبس الثياب، فبعثني إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وهو بالحيرة، فقلت له: انّ أبا مراد فعل كذا وكذا، وأنّه لا يستطيع ان يدع الثياب لمكان أبي جعفر(٢) ، فقال: مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب(٣) .

ورواه الكليني عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن هارون بن خارجة وذكر نحوه(٤) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب ذكره جماعة من الاصحاب لان الـمُحرم إحراماً حقيقيّاً لا يجب عليه بقرة في كفّارة لبس الثياب(٥) .

___________________

(١) في الكافي: إن مراداً ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي: زياد ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي: عن نفسه ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٥٤٠ / ٤.

(٥) راجع أيضاح الفوائد ١: ٣٢٨، والشرائع ١: ٢٨٢، وقواعد الاحكام ١: ٩٣.

وتقدّم ما يدلّ على جواز لبس الثياب في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

١٩٣

١٩٤

أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها

١ - باب أنّه يستحب لمن أراد دخول الحرم ان يغتسل ويأخذ نعليه بيديه ويدخله حافياً ماشياً ولو ساعة

[ ١٧٥٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن القاسم بن إبراهيم، عن أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مزامله فيما بين مكّة والمدينة، فلما انتهى إلى الحرم نزل واغتسل وأخذ نعليه بيديه، ثمّ دخل الحرم حافياً، فصنعت مثل ما صنع.

فقال: يا أبان، من صنع مثل ما رأيتني صنعت تواضعاً لله محى الله عنه مائة ألف سيئة، وكتب له مائة ألف حسنة، وبنى الله له مائة ألف درجة، وقضى(١) له مائة ألف حاجة.

___________________

أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها

الباب ١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٩٨ / ١.

(١) في نسخة: قضى الله ( هامش المخطوط ).

١٩٥

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن القاسم بن إسماعيل، عن أبان (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٧٥٥٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي(٤) ، عن حسين بن المختار، عن أبي عبيدة قال: زاملت أبا جعفر( عليه‌السلام ) فيما بين مكّة والمدينة، فلمّا انتهى إلى الحرم اغتسل وأخذ نعليه بيديه، ثمّ مشى في الحرم ساعة.

وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن المختار مثله(٥) .

[ ١٧٥٥٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن عيسى بن محمّد بن أيّوب(٦) ، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن منصور، عن كلثوم بن عبد المؤمن الحراني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أمرّ الله إبراهيم ان يحجّ ويحجّ بإسماعيل معه(٧) ، فحجّا على

___________________

(١) الفقيه ٢: ١٣٢ / ٥٥٣.

(٢) المحاسن: ٦٧ / ١٢٩.

(٣) التهذيب ٥: ٩٧ / ٣١٧.

٢ - الكافي ٤: ٣٩٨ / ٢.

(٤) في المصدر زيادة: عن حمّاد بن عيسى.

(٥) الكافي ٤:: ٣٩٨ / ذيل الحديث ٢.

٣ - الكافي ٤: ٢٠٢ / ٣، وأورده في الحديث ٢٣ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٦) في المصدر: عيسى بن محمّد بن أبي أيوب.

(٧) في المصدر زيادة: ويسكنه الحرم.

١٩٦

جمل أحمر وجاء معهما جبرئيل(١) ، فلمّا بلغا الحرم قال له جبرئيل: يا إبراهيم، انزلا فاغتسلا قبل ان تدخلا الحرم، فنزلا فاغتسلا... الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الغسل في الطهارة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢ - باب جواز تقديم الغُسل على دخول الحرم وتأخيره حتّى يدخل ولو بمكّة

[ ١٧٥٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ذريح قال: سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله؟ قال: لا يضرك أي ذلك فعلت، وإن اغتسلت بمكّة فلا بأس، وان اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكّة فلا بأس.

[ ١٧٥٥٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا انتهيت إلى الحرم ان شاء الله فاغتسل حين تدخله، وان تقدمت فاغتسل من بئر ميمون أو من فخ أو من منزلك بمكّة.

ورواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

___________________

(١) في المصدر: وما معهما إلّا جبرئيل (عليه‌السلام )

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب الاغسال المسنونة.

(٣) يأتي في البابين ٢ و ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٩٨ / ٥، والتهذيب ٥: ٩٧ / ٣١٨.

٢ - الكافي ٤: ٤٠٠ / ٤.

(٤) التهذيب ٥: ٩٧ / ٣١٩.

١٩٧

٣ - باب استحباب مضغ الأذخر عند دخول الحرم للرجل والمرأة

[ ١٧٥٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا دخلت الحرم فخذ من الأذخر فامضغه.

قال الكليني: سألت بعض أصحابنا عن هذا، فقال: يستحب ذلك ليطيب به (١) الفم لتقبيل الحجر.

[ ١٧٥٥٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا دخلت الحرم فتناول من الاذخر فامضغه، وكان يأمرّ أم فروة بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

٤ - باب استحباب دخول مكّة من أعلاها لمن جاء من المدينة، والخروج من أسفلها، وقطع التلبية عند رؤية بيوتها للمتمتع، وتحريم دخولها بغير إحرام إلّا ما استثني

[ ١٧٥٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب،

___________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٩٨ / ٤.

(١) في المصدر: ليطيب بها.

٢ - الكافي ٤: ٣٩٨ / ٣.

(٢) التهذيب ٥: ٩٨ / ٣٢٠.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٥٤ / ١٥٨٨.

١٩٨

عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث طويل في صفة حجّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - قال: ودخل من أعلى مكّة من عقبة المدينين، وخرج من أسفل مكّة من ذي طوى.

ورواه بإسناد آخر(١) .

ورواه الكليني وغيره كما مرّ في كيفية الحجّ(٢) .

[ ١٧٥٦٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : من أين أدخل مكّة وقد جئت من المدينة؟ قال: أُدخل من أعلى مكّة، وإذا خرجت تريد المدينة فاخرج من أسفل مكّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٧٥٦١ ] ٣ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( المشيخة) للحسن بن محبوب قال: خرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٤) لاربع بقين من ذي القعدة، ودخل مكّة لاربع مضين من ذي الحجة، دخل من أعلى مكّة من عقبة المدينين، وخرج من أسفلها.

___________________

(١) ورد الإِسناد الآخر في نفس الحديث.

(٢) مرّ في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٢ - الكافي ٤: ٣٩٩ / ١، علماً أنه لم يذكر محمّد بن يعقوب في بداية السند، والظاهر أنّه من سهو النساخ.

(٣) التهذيب ٥: ٩٨ / ٣٢١.

٣ - مستطرفات السرائر: ٨٠ / ١٢.

(٤) في المصدر زيادة: من المدينة.

١٩٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على حكم قطع التلبية(١) ، وعلى الإِحرام لدخول مكّة في الإِحرام(٢) .

٥ - باب استحباب الغسل لدخول مكّة من فخ أو بئر ميمون أو بئر عبد الصمد أو غيرها، ودخولها ماشياً حافياً والابتداء بدخول المنزل ثمّ الطواف

[ ١٧٥٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي قال: أمرنا أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ان نغتسل من فخ قبل ان ندخل مكّة.

[ ١٧٥٦٣ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن عجلان أبي صالح(٣) قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل واخلع نعليك، وامش حافياً، وعليك السكينة والوقار.

[ ١٧٥٦٤ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن محمّد الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:

___________________

(١) تقدم في البابين ٤٣ من أبواب الإِحرام.

(٢) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب الإِحرام.

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٠٠ / ٥، والتهذيب ٥: ٩٩ / ٣٢٣.

٢ - الكافي ٤: ٤٠٠ / ٦، والتهذيب ٥: ٩٩ / ٣٢٤.

(٣) في التهذيب: عجلان بن صالح.

٣ - الكافي ٤: ٤٠٠ / ٣، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب زيارة البيت.

٢٠٠