وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 347662 / تحميل: 6057
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

أبواب كفارات الصيّد وتوابعها

١ - باب أنه يجب على الـمُحرم في قتل النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة أو بدنة، وفي الظبي شاة، وفي بقرة الوحش بقرة، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء منصوص

[ ١٧٠٩٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في قول الله عزّ وجلّ: ( فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَل مِنَ النَّعَمِ ) (١) قال: في النعامة بدنة، وفي حمار وحش بقرة(٢) ، وفي الظبي شاة، وفي البقرة بقرة.

[ ١٧٠٩٧ ] ٢ - وعنه، عن النضر، عن هشام بن سالم، وعليّ بن النعمان، عن ابن مسكان جميعاً، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبدالله

___________________

أبواب كفارات الصيّد وتوابعها

الباب ١

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٤١ / ١١٨١.

(١) المائدة ٥: ٩٥.

(٢) حمل بعضهم ما تضمّن البقرة في كفارة حمار الوحش على الاستحباب، وبعضهم على الوجوب وبعضهم حكم بالتخيير بين البدنة والبقرة كما قلنا. ( منه. قدّه ).

٢ - التهذيب ٥: ٣٤١ / ١١٨٢.

٥

( عليه‌السلام ) : في الظبي شاة، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بدنة، وفي النعامة بدنة، وفيما سوى ذلك قيمته.

[ ١٧٠٩٨ ] ٣ - وعنه، عن ابن الفضيل(١) ، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ في الصيّد: ( مَن قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَل مِنَ النَّعَمِ ) (٢) قال: في الظبي شاة، وفي حمار وحش بقرة، وفي النعامة جزور.

[ ١٧٠٩٩ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الـمُحرم يقتل نعامة؟ قال: عليه بدنة من الإِبل، قلت: يقتل حمار وحش؟ قال: عليه بدنة، قلت: فالبقرة؟ قال بقرة.

[ ١٧١٠٠ ] ٥ - العيّاشي في( تفسيره) عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله تعالى: ( لَا تَقْتُلُواْ الصَّيّدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَن قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَل مِنَ النَّعَمِ ) (٣) قال: من أصاب نعامة فبدنة، ومن أصاب حماراً أو شبهه(٤) فعليه بقرة، ومن أصاب ظبياً فعليه شاة بالغ الكعبة حقاً واجباً عليه أن ينحر إن كان في حجّ فبمنى حيث ينحر الناس، وإن كان في عمرة نحر بمكّة، وإن شاء تركه حتّى يشتريه بعدما يقدم فينحره فإنّه

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٤١ / ١١٨٠.

(١) في نسخة: أبي الفضيل ( هامش المخلوط ).

(٢) المائدة ٥: ٩٥.

٤ - الكافي ٤: ٣٨٦ / ٤.

٥ - تفسير العيّاشي ١: ٣٤٣ / ١٩٥.

(٣) المائدة ٥: ٩٥.

(٤) في المصدر: وشبهه.

٦

يجزي(١) عنه.

[ ١٧١٠١ ] ٦ - وعن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله: ( وَ مَن قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَل مِنَ النَّعَمِ ) (٢) قال: في الظبي شاة وفي الحمامة وأشباهها وإن كان(٣) فراخاً فعدتها من الحملان، وفي حمار الوحش بقرة، وفي النعامة جزور.

[ ١٧١٠٢ ] ٧ - وعن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : جزاء(٤) من قتل من النعم وهو مُحرم نعامة فعليه بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الظبي شاة يحكم به ذوا عدلّ منكم، وقال: عدله أن يحكم بما رأى من الحكم او صيام يقول الله: ( هَدْياً بَالِغَ الكَعْبَةِ ) (٥) والصيام لمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيّام قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك، وعلى تفصيل آخر(٦) .

___________________

(١) في المصدر: يجزيه.

٦ - تفسير العيّاشي ١: ٣٤٣ / ١٩٦.

(٢) المائدة ٥: ٩٥.

(٣) في المصدر: كانت.

٧ - تفسير العيّاشي ١: ٣٤٤ / ٢٠٢.

(٤) وضع في المخطوط على لفظ ( جزاء ) علامة، وكتب تحتها: الشك في محله هنا أو بعد ( من الحكم ) أو ( أو ).

(٥) المائدة ٥: ٩٥.

(٦) يأتي في الباب ٢ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣، وفي الحديث ٤ من الباب ١١ وفي الباب ١٨ من هذه الابواب.

٧

٢ - باب ما يجب في بدلّ الكفارات المذكورة وأمثالها إذا عجز عنها

[ ١٧١٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أصاب الـمُحرم الصيّد ولم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيّد قوم جزاؤه من النعم دراهم، ثمّ قوّمت الدراهم طعاماً(١) لكلّ مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام صام لكلّ نصف صاع يوماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلى قوله: لكلّ مسكين نصف صاع(٢) .

[ ١٧١٠٤ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مُحرم قتل نعامة قال: عليه بدنة، فإن لم يجد فإطعام ستّين مسكيناً.

وقال: إن كانت قيمة البدنة أكثرمن إطعام ستّين مسكيناً لم يزد على إطعام ستّين مسكيناً وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستّين مسكيناً لم يكن عليه إلّا قيمة البدنة.

___________________

الباب ٢

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٣٨٧ / ١٠، والتهذيب ٥: ٣٤١ / ١١٨٣.

(١) في التهذيب زيادة: ثمّ جعل ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ٤٦٦ / ١٦٢٦.

٢ - الكافي ٤: ٣٨٦ / ٥.

٨

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٧١٠٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مُحرم أصاب نعامة وحمار وحش(٢) ؟ قال: عليه بدنة، قال: قلت: فإن لم يقدر على بدنة؟ قال فليطعم ستّين مسكيناً، قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدّق؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوماً، والصدقة مدّ على كلّ مسكين.

قال: وسألته عن مُحرم أصاب بقرة؟ قال: عليه بقرة، قلت فإن لم يقدرعلى بقرة؟ قال: فليطعم ثلاثين مسكيناً، قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدّق (٣) قال: فليصم تسعة أيّام.

قلت: فإن أصاب ظبياً؟ قال: عليه شاة، قلت: فإن لم يقدر؟ قال: فإطعام عشرة مساكين، فإن لم يقدر على (٤) ما يتصدّق به فعليه صيام ثلاثة أيّام.

ورواه الشيخ كما يأتي(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن مسكان عن أبي بصير مثله، إلّا أنّه ترك قوله: والصدقة مدّ على كلّ مسكين(٦) .

[ ١٧١٠٦ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن محمّد، عن

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٤٢ / ١١٨٥.

٣ - الكافي ٤: ٣٨٥ / ١.

(٢) في الفقيه: أو حمار وحش ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: أن يتصدّق به ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: لم يجد ( هامش المخطوط ).

(٥) يأتي في الحديث ١٠ من هذا لباب.

(٦) الفقيه ٢: ٢٣٣ / ١١١٢.

٤ - الكافي ٤: ٣٨٥ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب الذبح.

٩

داود الرقيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء، قال: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن فضّال، عن داود الرّقي(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقي مثله، إلّا أنّه قال: صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في منزله(٢) .

[ ١٧١٠٧ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ: ( أو عدلّ ذلك صياماً) (٣) قال: بثمّن قيمة الهدي طعاماً، ثمّ يصوم لكلّ مدّ يوماً، فاذا زادت الامداد على شهرين فليس عليه أكثر منه.

[ ١٧١٠٨ ] ٦ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل مُحرم أصاب نعامة ما عليه؟ قال: عليه بدنة، فإن لم يجد فليتصدّق على ستّين مسكيناً فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوماً.

[ ١٧١٠٩ ] ٧ - قال: وسألته عن مُحرم أصاب بقرة ما عليه؟ قال: عليه

___________________

(١) التهذيب ٥: ٤٨١ / ١٧١١.

(٢) الفقيه ٢: ٢٣٢ / ١١١١.

٥ - الكافي ٤: ٣٨٦ / ٣.

(٣) المائدة ٥: ٩٥.

٦ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٢٠ / ٦٦.

٧ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٢٠ / ٦٧.

١٠

بقرة، فإن لم يجد فليتصدّق على ثلاثين مسكيناً، فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام.

[ ١٧١١٠ ] ٨ - قال: وسألته عن مُحرم أصاب ظبياً ما عليه؟ قال: عليه شاة فإن لم يجد فليتصدّق على عشرة مساكين، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيّام.

[ ١٧١١١ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل، عن محمّد بن مسلم وزرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مُحرم قتل نعامة، قال: عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستّين مسكيناً، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكيناً لم يزد على إطعام ستّين مسكيناً، وإن كانت قيمة البدنة أقل من طعام ستّين مسكيناً لم يكن عليه إلّا قيمة البدنة.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٧١١٢ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران -، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوله(٢) : ( أَوْ عَدلّ ذَلِكَ صياماً ) (٣) قال: عدلّ الهدي ما بلغ يتصدّق به، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكلّ طعام مسكين يوماً.

___________________

٨ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٢٠ / ٦٨.

٩ - الفقيه ٢: ٢٣٢ / ١١١٠.

(١) الكافي ٤: ٣٨٦ / ٥.

١٠ - التهذيب ٥: ٣٤٢ / ١١٨٤.

(٢) في المصدر زيادة: عزّ وجلّ.

(٣) المائدة ٥: ٩٥.

١١

[ ١٧١١٣ ] ١١ - وعنه عن، اللؤلؤيّ، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب وابن جبلة(١) جميعاً، عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها؟ فقال: عليهم مكان كلّ فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهن، فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرّجال، قلت: فإن منهم من لا يقدر على شيء؟ فقال: يصوم (٢) بحساب مايصيبه من البدن، ويصوم لكلّ بدنة ثمانية عشر يوماً.

[ ١٧١١٤ ] ١٢ - وعنه، عن عليّ بن الحسن الجرمي، عن محمّد ودرست(٣) ، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مُحرم أصاب نعامة؟ قال عليه بدنة قال: قلت: فإن لم يقدر على بدنة ما عليه؟ قال: يطعم ستّين مسكيناً، قلت: فإن لم يقدر على ما يتصدّق به؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوماً.

قلت: فإن أصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه؟ قال: عليه بقرة، قلت: فإن لم يقدر على بقرة؟ قال: فليطعم ثلاثين مسكيناً، قلت: فإن لم يقدر على ما يتصدّق به؟ قال: فليصم تسعة أيّام.

قلت: فإن أصاب ظبياً ما عليه؟ قال: عليه شاة، قلت: فإن لم يجد شاة؟ قال: فعليه إطعام عشرة مساكين، قلت: فإن لم يقدر على ما يتصدّق به؟ قال: فعليه صيام ثلاثة أيّام.

___________________

١١ - التهذيب ٥: ٣٥٣ / ١٢٢٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: وأبي جميلة.

(٢) في المصدر: يقوم.

١٢ - التهذيب ٥: ٣٤٢ / ١١٨٦.

(٣) في نسخة: محمّد، عن درست ( هامش المخطوط ).

١٢

[ ١٧١١٥ ] ١٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وابن أبي عمير وحماد كلّهم، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإِبل فإن لم يجد مايشتري بدنة فأراد أن يتصدّق فعليه أن يطعم ستّين مسكيناً كل مسكين مدّاً، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً، مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام، ومن كان عليه شيء من الصيّد فداؤه بقرة، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام.

[ ١٧١١٦ ] ١٤ - العيّاشيّ في( تفسيره) عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله فيمن قتل صيداً متعمّداً وهو محرم: ( فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَم يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدلّ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدلّ ذَلِكَ صِيَاماً ) (١) ما هو؟ قال: ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل فإمّا أن يهديه وإمّا أن يقوم فيشترى به طعاماً فيطعمه المساكين يطعم كل مسكين مُدّاً، وإمّا أن ينظر كم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم مكان كلّ مسكين يوماً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، وفي بعض هذه الكفّارات اختلاف، والأقلّ محمول على الإِجزاء والأكثر على الاستحباب.

___________________

١٣ - التهذيب ٥: ٣٤٣ / ١١٨٧.

١٤ - تفسير العياشي ١: ٣٤٥ / ٢٠٣.

(١) المائدة ٥: ٩٥.

(٢) يأتي في الباب ٣ وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٢٣ من هذه الابواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب كفارات الاستمتاع، وفي الباب ١٤ من أبواب بقيّة الكفارات.

١٣

٣ - باب جملة من كفارات الصيد وأحكامها

[ ١٧١١٧ ] ١ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن الريّان بن شبيب - في حديث - أنّ القاضي يحيى بن أكثمّ استأذن المأمون أن يسأل أبا جعفر الجواد( عليه‌السلام ) عن مسألة فأذن له، فقال: ما تقول في مُحرم قتل صيداً؟ فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : قتله في حلّ أو حرم، عالما كان الـمُحرم أم جاهلاً، قتله عمداً أو خطأ، حُرّاً كان الـمُحرم أو عبداً، صغيرا كان أو كبيراً، مبتدئاً بالقتل أم معيداً، من ذوات الطير كان الصيّد أم من غيره، من صغار الصيّد كان أم من كبارها، مصرّاً كان أو نادماً، في الليل كان قتله للصيد أم بالنهار، محرماً كان بالعمرة إذ قتله أو بالحجّ كان محرماً؟ فتحيّر يحيى بن أكثمّ - إلى أن قال - فقال المأمون لابي جعفر( عليه‌السلام ) : إن رأيت - جعلت فداك - أن تذكر الفقه فيما فصّلته من وجوه قتل الـمُحرم لنعلمه ونستفيده، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إن الـمُحرم إذا قتل صيداً في الحلّ وكان الصيّد من ذوات الطير وكان الطير من كبارها فعليه شاة، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً، وإذا قتل فرخاً في الحلّ فعليه حمل فطم من اللبن، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ، وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة، وإن كان نعّامة فعليه بدنة وإن كان ظبياً فعليه شاة، وإن كان قتل من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً( هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) (١) وإذا أصاب الـمُحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه بالحجّ نحره بمنى وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكّة، وجزاء الصيّد على العالم والجاهل سواء وفي العمد عليه المأثم، وهو

___________________

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الاحتجاج: ٤٤٤ باختلاف يسير في اللفظ.

(١) المائدة: ٩٥.

١٤

موضوع عنه في الخطأ، والكفّارة على الحر في نفسه، وعلى السيد في عبده، والصغير لا كفّارة عليه وهي على الكبير واجبة، والنادم يُسقط ندمه عنه عقاب الاخرة، والمصرّ يجب عليه العقاب في الاخرة.

ورواه المفيد في( الإِرشاد) عن الريّان بن شبيب ونقله منه عليّ بن عيسى في( كشف الغمة) (١) .

ورواه محمّد بن أحمد بن عليّ الفتال الفارسي في( روضة الواعظين) عن الريّان بن شبيب مثله (٢) .

[ ١٧١١٨ ] ٢ - ورواه الحسن بن عليّ بن شعبة في( تحف العقول) مرسلاً عن أبي جعفر الجواد( عليه‌السلام ) إلّا أنّه قال: إنّ الـمُحرم إذا قتل صيداً في الحلّ وكان الصيّد من ذوات الطير من كباره فعليه شاة، فإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً، وإن قتل فرخاً في الحلّ فعليه حمل قد فطم، وليس عليه القيمة لانه ليس في الحرم، وإن كان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة، وكذلك في النعامة بدنة، فإن لم يقدر فاطعام ستّين مسكيناً، فإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوماً، فإن كان بقرة فعليه بقرة، فإن لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيّام، وإن كان ظبياً فعليه شاة، فإن لم يقدر فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيّام، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً( هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) (٣) حقاً واجباً أن ينحره إن كان في حجّ بمنى حيث ينحر الناس، وإن كان في عمرة ينحره بمكّة في فناء الكعبة، ويتصدّق بمثل ثمنه حتّى يكون مضاعفاً وكذلك إذا

___________________

(١) إرشاد المفيد: ٣٢١، وكشف الغمّة ٢: ٣٥٥.

(٢) روضة الواعظين: ٢٣٩.

٢ - تحف العقول: ٤٥٢ - ٤٥٣.

(٣) المائدة ٥: ٩٥.

١٥

أصاب ارنباً أو ثعلباً فعليه شاة، ويتصدّق بمثل ثمن شاة، وإن قتل حماماً من حمام الحرم فعليه درهم يتصدّق به، ودرهم يشتري به علفاً لحمام الحرم، وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم، وكلّما أتى به الـمُحرم بجهالة أو خطأ فلا شيء عليه إلّا الصيد، فإنّ عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم بخطأ كان أم بعمد، وكلّ ما أتى به العبد فكفارته على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه وكلّ ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء عليه فإنّ عاد فهو ممّن ينتقم الله منه، وإن دلّ على الصيد وهو مُحرم وقتل الصيد فعليه فيه الفداء، والمصر عليه يلزمه بعد الفداء العقوبة في الاخرة، والنادم لا شيء عليه بعد الفداء في الاخرة، وإن أصابه ليلاً في وكرها خطأ فلا شيء عليه إلّا أن يتصيّد، فإنّ تصيد بليل أو نهار فعليه فيه الفداء، والـمُحرم بالحجّ ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس، والـمُحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكّة، قال: فأمر أن يكتب ذلك عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

ورواه عليّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن عون النصيبي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه، وذكر أنّ المأمون أمر أن يكتب ذلك كلّه عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (١) .

[ ١٧١١٩ ] ٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال( عليه‌السلام ) : الـمُحرم لا يأكلّ من الصيّد وإن صاده الحلال، وعلى الـمُحرم في صيده في الحلّ فداء، وعليه في الحرم القيمة مضاعفة، ويأكلّ الحلال من صيد الحرم(٢) لا حرج عليه في ذلك.

[ ١٧١٢٠ ] ٤ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : الـمُحرم يهدي فداء الصيّد من حيث صاده.

___________________

(١) تفسير القمي ١: ١٨٣.

٣ - المقنعة: ٧٠.

(٢) في المصدر: المحرم.

٤ - المقنعة: ٧٠.

١٦

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٤ - باب أن الـمُحرم إذا قتل ثعلباً أو أرنبا لزمه شاة

[ ١٧١٢١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن البزنطي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مُحرم أصاب أرنبا أو ثعلباً؟ فقال: في الارنب دم شاة.

[ ١٧١٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبداًلله( عليه‌السلام ) عن الارنب يصيبه المحرم؟ فقال: شاة( هديا بالغ الكعبة).

[ ١٧١٢٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن أحمد بن محمّد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم أصاب أرنبا أو ثعلباً، فقال: في الارنب شاة.

محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٧١٢٤ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداًلله( عليه‌السلام ) عن رجل

___________________

(١) يأتي في الابواب ٤ - ١١ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٣٣ / ١١١٤.

٢ - الفقيه ٢: ٢٣٣ / ١١١٥.

٣ - التهذيب ٥: ٣٤٣ / ١١٨٩.

(٢) الكافي ٤: ٣٨٧ / ٨.

٤ - الكافي ٤: ٣٨٦ / ٧.

١٧

قتل ثعلباً؟ قال: عليه دم، قلت: فأرنباً؟ قال: مثل ما في الثعلب (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن البزنطي، عن عليّ بن أبي حمزة مثله، إلّا أنه قال: عن مُحرم(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٥ - باب الـمُحرم إذا قتل قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهن

[ ١٧١٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) قال: وجدنا في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) في القطاة إذا أصابها الـمُحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر.

[ ١٧١٢٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن جعفر، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: في كتاب أمير المؤمنين عليّ( عليه‌السلام ) من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهن فعليه دم.

___________________

(١) في المصدر: مثل ما على الثعلب.

(٢) التهذيب ٥: ٣٤٣ / ١١٨٨.

(٣) الفقيه ٢: ٢٣٣ / ١١١٦.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٤٤ / ١١٩٠.

٢ - الكافي ٤: ٣٩٠ / ٩.

١٨

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: هذا محمول على ما يوافق الأوّل أو على الاستحباب.

[ ١٧١٢٧ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المفضّل بن صالح، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل الـمُحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من الّلبن ورعى من الشجر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا قتل يربوعاً أو قنفذاً أو ضبّا ً لزمه جدي

[ ١٧١٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) قال: في اليربوع والقنفذ والضبّ إذا أصابه الـمُحرم فعليه جدي والجدي خير منه، وإنمّا جعل هذا لكي ينكلّ عن فعل غيره من الصيّد.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبداًللهعليه‌السلام ، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن علي، عن مسمع، عن أبي عبداًلله( عليه

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٤٤ / ١١٩١.

٣ - الكافي ٤: ٣٨٩ / ٣.

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٤٤ / ١١٩٢.

١٩

السلام) مثله، إلّا أنّه قال: وإنمّا جعل عليه هذا كي ينكل عن صيد غيره (١) .

٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا قتل قنبرة أو صعوة أو عصفوراً لزمه مُد من طعام، وإذا قتل عظاية لزمه كف من طعام

[ ١٧١٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجّبار، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في القنبرة(٢) والعصفور والصعوة(٣) يقتلهم الـمُحرم قال: عليه مدّ من طعام لكلّ واحد.

محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان(٤) .

وبإسناده عن عليّ بن السّندي، عن صفوان مثله(٥) .

[ ١٧١٣٠ ] ٢ - وعن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) قال: القنبرة(٦) والصعوة والعصفور إذا قتله الـمُحرم فعليه مدّ من طعام عن كلّ واحد منهم.

[ ١٧١٣١ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن معاوية قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : مُحرم قتل عظاية؟ قال: كفّ من طعام.

___________________

(١) الكافي ٤: ٣٨٧ / ٩.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٩٠ / ٨.

(٢) في المصدر: القبّرة.

(٣) الصعوة: طائر من صغار العصافير أحمر الرأس. ( حياة الحيوأنّ ٢: ٦٣ ).

(٤) التهذيب ٥: ٣٤٤ / ١١٩٣ تكرر ذكره في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٥) التهذيب ٥: ٤٦٦ / ١٦٢٩.

٢ - التهذيب ٥: ٣٤٤ / ١١٩٣.

(٦) في المصدر: القبّرة.

٣ - التهذيب ٥: ٣٤٥ / ١١٩٤.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

المؤمن قذاة كتب له(١) عشر حسنات، ومن تبسّم في وجه أخيه كانت له حسنة.

٨٥ - باب استحباب الصبر على اذى الجار وغيره

[ ١٥٨٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن يحيى، عن الحسين بن إسحاق، عن عليّ بن مهزيار، عن عليّ بن فضّال، عن أبي أيّوب (٢) ، جميعاً عن معاوية بن عمئّار، عن عمرو بن عكرمة قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت: لي جار يؤذيني، فقال: ارحمه، فقلت: لا رحمه ‌الله، فصرف وجهه عنّي فكرهت إنّ أدعه، فقلت: يفعل بي كذا وكذا ويفعل ويؤذيني، فقال: أرايت إنّ كاشفته انتصفت منه؟ فقلت: بل أربي عليه، فقال: إنّ ذا ممن يحسد النّاس على ما آتاهم الله من فضله، فإذا رأى نعمة على أحد فكان له أهل جعل بلاءه عليهم، وإنّ لم يكن له أهل جعله على خادمه، فإنّ لم يكن له خادم أسهر ليله وأغاظ نهاره الحديث.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار مثله (٣) .

____________________

(١) في المصدر: كتب الله له.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب الملابس، وفي الباب ٥٢ من أبواب آداب السفر.

الباب ٨٥

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٤٨٨ / ١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: فضّالة بن أيّوب ( هامش المخطوط ).

(٣) الزهد: ٤٢ / ١١٣.

١٢١

[ ١٥٨٢٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابه، عن صالح حمزة، عن الحسن بن عبدالله، عن عبد صالح قال: ليس حسن الجوار كف الأَذى، ولكن حسن الجوار صبرك على الأَذى.

[ ١٥٨٢٦ ] ٣ - وعنهم، عن ابن خالد، عن عثمإنّ بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما أفلت المؤمن من واحدة من ثلاثة، ولربما اجتمعت الثلاث عليه امّا بعض (١) من يكون معه في الدار يغلق عليه بابه يؤذيه، أو جار يؤذيه، أو من في طريقه إلى حوائجه يؤذيه، ولو أنّ مؤمناً على قلة جبل لبعث الله عزّ وجّل عليه شيطاناً يؤذيه، ويجعل له (٢) من إيمأنّه اُنساً لا يستوحش معه إلى أحد.

[ ١٥٨٢٧ ] ٤ - وعنهم عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما كان ولا يكون وليس بكائن مؤمن إلّا وله جار يؤذيه، ولو أن مؤمناً في جزيرة من جزائر البحر لبعث (٣) الله له من يؤذيه.

[ ١٥٨٢٨ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي أيّوب عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

٢ - الكافي ٢: ٤٨٩ / ٩.

٣ - الكافي ٢: ١٩٤ / ٣.

(١) في المصدر: بغض.

(٢) في المصدر: جعل الله له.

٤ - الكافي ٢: ١٩٥ / ١١.

(٣) في المصدر: لا بتعث.

٥ - الكافي ٢: ١٩٦ / ١٢.

١٢٢

السلام) قال: ما كان فيما مضى ولا فيما بقي ولا فيما أنتم فيه مؤمن إلّا وله جار يؤذيه.

[ ١٥٨٢٩ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال سمعته يقول: ما كان ولا يكون إلى إنّ تقوم الساعة مؤمن إلّا وله جار يؤذيه.

[ ١٥٨٣٠ ] ٧ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنانّ بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فشكى إليه أذى جاره، فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : اصبر، ثمّ أتاه ثانية فقال له: صبر الحديث.

[ ١٥٨٣١ ] ٨ - الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن إسحاق، عن إبراهيم بن أبي رجاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حسن الجوار يزيد في الرزق.

[ ١٥٨٣٢ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبي عبدالله الجاموراني، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو أنّ رجلاً مؤمناً كان في قلّة جبل لبعث الله من يؤذيه ليأجره على ذلك.

[ ١٥٨٣٣ ] ١٠ - وعن حمزة بن محمّد العلويّ، عن أحمد بن محمّد

____________________

٦ - الكافي ٢: ١٩٦ / ١٣.

٧ - الكافي ٢: ٤٩٠ / ١٣.

٨ - الزهد: ٤٣ / ١١٥، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

٩ - علل الشرائع: ٤٤ / ٣.

١٢٣

الكوفيّ، عن عبيد الله بن حمدون، عن الحسين بن نصر (١) ، عن خالد، عن حصين، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن، عن أبيه، عن عليّ بن الحسين، عن أبيه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما زلت أنا ومن كان قبلي من النبيّين(٢) مبتلين بمن يؤذينا، ولو كان المؤمن على رأس جبل لقيض الله عزّ وجّل من يؤذيه ليأجره على ذلك، وقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما زلت مظلوماً منذ ولدتني أُمي حتّى أنّ عقيلاً ليصيبه رمد فيقول: لا تذروني حتّى تذروا علياً، فيذروني ومابي من رمد.

[ ١٥٨٣٤ ] ١١ - وفي( عيون الأَخبار) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (٣) عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما كان ولا يكون إلى يوم القيامة مؤمن إلّا وله جار يؤذيه.

[ ١٥٨٣٥ ] ١٢ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( المجالس) عن أبيه، عن أبي محمّد الفحام، عن المنصوريّ، عن عمّ أبيه، عن الإمام عليّ بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: ما كان ولا يكون إلى يوم القيامة مؤمن إلّا وله جار يؤذيه.

قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : من صفت له دنياه فاتّهمه في دينه.

قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا كان لك صديق فولي ولاية فاصبته على العشر ممّا كان لك عليه قبل ولايته فليس لك بصديق سوء،

____________________

(١) في المصدر: الحسن بن نصير

(٢) في المصدر زيادة: والمؤمنين.

١١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٣ / ٥٩.

(٣) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضو

١٢ - أمالي الطوسي: ١: ٢٨٦.

١٢٤

قال: وقال الباقر( عليه‌السلام ) : اتقوا فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنورالله ثمّ تلا هذه الآية: ( إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِيِنَ ) (١) .

[ ١٥٨٣٦ ] ١٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في( المحاسن) عن النّوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ثلاث من أبواب البرّ: سخاء النفس، وطيب الكلام، والصبر على الأَذى.

٨٦ - باب وجوب كف الأذى عن الجار

[ ١٥٨٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن يحيى، عن الحسين بن إسحاق، عن عليّ بن مهزيار، عن فضّالة بن أيّوب (٢) جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن عمرو بن عكرمة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أتاه رجل من الأنصار فقال: إني اشتريت داراً من بني فلان، وإنّ أقرب جيراني مني جوارا من لا أرجو خيره ولا آمن شره، قال: فأمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عليّاً وسلمان وأباذرّ - ونسيت آخور أظنّه المقداد إنّ ينأدّوا في المسجد بأعلى أصواتهم بأنّه لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه - فنأدّوا بها ثلاثاً ثمّ أومأ بيده إلى كلّ أربعين داراً من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله.

____________________

(١) الحجر ١٥: ٧٥.

١٣ - المحاسن: ٦ / ١٤.

الباب ٨٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٨٨ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٨٥ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: عليّ بن فضّال، عن أبي أيّوب ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: عليّ بن فضّال، عن فضّالة بن أيوب.

١٢٥

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن فضّالة بن أيّوب مثله (١) .

[ ١٥٨٣٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) ، قال: قال: قرأت في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كتب بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب، إنّ الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه، الحديث مختصر.

[ ١٥٨٣٩ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عبد العزيز، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاءت فاطمة (عليها‌السلام ) تشكو إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بعض أمرها فأعطاها كربة(٢) وقال: تعلمي ما فيها، فإذا فيها: من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت.

[ ١٥٨٤٠ ] ٤ - وعن عدّة أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: المؤمن من أمن جاره بوائقه، قلت: ما بوائقة؟ قال: ظلمه وغشمه.

____________________

(١) الزهد: ٤٢ / ١١٣.

٢ - الكافي ٢: ٤٨٩ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٤٨٩ / ٦.

(٢) الكربة بالتحريك: اصول السعف الغلاظ العراض. ( القاموس المحيط - كرب - ١: ١٢٣. هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٢: ٤٩٠ / ١٢.

١٢٦

[ ١٥٨٤١ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصّادق، عن آبائه، عن عليّ ( عليهم‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث المناهي - قال: من آذى جاره حرم الله عليه ريح الجنّة ومأواه جهنّم وبئس المصير، ومن ضيّع حقّ جاره فليس منّا، وما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتّى ظننت أنّه سيورثه، وما زال يوصيني بالمماليك حتّى ظننت (١) أنّه سيجعل لهم وقتاً إذا بلغوا ذلك الوقت اعتقوا، ومازال يوصيني بالسواك حتّى ظننت أنّه سيجعله فريضة، وما زال يوصيني بقيام الليل حتّى ظننت أنّ خيار أُمتي لن يناموا.

وفي( عقاب الأعمال) بإسناد تقدّم في عيادة المريض (٢) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نحوه إلى قوله: فليس منّا(٣) .

[ ١٥٨٤٢ ] ٦ - وفي( معاني الأَخبار) عن عليّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق، ومحمّد بن أحمد السناني، والحسين بن إبراهيم بن أحمد المكتب كلّهم، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفيّ، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم الحسني، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قال الرضا( عليه‌السلام ) المؤمن الذي اذا أحسن استبشر، وإذا أساء استغفر، والمسلم الذي

____________________

٥ - الفقيه ٤: ٢ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ١٦ من الباب ١ من أبواب السواك، وأخرى في الحديث ٢٥ من الباب ٣٩ من أبواب الصلوات المندوبة.

(١) فيه عدم جواز العمل بالظن، وأنّه قد لا يكون مطابقا للواقع، حتّى ظن المعصوم فما الظنّ بظن غيره، وقد تقدم لهذا نظائر ويأتي مثلها كثيراً ( منه. ره ).

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٣) عقاب الأعمال: ٣٣٥.

٦ - لم نعثر عليه في معاني الأخبار لكنه موجود في عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٤ / ذيل الحديث ٢.

١٢٧

يسلم المسلمون(١) من لسانه ويده، وليس منّا من لم يأمن جاره بوائقه.

[ ١٥٨٤٣ ] ٧ - وفي( المجالس) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحسين بن عليّ بن أبي حمزة، عن إسماعيل بن عبد الخالق، وأبي الصباح الكنانيّ جميعاً، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبدالله الصادق( عليه‌السلام ) يقول: من كفّ أذاه عن جاره أقاله الله عثرته يوم القيامة، ومن عفّ بطنه وفرجه كان في الجنة ملكاً محبوراً، ومن أعتق نسمة مؤمنة بنى الله له بيتاً في الجنة.

٨٧ - باب استحباب حسن الجوار

[ ١٥٨٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) حسن الجوار يعمر الديار وينسئ في الأَعمار.

[ ١٥٨٤٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن إبراهيم بن أبي رجاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حسن الجوار يزيد في الرزق.

____________________

(١) في نسخة: المؤمنون ( هامش المخطوط ).

٧ - أمالي الصدوق: ٤٤٣ / ٤، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٢٢ من أبواب جهاد النفس.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب السواك وفي الحديث ٧ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٥ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٥ من الباب ٤ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٨٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٩٠ / ١٠.

٢ - الكافي ٢: ٤٨٩ / ٣، وأورده عن الزهد في الحديث ٨ من الباب ٨٥ من هذه الأبواب.

١٢٨

[ ١٥٨٤٦ ] ٣ - وعنهم، عن ابن خالد، عن أبيه، عن سعدان، عن أبي مسعود قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : حسن الجوار زيادة في الأَعمار وعمارة الديار.

[ ١٥٨٤٧ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن النهيكي، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الحكم الخيّاط قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : حسن الجوار يعمر الديار، ويزيد في الأَعمار.

[ ١٥٨٤٨ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن حفص، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال والبيت غاصّ بأهله: اعلموا أنّه ليس منّا من لم يحسن مجاورة من جاوره.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨٨ - باب استحباب اطعام الجيرإنّ ووجوبه مع الضرورة

[ ١٥٨٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن

____________

٣ - الكافي ٢: ٤٨٩ / ٧.

٤ - الكافي ٢: ٤٨٩ / ٨.

٥ - الكافي ٢: ٤٩٠ / ١١.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب أحكام المساكن، وفي الأحاديث ٢، ٥، ٨، ١٠ من الباب ١، وفي الحديثين ٢، ٨ من الباب ٨٥، وتقدّم ما يدلّ على كف الأذى عن الجار في الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٨٨ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ١٩، ٢١ من الباب ٤ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٨٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٩٠ / ١٤.

١٢٩

عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن عبدالله بن عثمان، عن أبي الحسن البجليّ، عن عبيد الله الوصافي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ما آمن بي من بات شبعإنّ وجاره جائع، قال: وما من أهل قرية يبيت فيهم جائع ينظر الله إليهم يوم القيامة.

[ ١٥٨٥٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن اسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن إسحاق بن عمار، عن الكاهليّ قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ يعقوب لما ذهب منه بنيامين نادى: ياربّ، أما ترحمني، أذهبت عيني، وأذهبت ابنيَّ، فأوحى الله تبارك وتعالى إليه، لو امتهما لأحييتهما (١) لك حتّى أجمع بينك وبينهما، ولكن تذكر الشاة التي ذبحتها وشويتها وأكلت وفلإنّ إلى جانبك صائم لم تنله منها شيئاً.

[ ١٥٨٥١ ] ٣ - قال: وفي رواية أُخرى: فكان بعد ذلك يعقوب ينادي مناديه كلّ غداة من منزله على فرسخ: إلّا من أراد الغداء فليأت إلى يعقوب، وإذا أمسى نادى: إلّا من أراد العشاء فليأت إلى يعقوب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصدقة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في فعل المعروف(٣) ، وفي الأَطعمة(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٢: ٤٨٩ / ٤.

(١) فيه دلالة على إمكان الرجعة ( منه. قده ).

٣ - الكافي ٢: ٤٨٩ / ٥.

(٢) تقدم في الباب ٤٧ من أبواب آداب الصدقة.

(٣) يأتي في الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف.

(٤) يأتي في الأبواب ٢٦، ٣٠، ٣٢ من أباب آداب المائدة.

١٣٠

٨٩ - باب كراهة مجاورة جار السوء

[ ١٥٨٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من القواصم(١) التي تقصم الظهر جار السوء إنّ رأى حسنة أخفاها، وإنّ رأى سيئة أفشاها.

[ ١٥٨٥٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أعوذ بالله من جار السوء في دار إقامة، تراك عيناه ويرعاك قلبه إنّ رآك بخير ساءه وإن رآك بشرّ سرّه.

[ ١٥٨٥٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ أربعة من قواصم الظهر: إمام يعصي الله ويطاع أمره، وزوجة يحفظها زوجها وهي تخونه، وفقر لا يجد صاحبه مدارياً، وجار سوء في دار مقام.

____________________

الباب ٨٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٩٠ / ١٥.

(١) في المصدر زيادة: الفواقر.

٢ - الكافي ٢: ٤٩٠ / ١٦.

٣ - الفقيه ٤: ٢٦٤ / ٨٢٤.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديثين ١٠، ١١ من الباب ٥ من أبواب المهور.

١٣١

٩٠ - باب إنّ حد الجوار الذي يستحب مراعاته أربعون دارا ً من كل جانب

[ ١٥٨٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: حدّ الجوار أربعون داراً من كلّ جانب: من بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله.

[ ١٥٨٥٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن عمرو بن عكرمة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : كلّ أربعين داراً جيران من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله.

[ ١٥٨٥٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، ما حدّ الجار؟ قال: أربعين داراً من كل جانب.

[ ١٥٨٥٨ ] ٤ - وقد تقدم حديث عقبة بن خالد عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : حريم المسجد أربعون ذراعاً، والجوار أربعون داراً من أربعة جوانبها.

____________________

الباب ٩٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٩١ / ٢.

٢ - الكافي ٢: ٤٩١ / ١.

٣ - معاني الأخبار: ١٦٥ / ١.

٤ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب أحكام المساجد.

١٣٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٩١ - باب استحباب الرفق بالرفيق في السفر والإقامة لأجله ثلاثاً ، إذا مرض وإسماع الأصم من غير تضجر

[ ١٥٨٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن عدّة من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : حقّ المسافر أن يقيم عليه أصحابه إذا مرض ثلاثاً.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) مثله (٢) .

[ ١٥٨٦٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما اصطحب اثنان إلّا كان أعظمهما أجراً وأحبّهما إلى الله عزّ وجلّ أرفقهما بصاحبه.

ورواه الصّدوق مرسلاً(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٥٨٦١ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

الباب ٩١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٩١ / ٤، والفقيه ٢: ١٨٣ / ٨٢١، وأورده عن الخصال والمحاسن والفقيه في الحديث ١ من الباب ٦٤ من أبواب آداب السفر.

(٢) المحاسن: ٣٥٨ / ٧٢.

٢ - الكافي ٢: ٤٩١ / ٣، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ٢٧ من أبواب جهاد النفس، وعن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب آداب السفر.

(٣) الفقيه ٢: ١٨٢ / ٨١٣.

٣ - قرب الإسناد: ٦٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦٤ من أبواب آداب السفر.

١٣٣

محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا كنتم في سفر فمرض أحدكم فأقيموا عليه ثلاثة أيّام(١) .

[ ١٥٨٦٢ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( ثواب الأَعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد قال: وجدت في كتاب ابن فضّال عن أبي البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إسماع الأصم من غير تضجر صدقة هنيئة

ورواه في( الفقيه) مرسلاً (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٩٢ - باب استحباب تشييع الصاحب ولو ذمياً ، والمشي معه هنيئة عند المفارقة

[ ١٥٨٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله، عن آبائه ( عليهم‌السلام )

____________________

(١) في المصدر زيادة: قضاء لحق الرفاقة.

٤ - ثواب الأعمال: ١٦٨ / ٥.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٩ / ٤٥٩.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب، وعلق المؤلف في هذا الباب في هامش المخطوط ما نصه: تقدم الحديث الاول والثالث بأسانيد اخر في أواخر أبواب السفر ( منه ).

اقول: تقدم في الباب ٦٤ من أبواب آداب السفر.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٠٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٧ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٩٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٤٩١ / ٥.

١٣٤

أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) صاحب رجلاً ذمّياً فقال له الذمي: أين تريد يا عبدالله؟ قال: اريد الكوفة، فلمّا عدل الطريق بالذمّي عدل معه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - إلى إنّ قال: - فقال له الذمي: لم عدلت معي؟ فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : هذا من تمام حسن الصحبة إنّ يشيّع الرجل صاحبه هنيئة إذا فارقه، وكذلك أمرنا نبيّنا الحديث، وفيه أنّ الذمي أسلم لذلك.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن هارون (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٩٣ - باب استحباب التكاتب في السفر ، ووجوب رد جواب الكتاب

[ ١٥٨٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ردّ جواب الكتاب واجب كوجوب ردّ السلام الحديث.

[ ١٥٨٦٥ ] ٢ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التواصل بين الإِخوان في الحضر التزاور، وفي السفر التكاتب.

____________________

(١) قرب الإِسناد: ٧.

(٢) تقدم في الباب ٢٨ من ابواب آداب السفر.

الباب ٩٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٩٢ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٢: ٤٩٢ / ١.

١٣٥

[ ١٥٨٦٦ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( الإِخوان) بسنده عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التواصل بين الأَخوان التزاور، والتواصل بينهم في السفر التكاتب.

٩٤ - باب استحباب الابتداء في الكتابة بالبسملة ، وكونها من اجود الكتابة ، ولا يمد الباء حتّى يرفع السين

[ ١٥٨٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عمر بن عبد العزيز، عن جميل بن درّاج قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تدع بسم الله الرحمن الرحيم وإنّ كان بعده شعر.

[ ١٥٨٦٨ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن علي، عن يوسف بن عبد السّلام، عن سيف بن هارون مولى آل جعدّة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم من أجود كتابك، ولا تمدّ الباء حتّى ترفع السين.

[ ١٥٨٦٩ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) و( عيون الأخبار) عن محمّد بن عليّ البصري، عن محمّد بن عبدالله بن جبلة، عن عبدالله بن أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن عليّ بن موسى الرضا، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) - في حديث - إنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) سُئل لم سمّي تبّع تبّعاً؟ قال: لأَنّه كان غلاماً كاتباً، وكان يكتب لملك كان قبله، وكان إذا كتب كتب بسم الله الذي خلق صبحاً وريحاً، فقال له الملك:

____________________

٣ - مصادقة الإِخوان: ٥٦ / ٣.

الباب ٩٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٩٣ / ١.

٢ - الكافي ٢: ٤٩٣ / ٢.

٣ - علل الشرائع: ٥٢٠ / ١، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٤٦.

١٣٦

اكتب وابدأ باسم ملك الرعد، فقال: لا أبدء إلّا باسم إلهي، ثمّ أعطف على حاجتك، فشكر الله له ذلك فأعطاه ملك ذلك الملك، فتابعه النّاس فسمّي تبّعاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٩٥ - باب أنّه يستحب إنّ يكتب في العنوإنّ على ظهر الكتاب لفلإنّ وفي داخله إلى فلان ، وكراهة العكس

[ ١٥٨٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسن بن السريّ، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم لفلان، ولا بأس إنّ تكتب على ظهر الكتاب لفلان.

[ ١٥٨٧١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن علي، عن النضر بن شعيب، عن أبإنّ بن عثمان، عن الحسن بن السري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تكتب داخل الكتاب لأَبي فلان، واكتب إلى أبي فلان، واكتب على العنوان: لأبي فلان.

٩٦ - باب استحباب الابتداء في الكتاب باسم من يرسل إليه إنّ كان مؤمنا ً

[ ١٥٨٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب الذكر.

الباب ٩٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٩٤ / ٣.

٢ - الكافي ٢: ٤٩٤ / ٤.

الباب ٩٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٩٤ / ٦.

١٣٧

محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن الأَحمر، عن حديد بن حكيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس إنّ يبدأ الرجل باسم صاحبه في الصحيفة قبل اسمه.

[ ١٥٨٧٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمإنّ بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبدأ بالرجل في الكتاب، قال: لا بأس به ذلك من الفضل يبدأ الرجل باخيه يكرمه.

٩٧ - باب استحباب استثناء مشيئة الله في الكتاب في كل موضع يناسب

[ ١٥٨٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم بن حكيم قال: أمر أبو عبدالله( عليه‌السلام ) بكتاب في حاجة، فكتب ثمّ عرض عليه ولم يكن فيه استثناء، فقال: كيف رجوتم أن يتمّ هذا وليس فيه استثناء انظروا كل موضع لا يكون فيه استثناء فاستثنوا فيه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأَيمان(١) وغيرها(٢) .

____________________

٢ - الكافي ٢: ٤٩٤ / ٥.

الباب ٩٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٤٩٤ / ٧، وأورد نحوه عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب الإِيمان.

(١) يأتي في الأبواب ٢٥، ٢٧، ٣٦ من أبواب الإِيمان.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج.

١٣٨

٩٨ - باب استحباب تتريب الكتاب

[ ١٥٨٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه كان يترّب الكتاب وقال: لا بأس به.

[ ١٥٨٧٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن عطية، أنّه رأى كتباً لأَبي الحسن( عليه‌السلام ) مترّبة.

[ ١٥٨٧٧ ] ٣ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: كان أبو الحسن( عليه‌السلام ) يترب الكتاب.

[ ١٥٨٧٨ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) عن محمّد بن أحمد الورّاق، عن عليّ بن محمّد، عن دارم بن قبيصة (١) ، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: باكروا بالحوائج فإنّها ميسّرة، واتربوا الكتاب فإنّه أنجح للحاجة، واطلبوا الخير عند حسان الوجوه.

____________________

الباب ٩٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٩٤ / ٨.

٢ - الكافي ٢: ٤٩٤ / ٩.

٣ - قرب الإسناد: ١٧٠.

٤ - الخصال: ٣٩٤ / ٩٩.

(١) اضاف في المصدر: ونعيم بن صالح الطبري.

١٣٩

٩٩ - باب عدم جواز إحراق القراطيس بالنار إذا كان فيها قرإنّ أو اسم الله إلّا في الضرورة والخوف ، وجواز غسلها وتخريقها ومحوها لحاجة بطاهر لا بنجس ولا بالقدم ، وكراهة محوها بالبزاق

[ ١٥٨٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة، عن أبي الحسن الأَوّل( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القراطيس تجمع(١) هل تحرق بالنار وفيها شيء من ذكر الله؟ قال: لا، تغسل بالماء أولاً قبل.

[ ١٥٨٨٠ ] ٢ - وعنه، عن الوشّاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا تحرقوا القراطيس، ولكن امحوها وخرقوها.

[ ١٥٨٨١ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن زرارة قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الاسم من أسماء الله يمحوه الرجل بالتفل؟ قال: امحوا بأطهر ما تجدون.

____________________

الباب ٩٩

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٩٤ / ١.

(١) في نسخة: تجتمع ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٢: ٤٩٤ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٤٩٥ / ٣.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587